يعني يترك الجماع. ويضربها ضربا غير مبرح. يعني ضربا ليس بالشديد. فلا يضرب الوجه ولا يكسر اليد او ان يضرب على المناطق الخطرة التي آآ يخاف منها مثلا من فوات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن الصداقة قال القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح. فان لم يسمي حاء العقد ووجب المهر بثلاثة اشياء ان يفرضه الزوج على نفسه او يفرضه الحاكم او يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لاقل صداق ولا لاكثره حد ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب تسمية المهر. والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة اوجب الله تبارك وتعالى على الرجل ان يدفع مهرا لا في مقابلة التمتع في الحقيقة بل هذا من باب التكرمة. هذا من باب العطية. من اجل ان تحصل الالفة بين الزوج وزوجه وانما اوجب الله تبارك وتعالى المهر على الرجل دون المرأة باعتبار ان الرجل اقوى من المرأة واكثر كسبا والاصل في مشروعية المهر قول الله تبارك وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة. فلو اراد رجل ان يتزوج امرأة فيجب عليه شرعا ان يدفع لها يكون ملكا لها هذا المهر له احوال قد يسمى ويحدد في العقد وقد لا يسمى ولا يحدد في العقد فذكر المهر في صلب العقد هذا ليس شرطا في صحة النكاح. لكنه مستحب فعلى ذلك لو جاء زيد وقال لعمرو زوجتك ابنتي فلانة على مائة الف من الجنيهات. فقال عمرو قبلت الزواج بها. فهنا وقع تسمية المهر ووقع تحديده اثناء عقد النكاح هذا هو الافضل هذا هو السنة. طيب اذا حصل الزواج حصل العقد لكنه لم يذكر المهر في عقد النكاح نقول ايضا في هذه الحالة العقد صحيح. العقد صحيح فالمهر اذا له حالتان ان يذكر ويسمى في صلب العقد فهذا امر واضح وهو ان الزوج يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع المهر سمى سواء كان قليلا او كان كثيرا لانه حدد هذا المهر وقبله صار الزوج في هذه الحالة مطالبا دفع هذا المهر لهذه الزوجة الحالة الثانية وهو الا يذكر المهر. فهنا عندنا الامر سيكون غامضا. لانه لا نعلم مقدار حال من الاحوال فيبقى الان السؤال قائما يبقى اذا اذا قلنا لا يمكن ان يباح الوطء بلا مهر. طيب ما الذي سيدفعه اذا هذا الزوج لهذه المرأة هنا سنحدد المهر بواحد من ثلاثة اشياء. الاول وهو ان يحدده الزوج قبل ان يدخل بها. وترضى الزوجة بذلك يبقى هنا المرأة مفاوضة فجاء الزوج وقال ساعطيك مهرا قطعة ارض مساحتها كذا وكذا في ناحية كذا. فقالت المرأة قبلته يبقى هنا هذه القطعة هي مهرها صارت ملكا لها. بعد ذلك اذا ارادت المرأة ان تتنازل عنها وتقول لزوجها خذها لا اريدها وهبتك اياها او نحو ذلك فهذا شأنها في ملكها ولا شأن لنا والهبة في هذه الحالة تكون صحيحة يبقى الحالة الاولى ان يحدده الزوج. قبل ان يدخل بالزوجة وترضى الزوجة بهذا الذي حدده زوجها واما لو كانت غير مفوضة فالمهر سيكون له حكم اخر ما معنى المرأة المفوضة؟ المرأة المفاوضة يعني ان تفوض المرأة البالغة العاقلة لوليها ان يزوجها من الرجل بلا مهر فيزوجها وينفي المهر في العقد ويسكت وبالمثال يتضح المقال. جاء زيد يخطب ابنة عمه. فقالت البنت لابيها زوجني ولا اريد مهرا. فقال الاب زوجتك ابنتي فلانة بلا مهر. فقال قبلت الزواج. فهنا نفى الولي المهر. او قال الاب زوجتك ابنتي؟ فقال زيد. قبلت وسكت عن المهر. في الحالتين وقع تفويض فهل نقول بما ان المهر للزوجة وهي صاحبة الحق يسقط المهر؟ هل نقول بسقوط المهر في هذه الحالة؟ الجواب لا. لا يسقط المهر في هذه الاحوال بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا فائدة من قول المرأة لا اريد مهرا لا فائدة من نفي المهر في العقد من قبل الولي. لانه لابد من مهر لا يمكن ان يباح الوطء بلا مهر الحالة السانية وهو ان يحدده القاضي. وذلك اذا لم يحدده الزوج. او انه حدده لكن طلاق نزاع وخلاف بينه وبين امرأته فلم ترضى. فلم ترضى امرأته بما حدده الزوج. فهنا يأتي قاضي وتدخل في مسل هزه الاحوال من اجل رفع الخلاف. ينزر القاضي الى حال هذه المرأة يحدد حالها وقدرها ومكانتها في قدر لها مهرا وهذا المهر هو مهر هذه الزوجة المهر في العقد ولم يحدده الزوج ولم يحدده القاضي فهنا يكون لها مهر المثل. طيب يأتي سؤال ايضا ما هو مهر المثل مهر المثل هو المال الذي يدفع مهرا لماثيلاتها من النساء. بمعنى اننا ننظر الى المرأة بين الناس كلما زادت هذه الميزات. فلو فرضنا ان مهر المثل هو آآ عشرون الفا افرض على الزوج ان يدفع هذا المبلغ لهذه المرأة وهذا هو مهرها لو ارادت كما قلنا ان تتنازل عن حقها او ان تتنازل عن بعض الحق فهذا لها والا فهو ملك لها تتصرف فيه كيفما كيفما ارادت. يبقى الحالة الاولى فيما اذا كانت المرأة مفوضة وعرفنا حكم ذلك نأتي الان على الحالة الثانية وهي الا تكون هذه المرأة مفوضة يعني لا تطلب الزواج بلا مهر ويزوجها الولي مع ذلك بلا مهر فهنا نقول ما دام لم يسمى المهر في العقد فيجب مهر المثل بنفس العقد بنلاحز هنا احنا بنقول طالما ان المرأة ارادت مهرا لكن الولي زوجها ولم يسمي مهرا. يبقى نفس العقد يجب لهذه المرأة مهر المثل. وهذا بخلاف الحالة الاولى كما علمنا. يبقى اذا اردنا ان نلخص ما ذكرناه فنقول التسمية للمهر مستحبة فاذا لم يسمي فالمرأة اما ان تكون مفوضة واما ان تكون غير مفوضة. في المرأة المفوضة نحدد المهر بواحد من سبل ثلاثة واما في حالة اذا كانت غير مفاوضة فيجب لها مهر المثل بنفس العقد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من احكام المهر. اول هذه الاحكام انه ليس لاقل رواية لاكثره حد فلو تزوج شخصه وجعل المهر جنيها واحدا. صح ذلك. لو جعل المهر الف الف الجنيهات مليون فنقول ايضا هذا العقد صحيح. في كل الاحوال العقد صحيح ولا شيء في ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا ان المهر قد يكون كثيرا وهو مع ذلك حق لهذه الزوجة. الحكم الثاني وهو ان المهر يجوز ان يكون عينا مالية يجوز ان يكون منفعة. العين المالية تشمل الاوراق النقدية. تشمل الذهب تشمل الفضة. تشمل السيارات. الاراضي الاقمشة وقد يكون المهر منفعة من المنافع. المنفعة هي الاثر الذي في العين. كما بيناه قبل ذلك في مبحث الايجار فلو تزوج شخص وجعل المهر ان يخيط اثوابا لزوجته او ان يحرث ارضا لها او ان تبني لها دكانا او ان يعلمها بابا من الفقه. او ان يشرح لها الاربعين النووية. او ان يعلمها القرآن او ان يحفظها صورة هذا كله صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال زوجتكها بما معك من القرآن فاذا المهر يجوز ان يكون عينا مالية ويجوز ان يكون على منفعة من المنافع الحكم الثالث وهو ان الرجل لو طلق زوجته قبل ان يدخل بها فيجب لها نصف المهر المسمى. لا يجب لها المهر كاملا لان الدخول لم يحصل. بل الواجب في هذه الحالة هو نصف المهر. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضته. فلو ان عمرا قال لزيد زوجتك ابنتي بالفين وقال زيد قبلت بعد اشهر ثلاثة من العقد وهي في بيت اهلها لم يدخل بها بعد ولم يطأها. حصل تنازع بين زيد وبين زوجته فطلقها فنقول في هذه الحالة يجب على زيد ان يدفع نصف المهر لبنت عمرو عويضا لها. لكن لو دخل بها وطلقها بعد الدخول هنا يجب لها المهر كاملا. ثم شرع الشيخ بعد ذلك دقيقات هذه المرأة المفاوضة التي دخل بها زوجها. بكم تزوجن؟ فنعطي لهذه المرأة ذلك المقدار. لكن هنا انتبه اننا سنراعي اذا كانت متميزة عن غيرها بجمال او بعلم او بسن ونحو ذلك لانه يرتفع بذلك مهر في الكلام عن وليمة العرس. قال رحمه الله تعالى فصل والوليمة على العرس مستحبة والاجابة اليها واجبة. الا من عذر. والوليمة على العرس. الوليمة هو طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع. ذلك لان الزوجين يجتمعان والوليمة تقع على كل دعوة لطعام مأكولا كان او مشروبا يتخذ لحادث او لغيره لكن الاشهر في استعمال هذه الكلمة انها تستعمل في النكاح الوليمة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو طعام العرس. يعني ما يصنع من مأكول ومشروب بمناسبة العرس. فمن تزوج هذه الوليمة بطلاق ولا بموت ولا بطول زمن. فهي مستحبة في كل الاحوال. طيب يبقى اذا الان عرفنا ما هي الوليمة وعرفنا ان الاصل في مشروعيتها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الوليمة قلنا وقت الوليمة بعد العقد والافضل ان يكون بعد الدخول كما هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوليمة مستحبة لكل زواج. فلو انه تزوج اربع نساء فانه يستحب له الوليمة بعد كل عقد زواجه. لا يقول انا اولمت في الزواج الاول. يستحب له ان يولم مع كل زيجة من هذه الزيجات. هذا هو حكم الوليمة بالنسبة للزوج وهو الاستحباب. فلو لم يفعل هل يأثم الجواب له لا يأثم لانه مستحب اما بالنسبة لحكم اجابة الوليمة فهو مختلف. لان الزوج صنع وليمة ودعا الناس اليها. قلنا هذا مستحب فاذا لم يذهب بلا عذر اثم فلو ان زيدا تزوج هندا ودعا الناس وما كان من جملة المدعوين عمرو فلم عمرو الى الوليمة بلا عذر. قلنا في هذه الحالة هو اثم. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدكم الى الوليمة فليأتها. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي صحيح مسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان شاء طعم وان شاء ترك. اما بالنسبة لوليمة غير ولو وليمة العقد التي تفعل قبل اتمام العقد. فالاجابة اليها سنة فالاجابة اليها سنة. اما لو فعلت الوليمة بعد العقد فوجبت الاجابة حينئذ لظاهر هذه الاحاديث. الا من الا من عذر. والاعزار التي تسقط الوجوب كثيرا. منها ان يكون في العرس منكر. كالمعازف والاغاني التي قلمها لا يخلو منها عرس في هذه الايام للاسف الشديد فقلنا لا يجب عليه الحضور. ومنها ان يكون الداعي ظالما او شريرا او ان يكون صاحب اه مال حرام فلا تجب اجابة الدعوة في هذه الحالة. ومنها ان يكون صاحب الدعوة غير مسلم فلا آآ يجب حينئذ الحضور. فلا يجب حينئذ الحضور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والاجابة اليها واجبة الا من عذر ثم شرع رحمه الله في فصل اخر عقده في القسم والنشوز. قال رحمه الله تعالى والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة واذا اراد السفر اقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة واذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال ان كانت بكرا وبثلاث ان كانت ثيبة واذا خاف نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النشوز هجرها. فان اقامت عليه ضربها تسقط بالنشوز قسمها ونفقتها قال المصنف رحمه الله تعالى والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. جاء في الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها. وان تركتها استمتعت بها اعلى وجه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء. فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا الاكلات الخفيفة. هل هذه من جملة الوليمة؟ نعم. لو انه ذبح ذبيحة. وجعلها وليمة. هل هذه وليمة؟ نعم يصح له ذلك كله. والاصل في ذلك هو ان كان عليه الصلاة والسلام يؤلم على نسائه. وما كان يؤلم على نسائه الا بعد الدخول. ولا تفوت طيب من دعاهم هذا الزوج؟ هل يجب عليهم اجابة هذه الدعوة؟ هل يجب عليهم اجابة هذه الدعوة؟ هنا نقول اجابة الوليمة على الوجوب العين على كل مدعو. لا يسقط الوجوب الا بعزر رضي منها اخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا ضد مؤمن مؤمنة وبين عليه الصلاة والسلام ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وان خيار الناس هم خيارهم لنسائهم فلذلك جاءت الشرع وبين لنا احكاما للعدل بين الزوجات من اجل ان تدوم العشرة بينه وبينها وبين بينه وبين امرأته. وحث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكرنا من الاحاديث على الاحسان الى الزوجة ومن الاحسان ان يعدل بينها وبين غيرها من الزوجات والفقهاء يعقدون هذا الباب لبيان كيفية تحقيق هذا العدل. وهذه التسوية التي امر الله تبارك وتعالى بها حتى تدوم العشرة على احسن ما يكون فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. والمقصود بالقسم يعني العدل بين الزوجات في المبيت فلو ان زيدا كان قد تزوج من هند وفاطمة. فهنا بنقول لو انه بات عند هند ليلة وجب عليه ان تبيت عند فاطمة ليلة اخرى. فان لم يفعل فهو اثم. لانه قد ظلم احدى زوجاته. فالقسم هو هو مستحب لعدل في الوطء هذا مستحب ليس بواجب. لكن لا الزام في ذلك كما بينا. باعتبار ان الوطء هذا تابع للرغبة. اما لو كان للشخص زوجة واحدة فلم يبت عندها ليلة او اكثر من ذلك. هل يأثم قل لا يأثم لان المبيت هذا حق فله ان يبيت في اي مكان اراد سواء في بيت الزوجة او في غير ذلك. كذلك لو كان لشخص اكثر من زوجة ولم يبت عند احدى فنقول حينئذ لا اثم عليه في تلك الحالة. كأن يكون للزوج مسكنه الخاص. وآآ اذا اراد احدى زوجاته فانه يدعو احدى هذه الزوجات اليه. وتمكث هذه الزوجة عنده ثم تنصرف. ثم في ولا فرق في القسم بين المسلمة وغير المسلمة المسلمة. فلو ان الرجل كان له زوجتان واحدة مسلمة والاخرى نصرانية فبات عند المسلمة ليلة. فهنا نقول يجب عليه ان يبات عند النصرانية ليلة في مقابل هذه الليلة يجوز ان يجعل النوبة ثلاث ليالي. يعني لا يشترط ان يكون في كل ليلة عند زوجة من الزوجات. هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة مثلا لا يشترط ذلك له ان يجعل القسم ليلتين ليلتين. فيبيت عند الاولى ليلتين ويبيت عند الثانية ليلتين او يبيت عند الاولى ثلاث ليالي. وعند الثانية ثلاث ليالي. لا يشترط ان يكون القسم ليلة ليلة كما فيجوز ان يجعل النوبة الواحدة ليلة او ليلتين او ثلاث ليالي. فاذا فعل فلابد ان يقسم للجميع بمثل هذه الكافية. اما الزيادة على ثلاث ليالي فلا يجوز الزيادة على ثلاث ليالي هذا لا يجوز الا اذا رضيت الزوجات بذلك زوج عنده امرأتان. واحدة في مصر والاخرى في بلد اخرى وليكن مثلا في الاردن لو قلنا يجب ان ان تبيت عند هذه ليلة وعند هذه الليلة لكان في ذلك مشقة. وصعوبة ماذا يطلع هذا الزوج في هذه الحالة نقول يجوز له ان يزيد في عدد الليالي. لو اراد مثلا ان يمكث عند الاولى اسبوعا وعند الثانية اسبوعا وارتضى الزوجتان بذلك فلا حرج في تلك الحالة. اذا الزيادة على ثلاث الليالي يجوز اذا رضيت الزوجات بذلك. اما اذا لم ترضى الزوجات بذلك فهنا نقول لا يجوز الزيادة على النحو الذي فصلناه. والمبيت كما لا يخفى يكون في الليل فلذلك عماد القسم هو الليل. واما النهار فهو تبعه. وعادة اكثر الناس انه يخرج من منزله في النهار من اجل العمل من اجل قضاء الحاجات ثم يرجع في الليل من اجل ان يبيت عند زوجته. فعلى ذلك نقول الزوجة زوجاته. فهنا ايضا لا يأست باعتبار ان المبيت كما قدمنا هو حقه وانما الاسم يقع متى؟ يقع اذا بات عند احدى نسائه ولم يبت عند الاخرى. اما اذا ترك المبيت عند الجميع اخر يدعو واحدة اخرى من نسائه. فتأتي اليه. وهنا بنقول اذا لم يبت الزوج عند واحدة من نسائه فلا يجب عليه القسم كما ذكرنا. متى يجب القسم اذا؟ اذا بات عند واحدة فهنا يجب ان يقسم للبقية التي كانت للمسلمة. لكن اذا كان لرجل زوجتان والاخرى امة. فهنا القسم يكون واجبا؟ نعم. يكون واجبا ايضا. لكن نقول يكون للحرة ليلتان. ويكون للامة ليلة واحدة. يجوز ان يجعل النوبة ليلتين لها ليلة ويوم. الليل هو الاصل باعتبار انه وقت الراحة. هو وقت السكون. والمبيت يكون في الليل واما النهار فهو فرع باعتبار انه وقت انتشار وقت حركة وقت عمل ففي النهار لا يجوز الذي لا يحتمل التأخير عند الناس والمقصود بالحاجة هو الامر الذي يدعو الى ذلك المرض المخوف الذي يخشى مثلا معه من الموت. الحريق خوف السرقة الولادة كل هذه هذه كلها من الضرورات تجيز الذهاب للمرأة الثانية والدخول عليها كذلك في الليل. بل والنهار من باب اولى واما الحاجة كأن يأخذ مثلا متاعا من بيت الزوجة او ان يضع شيئا او ان يعطي هذه الزوجة نفقة او ان يعلمها بخبر ما فهذه كلها حاجات. يجوز للرجل ان يدخل على غير المقسوم لها نهارا لحاجة من هذه اجت ويجوز ان يدخل على غير المقسوم لها ليلا لضرورة. اما لغير ضرورة فلا يجوز له ذلك. وهذه المسألة من الاهمية في مكان قل من ينتبه لها من الازواج. تراه لا يعدل بين الضرات. يدخل على هذه متى شاء ويرى ان هذا حقه وليس الامر على هذا النحو انما ندرس الفقه من اجل ان نرفع الظلم عن انفسنا وان نرفع الظلم كذلك عن الباقين. لا نوقع انفسنا في ظلم ونسأل عنه يوم القيامة. وكذلك نعدل بين الناس. فالفقه هذه ثمرته نتعبد الى الله تبارك وتعالى وفق ما اراد عز وجل على النحو الذي يرضاه على النحو الذي يحبه سبحانه جل وعلا وهنا يأتي الكلام عن مسألتيه ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة السفر المسألة الاولى هي مسألة سفر اذا اراد الزوج السفر وهنا نقول اذا اراد السفر اقرع بين نسائه من اجل ان يحدد من تسافر معه وهذا اذا اراد ان تسافر معه احدى الزوجات. فلو اراد ان يسافر اقرع بين نسائه اذا اراد ان تسافر معه احدى الزوجات فلو ان زيدا اراد ان يسافر الى محافظة اخرى غير محافظة الاسكندرية. اراد ان يسافر مثلا الى اسوان. وعنده اربع زوجات. يريد ان تأخذ واحدة فقط وسيبقى هنالك اسبوعا ثم انه يرجع مرة اخرى الى الاسكندرية. هنا نقول يقرع بين نسائه كأن يكتب مثلا اسماءهن في آآ اوراق صغيرة ويضع هذه الاوراق في علبة ثم اب واحدة ايهما خرجت فهي التي تسافر معه. ثم تلك المدة التي اقامها مثلا في اسوان يقضيها بعد ذلك كنسائه اذا رجع لانه ما دام قد صار مقيما في اسوان لان اسبوع مدة اقامة. هنا لا يعد مسافرا. اما طريق الذهاب والعودة هذا لا يقضى لهن لانه يعد مسافرا. فاذا يقضي لبقية الازواج مدة الاقامة. اما مدة السفر فلا يقدر للنساء طيب نفترض الان ان الزوجات اجتمعن رضيت الزوجات بان تخرج واحدة منهن بلا قرعة يبقى هنا لا بأس بذلك. لا بأس بذلك وهذا حقهن وهن قد تنازلن عن هذا الحق. فلو خرج بواحدة بدون قرعة وقال كما يقول الكثيرون للاسف الشديد انا الرجل وانا افعل ما اشاء وليس من حق احد ان يمنع ان يمنعني ان اخذ فلان او اخذ فلانة وليس احد ان يلزمني بشيء ونحو ذلك نقول هذا من الظلم البين. هذا الظلم البين وهذا يتعلق به الاثم. ويلزمه القضاء لباقي نسائه. والزوجة التي تخرج معه اثم عليها لانها معذورة. لانها معذورة لا قيمة لها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم الذي يقع من كثير من الازواج للاسف الشديد. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما من احد لا يعدل بين نسائه الا ويأتي يوم القيامة وشقه اعوج لانه كان اعوج في الدنيا بهذا الظلم الذي وقع فيه. فليتق الله تبارك وتعالى كل من اراد ان يتزوج اكثر من واحدة لابد ان يتعلم اولا مسل هذه المسائل حتى لا يقع في الظلم. والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله تبارك وتعالى من اراد ان يعدد من اراد ان يتزوج باكثر من امرأة فليتق الله عز وجل وليعلم انه مسئول بين يدي الله عز وجل في هذا الذي يصنع فهذه المرأة امانة عندك ليست آآ جارية ليس بمملوكة حتى تقول افعل ما اشاء هذه امرأة حرة لها حقوق كما ان عليها واجبات. فلابد ان تراعي هذه الحقوق كما انك تطالب ما لك من حقوق وواجبات على هذه المرأة. فهنا بنقول اذا اراد ان يسافر بواحدة منهن فيقرع بينهن ويقضي بعد ذلك مدة الاقامة لبقية النساء فيما لو اقام آآ على النحو الذي فصلناه اما بالنسبة للمسألة الثانية فذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الرجل اذا تزوج زوجة جديدة فلا يخلو الا يقضي في هذه الحالة للباقيات. فلو تزوج زيد من امرأة ثالثة وكانت بكرا. يعني لم تجامع قبل ذلك لم توطأ قبل ذلك فيبقى عندها سبعة ايام ثم يبدأ بعد ذلك في الدور. يبدأ بعد ذلك ويمر على بقية النساء ويعطي لكل واحدة منهن القسم الذي اوجبه الله تبارك وتعالى لها ثم انتقل الشيخ رحمه الله في اخر هذا الفصل للكلام عن النشوز. فقال واذا خاف نشوز المرأة وعظها لا ذنب لهم في ذلك وليتق الله تبارك وتعالى الرجال ايضا في تلك المسألة. احيانا يغضب الرجل من امرأته امنع عنها المال بالكلية. حتى الاولاد لا يجدون نفقتهم. بسبب امتناع الوالد عن دفع المال الذي يحتاجونه. طيب فان ابت الا النشوز هجرها والنشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجها والنشوز حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فلتحذر النساء لئلا تكون العاقبة هي النار. والعياذ بالله منذ قليل كنا نقول للرجال اتقوا الله في نسائكم. الان لما نأتي للكلام على النشوز جاء الدور على النساء ان نقول لهن اتقين الله في رجالكم. المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بين انه لو كان امرا احدا ان يسجد لاحد لامر المرأة ان تسجد لزوجها. وهذا يا عزيم حق الرجل على المرأة. المرأة اذا مات لها احد فلا يجوز لها ان ان تحد عليه اكسر من ثلاثة ايام. اما الزوج بعظيم حقه على امرأته جعل الله تبارك وتعالى حداد الزوج اربعة اشهر وعشرة وهي مدة العدة والاحاديث والنصوص في وجوب طاعة المرأة لزوجها كثيرة. فنأتي ونقول النشوز خروج المرأة عن طاعة زوجها. هذا حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. طيب بما يتحقق النشوز. اذا اردنا ان نعرف ما هو النشوز واردنا ان نعرف كيف يتحقق هذا النشوز من اجل ان تكتسب يبقى النساء هذا الامر الشنيع. بما يتحقق النشوز. نقول عندنا عدة سور للنشوز. من هذه الصور ان الرجل امرأته للجماع او للتمتع فتمتنع عنه لغير عذر فهنا نقول هذه امرأة ناشز صورة اخرى ان تخرج من منزله بغير اذنه بغير عذر فهذه امرأة ناشز تكون عاصية بذلك اما لو خرجت لعذر فهنا لا يعد نشوزا كان ينهدم البيت كأن خشية ان ينهدم البيت بسبب اضطراب او نحو ذلك فهذا لا يعد نشوزا. كذلك اذا كانت كذلك اذا كان هنالك اذن كان كانت المرأة طبيبة اذن لها الزوج في الخروج فلا تعد ناشزة كذلك من سور النشوز ان تغلق الباب وتمنع زوجها من الدخول للبيت. كأن حصل مثلا نزاع او شجار بين الرجل وامرأته فخرج من البيت. وعاد بعد ساعة فوجد الباب مغلقا والمرأة تأبى واه تمتنع عن ان تفتح له الباب. فنقول هذا ايضا من صور النشوز الذي لا يجوز. طيب فان ظن بها النشوز بان ظهرت علامات تدل عليه كأن تغيرت صارت تعبس له في بوجهه بعد ان لم تكن كذلك او صارت ترد عليه بخشونة. فهنا علامات تدل على النشوز. فيستحب له او ان يعظها ويذكرها بالله تبارك وتعالى. يقول لها اتقي الله. تذكري حقوق عليك الرجال قوامون على النساء. يذكر لها بعض الاحاديث عسى ان ترجع. ويكتفي بذلك. لا يجوز ان يهجرها في فراش لا يجوز له ان يضربها لاحتمال لاحتمال ان ذلك ليس نشوزا. قد يكون لهذه المرأة عذر ايعرفه الزوج وهو الذي جعلها تصنع مثل ذلك فاذا ذكرها استفاقت مما هي فيه. فتابت ورجعت فهنا لا ننتقل الى الاشد في تلك الاحوال. اما لو تيقن ان هذا الذي وقع بها نشوز بان وجد منها ما ذكرناه كالامتناع عن اجابة الزوج الى الاستمتاع او خرجت من منزله بغير اذنه. فحينئذ يهجرها في الفراش النشوز وتحقق هذا النشوز كيف نعالجه فهنا كيف نعالج النشوز؟ تأتي الان المسألة المهمة كيف نعالج هذا النشوز؟ بنقول الرجل اما ان يظن بالمرأة النشوز واما ان يتيقن منها النشوز آآ النفس فيفعل مسل زلك عسى ان ترجع. فان رجعت كف عنها فخلاصة المسألة الان اننا نقول الزوج لو ظن نشوز امرأته بظهور علامة على هذا النشوز فحينئذ نقول له مرتبة واحدة وهي الوعظ والنصيحة. اما لو تحقق النشوز بان وجد ما يتحقق به النشوز بالفعل فهنا يجوز له ثلاث مراتب الوعظ والهجر والضرب والمرأة لو نشزت سقط حقها من القسم والنفقة وهذا هو وجه المناسبة الذي من اجله يأتي العلماء بالكلام عن النشوز في اثناء الكلام عن القسم. لان المرأة الناشز تسقط حقها من القسم والنفقة فلو كان لزيد زوجتان الاولى ناشز تمنع زوجها من الوطء بغير عذر فهذه يسقط حقها من القسم. فيبات عند الاخرى ويتركها ولا اثم عليه لانه بالنشوز سقط حقها فلا يكون لها آآ ليلة وللاخرى ليلة. لان القسم كما قلنا لهم وكم من الاولاد الذين يظلمون بسبب الواقع الذي يعيشونه في الابوين فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. وبذلك نكون قد وصلنا لختام هذا الفصل. الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الخلع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ما ذنب الاولاد في مثل هذه الاحوال؟ فهذا الامر اعني القسم والنشوز وما يترتب عليه هذا خاص ليس للاولاد شأن ودخل في هذه المسائل فليتق الله الرجال وكذلك النساء في اولادهن. الاولاد لا المهر الذي يجب على هذا الزوج ان يدفعه لهذه المرأة. كيف سنحدد المهر اذا لم يسمى؟ في هذه الحالة ننظر الى هذه المرأة لو كانت هذه المرأة مفوضة فالمهر سيكون له حكم رضي الزوجان بذلك او لم يرضى واحد منهم فهنا بنقول هذا هو المهر بحكم هذا القاضي وبقضائه الحالة الثالثة ان يكون لها مهر المثل متى يكون لهذه المرأة مهر مثل؟ ذلك اذا وطأها الزوج. يعني متى حصل دخول بالمرأة؟ ولم يسمى فانه يستحب له ان يصنع وليمة ويدعو اليها الناس ليأكلوا منها او ان يشربوا منها. فلو ان زيدا تزوج دعا الناس على مشروب من المشروبات هل هذه وليمة؟ نعم هذه وليمة. او انه دعا بعض اصدقائه او بعض اقاربه على بعض بين الزوجات في المبيت. ولما نقول في المبيت خرج بذلك الوطأ. مثلا فلو انه وطأ هندا في ليلة وبات عند فاطمة في ليلة اخرى. هل نلزمه شرعا بان يجامع الاخرى في ليلتها؟ نقول لا نلزمه بذلك. حتى وان قلنا ان يدخل على غير المقسوم لها الا لحاجة وفي الليل لا يجوز الدخول على غير المقسوم لها الا لضرورة ما المقصود بالضرورة هنا؟ المقصود بالضرورة هنا الامر الشديد الذي لا يحتمل التأخير عند الناس الامر من حالتين. الحالة الاولى ان تكون هذه الزوجة الجديدة بكرا فلو كانت بكرا خصها بسبعة ايام متوالية الحالة الثانية اذا كانت ثيبا. فلو كانت ثيبا خصها بثلاثة ايام متوالية. طيب هل يقضي للباقيات؟ لا يسقط في هذه الحالة. كذلك بالنسبة للنفقة لا ينفق عليها من طعام وشراب وملبس ونحو ذلك. ولا يلزمه شيء من هذه الاشياء لانها ناشز. طيب هل ينطبق هذا الحكم على الاولاد؟ هل يشمل هذا الحكم الاولاد؟ لا يشمل هذا الحكم الاولاد. الاولاد