﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:13.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سنعود ايها الاخوة الى دروسنا في

2
00:00:14.000 --> 00:00:33.450
اه مذاكرة متن ابي شجاع رحمه الله تعالى ففقه الشافعية  نسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وتقدم معنا كتاب الزكاة والصيام قبل رمضان ثم نأتي اليوم على كتاب الحج

3
00:00:34.050 --> 00:00:52.950
وقد دخلنا في اشهر الحج هذه اشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة نسأل الله تعالى ان اه يكتبنا من وفده وان وفقنا لحسن عبادته قال كتاب الحج

4
00:00:54.250 --> 00:01:22.500
الحج كما ذكر هنا عن يقولون في اللغة القصد او القصد الى من يعظم وهكذا الحج فيه قصد الى بيت الله  فيه تعظيم لله حقيقة الحج  شوق لله تعالى سفر الى بيته

5
00:01:23.300 --> 00:01:38.350
كما في كلام لابن القيم جميل في مفتاح دار السعادة قالوا اما الحج فشأن اخر لا يدركه الا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم هو اجل من ان تحيط به العبارة

6
00:01:38.750 --> 00:02:00.800
وهو خلاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا اله الا الله ثم قال وهو السجارة المحبوب لاحبابه ودعوتهم الى زيارة بيته فهذي حقيقة الحج ان العبد يتجرد لله من كل شيء

7
00:02:01.300 --> 00:02:24.400
يترك بلده واهله وماله تجارته بل ينخلع من ملابسه ويلبس لباس الاحرام ويسافر الى بيت ربه جل وعلا. والمقصود هو صاحب البيت آآ الحج من اعظم اركان الاسلام التي حقا هي تكمل

8
00:02:24.500 --> 00:02:41.150
وهذا الركن يكمل اسلام العبد اه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في حديث بني الاسلام على خمس قال

9
00:02:41.200 --> 00:03:12.850
وشرائط وجوب الحج سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وجود الراحلة والزاد السادس وتخلية الطريق وامكان السير هذا السابع  وطبعا وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وامكان السير هذه كلها تدخل في الاستطاعة. ممكن اختصارها بشرط واحد وهو الاستطاعة. من استطاع

10
00:03:12.850 --> 00:03:37.850
اليه سبيلا الاسلام شرط لوجوب  هنا يقولون الكافر وان كان مخاطبا بفروع الشريعة. كما قال الله تعالى عن الكفار قالوا لم نك من المصلين لكن لا يصح منه الحج ولا غير من العبادات الا اذا اسلم

11
00:03:38.750 --> 00:04:06.800
اه يذكر هذا الشرط هنا  والبلوغ آآ الصبي لا يجب عليه الحج  كما في الحديث رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي العقل يجب على المجنون كما ايضا في هذا الحديث

12
00:04:07.250 --> 00:04:40.350
والحرية فلا يجب على العبد  هذا الحديث ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى هو الصحيح انه موقوف على ابن عباس  تلاحظون هذه الشروط شروط وجوب ومنها ما هو شرط صحة

13
00:04:40.900 --> 00:05:00.700
وهو الاسلام والعقل الاسلام والعقل اذان الشرطان ايضا يعني شرط وجوب صحة يعني ما يصح من كافر ولا يصح من مجنون. المجنون ليس من اهل العبادات لكن الصبي مثلا لو حج حج وصحيح لكن

14
00:05:01.150 --> 00:05:27.700
علي حجة اخرى. العبد حجه صحيح طيب وعند عندك البلوغ والحرية اذان الشرطة ايضا اجزاء شرطة اجزاء  الصبي يصح من الحج لكن لا يجزئه عليه حجة اخرى والعبد يعني اذا حج

15
00:05:27.950 --> 00:05:52.150
عليه حجة اخرى هذا شرط اجزاء طبعا اخوة بالنسبة للعبد هذا قول عامة العلماء نقل الاجماع عليه الشافعي والترمذي خلافا لداوود. داوود يقول العبد اذا حج حجه صحيح لكن عليه جماهير اهل العلم

16
00:05:52.300 --> 00:06:23.650
والمقدم وكما في حديث ابن عباس اثر ابن عباس فعليه حجة اخرى  لعل هذا للنقص الذي فيه وهذا هو الغالب في العبيد ربما ما يكون عنده يعني   العلم قد يكونون يعني بعيدين عن العلم. يعني هذه الطبقة طبقة العبيد

17
00:06:24.700 --> 00:06:46.900
وكذلك قد لا يتمكن يعني عنده حق سيده الله اعلم قد ما يكون حجه كاملا. فالشاهد ان هذا ايضا يعني شرط اجزاء ثم قال وجود الراحل والزاد تخلية الطريق وامكان السير

18
00:06:47.150 --> 00:07:10.900
هذا تفسير للاستطاعة نعم الراحلة  لابد منها طيب اذا كان يمكنه ان يمشي عند الجمهور لا يلزمه اذا كان هناك يعني ابعد من مسافة القصر. طبعا اذا كان في مكة او قريب من مكة دون مسافة القصر

19
00:07:11.250 --> 00:07:29.400
يستطيع ان يمشي فهذا يجب عليه الحج اما هنا المقصود المسافر الذي هو يعني بينه وبين مكة اه مسافة قصر فهنا يعني لا يلزم الحج الا اذا استطاع ان اه يصل برحلة

20
00:07:30.150 --> 00:07:43.200
اه طبعا هذا خلاف للمالكية. المالكي عندهم اذا استطاع ان يمشي ولو من بلده فيجب عليه الحج لكن طبعا الاقرب معالي جماهير العلماء ان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

21
00:07:44.650 --> 00:08:07.500
قال ابن عيينة يسرها يعني المقصود وليس آآ ان يتكلف الانسان الطاعة مع شدة المشقة لا شك ان الحج بدون راحة هذا فيه مشقة شديدة هذه ليست باستطاعة شرعية وان كانت هي استطاعة في الواقع. قد يقول لك انا استطيع لكن هذه ليست استطاعة شرعية

22
00:08:08.250 --> 00:08:27.850
هذه مشقة يعني في الغالب ما تحتمل ولذلك جاء عن جمع من السلف تفسير يعني الاستطاعة الزاد والراحلة كما جاء عن ابن عباس ابن عمر طيب وايضا هنا آآ عندنا

23
00:08:29.100 --> 00:08:56.300
الزاد والراحلة تخلية الطريق يعني ان يكون امنا وان كان السير يعني ان يبقى من الزمان ما يمكنه ان يسير الى مكة ما اذا ضاق عليه الزمان فلا يجب الا اذا حصلت له كرامة مثل ما ذكر الذهبي في السير عن

24
00:08:56.550 --> 00:09:15.750
من مسلم بن يسار اذا كان يحج كل سنة وفي سنة من السنوات تأخر وضاقت الايام اه قال لاصحابه لابد ان نخرج ومستحيل ان يصل يعني ما بينه وبين بلد يمكن ابن مكة مسافة شهر تقريبا

25
00:09:16.000 --> 00:09:36.100
ما بقي الا ايام معدودة فقال نخرج فخرج اه يقول الذهبي فجاءته مريح اعصار وحملهم حتى رأوا يعني جبال مكة  مهما يعني انسدت الابواب ما تدري المسلم يحسن الظن بالله وما ييأس

26
00:09:37.000 --> 00:09:56.350
هذا سبحان الله يعني خاصة في زماننا مع صعوبة الامر يعني  المسلم يحسن الظن بربه يدعو الله الاسباب التي هي في مقدوره حتى لو ما ذهب هذا الامر يجعل في قلبه صدق والحرقة

27
00:09:56.700 --> 00:10:21.650
اذا جاءت ايام العشر من ذي الحجة ويوم عرفة يكون آآ حاله يعني في طاعة الله تعالى عظيما ويعني ويكون عنده اقبال والله اعلم الاركان الحج خمسة قال اربعة احسن لان الاحرام والنية

28
00:10:22.000 --> 00:10:37.950
يعني واحد كما نبه هنا قال قول الشيخ والنية يقتضي ان النية غير الاحرام هو ممنوع الاحرام في حقيقة نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام في الحقيقة ما هو النية

29
00:10:38.000 --> 00:11:07.100
الاحرام والنية  الاحرام سمي احراما لن يمنع من المحرمات اذا دخل فيه  يعني تكون عليه محظورات طبعا الاخوة الاحرام ركن لانه كما قلنا هو النية انما الاعمال بالنيات وهذا يلتبس على بعظ الناس يظن ان الاحرام هو ان يلبس لباس الاحرام

30
00:11:07.800 --> 00:11:30.000
هذا خطأ الاحرام هو نية الدخول في النسك وايضا التلبية هي يعني تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية سلبية ايضا يعني سنة اما الاحرام هو الركن آآ لما تقول لبيك عمرة

31
00:11:30.500 --> 00:11:45.700
انت تتلفظ بالنسك الذي ستقوم به لكن النية محلها القلب. انت الان نويت انك دخلت في العمرة انت في بيتك نعم تريد العمرة او في بيتك تريد الحج لكن عندما جئت الى الميقات وقلت لبيك عمرة الان

32
00:11:45.900 --> 00:12:03.700
يكون في قلبك ايش انك انا دخلت اصبحت معتمرا دخلت في العمرة فهذا معنى الاحرام ويصح الاحرام المطلق يعني المبهم واحد ما يعرف الاحكام شاف الناس يلبسون الاحرام يقولون لبيك اللهم لبيك. قال لبيك اللهم لبيك

33
00:12:04.900 --> 00:12:21.450
دخل في الحج مثلا او العمرة لكن ما نوى ان يكون حج حج قران تمتع اه افراد هذا احرام صحيح يعني لا يلزم بعد ذلك ان يرجع الى الميقات مثلا. يعني هذه الفائدة

34
00:12:22.200 --> 00:12:41.400
اه يصح الاحرام المطلق ثم يصرفه الى اي الانساك شاء يصرف الى اي الانساك شاء وهذا يدل عليه فعل ابي موسى الاشعري يعني عندما جاء الى اليمن من اليمن قال اهللت

35
00:12:41.450 --> 00:12:59.100
باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحصل لبعض الناس ما يدري يعني الطائرة يقول لبيك تقول ايش انت ايش تحج خاصة للاسف ما تعلم يقول لك انا ما اعرف ايش يعني تمتع وقران واشراد انا احج

36
00:12:59.300 --> 00:13:24.600
لبيك الحج هكذا هذا يعني يصرف نسكه الى ما يريد هو بعد ذلك كما سيأتي معنا الاحرام ثلاثة وجوه الافراد والتمتع والقران سيأتي يعني حديث الكلام عن الافضل  كما سيذكر في المتن

37
00:13:24.650 --> 00:13:43.550
ثم الطواف بالبيئة ثم قال الوقوف بعرفة نعم الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الاعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة طبعا هذا ركن باجماع العلماء هو اعظم اركان الحج

38
00:13:43.850 --> 00:14:04.150
الحج عرفة الله لان كما تعرفون في حكم الحج واسراره الله عرفة خارج حدود الحرم يعني كل البقاع الاخرى داخل حدود الحرم مزدلفة ثم منى من عرفة هي الموقف الوحيد الذي هو خارج حدود الحرم

39
00:14:04.850 --> 00:14:22.400
قالوا هذا يشبه عتبة الباب. كأن الوافد جاء وقف عند عتبة الباب باب الملك وتضرع من الظهر الى المغرب وقف متضرعا منكسرا ذليلا مسكينا بين يدي ربه ثم فتح له

40
00:14:23.050 --> 00:14:43.700
والله اعلم لا تجد ركنا من الاركان يظهر فيه التذلل التخشع لله تعالى في مثل هذا الركن لذلك كان ركن الحج الاعظم يعني الذي ما دخل الباب كيف يفتح له بعد ذلك؟ اذا فات وقت الدخول. وقت الدخول من

41
00:14:43.900 --> 00:15:04.450
يعني اه يوم عرفة من عشية عرفة الزوال الى فجر يوم العيد هذا وقت دخول الباب في هذه الرحلة العظيمة اذا فات الوقت خلاص ما ما يتدارك. يفوت الحج لذلك كان هذا هو الركن الوحيد الذي يفوت به الحج بفواته

42
00:15:04.650 --> 00:15:23.500
ما يوجد ركن يعني يفوت الحج بفواته الا عرفة. وهذا على ظاهر الحج عرفة  لا يفوت الحج الا بفوات عرفة فهو عرفة ثم باقي الاركان طبعا تكمل هذه الرحلة العظيمة

43
00:15:24.750 --> 00:15:44.250
من يحصل الوقوف بعرفة بجزء من عرفة بحضور بحضوره في جزء من عرفات ولو كان مارا المهم وجود هذا الشخص في عرفة حتى لو ما كان يدري يعني هو يبحث عن عرفة ومشى فيها خلاص ما دام دخل الحمد لله

44
00:15:47.950 --> 00:16:15.250
طبعا الاخوة الوقوف بعرفة ركن لكن من باب ان هو عندما سيذكر الواجبات   ولا نؤجل هذا مع الواجبات طيب لكن الوقوف المجزئ بعرفة عند الجمهور يبدأ بعد الزوال خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم

45
00:16:15.350 --> 00:16:34.050
يعني من فجر عرفة لكن اه الاقرب والاحوط انه بعد الزوال لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ما حد كان يقف قبل الزوال نعم وانفرد الامام مالك ايضا فجعل

46
00:16:34.350 --> 00:16:55.800
شرط الصحة ان يقف اه جزءا من الليل بعرفة عند المالكية لو دفع قبل المغرب لوقف النهار كله بعرفة. وقبل غروب الشمس دفع وخرج من عرفة حجه باطل لابد ان يقف ولو ثواني بعد غروب الشمس

47
00:16:56.350 --> 00:17:18.200
لكن هذا ايضا من انفرادات المذهب المالكي الجمهور هو الاقرب  الى غروب الشمس هذا هو يعني الواجب اه ثم قال والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والطواف طبعا هنا المقصود به طواف ماذا

48
00:17:18.700 --> 00:17:41.700
الافاضة بالاجماع وليطوفوا بالبيت العتيق يدل عليه ايضا حديث صفية لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حاضت صفية فقال فقالوا له يا افاضت ثم حاضت قال اذا يعني فلتركب او

49
00:17:42.350 --> 00:18:14.500
المقصود ان يعني طواف الافاضة يعني ركن  ذكر طبعا بالنسبة للطواف شروط الطواف يعني الطهارة عند جمهور العلماء خلافا للحنفية والذي يدل على هذا الاخوة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا تجد بعض المسائل ما فيها

50
00:18:14.700 --> 00:18:31.750
نقول لا طواف الا بطهارة او كذا كما هو معروف في استنباط الاركان والشروط. لكن احيانا ما تجد مثل هذه الادلة الصريحة ويتابع العلماء مثلا او جماهير العلماء على القول الشرطية مثلا

51
00:18:32.300 --> 00:18:53.500
وهنا يعني قد يكون الامر يعني معلوما مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما يحتاج الى ذلك البيان فما يأتي مثلا حديث قولي لكن هنا الذي يفيدنا في هذه المسألة اثار السلف يعني جاء عن عطاء وطاووس مجاهد قالوا لا تطف بالبيت الا على وضوء

52
00:18:54.150 --> 00:19:15.400
كذلك الحسن كره طواف بغير وضوء اه يعني هؤلاء ائمة التابعين يشترطون الوضوء لذلك يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم توظأ ثم طاف  طبعا اذا احدث اثناء الطواف

53
00:19:17.000 --> 00:19:34.300
يا ابني عند الشافعي على الصحيح يبني ما يعيد الطواف من الاول يعني يقولون كل شوط مستقل هذا ايسر وهذا ثبت عن عطاء رحمه الله. عطاء تعرفون امام المناسك امام التابعين في المناسك

54
00:19:35.400 --> 00:19:56.050
اه كذلك طبعا الترتيب يبدأ من الحجر ويجعل البيت عن يساره يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت  يقع الطواف في المسجد لو منع من دخول الحرم مثلا وراح طاف خارج المسجد هذا ليس له طواف

55
00:19:56.600 --> 00:20:17.200
لابد ان يكون في المسجد كل عدد ان يكون سبعا  ثم السعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي والسعي ركن نلاحظ الان الاركان ما فيها خلاف

56
00:20:18.250 --> 00:20:42.200
هذه الاركان كلها الا السعي  عند الحنفية هو واجب وليس بركن لكن الصحيح قول يعني جماهير العلماء ويشترط وقوع السعي بعد طواف صحيح. يعني السعي لابد ان يقع بعد طواف ما يأتيه سعي مجرد هكذا

57
00:20:43.250 --> 00:21:01.850
طواف الافاضة يكون بعده مثلا سعي الحج او طواف القدوم يكون بعد سعي الحج او يعني طواف العمرة يكون بعد سعي العمرة هكذا انسان مثلا اه قال انا اه يعني اه

58
00:21:02.700 --> 00:21:22.200
مثلا  راح مكة يقال انا وفي القدوم مستحب قارن او مفرد مثلا قال طواف القدوم مستحب انا اسعى فقط سعي الحج ويوم العيد اطوف طواف الافاضة. قل هذا سعي باطل لا يصح

59
00:21:23.700 --> 00:21:44.800
او من قدم السعي مثلا يوم العيد على طواف الافاضة هذا سعي باطل لابد يعني من تقديم الطواف على السعي بعد الطواف طبعا هذا من حيث الترتيب يا الاخوة. طبعا في العمرة بالاجماع ما يصلح الواحد يسعى ثم يطوف

60
00:21:44.900 --> 00:22:03.000
في الحج كذلك يعني نقل الاجماع على هذا يعني بعض العلماء الما وردي مثلا هنا من الشافعية  وان كان يعني ورد رواية شاذة عن بعض السلف لكن هذا هو الصحيح انه لا يصح

61
00:22:05.500 --> 00:22:19.500
والحديث الذي فيه سعيت قبل ان اطوف هذا حديث ضعيف اسامة بن شريك اما الموالاة بين الطواف والسعي هذا لا يشترط عند جمهور العلماء. الواحد طاف وبعدين ارتاح وبعدين سعى بعد

62
00:22:19.650 --> 00:22:42.900
يومين ثلاثة يجوز يعني هما عبادتان مختلفتان الموالاة لا لا تشترط هنا وهذا ايضا جاء عن بعض السلف مجاهد وبن جبير كذلك الطهارة هنا لا تشترط في السعي هذا جاء عن ابن عمران امرأة حاضت قبل ان تسعى

63
00:22:43.250 --> 00:23:19.700
امرها بالسعي  الطواف بالنسبة للموالاة بين اشواطه عند الشافعي في الصحيح والحنفية قالوا لا تجب من اشواط الطواف عند المالكية والحنابلة يقول عند الشافعية انها تجب وهذا يعني احوط ما دام وقع هذا الخلاف

64
00:23:25.400 --> 00:24:02.850
الطواف يعني  عمره يعني اعظم من السعي يتعلق بالبيت طريقة الحج في النهاية الموالاة بين اشواط السعي عند الشافعية مستحبة كذلك الحنفية المالكي والحنابلة قالوا شرط تلاحظ هنا في الموالاة يعني عند الشافعية والحنفية يوسعون يعني في هذه

65
00:24:02.950 --> 00:24:23.700
دروك عنا كل شوط يعني مستقل وبالنسبة للسعي ورد في هذا اثر عن سودة بنت عبد الله ابن عمر امرأة عروة ابن الزبير انها كانت امرأة ضخمة وسعت في ثلاثة ايام ذكر ابن قدامة

66
00:24:23.800 --> 00:24:47.600
عن الاثرم هذا ورد عن عطاء لا بأس ان يستريح بينها هذا يحتاجه الانسان مثلا في السعي قد يكون لطوله خفف فيه يعني فتستريح مثلا استريح الانسان مع اهله مثلا بين الاشواط هذا ممكن

67
00:24:49.900 --> 00:25:05.500
لكن في الطواف يعني لا ينبغي ان نتوسع في هذا الله اعلم يعني صحيح يستريح اذا تعب لكن انه ما يتعمد انه يعني انه يفرق بين الاشواط بدون حاجة طيب

68
00:25:05.700 --> 00:25:22.000
ثم هذه اركان الحج. اذا اربعة هذي كما عرفنا ما فيها خلاف بين العلماء الا السعي عند الحنفية انه واجب ثم قال واجبات الحج غير الاركان ثلاثة الاحرام من الميقات

69
00:25:24.850 --> 00:25:48.550
طيب ناخذها بالترتيب نمشي الاحرام من الميقات صحيح  هذا واجب عند الائمة الاربعة  كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

70
00:25:49.050 --> 00:26:07.100
اهلي نجد قرن المنازل يوم دول الخليج ايضا من هذا الميقات الذي يسمى السيل كبير ولاهل اليمن يلملم الهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

71
00:26:08.100 --> 00:26:34.800
اه هذا واجب ان الانسان لا يتجاوز الميقات الا باحرام اذا اراد الحج او العمرة  وهذا طبعا من تعظيم البيت هناك يعني حدود قبل مجاوزتها لابد ان تحرم طيب ورمي الجمار ثلاثا

72
00:26:34.950 --> 00:26:54.000
طبعا هو ذكر الميقات الزماني هنا في الشرح اه بالنسبة للميقات الزماني نعم اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على خلاف لكن اما العمرة فجميع السنة طيب لو احرم

73
00:26:54.550 --> 00:27:07.300
قبل اشهر الحج الان ممكن الواحد يحرم بالحج من الان. لكن لو احرم مثلا في رمضان كيف يتصور هذا يحرم في رمضان لماذا ان الاخوة في الماضي كانوا يأتون من مسافات بعيدة

74
00:27:07.550 --> 00:27:22.050
ويقدر انه يخرج مثلا من بلده قبل شهرين وصل الى الميقات وهو في شهر رمضان اريد الحج هذا يريد ان يحج مفردا او قارنا هل يجوز له ان يلبي بالحج

75
00:27:22.600 --> 00:27:46.850
وهو في رمضان مثلا فهذا طبعا يعني مكروه عند عامة العلماء لكن لو احرم   عند الشافعية لا ينعقد احرامه بالحج وينقلب الى عمرة هذا عند الشافعية وافتى به عطاء وطاووس ومجاهد

76
00:27:47.600 --> 00:28:20.600
انه لا يصح حرامه عند الجمهور انه يصح يصح حرامه مذهب الشافعية يعني يقويه اثار السلف ونعم والله اعلم الحج اشهر معلومات. نعم طيب ثم  طبعا ايضا هذي مسألة ذكرها يعني يمكن نحن ننبه على المسائل العملية اللي يحتاج اليها

77
00:28:20.800 --> 00:28:38.200
الحاج والمعتمر اذا احرم او او اذا تجاوز الميقات بدون احرام. واحد في الطيارة نام بعد ما تجاوزت طائر الميقات استيقظ بجانبك قال انا ما لبيت بالحج او العمرة فماذا عليه؟

78
00:28:39.050 --> 00:28:57.200
هذا نقول له اذا استطعت ان ترجع بعد ما تنزل المطار طبعا ما يلبي اذا استطعت ان ترجع الى الميقات تأخذ تاكسي وتذهب الى ميقات يعني الذي مررت عليه هذا هو الواجب ويسقط عنك الدم ليس عليك شيء

79
00:28:58.300 --> 00:29:22.750
هذا يعني  يعني ذكر هنا في الشرح نعم هو مذهب الشافعية لان بعض العلماء يلزمه بالدم مطلقا. اذا تجاوز لكن اسف اذا رجع طبعا لا خلاف نعم اذا رجع ليس عليه شيء

80
00:29:23.450 --> 00:29:42.500
لكن اذا فاذا نقول له ارجع اولبي في الميقات اذا استطعت هذا لا لا يكون عليه شيء بغير خلاف اذا قال انا ما استطيع ان ارجع وتعب علي ان ارجع مرة اخرى الى الميقات

81
00:29:43.050 --> 00:30:04.000
هنا يلبي في مكانه يلبي في مكانه يلبس الاحرام يلبي وهو لابس الاحرام يلبي وعليه ماذا عليه دم لانه ترك واجبا كما سيأتي معنا اثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دما

82
00:30:04.500 --> 00:30:25.950
هذا ترك واجب عليه دم طيب هذا الاحرام من الميقات ثم قبل رمي الجمار الحين خلنا ناخذ الواجبات طبعا هو ذكر ثلاثة فقط الاحرام الميقات ورمي الجمار ثلاثا ويعني كما سيأتي

83
00:30:26.100 --> 00:30:52.350
يعني رمي الجمار ثلاثا هذا يكون ايام التشريق والحلق ان الحلق عند الشافعية من الاركان ولذلك سينبه على هذا المهم خلينا ناخذ الاركان الان يعني ترتيب عندنا اول ركن الاحرام من الميقات. ثم اسف الواجبات

84
00:30:52.650 --> 00:31:13.050
الاحرام قلنا الاحرام نفسه والنية هذا ركن. لكن الاحرام من الميقات هذا ايش واجب يعني ان توقع هذه النية هذا الاحرام من الميقات عند الميقات هذا واجب طبعا قبل ذلك يجوز لكن يكره السنة ان ان تحرم من الميقات. الان الذي يمر

85
00:31:13.350 --> 00:31:31.850
بالطائرة على الميقات يعني يحتاط لنفسه قبل ان مثلا يأتي على الوقت المحدد لو احرم قبل مثلا خمس دقائق عشر دقائق هذا احوط له طبعا طيب الواجب الثاني ماذا البقاء بعرفة

86
00:31:32.250 --> 00:31:53.450
الى غروب الشمس هذا الواجب الثاني بالترتيب الان يعني ان انت بعد الاحرام عندك  في الحج يعني اترك العمرة الان بالنسبة للمتمتع عندك بعد ذلك اليوم الثامن يبدأ الحج اليوم الثامن يوم التروية

87
00:31:53.600 --> 00:32:10.000
هذا ليس فيه شيء واجب ان يوم التروية اليوم الثامن الذهاب الى منى هذا مستحب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى منى بعد الزوال وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء

88
00:32:10.350 --> 00:32:28.450
هذا كله في منى في اليوم الثامن قسرا بدون جمع ثم ايضا صلى الفجر في صباح يوم عرفة بمنى ثم بعد طلوع الشمس دفع الى عرفة هنا تلاحظ ما في شيء واجب. طيب الان وصلت عرفة وقفت بعرفة عرفة ركن

89
00:32:28.600 --> 00:32:47.600
الواجب فيها ماذا البقاء الى الغروب هذا واجب البقاء الى الغروب واجب عند جمهور العلماء خلافا الشافعي. لذلك عندك الشافعية ما ذكروا هذا من الواجبات لكن آآ عند جماهير العلماء البقاء الى الغروب هذا من الواجبات

90
00:32:48.600 --> 00:33:22.550
وطبعا هذا يعني احوط لا شك يعني لذلك يعني آآ من دفع قبل الغروب طبعا اذا رجع ليس عليه شيء  لذلك عطاء رحمه الله قال ان دفع قبل الغروب فعليه دم

91
00:33:23.350 --> 00:33:39.650
هذا يعني افتى به عطاء هذا واجب وايضا هذا يعني كما ترى يعني ما في ادلة صريحة لكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هناك افعال يعني سبحان الله الحج

92
00:33:40.700 --> 00:34:01.650
يعني من يعني تحديد الواجبات الاركان المستحبة الاركان امرها اوظح لكن الواجبات والمستحبات هذا مما يقع فيه الخلاف بين علماء كثيرا يعني مثلا الكل يستدل بقوله خذوا عني مناسككم انت ما تستطيع ان تجعل هذا

93
00:34:02.050 --> 00:34:25.900
الحديث يدل على وجوب كل فعل الا بيصارف مثلا. طيب البقاء في منى اليوم الثامن على هذا الحديث سيكون واجبا وما يوجد صارف له عن الوجوب مثلا لكن تجد ان هذا ما يقول به الا قلة من العلماء وشذوا بهذا في الحقيقة واستدلوا بهذا الحديث

94
00:34:26.150 --> 00:34:43.500
هذا غير صحيح انه بل نقل الاجماع على ان هذا مستحب لكن هنا ترى العلماء يستدلون بمثل هذا والله اعلم هذا الفعل هنا يتعلق بعرفة يعني تواتر عليه الخلفاء يعني

95
00:34:43.950 --> 00:35:02.250
ما احد كان يخرج من عرفة الا بعد غروب الشمس هذا معروف في سنة الحج اه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ورد حديث ايضا عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم هدينا مخالف لهديهم. يعني هذا فيه مخالفة للمشركين

96
00:35:02.500 --> 00:35:23.050
هذا كله يدل على يعني قوة القول بالوجوب هنا اذا عرفنا هذا الواجب الثاني البقاء بعرفة الى غروب الشمس ثم طبعا تدفع الى مزدلفة المبيت بمزدلفة ها واجب عند الائمة الاربعة

97
00:35:23.550 --> 00:35:42.100
اللي هو واجب بل حكى بن عبد البر الاجماع على هذا يعني الاقامة بها ولو قليلا لما انسان يقول انا ما لن امر بمزدلفة مطلقا. لا هذا اشكال لكن المهم لابد ان يصل مزدلفة. ثم هناك اختلفوا

98
00:35:42.900 --> 00:36:06.300
مقدار البقاء بمزدلفة فعند المالكية صدر حط الرحل يعني مقدار يسير ثم تنصرف وهذا ورد عن ابن عمر انهم يستدلون بفعل ابن عمر هو ثابت عن ابن عمر   عند الحنفية

99
00:36:06.850 --> 00:36:23.450
امر عجيب يعني الواجب من طلوع فجر يوم العيد يعني اذا واحد ما بات في الليل في مزدلفة ما عليه شيء من عرفة راح الفندق مكة ونام وبعدين بعد الفجر راح مزدلفة

100
00:36:23.500 --> 00:37:01.300
وقف بمزدلفة قالوا هذا فعلى الواجب هذا عند الحنفية من طلوع الفجر وعند الشافعية والحنابلة انه  يعني يبقى ولو جزءا يسيرا بعد نصفي   هنا لابد ان نلاحظ يعني حقيقة قول الشافعية والحنابلة معهم

101
00:37:01.700 --> 00:37:18.200
يعني لا تظن ان هم يقولون يجب ان يبيت نصف الليل يعني يبقى الى نصف الليل لا هم يقولون الوقوف المعتبر بمزدلفة يبدأ بعد نصف الليل قالوا واحد يعني ما وصل مزدلفة من الزحام

102
00:37:18.650 --> 00:37:39.600
الا يعني قبيل نصف الليل في دقائق مثلا وبعدين دخل علي نصف الليل وجلس بعد نصف الليل خمس دقائق وقال انا ساذهب. يجوز عند الشافعي الحنابلة لانه مر عليه وقت بعد نصف الليل بمزدلفة. هذا المقصود

103
00:37:40.000 --> 00:38:04.700
يعني اه ان يبيت مزدلفة نصف الليل. طبعا هذا كلام فيه اجمال حقيقة المذهب عندهم انه يبقى بعد نصف الليل ولو وقتا يسيرا النووي واتفقوا على انه لو دفع قبل نصف الليل بيسير

104
00:38:05.050 --> 00:38:32.850
ولم يعد فقد ترك المبيت عاد قبل الفجر لا شيء عليه وان دفع بعد نصف الليل لعذر او لغير عذر يجزئ قال فاذا دفع عقب نصف الليل ولم يكن قد حضر معظم الليل بمزدلفة وقد اتفقوا على انه يجزئ

105
00:38:33.750 --> 00:38:57.600
هذا تقرير يعني المذهب عندهم بالمزدلفة طبعا يعني مزدلفة والله اعلم فيه سعة لكن يعني قول الشافعية والحنابلة يعني احوط واقرب لظاهر الاحاديث لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ان ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل

106
00:38:59.300 --> 00:39:15.350
يعني فالله اعلم يعني لان هذا هو الغالب المقصود ان الغالب حجاج يذهبون من عرفة الى مزدلفة لكن من وصل قبل نصف الليل يبقى الى نصف الليل ثم اذا اراد ان ينصرف فينصرف بعد ذلك

107
00:39:16.550 --> 00:39:37.650
وهكذا حديث اسماء كانت تقول لمولاها الغاب القمر ثم دفعت من يعني آآ من آآ مزدلفة يعني في اخر الليل الله اعلم طبعا الذي يدل على ان الاقامة بمزدلفة ولو شيئا يسيرا

108
00:39:37.800 --> 00:39:56.050
ان هذا واجب حديث الترخيص هنا يرخص هذا يدل على ان الاصل واجب اه رخص للضعفاء في الدفع منها فاذا هذا يدل على ان هذا امر واجب ثم بعد بعد مزدلفة

109
00:39:56.150 --> 00:40:15.150
عندنا ماذا يوم العيد آآ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقي الى الفجر اصبح بمزدلفة فاذا فطوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني مزدلفة وهذا هو المقصود من مزدلفة. وذلك الحنفية قالوا الواجب هو بعد الفجر لانه هو المقصود

110
00:40:15.500 --> 00:40:32.450
لكن يعني كما عرفنا في الاحاديث تدل على انه لا يجب ان يبقى الى بعد الفجر اه طبعا عند الشافعي والحنابلة حتى غير المعذور يجوز له ان يترخص لان عائشة رضي الله عنها تمنت هذا الامر وما انكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:32.450 --> 00:40:56.350
وهي يعني  يعني شابة طيب   نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الله تعالى يعني بالمزدلفة الى ان اسفر جدا ثم دفع الى منى اه وبدأ بأعمال يوم العيد طبعا هي مرتبة بكلمة رنحط

112
00:40:56.400 --> 00:41:18.000
رمي النحر الحلق الطواف هكذا على الترتيب الوارد في السنة طيب رمي جمرة العقبة الكبرى نعم جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى هذا واجب ايضا وحكى الاجماع على وجوبه من جماعة

113
00:41:18.650 --> 00:41:43.950
رمي جمرة العقبة يوم العيد هذا واجب الرمي ثم النحر واجب على المتمتع والقارن. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر  ما استيسر من الهدي فهذا واجب ثم النحر آآ النحر الحلق

114
00:41:44.500 --> 00:42:27.050
الحلق ايضا يعني من الواجبات طبعا عند الشافعية آآ الحلق ركن من الاركان وهنا ذكره في الواجبات  تقدم انه ركن وهذا هو المشهور في المذهب انه ركن طبعا يستدلون  يعني ان الله تعالى اطلق على

115
00:42:27.100 --> 00:42:49.750
العمرة آآ اطلق عليها يعني هذا الاسم هذا النسك قال لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون عندما يطلق على العبادة

116
00:42:50.200 --> 00:43:09.500
جزءا من منها او ركنا من اركانها يطلقه على كل العباد هذا يدل على ان هذا الجزء ركنا فيها يستدلون بركنية الركوع بقول مثلا واركعوا مع الراكعين يعني صلوا  لكن الاخوة الذي يدل على انه ليس بركن

117
00:43:09.800 --> 00:43:36.200
ان ابن عباس سئل عن من طاف وسعى ثم جامع ولم يحلق فلم يبطل يعني العمرة ويعني امره بدم او امر المرأة بدم فلو كان ركنا لفسدت العمرة لان الجماع اثناء الاركان هذا يفسد الابادة

118
00:43:37.450 --> 00:43:59.550
اه فهذا يدل على انه واجب وليس بركن والله اعلم اذا هذا الواجب السادس الحلق عندنا ماذا طواف الافاضة طبعا ركن  طبعا النحر المفرد ليس عليه نحر. مستحب له الحلق واجب

119
00:44:00.150 --> 00:44:21.700
اه او التقصير طبعا ثم بعد ذلك ماذا من الواجبات وعندنا الطواف والسعي هذا ركن  ثم يرجع الحاج الى منى ايام التشريق المبيت ليالي التشريق وواجب عند جمهور العلماء خلافا للحنفية

120
00:44:22.250 --> 00:44:59.450
قالوا يعني مستحب انه واجب عند جماهير العلماء  طيب  ثم الثامن ماذا رمي الجمار ايام التشريق وهذا ايضا واجب عند جماهير العلماء. عند الائمة الاربعة رمي الجمار طبعا يرمي الجمرة الاولى الصغرى ثم يتقدم امامه ويدعو

121
00:44:59.700 --> 00:45:20.300
ثم يرمي الجمرة الثانية ثم يكبر طبعا مع كل حصاة ثم يأخذ يعني ذات الشمال ويدعو ثم يتقدم يرمي الجمرة الثالثة  يعني يجعل مكة يساره ومنى عن يمينه يرميها من هذي الجهة

122
00:45:20.600 --> 00:45:37.200
ثم ليس بعدها دعاء ولابد ان يكون رميا ما يضع الحصى وضعا ولا يشترط ان يصيب الشاخص يعني يكفي الدخول في الحوض اه ويكون الرمي بعد الزوال هذا قول جماهير العلماء

123
00:45:37.450 --> 00:45:58.800
كما في الحديث كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا طبعا ورد عن بعض الصحابة الرمي قبل الزوال كابن الزبير لكن هذا قد يكون له ملابسات كما يذكر يعني بعضهم  الذي عليه جماهير العلماء انه يبدأ بعد الزوال. وهذا هو الاحوط

124
00:45:59.400 --> 00:46:27.900
وافتى الكثير من العلماء بجوازه عندما كانت تحصل زحمة شديدة ويموت عدد كبير من هذا الباب لكن الان الامور الحمد لله تحسنت يعني الرمي توسع كثيرا والحمد لله طبعا اخوة في مثل هذه الواجبات التي تتجزأ يختلف العلماء في

125
00:46:28.200 --> 00:46:45.550
يعني الدم متى يجب مثلا عند الشافعي الحنابلة اذا ترك الرمي كله في الايام الثلاثة في اليومين طبعا لان اليوم الثالث الاستحباب من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

126
00:46:46.100 --> 00:47:08.950
اذا ترك الرمي كله عليه دم لكن اذا ترك رميون فقط يجبره بي بالصدقة وعند المالكية اذا ترك حصى واحدة عليه دم شوف المذاهب تختلف في هذا عند الحنفية ترك رمي يوم كامل عليه دم

127
00:47:09.350 --> 00:47:35.750
وهذا ايضا يعني وجيه لكن اذا ترك حصاة او كذا ليس عليه دم الشاهد ان يعني هذا احوط له اذا ترك يوم رمي يوم كامل يجبره بدم الله اعلم طيب

128
00:47:35.900 --> 00:48:06.500
ثم  كذلك المبيت يعني مزدلفة بمنى لو تركه طبعا الحنفية يقول مستحب لكن عند الجمهور عليه دم لكن اختلفوا ايضا يعني عند الشافعية في الاظهر من ترك ليلة واحدة ان ترك الرمي كل اه الليالي كلها هذا بيكون عليه دم

129
00:48:06.600 --> 00:48:29.250
لكن اذا ترك ليلة قالوا يجبر هذا بمد يعني بصدقة يعني الواجبات ما تستوي يعني في ايه ابراهيم النخعي قيل له عليه دم فضحك ثم قال دم بمرة شددتم او قال شددتم عليه

130
00:48:30.750 --> 00:48:54.750
ليس الا ان يطعم يعني هذا ايدك لعل يعني فقه اهل العراق لكن الشاهد ان الله اعلم يعني اذا تركه كله عليه دم اما اذا ترك ليلة يمكن يجبره بصدقة او كذا

131
00:48:55.350 --> 00:49:20.400
واذا احتاطوا واخرج يعني دم فهذا طيب طيب ثم الواجب الاخير طواف الوداع عند الجمهور خلافا للمالكية يقولون هو مستحب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت يعني الطواف. الا انه خفف عن المرأة الحائض

132
00:49:22.700 --> 00:49:44.450
هذي تسع واجبات كما ترى يعني عليها جماهير العلماء يخالف بعض المذاهب في بعض هذه الواجبات طيب وسنن الحج سبعة قال الافراد عند الشافعية وهذا ايضا مذهب المالكية ان الافراد افضل الانساك

133
00:49:46.250 --> 00:50:10.050
طبعا عند المالكية ثم القران ثم التمتع عند الشافعية العكس ثم التمتع ثم القران وطبعا عند الحنفية افضل الانساك القران عند الحنابلة التمتع وهذه مسألة الاخوة طويلة. لكن الله اعلم

134
00:50:10.850 --> 00:50:42.200
الاقرب مذهب الشافعي والمالكية وعلى التفصيل مذهب المالكية ان الافضل ثم القران ثم التمتع لماذا ما نريد ان نطيل في المسألة لكن يعني  نلخص الاسباب في اولا اخوة ان الافراد هو سنة الصحابة رضي الله عنهم. هدي الصحابة

135
00:50:42.700 --> 00:50:56.950
يقول ابن سيرين افرد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده اربعين سنة افرد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده اربعين سنة وهم كانوا لسنته

136
00:50:57.200 --> 00:51:21.050
كانوا لسنتي اشد اتباعا قال ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم علي لانه ورد عنه ايضا القران  هذا الذي جرى عليه الصحابة والمسلمون اربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:51:21.900 --> 00:51:40.900
ستقول العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا مثلا واتمنى ان يكون متمتعا لكن في الوقت نفسه نقول وبدأ حجه وهو مفرد

138
00:51:41.850 --> 00:52:00.450
تلاحظ الانساك هذي كل مذهب يستدل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاخوة بدأ النسك وهو مفرد. اول ما بدأ والافراد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة

139
00:52:01.000 --> 00:52:20.200
جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنهم وكما تلاحظ هؤلاء الصحابة من اقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع  نقلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا

140
00:52:21.450 --> 00:52:37.000
وهذا الاخوة لا يمكن تأويله بعضهم الذي يرجح التمتع بالقرآن يقول لا معنى افرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني ايش افرد اعمال الحج. لان المفرد والقارن كما تعرفون اعمالهما واحدة

141
00:52:38.300 --> 00:52:58.950
ما نريد ان نتوسع لكن تعرفون الاخوة الفرق بين هذه الانساك الثلاثة التمتع يعتمر ويتحلل ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج القارن يلبي بالحج والعمرة عند الميقات فادخل الحج والعمرة في افعال واحدة

142
00:52:59.500 --> 00:53:16.250
اذا وصل الى مكة ممكن ان يطوف طواف القدوم اذا اراد ثم يسعى هذا السعي سيكون لماذا عن الحج والعمرة يوم العيد يطوف طواف الافاضة الذي هو عن الحج والعمرة

143
00:53:17.250 --> 00:53:38.100
وعليه دم المفرد نفس القارن لكنه يلبي بالحج وحده يقول لبيك حجا ثم اذا جاء مك يطوف طواف القدوم يسعى سعي الحج بدون عمرة  آآ يوم العيد يطوف طواف الافاضة. الذي هو طواف الحج

144
00:53:38.600 --> 00:53:57.900
لكن ليس عليه دم طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ بدأ الافراد طبعا الباقون يقولون لا وما بدأ بالافراد بدأ بالقران لكن الاخوة روايات الافراد لا يمكن ان تؤول

145
00:53:58.400 --> 00:54:21.350
لان المقصود بالافراد افراد الاعمال وان يكون في الحقيقة هو قارن لا لماذا عند التأمل في الفاظها يصعب تأويلها اه مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من لبى بعمرة. يعني من

146
00:54:21.650 --> 00:54:37.050
هذا هذا ايش اي نسك تمتع ومنهم من لبى بحج وعمرة هذا القارئ ومنهم من لبى بحج قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الان لما تذكر قسمة ثلاثية

147
00:54:37.450 --> 00:54:59.550
وتقول عمرة وحج وحج وعمرة وبعدين تقول واهل رسول الله بالحج ما يمكن ان نفهم هلا بالحج يعني اهل بالحج والعمرة ومعنا حديث عائشة اهل بالحج يعني هو قارن لكن افرد اعمال الحج. يعني افعاله

148
00:55:00.000 --> 00:55:15.200
مثل افعال المفرد. طيب ليش اذا بالحج؟ ليش ما قالت اهلنا بحج وعمرة هذا صريح في الحقيقة ما يمكن تأويله. ثم تعرفون في اصول فقه يعني النص ما يمكن تأويله وهذا يعتبر نص

149
00:55:15.400 --> 00:55:37.200
ثم ايضا احاديث اخرى يعني مثلا لما يقول جابر هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا خالصا يعني ما يخلطه بشيء وهكذا ولذلك الصحيح ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج اولا. وهذا من الادلة القوية لمذهب المالكي والشافعية

150
00:55:37.200 --> 00:55:57.500
لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحج اذا اولا ما فيه جواب الا لانه هو الاصل في الحج هو الافضل واختار النسك الفاضل ثم لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم نسكه؟ ادخل العمر على الحج فاصبح قارنا. كما نقلوا على نقل ذلك كثير من الصحابة

151
00:55:58.050 --> 00:56:11.800
لماذا؟ لان كثير من الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومنهم جابر ومنهم عائشة ويعني نصوا ايضا على القران نجمع بين الامرين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالافراد ثم

152
00:56:11.900 --> 00:56:28.550
ادخل العمر على الحج لماذا لماذا ادخل العمرة على الحج وامر الصحابة ان يدخلوا العمرة على الحج. وامر من لم يسق الهدي ان يتحلل. وان يكون متمتعا. وما كان في تلك السنة

153
00:56:28.800 --> 00:56:47.000
حاج مفرد الكل اما ان يكون قارنا او متمتعا. لماذا لماذا ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ العلة في هذا كما هو منصوص عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل معتقدا جاهليا كان سائدا

154
00:56:47.100 --> 00:57:00.050
وهو ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور هكذا كان اهل الجاهلية عندهم ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور كيف انت جاي تحج وبعدين تتحلل لان العمرة فيها تحلل

155
00:57:00.100 --> 00:57:18.500
يعتبرون هذا من العظائم طبعا هذا مما احدثه اهل الجاهلية. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا وكان هذا الابطال اما بان اللي ما ساق الهدي خلاص يتحلل يظهر العمرة بصراحة والذي ساق الهدي ما يستطيع ان

156
00:57:18.500 --> 00:57:32.950
شف النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولبى بالحج مفرد لكن ما يستطيع ان يتحلل الان فادخل العمرة على الحج حتى ايش على الاقل يقول لبيك عمرة وحجا في ظهر ابطال ان العمرة من افجر

157
00:57:32.950 --> 00:57:51.650
فجور هذا ايضا يظهر فيه ابطال هذا المعتقد وتقول طيب القارن ما يؤدي العمرة ولو ما اداها ويلبي بها فإذا هذه العلة وهذا منصوص عليه هذي العلة منصوصة كما في اه اثر ابن عباس حديث ابن عباس

158
00:57:52.050 --> 00:58:09.350
ان اهل الجاهلية كانوا يقولون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فامر الصحابة بالمتعة طيب اذا اذا عرفنا العلة ان العلة من

159
00:58:10.050 --> 00:58:26.850
الامر بالتمتع او اه ادخال العمرة على الحج كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون قارنا في اخر الامر ليس هو لان القران هو الافضل. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم النسك وليس هو لان التمتع هو الافظل

160
00:58:27.450 --> 00:58:51.150
وامر به الصحابة لا وانما هو لابطال معتقد الجاهلين. طيب هذا المعتقد الجاهلي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم لذلك العلماء يقولون هو كان واجب على الصحابة نعم في زمانه. النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الان ذهب هذا ذهبت العلة. فذهب الحكم فرجع الامر الى ما كان

161
00:58:51.150 --> 00:59:10.900
عليه وهو ماذا الافراط ان هو الاصل والذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الافضل طبعا الاخوة المسألة لكن من اقوى الاعتراضات هنا الاعتراض الذي يعني قواه ابن ابن حزم ابن القيم

162
00:59:11.950 --> 00:59:28.400
قالوا لكن وسلمنا ان هذا صحيح لابطال معتقد الجاهلي لكن مخالفة اهل الجاهلية هذا امر فاضل يعني كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية في كثير من مناسك الحج

163
00:59:29.050 --> 00:59:55.900
وبقيت هذه المخالفة حتى الرمل في الطواف كما تعرفون كان الاغاظة المشركين ثم بقي تأمل وقالوا اذا لماذا لا يبقى اه الامر اه مخالفة اهل الجاهلية الى يوم القيامة  وهذا يعني هذا اقوى جواب صراحة

164
00:59:56.700 --> 01:00:10.200
وهذا اللي قال الامام مالك اذا رأينا الاحاديث تختلف فننظر الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح هذا جواب يعني يكفي لكن ما الجواب الخاص على هذا الاشكال

165
01:00:10.900 --> 01:00:29.550
طيب اخبرني طيب ليش هنا ما يستمر على قولك انت الافراد افضل ليش ما مع ان المخالفة المشركين ما تظهر بالافراد تظهر  التمتع او القران هذا الإخوان الله اعلم امر دقيق جدا

166
01:00:31.450 --> 01:00:55.800
ويمكن ان يجاب عنه بماذا؟ ان لابد ان نفرق بين امرين في مخالفة المشركين هناك افعال احدثها المشركون من تلقاء انفسهم. ليس لها اصل نفس الفعل هو بدعة يعني حقيقية اصلية من هذا المشرك

167
01:00:57.050 --> 01:01:28.450
يعني احدثه فهذا آآ يكفي في ابطاله فعله مرة واحدة ثم خلاص لان اصلا هو ليس بشرع ابتداء يعني مثلا الصمت هذه المرأة التي حجت صامتة مثلا ها هذا شيء محدث. يعني ليس بشيء يعني يتعبد به

168
01:01:29.300 --> 01:01:44.550
كيف الان نبطل هذا الامر بالكلام لكن هل معنى هذا إنسان كلما تكلم في الحج يؤجر يقول انا ابطل ما كان عليه الجاهلية لا طبعا. الكلام يرجع الى حكمه بعد ذلك انه يكون مباح

169
01:01:45.400 --> 01:01:59.450
بل الافضل انك ما تتكلم الا بذكر الله او بالتلبية مثلا. لكن تلاحظ ان ما يكون الكلام الذي به ابطال هذا الامر مستحبا يكون مباح يرجع الى اصله لان اصلا هذا امر محدث

170
01:02:01.500 --> 01:02:23.750
وهكذا يعني تجد في غيرها من الاحكام يعني اذا كان شيء محدث يكتفى بابطال بفعل مرة واحدة ويبطل بخلاف الامر اذا لم يكن في اصله محدثا يعني هو مشروع في اصله لكن

171
01:02:23.850 --> 01:02:46.550
المشركون فعلوا بصورة خلاف ما كان علي ابراهيم مثلا او خلاف اول الاسلام يريد ان يخالفهم في هذا الفعل وطبعا تلاحظ هذا الفعل مشروع اصلا فلا بد ان يكون هذا الفعل موجودا في

172
01:02:46.850 --> 01:03:08.550
اه الحج دائما لانه مثلا الان الوقوف بمزدلفة. الوقوف بمزدلفة هذا ليس امرا محدثا فعله المشركون. لا هذا من دين ابراهيم الوقوف بمزدلفة وكما عرفنا هو من واجبات الحج لكن المشركون

173
01:03:08.600 --> 01:03:32.250
ماذا كانوا يفعلون؟ متى يدفعون من مزدلفة  بعد طلوع الشمس بعد ان تطلع الشمس يدفعون من مزدلفة فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ هذه المخالفة ستستمر ستستمر لماذا؟ لان الفعل لابد ان يوجد يعني الوقوف بمزدلفة سيوجد

174
01:03:32.850 --> 01:03:48.650
اه في كل حجة مادام ان سيوجد في كل حجة اذا انا افعله على صفة اخالف بها المشركين مثل وقوف بمزدلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع بمزدلفة قبل طلوع الشمس بعد ان اسفر جدا

175
01:03:49.200 --> 01:04:09.400
طيب الوقوف بعرفة عرفة هي الحج المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ما تظلم عليهم السماء النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم دفع بعد غروب الشمس تلاحظون المخالفة في الصفة اذا كانت مخالفة في الصفة تبقى

176
01:04:09.500 --> 01:04:29.500
لان الفعل اصل الفعل باقي بخلاف الامر الفعل ابتداء اذا كان اصلا من محدثات المشركين عندما يلزم ان يبقى فمثلا مشركون احدثوا هذا القول ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

177
01:04:30.200 --> 01:04:47.200
هذا امر محدث يعني  لا وجود له اصلا في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا العام فرصة لتعليم الصحابة وتعليم الناس ثم تم ابطاله خلاص لماذا يكرره كل مرة

178
01:04:48.800 --> 01:05:10.250
يعلم ان وهو يعني يعرف ان الافضل في الحج هو الافراد وهذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فاذا ما ادري الامر قد يكون يعني والله اعلم ايضا مما يرجح افراد الاخوة قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

179
01:05:11.400 --> 01:05:31.300
واتمام الحج والعمرة كما فسر هذا عمر رضي الله عنه بفصل الحج عن العمرة وهذا تفسير عمر رضي الله عنه معتبر وهذا الاخوة  قد يقول قائل كيف يكون الافراد الذي يأتي بحج

180
01:05:31.850 --> 01:05:52.400
بدون عمرة افضل ممن يأتي بحج وعمرة التفضيل ليس بالكمية وانما التفضيل بماذا؟ بالكيفية والمفرد اتم الحج من اول ما وصل الى الميقات ما خلط الفرض مع النفل. يعني قال لبيك حجا

181
01:05:52.850 --> 01:06:12.700
وانت حتى لما يقوم في قلبك هذا المعنى عند الميقات يعني تستشعر انك الان دخلت في الزيارة العظمى الحج انت الان حاج ليس معتمرا هذا اعظم في خشوع قلبك وفي استشعار حقيقة الحج انت حاج الان

182
01:06:13.650 --> 01:06:28.900
ودخلت الزيارة العظمى لله بخلاف الذي يتمتع يدخل في العمرة يعني الى الان ما دخل في الحج ثم القارن خلط بين الحج والعمرة وتلاحظ والله اعلم القران في الحج جاء من باب التيسير

183
01:06:29.650 --> 01:06:48.300
لماذا من الاصل اخوة انه لا يجتمع الواجب مع المستحب في فعل واحد. الصلاة ما يمكن ان تنوي صلاة فريضة مع نافلة هذي باطلة صلاة اه يعني المعتبر فقط الفريضة

184
01:06:48.400 --> 01:07:05.500
صوم يوم من رمضان في رمضان وتنوي معه الاثنين ما يعتبر قد يقول طيب ليش واحد في رمضان رمضان يعني زمن فاضل واصوم فيه صيام الواجب. طيب ليش ما يأتي لما يأتي يوم الاثنين؟ ليش ما انوي صيام الاثنين مع رمضان

185
01:07:06.450 --> 01:07:24.450
طيب هل يعني في رمضان ما يبقى فضل يوم الاثنين الواقع يبقى وترفع فيه الاعمال هذا ما يخص منه رمضان. طيب ليش ما انوي مع رمضان الاثنين؟ قل لا تلاحظ هنا

186
01:07:25.700 --> 01:07:50.850
تمحب نية الفرض هذا افضل واعظم في تحقيق الفرض ان نيتك متمحضة خالصة للفرظ ما تشرك الفرض بنفل الزكاة كذلك ما يمكن تقول هذا المال زكاة وصدقة فبقي الحج. الحج والله اعلم لما كان فيه سفر

187
01:07:51.100 --> 01:08:06.900
ويعني قد يصعب على بعض الناس انه ايش يسافر ليأتي بالحج فقط ثم يرجع الى بلده ثم يأتي بالعمرة مرة اخرى. هذا يصعب عليه والله اعلم ممكن يعني شرع هذا

188
01:08:07.250 --> 01:08:19.050
من باب التيسير وكذلك كما عرفنا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب المصلحة لابطال معتقد الجاهل في ذلك الزمن يعني بقي اصل مشروعيته انه جائز والله اعلم

189
01:08:19.800 --> 01:08:39.150
الجمع بينهما يعني لكن الاصل كلما تمحضت العبادة يعني في الفرضية انك ما تجمع معها غيرها من النيات فهذا افضل وهكذا الافراد ثم الافراد يعني فيه تلبية من اول ما تدخل

190
01:08:39.400 --> 01:09:00.950
ثم كذلك الافراد ليس فيه ترخص بان آآ يعني تجمع بين نسكين في سفر واحد. بل تفرد كل نسك بسفر هذا افضل ومن هذا الباب والله اعلم كان فاضيلا طبعا الاخوة

191
01:09:01.300 --> 01:09:16.900
الذي لا يتمكن من ان يأتي للعمرة مرة اخرى فيقول لك انا هذي سفرتي فقط في العمر كله ان اتي احج تقول نعم حج مفردا ثم بعد الحج ممكن ان يأتي بعمرة من التنعيم

192
01:09:17.150 --> 01:09:30.550
لا تفوته العمرة مثلا اذا رجع الى بلده فهذا افضل من ان يعني يترك النسك الفاضل لذلك هذه العمرة بعدت الحج يعني ثبتت عن بعض السلف يعني هي غير مستنكرة

193
01:09:30.950 --> 01:09:55.850
والله اعلم طيب وقال الافراد بتقديم الحج على العمرة  يعني عرفنا طبعا هو قال تقديم الحج على العمرة لان  يعني يعتمر بعد ذلك اما ان يعتمر بعد ان يرجع الى بلده او يعتمره في مكة من التنعيم

194
01:09:58.100 --> 01:10:18.400
قال والتلبية تلبية عند الشافعية والحنابلة مستحبة عند الحنفية ركن عند المالكية واجبة لذلك يعني عنا مجرد كلمات اذكار في الحج يقولها الحاج لكن انظر الى وقعها يعني افضل الحج العج والثج

195
01:10:18.950 --> 01:10:35.500
والعج يعني رفع الصوت بالتلبية وهي من شعار الحج كما يعني روي في بعض الاحاديث لكن كما ترى يعني لما كانت مجرد قول يعني ما وصل هذا الفعل او القول الى

196
01:10:35.950 --> 01:10:53.300
يعني ان يكون جزءا من اجزاء الحج المعتبرة ان يعني يبطل الحج بتركها او يلزم المسلم بدم في الغالب ما في حاجة ما يعني ما يلبي لكن على فرض ان واحد نسي او ما قالها نام في الطريق في العمرة مثلا الى ان

197
01:10:53.650 --> 01:11:20.800
وصل الى مكة وما لبى وطاف. فصعب ان تلزمه بدم لانه ما لبى والله اعلم طواف القدوم يعني اه هو مستحب عند الجمهور عند عند المالكية واجب لكن عند الجمهور مستحب

198
01:11:21.650 --> 01:11:44.950
النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مكة يعني طاف آآ طواف القدوم لانه كان قارنا المبيت بمزدلفة آآ هنا صحح النووي انه واجب لذلك هذا هو المعتمد عند الشافعية ان المبيت مزدلفة واجب كما عرفنا

199
01:11:46.400 --> 01:12:18.900
وركعتا الطواف ركعتا الطواف مستحبة  بعضهم يعني يذكر وجوب لكن عند الجمهور انها مستحبة والمبيت بمنى نحن عرفنا ان المبيت بمنى ليالي التشريق واجب خلافة للحنفية الذين قالوا مستحب لذلك هنا في الشرح ايضا

200
01:12:19.500 --> 01:12:41.650
النووي ان المبيت واجب وهذا هو المعتمد عند الشافعية الشيخ هنا يعني في المتن تقول طيب كيف الشيخ ذكر يعني ان هذا من مستحباته يعني مشى على تصحيح الرافعي وكما تعرفون الاخوة في تقريرات المتأخرين عند الشافعية

201
01:12:41.900 --> 01:13:04.500
يعتمدون تقريرات الرافعي والنووي ثم اذا اختلف  يعني اه يعتمدون تقريرات النووي النووي قد تقدم يعني مما يقوي المبيت ان المبيت ايام التشريق واجب. هذا ما ذكرناه ايضا ان عمر

202
01:13:04.900 --> 01:13:21.500
وابن عمر ايضا ان عمر كان يضرب الناس ان باتوا يعني خارج منى ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ان يذهب الى السقاية يعني يسقي الحجيج ويترك المبيت فهذا يدل على الوجوب

203
01:13:22.300 --> 01:13:41.600
لكن كما ترى هذا الوجوب يعني ليس بذاك الوجوب يعني لو كان الانسان له عذر يعني مريض او خاف يعني  متاعه ما استطاع ان ان يبيت اه يعني ليس عليه شيء يسقط عنه

204
01:13:45.350 --> 01:14:05.450
ما يشدد يعني انسان ما عنده مكان في مزدلفة في منى مثلا  ترك المبيت لاجل هذا فليس عليه شيء ان شاء الله هذا يكون من المعذورين طيب قال والمبيت بمنى ثم وطواف الوداع

205
01:14:12.400 --> 01:14:45.050
ما اتكلم عطوه في الوداع ولا اتكلم عنه واجب نعم. يقال هنا في الشرح قبل ذلك واجب. طبعا هذا هو المشهور عند الشافعي. وقيل سنة الشيخ اعتمد طيب ويتجرد عند الاحرام

206
01:14:45.500 --> 01:15:03.650
ويلبس ازارا وردان ابيضين هذا مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وابو داوود طبعا اه ركعتي الطواف اه

207
01:15:04.450 --> 01:15:52.200
نقل الاجماع عليهما نقله النووي وابن قدامة وعليه الائمة الاربعة يعني انه انها مستحبة طيب هذا ما يتعلق مدري ايش رأيكم  نقرأ الفتاوى    طيب ثم ذكر المحظورات قال ويحرم عليه عشرة اشياء

208
01:15:53.100 --> 01:16:07.850
قال لبس المخيط مخيط الاخوة هو ما هو مفصل على الجسم او الاعضاء وليس المخيط يعني اي شيء فيه خيط كما يفهم العامة يقول لك الساعة فيها خيوط حزام فيه خيوط نحل فيه خيوط فيتركه لا

209
01:16:08.200 --> 01:16:19.700
المقصود ما هو مفصل على الاعضاء كما جاء في حديث آآ ابن عمر في الصحيحين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا

210
01:16:19.800 --> 01:16:41.200
القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس البرنس يعني لباس المغاربة الذي يعني قميص مع يعني غطاء الرأس يكون متصلا به ولا الخفاف الا ان لا يجدنعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

211
01:16:42.100 --> 01:16:57.900
ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران طبعا واللي يقطعهما اسفل من كعبين الاخوة يعني هذا عند الجمهور يقولون بقطع الخف حتى يكون مثل النعل اسفل من الكعبين

212
01:16:58.150 --> 01:17:16.250
خلافا للحنابلة اذا ما وجد يلبس الخف ولا يقطعهما واستدلوا بحديث ابن عباس قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس

213
01:17:16.650 --> 01:17:35.050
سراويل وما ذكر القطع الجمهور قالوا نحمل مطلق على المقيد. هناك مطلق هنا قال وليقطعهما في تقييد لكن الاقرب والله اعلم انه هناك مانع من حمل المطلق المقيد. صحيح المطلق يحمل على المقيد

214
01:17:35.550 --> 01:17:58.900
لكن اذا وجد مانع ما يحمل والمانع هنا ماذا اولا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم يعني عمر وعلي وابن عباس ثبت عنهم عدم قطع الخف اذا ما وجد ثم ايضا حديث ابن عباس بعرفة

215
01:17:59.500 --> 01:18:15.650
وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما في بعض الروايات تبين هذا عند الدارقطني انه كان في المسجد ناداه رجل وهو في المسجد حديث ابن عمر كان بالمدينة ثم حديث ابن عباس كان بعرفة

216
01:18:15.950 --> 01:18:32.450
وتلاحظ حديث ابن عباس بعرفة يعني يعلم الحجيج  اكثر او كثير من الحجيج او اكثر الحجيج نعم ما سمعوا حديث ابن عمر فهذا يمنع من حمل المطلق المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

217
01:18:33.650 --> 01:19:00.650
ولهذا يعني مذهب الحنابلة هنا يعني آآ فيه قوة والله اعلم يعني اقوى والله اعلم طيب طبعا الرأس قال وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة الرجل لا يجوز ان يغطي رأسه المقصود بملاصق. طبعا اذا استظل هذا جائز

218
01:19:01.550 --> 01:19:16.700
لكن يعني بملاصق هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا مع الاخوة زيادة وجهه

219
01:19:17.300 --> 01:19:40.150
هذه عند مسلم دون البخاري وعلها شعبة ففيها اشكال هذي الزيادة ولا وجهه ثم ثبت عن بعض الصحابة تغطية الوجه للمحرم. مثل عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه وهو محرم وزيد

220
01:19:40.600 --> 01:19:58.000
وجابر هؤلاء ثبت عنهم تغطية الوجه في بعض الاثار للحاجة للغبار ومرات يكون مطلق وذلك عند الشافعية والحنابلة في المشهور انه يباع تغطية الوجه للمحرم لو واحد نام وغطى وجهه

221
01:19:58.300 --> 01:20:17.600
ان شاء الله ليس عليه شيء خلافا للحنفي والمالكية الحنفية والمالكية يرجحون يعني انه لا يجوز ان من المحظورات فإذا يعني وخاصة مثل هذه المسائل يعني اقول مهمة لطالب العلم يفهم فيها الخلاف والادلة

222
01:20:17.750 --> 01:20:37.700
ما تدري لعلي يحتاج اليك في موسم المواسم تذهب تكون معك رفقة من الحجيج تعلمهم هذا يسألك هذا يقول لك انا نمت وغطيت وجهي يعني مثلا اه تكون عارف هذه يعني المسائل حتى تكون على بينة من امرك وطمأنينة

223
01:20:39.200 --> 01:21:01.900
طيب او يسألك انا اريد انام اغطي وجهي مثلا ما تضيق عليه ما دام انه يعني القول بتغطية الوجه يعني في قوة عليه اثار الصحابة والله اعلم ما ادري انا سياق رواية مسلم تعرفون احيانا مسلم يسوق بعض الروايات يقصد بها الاعلال

224
01:21:02.050 --> 01:21:20.600
فهل مسلم قصد اعلان هذه الرواية او لا ما ادري يعني هذا يحتاج الى بحث في سياق الحديث الذي ساقه مسلم الله اعلم في ترتيب يعني طرق الحديث والوجه من المرأة المرأة

225
01:21:21.500 --> 01:21:37.400
يعني كما ثبت عن ابن عمر الاخوة قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها احرام المرأة في وجهها فيحرم على المرأة ان تغطي وجهها يعني في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة

226
01:21:37.900 --> 01:21:57.500
ولا تلبس القفازين وكذلك عموم تغطية الوجه للمرأة لا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها في الحج الا اذا كانت مع الرجال يعني اذا كانت مع الرجال يجوز ان تسدل على تغطي وجهها

227
01:21:57.750 --> 01:22:21.400
بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة وهذا ثبت عن اسماء رضي الله عنها ان اذا كانت يعني اقتربت من الرجال يعني يغطينا وجوههن الصحابيات ورد عن عائشة ايضا انت ترون بعض النساء يلبسن مثل الكاب ثم تلبس الغشوة حتى ما يمس

228
01:22:21.650 --> 01:22:41.100
يعني هذا الغطاء انفه وجهه. طبعا هذا عند الشافعية يعني والحنفية يقول عند الحنابلة يشترطون هذا بالفعل انه يعني ما ما يمس الوجه لكن هذا في الحقيقة يعني فيه تشديد بدون دليل واضح

229
01:22:43.000 --> 01:23:00.100
اه ولذلك عند المالكية والحنابلة انه يجوز ان يمس الغطاء الوجه لكن اخوة اذا كانت المرأة وحدها في الخيمة مثلا هنا لا يجوز لها ان تغطي وجهها يعني او تنام وهي تغطي وجهها مثلا او

230
01:23:00.250 --> 01:23:32.900
بين النساء تلبس او تضع الغش وبين النساء فهذا لا يجوز احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه طيب  طبعا الاخوة كل محظور يعني عليه فديته الخاصة يعني الانسان يلبس ثوب هذا محظور. يغطي رأسه هذا محظور اخر

231
01:23:33.000 --> 01:23:47.050
ما له علاقة باللبس وذلك مثلا اذا الانسان اضطر الى ان يلبي بالعمرة وهو يعني بثيابه ما عنده احرام وما عنده ما يلبس به الاحرام مثلا لابس بنطال وقميص وكذا

232
01:23:47.500 --> 01:24:08.700
هذا اللباس محذور ثم اذا كان يلبس مثلا اه عمامة او غترة قال مثلا على الاقل ان يخلع هذا حتى ما يعني يكون قد ارتكب محظورين وطبعا هم يقولون اذا تعددت

233
01:24:09.050 --> 01:24:22.600
يعني تكرر هذا منه في اوقات مختلفة تتكرر الفدية. اما اذا كان في وقت واحد ما دامه هذا في فدية واحدة واذا فعل محذورين من من جنسين مختلفين كل واحد له فديته

234
01:24:23.400 --> 01:24:47.750
ثم قالوا ترجيل الشعر طبعا هو ذكر ان هو هو مكروه عند الشافعية انه ذكر هنا في المحظورات قال يحرم لكن في الشرح ذكر عن النووي انه قال مكروه وهذا هو يعني الاقرب عند الشافعي الله اعلم

235
01:24:50.750 --> 01:25:14.950
وعند الحنابلة مباح قالت اسماء كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك مثل هذا يعني الاصل فيه الاباحة طبعا اذا تيقن من سقوط الشعر فهنا يحرم بالاتفاق اذا يعرف تعرف المرأة انها اذا سرحت شعرها سيسقط شعر

236
01:25:15.050 --> 01:25:43.850
كثير او يعني شعرات ستسقط هنا لا ما تسرح شعرها الرجل يعني ايسر واهون في هذا عند الحنفية والمالكية اذا كان بالدهن عند المالكية ايضا يحرم المهم ان الراجح ان هذا ليس من محظورات مجرد ترجيل الشعر ليس من المحظورات

237
01:25:43.950 --> 01:26:17.200
فاذا الاصل نعم قال يمكن حمل كلام الشيخ على ما اذا علم ان التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه وايضا ذكر في الاقناع الشربيني قالوا ترجيل الشعر بالدهن طبعا اذا كان بالدهن هذا نعم عند الشافعية صحيح

238
01:26:18.000 --> 01:26:47.750
استخدام الدهن مع ترجيل الشعر هذا محظور عند الشافعية وكذلك عند الحنفي والمالكية عند الحنابلة يعني مباح طبعا الشافعي وغيرهم يقولون هذا من الترفه اول حاج يكون اشعث اخبر شعث التفل كما جاء. روي طبعا حديث فيها ضعف

239
01:26:49.350 --> 01:27:06.500
لكن اه الاشكال اللي ما ورد فيه نص مذهب الحنابلة المعتمد عنده منة ومباح ترجيل الشعر حتى لو وضع فيه الدهن اه يعني هذا ليس من يعني الطيب محظورات منصوص عليها

240
01:27:07.150 --> 01:27:32.900
طيب وحلق الشعر تقليم الاظفار بالاتفاق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى بلغ الهدي محله طبعا حق الشعب نسينا نذكره ان هذا نقل نووي الاجماع على جوازه كما ثبت عن عائشة سئلت عن حك الجلد قالت نعم فليحك وليسدد

241
01:27:33.650 --> 01:28:01.050
ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق كيف يستدل بهذه الاية على ان تقليم الاظفار وحلق الشعر من المحظورات  قال ماذا؟ ثم ليقبوا تفتهم يعني هذا يكون بعد التحلل

242
01:28:01.900 --> 01:28:19.900
هو ماذا كما ثبت عن ابن عباس يعني تقديم الاظفار حلق الشعر هذا من التفث القاء التفث فلما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وهذا انما يكون يعني بعد التحلل علم ان هذا التفت كان من المحظورات

243
01:28:20.900 --> 01:28:35.400
هذا ما يستدل به. طبعا اذكر هذا الاخوة لان للاسف بعض الاخوة قد حتى ينازع في هذه الامور الواضحة ان هذا موجود عند الظاهرية نقول ما في دليل ايش الدليل عن تقليم الاظفار من المحظورات؟ من السنة مثلا

244
01:28:35.950 --> 01:28:59.450
ما في بالفعل لكن هذه الاية تدل على هذا كما في تفسير ابن عباس لها ذكر نص على تقريم الاظفار طيب والطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس او زعفران لان هذا من الطيب

245
01:29:00.650 --> 01:29:28.400
طبعا هذا في استعمال الطيب في الثوب في البدن ومن الامور الغريبة ان عند الشافعي والحنابلة هل يجوز تطييب الاحرام قبل لبسه يقول لك انت طيبة  مثلا بخرة وكذا هذا جائز

246
01:29:31.250 --> 01:29:50.800
ونصوا على انه لو نزعه او سقط منه فلا يجوز بعد ذلك ان يرتديه فيه مشقة اذا ابتداء لكن طبعا المعتمد الله اعلم مذهب الحنفي المالكي انه لا يجوز لبسه ابتداء. وهذه تحصل لبعض الناس في الحج يقول انا بخرت الاحرام

247
01:29:51.100 --> 01:30:07.300
والان عندي في الشنطة طبعا نقول نبحث عن احرام اخر طبعا هو يمشي على مذهب الحنفي الشافعي والحنابلة يمشي. يقول البس ما عليك شيء لكن لا تخلعه لكن ابتداء لا نقول له

248
01:30:07.400 --> 01:30:22.600
لا يجوز هذا ظاهر الحديث آآ ولا تلبسوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب. فمسه ورس او زعفر ابتداء والله اعلم ولا يفعل هذا لكن اذا ما وجد

249
01:30:22.900 --> 01:30:40.450
واحسن من ان ايش؟ يحرم بالمخيط على الاقل يلبس احرام مطيب هذا اخف وفي خلاف اصلا يعني حتى ما تستطيع ان تلزمه بايش بفدية لان هذا قول معتبر ويعني في مثل هذه المسائل كما ترى يعني معرفة الخلاف مهم

250
01:30:41.500 --> 01:30:57.200
اه مثل هذا ممكن يعني لانه هو الان الطيب اه كان يعني ليس باختياره هو يمكن هنا يعني قل البس لكن اول ما تجد احرام غير مطيب يعني تنزع وخاصة الاخوة هذا ليس في فدية

251
01:30:58.150 --> 01:31:13.600
ما سيأتي معنا لان هذا ليس فيه اتلاف الفدية لا تسقط عن الناس او الجاهل اذا كان في اتلاف مثل حلق الشعر ممكن ان يتدارك رجع شعرك مرة يقول انا حلقت وانا جاهل او ناسي

252
01:31:14.150 --> 01:31:29.850
صحيح ما عليك اثم لكن الان المحظور موجود حتى بعد ان تذكرت وهذا يلزمه فدية آآ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه امر كعب بن عجرة بالفدية. مع انه معذور

253
01:31:30.650 --> 01:31:46.450
لان حلق رأسه الامر اه يعني مع اللي ذكرنا هذه القاعدة هنا في الفدية. فالفدية اذا كان فيها اتلاف يعني حلق الشعر مثلا هذا لا فرق فيه بين معذور وغير معذور

254
01:31:46.950 --> 01:32:08.750
وهذا يقولون يتخيل في حلق الشعر وفي الجماع آآ اما الشيء الذي ليس فيه اتلاف مثل الطيب فهذا لا فدية فيه على الناس هذا عند الشافعية والحنابلة بخلاف الحنفية والمالكية يجيبونه بالفدية يجيبون الفدية عليه

255
01:32:09.150 --> 01:32:29.100
يلزمون بالفدية لكن هني آآ هنا والله اعلم يعني لا فدية عليه هذا يدل عليه حديث يعلى بن امية تضمخ بثوب فيه طيب في في في الحديبية امر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه فقط. ما الزمه بالفدية

256
01:32:29.550 --> 01:32:51.300
وافتى بهذا عطاء ان لا فدية عليه ناسي والله اعلم هذا تفريق يعني طيب يعني في ما في ائتلافه اليه وما فيه وليس ما لا يتلافى فيه الطيب هنا طيب اذا عرفنا انه ما يجوز ان يستعمل الطيب لا في ثوبه ولا في بدنه

257
01:32:51.800 --> 01:33:10.100
كذلك الاخوة اكل الطيب اكل الطيب الخالص يحرم بالاتفاق طبعا هذا يتصور في الزعفران الان يعني الزعفران من الطيب فما يجوز ان يأكله عند الشافعية يعني اذا كان الطعام يظهر فيه

258
01:33:10.600 --> 01:33:36.800
يعني الطعم او الطعم مع الرائحة او الرائحة وحدها ايضا هذا يحرم عند الشافعية والحنابلة ولذلك الاخوة يعني لو طبخ مثلا وذهبت رائحته يعني مثلا نشوف في  مثلا في نقول في

259
01:33:37.400 --> 01:33:56.650
الرز مثلا اثار الزعفران لكن ليس فيه اي رائحة زعفران جائز اما اذا كانت فيه الرائحة موجودة مثلا والطعم ظاهر يمكن يوضع اخر شي مثلا ما يزول يعني الكلية فهذا ما ما يصلح

260
01:33:58.550 --> 01:34:31.500
هناك انا اذكر وما نسيت الهيل ليس من الطيب ها  تذكرون انا اذكر انا في الفتاة اول مرة كان في فتوى كان واحد سألنا عن قهوة ايوه والهيل وهذي طيب

261
01:35:00.950 --> 01:35:45.300
يذكرون الزعفران الزعفران المهم  ايوه تمام وهذا يعني كل شي فيه رائحة نقول هذا حرام لا ثني الهيل قرنفل القرفة هذي كلها ليست من الطيب لكن الشيء الذي اصلا هو يعتبر طيب

262
01:35:46.300 --> 01:36:13.450
هذا هو الممنوع الورد ماء الورد مثلا من الطيب الزعفران. هذي انت تنظر اذا كانت ظاهرة نعم يتركها اما اذا ذهبت رائحتها لا تظهر ابدا فهنا يعني هذا جائز لو خلط بدون طبخ فالاصل انها ستبقى الرائحة فما يستخدمها. مع الطبخ تنظر هل بقي او لم يبقى

263
01:36:16.500 --> 01:36:52.800
الله اعلم مقاتل الصيد هذا ايضا بالاجماع صيد مكان متوحشا مأكول اللحم  الصيد البر ما دمتم حرما كان يليق بالمحرم ان ينشغل بمثل هذا   طيب لعلنا نقف هنا انا عقد النكاح والجماع هذا له يعني كلام طويل بعد ذلك اذا وقع فيه

264
01:36:53.000 --> 01:37:19.550
الواجب هذا للدرس القادم اسمحوا لنا هذي مراجعة لكن مثل هذه الابواب الحاج يعني ابادة عملية احتاج المسلم فممكن لذلك اذكر بعض الامور الواقعية الله المستعان طيب نسأل الله تعالى ان يعفو عنا والحمد لله رب العالمين

265
01:37:20.250 --> 01:37:23.650
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين