﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان

2
00:00:18.650 --> 00:00:43.350
وعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا الى باب الوكالة في اللغة هي التفويض قال وهي تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليحفظه في حال حياته الاصل فيها قول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة

3
00:00:43.450 --> 00:01:01.350
فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف اه وكل اصحاب الكهف واحدا منهم ليشتري لهم طعاما. هذه وكالة حديث عروة البارقي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري بدينار

4
00:01:01.650 --> 00:01:25.050
يعني شاة او اضحية  اه اشترى شاة ثم باع الشاة بدينارين يعني فجاء بشاة ودينار كذلك حديث عمرو بن امية لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح امي حبيبة بنت ابي سفيان

5
00:01:25.500 --> 00:01:47.200
والوكالة ثابتة بالاجماع وهي مندوبة لانها من باب التعاون على البر والتقوى والحاجة ماسة اليها فالانسان قد يعجز عن مباشرة الاعمال بنفسه يوكل غيره من رحمة الله تعالى بعباده انه جاز

6
00:01:47.450 --> 00:02:08.000
هذا العقد هنا قال وكل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل هذا شرط الوكالة ان يكون الموكل يصح منه مباشرة ما وكل اما بملك او ولاية كالاب والجد

7
00:02:08.500 --> 00:02:32.100
ان لهما ان يوكلا ففي المقابل ما تصح وكالة صبي ولا مجنون صبي عليه وصي يعني يقوم باموره بالنسبة لتوكيل الصبي المميز اه عند الجمهور يجوز باذن الولي تلاحظ ان الولي هو يعني يرجع اليه

8
00:02:32.200 --> 00:02:59.700
هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة هذا عند الجمهور انها تجوز باذن الولي فكأن يعني الولي هو الذي يتصرف لكن يعني اجازها يعني الجمهور خلافا للشافعية طبعا الشافعية يقولون باطلة  كذلك ما يجوز اه يعني

9
00:03:00.150 --> 00:03:29.150
وكالة المرأة في النكاح ان الاصل ان يعقد النكاح رجل    نعم لكن هي توكل مثلا من يعني يعقد لها هذا امر اخر لكن المقصود انه ما تكون وليا ولا توكل في هذا

10
00:03:31.100 --> 00:03:47.250
آآ ثم ايضا طبعا هو قال لانه يعني الموكل اذا لم يصح تصرفه لنفسه هو اقوى من التصرف للغير فلا ان لا يصح التوكيل اولى. لانه اضعف. نعم اذا كان العمل هو

11
00:03:47.950 --> 00:04:11.250
يعني اذا بشره سيكون باطلا فكيف يوكل فيه وكذلك الوكيل يشترط ان يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمرأة كذلك في النكاح كما عرفنا اه يعني عند الجمهور طبعا خلاف الحنفية الذين يجوزون يعني

12
00:04:11.300 --> 00:04:38.700
ان تعقد المرأة لنفسها طيب وطبعا هنا ذكر اه طيب اذا كل ما جاز الانسان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. هذا شرط الوكالة هنا ولذلك مثلا يعني الوكالة ممكن ان تكون في العقود في يعني

13
00:04:39.050 --> 00:05:11.650
العقود يعني المالية كذلك في الطلاق الرجعة في الخلع في العبادات المالية اخراج الزكاة صدقات تلاحظ ان هذه العبادات او المعاملات المكلف ليس مقصودا بذاته ان يباشرها بخلاف العبادات البدنية المحضة للصلاة الصيام

14
00:05:12.150 --> 00:05:45.600
يعني هذه مقصودا من نفس المكلف ما يصلح فيها التوكيل طبعا استثنى من هذا الحج ذبح الاضاحي تفرقة الزكوات صوم يعني النذر مثلا هنا قد تصوم الكفارات  تلاحظ الحج المقصود فيه الاجتماع فيمكن يعني جاز من هذا الباب الله اعلم

15
00:05:47.350 --> 00:06:07.900
كذلك الشهادات والايمان تتعلق بعين الشاهد ما يصح التوكيل فيها ويحلف الان حلف يحلف انه حصل كذا مثلا ما يصح التوكيل فيها طيب ثم قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء

16
00:06:09.550 --> 00:06:33.250
وهذا بالاتفاق الوكالة عقد جائز من الطرفين  قال لانه عقد ارفاق. نعم هذه العقود التي من باب والاحسان. الاصل فيها ان تكون جائزة من الطرفين عقد ارفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين. ولان الموكل قد يرى المصلحة في عزله

17
00:06:33.450 --> 00:06:49.000
ان غيره احذق منه وكل فلان لكن في اي لحظة يراه ان لا فلان ما يصلح لهذا العمل ساوكل انسانا اخر. فمباشرة يعزله بدون يعني مشاورته اه هذا لهو هو صاحب العمل

18
00:06:49.450 --> 00:07:08.100
وكذلك في المقابل وكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه هو الان يعني تبرع بهذا يقوم بهذا العمل عن فلان قال انا ضاق علي الوقت وما استطيع له ذلك فالزام كل منهما

19
00:07:08.150 --> 00:07:36.350
بذلك فيه ظرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار كذلك تنفسخ قال وتنفسخ بموت احدهما لان هذا شأن العقود الجائزة وهذا بالاتفاق  طيب نحن هنا نمشي سريعا. قال والوكيل امين فيها لا يظمن الا بالتفريط. وهذا ايضا بالاتفاق

20
00:07:36.900 --> 00:08:05.750
الوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. طبعا من باب اولى والتعدي الموكل استأمنه تضمينه ينافي تأمينه كالمودع نعم وهذا شأن عقود الارفاق الاخوة انت الذي اعطيته ما لك حتى يتصرف فيه مثلا

21
00:08:05.900 --> 00:08:23.400
او يعني اذنت له بالتصرف في هذه المعاملة. هذا باختيارك انت فكيف تضمنه بدون تقصير منه فهو امين لا يظمن الا بالتفريط. هذي قاعدة يعني اذا كان المال بيد الغير

22
00:08:23.600 --> 00:08:48.000
باذن من الشرع او المالك فهنا يده يد امانة ما اذا كان بغير اذن المالك او يعني غير اذن الشارع مثل الغاصب مثلا وهنا طبعا يضمن على كل حال  قال ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شروط

23
00:08:49.500 --> 00:09:12.750
هذي وكالة للبيع قال وكلتك في اه ان تبيع وتشتري عني مثلا فقال لا بد من ثلاثة شروط الشرط الاول قال ان يبيع بدون قال نعم بثمن المثل ونقدا وبنقد البلد ايضا

24
00:09:14.150 --> 00:09:29.600
الشرط الاول يعني ان يبيع بثمن المثل. يعني قالوا ما يجوز له ان يبيع بدون ثمن المثل في اقل من ثمن المثل وهذا عند يعني الجمهور المالكية والشافعية صاحب ابي حنيفة

25
00:09:33.300 --> 00:09:53.650
عند الحنفية في المذهب كأنه لا يكون مقيدا بشروط اذا يعني وكله وكالة يعني اه اذا قال له انت وكيلي في البيع والشراء خلاص ما يكون هناك شروط لكن الجمهور يقولون مقيدة بهذه الشروط لان هذا هو المعروف

26
00:09:55.800 --> 00:10:13.150
عند المالكية والشافعية وصاحب ابي حنيفة انه لا يجوز ان يبيع باقل من ثمن المثل وهذا ينظر رواية عند احمد المذهب الحنبلي عند الحنابلة يصح ان يبيع باقل من ثمن المثل ويضمن الوكيل النقص

27
00:10:14.100 --> 00:10:39.700
وهذا رجحه ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رجع هذا قال لانه اه يعني قال لنا هذا ما خالف اصل العقد يعني يتصرف وثم يعني يظمن النقص يعني فليس هذا شرطا يعني يخالف اصل العقد

28
00:10:40.850 --> 00:11:04.900
على كل حال يعني ما دام يضمن النقص يعني لعله يعني يجبر المفسدة الواقعة الله اعلم   ايه ثمن المثل يعني مثلا سيارة يعني تباع في السوق يعني بمثلا عشرين الف

29
00:11:05.100 --> 00:11:24.950
ما يروح يبيعها بعشرة الاف يقول والله ان ما وهي تباع مثلها يعني ثمن المثل فاذا باعها باقل من ثمن المثل يظمن النقص هذا  طبعا يقولون اذا كان باجتهاده لا يضمن. يعني اذا كان اجتهد

30
00:11:25.500 --> 00:11:55.850
ولا يضمن لان هذا يرجع ان يد يد امانة يعني وتصرف باجتهاده لكن اذا كان يعلم تهاون او كذا فرط نعم الظاهر هذا متابع للاول الثاني الثاني الاول خلاص يعني

31
00:11:56.550 --> 00:12:36.300
يعني يجعلون هذا شرطا يعني  ايه   ها الحنابلة الحنابلة ورجعها الشيخ ابن عثيمين انه يصح ويضمن النقص يضمن النقص هذا فيه يعني قوة الله اعلم طيب الشرط الثاني ان يبيع نقدا

32
00:12:37.250 --> 00:12:55.150
المقصود ان يبيع نقدا يعني لا بعرظ يعني ما يبيع مثلا سيارة بسيارة او سيارة بعمارة او كذا لا يبيع نقد قالوا لان العرف يدل على ذلك وبمنزلة التنصيص عليه

33
00:12:59.400 --> 00:13:24.550
الا ترى ان المتبايعين اذا اطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد  وهذا يعني مذهب الجمهور في الحقيقة يعني مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة صاحب ابي حنيفة اجتمعوا على هذا. وكذلك ايضا بنقد حال

34
00:13:25.600 --> 00:13:45.050
يعني في الوكالة هكذا الجمهور نعم الاربعة قالوا بهذا في ثمن حال بخلاف المضاربة ستأتي معنى المضارب تعطيت المال يتاجر تجارة فيها يعني يعني مثل ممكن يبيع او كذا لكن

35
00:13:45.300 --> 00:14:14.850
يقولون هنا في الوكالة الامر يختلف ووكيل يعني عن اه صاحب المال فيتصرف بما هو معروف وكذلك بنقد البلد يبيع بالريالات وبالدراهم يبيع مثلا بدولار او كذا طبعا هذا كل الاخوة يعني قد يقال في صحيح هذه الاقوال يعني ايضا هذا الشرط الاخير قول جماهير العلماء

36
00:14:15.300 --> 00:14:43.450
والحنابلة الحنابلة فقط يخالفون في الشرط الاول لكن ممكن يقيد هذا كله يعني ان يعني الوكيل اذا رأى مصلحة مثلا للموكل مخالفة بعض هذه الشروط لمصلحة ظاهرة لا يمكن يعني مثل ما في حديث عروة البارقي لما يعني

37
00:14:44.000 --> 00:15:05.150
يذكرون هذا في تصرف فضولي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري شاة هو يعني  خبرة عنده في البيع والشراء اشترى شاه وباع ثم يعني حصل دينارين واشترى شاة وجاء بشاه ودينار. للنبي صلى الله عليه وسلم

38
00:15:05.800 --> 00:15:25.300
هو الان يعني اه تصرف من عنده بدون اذن موكل لكن في مصلحته فمثلا اذا باع مثلا بالدولار او باع يعني بشيء بعرض او كذا وكان فيه مصلحة ظاهرة الله اعلم يمكن هنا يقال ان هذا يصح

39
00:15:26.150 --> 00:15:53.250
الله اعلم طيب قال ولا يجوز ان يبيع ويش؟ قال ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر به على موكله لا يجوز ان يبيع لنفسه هذا عند الائمة الاربعة يعني هو قال له روح بيع لي السيارة. فيروح هو يشتريها يقول حصلت بايع وهو البايع نفسه

40
00:15:53.800 --> 00:16:11.650
هذا لا يصلح لماذا؟ قالوا لان العرف يقتضي ذلك وسبب ان الشخص حريص بطبعه على ان يشتري نفسي رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة فالموكل طبعا يريد سعر اغلى

41
00:16:11.800 --> 00:16:37.100
لما هو الوكيل يشتريها لنفسه اه يعني يختار يمكن اقل سعر لهذه السيارة مثلا هذا يضر بمصلحة الموكل قالوا لان الواحد لا يكون بائعا مشتريا وطبعا اختلفوا هل يجوز ان يبيعها ابيه او ابنه البالغ

42
00:16:39.300 --> 00:16:58.650
جمهور وهو الاصح عند الشافعي انه يجوز لكن بشرط عدم المباحة المحاباة ما يحابيه خلاص يعطيه السعر المعروف اللي فيه مصلحة الموكل ما يأخذه الميل لاهله ان يعني يضر بموكله

43
00:16:58.800 --> 00:17:22.550
المؤتمن على هذا قال ولا يقر به على موكله هذا الاخوة يعني منعوا الشافعية والجمهور يجيزون هذي الصورة. ما معنى هذا الكلام ولا يقر به على موكله يعني هذا فيه منع الوكيل من الاقرار

44
00:17:22.650 --> 00:17:45.400
عن موكله يعني مثلا موكل قال يا فلان انا وكلتك في المحكمة لتقر عني لتقر عني بان لفلان كذا وكذا من المال الجمهور قالوا هذا جايز ما في شي لانه اثبات حق في الذمة

45
00:17:45.600 --> 00:18:05.800
وهو ناقل مجرد ناقل يعني ان لفلان فلان يعترف بان فلان يطالبه بمال مثلا لكن الشافعية هنا يعني منعوا هذا قالوا لانه اقرار فيما لا يملكه هو لا يملك هذا الاقرار

46
00:18:06.050 --> 00:18:22.350
يعني كأنهم يعني كأن هذا قريب من اليمين والشهادة مثل ما ان الواحد ما يشهد عن الاخر انت ما تشهد الا بما رأيت كذلك ما يجوز ان يحلف عن غيره مثلا

47
00:18:22.700 --> 00:18:39.650
وكذلك هنا قالوا الاقرار. هذا الاقرار ما يكون الا من الشخص نفسه لكن قول الجمهور هنا يعني لعله اقرب لان هذا يعني فرق بين هذا وهذا ومجرد الان ناقل مجرد ينقل ان فلان يقر. ما في حلف ولا في شهادة ولا والله اعلم

48
00:18:39.750 --> 00:19:00.550
ثم انتقل الى احكام الاقرار. والمقر والمقر به ظربان حق حق الله تعالى وحق الادمي قال الاقرار هو الاعتراف بالحق الاقرار باب الاقرار في الفقه يعني ان تخبر عن ثبوت الحق لغيرك

49
00:19:01.800 --> 00:19:19.550
اه تقول انا فلان يطالبني بكذا آآ انا اصبت حد كذا فهذا معنى الاقراء الله تعالى يقول يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهادة على النفس الاقرار

50
00:19:20.700 --> 00:19:38.950
واليوم للذي عليه الحق. ايضا هذا من الاقرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ان اعترفت هذا اقرار بالزنا مثلا آآ

51
00:19:39.150 --> 00:19:59.550
قال الاقرار حق الله تعالى وحق الادمي فحق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به حق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به. فلان اعترف انه زنا انه شرب الخمر مثلا يتعلق بحق لله ليس في حقوق للناس

52
00:20:00.200 --> 00:20:17.400
آآ السرقة الموجبة للقطع مثلا ثم رجع قال انا ما سرقت انا ما زنيت يقبل رجوعه عند الائمة الاربعة وحتى قال ابن قدامة بلا خلاف يعني هذا بالاتفاق يقبل رجوعه اذا كان هذا

53
00:20:17.950 --> 00:20:40.300
في حق الله لماذا اه يعني الحديث المروي ان كان فيه ضعف لكن هو مما يعني يقال به عامة العلماء ادرؤوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات. هذي شبهة الان وكذلك حديث ماعز عندما اعترف بالزنا

54
00:20:40.450 --> 00:20:57.100
النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه اربع مرات وقال لعلك قبلت او غمست او نظرت او كذا يعني كانه يلقنه الرجوع عن هذا الاعتراف وانه يقبل طبعا هو اذا اعترف بالسرقة مثلا

55
00:20:57.450 --> 00:21:16.700
ثم قال لنا ما سرقت هذا المال فائدة الاقرار هنا انه يسقط حق الله تعالى وهو يعني القطع لكن لا يسقط ايش المال لان حق ادمي. ولذلك قال وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه

56
00:21:17.450 --> 00:21:30.000
حق الادمي لا يصح الرجوع عنه طبعا حق الادمي يعني اذا كان هناك حقوق للادميين هذي يجب الاقرار بها بخلاف حق الله تعالى مبني على المسامحة فالواحد يستر على نفسه يتوب

57
00:21:30.400 --> 00:21:48.350
لكن حقوق الادميين لابد ان يعترف يقول انا نعم هذا قتل فلان هذا سرق مال فلان لابد ان يعترف بهذا او يرد المال مثلا  لا يصح الرجوع عنه وهذا بالاتفاق اذا بلا خلاف

58
00:21:48.700 --> 00:22:09.800
ان هذا حق ثبت للغير. انت الان لما قلت فلان يطالبني الف درهم تقول لا لا يطالبني الان كانك انت تسقط حق فلان بغير رضاه حقوق العباد مبنية المشاحة. فما دام انك اقررت ثبت هذا لغيرك. خلاص انت اقررت

59
00:22:10.900 --> 00:22:32.450
لا يجوز الرجوع لا يصح الرجوع عنه هذا الفرق بين اه حق الله وحق الادمي في هذا الباب قالوا تفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ قرار الصبي ملغي والعقل قرار المجنون كذلك لاغين

60
00:22:35.150 --> 00:22:56.350
طبعا دايما الشافعية ما يفصلون في الصبي لكن الجمهور يقولون الصبي العاقل مأذون له يصح اقراره  هذا عند الجمهور. خلافا للشافعية. يعني لا يصح اقراره بحال هنا قد يحتاج قد يكون صبي ورث مال

61
00:22:56.550 --> 00:23:15.650
يعني وهو فاهم وقريب البلوغ لكن ما بلغ مثلا فيعني يصح اقراره بقدر ما اذن له فيه يعني وليه اذن له في هذا المال عندي مثلا يعني يتاجر فيه او كذا يبيع ويشتري فيه مثلا

62
00:23:15.900 --> 00:23:46.700
يصح قراره اذا قال لا فلان يطالبني بكذا اه يعني الجمهور يصححون هذا  طيب والاختيار ما يكون مكرها اقرار المكره لا يصح  طبعا ذكروا ايظا العقل يعني يعني السكران اذا اقر

63
00:23:49.300 --> 00:24:19.850
اه جمهور الشافعي يقولون  اذا اقر بالطلاق ذكروا هذه المسألة فيقولون يعني وقوع الطلاق عليه اذا طلق يعني فيه خلاف كطلاقه وعند المالكية والحنابلة وهذا رجعه شيخ ابن عثيمين انه لا يصح منه القرار لان غير عاقل يعني هو كالمجنون

64
00:24:20.300 --> 00:24:39.000
ما يدري ما يقول فلا يؤخذ بما قال حتى لو كان سبب هذا معصية لله وهذا يعني اقرب طيب قال وان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع ان كان بمال

65
00:24:41.250 --> 00:24:59.900
انه اذا اقر بيغير مال يقبل اقراره من السفيه يعني مثلا في حدود او في طلاق لان هذا ما اله علاقة اه الطلاق مثلا عدم احسان التصرف في المال ما له علاقة بالطلاق اذا اقر بالطلاق لكن

66
00:25:00.350 --> 00:25:23.000
اذا كان الاقرار يتعلق بالمال فلا يقبل من السفيه. فلابد من الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم  الو اذا اقر بمجهول رجع اليه في بيانه ويصح الاقرار بالمجهول هذا بلا خلاف. بالاتفاق

67
00:25:24.300 --> 00:25:41.850
لان الاقرار كما قال اخبار عن حق والاخبار هذا اما ان يكون مفصلا ان يكون مجملا وقال مثلا له فلان له علي شيء يثبت في ذمته شيء لكن ما هو؟ يرجع

68
00:25:42.300 --> 00:26:15.450
اليه طبعا قالوا عند الجمهور يقبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل نعم  يعني لا يقبل تفسيره اذا كان قالوا بخنزير او شيء ليس له قيمة في الشرع يعني طيب

69
00:26:18.750 --> 00:26:49.550
ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به استثناء يعني اذا قال ان شاء الله له علي مئة ان شاء الله تعالى  قالوا يصح الاستثناء عند الشافعية    يصح الاستثناء طبعا اذا قلنا يصح الاستثناء يعني لا يكون ايش

70
00:26:50.200 --> 00:27:12.300
لا اكون مقرا  قال لا يكون مقرا مثل ما قال في الشرح تكون العبارة اوضح. يعني يبطل الاقرار بالاستثناء. هكذا المعنى يعني وقد يصح الاستثناء في الاقرار يعني اذا واحد قال له علي مئة ان شاء الله تعالى

71
00:27:13.050 --> 00:27:26.850
عند الشافعية ما يكون قد اقر قال ان شاء الله يعني تقدير واذا لم يشأ ما يكون علي ما يكون له علي شيء هذا ما في جزم الاقرار لابد فيه من الجزم

72
00:27:28.000 --> 00:27:53.400
هذا عند الشافعية والحنفية وعند المالكي والحنابلة يصح قالوا لان كثيرا ما تذكر ان شاء الله تبركا مثل هذي يعني وكذلك لما قال اذا وصله به يعني تعرفون ان شاء الله

73
00:27:53.700 --> 00:28:09.950
يشترطون ان ان يكون الاستثناء متصلا يعني اذا كان في اليمين او في الاقرار مثلا يكون متصلا يعني مثلا ما يتكلم يقول فلان يطالبني بالف ثم يتكلم في موضوع اخر ثم يقول ان شاء الله

74
00:28:10.600 --> 00:28:26.850
هذا ما وصله به ما وصل الاستثناء بالاقرار وهذا يعني الاستثناء هنا لا يصح ويكون قد اقر ما يجوز ان يرجع لابد ان يكون موصولا له علي مئة ان شاء الله. مباشرة

75
00:28:26.900 --> 00:28:45.600
طبعا قالوا سكتة النفس او السعال هذا ما يضر طبعا اه طبعا هذا صحيح يعني لابد ان يكون متصلا والشيخ ابن عثيمين نبه على ان مسائل الاقرارات يرجع فيها الى العرف

76
00:28:46.400 --> 00:29:03.200
كذلك بالنسبة للاستثناء يرجع فيه لنيته يعني هل هو نوى مجرد قالها تبركا يصح الاقرار اما انه يقول ان شاء الله يعني هو لا يجزم وهنا لا يصح الاقرار والله اعلم

77
00:29:06.100 --> 00:29:25.950
هو في حال الصحة والمرض سواء القرار الصحيح هذا واضح اما اقرار المريض المقصود هنا مرض الموت لان في مرض الموت الانسان لا يجوز له ان يتصرف الا في ثلث ماله

78
00:29:26.900 --> 00:29:43.850
هنا هل يصح آآ ان يقر مثلا يقول فلان يطالبني بكذا قال اذا كان الاقرار لاجنبي الراجح عند الشافعي انه صحيح وهذا الذي عليه جماهير العلماء بل نقل ابن قدامى الاجماع على ذلك

79
00:29:45.950 --> 00:30:02.600
يعني اذا اقر لاجنبي ممكن يكون طبعا ظلمه مثلا وعند الموت اراد ان يتوب قال ترى فلان يطالبني بكذا حتى لو راحت التركة كلها هو يريد ان يبرأ ذمته هذا الاقرار يعني صحيح

80
00:30:02.850 --> 00:30:24.400
لكن اذا اقر لوارث اذا قال ولدي فلان يطالبني بكذا انا اقر انه يطالبني بكذا هنا اختلف العلماء لانه لا وصية لوارث  هند الشافعية يصح اطلق في حالة الصحة في حال صحة المرض سواء

81
00:30:24.850 --> 00:30:54.900
عند الشافعية انه يصح  الحنفية والحنابلة قالوا لا يصح. والمالكية كذلك يقولون يعني اذا كان متهما لا يصح يعني قالوا مثلا يعني يقر لوارث قريب مع وجود  الابعد مثلا يعني

82
00:30:55.500 --> 00:31:20.500
اذا كانت هناك قرائن يعني اه لكن في الحقيقة مذهب الشافعية يعني فيه قوة هنا طبعا هم الذين قالوا لا يصح قالوا ان يمكن يقصد حرمان بعض الورثة  يعني يقر بعضهم او يريد مثلا ان يفضل بعضهم فيقر له بشيء

83
00:31:21.550 --> 00:31:41.150
لكن هنا في الحقيقة يعني البخاري في صحيحه قال وقال الحسن احق ما يصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة قال بعض السلف واصدق ما يكون

84
00:31:41.500 --> 00:31:55.850
عند موته الانسان في مثل هذه الحالة يعني حالة عصيبة الاصل ان يقبل كلامه في هذا والله اعلم وهذا عليه جمع من التابعين وان كان هو مذهب الشافعية فقط هنا لكن

85
00:31:56.150 --> 00:32:15.250
ومذهب طاووس والحسن وعطا وعمر بن عبد العزيز شعبي مذهب يعني كثير من التابعين انه يقبل قال هنا لان المقر انتهى الى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. فالظاهر انه لا يقر الا عن تحقيق ولا يقصد

86
00:32:15.250 --> 00:32:42.100
حرمانا والله اعلم طيب ثم انتقل الى احكام العارية العارية او العارية بالتشديد قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كان اذا كانت منافعه اثارا

87
00:32:42.600 --> 00:33:07.400
حقيقة العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه تعطيه سيارة ينتفع بها تعيره اياها ثم تأخذه تأخذها منه الما ورد هي هيبة المنافع. يعني كانها هبة للمنفعة فقط. ثم ترجع العين لصاحبها

88
00:33:10.050 --> 00:33:31.100
طبعا هنا في التعريف قال اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع. هذا عند الشافعية والحنابلة اباحة الانتفاع لأن الحنفي والمالكي يقولون تمليك المنفعة تمليك المنفعة طبعا هذا ينبني عليه يعني يعني مسألة

89
00:33:31.450 --> 00:34:02.900
هل المستعير يملك المنفعة او انه لا يملكها لكن فقط ينتفع بها لذلك هنا جاءت مسألة اعارة المستعار. يعني مثلا انت استعرت سيارة من فلان فاذا قلنا هو اباحة الانتفاع قل ما يجوز له ان يعير هذه السيارة لانسان اخر

90
00:34:02.950 --> 00:34:18.800
انت فقط هذا اباح لك ان تنتفع بها. ما ما انت ما تملك المنفعة حتى تعطيها لاخر اما الحنفي المالكي قولون لا يجوز له ان يعير المستعير لماذا؟ لانه يملك المنفعة

91
00:34:20.300 --> 00:34:46.150
طبعا طبعا قالوا مثل ما يستطيع المستأجر ان يؤجر انت استأجرت بيتا ثم انت الان تملك منفعة هذا البيت فاخذت البيت هذا واجرته ايضا على رجل اخر مثلا فالاصل في هذا الجواز الا اذا كان هناك يعني شروط من المؤجر

92
00:34:47.550 --> 00:35:04.650
اه لكن اه طبعا ليفرقوا مثل الشافعي والحنابلة يقولون فرق يعني بينه وبين الاجارة الايجار تمليك منفعة لانك انت تدفع اما هنا هذا احسان منه يعطيك عارية فيبيح لك هذا

93
00:35:04.750 --> 00:35:29.750
هذه العين ان تنتفع بها فقط قالوا مثل الضيف عندما يقدم له الطعام يعني هذا الطعم هو يعني ليس ملكا له وانما يستبيحه ما يأخذ الطعام ويعطي فقيرا مثلا لا. انت هو صاحب البيت اباح لك ان تأكل. ما اباح لك ان يعني تملك هذا الطعام

94
00:35:30.850 --> 00:35:49.150
هو الذي يقوي هذا المذهب الشافعي والحنابلة قالوا بدليل انهم اتفقوا على انه لا يجوز تأجير العارية لا يجوز تأجيرها يعني حصل من وراها فلوس لا الكل يعني منع هذا وان كان ظن المالكية

95
00:35:50.000 --> 00:36:09.550
آآ يجوزون لكن الجمهور يمنعون طيب ما السبب؟ لانه ما يملك المنفعة لو كان يملك المنفعة لاستطاع ان يؤجرها هذا اقرب والله اعلم كما ترى الايجار معاوضة والمعاوظة ما تكون الا فيما يملكه

96
00:36:10.700 --> 00:36:32.100
هذا يقوي ان العارية حقيقتها اباحة ليست تمليكا طبعا الاصل فيها الله تعالى قال ويمنعون الماعون وتعاونوا على البر والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن امية ادرعا فقال اغصبا يا محمد؟ فقال لا بل عارية المضمونة

97
00:36:33.000 --> 00:36:58.500
قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا يعني هذا الشرط في الشيء المعار ان تبقى عينه بعد الانتفاع به تعيره دابة سيارة ثوبا اما ان تعيروا طعاما طعم الطعام سينتهي

98
00:36:59.600 --> 00:37:30.000
او صابونا او شمعة فهذه تستهلك هذه ما تدخل في الاعارة. هذه هدية طيب  ثم قال جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا هذا شرط ثاني اذا كانت منى منفعته او منافعه اثارا

99
00:37:30.500 --> 00:37:57.800
هو يريد ان يخرج ماذا يعني ان يخرج نعم نعم يعني اذا كانت المنفعة عينا مثل الشاه مثلا الشاه يخرج منها اللبن قال هذي ما يصلح اعارتها الشجرة يخرج منها ثمرة. هذي ما يصلح اعارتها

100
00:37:59.650 --> 00:38:20.700
هذا طبعا وجه عند الشافعية وجه عند الشافعية والوجه الثاني الذي عليه جماهير العلماء ان هذا يجوز. ايش المانع وهذا الوجه الذي صح النووي رحمه الله تعالى بل يعني قال ابن الصباغ ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف

101
00:38:20.900 --> 00:38:36.250
بل يكون اباحة للبن وثمر الشجر لان الاباحة تصح في الاعيان مثل ما ابحت له ان ينتفع الشاه عموما فكذلك هذه العين التي تخرج منها فاذا هذا قول جماهير اهل العلم

102
00:38:37.300 --> 00:38:54.550
وهذا الذي ذكره في المتن وجه عند الشافعية فقط وخلاف ما صح النووي رحمه الله تعالى  يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز

103
00:38:55.100 --> 00:39:20.100
منيحة العنز يعني لما يعير العنز يستفيد من لبنها مثل اعارة الفحل للضراب ايضا تلقيح الاناث قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها

104
00:39:20.600 --> 00:39:49.600
اذا منحت منيحة آآ غدت بصادقاني يحلبها في الغدو يعني  غدت بصدقة يعني غدت متلبسة بصدقة وراحت بصدقة صبوحها لبن الصباح وغبوقها لبن العشي سيكون هذا صدقة طيب ثم قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم هذا عند عامة العلماء

105
00:39:50.200 --> 00:40:09.350
العارية تجوز مطلقة دون ان تحدد وقت ثم متى ما شئت تأخذها الاخوة يعني في استرجاع العارية يعني ينتبه الى عدم الاظرار عدم الاضرار لا ضرر ولا ضرار لذلك العلماء يعني ينبهون على هذا

106
00:40:10.100 --> 00:40:32.700
عند الحنابلة قال ان لزم بالرجوع اضرار فلا يجوز الرجوع آآ المالكية قالوا الاعارة المقيدة بعمل او اجل لزمت ولا يجوز الرجوع فيها. انت اعرته وقال لك انا اريد ان اعمل في هذه السيارة مثلا يعني اسبوعا عندي عمل فيها او ساذهب الى المكان الفلاني بعيد

107
00:40:33.050 --> 00:40:51.200
ساقضي حوائجي هناك خلال اسبوع وسارجع قلت له خلاص   طبعا حتى المؤقت ويجوز الرجوع فيها لان هذا ايش ليس واجبا عليه هذا احسان منه فيجوز الرجوع في المقيدة لكن ينتبه لعدم الاضرار

108
00:40:51.300 --> 00:41:05.800
يروح يتصل به بعد يومين يقول له اسمح لي انا اريد السيارة اذا انا قلت لك الان انا ذهبت لمنطقة بعيدة وما استطيع ارجع وعندي اشغال مثلا لا ضرر ولا ضرار يجوز الرجوع في العارية

109
00:41:06.200 --> 00:41:27.400
المطلقة والمقيدة لكن يعني ينتبه لهذا. وذكر هو صور اخرى طبعا في طبعا هو يجوز الرجوع لان العري عقد جائز نعم من الطرفين وكما ترتفع بالرجوع ايضا طبعا ترتفع بموت المعير

110
00:41:28.300 --> 00:41:47.500
وكذلك المستعير. فاذا مات المستعير وجب على الورثة ان يردوا العين صاحبها الا وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها نلاحظ هنا عند الشافعية وهذا مذهب الحنابلة ايضا. انها مضمونة

111
00:41:47.550 --> 00:42:19.350
يعني لابد ان يرجعها فرط او لم يفرط ان يرجعها بخلاف ماذا؟ مر معنا الان. مسألة ايش؟ الوكالة  الوكيل امين لكن هنا العارية مضمونة على كل حال طبعا هو  هذا عند الشافعي والحنابلة عند الحنفية

112
00:42:19.500 --> 00:42:41.950
لا يضمن  الاصل وعند المالكي ايضا تفصيل يعني آآ قالوا لا يضمن اذا كان السبب ظاهر يعني مثل حريق سبب التلف ظاهر قالوا ما يضمن كانوا يقولون ايضا بعدم الضمان

113
00:42:42.900 --> 00:43:07.100
اما اذا كان آآ يعني لا يطلع عليه احد وهو يضمن لكن هو قول الشافعي والحنابلة والله اعلم اقرب لحديث صفوان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه اذرعا لغزوة حنين

114
00:43:07.650 --> 00:43:31.550
وقال عارية اه او غصب قال اغصبا يا محمد؟ اغصبا يا محمد وقال لا بل عارية مضمونة وطبعا هنا الاخوة بل عارية مضمونة ما المقصود هنا مضمونه هل هو حكم ولا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:43:32.450 --> 00:43:49.300
لان هذا الحديث يستدل به ايضا يعني في قول هذا رواية عند الحنابلة رجح ابن تيمية وكثير من المعاصرين يقولون اه العارية لا تضمن الا اذا اشترط الضمان هكذا يقولون

116
00:43:50.450 --> 00:44:05.450
طبعا الكل يستدل بهذا الحديث اللي يقولون اذا اشترط الضمان يقول العارية مضمونة يعني قالوا هذا على سبيل الشر وقال غصبا قال لا انا اشترط لك ان اردها ان اضمنها

117
00:44:05.750 --> 00:44:20.950
استدل بهذا الذين قالوا ان العارية لا تضمن لان هذا هو الاصل والا يعني لما اشترط هذا لكن الشافعي والحنابلة قالوا لا هذا حكم وليس شرطا وهذا هو الاقرب ان هذا حكم وليس شرطا

118
00:44:21.000 --> 00:44:44.250
ان صفوان يعني هو ما اسلم الان او يعني او هذا كان قبل اسلامه بقليل بعد ذلك اسلم هو اسلم عام الفتح ولا بعد  المهم تقريبا كذا المهم هو يجهل الحكم الان. هو يجهل اصلا حكم العارية. فظن ان هذا غصب

119
00:44:45.300 --> 00:45:02.450
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فقال بل عارية وحكم العاري انها مضمونة حكم العاري انها مضمونة هذا حكم لماذا الاخوة الذي يقوي هذا عند الجمهور اما الاربعة

120
00:45:02.500 --> 00:45:42.650
ان اشتراط الضمان في عقود يعني الامانة باطل اشتراط الضمان في عقود الامانة باطل يعني مثلا الوديعة اذا الاصل في الوديعة  انها ايش   الوديعة مثل تأتينا لله لا وديعة مثل العارية

121
00:45:43.050 --> 00:46:06.000
لكن مثلا آآ نعم يعني مثلا المضاربة خذوا شي واضح اذا اشترط او الوكالة مثلا اذا اشترط عليه الضمان انت تضارب بهذا المال لكن تظمن اشترط عليك الظمان يعني هذا

122
00:46:06.300 --> 00:46:30.950
يعني باطل آآ ان مقتضى العقد هو ان تكون الربح والخسارة بينهما طيب العكس مثلا في القرن مثلا يعني انا آآ اقرطتك مالا ثم انت قلت لي بشرط لا اضمن هذا المال

123
00:46:31.350 --> 00:46:51.000
ما اصبح قرض اذا آآ يعني انا لما اقول لك عطني هذا المال انا يعني استقرضه منك هذا يعني مقتضى العقد اني انا ارجع لك هذا المال باي حال انا يعني ضاع عني او شي خلاص انت من حقك هذا المال

124
00:46:51.500 --> 00:47:25.050
فهذا الاشتراط يخالف مقتضى العقد وقالوا يعني العارية يعني اه اقرب الى اقرب الى القرض يعني لان يعني الان انت لما استعير مثلا هذي السيارة هي لحظي نفسك انت بخلاف الوديعة مثلا

125
00:47:25.950 --> 00:47:51.750
الوديعة نعم غير مضمونة صحيح يعني العاري الفرق بينها وبين الوديعة ان انت تستعير لمنفعة المستعير منفعة القابض  هي اشبه بالقرض مثل ما ان الذي يقترض لمنفعته فانت تستعير لمنفعتك انت ليقترض

126
00:47:52.200 --> 00:48:10.650
يعني يأخذ العين نفسها المال نفسه اللي يستعير يأخذ ايش منفعة العين هذي  فهي اقرب الى القرض فيجب عليه ان يرجع العارية سواء فرط او ما فرط هي مضمونة بخلاف الوديعة

127
00:48:11.500 --> 00:48:23.800
نقول لك يا فلان خذ هذا المال يعني او هذي السيارة وديعة عندك هذا لمصلحتي انا وليس مصلحتك انت تقول انا ما يعني انا محسن اتحمل هذي احفظ لك الوديعة

128
00:48:24.050 --> 00:48:46.650
وهنا يكون غير يعني لا تضمن لا تضمن الا اذا فرط في حفظها فهي لمصلحة يعني ليس لمصلحة الاخذ مصلحة الدافع فالاخذ هنا محسن امين  تلاحظ ان هذا يبين لنا ان العارية

129
00:48:46.850 --> 00:49:18.300
يعني مضمونة فاذا اشترط انسان شرطا يخالف مقتضى هذه العقود الشرط يبطل هذا عند الائمة الاربعة  متل ما مثلنا في القرض في يعني المضاربة وهكذا  مثلا في الوديعة اذا قال لنا يعني اعطيك السيارة لكن بشرط انك تظمن حتى لو فرطت انت تظمن ترجع لي السيارة بايظة لا هذي ما اصبحت وديعة

130
00:49:19.400 --> 00:49:35.300
وكذلك هنا في العارية يعني لما قالوا يعني يعني الذين قالوا ان اذا هي لا لا تضمن الا اذا اشترط يقول هذا شرط اصلا يخالف مقتضى العقد يخالف حقيقة العارية يعني

131
00:49:35.400 --> 00:49:55.400
يكون القول في هذا ضعيف ولذلك هذا قول اما الاربعة ان العائدة اشترط الظمان يعني في مثل هذه العقود يعني يكون الشرط باطل والله اعلم طبعا هناك حديث اخر حديث يعلى بن امية

132
00:49:56.200 --> 00:50:16.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعظم ثلاثين درعا وقال اعارية مضمونة او عارية مؤداة العارية المؤداة ايضا هذا يستدل به من يقول انها غير مضمونة قال مؤداة قال ما قال مضمونة

133
00:50:17.800 --> 00:50:38.500
لكن نجمع بين هذا الحديث وحديث صفوان والقواعد العامة في باب العارية كما عرفنا ان المقصود مضمون ام عاري مؤداة؟ يعني كأن اه يعلى بن امية يريد يعني ان يظمن حقه

134
00:50:38.850 --> 00:51:04.700
آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطمئنه الاعارية المضمونة ام مؤداه مضمونة يعني بالبدل مؤداة يعني بالعين فقال له عاري مؤداه مؤداه يعني انا ارجع لك اؤدي لك عين العارية نفسها ارجعها لك

135
00:51:06.800 --> 00:51:31.150
يتهاون فيها انا يعني اضمنها على احسن وجه. ارجعها لك بعينها هذا معنى مؤداة والله اعلم طبعا الاخوة هذه المسألة سبحان الله يعني يعني من احسن من بينها الشافعي في كتاب الام

136
00:51:31.200 --> 00:51:47.250
انه كانت في مناظرة بينه وبين يعني الحنفية الذين يقولون لا يضمن اه مناظرته يعني قوية جدا في في هذا في هذه المسألة وانتصر هذا القول بان العارية مضمونة مطلقا

137
00:51:49.600 --> 00:52:24.800
اي نعم طبعا هذا يختلف يعني ان هذه مسألة ليست عارية اه هنا يعني صنعة فيها صنعة شوية وان كانت ذا الخياط مثلا    يعني مثلا  وممكن بعضها بالفعل يعني يغسل او كذا

138
00:52:25.050 --> 00:52:45.500
لكن هذي لان يعني حتى يقولون ان من باب الاستحسان او يعني اذا يعني جرى او يعني هكذا جرى عمل الناس والا يعني سيكون في هذا ضرر يعني على  اذا كان يضمن او

139
00:52:47.550 --> 00:53:16.550
يعني هي امانة عنده يعني. تعتبر امانة بيده   فيه ما فيه لكن يعني هو كانه نظروا الى مصلحة يعني انه يعني يعني هذا صاحب المال الدكان هذا مثلا الخياط او كذا اذا علم انه يضمن كل

140
00:53:16.950 --> 00:53:34.700
يعني يعني ما عنده حتى لو ما كان بتفريط فيمكن ما يأخذ ما يقبل اللي نسى يخسر مثلا اذا احترق المحل يعني اضمن كل امانات الناس صعب على هذا جرى عمل الناس يعني لا ظرر ولا ظرار يعني الله اعلم من هذا الباب

141
00:53:35.600 --> 00:53:59.500
يذكرون هذا من باب الاستحسان يعني الله اعلم الان ما يحضرني جيدا الكلام فيها قال بقيمتها يوم تلفها بقيمة يوم تلفها طبعا اذا كانت من باب المتليات يضمن العين بمثلها

142
00:54:00.350 --> 00:54:40.500
يأتي بمثلها هذا الاصل وهذا الذي عليه جماهير العلماء لكن الشافعية مباشرة ينتقلون الى القيمة الله اعلم  ثم طبعا اه نعم     لان الاصل رد العين بينما تجب القيمة بالفوات وهذا انما يتحقق بالتلف

143
00:54:45.500 --> 00:55:08.600
لكن هنا يعني الكلام في هذا ظاهر يعني لكنهم كأنهم يذكرون شيء من هذا يعني في الغالب يعني تعرف المثلي عندهم كان نادرا من هذا الباب يعني قالوا يعني مباشرة بالقيمة

144
00:55:09.000 --> 00:55:26.600
على كل حال هو هذا الاصل انه اذا استطع ان يأتي بمثلها هذا الاصل لكن اذا ما استطاع يكون بقيمتها يوم التلف تلفت كم يعني كانت قيمتها  يقيمها ويرد القيمة

145
00:55:28.150 --> 00:55:54.100
طبعا هنا ايضا نبه ان يعني اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه يعني هنا لا يضمن حتى عند الشافعي والحنابلة يعني مثلا اعاره ثوب يلبسه لمدة يعني سنة ولا شهور من محق هذا الثوب ويعرف ان هكذا سيحصل

146
00:55:54.600 --> 00:56:20.750
كون لا ضمان يعني يعني وهكذا استعماله اقتضي يعني حصول هذا الاثر فيه  طيب بخلاف التلف يعني  ثم قال ومن نعم. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله

147
00:56:23.050 --> 00:56:41.300
الغصب يعني من كبائر الذنوب والله تعالى قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وين للمطففين النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

148
00:56:44.800 --> 00:57:05.800
جاء حديث طبعا هو من رواية الحسن عن سمرة وهذا فيه انقطاع عند اه لكنه شواهد عامة مؤداة او كذا قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤدي

149
00:57:07.150 --> 00:57:31.150
على اليد ما اخذت حتى تؤدي الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا استيلاء على حق الغير عدوان وكان مالا او حتى الحقوق المعنوية تلحق الطبع حق التأليف يعتدي ويأخذ

150
00:57:31.550 --> 00:57:53.100
ينسب الكتاب له هذا يعني من الغصب طيب قال ومن غصب مالا اخذ برده. اولا طبعا يجب عليه ان يرده الى مالك. هذا بالاتفاق كما مر معنا في الاحاديث حتى يعني يبرأ ذمته

151
00:57:55.600 --> 00:58:38.500
ثم الثاني يجب ارش نقصه فرش نقصه وهذا ايضا يعني لا خلاف في بين العلماء الاتفاق يعني ان نقصت قيمته هو قصب سيارة آآ ثم  نعم مثال اخر احسنت السيارة بتأتي في اسعار ما اسعار هذي تختلف

152
00:58:40.400 --> 00:59:05.650
ممكن صح المقصود هنا ان تنقص صفتها مثلا يعني شاة تكون هزيلة سيارة مستعملة سوى هذا ان نقصت يعني اه يعني يجب هنا الارش ارش النقص يعني من يوم الغصب الى يوم الرد

153
00:59:06.350 --> 00:59:23.400
يعني شوف اه في هذا في هذه الفترة يعني يشوف الان السيارة كم يعني قبل كانت كم يوم الغصب كم كانت؟ مثلا بعشرين الف استعملها اصبحت الان تباع مشهد كذا كيلو مثلا

154
00:59:23.650 --> 00:59:39.200
يوم الرد اصبحت تباع بعشرة الاف منفع يرد عليه السيار بقول لك انا اديت حقك هو اخذها بعشرين وردها بعشرة وهنا لابد يردها مع عشرة الاف هذا معنا عرش نقصه

155
00:59:41.000 --> 01:00:02.550
طيب والثالث ايضا طبعا هنا ذكر مسألة نقص قيمة الاسعار يعني هو السيارة ما استعملها. اخذها وجعلها عنده في المنزل كان يخطط يبيعها كذا بس ما استعملها ابدا. فهي ما نقصت

156
01:00:02.800 --> 01:00:20.900
من حيث صفاتها او استعمالها لا لكن مثلا هذي السيارة ما يعني كانت قيمتها في السوق عشرين الف الان اصبحت قيمتها عشرة الاف  اه تغير الاسعار مثلا عند الجمهور من الائمة الاربعة

157
01:00:21.300 --> 01:00:41.650
انه لا يضمن يعني نقص قيمة الاسعار ولانه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته والذي فات انما هي رغبات الناس فتور رغبات الناس عن هذا الامر لا يقابل بشيء

158
01:00:42.800 --> 01:00:57.200
يعني هذا يعني يذكره الجمهور ما دام ان النقص انما هو ما يتعلق بذاته ولا بصفاتها فهذا يعني لا يظمنه هو. يعني هذا قدر الله ممكن ترتفع سعرها ممكن تنزل

159
01:00:57.550 --> 01:01:17.100
هكذا قالوا وان كان في وجه عند الشافعية وهذه رواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية وابن سعدي انه يلزمه ذلك والشارع هنا ايضا قوى هذا القوي لان الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة. والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد

160
01:01:18.400 --> 01:01:34.250
الى اخر ما قال لكنه يبقى صراحة قول الجمهور الله اعلم فيه قوة لان يعني هذا الامر ليس من تصرفه هو ولو تستعمل يكون صح سبب في يعني تقليل قيمة السيارة لكن

161
01:01:35.200 --> 01:02:03.350
نفوت صفقة ممكن صح؟ اذا كان  لذلك يعني في المسألة الثالثة ايظا فيها شبه لكن طيب الله اعلم  ها ايه لكنهم جعلوا التقدير خاص بنفس السلعة اه يعني اما الاسعار قالوا هذا ما يتعلق بالارش

162
01:02:04.050 --> 01:02:22.550
يعني فرقوا بين هذي صورة وصورة الاسعار تغير الاسعار في السوق والله اعلم ودما في الفقه والله الاخوة لما يشوف الواحد قول اما الاربعة والجمهور في جانب يتهيأ شوي يعني

163
01:02:23.050 --> 01:02:45.300
مسألة تعليم فتعليم ائمة كبار ومذاهب جرت على هذا اولى الله اعلم ثم الشيء الثالث ايضا قال واجرة مثله واجرة مثله يعني ان كان هذا الشيء المغصوب يعني له غلة. له منافع واجرة

164
01:02:46.450 --> 01:03:10.600
فهنا يضمن اجرة المثل هذا عند الشافعية في الصحيح عندهم  يعني طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة يعني يجمع عليه بين الارش وبين اجرته ايضا. يعني هذا الشي وهذا شيء ثاني

165
01:03:12.350 --> 01:03:39.800
اما عند الحنفي والمالكية يعني عند الحنفية في خلاف المذهب عندهم متقدمين يقولون لا يضمن المتأخرون يقولون يظمن اذا كان وقفا او ليتيم او معد الاستغلال قول معد الاستغلال بالفعل فيه يعني

166
01:03:40.400 --> 01:04:00.750
مثل قول المالكية المالكية قالوا ان استعمل عليه الاجرة كم ساق السيارة؟ تقدر الاجرة واذا ما استعمل ما يلزم بالاجرة يعني هذا الله اعلم قول فيه توسط نلزمه بالاجرة يعني

167
01:04:02.400 --> 01:04:25.100
لكن الاشكال ان في في المقابل كما قالوا لاختلاف السبب لان سبب الارش نقص والاجرة بسبب تفويت المنافع والصحيح مثلا اذا قال صاحب السيارة انا يعني آآ كنت آآ اجيب يعني اموال من وراء هذه السيارة. كان يعني يسوقها ويتكسبها مثلا

168
01:04:26.100 --> 01:04:45.000
يعني يقول انا الان فاتتني هذه الاجرة كاملة في هذا الوقت الله اعلم يعني هنا يعني ما ادري هل يفصل في هذا ان هل مالك ابتداء كان ينتفع بها طبعا في هناك مثلا يعني

169
01:04:47.250 --> 01:05:17.600
يعني الزوائد واضح انها تضمن عند يعني كثير من عند الجمهور يعني مثل مثلا اذا غصب ناقة ويا اشرب من حليبها مثلا. واضح انها تضمن هذه الزوائد المنفصلة لكن هنا

170
01:05:18.450 --> 01:05:34.400
ما ادري يعني مثال السيارة قد يختلف شوية لكن يعني الله اعلم قد يقال هذا من باب العدل اذا كان المالك يعني اصلا هو يستعملها يعني يعني يأخذ منها منافعها

171
01:05:35.000 --> 01:05:53.350
فيضمن الغاصب الاجرة اما اذا ما كان يستعملها لهذا او حتى يعني هو صح يعني تفكر فيها طيب في الفترة هذي آآ ممكن يكون كلف على نفسه واخذ آآ سيارة اخرى او كذا او

172
01:05:54.250 --> 01:06:23.250
القول هذا فيه يعني ردع للغاصب وفيه قوة. الله اعلم الله اعلم ثم قال وان تلف اذا عندنا ثلاثة امور يرده وايضا الارش نقصه واجرت مثله هذي الثلاثة طيب قال وان تلف

173
01:06:23.350 --> 01:06:39.100
ضمنه بمثله ان كان له مثل اي نعم هذا طبعا على كل حال يضمن انه غاصب او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر مما قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف

174
01:06:40.300 --> 01:06:55.050
من تلف ضمن بمثله ان كان له مثل هذا واضح ظمنه بمثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت امنا رضي الله عنها عائشة الاناء

175
01:06:55.750 --> 01:07:15.200
وقد غارت امكم غارت امكم ثم قال اناء باناء. يعني ترد المثل  فهذا اقرب الى الحق اقرب الى حقه ان لم يكن له مثل يعني ما يضبط بصفاته ما وجد نفس المواصفات

176
01:07:15.850 --> 01:07:40.600
يرد القيمة قال ان لم يكن له مثل قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف يعني اه كيف يقدر القيمة قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف

177
01:07:41.200 --> 01:07:59.750
نشوف اليوم اللي غصبها فيه واليوم الذي تلفت فيه يعني هذي هذا الشيء اليوم الذي تلف فيه هذا الشيء يشوف اكثر قيمة لهذا الشيء في هذا في هذه الفترة هكذا قالوا

178
01:08:01.200 --> 01:08:18.650
قالوا لزمه اقصى قيم المغصوب من وقت الغصب الى وقت التلف. قال لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد. فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة  هكذا هذا قول الشافعية

179
01:08:20.650 --> 01:08:40.900
يعني هذا الحين نتكلم عن القيم الذي له قيمة يريد ان يدفع القيمة ليس لمثلي اه عند المالكية والحنفية اعتبروا يوم الغصب قيمته يوم الغصب وهذا رجح ابن تيمية يعني اعتبروا

180
01:08:41.100 --> 01:09:05.750
قيمة المغصوب في يوم الغصب قالوا لان يوم الغصب هو يوم السبب فلا يتغير بتغير الاسعار لا يتغير بتغير الاسعار مثل ما علل الجمهور هناك  معانا ابن تيمية كان قبل هناك يعني لكن هنا

181
01:09:06.950 --> 01:09:31.600
يمكن تعليلات اخرى طبعا انت عارف ويقولون ايضا لانه اتلفوا على المغصوب آآ يعني لانه اتلفه على المغصوب منه حقيقة يوم غصبه يعني هذا التلف معنوي يعني هو متى اتلفه بالنسبة للمغصوب في يوم الغصب؟ انها ضاعت منفعته منه

182
01:09:32.000 --> 01:10:12.450
كأنه اعتبروا هذا الامر يعني في هذا اليوم  يعني في قوة     هلكت يعني. ايه  وعند الحنابلة المشهور في المذهب يوم التلف اعتبروا يوم التلف الحقيقي يعني يوم تتلف هنا تقدر كم

183
01:10:13.400 --> 01:11:41.000
هكذا يقدر والله اعلم يعني كل له وجهته الله اعلم     ايش اسمع   ايوة ايوة   ايوه ايوه الاصل يعني من مثلك النص والقيمة كالاستهاء    تظبط صفته لكن يمكن يعني يعني من قاعدة واحدة في كل الابواب

184
01:11:41.800 --> 01:12:04.950
ها  يعني انا ما ادري يعني هذا نقل النقل قديم فما ادري. يعني هنا كاتب الاصح بقيمة يوم التلف حاط يعني قول ثاني عند الحنفية المرجو الحنابي لو قول عند الشافعية ضمان العين بمثلها. ان كانت مثلية والا فقيمتها

185
01:12:05.700 --> 01:12:47.100
هكذا تفصيل ما ادري يعني هل  الظاهر يعني مثل ما ذكرت ان مسألة الرد يعني    اه اه  يمكن يعني في باب العاري يمكن ما ادري هالنظر ولا الغالب في يعني الشيء المستعار يكون

186
01:12:47.300 --> 01:13:03.850
ما يكون مثلي ما ادري يعني المكيلات والموزونات وهذه في الغالب يعني ما يصح اعارتها يعني يمكن من هذا الباب يعني والا يعني قد يوافقون الجمهور في هذا رد العين نفسها

187
01:13:03.900 --> 01:13:55.400
هو اقرب  رجع هذا برجع هذا  وهكذا قال يعني لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد تفوت يعني هذي المنفعة وزيادة يعني اللي  هذا على فرض هو خلاه يمكن ما مخلينها والوقت الموسم ولا هو كان يبيعها ولا كان

188
01:13:55.950 --> 01:14:52.550
لكن هو يعني صحيح    اهي     ايه   اه لان هنا نفس العين رجعت يعني رجعت خلاص يعني هو ما دام رد العين نفسها يسدد النقص اللي فيها والاجرة مثلا ها اه لما يكون يكون وفى يعني

189
01:14:52.950 --> 01:15:11.450
يوفى الرد يعني. لكن هنا اذا تلفت الان هنا نظروا لهذا كأن هذا فيه يعني طبعا هو قولهم واحوط شيء انه بيكون دفع برا ذمته يعني بكل حال يعني وارتفع قيمتها

190
01:15:11.750 --> 01:15:30.500
ارتفع قيمة السيارة مثلا بيكون رد خلاص يعني اعلى شيء وان كان هذا مثلا صاحب السيارة يمكن ما يفكر اصلا يبيعها او كذا او لكن يعني يعني هو في قول طبعا فيه احتياط

191
01:15:30.850 --> 01:15:59.500
وتبرئة للذمة تماما وكل النظر الى الحنفي المالكي نظروا الى يوم السببان وقت الغصب قال هنا تقدر قيمة والحنابلة قال يوم التلف الحقيقي تلفتنا في ذمته  والله اعلم