﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل مذاكرتنا في آآ متن ابي شجاع رحمه الله تعالى

2
00:00:15.650 --> 00:00:36.900
ووصلنا في باقي المواريث عند نصيب الجدة ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما قال وللجدة عند عدم الام. يعني لها السدس قال جدة ان كانت ام الام وان علت

3
00:00:37.100 --> 00:00:57.050
او ام الاب وان علت لهما السدس وطبعا هذا الاخوة عند الحنفية والشافعية عندهم وان علت لكن عند مالكي يقتصرون على جدتين فقط. ام الام وام الاب وكذلك يعني الحنابلة

4
00:00:57.500 --> 00:01:23.700
ام اب الاب ام الاب يعني اسف اه ام ابي الاب يعني تعلو درجة لكن عند الحنفية والشافعية يعني عندهم يعني وانعالات مطلقة وهذا هو يعني  الراجح لان ما دام انها تدلي بوارث

5
00:01:24.300 --> 00:01:50.300
اه الاصل تقوم مقامه يعني لماذا يقتصر على طبقة من الطبقات طيب قال ما روى قبيص ابن دؤيب آآ قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ما لك ما لك في كتاب الله شيء؟ ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا

6
00:01:50.300 --> 00:02:04.900
حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس وقال هل معك آآ غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة. فقال مثله. فانفذ لها السدس

7
00:02:05.850 --> 00:02:31.900
نعم ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر نعم تسأله فاجابها ولكن هو ذلك السدس ان اجتمعتما فهو بينكما رؤيتكما خلت به فهو لها طبعا هنا الاخوة ذكر انه اذا اجتمع جدتان متهابيتان في السدس بينهما

8
00:02:32.500 --> 00:02:59.950
وان كانت احداهما اقرب من الاخرى فان كانت القرب من جهة الام كام الام اسقطت البعد لكن قال من الجهتين ام الان تسقط ام ام الام بتسقط يعني ام اب الاب

9
00:03:02.150 --> 00:03:36.000
لان امها تدلي بها والاخرى انما اسقطتها وهي ام اب الاب لانها ابعد  والقربى تسقط البعد  طيب وان كانت القربى من جهة الاب عندك ام لاب مع ام ام الام

10
00:03:37.850 --> 00:04:02.550
وهنا عند الشافعية والمالكية لا تسقطها كما ذكر بل يشتركان يعني هذا خلافا للحنفي والحنابلة. الحنفية والحنابلة الاخوة عندهم القربى تسقط البعد مطلقا يعني اسهل ان القربى تسقط البعداء وخلاص

11
00:04:03.350 --> 00:04:25.250
نشوف اي جدة هي القربى هي التي تأخذ الميراث تسقط البعد لكن هنا عند الشافعية والمالكية اه كما عرفنا  يعني ان كانت القربى من جهة الاب مع ام ام الام فلا تسقطها

12
00:04:26.350 --> 00:04:52.200
يشتركان في السدس بخلاف العكس لماذا؟ لان الاب لا يحجب الجد من قبل الام نعم لان الاب لا يحجب الجد من قبل الام الاملاح جيب ام الام ففلأ لا تحجبها الجدة التي تدلي به اولى

13
00:04:52.650 --> 00:05:16.800
الجدة التي تدلي بالابي لهوم ما يحجب هذه فكيف من تدلي به بخلاف عكسه فان الام تحجب الجد من قبل الاب الام اذا وجدت تحجب يعني الجدات عموما فالام تحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها امها

14
00:05:17.550 --> 00:05:57.700
الله اعلم كذلك هنا ذكر  مسألة قال ام الام وام اب ومعها اب فام الاب ساقطة ولام الام السدس كاملا على الصحيح والله اعلم آآ فهنا الاخوة يعني الاب يسقط ام الاب

15
00:05:58.250 --> 00:06:23.300
تدري به هذه القاعدة معروفة في الميراث آآ هذا الاخوة عند الجمهور خلافا للحنابلة الحنابل عندهم ان الاب والجد لا يحجب الجد المدلي بهما الاب والجد كلاهما لا يحجبان الجد المدلي بهما

16
00:06:27.500 --> 00:06:48.500
قالوا الجدة تعرفن نصيب الام آآ لا يحجبهن الا الام او جدة اقرب منها. يعني كأنها متفرعة عن الاولى لانهم قالوا القربى تسقط البعد مطلقا ورأوا ان الام هي التي تسقط الجدات فقط فهكذا

17
00:06:49.350 --> 00:07:09.500
لكن هذي على قاعدة الميراث هنا ان هذي ام الاب ادلت بالاب والاب موجود وهذا قول الجمهور كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة طيب قال ولبنت الابن مع بنت الصلب يعني تحصل السدس

18
00:07:09.700 --> 00:07:29.750
كما في حديث ابي موسى سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف واتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين

19
00:07:30.400 --> 00:07:55.850
لاقضي ان فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس هذا تكملة لايش للثلثين  وما بقي للاخت نعم هنا بنت الابن تحصل يعني السدس بنت الابن تحصل السدس

20
00:07:56.750 --> 00:08:25.850
يعني اذا كانت اه    آآ لابد ان يرث معها بنت متى تحصل السدس اذا وجدت بنت ترث النصف اعلى منها فهي تأخذ تكملة الثلثين تعرفون الاخوة يعني البنت الواحدة لها النصف

21
00:08:26.250 --> 00:08:49.950
بنتين الثلثين اه يعني اذا ما وجدت الا يعني هي بنت واحدة لكن وجدت من من هي انزل منها. فكأن هذه يعني آآ تأخذ الباقي من نصيب التي فوقها هكذا

22
00:08:50.800 --> 00:09:25.350
هو الحديث هذا  آآ لا اية ايش فيها فقط نصيب البنت اذا كانت واحدة ثنتين كما عرفنا في الدرس الماضي ان كنا نساء فوق اثنتين ثلث ما ترك فهذا نصيب البنات عموما يعني

23
00:09:25.600 --> 00:09:40.750
سواء كانت بنت او بنت ابن آآ يعني اذا ما كان معها بنت اصلا. يعني مثلا وجدت بنت ابن بس بدون بنت بتحصل النصف ها واذا كانت اثنتين فاكثر تحصل ثلثين

24
00:09:41.300 --> 00:09:54.600
لكن هنا في هذه الحالة الخاصة هذا جاء الحديث هنا شوف اه ابو موسى ايش قضى الاصل بنت النصف مثل ما قال الله تعالى وللاخت النصف لان في اية في اخر

25
00:09:54.650 --> 00:10:12.400
النساء وقال خلاص بنت الابن ستسقط ما بتحصل شي. لان انتهت نصف ونصف لكن هنا ابن سعود يعني يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان نصيب يعني سبحان الله بنت الابن

26
00:10:12.750 --> 00:10:35.200
يعني هي فرع عن الميت جزء من الميت. يعني كأنها يعني اقرب من الاخت وان كانت نازلة لكن يعني يعني فيها هذه الميزة اه كأنها هي مضمومة مع البنات لكن طبعا ما بتحصل يعني نصف او كذا انه انزل

27
00:10:35.350 --> 00:10:51.300
فتأخذ الباقي من نصيب البنات نصيب البنات عموما ثلثين اكثر شيء تحصل الباقي منه فاذا كانت بنت واحدة تحصل السدس اذا وجدت بنتين وراح نصيبها يعني الا اذا كان ما يسمونه اخ مبارك

28
00:10:51.600 --> 00:11:24.400
اذا كان معها ابن ابن بيعصبها بياخد الباقي معها    طيب ما بقي للاخت هنا ما بقي او للاخت طيب  وطبعا ذكروا لي الاخت من الاب مع الاخت من الاب والام

29
00:11:25.650 --> 00:11:52.150
يعني هذي نفس الصورة اللي تقدمت مثل البنت بنت الابن مها البنت البنت تحصل النصف وبنت الابن تحصل السدس وهنا الاخت من الاب ها مع الاخت الشقيقة يعني اذا وجدت اخت شقيقة واحدة هي بتحصل النصف كم كم بقي من نصيب الاختين

30
00:11:53.050 --> 00:12:16.700
السدس بتحصله اخت الاخت من الاب يعني كأن الاخت من الاب هي مثل البنت الابن والاخت الشقيقة مثل البنت من الصلب  الان الاخوات السواني في الدرجة وتفظل الشقيقة بالقرابة. فتكون الاخت من الاب مع الاخت من الابوين كبنت الابن مع بنت الصلب

31
00:12:17.000 --> 00:12:38.100
الاخت الواحدة والاخوات في السدس يا بنات الابن في السدس   قالوا هو فرض الاب مع الولد وولد الاب وولد الابن الاب مع الولد. الاب يعني كما تعرفون الاخوة اذا وجد معه فرع وارث

32
00:12:38.500 --> 00:12:57.750
طبعا العصبات كما تعرفون بنوة ابوة اخوة عمومة اذا وجد الابن مع الاب. الابن ما يسقط الاب. الاب ما يسقط ابدا ولا الابن وهنا الابن يكون طبعا يعني هو اقرب جزء من الميت وبياخذ الباقي

33
00:12:57.950 --> 00:13:13.550
لكن الاب هنا باخد السدس فقط ما بياخذ الباقي. بخلاف ما اذا كانت بنت. اذا كانت بنت بياخذ السدس مع الباقي اذا كان فرع وارد ذكر باخذ الايش السدس فقط

34
00:13:13.950 --> 00:13:32.650
اه قال اه مع مع الولد وولد الابن كذلك لقوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. المراد بالولد طبعا الابن وابن الابن يدخل في الولد

35
00:13:33.000 --> 00:13:47.150
الاب يعني مثل ما عرفنا اذا كان معه فرع وارث ذكر اخذ السدس اذا كان معه فرع وارث انثى اخذ السدس والباقي واذا ما في يعني فرع وارث اخذ الباقي كله

36
00:13:47.750 --> 00:14:05.000
هذي حالات الاب وفرض الجد مع عدم الاب بيحصل السدس اذا الاب غير موجود. الجد يحل محل الاب السدس مع الابن وابن الابن بالاجماع. وللواحد من ولد الام نعم الاخ لام

37
00:14:06.100 --> 00:14:21.350
هو الاخ من الام فللواحد من اخوة الام السدس ذكرا كان او انثى وهذا ما يختلف فيه الاخوة اليوم عن باقي. قال وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

38
00:14:21.750 --> 00:14:34.500
هذي الاية نزلت في ولد الام بدليل قراءة سعد ابن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما هل من ام لكن احنا عرفنا الاخوة ان حتى لو ما جات هذه القراءة او هذا التفسير

39
00:14:34.800 --> 00:14:55.550
عرفنا ان هذا يعني في الاخوة الام لماذا؟ بالنظر الى ايش ها؟ مقدار الميراث لما اعطاهم السدس مستحيل يكون هذا اخ يعني عاص من العصبات يعني من اخ لاب او اخ شقيق لان الاخ شقيق ياخذ الباقي

40
00:14:55.650 --> 00:15:12.850
كيف يعطى السدس يعني؟ هذا يخالف المعروف المتقرر فلذلك كان كانت الاية واضحة اصلا فان هؤلاء اخوة لام وتسقط الجدات بالام. الام تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كامها وان عادت او من جهة الاب

41
00:15:13.050 --> 00:15:31.050
كم احجب الاب كل من يرث بي الابوة؟ يعني الاجداد يعني انهن انما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها. نعم ويسقط ولد الام. ولد الام يعني الاخوة لام. الاخ لام

42
00:15:31.200 --> 00:16:05.550
باربعة الولد يعني الابن وولد الابن نعم والاب والجد اه يعني يعني باختصار الاخوة لام يسقطون الاصل الوارث الذكر يعني الاب والجد وبالفرع الوارث مطلقا هذا الفرق آآ من قلب الولد

43
00:16:06.900 --> 00:16:24.700
يعني ذكر كان او انثى الفرع الوارث مطلقا دائرة الاخ لامعة اربعة مع الولد ذكرا كان الولد او انثى. وكذا ولد الابن نعم يعني ابن الابن بنت الابن والاب والجد

44
00:16:26.150 --> 00:16:51.150
لان الله تعالى جعل ارثه في الكلالة والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين   هذا شرط يعني ارثه هو من كان رجل يورث كلالة  اه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت

45
00:16:52.150 --> 00:17:11.850
اه يعني هذا شرط يعني ورثي هو  لابد اول ما تنظر اذا كانت مسألة اخ لام تشوف فيه اصل وارث ذكر اب او جد ان يحجبه يحجب الاخوة لام ثم تنظر هل في فرع وارث مطلقا

46
00:17:12.500 --> 00:17:34.450
ابن يا ابن ابن ابن بنت ابن هؤلاء هم يحجبون الاخوة اليوم نعم اذا ما في ترى بتحصل بيحصل سدس عند الانفراد يشتركون في الثلث  قالوا اسقط ولد الاب باربعة

47
00:17:35.200 --> 00:18:04.100
ولد الاب يعني الاخ لاب آآ الاخ لاب نعم بالاب والابن وتلاحظ هنا ما قالوا بالولد لان البنت ما تسقطه ومن العصبات الاعلى منه يسقطه الاب والابن الابن الابن والاخ لاب يعني الاخ الشقيق. الاخ للاب والام

48
00:18:04.800 --> 00:18:28.650
طبعا ورد حديث فيه ضعف اعيان بني ادم يتوارثون دون بني العلات الاعيان بني ادم يعني الاخوة الاشقاء قالوا لانهم من عين واحدة من اب وام عين واحدة وبنو العلات هم الاخوة من الاب

49
00:18:29.950 --> 00:19:03.250
نحن معاشر الرسل اخوة لعلات ابونا واحد وامهاتنا شتى. يعني التوحيد واحد والشرائع مختلفة ولان ام كل واحد لم تعل الاخر بلبنها على الشرب الثاني يعني والنهل الشرب الاول اي نعم كل ام سقت ولدها يعني ما لها علاقة بالولد الاخر. وبنو الاخياف هم الاخوة للام

50
00:19:03.450 --> 00:19:22.150
الاخلاق ويسقط ولد الاب والام بثلاثة يعني الاخ الشقيق. الاخوة الاشقاء بالابن وابن الابن عوين نزل والاب انهم اقرب طبعا هذا كله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني

51
00:19:22.200 --> 00:19:40.050
الحقوا الفراغ باهلها كما ذكر هنا الحديث اول شيء. فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وقال رواية عصبة لكن فاولى رجل ذكر الاولوية كما عرفنا ابو نوة ثم ابوة ثم اخوة

52
00:19:40.200 --> 00:20:07.650
ثم عمومة واربعة يعصبون اخواتهم الابن الابن مع البنت هذي العصبة يعني بالغير العصبة بالغير الابن مع البنت اه ابن الابن وابن الابن كما ذكرنا يعني عندك يعصب يعني من في درجته ومن هو فوقه

53
00:20:08.150 --> 00:20:29.300
وما يلزم ان يكون يعني  من نفس الاب ممكن اه تكون مثلا بنت اه ابن وهذا الابن يعني يعني بنت بنت عمه يعني الابن هذا غير والد ابن الابن هذا

54
00:20:29.400 --> 00:20:45.100
يعني ايضا يعصبها يعني. انت في مسائل الميراث ما يهمك يعني في في هذه المسألة يعني ان قراباتنا المهم ابن الابن يعصب من في درجته ومن يعني هن يعني اعلى منه

55
00:20:46.250 --> 00:21:11.500
من هن اعلى منه  يعني مثلا ابن ابن ابن ابن ابن ابن مع بنت ابن يعني يشتركون في الباقي الذكر طبعا مثل حظ الانثيين هنا نعم اه والاخ من الاب والام

56
00:21:11.800 --> 00:21:44.400
مع مع اختي الشقيقة اه  عصبة بالغير طيب والاخ من الاب اخ من الاب تحصل الباقي مع الاخ لاب داود اخ لاب طبعا ما ينفع مثلا اخت شقيقة مع اخ لاب او لا

57
00:21:46.550 --> 00:22:18.700
هذا كله يدخل في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين  طيب ها ما يتصور هو يكون في درجة واحدة طبعا

58
00:22:19.200 --> 00:22:46.850
ما في اخت نازلة هنا اه انا هنا ما يدخل الاخوة لام الاخت لام  اه يعني الاخت لام اذا وجدت انت تشوف الشرط كما ذكرنا ما في اصل وارد ذكر ما في فرع وارد مطلقا

59
00:22:46.950 --> 00:23:04.300
اخد نصيبه وخلاص ليست من عصبات يعني تاخذ السدس او اذا اكلوا اكثر تاخذ ثلث بعدين نشوف الباقي يكون للاخوة اخت شقيقة يعني اذا كان فيه اخ شقيق مثلا اخ لاب

60
00:23:05.050 --> 00:23:28.550
يعصب الاخت الشقيقة ما ما لهم علاقة ابدا الاخت لام  من اصحاب يعني من اصحاب الفروض لذلك هذه المسألة اللي يسمونها حمارية  الحمارية والعمرية العمارية اخرى بس الحمارية هذي لما

61
00:23:28.750 --> 00:24:00.800
جاه الاخوة الاشقاء يعني اذا وجدت في المسألة مثلا اه اخوة لام ورثة اخرون  المهم  يعني اخذ اصحاب الفروض فروضهم  استوفوا القسمة وباقي مثلا اخوة اشقاء او اخوة لاب ياخذون باقي لكن ما في باقي

62
00:24:02.150 --> 00:24:24.250
الان تلاحظ هنا هؤلاء هذه المسألة وقعت في زمان عمر فذهبوا قالوا يا امير المؤمنين يعني هؤلاء اخوة لام ونحن الاخوة الاشقاء ما نرى شيء هم يحصلون قالوا اه اجعل ابانا حمارا. متبريه من ابونا او حجرا ثم الحجرية نعم. او الحمارية

63
00:24:25.300 --> 00:24:41.950
لذلك يعني في في قول انه يعني في مرة انه اسقطهم في مرة ان شركهم من شرك الاخوة الاشقاء او لاب مع الاخوة اليوم لكن طبعا الذي يمشون عليه ان ان خلاص هؤلاء

64
00:24:42.250 --> 00:25:02.100
اصحاب فرض الحقوا الفراغ باهلها  فما بقي فلأولى رجل ذكر. الله اعلم فيها خلاف ذلك اختلف فيها حكم عمر رضي الله عنه لكن الحين الذي يمشون عليه في حل المسائل وكذا انها انهم يسقطون يعني ما ما لهم شيء

65
00:25:04.250 --> 00:25:24.600
الله اعلم  سبحان الله هناك امور عجيبة في هذا العلم طيب ايضا واربع يرثون دون اخواتهم نعم هذا واضح الاعمام هاي ما في عمان هذي من الارحام بنو الاعمام ابن العم

66
00:25:25.900 --> 00:25:48.450
الشقيق او ابن الاخ شقيق او لاب عصابات المعتق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب قال ضابط من يرث بولاء المعتق بولاء المعتق وكل ذكر يكون عصبة للمعتق

67
00:25:48.750 --> 00:26:06.600
يعني المعتق ياريت طبعا اذا ما كان هناك يعني ورثة يعني هبل العتيق الذي عتق اذا مات ما يوجد له اقارب المعتق يرثه طيب اذا كان المعتقر موجود عصبة المعتق يرثونه

68
00:26:07.550 --> 00:26:28.650
وقال اذا كان المعتق ابن وبنت او اب وام او اخ ورث الذكر فقط دون الاناث  ان العصبات هم الذين يريدون فقط  طبعا هو ختم بميراث الجد مع الاخوة مسألة طويلة يعني في الشرح طبعا اذا اذا دخلنا فيها ما بنخرج

69
00:26:29.400 --> 00:26:48.050
طويلة لكن كما تعرفون اخوة لخلاف فيها اذا اجتمع الجد مع الاخوة طبعا المقصود هنا الاخوة الاخوة الاشقاء او لاب لان الاخوة من الام يسقطون بالجد كما عرفنا الاخوة من الام ما دام في اصل يعني وارث

70
00:26:48.600 --> 00:27:11.200
يعني ذكر فيسقطون لكن اذا وجد الاخوة الاشقاء او الاب مع الجد فهنا الاخوة كما الشافعي والمالكية والحنابلة في المذهب انهم يشتركون. لذلك ذكر هذه المسألة هنا في الشرح وهذا قول عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود

71
00:27:12.400 --> 00:27:43.700
يعني   طبعا اليوم والمسألة اجتهادية لان ما فيها نص هذا كان الصحابة وكان كثير من السلف يتورعون من الكلام في هذه المسألة طبعا بعضهم يستدل بانه يشبه كما ورد في بعض الاثار عن الصحابة

72
00:27:43.950 --> 00:28:19.250
يشبه الجد مثل ساق الشجرة والاب غصن ويعني هؤلاء الاخوة يعني فروع يعني اذا وجد يعني الفروع مع مع اصل الشجر مع اصل الشجرة يعني ممكن يعني يرثون معه يعني يشتركون معه. يعني هكذا والاخر يردون عليهم

73
00:28:19.750 --> 00:28:53.500
طبعا المذهب الثاني مذهب الحنفية لكنه قول ابي بكر الصديق ابن عباس وابي الدرداء وعائشة يقولون يعني اه طبعا هنا يقولون اذا اجتمع الجد مع الاخوة اه يعني ويحجب الاخوة قالوا ليش

74
00:28:53.600 --> 00:29:15.050
كما ان ابن الابن وان نزل تحجبهم وكذلك اب الاب يعني وان على يحجبها يعني قياس على ابن الابن هذا فرع نازل حجبهم. فكذلك الاصل الصاعد يحجبهم وقالوا ما دام حجب الاخوة لام اجماعا

75
00:29:15.950 --> 00:29:38.650
قالوا لو قام مقام الاخ شقيق لم يحجب الاخوة لام يعني هنا اللي شركوه كأنهم جعلوه بمنزلة الاخ بناء على قولكم ما يمكن يحجب الاخوة اليوم طبعا الان يعني المشايخ يجرون على هذا في حل المسائل

76
00:29:38.800 --> 00:29:56.300
يعني انه يحجب لكن يكون عندك علم بان هذا مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة ان المذهب الثاني مذهب ابو بكر الصديق مذهب الحنفية رجحه ابن تيمية وابن القيم يعني الله اعلم

77
00:29:56.400 --> 00:30:36.850
طبعا كما مر معنا نحن مشينا قبل يعني فصلنا  طويل المسألة لها احوال  والله اعلم      في هذه المسألة والله ما فيه قاعدة هكذا يعني لازم تقسم مثل ما ذكر هنا يعني

78
00:30:37.900 --> 00:30:57.250
يعني يكون معه دوفر ما يكون مع هدوء فرض اذا لم يكن معه صاحب فرض ايضا له احوال اما ان يقاسم يعني دائما له الاحب اما بالمقاسمة يكون كاخ واما ان يحصل ثلث

79
00:30:57.500 --> 00:31:32.250
جميع المال ثم الباقي بين الاخوة والاخوات يعني هكذا يعني يعني طبعا تحتاج الى رسمة والى  احواله دايما هو يحصل طبعا ذكر ضابط وضابط انه ان كان معه اقل هذا اذا كان يعني ما في معه هو صاحب فرد بس جده اخوة بس

80
00:31:32.350 --> 00:31:46.150
هكذا المسألة ما في مثلا زوج ولا بنت ولا يعني وهنا مثل ما ذكر الضابط ان كان معه اقل من مثليه. مثليه ذكرنا انه يحسب كشخصين يعني في هذه المسائل

81
00:31:46.250 --> 00:32:17.150
يعني  يعني مثلا جد واخت  كأن الجد اثنين والاخت واحد اه فالمقاسمة خير له يحصل يعني اثنين والاخت واحد وثلثين والاخت واحد ثلث وان كان معه مثلاه المقاسمة وثلث المال

82
00:32:18.100 --> 00:32:44.150
ان كان معه مثله يعني اه اه عن جد احسب اثنين معه اخوان  اي نعم اخ واختان انا قلت للاخ لاختناك واحد وتحصل نصف هناك اذا قلنا يعني اقل ايضا

83
00:32:44.600 --> 00:33:20.200
المهم هكذا يعني صور كثيرة كيف ما ادري  الغالب يمشون على هذا لانه يعني هم يمشون في المواريث على المذهب المالكي يعني يكون هذي المسائل عندهم الله اعلم طيب  يعني كان جد مع اخوين

84
00:33:20.450 --> 00:33:46.450
يكون كل واحد بيحصل ثلث ثلث ثلث مقاسمة مع مع الثلث وان كان معه اكثر من مثليه ثلاثة اخوة وهنا هو يأخذ الثلث انه لاحب له والباقي يقتسمونه هكذا اذا كان معه صاحب فرد مثل ما بين هنا يعني

85
00:33:49.800 --> 00:34:23.250
ان لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس وتعول المسألة وان بقي السدس فقط السدس ومن بقي دون السدس يفرض له السدس يعني على التقديرات الثلاث يحصل السدس  ان كان الباقي اكثر من السدس فلجد

86
00:34:23.550 --> 00:34:52.800
خير امور ثلاث اما بمقاسمة الاخوة والاخوات او ثلث ما بقي او سدس جميع المال يعني الله المستعان يحتاج واحد يرسمها ويحط المسائل وكذا تكون واظحة  الله اعلم   ما ادري خلاص نمشي ولا

87
00:34:53.500 --> 00:35:32.800
خلينا نمشي لان هذا الباب تحتاج اي مسألة هذا علم خاص الواحد يدرسه دراسة مستقلة لكن هذا مشينا سريعا يعني طيب طبعا يعني يذكرون مع الميراث احكام الوصية من بعد وصية يوصي بها او دين

88
00:35:34.850 --> 00:35:52.250
طبعا الدين يقدم على الوصية لكن قدم الله الوصية على الدين لان يعني قد يتساهل فيها اما الدين يريدون تبرئة ميتهم يهتمون به بقضائه اما الوصية قد يتسائل بها فقدمها الله تعالى

89
00:35:53.400 --> 00:36:17.100
هل تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم الوصية مأخوذة من وصية الشيء قصيدة وصلته نعم الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته فالوصية تفويض تصرف خاص بعد الموت يعني يقول هي صدقة بعد الموت

90
00:36:17.350 --> 00:36:49.700
انا اصد بهذا المال كذا لفلان. يكون هذا بعد الموت  روي في حديث عن بعضهم يقويه ان ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم  قال اه وكانت الاسلام واجبة بجميع المال للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

91
00:36:49.700 --> 00:37:05.600
ثم نسخت باية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث  هلا وصية لوالده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم

92
00:37:06.050 --> 00:37:21.050
اليس له حق هذي ما نافية. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه ما ذكر هذا اللفظ هو يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه

93
00:37:23.300 --> 00:37:36.050
اليس له حق ان يبيت ليلتين او اكثر؟ طبعا هذا على سبيل التقريب. الا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني هذا فيه حث على الوصية. طبعا الاخوة الوصية عند جماهير العلماء انها مستحبة

94
00:37:36.100 --> 00:37:54.600
الا اذا كانت سببا اه اداء واجب يعني مثلا يعرف ان عليه دين وهذا ما يمكن ان يعرف الا اذا وصى اولاده واهله ما يعرفون وهنا يجب عليه ان يوصي لكن اذا ما كان عليه حقوق

95
00:37:54.800 --> 00:38:15.300
هنا الوصية يختلف حكمها يعني بحسب الحال يأتي هنا اه طبعا بعضهم قال بالوجوب الظاهرية وبعض السلف لكن الذي عليه جماهير العلماء ان يعني الوصية مستحبة وقد لا قد تنزل عن الاستحباب ايضا

96
00:38:16.100 --> 00:38:41.600
يكون مباح مثلا هم يستحبونها اذا كان ما ادري سيذكر هذا ولا   اي نعم سيذكر طيب ما دام سيذكر خلاص خلينا نمشي طبعا مما يصرف الحديث عن الوجوب لان بعضهم يتعلق بهذا ما حقه ليس له حق الا ان يوصي

97
00:38:42.250 --> 00:38:58.350
يعني الذي يصرف هذا الاخوة نفس آآ يعني راوي الحديث ابن عمر ابن عمر نفسه ثبت عنه اه انه اه قيل له في مرض موته الا توصي وقد اما مالي فالله يعلم ما كنت اصنع فيه

98
00:38:59.400 --> 00:39:17.500
واما رباعي يعني الاراضي التي عنده قال فلا احب ان يشارك ولدي فيها احد ثم وصى يعني باحد. وما لك ان تصدق به اذا امسيت فلا تنتظر الصباح هكذا كان ابن عمر يعني ما يبقي شيئا من ماله ابن عمر

99
00:39:17.700 --> 00:39:40.700
لكن الرباع ما وصى فيها هذا يدل على ان انها غير واجبة هذا فهم راوي الحديث  طيب هنا قال آآ ذكر طبعا هنا في المتن تجوز الوصية بالمعلوم الموصى به

100
00:39:40.850 --> 00:40:04.050
يشترط فيه كونه غير معصية هذا اول ما يشترط فيه اهم شيء انه قربة تكون معصية بناء كنيسة او الات عزف او كذا اه هذا اهم شي تكون ما تكون في معصية

101
00:40:04.150 --> 00:40:22.300
لكن مثلا يجوز اه اهم شيء يجوز الانتفاع به حتى لو كان مثل الزبل او الكلب الذي يجوز اقتناؤه الزيت النجس يعني ليست من باب المعوظات يعني. هذا جائز. بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير هذي يحرم الانتفاع بها

102
00:40:26.550 --> 00:40:53.500
كذلك الوصية بالمنافع هذي جائزة عند الائمة الاربعة يعني اه هذا البيت آآ مثلا اوصي ان يكون اجرة لفلان. فلان يستأجره مثلا يسكنه فقط منفعة الدار يجوز هذي وصية مؤقتة ومؤبدة

103
00:40:55.600 --> 00:41:20.350
وقال هنا تجوز بالمجهول. المجهول ايضا هذا بالاتفاق بشاه من شياهه وباحدى دابتيه وكذا يعني كما ترى هي من باب يعني يعني الهبات صدقة من الصدقات فهذا يجوز كذلك بالمعدوم

104
00:41:21.100 --> 00:41:46.450
الوصية بالمعدوم ايضا هذا عند الجمهور جائز وقالوا في التعليل اذا كان يجوز ان يملك المعدوم بعقد المساقى والايجارة مع انهما عقد معاوضة. فبالوصية اولى مثل عقد السلم كذلك يعني هو معدوم لكن يأتي به يغلب على ظن تحصيله

105
00:41:46.650 --> 00:42:13.400
هنا من باب اولى طيب اه  اذا هذا عرفنا بالمعلوم والمجهول الموجود والمعدوم. ثم قال وهي من الثلث  فان زاد موقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية للورث الا ان يجيزها باقي الورثة

106
00:42:14.700 --> 00:42:31.000
طبعا الاخوة الوصية في الثلث هذا باجماع العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وذكر لنا حديث البراء بالمعرور اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته

107
00:42:37.300 --> 00:43:01.700
قال ان زاد على الثلث فهل الوصية باطلة وقال هنا في الصحيح عند جماهير العلماء الصحة وتوقف على اجازة الورثة ما يحتاج ابطال الوصية يعني اه قال فان زاد وقف على اجازة الورثة. اذا هذا عند الجماهير عند جمهور العلماء

108
00:43:02.950 --> 00:43:29.350
اه فاذا اجازوا خلاص وصية صحيحة واذا لم يجيزوا يعني يكون الثلث فقط الوصية والباقي الورثة الاخوة يعني لماذا قلنا هذا يعني لان هذا الاخوة يعني ليس من باب التعبد المحض وانما هو ايش

109
00:43:29.600 --> 00:44:11.550
باب حقوق الناس هذا حق للورثة اذا هم اجازوا فالامر يعني سهل والله اعلم. قيل لا تصح هذا قول عند الشافعي  هنا ذكر مسألة آآ هل تستحب الوصية بالثلث  هنا ذكروا تفصيل يعني ان كان ورثة اغنياء اما لهم او ما يحصل من ثلثي التركة

110
00:44:11.650 --> 00:44:29.800
اذ تحب ان يستوفي الثلث نعم هذا ينظر فيه يعني لحال الورثة اذا كانوا اغنياء فيستوفي الثلثاء على ان يكون له صدقة وان كانوا فقراء يستحب ان لا يستووا في الثلث

111
00:44:30.600 --> 00:44:50.450
قضية سعد طبعا بعضهم قال يوصي بالربع بعضهم قال افضل الا يوصي وهذا مذهب الجمهور هنا. اذا كانوا فقراء فالافضل الا يوصي لأن بدل ان يعطي الاجنبي صدقة تكون هذه صلة وصدقة

112
00:44:50.650 --> 00:45:22.750
الصدقة يعني وصية باب الصدقات يعني يكون له اجر الصلة  والحنابلة طبعا هذا مذهب الجمهور انه يعني  يعني في هذه الحالة الافضل الا يوصي الحنابلة عندهم يعني اذا كان له مال كثير

113
00:45:24.550 --> 00:45:45.600
يعني الورثة يعني اغنياء فيوصي بالخمس عندهم يقولون اه يعني وروي عن ابي بكر انه قال الخمس في الوصية احب الي لان الله رضيه من الغنيمة سهما الله اعلم ذكر ايضا قول علي هنا

114
00:45:47.300 --> 00:46:16.950
كل ما نقص يكون افضل يكون للورثة ينتفعون طيب ثم ايضا ذكر هنا ولا تجوز الوصية للوارث الا ان يجيزها باقي الورثة هنا كذلك هل تصح الوصية للورث الذي عليه الجمهور وهو الاصح عند الشافعية انها صحيحة

115
00:46:17.200 --> 00:46:38.850
لكن موقوفة على اجازة الورثة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث من باب حفظ الحقوق يعني لكن اذا قال اذا اجازوا هم هذا الامر تصح هذا مذهب يعني جمهور الائمة الاربعة خلافا لقوله عند الشافعية

116
00:46:39.650 --> 00:46:58.850
قالوا لا تصح البتة ان اجازوها كانت عطية  وهذا الاخوة كما عرفنا هذا كله يرجع ان هذه الامور ليست من باب التعبد المحرم. من باب الحقوق فتفهم الاحاديث بهذا والله اعلم

117
00:47:07.050 --> 00:47:28.500
نحن في الصحيح نقول ابتداء ما يجوز. لكن اذا وصى هنا السؤال هل تصح او لا؟ المسائل هذي في الصحة او لا الوصية الصحيحة لكن نسأل خلينا نسأل الورثة اذا وافقوا نقول خلاص وصية صحيحة

118
00:47:28.750 --> 00:47:49.750
طيب وتصحيح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك او في سبيل الله الموصي يكون جائز التصرف مالك الشيء عاقل طبعا هم يتكلمون عن وصية المميز اذا كان مميزا عنده مال

119
00:47:50.500 --> 00:48:14.850
يريد ان يوصي فالشافعية لا يصححون. تعاملات المميز عموما كما تعرفون ومنها هنا الوصية خلافا للمالكية والحنابل والحنابلة يصححون وصية المميزون وهذا يعني في الموطأ عن عمر انه اجاز وصية صبي من غسان له عشر سنين

120
00:48:15.300 --> 00:48:33.250
له عشر سنين اوصى لاخواله لكن كما ذكر الامام مالك يعني اذا اصاب وجه الوصية يعني  وايضا يعني لان الاخوة هنا العلة منتفية ما في ضرر على ماله هو ان

121
00:48:33.550 --> 00:49:04.800
هذا سيكون بعد موته ولكل متملك هذا بالاتفاق لابد آآ هذا الموصى له نعم ها ايوة لكل متملك اه اشارة الى الموصى له نعم وطبعا ذكرت تفصيل موصى له ان كان جهة عامة

122
00:49:05.250 --> 00:49:35.200
اهم شي ما يكون جهة معصية كما عرفنا  نعم يعني جعل مثلا وصيته لجهة محرمة بناء شيء محرم او مشاركة في حفلات محرمة هذا كله حرام. ما يجوز ان كانت الوصية لمعين فينبغي ان يتصور له الملك آآ الملك

123
00:49:38.400 --> 00:50:16.000
لكل متملك   طبعا هذا الاخوة  وذكروا هنا سورة الحمل انت ذكرت العبد صحيح يعني اذا  كيف انا المتملك؟ لا يملك يعني ما ذكرونا هذي الصورة غريبة ما ادري وذكرهن مثلا مسألة

124
00:50:17.350 --> 00:50:59.450
اذا قال اوصيت لحمل فلانة ولحملها الموجود الان فلابد لنفوذ هذه الوصية من شرطين هنياء يعلم وجوده حال الوصية نعم بان ينفصل لاقل من ستة اشهر  وان ينفصل حيا    ان يعلم وجوده حال الوصية

125
00:51:01.000 --> 00:51:27.650
يعني يكون موجود الوصية بان ينفصل لاقل من ستة اشهر اقل مدة الحمل يعني من حين الوصية لابد يكون ايش ستة اشهر وتلد المرأة اقل شيء  طبعا هذا الاخوة يعني

126
00:51:27.800 --> 00:51:45.200
مذهب الجمهور المالكية عندهم تصح الوصية له. سواء كان موجودا او منتظر الوجود مثل هذه الاقوال يعني تكون الله اعلم اقرب لان مثل هذه الوصية ما لها يعني ماذا نشترط شروط بتضييقها

127
00:51:45.750 --> 00:52:05.500
وهي يعني مجرد تبرع يعني قال مثلا واحد قال انا فلانة بنتي اذا جابت ولد انا اوصي له بكذا مثلا وخاف مثلا يموت وتوزعت او بالفعل مثلا آآ بنته بعد ذلك

128
00:52:05.750 --> 00:52:48.900
يعني حملته مات  يكون له الوصية هذي ها  اه كيف يعني اه   اذا ما وجد خلاص ما يقولون اذا يعني يصح ابتداء يعني ان  ان يعلم وجوده حال الوصية  اذا قال اوصيت لحمل فلانة ما يصلح اذا كان غير موجود مثلا

129
00:52:50.650 --> 00:53:13.350
يعني لذلك اشترطوا ان لا بد تنجب يعني الحمل هذا يخرج من بطن الام بعد ستة اشهر اقل شيء حتى يعلم وجوده حال الوصية بخلاف المالكي المالكي عندهم الامر سهل اوصيت لحمدي فلانة حتى لو ما لو جابته بعد يعني سنتين ولا كل

130
00:53:13.350 --> 00:53:47.000
واحد المهم آآ خلاص اوصى لفلان ما دام وجد بعد ذلك يستحق   وتجوز وصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال طبعا في سبيل الله وقال او في سبيل الله هذا واضح

131
00:53:49.400 --> 00:54:11.050
اوصى في سبيل الله صرخ الى الغزاة من اهل الصدقات انه مفهوم شرعا وعلى حسب يعني ما يريد ايضا نيته ويريد في سبيل الله ماذا  وتجوز الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال

132
00:54:12.600 --> 00:54:30.700
ذكر في الشرح امر يعني وغير جائز في الحقيقة وان اجازه الشارع قالوا الوصية لامارة قبور الانبياء والصالحين والعلماء لما في ذلك من احياء الزيارة التبرك بها هذا كما تعرفون الغلو في

133
00:54:31.300 --> 00:54:53.300
القبور والاضرحة معناها عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصية محرمة بل وتجوز الوصية لمن اجتمعت فيه خمس خصال هذا الوصي نفسه يعني المسؤول عن الوصية الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة

134
00:54:53.700 --> 00:55:21.300
هذي لابد منها الإخوة المراد هنا الأمانة اداء الأمانة هو الان هل سيكتم الوصية؟ هل سيغير الوصية هذا اشترطوا في هذه الشروط الاسلام امانة ما يؤتمن الكافر على هذا وكذلك

135
00:55:21.500 --> 00:55:56.300
البلوغ هذا عند الجمهور الحنفية يشترون يشترطون تمييز فقط الحرية للعبد ناقص مرتبة الولاية ان هذه اخونا وصي هذي ولاية واما الامانة فلابد منها. اشترط في الوصية العدالة هنا طبعا هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة

136
00:55:56.400 --> 00:56:13.250
كان الحنفية والمالكية الحنابلة اخرى قالوا يصح ان يعني ان الفاسق يكون وصيا لماذا يقع الان يمكن فسقه عليه لكن قد يكون امينا فيما يقوم به من امور المال مثلا

137
00:56:15.200 --> 00:56:31.850
وهذا الاخوة بالفعل هذا يعني تضطر لمثل هذا القول لان الان الناس تساهلوا في كثير من المعاصي وفي عرف الشرع فاسق مثلا لكن يصعب ان يمنع من كونه ان يكون وصي او

138
00:56:32.300 --> 00:56:54.650
يعني وكيل او كذا الله اعلم طبعا ذكر فرعا لطيفا للاخر فرع قال اذا اوصى لاعقل الناس قال انا اوصي بهذا المال لاعقل الناس في هذه البلدة قالوا صرف الى ازهدهم في الدنيا. نص عليه الشافعي

139
00:56:55.000 --> 00:57:43.450
سبحان الله هذا امر لطيف يدلك على ان يعني حقا ان اعقل الناس من عرف حقيقة هذه الدنيا وزهد فيها  والله اعلم  لا اله الا الله طبعا بهذا ان كنت ايضا من باب المعاملات وينتقل الان الى كتاب النكاح

140
00:57:44.450 --> 00:58:21.050
اذان الحين اربعين     من زمان ما قرأنا فتاوى ما ادري تريدون ناخذ شوي نبدأ ولا الكلام حتى يكون كلام متصل جديد خلاص اذا نقف هنا في كتاب النكاح