طيب نفترض ان هذا العبد كان يملكه شخصان. زيد وعمرو فجاء زيد واعتق نصيبه في هذا العبد ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول وان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى طيب لو بقي عليه شيء يسير من المال نقول هو عبد الى ان يفي بالمال الذي عليه سيدي. حتى لو كان جزءا يسيرا طيب يتبقى لنا الكلام عن حكم الكتابة هل هي لازمة ولا هي جائزة فجاء زيد واعتق نصيبه من هذا العبد. فنقول في هذه الحالة لو كان زيد هذا موسرا يعني كان غنيا. فالعبد صار حرا كله فالعبد صار حرا ويلزم زيد في هذه الحالة ان يدفع قيمة النصيب الباقي الى الشريك فهذا فيه تفصيل. بنقول لو كان الولد حصل من زواج فهو مملوك لسيد الامل. يعني هند امة لعمرو جاء زيد خطبها من عمرو تزوجها انجبت من زيد هذا ابنا. نقول هذا الابن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو باب العتق المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا الكتاب هو ختام هذا الكتاب المختصر المبارك كما هو عادة الفقهاء انهم يختمون كتبهم بكتاب العتق رجاء ان يعتق الله تبارك على رقابهم من النار وبعض العلماء يختم كتاب الفقه بكتاب الاقرار. وهذا من باب الرجاء في الله تبارك وتعالى. ان يختم لهم بالاقرار فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعتق رقابنا من النار وان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وان يرزقنا النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف. ويقع بصريح العتق والكناية مع النية العتق هو ازالة الرق عن ادمي ازالة الرق عن ادمي وصورة ذلك ان يكون لزيد عبد فيقول اعتقتك او يقول انت حر وهنا قد صار هذا العبد حرا. هذا هو العتق والعتق لابد له من اركان وكل ركن من هذه الاركان لابد ان تتوفر فيه جملة من الشروط اول اركان العتق وهو المعتق الركن الثاني وهو المعتق الركن الثالث وهو الصيغة اما بالنسبة للمعتق فهو السيد. فهو السيد الذي يمتلك عبدا من العبيد او يمتلك امة من ما فيشترط فيه ان يكون عاقلا يشترط فيه يعني من اجل ان يصح عتقه ان يكون عاقلا. فعلى ذلك لو كان مجنونا واعتق عبده فنقول لا صحوا عتق هذا المجنون. باعتبار ان هذا المجنون مسلوب العبارة. يعني ان الشرع لا يعتبر الفاظ هذا الشخص المجنون ولان هذا المجنون ايضا محجور عليه وليس هو اهلا وليس هو اهلا لهذا العتق فيصح ان يتملك هذا العبد او يتملك هذه الامة. لكن لو اراد ان يعتق عبده فنقول لا يصح عتق هذا الصبي لعدم البلوغ ولانه كذلك محجور عليه الشرط الثالث في المعتق وهو الملك. فلابد ان يكون المعتق مالكا لهذا العبد او مالكا لهذه الامة. فعلى ذلك او اعتق عبدا لا يملكه فنقول لا ملك لك عليه. وبالتالي عتقك لا يصح الشرط الرابع وهو الاختيار. فلابد ان يكون المعتق لهذا العبد مختارا فعلى ذلك لو اكره السيد على ان يعتق عبده نقول لا يصح هذا العتق والعبد كما هو عبد ليس ليس بحر حتى ولو تلفظ السيد بان قال اعتقتك او انت حر فنقول هذا لا يعتبر لانه صدر عن اكراه فلو جاء زيد الظالم واكره عمرا على ان يعتق عبدا له. يعني عبدا لعمرو. فنقول لا يصح هذا العتق الشرط الخامس والاخير في المعتق عدم السفه فلا يصح عتق الشخص اذا كان سفيها والسفيه الذي يبذر ما له فيما لا منفعة فيه فهو محجور عليه. وبالتالي لا يصح عتقه بحال من الاحوال وهو اللفظ الذي يشتق من التحرير والعتق وفك الرقبة كان يقول انت حر او يقول اعتقتك او يقول فككت رقبتك فهذه الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية من السير بمعنى انه بمجرد انه نطق بشيء من هذه الالفاظ عتق عبده بذلك واما بالنسبة للكناية وهو القسم الثاني من الالفاظ فالكناية بمعنى انه يتلفظ بلفظ يحتمل العتق ويحتمل غير العتق كأن يقول مثلا لعبده لا سلطان لي عليك. او يقول لا ملك لي عليك هنا نرجع الى السيد انت قلت كذا ماذا تقصد يقول لم اقصد العتق بل كنت غاضبا من هذا العبد فقلت ما قلت فهذا في هذه الحالة لا يعتق هذا العبد اما لو نوى العتق بما قال فنقول حينئذ صار هذا العبد حرا. وهنا تأتي مسألة الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول واذا اعتق بعض عبد عتق جميعه. يعني يعني انه ربما قال السيد لعبده عتقت نصفك العتق الى باقيه. وكان عليه قيمة نصيب شريكه هذا هو الحكم الذي في تلك السورة. بمعنى انه لو كان هذا العبد ملكا مشتركا بينه وبين شخص اخر. كما قلنا عبد يملكه زيد وعمر طب نفترض ان زيدا هذا كان فقيرا واعتق نصيبه في هذا العبد. نقول خلاص هنا لا يسري العتق في هذا العبد فيكون هذا العبد مباعضا يعني بعضه حر والبعض الاخر ما زال كما هو عبدا عند الشريك الاخر طيب يسأل سائل ويقول احنا قلنا لو كان هذا الشخص غنيا سرى العتق الى جميعه الى باقيه. ما هو ضابط الغنى نقول ليس المراد بذلك الغنى المطلق بل المقصود به ان يملك قيمة باقي هذا العبد من اجل ان يدفع القيمة المتبقية الى الشريك فنفترض مثلا ان عبدا كان يملكه زيد وعمر. قيمة هذا العبد مائة الف من الجنيهات فجاء زيد واعتق نصيبه من هذا العبد وكان زيد يمتلك خمسين الف جنيه. نقول وجب عليك يا زيد في هذه الحالة ان تدفع هذا المبلغ الى شريكك كعمرو قيمة هذا العبد وهذا العبد صار حرا صار العتق الى باقيه. لانه لانه غني لانه كان موسرا قال رحمه الله تعالى ومن ملك واحدا من والديه او مولوديه عتق عليه. يعني لو ان اما بالنسبة للصيغة فالصيغة التي تستعمل في العتق لابد فيها من شيء يشعر بالعتق ولهذا بنقول الصيغة هذه على قسمين منها ما هو صريح ومنها ما هي كناية. الصريح يعني ايه؟ يعني لفظ صريح يدل على العتق او عتقت خمسك او عتقت يدك فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول نقول هذا فيه تفصيل لو كان هذا العبد مملوكا لسيده لا يشاركه فيه احد وهنا يعتق هذا العبد كله يعني صار حرا بذلك انسانا ملك احد اصوله او احد فروعه. فهنا يعتق هذا الشخص فورا بمعنى ان زيدا ذهب الى السوق فوجد اباه قد وقع في الاسر ووجده يباع في سوق العبيد فاشتراه فورا قال ابي يباع في سوق العبيد فدفع مالا واشترى اباه فنقول بمجرد ان اشترى اباه صار هذا الاب حرا حتى وان لم يتلفظ زيد بان قال انت حر وكذلك لو وجد ابنه يباع في سوق العبيد فاشتراه نقول في هذه الحالة ايضا يصير حرا بمجرد بالاصول او الفروع وسواء في ذلك كان المالك من اهل التبرع او لم يكن كذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه هذا الحكم بالقياس قيس بالاصول الفروع. فكما ان الفرع لا يملك اصله فكذلك الاصل لا يملك فرعه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الولاء. قال والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل الولاء عند وينتقل الولاء عن المعتق الى الذكور من عصبته وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الارث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. الولاء عبارة عن عصوبة سببها العتق. يرث بها المعتق ويلي امر النكاح وكذلك التغسيل وكذلك الصلاة والدفن وكذلك تحمل الدية وكذلك المطالبة بالدية والاصل في الولاء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق ولهذا قلنا هي قرابة حكمية يعني هو في حكم القريب واحنا عرفنا في كتاب الفرائض ان السيد يرث عتيقه اذا لم يكن للعبد احد من اهل النسب فالذي جعل السيد يرث مال الشخص الذي اعتقه حكمية ترتب على ذلك ما ذكرنا من الاحكام فهذا الولاء من خلال ما ذكرنا الان انما هو من جانب واحد. يعني ان المعتق يصير ولاؤه لسيدي لا ان سيده يصير ولاؤه لهذا الذي اعتقه. ولهذا لا يرث المعتق من سيده وانما يرث المعتق السيد ممن اعتقه وهنا مسائل نريد ان نبينها فنقول الولاء من حقوق العتق يعني بمجرد ان يعتقه السيد صار ولاؤه له حتى ولو اتفقا على الا ولاء بينهما بعد العتق. فلو قال اعتقتك بشرط عدم الولاء. هذا لا حكم له. هذا لغو ففي كل الاحوال الولاء ثابت وملازم لهذا السيد لا ينفك عنه بحال. وتفر على الولاء جملة من المسائل ايضا او جملة من الامور نعم ان الارث يسبت بهذا الولاء. في حالة عدم وجود احد من الورثة. يعني لو ان هذا العبد الذي اعتق بعد عدا ذلك وصار حرا. مات ولم نجد احدا يرثه. فنقول يرث هذا العبد الذي صار حرا سيده الذي اعتقه كذلك له حق التزويج. يعني اعتق زيد امة له. وهذه الامة لما اعتقت ليس عندها احد يزوجها من التي تتعلق بالولاء حكم الارث والتزويج بالولاء حكم التعصيب بالنسب عند عدم العصبة من النسب طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح اه ايضا زكرنا في كتاب الفرائض ان المرأة قد يرث بالفرض فالشراء هو الذي يعتقه الشراء هو الذي يعتق. لا ان الولد هو المعتق بانشائه العتق. بدليل ما جاء في الرواية فيعتق عليه. وفي رواية اخرى قال فهو حر. طيب بيسأل سائل ويقول هذا فيما اذا كان اصلا لهذا الشخص. طب لو كان فرعا له؟ اه هنا اخذ وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يهب. فالولاء عبارة عن قرابة حكمية تنشأ عن العتق مثال ذلك زيد اعتق عبده وصار حرا فهنا قد صار ولاء هذا العبد لزيد يعني ايه؟ يعني نشأت بينهما علاقة تشبه القرابة من النسب وهو ليس من اصوله ولا من فروعه ولا بينهما قرابة من النسب هو الولاء الذي نتكلم عنه الان فكل شخص اعتق عبدا صار ولاؤه لهذا الذي اعتقه فالان زيد كان يملك عمرا فاعتق زيد عمرا فصار ولاء عمرو بذلك لمن؟ لزيد. فنشأت بينهما قرابة اولياء وهنا نقول يزوجها يزوجها سيدها الذي اعتقها لماذا؟ لان ولائها صارت لهذا الشخص الذي اعتقه. فهو بمثابة الاب او بمثابة الجد فيزوجها هذا السيد السابق بالولاء الذي بينهما كذلك من جملة الاحكام و الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم ثم السيد المعتق. يبقى العصبات بالنسب يرثون ويقدم الاقرب على الابعد وهكذا في النكاح. يزوجون المرأة ويقدم كذلك الاقرب على الابعاد بالولاء وهو ان الولاء ينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته والترتيب كترتيب النسب لكن يقدم الاخ وكذلك ابن الاخ على الجد. يعني مات زيد وكان قد اعتق عبدا له. عرفنا الان ان ولاء هذا العبد لزيد. لكن الان زيد قد مات. فنقول هذا الولاء ينتقل الى اولاد زيد ينتقل الى ابناء زيد ويكون ابن زيد هذا له الحق في ان يرث العبد هذا الذي اعتق وله الحق في ان يزوجه لكن ترتيبه متأخر عن النسب كما كما بينا يبقى ان الورثة الذين ينتقل اليهم الولاء هم الذكور دون الورثة من الاناث والترتيب كترتيب النسب باستسناء شيء واحد وهو ان الاخ وابن الاخ مقدمان على الجد فنقول ابني المعتق ثم ابن ابنه ثم ابوه ثم اخوه ثم ابن اخيه ثم الجد ثم العم ثم ابن العم الامر الرابع والاخير وهو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. يعني لا يجوز للسيد اذا اعتق عبدا او اعتق قائمة ان يبيع الولاء لاحد ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن التدبير قال رحمه الله تعالى فصل ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له ان يبيعه في حال حياته. ويبطل تدبيره. قال وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القمة التدبير هو ان يعلق السيد عتق العبد بموته يعني تعليق العتق بالموت وهذا فعله المهاجرون وفعله كذلك الانصار وعائشة رضي الله تعالى عنها دبرت امة لها واجمع المسلمون على مشروعيته وصورة ذلك ان يقول زيد لعبده اذا مت انا فانت حر من بعدي يبقى زيد له عبد اسمه عمرو فيأتي زيد ويقول لعمرو لو انا مت يا عمرو فانت حر فيجوز للسيد ان يبيع هذا العبد. يجوز للسيد ان يهب هذا العبد لشخص اخر وحينئذ يبطل هذا التدبير الذي قاله بمعنى ان هذا السيد لو مات فلا يعتق هذا العبد لانه قد باعه في حال الحياة. او انه وهبه وانتقلت الملكية بالتالي الى شخص اخر فحكم العبد المدبر في حال الحياة كحق بقية العبيد الخلص. يعني الذين لم يعلق عتق على موت سيدهم طيب نفترض ان هذا الشخص قد توفاه الله. مات السيد فهنا نقول صار حكمه كالوصية يعني صار حكم هذا العبد المدبر كالوصية الوصية تجوز من ثلث التركة فقط اما ما زاد على ذلك فهو موقوف على اذن الورثة طيب علشان تبقى المسألة اوضح نضرب لها مثالا طيب نفترض ان قيمة هذا العبد قد تجاوزت الثلث. اه هنا بنقول يتوقف ذلك على ازن الورثة. لو انهم اذنوا يبقى صار حرا والا فلا يصير حرا بسبب ان الورثة لم يأذنوا فيما زاد على الثلث العصبة بالولاء كذلك بمعنى انهم يرثون ويزوجون لكن عند عدم وجود احد من العصبة بالنسب باعتبار ان ترتيب الولاء متأخر عن ايش؟ نعم متأخر عن النسب. ايضا من جملة الاحكام التي تتعلق او ان يهب هذا الولاء لاحد. لان الولاء كما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرابة كقرابة النسب في الحكم فهل يصح ان يبيع احد نسبه او ان يهب احد ناسبه لاحد اخر يقول مسلا زيد هو ابن لعلي فهل يصح ان يهب نسبه ويقول زيد هو ابن لعمرو هذا باطل لا يصح. كذلك هنا بالنسبة لايش؟ كذلك هنا بالنسبة الولاء فهنا علق عتقه بموته هذا هو التدبير طيب ما الذي يترتب على التدبير من احكام نقول اما بالنسبة في حال الحياة فالتدبير لا يترتب عليه شيء يعني ايه؟ يعني هو عبد. طالما ان سيده حي زيد دبر عبده ثم مات نزرنا في قيمة التركة بعد اخراج الديون وما شابه وجدنا ان قيمة التركة مليون جنيه مليون جنيه وقيمة هذا العبد عشرة الاف هل القيمة تتجاوز ثلث التركة؟ الجواب لا. يبقى اذا خلاص يبقى يعتق هذا العبد ولا شيء في ذلك قيمة العبد عشرين قيمة العبد عشرون الفا يبقى هنا نصفه صار حرا والنصف الاخر ما زال عبدا. يبقى هو الان عبد مبعض يبقى هنا الان هو عبد مباعد هذا بالنسبة لاحكام التدبير. قال رحمه الله تعالى والكتابة مستحبة اذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. ولا تصح الا بمال معلوم. الى اجل معلوم واقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة. فله فسخها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال وعلى السيد ان يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا اعتقوا الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه الكتابة هي عقد من العقود التي تكون بلفظ العتق وهي كما يزكر المصنف رحمه الله وكما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. لابد فيها من عوض وهذا العوض يدفع في وقت محدد بين المكاتب وبين سيده على ان يكون ذلك في نجمين يعني في قسطين فاكثر فيأتي السيد ويقول لعبده كاتبتك على دينارين تدفعهما لي في كل شهر دينار فاذا اديت ذلك فانت حر فيقول العبد قبلت ذلك. وهذه هي المكاتبة بشيء من الخسار والاصل فيها قبل الاجماع قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فاذا نرجع ونقول الكتابة عقد. عقد عتق يجري بين السيد وبين عبده بهذا العقد يدفع العبد لسيده مالا معينا يتفقان عليه وهذا المال الذي يدفعه العبد يكون مقسطا على قسطين فاكثر. مقابل ان يكون حرا والكتابة كما يذكر رحمه الله تعالى مستحبة يعني يستحب للسيد ان يكاتب ان يكاتب عبده لان الله عز وجل قال فكاتبوهم وهو امر للاستحباب. لكن يشترط الاستحباب الكتابة شرائط. اول هذه الشرائط ان يكون المكاتب امينا الاقساط التي عليه لسيدي لابد ان يكون هذا العبد مأمونا بحيث انه لا يضيع هذا المال الذي يكتسبه من العمل في معصية. لا احنا الشرع اباح له او ترك له هذا الامر واجاز له الكتابة من اجل ان يحصل مالا في مقابل ان يكون حرا لا من اجل ان يعصي الله تبارك وتعالى لابد اولا ان يكون امينا فالسيد هنا ينتظر من هذا العبد المال وهو يكتسب وينفق ذلك المال كما قلنا على اداء الاقساط التي عليه. طيب لو كان ينفق ما له في المعاصي الا تستحب كتابته الشرط الثاني ان يطلب العبد او ان تطلب الامة الكتابة طيب اذا لم يطلب العبد ذلك او لم تطلب الامة ذلك فلا تكون مستحبة بل تكون الكتابة مباحة حينئذ الشرط الثالث وهو ان يكون هذا العبد قادرا على الكسب يعني على جمع المال المطلوب من خلاله عمل مباح. طيب لو كان هذا العبد غير قادر على لكونه مريضا او لكونه عاجزا او لقلة حيلته فهذا لا تستحب كتابته. يبقى اذا عندي شروط ثلاثة متى توفرت كانت الكتابة مستحبة. واذا فقدنا شرطا من هذه الشروط لم يصل هذا العقد مستحبا بل هو مباح من جملة المباحات هذا بالنسبة لشروط استحباب عقد الكتابة اما بالنسبة لشروط الكتابة عقد الكتابة لابد له من شرائط من اجل ان يكون صحيحا. لا يمكن ان يصح عقد الكتابة الا بتحقق هذه الشروط بهذه الان شروط صحة الكتابة اول هذه الشروط ان يكون العوض مالا يعني يأتي العبد ويدفع مالا لسيده من اجل ان يكون حرا. طيب لو كان العوض ليس بمال كأن اراد ان يدفع لسيده خمرا او خنزيرا فلا يصح العقد الشرط الثاني ان يكون هذا المال معلوما. يعني لابد ان تكون قيمته معلومة من سيدفع العبد لسيده عشرين دينارا او كذا وكذا من المال. لابد ان يكون هذا المال معلوما اما لو كان العوض مجهولا كأن يقول مثلا السيد كاتبتك على مال ولم يحدد هذا المال. فقال العبد قبلت فهذا عقده لا يصح الشرط الثالث وهو ان يكون المال مؤجل الدفع. يعني لابد ان يكون هذا الى اجل معلوم طيب يسأل سائل ويقول ما المقصود بالامانة هنا؟ نقول ضابط الامانة الا يضيع ما يكسبه من مال على ما معصية الله تبارك وتعالى. يبقى الان هذا العبد بمقتضى هذا العقد سيستسعى. يعني سيذهب ويعمل من اجل ان يحصل مالا طيب نفترض ان هذا العقد غير مؤجل الى اجل معلوم يعني لم يحدد لمدة ولم تكن له اقساط فهذا لا يصح الشرط الرابع وهو مبني على الشرط الثالث وهو ان تكون هذه الاقساط مرتين فاكثر. يعني يدفع عبر قسطين او واكثر من ذلك. كل اسبوع كل شهر اكثر من ذلك لا بأس حتى لو كان القس الاول بعد ساعة والقسط الثاني بعد ساعتين فهذا جائز. اما لو دفع المال كله في قس واحد فلا يصح. لابد من قسطين فاكثر لابد من قسطين فاكثر وذلك لانه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعدهم كما رواه البيهقي. ولو جازت على اقل من ذلك لفعلوه. باعتبار انهم كانوا يسارعون ويبادرون الى القربات والطاعات وهم احرص على الخير من غيرهم. فلم ينقل عنهم انهم كاتبوا على اقل من قسين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي تتعلق بالكتابة من هذه المسائل ان السيد يجب عليه ان يضع جزءا من المال الذي اتفق مع عبده عليه. يعني لابد ان يحط جزءا من المال الذي يطالب به هذا العبد زي مسلا الربع او العشر او اقل او اكثر. الشرع لم يحدد المقدار الذي يضعه السيد على عبده نفترض مثلا ان العبد سيدفع الى سيده مائة الف من الجنيهات فنقول يجب على هذا السيد ان يضع جزءا من هذا المبلغ عن هذا العبد. فيقول وضعت عنك خمسة الاف او وضعت عنك النصف او وضعت عنك اكثر من ذلك او اقل من ذلك. المهم لابد ان يضع جزءا من المال كما امر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وهذه الاية فيها دليل على ان الواجب هو اقل متمول باعتبار ان القصد هو الاعانة على العتق المسألة الثانية وهو ان المكاتب له الحق في ان يتصرف يجوز ان يتصرف فيما في يده من المال لكن ننتبه. اراد هذا المكاتب ان يتصدق. اراد ان يهب بغير اذن السيد. نقول لا الصدقة او الهبة هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه محجور عليه لحق سيده في المال فلو اراد ان يتورعوا فنقول لا يجوز لك ان تفعل شيئا من ذلك المسألة الثالثة وهو ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني لابد ان يسدد المال الذي عليه حتى يكون حرا نقول العقود كما سبق معنا منها عقود جائزة من الطرفين ومنها عقود لازمة من الطرفين ومنها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف اخر عقد الكتابة من هذا النوع الاخير. بمعنى ان عقد الكتابة لازم في حق السيد. يعني لو ان السيد قد اتفق مع عبده على العتق في مقابل ان يدفع له مالا بالشروط التي ذكرناها. نقول لابد على السيد ان يلتزم هذا العقد ولا يجوز له الفسخ اما بالنسبة للعبد فالعقد في حقه جائز. يعني لو اراد العبد ان يفسخ هذا العقل فله ذلك فهو جائز في حق هذا العبد لازم في حق هذا السيد هذا اخر ما يتعلق باحكام الكتابة. قال المصنف بعد زلك فصل في امهات الاولاد. قال واذا اصاب السيد امته تواضعت ما تبين فيه شيء من خلق ادمي حرم عليه بيعها ورهنها وهيبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء واذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام المستولدة والاصل عندنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته فهذا الحديث يدل او هذا الحديث اصل في هذا الباب وعندنا حديث اخر رواه شيخان عن ابي موسى قال قلنا يا رسول الله انا نأتي السبايا ونحب اثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة آآ قوله ونحب اثمانهن دليل على ان الصحابة كانوا لا يرون جواز بيع الامل مستولدة. لان الامة اذا ولدت من سيدها ضاع ثمنها على السيد باعتبار انه لا يتمكن من بيعها بعد ذلك. هذا الحديث ايضا يدل على ما يتعلق باحكام المستوردة مما سنذكره الان. يبقى اذا من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان المرأة المستولدة او ام الولد هي الامل التي وطأها سيدها فحمل فحبلت منه ووضعت. يبقى زيد عنده امة وطأها بل لو لم تضع ادميا كاملا وضعت لحمه لكن تبين منها شيء من خلقة الادمي كاليد او العين او نحو ذلك فهي ايضا ام ولد لكن لابد هنا ان ننتبه ان ان ام الولد هذا مصطلح وهذا المصطلح يتعلق به جملة من الاحكام بمعنى ان ام الولد هذه لها احكام خاصة باعتبار انها حملت من سيدها وهذا الولد ابن للسيد فجعل لها الشرع احكاما خاصة فمن جملة هذه الاحكام ان هذه المرأة تعتق وجوبا بعد موت السير وهذا وعتقها هذا مقدم على الديون والوصايا يعني اذا كان على السيد ديون او اوصى ببعض الامور فنحن لا ننتظر ان نسدد الديون او ان ننفذ الوصايا بل تعتق هذه المرأة اولا ثم بعد ذلك ننفز الوصايا ونسدد الديون التي كانت على هذا السيد. طيب في حال الحياة اه هناك برضو بعض الاحكام تتعلق بهذه المرأة في حال حياة سيدها. من هذه الاحكام ان السيد لا يجوز له بحال ان يبيع هذه المرأة او ان يهب هذه المرأة او ان يرهن هذه المرأة. طب لو انه فعل شيئا من ذلك حرم عليه ولا يصح طيب لو اراد ان يستخدم هذه المرأة في الخدمة يعني يجعلها خادمة له لكن يجوز الاستخدام والوطء. طب لو اراد ان يؤجرها عند شخص اخر. يعني قال لها اذهبي الى فلانة او الى فلان واعملي له الخبز في مقابل اجر سيأخذه هو من هذا الشخص هند امة وطأها سيدها انجبت منه عمرة ثم زودها زيد لعمرو ثم زوجها زيد لشخص اخر فانجبت منه ولدا فهذا الولد صار حرا بعد موت السيد. رغم انه ليس ولدا للسيد قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها يعني اذا وطأ شخص امة غيره يعني هذا الذي ذكرناه قبل ذلك فيمن وطأ امته التي يملكها. طيب لو انه وطأ امة غيره فانجبت منه مملوك لعمرو اللي هو ما لك الام فله ان يتصرف في هذا الولد كيفما اراد طيب نفترض ان هذا الولد قد حصل من زنا يعني زنا شخص بامة زيد فانجبت من الزنا نقول ولد الزنا ايضا ملك للسيد. طيب نفترض ان هذا الولد حصل بوطء فيه شبهة. شبهة على الواطئ يعني وهنا الولد حر ويدفع قيمته لسيد الامل. وعليه ان يدفع قيمته لسيد الامل مثال ذلك هند امة لعمرو ودخلت هذه الامة اللي هي هند الى احد البيوتات لشخص اعمى فظن هذا الاعمى انها زوجته فوطأها وانجبت منه. نقول هذا الولد الذي انجبته من هذا الاعمى ناشئ عن وطئ بشبهة وهذا الولد حر. وعلى الشخص الاعمى هذا ان يدفع قيمة هذا الولد لمن او اراد ان يطأ هذه المرأة هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له. هي امة لهذا السيد وبالتالي يجوز له ان يستخدمها ويجوز له كذلك ان يطأها كيفما اراد طيب هل ينطبق هذا على الاجارة؟ احنا قلنا الان البيع الهبة الرهن لا يجوز هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز ان يؤجرها يؤجرها لامرأة لتخدمها بمقابل مبلغ معين يأخذه هو او انه يؤجرها عند رجل لتعمل له او تخيط له بعض الاثواب او نحو ذلك من الاعمال. نقول لا بأس بذلك طيب هذا الولد؟ طب عرفنا الان ما يجوز للسيد في حال الحياة وما لا يجوز. وكذلك بالنسبة لحال هذه المرأة بعد موت سيدها. طيب حكم الولد الولد هذا الذي انجبته نقول هذا الولد الذي انجبته يكون بمنزلتها. يعني يعتق بعد موت السيد. مثال والامة في حال الوطء بنكاح او شبهة لا تكون ام ولد الا بعد الموت ولا تعتق الا بعد الموت باعتبار انها بعد الموت صارت الان غير مملوكة طيب وهنا تأتي مسألة بل منه مرة اخرى وتنجب منه فتصير ام ولد بهذا الوطء الجديد اما هذا الوطء الذي حصل وكانت في ملكي شخص اخر لا تكون به ام ولد. فهمنا الان طيب يبقى اذا شرط ام الولد ان تكون وقت الوطء مملوكة للواطئ فاذا حبلت منه ووضعت صارت ام ولد واما اذا كان غير ذلك فليست بامه فليست بام ولده. قال المصنف رحمه الله ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. قال وان اصابها بشبهة ظنها امته او زوجته الحرة. قال فولده منها حر وعليه قيمته للسيد طب القيمة هنا بتضبط باي مقدار بنقول القيمة في وقت الولادة فيدفع قيمته وقت الولادة الى السيد قال وان ملك الامة الموطوءة بعد ذلك لم تصل ام ولد له بالوطء في النكاح يعني هو الان كما قلنا نكحاها ويا امة وبعدين حصل الوطء وهي امة ايضا لشخص اخر ثم انه طلقها وبعدين اشتراها وتزوجها هل تكون ام ولد بالنكاح السابق والوطء السابق؟ نقول لا لابد ان يطأها من جديد وتنجب منه اتكون بذلك امة ام ولد قال رحمه الله تعالى وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة على احد القولين والله اعلم وهذا مرجوح. اما الراجح المعتمد انها لا تصير امة ولد لانها علقت به في غير ملكه. فالضابط عندي هو ان يكون هذا الوقت في ملك الواطئ وهذا الانجاب لابد ان تكون لابد ان يكون في ملكي الواطي وبذلك يكون قد تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال انه سمي عليم والله عز وجل نسأله في عليائه باسمائه الحسنى وبصفاته العلى ان يجعل عملنا كله صالحا وان يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. ونسأله عز وجل ان يكتب له القبول عنده وان يكتب له القبول بين عباده. ونسأله عز وجل الا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسيدي هذه الامة لسيدي هند لماذا؟ لانه فوت الاستفادة على سيد هذه الامة ذلك لان الولد هذا صار حرا. الطلب كان يبقى رقيق لكن لما كان الوطء بشبهة قوة المنفعة على هذا السيد بانصار حرا فلابد ان يدفع الى السيد هذا قيمة هذا الولد لو ملك الشخص الابى بعد ان تزوجها او وطأها او ملكها بعد ان وطأها بشبهة. هل تكون هذه الامة ام ولد؟ نقول لا لا تكون ام ولد. طيب بالمثال يتضح مقال هند قلنا هي امة لعمرو. تزوجها زيد وانجبت منه ولدا. وهذا الولد قلنا في هذه الحالة يكون ملكا لعمرو زايدة هذا طلق هذه الامة وبعد ذلك اشتراها هل تصير ام ولد؟ لا لا تصير ام ولد بهزا النكاح. ولا بهذا الاستيلاد السابق. فلابد ان يطأها مرة اخرى الشرط الثاني وهو البلوغ فيشترط في المعتق ان يكون بالغا. فعلى ذلك لو اعتق صبي عبدا فلا يصح ايضا عتقه. طيب يسأل سائل هل يمكن لصبي ان يكون له عبد او ان يكون له امة؟ الجواب نعم. لان الصبي يتملك انه اشتراه فلو انه ملك احد اصوله او احد فروعه فانه يعتق عليه مباشرة ولا حاجة للتلفظ في تلك الصورة. طيب لو انه تملك احدا من الاقارب من غير الاصول والفروع هل يعتق عليه بمجرد الملك؟ الجواب لا. هذا وقد يرث بالتعصيب. ايه هو الارث بالفرض؟ يعني الفرض يعني له نصيب مقدر. التعصيب ليس له نصيب مقدر وعرفنا ان العصبات ترتيبهم كالاتي. الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد طيب هل معنى كده ان عدم موافقة الورثة بما زاد على الثلث ان هذا العبد يصير عبدا ولا يعتق منه شيء؟ الجواب لا. يعتق منه بمقدار الثلث يعني كان ثلث التركة قد ايه؟ عشرة الاف؟ طيب قيمة العبد قد ايه في المال الذي في يدي يعني ايه؟ يعني الان هو ذهب وتكسب وعمل واراد ان يبيع شيئا او ان يشتري شيئا او اراد ان يؤجر مسكنا هل يجوز للعبد ان يفعل شيئا من ذلك؟ نقول نعم فلما وطأها حملت منه ووضعت بنتا او وضعت ابنا فنقول هذه الائمة صارت الان ام ولد او مستولدة طيب واحد يسأل ويقول نفترض انها وضعت مولودا ميتا هل هناك فرق؟ نقول لا. لا فرق بين ان يأتي المولود حيا او ميتا