﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد كنا في الدرس الماضي كنا قد ختمنا الكلام عن كتاب الصيد والذبائح فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الاحكام التي تتعلق بالصيد والذبائح والاطعمة

2
00:00:24.850 --> 00:00:52.250
والعقيقة شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام السبق والرمي فقال المصنف رحمه الله تعالى وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام اذا كانت المسافة ومعلومة وصفة المناضلة معلومة. ويخرج العوض احد المتسابقين ويخرج العوض

3
00:00:52.250 --> 00:01:21.400
احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده. وان سبق اخذه صاحبه فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا. ان سبق اخذ العوض وان سبق لم يغرق قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. والسبق في اللغة هو التقدم. يقال سبق زيد عمرا

4
00:01:21.400 --> 00:01:45.950
اي تقدم عليه واما السبق في الشرع فهو المسابقة على الخيل ونحوها فلو تسابق زيد وعمرو على فرسيهما لمسافة معلومة. فنقول هذا هو السبق والسبق او المسابقة تشمل كذلك الرمي

5
00:01:46.200 --> 00:02:06.200
فلو ترامى زيد وعمرو بالسهام على هدف معين فمن اصابه فهو الفائز. فهذا ايضا من السبق. لذلك في التعريف هو المسابقة على الخيل ونحوها. ايوة نحو الخيل كالتسابق على الابل او في

6
00:02:06.200 --> 00:02:31.450
ايه الرمل والسبق له نوعان نوعه الاول وهو السبق على الدواب النوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها السبق او السباق على الدواب جائز اذا كان على دابة تستخدم كآلة للركوب في الحرب

7
00:02:31.850 --> 00:02:53.400
وهي خمسة الخيل والابل والبغال والحمير والفيلة فهذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض واذا قلنا يجوز السباق عليها بعوض فهذا له ضوابط. سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. لابد ان تراعى هذه الضوابط لجواز السبق

8
00:02:53.400 --> 00:03:15.300
عليها بهذا العوض اما اذا لم يتوفر شيء من تلك الضوابط فالسبق بعوض على تلك الدواب لا يجوز. فلو ان زيدا تسابق مع عمرو على فرسين لمسافة معلومة. من يصل الى نهاية هذه المسافة اولا فهو الفائز

9
00:03:15.500 --> 00:03:41.000
ولم يتفقا على مال. نقول هذا سبق جائز هذا سبق جائز طيب لو اتفقا على مال؟ فنقول هذا ايضا سبق جائز لان المسابقة على هذه الدواب تجوز بعوض وبغير عوض. طيب المسابقة على غير هذه الدواب نقول ايضا هذه مسابقة جائزة

10
00:03:41.000 --> 00:04:01.000
اذا كانت بغير عوض فاذا بنقول المسابقة على الدواب جائزة اذا كانت هذه الدابة تستخدم كالة للركوب في الحرب وهي الدواب الخمسة التي ذكرناها. هذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض. واما

11
00:04:01.000 --> 00:04:22.850
غير تلك الدواب لا يجوز الا ان يكون ذلك بغير عوض. الا ان يكون ذلك بغير عوض. اما بالنسبة لما يفعله بعض الناس من المسابقة بمناطحة الكباش او الثيران او مهارشة الديوك. فهذا

12
00:04:22.850 --> 00:04:43.800
كله حرام. هذا كله حرام سواء كان ذلك بعوض او بغير عوض. باعتبار انه سفه وفيه اذية لهذا الحيوان  وهي من افعال قوم لوط الذين عذبهم الله تبارك وتعالى ثم ختم ذكرهم بقوله وما هي من

13
00:04:43.800 --> 00:05:04.950
الظالمين ببعيد. فهي من افعال اهل الظلم. فمن خلال ما ذكرناه انفا ظهر لنا ان المسابقة منها ما يجوز مطلقا  يعني بعوض وبغير عوض ومنها ما لا يجوز مطلقا. يعني سواء كان هذا بعوض او بغير عوض. سواء هذا

14
00:05:04.950 --> 00:05:35.250
غير عوض او بعوض ويشترط لما يصح السباق عليه ان تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية كان يشاهد البداية والنهاية. ويعرف مقدار المسافة التي سيتم قطعها في ذلك السباق فهذا شرط لصحة هذا السباق ان تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية

15
00:05:35.700 --> 00:06:01.700
اما ان يتسابق شخصان وهما لا يدريان ما هي المسافة التي ستقطع في هذا السباق فهذا لا يجوز هذا كله الذي ذكرناه فيما يتعلق بالسباق على الدواب اما بالنسبة للنوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها. فهذا يشترط فيه العلم بصفة الرمي

16
00:06:01.950 --> 00:06:28.650
بمعنى انه لابد ان يعرف من البادئ في الرمي وما هو الهدف المطلوب اصابته فلا يصح الرمي اذا لم تعلم الصفة فلا يصح الرمي اذا لم تعلم الصفة ثم لو تأملنا سنجد ان مثل هذه السهام والرماح في ايامنا هذا مما يستعان به على الجهاد

17
00:06:28.650 --> 00:06:55.350
الرمي بالبنادق ونحوها. باعتبار انها الات للحرب المسابقة على مسل هذه الالات يورث مهارات تنفع في الجهاد يبقى الان عرفنا ان السبق على نوعين اما ان يكون على الدواب واما ان يكون بالسهام ونحوها

18
00:06:55.400 --> 00:07:19.800
وهذا يشترط له بعض الشروط وهذا كذلك يشترط له بعض الشروط. طيب الان ننتقل للمسألة الاخرى وهي ما حكم هذا السبق هذه المسابقات كما نعلم جميعا منها ما يكون من جملة اللهو واللعب. ومع ذلك سنجد ان الشرع

19
00:07:19.850 --> 00:07:46.350
اجاز العوض المالي في تلك المسابقات على النحو الذي فصلناه وذلك لمصلحة الجهاد وذلك لمصلحة الجهاد. نعلم جميعا ان الجهاد من اجل فروض الاسلام وهو من افضل الطاعات والقربات وكنا قد زكرنا ان الجهاد اما ان يكون جهاد دفع واما ان يكون جهاد طلب

20
00:07:46.800 --> 00:08:12.800
فلو كان العدو بارضه فهذا جهاد الطلب. واما اذا كان العدو بارضنا فهذا هو جهاد الدفاء والمسلم في اي وقت قد يخاطب وقد يطالب باي نوع من انواع الجهاد فاراد الله سبحانه وتعالى من المسلم ان يكون مستعدا

21
00:08:12.950 --> 00:08:33.950
عارفا باساليب القتال حتى اذا طلب هذا العدو في ارضه من اجل ان ينشر كلمة الله سبحانه وتعالى او اراد ان يدفع هذا العدو عن ارض الاسلام يكون على احسن ما يكون من استعداد ونحو ذلك

22
00:08:34.350 --> 00:08:55.500
مصداقا لقوله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فمن اجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا ان نمارس هذه الالعاب لانها تعود بالنفع على المهارات

23
00:08:55.500 --> 00:09:17.950
القتالية فاذا علم هذا فان خوض هذه المسابقات بهذه النية وبهذا القصد بقصد الاستعانة بها على الجهاد. هذا يعد سنة مندوبة وخوضها لا بقصد ذلك كأن يكون بقصد التمتع او نحو ذلك فهذا من جملة المباحات

24
00:09:18.050 --> 00:09:37.450
فهذا من جملة المباحات. طيب ننتقل الان الى المسألة الثالثة. عرفنا ان المسابقات منها ما يجوز مطلقا سواء بعوض او بغير عوض. ومن طبقات ما لا يجوز مطلقا سواء كان بغير عوض او كان بعوض

25
00:09:37.800 --> 00:10:01.000
ومنها ما هو على تفصيل يعني يجوز اذا كان بغير عوض ولا يجوز اذا كان بعوض لان نريد ان نبين ضابط اخذ العوض في المسابقات التي يجوز فيها اخذ العوض. يعني لما تكلمنا عن مسألة المسابقة على الدواب

26
00:10:01.000 --> 00:10:22.800
قلنا عندنا دواب خمسة يستعان بها على الجهاد. تجوز المسابقة على هذه الدواب مطلقا بعوض او بغير عوض. فاذا تقرر ذلك فلابد ان نعلم ان اخذ العوض في تلك المسابقات له ضابط

27
00:10:23.250 --> 00:10:48.200
وهذا يرجع الى صور اربعة اول هذه السور ان يكون دافع هذا العوض شخص متبرع ليس من جملة المتسابقين. يعني شخص اخر منظم للسباق رئيس او حاكم للبلد او شخص محسن

28
00:10:48.400 --> 00:11:12.650
اراد ان ينظم هذا السباق ومن يفوز اعطاه جائزة على ذلك يبقى هنا الان السباق جرى على ايش؟ جرى على دابة يستعان بها في امر الجهاد فاراد هذا المنزم ان يعين الشباب والنشأة على مسل زلك

29
00:11:12.800 --> 00:11:35.750
فقال من سبق فله كذا وكذا من المال فهنا دافع المال شخص ليس متسابقا وانما هو طرف اخر. مثال ذلك يدفع سعيد المال لكل فائز للمسابقة هذه صورة هذه صورة

30
00:11:35.900 --> 00:12:05.300
سورة ثانية ان يأتي احد المتسابقين ويدفع المال اذا سبقه الشخص الاخر او اذا سبقه شخص اخر وهو اذا فاز لا يأخذ شيئا مثال ذلك تسابق زيد وعمرو وبكر. فقال زيد من سبقني منكما اعطيته كذا وكذا

31
00:12:05.800 --> 00:12:28.650
واذا لم يسبقني احد فلن اخذ منكما شيئا فهذه صورة ثانية. يبقى هنا زيد هذا من جملة المتسابقين وهو ايضا متبرع بالمال لمن سبق من المتسابقين على انه اذا لم يفز لا يأخذ من الاخرين شيئا

32
00:12:28.900 --> 00:12:50.950
سورة ثالثة وهو ان يدفع المال كل من المتسابقين. يعني تسابق زيد وعمرو وبكر فدفع زيد جزءا من المال ودفع عمرو جزءا من المال ودفع بكر جزءا من المال. من يفز من هؤلاء يأخذ

33
00:12:50.950 --> 00:13:14.700
جميع المال ومن يخسر لا يأخذ شيئا  وهذه السورة كثيرة الشيوع وكثيرة الانتشار بين الناس السورة الرابعة واخيرة وهو ان يدفع المال كل من المتسابقين فيدفع زيد وعمرو وبكر جزءا من المال

34
00:13:14.850 --> 00:13:33.350
ويدخل شخص رابع مع هؤلاء وهو علي. لكن عليا هذا لا يدفع شيئا بل لو فاز علي اخذ المال واذا لم يفز لم يدفع شيئا. ولا يخسر شيئا من هذا المال

35
00:13:33.800 --> 00:13:51.750
فهنا السورة الرابعة مشابهة تماما للسورة الثالثة لكن الفرق ان في السورة الرابعة يوجد شخص رابع هذا الشخص الرابع لا يدفع شيئا من المال وهذا الشخص يسمى عند الفقهاء بالمحلل

36
00:13:51.950 --> 00:14:12.550
هذا يسمى بالايش؟ بالمحلل لماذا سمي كذلك لما سنعرفه بعد قليل يبقى الان عندنا سور اربعة ما حكم هذه السور؟ ما الجائز منها؟ وما هو غير الجائزة؟ نقول اما بالنسبة للسورة الاولى

37
00:14:12.550 --> 00:14:32.600
فهي صورة جائزة. يعني يأتي شخص ينظم السباق ومن سبق من المتسابقين اخذ الجائزة  هذا الذي اعطى هذا المال ليس متسابقا اصلا كما اتفقنا وانما هو منظم لهذه المسابقة فهذا النوع

38
00:14:32.850 --> 00:14:57.600
من المسابقات وهذه السورة صورة جائزة اما بالنسبة للسورة الثانية وهو ان ياتي شخصه من المتسابقين ويقول انا سادفع الجائزة او ادفع المال لمن سبقني واما اذا سبقت انا فلن اخذ منكم شيئا

39
00:14:57.900 --> 00:15:19.600
ما حكم هذه السورة ايضا؟ هذه صورة جائزة هذه صورة جائزة اما بالنسبة للسورة الثالثة التي قلنا انها كسيرة الشيوع والانتشار بين الناس وهي ان يأتي مجموعة من متسابقين كل منهما يدفع جزءا من المال

40
00:15:19.850 --> 00:15:43.050
من سبق من هؤلاء المتسابقين اخذ المال كله ويخسر الاخرون ما دفعوه ما حكم هذه السورة؟ نقول هذه السورة محرمة هذه الصورة محرمة لا تجوز. ما المخرج الشرعي لهذه السورة؟ المخرج الشرعي لهذه السورة هو ما جاء في السورة الرابعة وهو

41
00:15:43.050 --> 00:15:58.600
ان يأتي شخص رابع مثلا وهو الشخص المحلل فيتسابق مع هؤلاء دون ان يدفع شيئا من المال. على انه اذا فاز احد المتسابقين اخذ المال. من ضمن هؤلاء هذا الشخص المحلل

42
00:15:58.600 --> 00:16:20.150
فلو كان كذلك فهذا السباق جائز واخذ هذا المال ايضا جائز ولا شيء فيه فاذا لا يحرم من تلك السور الا الصورة الثالثة. طيب يأتي السؤال الان لماذا حرمت هذه السورة؟ نقول حرمت هذه السورة لانها صارت مقامرة

43
00:16:20.350 --> 00:16:35.850
وهو التردد بين ان تغنم او تغرق اما بالنسبة للحالة الاولى فهي جائزة لان الدافع طرف خارج. فهو من باب التطوع. اراد ان يغرم مالا واراد ان يعين بماله هؤلاء

44
00:16:35.950 --> 00:16:52.450
المتسابقين على ما يستعان به على القتال والجهاد الى اخره اما بالنسبة للحالة الثانية فهي ايضا جائزة. لانه ليس كل من المتسابقين سيغرم. بل هناك طرف واحد اما ان يغرم واما

45
00:16:52.450 --> 00:17:18.900
الا يغرم ولن يربح شيئا فهنا خرجنا من المقامرة اما بالنسبة للسورة الرابعة فالسورة الرابعة كما قلنا هي كالسورة الثالثة تماما الا ان وجود المحلل اخر هذه الصورة من كونها حراما الى كونها حلال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذكري

46
00:17:19.200 --> 00:17:45.100
صحة المسابقة على الدواب لابد اولا ان نعلم انهما سنة السبق والرمي سنة ان كان ذلك بقصد التأهب للجهاد والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم طاعة من قوة ومن رباط الخيل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي في قوله الا ان القوة الرمي

47
00:17:45.100 --> 00:18:03.800
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قال عليه الصلاة والسلام فقد عصى وفي حديث انس رضي الله عنه كانت العطباء ناقة رسول الله لا تسبق

48
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
فجاء اعرابي على قاعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان حقا على الله الا رفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. فهذا يدل على مشروعية المسابقة على ما يستعان به على الجهاد من الدواب. كانت

49
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
ناقة رسول الله لا تصفق دل هذا على جريان المسابقة على هذا النوع من الدواب وهي من الدواب التي يستعان بها على الجهاد. وجاء في حديث سلمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم يتناضلون في السوق

50
00:18:44.100 --> 00:19:11.950
فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا فاذا السبق والرمي سنة ان كان ذلك بقصد التأهب للجهاد والقتال. فالمصنف هنا بيقول وتصح مسابقة على الدواب يعني اذا كان ذلك بعوض او كان ذلك بغير عوض طالما ان هذه الدواب

51
00:19:11.950 --> 00:19:35.550
كانت مما يستعان بها على القتال. وهي الخيل والابل وكذلك الفيلة وآآ البغال وكذلك الحمير والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل

52
00:19:35.650 --> 00:20:00.850
قال المصنف رحمه الله وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. والمناضلة يعني المراماة وهو الرمي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل. والنصل يعني هو الرمي بالسهام. قال اذا كانت المسافة معلومة

53
00:20:01.250 --> 00:20:24.950
ازا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. وهذا شرط لصحة المسابقة على الدواب وصحة المسابقة بالسهام ونحوها لابد ان تكون المسافة معلومة ولابد كذلك ان تكون صفة المناضلة معلومة لا تجوز زيادة

54
00:20:24.950 --> 00:20:49.300
ولا نقص في العمل ولا في العوض ولا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض قال ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده فالعوض في مثل ذلك حلال. لقوله صلى الله عليه وسلم رهان الخيل طلق يعني حلال

55
00:20:49.700 --> 00:21:10.850
قال وان سبق اخذه صاحبه قيل لانس رضي الله تعالى عنه اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس فجاءت سابقة

56
00:21:12.000 --> 00:21:28.900
قال وان سبق اخذه صاحبه. فان اخرجه معا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا. وهذه هي السورة الرابعة التي نمنع عنها فان اخرجاه معا لم يجز هذه هي الصورة

57
00:21:29.000 --> 00:21:45.550
الثالثة الا ان يدخلا بينهما محللا هذه هي السورة الرابعة والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به

58
00:21:45.550 --> 00:22:08.250
وان امن فهو قمار قال ان سبق اخذ العوض يعني هذا المحلل ان سبق اخذ العوض من المتسابقين. وان سبق يعني سبق هذا المحلل لم يغرم. يعني لم يغرم للمتسابقين او للمتسابقين شيئا. ولا شيء

59
00:22:08.250 --> 00:22:33.400
على الاخر وهذه اخر المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب وفي الدرس القادم ان شاء الله نشرع في كتاب اخر وهو كتاب الايمان والنذور وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن

60
00:22:33.400 --> 00:22:45.798
المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين