﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخر فيها فتنت. الحمد لله رب

2
00:00:40.200 --> 00:00:58.000
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب النكاح. من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

3
00:00:58.300 --> 00:01:24.150
وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام الرضاعة قال رحمه الله تعالى فصل واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين احدهما ان يكون له دون السنتين الثاني ان ترضعه خمس رضعات متفرقات

4
00:01:24.450 --> 00:01:51.900
قال ويصير زوجها ابا له ويحرم على المرضع التزويج اليها. والى كل مناسبها عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه قال المصنف رحمه الله تعالى واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. الرضاع

5
00:01:52.000 --> 00:02:19.250
هو وصول حليب امرأة الى طفل مثال ذلك هند انجبت ابنا ومرضت وما عادت تستطيع ان ترضع ولدها فجاءوا لابنها بمرضعة فجعلت ترضعه من ثديها فهذا هو الرضاع. فالرضاع وصول حليب امرأة الى طفل

6
00:02:19.700 --> 00:02:38.050
وكنا قد بينا في باب المحرمات من النساء انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبينا كذلك ان المرضعة تصير اما لهذا الطفل وزوج هذه المرأة يكون ابا لهذا الطفل

7
00:02:38.600 --> 00:03:10.500
ويتفرع منهما بقية المحرمات. بمعنى ان اولادهما قد صاروا اخوانا واخوات هذا الطفل واخوان هذه المرأة المرضعة قد صاروا اخوالا لهذا الطفل. اخوات هذه المرضعة قد صرن لهذا الطفل ام هذه المرضعة وابو هذه المرضعة قد صار اجدادا

8
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
بهذا الطفل اخوان زوجي المرضعة قد صاروا اعماما لهذا الطفل وهكذا. هذا كله قد سبق بيانه اننا لم نبين لما تكلمنا عن تلك المسألة ما هي الرضاعة المؤثرة؟ وما هي الرضاعة غير

9
00:03:30.500 --> 00:03:52.000
فالمصنف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين لنا ان هنالك شروطا لابد من توفرها في الرضاع كي الحرمة وتأثير من هذا الرضاعة. كما هو الحال في النسب. لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الرضاعة لابد

10
00:03:52.000 --> 00:04:10.400
مدة من شروط معينة اذا توفرت صار هذا الرضاع مؤثرا. وبالتالي نقول هذا الرضاع يكون كالنسب تماما يحرم به ما يحرم من النسب. فنقول لابد في تحريم الرضاعة من شرطين

11
00:04:10.700 --> 00:04:35.400
الشرط الاول ان يكون الطفل دون السنتين. بمعنى انه لابد ان يكون اقل من اربعة شهرا قمريا ولو بيوم واحد طيب متى نحسب عمر هذا الطفل؟ نحسب عمره من انفصاله عن امه وخروجه الى الخارج. مثال ذلك. طفل

12
00:04:35.400 --> 00:05:00.950
رضيع وعمره سنة ونصف ارضعته امرأة هل هذا الرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ نقول هذا الرضاع مؤثر. لماذا؟ لان هذا الطفل دون السنتين. مثال اخر طفل عمره سنتان وارضعته امرأة. فهذه الرضاعة لا تؤثر شيئا. بمعنى ان هذه المرأة المرضع

13
00:05:00.950 --> 00:05:25.950
لا تصير اما لهذا الطفل. يبقى اذا الشرط الاول ان يكون هذا الطفل دون سنتين الشرط الثاني ان ترضعه هذه المرأة خمس رضعات متفرقات. ما معنى هذا الكلام؟ نقول ليس اي مقدار يشربه هذا الطفل

14
00:05:25.950 --> 00:05:45.950
يعتبر به التحريم. لابد من عدد معين. ما هو هذا العدد؟ هذا العدد هو خمس رضعات وزلك لما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات

15
00:05:45.950 --> 00:06:05.950
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني لقرب عهد نزول هذه الاية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:05.950 --> 00:06:32.150
حتى ان بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون ان هذه الاية لم تنسخ. لانها لم تنسخ الا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل فاذا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك يدل على يدل على اعتبار هذا العدد في الرضعات. لكن السؤال

17
00:06:32.150 --> 00:06:55.200
كيف نحسب الرضعة نجيب عن ذلك فنقول كل ما عده العرف رضعة فهو كزلك وما لم يعده رضعة فلا يحسب رضعة مثال ذلك جاءت هند فالقمت ثديها للطفل واخذ يشرب. بعد ربع ساعة نام

18
00:06:55.500 --> 00:07:21.250
فقامت عنه هل تحتسب رضعة ولا لا تحتسب؟ نقول هذه رضعة واحدة. ولهذا لو عادت هذه الام وارضعته مرة اخرى نقول قل هذه رضعة ثانية لو عدت هذه المرأة وارضعته مرة اخرى فنقول هذه رضعة ثانية. فاذا قررت الرضاعة الى ان صار العدد خمسة

19
00:07:21.250 --> 00:07:42.350
فهذه تكون اما لهذا الطفل. طيب لو ارضعته دون هذا العدد يبقى لم يحصل التحريم بذلك. على عكس ما يشيع عند بعض الناس نقول لو كان العدد اقل من ذلك فلا يؤثر في التحريم. امرأة مثلا ارضعت طفلا لجارتها

20
00:07:42.350 --> 00:08:00.400
في مرة او في مرتين هل يحصل بذلك التحريم؟ لا لا يحصل بذلك التحريم عند الشافعية. وينبغي كذلك ان اعلم اننا لا ننزر الى كمية الحليب الذي يشربه الطفل في كل مرة. هذا غير مهم

21
00:08:00.700 --> 00:08:23.150
فلو شرب من المرأة وظل يشرب من لبنها مدة طويلة. هل هذا يعد مرة ولا اكثر؟ نقول هذا كله مرة واحدة. هذه رضعة واحدة. فلو اخذ الثدي وشرب قطرة في لحظة ثم

22
00:08:23.250 --> 00:08:45.950
ترك الرضاعة فهذه رضعة لا نشترط ان تكون هذه الرضاعة مشبعة. لا نشترط ان يكون هذا لمدة طويلة. فالامر كله دائر على العرف على ما فصلناه واذا اردنا ان نفصل ونوضح اكثر سنذكر بعض السور ومن هذه الصور مثلا لو قطع الطفل الارتضاع

23
00:08:45.950 --> 00:09:04.900
اعراضا عن الثدي ثم انه عاد والتقب الثدي مرة اخرى. وهنا في هذه الحالة تحسب رضعة ثانية. يبقى الرضعة الاولى وهذه رضعة اخرى لما اعرض عن الثدي في المرة الاولى هذه رضعة

24
00:09:04.900 --> 00:09:34.900
ثم لما عاد هذه رضعة ثانية. طيب نفترض ان المرضعة قطعت الرضاعة لانها منشغلة شيء ما ثم عادت والقمته الثدي. ايضا هنا تحسب رضعة ثانية. فنعود قل الامر كله عائد على العرف. وهنا ننبه على مسألة وهي اننا قد ذكرنا فيما مضى وفصلنا ماذا يحرم

25
00:09:34.900 --> 00:10:00.600
بالرضاع. وهنا ننبه على مسألة. الان احنا فصلنا ما الذي يحصل به التحريم؟ وذكرنا ان الذي يترتب على ذلك انتشار الحرمة. بين المرضعة وزوجها. اما بالنسبة لغير الرضيع فلا تنتشر الحرمة بحال من الاحوال

26
00:10:00.600 --> 00:10:30.400
فرع هذا الرضيع وبالمثال يتضح المقال. زيد رضع من هند زايد هذا لما رضع من هند بهذا بهذه الشروط التي ذكرناها صار ابنا لها ثم مرت ايام والاشهر السنون حتى تزوج زيد وانجب

27
00:10:30.950 --> 00:10:58.200
نقول اولاد زيد هن احفاد لهذه المرضعة فهنا انتشرت الحرمة انتشرت الحرمة في زيد وفي ابنائه. طيب لو كان لزيد هذا اخوة او اخوات هل يشتركون مع زيد في التحريم؟ الجواب لا

28
00:10:58.250 --> 00:11:21.550
لا يشتركون مع زيد في التحريم. فالحرمة مقصورة على الرضيع وعلى فروع هذا الرضيع بعد ذلك. اما من عاداهم فلا حرمة اما من عاداهم فلا حرمة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا فقال واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. ذكر

29
00:11:21.550 --> 00:11:41.550
اولا ان يكون له دون سنتين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع الا ما كان في الحولين. وذكر شرطا ثانيا ان ترضعه خمس رضعات متفرقات وثم شرط ثالث وهو وصول اللبن الى المعدة. فلو توفرت هذه الشروط

30
00:11:41.550 --> 00:12:14.850
الرضاع محرما ثم انتقل الشيخ رحمه الله لفصل اخر عقده في احكام النفقة. قال رحمه الله ونفقة الوالدين مولودين واجبة. فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين. الفقر والزمانة او الفقر والجنون. واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط. الفقر والصغر

31
00:12:14.850 --> 00:12:38.800
او الفقر والزمان او الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. ولا كلفونا من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. وهي مقدرة فان كان الزوج مصرا فمدان من غالب قوتها

32
00:12:38.800 --> 00:13:05.300
ومن الادم والكسوة ما جرت به العادة وان كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وان كان متوسطا فمد ونصف ومن الادن والكسوة الوسط وان كانت ممن يخدم مثلها فعليه اخدامها

33
00:13:05.600 --> 00:13:38.650
واذا اعثر بنفقتها فله فسخ النكاح. وكذلك ان اعسر بالصداق قبل الدخول قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفقة الوالدين والمولودين واجبة النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح النفقة مال يجب لقرابة او ملك او نكاح. مثال ذلك زيد له

34
00:13:38.650 --> 00:14:01.450
زوجة وطفل وعنده عبد فنقول يجب عليه ان ينفق على ولده. ويجب عليه ان ينفق على زوجته. ويجب عليه كذلك ان انفق على عبده وجوب وجوب النفقة على الولد من اجل القرابة

35
00:14:01.900 --> 00:14:22.750
وجوب النفقة على الزوجة من اجل النكاح وجوب النفقة على العبد من اجل الملك. فهذه كلها نفقات واجبة. فاذا اسباب وجوب النفقة ثلاثة قرابة ملك نكاح اول هذه الاسباب وهي القرابة

36
00:14:23.200 --> 00:14:53.200
والقرابة تشمل الابوة والبنوة. القرابة في هذا الباب تشمل الابوة والبنوة. الابوة يعني الوالدين. وان علوا كالجد والجدة من جهة الاب والام. فعلى ذلك نقول يجب على الفروع ان ينفقوا على الاصول. يجب على الاولاد ان ينفقوا على الاباء والامهات وان علوا

37
00:14:53.200 --> 00:15:13.200
لكن اذا توفر عندي جملة من الشروط. اول هذه الشروط جوب النفقة على الاصول. اولا فقر الاباء الشرط الثاني يسر الابناء. بمعنى انه اذا كان الاب او الام فقيران لا يجدان

38
00:15:13.200 --> 00:15:44.400
من المال ما يطعمان به نفسيهما فحينئذ يجب على الابناء ان يتكفلوا بالاباء. حينئذ يجب على الابناء ان ينفقوا على الوالدين ان يفيقوا على الوالدين. مثال ذلك اب عنده راتب تقاعدي. ينفق على نفسه من هذا الراتب. وينفق كذلك على زوجته من هذا

39
00:15:44.400 --> 00:16:09.150
وهذا الراتب يكفيه بحيث انه يسد نفقته وما يحتاج اليه من طعام وشراب وملبس وسكن الى اخره. هل هذا الاب فقير ولا ليس بفقير؟ نقول هذا غير فقير. وبالتالي لا يجب على الابناء حينئذ ان ينفقوا

40
00:16:09.150 --> 00:16:25.950
على الوالدين لانهم قد حصل عندهم استغناء بما عنده من المال فاذا نعلم من خلال ذلك اننا لا نقصد بالغنى ان يملك ثروة طائلة. بل المقصود بذلك ان يجد ما يسد به

41
00:16:25.950 --> 00:16:45.900
حاجته الضرورية. مثال اخر اب كان يعمل خياطا وكان يقتات من هذا العمل فحصلت له الكفاية من وراء هذا العمل الذي يعمله. هل يجب على الاولاد ان ينفقوا على هذا الاب؟ الجواب لا

42
00:16:45.900 --> 00:17:06.600
ليجب ايضا على الاولاد ان ينفقوا عليه. لانه قد حصلت له الكفاية بهذا الذي يكتسبه من هذا العمل وهنا تأتي مسألة وهي لو كان احد الابوين لا يملك مالا وليس عنده وظيفة. وليس عنده

43
00:17:06.600 --> 00:17:26.600
يكتسب منه. فهل نقول لهذا الوالد اذهب وابحث عن عمل واعتمد على نفسك؟ ولا نقول الابناء عليكم ان تكفوا اباءكم. لانهم لا مال لهم ولا كسب. هنا نقول في هذه الحالة يجب على

44
00:17:26.600 --> 00:17:45.400
ابناء ان ينفقوا على والدهم. لا نقول للاب اذهب وابحث لك عن عمل حتى ولو كان هذا الاب صحيح البدن حتى وان لم يكن مريضا. لان من حق الوالدين بعد طول خدمة الاولاد

45
00:17:45.400 --> 00:18:09.150
ان يرتاحوا في اخر عمرهم هذا بالنسبة للشرط الاول. اما الشرط الثاني اما الشرط الثاني فقلنا لابد من يسر الابناء. لوجوب النفقة على الاباء فمعنى يسر الابناء ان يكون عنده من المال ما يزيد على حاجته وحاجة زوجته واطفاله

46
00:18:09.150 --> 00:18:29.150
ليه؟ ايضا لا نقصد ان يكون عنده مال يكفيه طيلة العام. بل ما زاد على يوم وليلة فما زاد على يوم وليلة من المال وجب صرفه على الوالدين في حالة فقر الوالدين. فلو كان

47
00:18:29.150 --> 00:18:58.850
عنده من المال مائة جنيه وكانت نفقته ونفقة عياله في اليوم والليلة خمسون جنيها. فهنا نقول يجب عليه ان ينفق على والديه لانه موسر. لانه موسر. طيب يأتي سائل ويقول لو كان الابن ليس عنده من المال ما يكفي. من اجل ان ينفق على والديه. هل

48
00:18:58.850 --> 00:19:21.750
يكلف هذا الولد ان يذهب من اجل ان يعمل ويكتسب مالا من اجل ان ينفق على والديه؟ الجواب نعم نكلفه بذلك ما دامت عنده القدرة على الكسب وليس بعاجز عنه لمرض ونحوه. لان النفقة في هذه الحالة تكون واجبة كما قلنا. وهو قادر

49
00:19:21.750 --> 00:19:47.300
على الكسب فلابد من هذه النفقة. لابد اذا من هذه النفقة. فاذا تحقق عنده مال من هذا الكسب نقول في هذه الحالة يجب عليه ان ينفق على والديه يبقى اذا عرفنا ان الجهة الاولى من جهات القرابة هي الابو. الجهة الثانية

50
00:19:47.550 --> 00:20:09.150
وهي البنوء فيجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم. لكن ايضا بشروط اول هذه الشروط الفقر بان يكون الابن او البنت لا مال له. فحين اذ يجب على الاباء ان ينفقوا على اولادهم

51
00:20:09.150 --> 00:20:30.050
مثال ذلك زيد له ابن له من العمر ثلاث سنوات. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولد الجواب نعم. طيب نفترض ان هذا الولد ماتت امه وورث من امه مالا كثيرا

52
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
هل يجب على الاب في هذه الحالة ان ينفق على هذا الولد؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق على هذا الولد من ما له خاص لكن يأخذ من مال هذا الصغير وينفق عليه منه. وينفق عليه منه. يبقى اذا الشرط الاول

53
00:20:50.050 --> 00:21:17.450
وجوب النفقة على الاولاد الفقر الشرط الثاني وهو الصغر ومعنى الصغر يعني ان يكون الابن او البنت غير بالغين ان يكونوا غير بالغين. وبينا فيما مضى علامات البلوغ. بالنسبة للذكر وبالنسبة كذلك للانثى. فعلى ذلك لو كان لزيد ابنا او بنتا لم

54
00:21:17.450 --> 00:21:40.700
ولا مال لهما نقول يجب على زيد شرعا ان ينفق على هؤلاء الاولاد. اما لو كان هذا الولد كبيرا بالغا هل يجب على والده ان ينفق عليه؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان ينفق عليه طالما انه بالغ

55
00:21:40.700 --> 00:22:04.950
الا اذا كان مجنونا او كان عاجزا عن الكسب لمرض ونحوه مثال ذلك زيد له ابن قد ابتلي بالجنون. وله من العمر ثلاثون سنة. فنقول يجب على زيد ان ينفق على هذا الولد طالما انه كان على تلك الحالة

56
00:22:05.150 --> 00:22:25.150
مثال اخر نفترض ان زيدا له ابن ابن ثلاثين سنة. لكنه ابتلي الشلل عافانا الله والمسلمين. فهل يجب على زيد ان ينفق على ولده البالغ هذا؟ الجواب نعم. يجب على زيد ان

57
00:22:25.150 --> 00:22:39.250
ان ينفق عليه لكونه عاجزا عن الكسب ومن هنا نعلم ان الولد ان كان فقيرا لا مال له ولكنه كان قادرا على الكسب. فهنا لا يجب على الاب ان ينفق عليه

58
00:22:39.250 --> 00:23:05.950
لانه متمكن من الكسب واستثنى العلماء من ذلك اذا كان هذا الولد طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن طلبه للعلم وكانت فيه نجابة. يبقى هنا النفقة واجبة النفقة ما زالت واجبة حتى ولو كان

59
00:23:06.000 --> 00:23:26.000
حتى ولو كان بالغا. لان لان طلب العلم فريضة. وهو من فروض الكفايات على هذه الامة. ولو تركنا هذا الولد يعمل ويتكسب وانشغل بذلك عن طلب العلم لضاع بذلك الدين. ان كل واحد من الناس سينشغل

60
00:23:26.000 --> 00:23:45.050
بالنفقة وبالمال ونحو ذلك عن العلم وعن الدين وعن تعليم الناس الخير فهذا فيه فساد عظيم بلا شك اما لو كان هذا الولد يطلب العلم. لكن كحالي اكثر طلاب هذا الزمان

61
00:23:45.350 --> 00:24:16.900
لا همة لهم في التحصيل ولا يذاكرونه ولا يحفظون ولا يدرسون وليس لهم نشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير لكنهم يقرأون ويحضرون بعض المجالس ونحو ذلك وعندهم القدرة على العمل والكسب. وهذا العمل والكسب لا يشغلهم عن طلبهم للعلم في هذه السويعات القليلة. التي

62
00:24:16.900 --> 00:24:35.000
فيها العلم يبقى هنا في هذه الحالة النفقة عليهم ليست واجبة. النفقة عليهم ليست واجبة. وننبه هنا ايضا على بعض الامور وهي انه مثل ما يجب الطعام تجب الكسوة والسكن والعلاج

63
00:24:35.500 --> 00:25:01.450
الامر الساني اننا نقصد بالاولاد الذين ينفقون على الوالدين ما يشمل الذكر والانثى. يعني الابن والبنت فالانثى كالذكر في هذا الحكم فلو كان عنده ابنان وجب عليهما بالسوية النفقة على الوالدين ما دام عندهم المال الذي

64
00:25:01.450 --> 00:25:24.000
يكفي لهذه النفقة الامر السالس الذي ننبه عليه وهو اننا حصرنا النفقة الواجبة بين الاقارب في الابوة والبنوة. فعلم من ذلك انه لا يجب ان ينفق المرأة على اخيه. ولا يجب ان ينفق على اخته او عمه او عمته او خاله او خالته. او نحو ذلك حتى ولو كانوا فقراء

65
00:25:24.000 --> 00:25:48.250
هذا الذي نقوله من حيث الوجوب. لكن من حيث الاستحباب النفقة عليه مستحبة بل النفقة عليهم اكد من غيرهم لانه من باب الصلة فيجتمع بذلك اجران اجر الصلة وكذلك اجر الصدقة. يبقى اذا انتهينا الان من الكلام عن

66
00:25:48.250 --> 00:26:13.900
السبب الاول من اسباب النفقة وهو القرابة. السبب الثاني الملك والمقصود ان يكون المرء مالكا لذي روح من انسان او حيوان فمن ملك انسانا او حيوانا وجب عليه ان ينفق عليه. مثال ذلك زيد له عبيد واماء. فنقول يجب

67
00:26:13.900 --> 00:26:33.900
عليه شرعا ان ينفق عليهم. فيجب عليه ان يطعمهم. وكذلك ان يسكنهم وان ينفق على علاجهم وهكذا  ويجب عليه كذلك امر اخر غير النفقة. وهو الا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون

68
00:26:34.400 --> 00:26:57.550
فهذا ايضا من الامور التي يجب عليه ان يراعيها في هذا الذي يملكه. سواء كان او كان حيوانا هذا بالنسبة للسبب الثاني. السبب الثالث النكاح. فمن تزوج امرأة وجب عليه ان ينفق عليها من مطعم ومشرب

69
00:26:57.550 --> 00:27:17.000
مسكن حتى ولو كانت هذه الزوجة غنية ولها مال. لكن يشترط في ذلك ان تكون هذه المرأة قد مكنت نفسها لزوجها بها كي يحصل الاستمتاع في مقابل هذه النفقة مثال ذلك تزوج زيد هندا

70
00:27:17.550 --> 00:27:36.200
وتركت هند بيت زوجها وذهبت الى بيت اهلها ومكثت في بيت اهلها سنة هل حصل بذلك التمكين لهذا الزوج؟ الجواب لا. فنقول لا يجب على زيد خلال هذه المدة ان ينفق على زوجته هند

71
00:27:36.200 --> 00:28:00.250
لماذا؟ لانها لم تمكنه من نفسها والنفقة على الزوجة هذه كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدرة وهذا المقدار مقدار واضح. يختلف على حسب حال الزوج. فالزوج اما ان يكون مسرا واما ان يكون معسرا واما ان يكون متوسطا

72
00:28:00.600 --> 00:28:20.600
طيب نأتي على الحالة الاولى اذا كان هذا الزوج موصلا. اذا كان هذا الزوج موسرا. وعنده اموال عنده اوزعة فنقول في هذه الحالة يجب عليه ان يوفر لها مدين من غالب قوت البلد الذي

73
00:28:20.600 --> 00:28:48.150
يعيشون فيه المدان حوالي كيلو ويزيد على ذلك. فاذا كان غالب قوت البلد هو الرز فيوفر لها هذا المقدار مع اجرة الطبخ ونحوه ويجب ايضا مع هذا ما تاتدم به يعني ما يؤكل مع هذا الرز. فلا نقول لها

74
00:28:48.150 --> 00:29:10.600
ااعطها هذا المقدار من الرز وتأكله ويكتفي الزوج بذلك بل لابد ايضا ان يأتي لها بما يؤكل معه كمثلا آآ كاللحم مثلا او الدجاج او ما يعتاده الناس. من فاكهة ونحو ذلك. اما بالنسبة

75
00:29:10.600 --> 00:29:30.600
بالنسبة للباس فيختار ايضا فيختار ايضا لها ما يليق بحاله وسعته. وما اعتاد الناس ان يلبسوا عباءة وثياب للشتاء والثياب اخرى للصيف ونحو ذلك. هذا الذي نتحدث عنه هو القدر

76
00:29:30.600 --> 00:29:50.600
الواجب. اما ما زاد على ذلك فيكون على حسب ما تسمح به طبيعة الرجل. شحا او كرما. بمعنى اننا لا نكلف الموسر ان يخرج زوجته في كل اسبوع من اجل ان تشتري ما تشاء من ملابس من اغلى الاسواق

77
00:29:50.600 --> 00:30:18.800
فمثل هذا لا يجب على الزوج وليس بمتحتم عليه. وانما يجب عليه ما ذكرناه. اراد الزوج ان ينفق باكثر من ذلك على الزوجة هذا امر يرجع اليه هذا بالنسبة اذا كان الزوج موسرا. طيب لو كان الزوج معسرا؟ لو كان الزوج فقيرا معسرا. كان كان مثلا حمالا و

78
00:30:18.800 --> 00:30:39.900
مرتبه لا يكفيه فنقول الواجب عليه في هذه الحالة مد واحد. وما يليق بحاله مما تؤكل مع هذا القوت. ما يليق بحاله من ملبس لهذه الزوجة. الحالة الثالثة وهو اذا كان متوسطا فيجب

79
00:30:39.900 --> 00:31:03.750
وعليه في هذه الحالة مد ونصف وكذا عليه ان يوفر ما يليق بحاله مما يؤكل مع هذا القوت. وما يليق بحاله من ملبس ونحو ذلك ذلك مما اعتادت عليه المرأة من شاي وقهوة كما نص عليه الفقهاء. ومن هنا يتبين لنا ان النفقة على الزوجة

80
00:31:03.750 --> 00:31:32.050
تختلف عن النفقة على الاقارب. وتختلف عن النفقة على المملوك. فالنفقة على الزوجة مقدرة محددة بخلاف النفقة على الاقارب او المملوك فانها على قدر الكفاية. لا يوجد فيها تحديد كأن نقول مسلا للوالد عليك ما دمت غنيا ان تطعم ابنك مدين. لا هذا ليس بواجب بخلاف الزوجة اذا

81
00:31:32.050 --> 00:31:55.550
كان الزوج موسرا كما فصلناه يبقى لنا ان نعلم ما هو ضابط الموسر والمعسر والمتوسط. فالجواب عن ذلك ان نقول من كان ماله اكثر من ينفقه وما يحتاج هو وعياله فهو موسر. وان كان بقدر ما يحتاج اليه فهو

82
00:31:55.550 --> 00:32:15.100
وان كان اقل مما يحتاج اليه فهو معسر وهنا تأتي مسألة اخرى لو ان الزوجة كانت كبيرة القدر كبنات الامراء او الاغنياء وكانت هذه الزوجة تخدم في بيت اهلها يعني لها خادمة

83
00:32:15.300 --> 00:32:38.200
هل يجب على الزوج ان يأتي لها بمن يخدمها؟ حتى ولو كان معسرا فقيرا؟ الجواب نعم. يجب عليه ان يأتي لمن يخدمها اذا كانت تخدم في بيت اهلها. طيب يقول من اين له ان يأتي بمال الخادمة وهو فقير؟ نقول لانه

84
00:32:38.200 --> 00:32:58.200
قد حمل نفسه زلك من قال له يتزوج من امرأة ليس من طبقته فنقول يجب عليه ان يأتي لها بخادم. طيب نفترض ان المرأة قد تنازلت عن ذلك. هذا شأنها. اما لو طالبت فهذا

85
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
حقها ويجب على الزوج في هذه الحالة ان يوفر لها ان يوفر لها خادمة. ونختم هذا الفصل بالكلام عن مسألتين المسألة الاولى اذا كان الزوج قد اعسر في النفقة يعني لم يتمكن من تلبية النفقة الواجبة

86
00:33:18.200 --> 00:33:39.900
حسب حاله على ما فصلناه فنقول في هذه الحالة من حق الزوجة فسخ النكاح مثال ذلك زوج معسر لا يستطيع ان يوفر النفقة الواجبة لزوجته. فنقول هذه الزوجة من حقها ان تفسخ النكاح

87
00:33:39.900 --> 00:34:01.500
ارفع امرها الى القاضي واذا ارادت ان تصبر وتحتسب امرها عند الله سبحانه وتعالى الى ان يجعل الله سبحانه وتعالى لها ولزوجها فرجا ومخرجا فلها ذلك. فلها ان تصبر ولها كذلك ان تطلب الفسخ فترفع امرها الى القاضي

88
00:34:01.800 --> 00:34:20.000
وعرفنا فيما مضى ان الفسخ ليس بطلاق بمعنى ان عدد الطلاق لا ينقص بهذا الفسخ لكن يحصل التفريق بين هذه المرأة وبين وبين زوجها. المسألة الثانية اذا اعصر الزوج بالمهر

89
00:34:20.400 --> 00:34:40.400
ايضا هنا في هذه الحالة يثبت حق الفسخ للمرأة. مثال ذلك زيد عقد له الولي على هند بمهر قدره مائة الف. واتفقوا على ان المهر يتم تسليمه قبل الدخول. فاعصر هذا الزوج

90
00:34:40.400 --> 00:34:56.450
ولم يتمكن من دفع المهر. فحينئذ لها ان تصبر ولها ان ترفع امرها الى القاضي فينفسخ بذلك عقد النكاح بخلاف ما لو حصل الاعصار بعد الدخول. يعني اتفقوا على ان يتم تسليم

91
00:34:56.600 --> 00:35:15.050
نصف المهر بعد الدخول فدخل ولم يتمكن من السداد لكونه معسرا. هل من حق المرأة ان تطالب بالفسخ؟ الجواب لا. لا فسخ لانه قد دخل بها وحصل الشيء الذي دفع من اجله المهر

92
00:35:15.400 --> 00:35:35.400
فيبقى هذا المهر دينا في ذمته. يجب عليه سداده الى المرأة. يجب عليه سداده الى المرأة. آآ هذا اخر ما يتعلق بهذا الفصل. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل اخير في هذا الكتاب كتاب النكاح وهو الفصل الذي عقده

93
00:35:35.400 --> 00:35:54.950
رحمه الله تعالى في الحضانة قال رحمه الله تعالى واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه. فايهما اختارا سلم اليه

94
00:35:55.000 --> 00:36:26.050
وشرائط الحضانة سبع. العقل والحرية والاسلام والعفة والامانة والاقامة والخلو من زوج فان اختل منها شرط سقطت قال رحمه الله واذا فارق الرجل زوجته فهي احق بحضانته والحضانة هي تربية من لا يستقل بامر نفسه بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره

95
00:36:26.650 --> 00:36:58.450
مثال ذلك طفل رضيع يحتاج الى من يتعهده ويرضعه وآآ ينظفه ويدفع عنه الاذى ويعالجه اذا اصابه المرض الى اخره هذه الافعال تسمى بالحضانة هذه الافعال تسمى بالحضانة. ثم ان هذا الصغير اما ان يكون مع الابوين او ان يكون مع احدهما. فان كان

96
00:36:58.450 --> 00:37:27.050
مع الابوين فالامر هنا واضح. الاب هو الذي يتحمل النفقة على هذا الولد كما سبق وبيناه. والام هي التي تقوم برعايته وتربيته وتنزيفه وارضاعه الى اخره طيب لو افترق الابوان بسبب طلاق او فسخ او لعان. فمن الذي يقوم بحضانة هذا الطفل

97
00:37:27.200 --> 00:37:54.500
تقوم نقول الذي يقوم على ذلك هي الام الام هي التي من حقها ان تحتضن هذا الطفل فيذهب الطفل معها والنفقة تكون على ابيه  اذا لم يكن لهذا الطفل مالا. ولا يجوز للمرأة ان تمنع الاب من رؤية هذا الولد كما يحصل

98
00:37:54.500 --> 00:38:11.950
احيانا من بعض النساء لما بينها وبين زوجها من شقاق ونزاع وهذا حرام ولا يجوز طيب الان عرفنا ان الام احق بالحضانة. الى متى تستمر هذه الحضانة؟ نقول تستمر الحضانة الى ان يبدأ الطفل بالتمييز

99
00:38:11.950 --> 00:38:31.950
يعني ان يصير مميزا يفهم ويأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وغالبا ما يحصل هذا عند سن السابعة لكنه ليس بشرط. لانه قد يميز قبل ذلك. وقد لا يميز اذا وصل عند هذا السن

100
00:38:31.950 --> 00:38:53.200
فالمدار عندنا على التمييز فاذا ميز الطفل يسأل من تختار ان تبقى معه؟ فلو اختار الام استمرت الحضانة لها. ولو اختار الاب انتقل في هذه الحالة مع ابيه. واذا اراد الطفل ان يتراجع عما اختاره ايضا له زلك

101
00:38:53.800 --> 00:39:10.700
مثال ذلك زيد عنده سبع سنين خيره القاضي بين ابويه فاختار البقاء مع امه فلما بلغ العاشرة اراد ان يبقى مع والده. هل من حقه ذلك؟ الجواب نعم. هذا من حقه

102
00:39:10.850 --> 00:39:36.350
وهذه الحضانة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى لها شروط. يجب ان تجتمع هذه الشروط والا سقطت الحضانة  اول هذه الشروط العقل فاذا كانت الام مجنونة سقط حقها في الحضانة. لان المجنون يحتاج الى من يرعاه. يحتاج لمن يتولى امره

103
00:39:36.350 --> 00:39:56.350
فلا يتولى هو امر غيره. الشرط الثاني الحرية. فلو كانت الام امة سقط حقها في الحضانة باعتبار ان الامة مشغولة بحق سيدها. والمشغول لا يشغل. وايضا الامة تحتاج الى من

104
00:39:56.350 --> 00:40:22.850
تتولى امرها الامر السالس وهو الدين فلابد ان تكون مسلما. فلو كانت الام كافرة والولد مسلما. فيسقط حق هذه المرأة في الحضانة لان هذه المرأة الكافرة لو سلطت على هذا الطفل لجعلته كافرا نصرانيا او يهوديا لانها ستؤثر

105
00:40:22.850 --> 00:40:51.900
عليه الشرط الرابع العدالة. والعدالة والمحافظة على الطاعات واجتناب الكبائر. ومر شرحها معنا قبل ذلك. فلو لم يتوفر هذا الشرط بان كانت الام فاسقة سقط حقها ايضا في الحضانة الشرط الخامس الاقامة في بلد الطفل. بمعنى ان يكون الابوان مقيمين في بلد واحد

106
00:40:52.150 --> 00:41:13.150
فتريد الام ان تسافر الى الحج او لغرض العلاج. فهنا ينتقل الحق الى الوالد الى الاب  الى ان ترجع الام من هذا السفر. لكن لو اراد احد الوالدين السفر لغرض الانتقال او ان يعيش في بلد

107
00:41:13.150 --> 00:41:30.150
اخر فهنا نقول الاب احق من الام فينزع هذا الولد ويبقى معه بمعنى انه حين الانتقال تكون الحضانة للاب. سواء هو الذي يريد ان يسافر وينتقل هو او كان هو الذي يريد ان يبقى في البلد

108
00:41:30.150 --> 00:41:56.850
الشرط السادس وهو الخلو من زوج الشرط السادس والاخير الخلو من زوجي. فاذا تزوجت الام زوج اخر سقطت حضانتها. فاذا بنقول لو اتصف الام بصفة من الصفات السابقة كأن كانت مجنونة او فاسقة او كانت كافرة او تزوجت في هذه الاحوال تنتقل الحضارة

109
00:41:56.850 --> 00:42:24.050
الى الام. فان لم توجد فالى الاب. فان لم يوجد فالى ام هذا الاب. فمن خلال ذلك نعلم الام والجدة ام الام مقدمة بالحضانة على الاب مثال ذلك طلق زيد زوجته. فاخذت ابنها وكان ابن اربع سنين. بعد سنة تزوجت

110
00:42:24.050 --> 00:42:44.700
وهنا نقول تنتقل الحضانة الى امي هذه الزوجة. فان كانت لا تصلح ايضا ففي هذه الحالة يأخذه الاب والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب النكاح وننتقل باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم لكتاب جديد

111
00:42:44.700 --> 00:43:07.200
وهو كتاب الجنايات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن مصيري اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا

112
00:43:07.200 --> 00:43:10.300
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين