وقت بقائها في العدة لا يجوز للرجل ان يصرح بخطبتها في وقت العدة لكن يجوز له ان يعرض كما سنفصله ان شاء الله تعالى طيب ما معنى التصريح؟ وما معنى التعريض نفترض انه طلق امرأته. هل يجوز له ان يتزوج من عمتها بعد ذلك؟ نعم يجوز له ان يتزوج من عمتها بعد ذلك يجوز له ان يتزوج من خالتها. يجوز له ان يتزوج من اختها كانت معتدة من طلاق. يعني هند كانت متزوجة من زيد فطلقها زيد طلقة رجعية ومكثت هند بعد تطليقها مدة في هذه العدة فجاءها عمرو واراد ان يعرض لها بالخطبة. نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى النكاح لغة وشرعا وتكلمنا كذلك عن اركانه وعن الشروط التي يجب ان تتوفر في هذه الاركان. تكلمنا ايضا عن اولى الولاة ثم توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة ويجوز ان يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها قال والنساء على دربين ثيبات وابكار. فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن خطبة المعتدة والخطبة هي طلب الزواج والمقصود بالمعتدة يعني التي طلقها زوجها او مات عنها فالمرأة اذا طلقها زوجها او مات عنها زوجها تبقى بعده مدة لا تتزوج فيها وجوبا فاذا علمنا ذلك فالمعتدة لا يجوز للرجل ان يصرح بخطبتها معنى التصريح يعني الطلب الواضح كان يأتي الرجل الى المرأة ويقول لها اريد ان اتزوجك. اريد ان اتزوجك طلب صريح للزواج من هذه المرأة. واما بالنسبة للتعريض فمعناه ان يذكر كلاما غير صريح يمكن ان يفهم منه انه راغب في الزواج كان يقول مثلا من يجد مثلك هناك من يتمناك او نحو ذلك من هذه الالفاظ التي يفهم منها انه يريدها للزواج مثال ذلك هند مات زوجها ومكثت بعد موت زوجها مدة للعدة فجاءها عمرو بعد شهر من وفاة زوجها وقال اريد ان اتزوجك فنقول هذا حرام. لانه صرح بخطبة امرأة معتدة. ولا يجوز له التصريح في حالة العدة بالنسبة لهذه المرأة لكن يجوز له التعريض كأن يقول مثلا اذا انتهت عدتك فان الله تبارك وتعالى خيرا. مثل هذا الكلام قد تفهم منه المرأة ان هذا الرجل يريد ان يتزوجها بعد انتهاء العدة ونحو ذلك. طيب لماذا قلنا لا يجوز التصريح حال العدة قلنا ذلك لان المرأة في اثناء العدة يحرم ان تتزوج حتى تنتهي هذه العدة ولهذا لا يجوز ان يصرح شخص بذلك اما المرأة التي ليس لها عدة اصلا كأن كانت مثلا بكرا وقد عقد عليها زوجها ثم انه طلقها قبل ان يدخل بها. فاذا طلقت لا عدة عليها. فمثل هذه المرأة يجوز للرجل ان يصرح بخطبتها بعد طلاقها من زوجها. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فبين الله عز وجل لنا في هذه الاية ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة وبين سبحانه وتعالى ايضا في اية اخرى ان المرأة اذا مات عنها زوجها وكانت في عدتها جاز للرجل ان يعرض بخطبتها ولا يجوز له ان يصرح بذلك قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا ازموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فبين الله سبحانه وتعالى انه لا يجوز للرجل ان يصرح بخطبة هذه المرأة طالما انها كانت في العدة. ولان المرأة قد تكذب في انقضاء العدة رغبة منها في الزواج رغبة منها في النكاح فلا يجوز له بحال ان يصرح بخطبة امرأة معتدة عن وفاة. طيب نفترض ان هذه المرأة ولا في حكم المتزوجة فلا يجوز له التعريض ولا يجوز له كذلك التصريح من باب اولى. اما بالنسبة للمرأة اذا كانت معتدة عن وفاة فنفرق حينئذ بين التصريح وبين التعريض فالتصريح لا يجوز كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. واما بالنسبة التعريض فهو جائز كما بينته هذه الاية ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن حكم اجبار المرأة على الزواج. قال والنساء على دربين. يعني على نوعين وابكار فالمرأة اما ان تكون ثيبا والمربي ذلك يعني التي زالت بكارتها بالوطء فهذه ان كانت صغيرة يعني ان كانت غير بالغة فلا يجوز تزويجها الا بعد ان تبلغ المرأة اذا كانت ثائبا وكانت صغيرة يعني غير بالغة. فلا يجوز تزويجها الا بعد ان تبلغ. طيب. قد يسأل سائل ويقول بالغة. هل الاذن من غير البالغة معتبر؟ لأ ليس بمعتبر. فننتظر حتى تبلغ هذه المرأة او هذه البنت فاذا بلغت صار اذنها الان معتبر فاذا اذنت في الزواج ورضيت بذلك فيجوز تزويجها لكن بشرط وهو ان ترضى بهذا النكاح ولابد ان يكون الرضا صريحا لا يكفي السكوت. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر المحرمات من النساء. فقال رحمه الله زوجها وليها يبقى اذا القسم الاول ان تكون ثيبا. وقلنا هي التي زالت بكارتها بالوطء فهذه لا يجوز تزويجها الا بعد ان تبلغ طيب اذا بلغت هذه المرأة بعد ذلك. نقول اذا بلغت فهذه تزوج. ان وافقت ورضيت بهذا النكاح. طيب ان لم توافق ولا يكفي السكوت بحال دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها. يعني هي التي تنطق تعبر عما تريده فاذا ارادت النكاح نكحت واذا لم ترد ذلك فان الولي لا يجوز له ان يجبرها على ذلك طالما انها جربت النكاح قبل ذلك وتعلم الحقوق التي آآ تترتب على هذا النكاح وما الذي يلزمها وما شابه ذلك فلابد ان تنطق وهي اولى بالرضا او بالرفض من وليها ولهذا لا يجوز للولي ان يجبرها على النكاح. هذا بالنسبة للضرب الاول وهو اذا ما كانت المرأة ثيبا الضرب الثاني كما يذكر المصنف رحمه الله وهي البكر والبكر هي التي لم تزل بكارتها بالوطء. البكر هي التي لم تزل بكرتها بالوطء بمعنى انها اذا لم ترضى ولكن الولي رضي بهذا زوجا فانه يجوز له ان يزوج هذا الرجل من هذه البنت انت حتى وان لم تكن راضية بهذا الرجل طالما انها بكر. قلنا بذلك لان الولي الذي هو الاب سواء كانت مسلا عندها من العمر عشرون سنة عندها ثلاثون عندها اربعون عندها خمسون سنة اذا كانت بكرا فوليها احق بها من من نفسها دل على ذلك الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها. فمفهوم المخالفة ان البكر ايها احق بها من نفسها ان البكر احق بها من نفسها فاذا بنقول الاب ادرى بمصلحتها لانها لم تجرب الزواج قبل ذلك. وكذلك الجد ابو الاب. فالذي يجبره وعلى هذا النكاح هو الاب او هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ان تكون امرأة غير بالغة ومع ذلك هي ثيب نقول نعم. كأن كانت تزوجت من رجل وطأها زوجها لانها مطيقة للوطء لانها موطيقة للوطء. ثم انها طلقت من زوجها هذا فنقول هذه المرأة لا يجوز تزويجها الا بعد ان تبلغ الا بعد ان تبلغ. لماذا؟ لانها ان كانت صغيرة وهي ثيب فلا يجوز ان تزوج الا باذن منها. طيب هي الان صغيرة غير هل يجوز للولي ان يجبرها على هذا النكاح؟ نقول لا. لا يجوز للولي ان يجبرها على هذا النكاح. لابد ان توافق نطقا. فتقول نعم اوافق او ارفض هذا النكاح ولا يكفي السكوت بحالي فالمرأة اذا كانت بكرا فهذه يستحب استئذانها. ويستحب كذلك معرفة رأي هذه المرأة. لكن لا يجب ذلك ما معنى لا يجب ذلك؟ يعني الافضل ان يستأذنها لكن يجوز للولي ان يجبرها على النكاح وكذلك الجد ابو الاب كما سنعرف ان شاء الله هؤلاء ادرى بمصلحتها منها لماذا؟ لان هؤلاء عندهم من الشفقة ما يمنعهم من ايذائها وهذا ينطبق على البكر حتى وان بلغت من عمرها ما بلغت الجد ابو الاب دون سائر الاولياء. لماذا؟ لانهم لانهما يملكان من الشفقة والمحبة ما لا يملك غيرهما فحينئذ لو جاء مثلا اخوها الكبير او جاء عمها او جاء احد الاولياء دون الاب والجد من الاب واراد ان يجبرها على هذا النكاح نقول ليس لكم ذلك. ليس لكم ذلك لكن مع ذلك بنقول نقول الاب يجوز له ان يجبر ابنته على هذا النكاح وكذلك الجد من الاب. يجوز له ان يجبر البنت على فنقول حينئذ لا يجوز له ان يجبرها على ذلك الشرط الساني وهو ان يكون الذي يتقدم لها كفؤا لها لا ان تكون هي مثلا ذات مال وجمال وحسب. ويأتي شخص معدم لا يليق بها ولا يكافئها ومع ذلك يجبرها الولي من ان تتزوج من هذا الرجل. ففي هذا الحالة نقول لا يجوز له ان يجبرها بحال من الاحوال يبقى اذا اردنا الان ان نلخص هذه المسألة بنقول البكر يجوز ان يجبرها ابوها او جدها فقط ان لم يكن بينهما وبينها عداوة وكان الزوج كفؤا لهذه المرأة. اذا لم تتوفر هذه الشروط لم يجز الاجبار واما بالنسبة للثيب فاذا كانت صغيرة لم يجز تزويجها لا برضاها ولا بغير رضاها. اما اذا كانت كبيرة والمحرمات بالنص اربع عشرة سبع بالنسب وهن الام ان علت والبنت وان سفلت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت واسنتان بالرضاعة وهما الام المرضعة والاخت من الرضاعة واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام وزوجة الاب وزوجة الابن وواحدة خدة من جهة الجمع وهي اخت الزوجة. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما ايحرم من النسب المحرمات من النساء بالدرس الماضي علمنا انه يشترط في النكاح الا تكون المرأة من محارم الرجل لا يصح ان يتزوج الرجل امرأة تحرم عليه مثال ذلك جاء زيد واراد ان يتزوج من عمته. نقول لا يجوز له ذلك. ولا ينعقد هذا النكاح. لماذا لانه اراد ان يتزوج من احد محارمه فاذا يشترط في النكاح الا تكون المرأة من محارم الرجل وهنا في هذه المسألة التي نتكلم عنها سنذكر جميع النساء اللواتي يحرم الزواج بهن ذكر المصنف رحمه الله ان هؤلاء النساء على اقسام فمن النساء من يحرم نكاحهن من النسب والمحرمات من النسب سبع وهن الام والثاني الام والبنت والاخت والخالة والعمة وبنت الاخ وبنته الاخت وهذه يعرفها اكثر الناس الام وان علت هي من جملة المحرمات فيشمل ذلك الجادات كام الام وام الاب وام ام الام فكل جدة مهما علت تحرم وكذلك من المحرمات البنت. البنت وان سفلت يعني وان نزلت. ايضا هي من جملة المحرمات. كا البنت وايضا من جملة المحرمات الخالة والمقصود بالخالة يعني اخت الام وكذلك خالة ونقصد بذلك ايضا خالة الاب وخالة الام. فالخالة المباشرة التي هي اخت الام او خالة الاب او خالة الام هي من جملة المحرمات هي من جملة المحرمات وكذلك العامة. والمقصود بالعامة يعني اخت الاب والعمة وهذه تسمى بالعامة المباشرة. وهذه تسمى بالعامة المباشرة وكذلك عمت الاب وكذلك عمة الام. هي ايضا من جملة المحرمات. وايضا من جملة المحرمات بنت الاخ. بنت الاخ من جملة المحرمات وان نزلت فتحرم اي بنت اخ وبنت ابن الاخ وبنت بنت الاخ وهكذا فكل هؤلاء من جملة المحرمات كذلك بنت الاخت وان نزلت فتحرم اي بنت اخت اولها الا يكون بينه وبين هذه البنت عداوة ظاهرة. لا يكون بينه وبين هذه البنت عداوة ظاهرة. طيب لو كانت هناك عداوة بينه وبين ابنته. هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور ذلك وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا فكل بنت مهما نزلت هي من جملة المحرمات. يعني ايه؟ يحرم نكاحها ايضا من جملة المحرمات من النسب كما ذكرنا الاخت تشمل الاخت الشقيقة تشمل كذلك الاخت لاب. وتشمل كذلك الاخت من الام وبنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت مثال ذلك زيد خال لهند. وهند هذه لها بنت اسمها ليلى هل يجوز لزيد ان يتزوج من ليلى؟ نقول لا يجوز ذلك. وليل ليست بنت اخت زيد بل هي بنت بنت اخته بنات الاخت سنلاحظ ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء ذكر واطلق. فقال امهاتكم فيشمل هذا الامهات. وان وبناتكم فيشمل هذا البنات ان نزلن. واخواتكم فيشمل هذا الاخوات الشقيقات. وكذلك لام وكذلك لاب قال وعماتكم فيشمل ذلك العامة المباشرة او عمة الاب وكذلك عمة الام وكذلك بالنسبة للخالة وبنات الاخ الأخت قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك واثنتان بالرضاع وهما الام المرضعة والاخت من الرضاعة واربع بالمصاهرة. تكلم اولا ام الزوجة ثانيا بنت الزوجة. ثالثا زوجة الاب. رابعا زوجة الابن ام الزوجة من جملة المحرمات سواء دخل بابنتها او لم يدخل. بمجرد ان عقد على البنت حرم عليه ان يتزوج من امها فلو ان زيدا عقد نكاحه على هند ثم انه طلقها قبل ان يدخل بها. هل يجوز له ان يتقدم بعد مدة من اجل ان يتزوج امها نقول لا يجوز له ذلك. فام الزوجة من جملة المحرمات على التأبيد يحرم نكاحها وكذلك ام ام الزوجة اللي هي جدة البنت سواء من جهة الام او من جهة الاب ايضا هي من جملة المحرمات الثاني او الثانية بنت الزوجة. الثانية بنت الزوجة. بشرط من هذه البنت فاذا لا تحرم هذه البنت الا بالدخول به امها. الا بالدخول بامها الثالثة زوجة الاب فلو مات الاب او طلق امرأته يحرم على الابن ان يتزوجها. وهذا على وجه الاطلاق الجد سواء الاب تزوج من امرأة ومات عنها او طلقها لا يجوز للابن ان يتزوج منها. وكذلك الجد عقد على امرأة او دخل بها فمات عنها او طلقها لا يجوز ايضا للابن ان يتزوجها. ويتبقى عندنا الان القسم الرابع والاخير زوجة الابن زوجة الابن سواء دخل بها الابن او لم يدخل بها في كل الاحوال لا يجوز للاب ان يتزوج من زوجة ابنه لا يجوز له ان يتزوج من زوجة ابنه. دخل بها الابن او لم يدخل عن المحرمات بالمصاهرة. ما المراد بالمصاهرة؟ المصاهرة عبارة عن علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر هذه العلاقة موجبة لحرمة النكاح وبالمثال يتضح المقال. الان زيد تزوج هندا فتحرم عليه امها ابدا لماذا؟ لانه صار زوجا لابنتها. هذه العلاقة بين زيد وام هند توجب حرمة النكاح بينهما على التأبيد وهذا يسمى بايش هذا يسمى بالمصاهرة هذا يسمى بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة اربع هن اولا طيب يأتي سؤال ام الزوجة يعني ام الزوجة المباشرة ولا وان علت؟ نقول لا هنا ايضا الكلام يشمل ام الزوجة المباشرة وكذلك ام الزوجة وان علت. فام الزوجة المباشرة حرام ان يكون قد دخل بامها يبقى بنت الزوجة من جملة المحرمات؟ نعم. لا يجوز النكاح بنت الزوجة. وهذا بشرط ان يكون قد دخل بامها فلو تزوج زيد هندا عقد عليها ثم انه دخل بها. نقول يحرم على هذا الزوج ان ينكح ابنتها بحال من الاحوال. هي من جملة المحرمات طيب نفترض انه عقد على هند ولم يدخل بها وفي مدة العقد طلقها. هل يجوز له ان يعود بعد مدة ويتزوج من هذه البنت؟ نقول نعم يجوز له ان يتزوج سواء دخل الاب بهذه المرأة او لم يدخل بها. مجرد ان هو عقد على امرأة فانه يحرم على هذا الابن ان يتزوج منها بحال من الاحوال طيب يأتي السؤال ما المقصود بالاب هنا؟ نقول المقصود بالاب هنا يعني وان علا. فيشمل هذا الاب ويشمل هذا كذلك طيب يأتي ايضا السؤال هل المقصود بالابن هنا يعني الابن المباشر؟ نقول المقصود بالابن هنا الابن المباشر وكذلك الابن وان نزل فيشمل هذا الابن وكذلك ابن الابن وكذلك ابن ابن الابن. يحرم على الاب وكذلك على الجد ان ينكح زوجة ابنه ان ينكح زوجة ابنه. طيب ما الذي دلنا على هذه الاحكام؟ ايضا الذي دل على هذه الاحكام قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني ان الله تبارك وتعالى حرم على الابن ان ينكح ويتزوج من زوجة ابيه. طيب كان يحصل هذا قبل نزول هذه الاية قبل ان يأتي التحريم. ما حكمه؟ ما صلاة قبل نزول التحريم الله تبارك وتعالى يقول الا ما قد سلف. الله عز وجل يعني لا يؤاخذ هؤلاء بما فعلوه لانهم ما كانوا يعلموا حكم الله تبارك وتعالى في ذلك باعتبار ان التحريم لم ينزل بعد فهذا قد عفا الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ به فلابد ان ينفسخ كل عقد كان على هذه الشاكلة كان على هذه الشاكلة ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ايضا يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وحلائل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا ان الربيبة اللي هي بنت الزوجة وبنات البنت هذه الربيبة لا يجوز الزواج منها اذا دخل الرجل بامها اذا دخل الرجل بيومها لانه سبحانه وتعالى علق الحكم على شرط. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم مني مسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم بالرضاع ما يحرم من نسب في لفظ اخر قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فالمحرمات بالرضاعة سبعة الاول الام مثال ذلك زيد طفل صغير ارضعته هند فصارت امه من الرضاعة فنقول هذا الطفل صار صارت له امان. ام من النسب وهي التي انجبته. وام من الرضاعة وهي التي ارضعته كلاهما تحرم عليه. فالقاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فكل امرأة تحرم عليك لقرابتك تحرم عليك ايضا بسبب الرضاعة. ذلك لان الرضاعة موجبة للتحريم كالنسب تماما. فهند لما فهندن لما ارضعت زيدا صارت امه وصار ابنا لها تشعبت له بعد ذلك عدة قرابات صار لهذا الطفل صار لزيد اب من الرضاعة وهو زوج هذه المرأة التي ارضعته. واخ من الرضاعة واخت من الرضاعة وعم من الرضاعة. وعمة من الرضاعة قال من الرضاعة وخالة من الرضاعة. وابن اخ من الرضاعة وبنت اخت من الرضاعة وهكذا. تشعبت هذه القرابات برضاعه من هذه المرأة لكن من السهل علينا ان نفهم هذه المسألة اذا طبقنا هذا الضابط نفترض دائما ان الرضيع هذا ابن من النسب ما حصل له من قرابات فنسحبها على الابن الرضيع مثال ذلك هند متزوجة من عمرو وانجبت منه بكرا وليلا فارضعت هند ابن جارتها. زيد فهنا يبقى هنا سنجد ان عمرا هو ابوه ابو بكر اخوه وليلى اخته. وليلى اخته. فهذا الرضيع زيد له ام واب واخ واخت من الرضاعة لو لهند المرضعة هذه اخت فتكون هذه خالة لزيد الرضيع من الرضاعة لو كان لعمرو اللي هو الاب لو كان لعمرو اللي هو زوج هند المرضعة لو كان له اخت ستكون هذه الاخت عمة لزيد من الرضاعة وهكذا ولهذا قلنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لا فرق في حصول تلك العلاقة بين ان يكون هذا الرضيع قد رضع بعد وجود الاولاد او قبل وجود الاولاد فلو ان هندا ارضعت زيدا الطفل هذا قبل ان يكون لها اولاد فيقولون لا تحرم الا اذا رضعت معك من ثدي واحد. وهذا خطأ. هذا خطأ ليس هذا بشرط. رضعت مع الطفل من ثدي واحد يعني في وقت واحد. او رضعت بعده او رضعت قبله في كل الاحوال ابنائكم الذين من اصلابكم. هذا يدل على حرمة نكاح الاب لحليلة وزوجة الابن طيب يتبقى عندنا الان مسألة بنت الزوجة. ما الذي يدل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هي ام له طيب انجبت هند بعد ذلك؟ نقول هؤلاء الاولاد الذين انجبتهم هم اخوة واخوات لهذا الرضيع لا فرق في حصول تلك العلاقة بين ان يكون هذا الرضيع قد رضع من هند قبل وجود الاولاد او بعد وجود الاولاد لماذا نبهنا على هذه المسألة؟ نبهنا على هذه المسألة علشان منتشر بين العامة ان الاخت التي تحرم عليك من الرضاعة هي التي رضعت معك لابد ان تكون صغيرة معك. والام ارضعتك وارضعتها في نفس الوقت فما حصل الاشتراك في هذه الام صارت اختا له. صارت اختا له يبقى عرفنا الان ان من المحرمات بالرضاع الام. كذلك من المحرمات من الرضاعة البنت اذا فرضنا ان الرضيع انثى فعلى ذلك من ارضعت هذه الانثى خالتها هذا حرام. لا يجوز له ان يجمع بين المرأة وخالاتها ولا بين المرأة وعمتها. وكذلك لا يجوز له ان يجمع بين المرأة واختها. طيب نفترض الان انه زوج انه طلق امرأته هي ام لها. طيب زوج هذه المرضعة ابوها من الرضاعة. والبنت هذه تكون بنتا له من الرضاعة. فتحرم عليه النكاح الثالث وهو الاخت من الرضاعة الرابع العامة من الرضاعة الخامس الخالة السادس بنت الاخت السابع بنت الاخ ومثل ما يقال في النسب يقال كذلك في الرضاعة. الام وان علت من المحرمات. وكذلك البنت وان نزلت من المحرمات الاخت كذلك الشقيقة او الاب او لام وهكذا كل ما ذكرناه في النسب يقال كذلك في الرضاعة لكن لا تعطي لكن لا تعطي تلك العلاقة لاخوة الرضيع وهذا هو الفرق بين الرضاعة والنسب طيب نضرب مثالا اخر زيد وعمرو شقيقان ثمان زيدا رضع من هند ولها بنت اسمها ليلى وكذلك زوجة الاب وكذلك زوجة الابن ايضا من جملة المحرمات فاذا تنسحب كذلك الى ايش المصاهرة نضرب مثالا لان بالمثال يتضح المقال اكثر واكثر ليلى رضعت من هند فصارت الان اما لها صارت هند اما لليلى جاء زيد وتزوج من هند. نقول يبقى اذا ابنتها حرام على هذا الرجل ابنتها يعني البنت الذي رضعت من هند حرام على هذا الرجل لا يجوز له ان يتزوج منها طيب مثال اخر عمرو تزوج من هند ودخل بها وكانت لهند بنت من الرضاعة يبقى نقول هذه البنت من الرضاعة محرمة على عمرو الذي دخل بامها من الرضاعة مثال اخر عمرو ابو زيد من الرضاعة وزوجة عمرو ارضعته فتزوج زيد من فاطمة. وهنا نقول تصير فاطمة تصير فاطمة زوجة ابن عمرو من الرضاعة فتحرم عليه كذلك والامثلة يعني كثيرة اه لا نريد ان نطيل في مثل ذلك يعني حتى لا اه تتشعب بنا المسائل. طيب الان اذا اردنا ان الاخ من النسب والرضاعة وبنت الاخت من النسب والرضاعة وام الزوجة من النسب والرضاعة وبنت الزوجة من النسب والرضاعة ان دخل بامها وزوجة الاب كذلك وزوجة الابن كذلك هذا هو بيان المحرمات من النساء على جهة التأبيد و فصلنا القول في ذلك وفصلنا القول في ذلك اما بالنسبة للمحرمات على التأقيت وهذا هو القسم الثاني من المحرمات من النساء فالمحرمات من النساء قسمان محرمات على جهة التأبيد ومحرمات على جهة التأقيت المصنف رحمه الله اشار الى القسم الثاني المحرمات على جهة التأقيت في قوله ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين وخالتها قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وذلك اصله قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا الحديث رواه الخمسة زاد ابن حبان في صحيحه انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامهن والمسألة هذه سنركز عليها ان شاء الله بعد الفراغ من ذكر المحرمات على جهة التعقيد المحرمات على جهة التأقيت المقصود بذلك يعني الحرمة المؤقتة هذه الحرمة حصلت بسبب الجمع فاذا انتفى الجمع فلا حرمة حينئذ لا يجوز لزيد ان يتزوج من هند. لانها امه. ولا يجوز لزيد ان يتزوج من ليلى لانها اخت من الرضاعة. طيب الان عمرو هل يجوز له ان يتزوج من هند؟ نعم. هل يجوز له ان يتزوج من ليلة؟ نعم. لماذا؟ لانه لا صلة له بهما فالعلاقة اذا مقتصرة على ايش؟ على الرضيع طيب مسألة اخرى وهي ان الرضاعة تنسحب على المصاهرة كذلك فام الزوجة من الرضاعة هي ايضا من جملة المحرمات على الرجل. بنت الزوجة من الرضاعة لخص المحرمات من النساء. ماذا نقول؟ نقول المحرمات من النساء احدى عشر الام من النسب والرضاعة البنت من النسب والرضاعة الاخت من النسب والرضاعة العامة من النسب والرضاعة الخالة من النسب والرضاعة وبنت ما معنى ذلك؟ يعني ان الشرع حرم علينا ان نتزوج من بعض النساء لان لا نجمع بينهن وبين المرأة التي تزوجنا بها فلو حصل انفصال بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها جاز له ان يتزوج من هؤلاء النساء فالمحرمات من جهة الجمع الجمع بين الاختين الجمع بين المرأة وعمتها الجمع بين المرأة وخالتها فلو تزوج زيد من هند فلا يجوز له ان يتزوج في نفس الوقت من عمتها. لا يجوز له ان يتزوج من طالما انه طلق هذه المرأة. لكن اذا كانت هذه المرأة في عصمته هو متزوج بها فلا يجوز له ان يتزوج في نفس الوقت من العامة او من الخالة او من الاخت. فهذا ذلك قطعتم ارحامهن اه يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ان التحريم لعلة الرحم يعني لا تتزوجوا ولا تجمعوا بين المرأة واختها ولا بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها حتى لا تنقطع الارحام وبهذا استدل جماعة من العلماء على ان الرحم التي يجب صلتها هي الام والاب والاخ والاخت والخال والخالة والعم والعمة هذه هي الرحم التي يجب صلتها استدلوا بذلك بهذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها حتى لا تنقطع الارحام. فدل هذا على ان صلة العمة واجبة وعلى ان صلة الخالة واجبة ولهذا حرم الشرع من ان يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. طيب هل حرم الشرع بين ان اجمع الرجل بين المرأة وابنة عمتها او ابنة خالتها او ابنة عمها او ابنة قد تحصل بينهما قطيعة ومع ذلك لم يحرم الشرع هذا النوع من النكاح دل هذا على ان الصلة هنا صلة الرحم هنا غير واجبة ولهذا لم يحرم الشرع هذا النوع من النكاح بخلاف النوع الاول الذي ذكرناه وهو الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها هنا لما كانت الصلة واجبة حرم الشرع الجمع على النحو الذي فصلناه ثم شرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن عيوب النكاح. نتكلم عن ذلك ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ادخالها؟ الجواب لا. فدل هذا على ان الصلة هنا صلة الرحم هنا غير واجبة. وانما هي مستحبة وانما هي مستحبة. نعلم جيدا ان الرجل اذا جمع بين المرأة وبين ابنة عمها قد يحصل بينهما تشاحن لا يجوز بحال من الاحوال ان يخطب هذه المرأة لا تصريحا ولا كذلك تلميحا. لا بالتصريح ولا بالتعريض. لماذا؟ لان ان المرأة في حكم الزوجة. المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا في حكم الزوجة. ولا يجوز له ان يخطب امرأة متزوجة النكاح لكن هل هذا على اطلاقه؟ يعني في كل الاحوال يجوز الاب ان يفعل ذلك او للجد. ابي الاب؟ نقول لا الاب يجوز له ان يجبر ابنته على النكاح وكذلك بالنسبة للجد المذكور بشروط فهذه من جملة المحرمات طيب ما الذي يدل على ذلك؟ على ان هؤلاء من جملة المحرمات دل على ذلك الاية. قال الله عز وجل حرمت امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ طيب معنى كده ان لو الشخص كان متزوجا من زوجة ابيه ونزلت هذه الاية. معنى ذلك ان النكاح يستمر؟ لا النكاح لا يستمر. هي الان صارت من المحرمات. اما ما حصل قبل ذلك طيب ما الدليل على حرمة النكاح من ام الزوجة؟ قوله سبحانه وتعالى وامهاته نسائكم وامهاتكم نسائكم. يتبقى عندنا الان الكلام عن المحرمات بالرضاعة المحرمات بالرضاع سبع كما قلنا في المحرمات بالنسب. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم طيب يأتي الان سؤال لو ان زيدا وعمرا شقيقان فارضعت هند زيدا وصارت امه وتحرم عليه. هل تحرم هند على عمرو نقول الجواب لا تحرم ليه؟ لان الرضاعة تعطي العلاقة للنفس الرضيع مع المرضعة وزوجها. ومن يتصل بهما تحريم على جهة التأقيت وزلك لئلا يجمع بين المرأة وبين اختها وبين عمتها. طيب كنا اشرنا في الكلام الى ان ذلك التحريم انما هو لعلة ما هي هذه العلة؟ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي رواها ابن حبان في صحيحه. قال فانكم اذا فعلتم