﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:16.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية

2
00:00:16.800 --> 00:00:41.150
وصلنا عند قول المؤلف ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. قال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي ولا نكاح الامة الى عدالة السيد

3
00:00:43.000 --> 00:01:07.150
الشرط الاول الاسلام فلا يجوز ان يكون ولي المسلمة كافرا امرأة مسلمة اسلمت وابوها كافر تنتقل الولاية من الاب وهذا باجماع العلماء ان الكافر لا يلي عقد نكاح امرأة مسلمة

4
00:01:09.900 --> 00:01:42.150
قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والولاية فيها نوع اه يعني اه شيء من العزة  لا يصلح ان يكون المسلم او المسلمة يعني تحت الكافر في هذا قال كذلك لا يجوز ان يكون المسلم وليا لكافرة

5
00:01:43.750 --> 00:02:22.450
نعم العكس يعني اذا كان الاب مسلم اسلم وعنده بنت كافرة   اه هنا طبعا هو استثنى من هذا قال اه الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي آآ

6
00:02:24.400 --> 00:02:49.450
نعم آآ امر اخر طيب. لا يجوز ان يكون المسلم وليا لكافرة قال لقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض نعم يعني اذا عرفنا الاب مسلم لا يجوز ان يزوج ابنته الكافرة

7
00:02:52.000 --> 00:03:28.300
نعم طبعا هذا عند جماهير العلماء الحنابلة يستثنون السلطان ما لك يا المالكية والحنابلة ايضا يستثنون سيد الامل كافرة  لكن هذا هو الاصل يعني  طبعا ولاية الكافر للكافرة اه يعني هذا جائز فيما بينهم يتناكحون

8
00:03:29.250 --> 00:03:50.350
ان الكفر نفسه لا يقدح في الشفقة. البائثة في تحصيل المصالح للمرأة المزوجة اذا كانت يعني من نفس الدين ولهذا قال لانه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي وهذا عليه عامة الفقهاء. فانكحتهم صحيحة

9
00:03:50.700 --> 00:04:25.000
تنكحات اهل الذمة  طبعا ذكر العدالة  هنا ذكر ان المسلم اذا اراد ان يتزوج بذمية زوجه القاضي عرفنا  يعني اذا كان ابوها كافرا طبعا ابوها كافر الان هي بمئة مثلا

10
00:04:26.000 --> 00:04:51.650
اه يزوجه القاضي ثم قال والصحيح ان الكافر يلي  وكما عرفنا يعني هذا عند عامة العلماء ان الكافر ولاية الكافرة الكافرة صحيحة الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي

11
00:04:52.150 --> 00:05:12.800
وهذا عليه عامة الفقهاء لو اراد المسلم ان يتزوج بذمية اه كما ذكر الصحيح ان لا يحتاج الى زواج القاضي هذا كلام الحليمي احنا قرأناه لكن الصحيح للمذهب عليه الحنابلة والحنفية علم الجمهور انه

12
00:05:13.150 --> 00:05:46.150
جائز   ايه   ما يصلح بس هناك يعني مراكز الاسلامية لابد يذهب الى  انه مسلم ما يرضى بهذا يعني طبعا. ان هذا مشهور عندهم يعني هو كله علاقاتهم للاسف والعياذ بالله يعني ما فيها نكاح

13
00:05:46.150 --> 00:06:02.800
كلها تعارف وخلاص يعني يبقى معها لكن اذا موسم اراد ان يتزوج البنية هناك مثلا ما يصلح تكون الا زوجتك نفسي او خلاص يعني لابد يكون فيه عقد يعني. فاذا ما كان هناك لها اهل مثلا

14
00:06:03.650 --> 00:06:29.200
تولى القاضي ولمن لا ولي له يعني هناك فتاوى يعني المشايخ يأتون بهذا ان هناك المراكز الاسلامية طبعا هي تقوم بمثل هذا   طيب المهم هذي بعض الصور يعني تنفع احيانا سبحان الله يعني خاصة من المسلمين الجدد قد يسألون مثل هذه الاسئلة

15
00:06:29.600 --> 00:06:56.300
يعني اسلمت ابوها كافر مثلا او   او ابنته كافرة او كذا   طيب ثم ذكر اه شروط واضحة البلوغ والعقل الولاية ما تكون الا بهذا والحرية هذا كله واضح والذكورة هذا امر معنا يعني

16
00:06:56.550 --> 00:07:19.250
آآ لا نكاح الا بولي والمرأة لا تزوج نفسها خلافا للحنفية. الحنفية عندهم الوليد لو كانت المرأة هي ان يتولى عقد النكاح جاز لها ذلك فهذا لا يصلح طبعا عند الجمهور

17
00:07:20.900 --> 00:07:46.900
العدالة هذا ذكره الشافعي والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية وجه عند الشافعية ايضا يقولون يعني الفسق لا يقدح في تحصيل مصالح النكاح والشفقة على المرأة  يقولون يعني لا بأس يعني اذا كان عنده شيء من الفسق

18
00:07:48.400 --> 00:08:06.800
وان كان ورد في الحديث لا نكاح الا بولي مرشد. طبعا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس  لكن طبعا الناحية الواقعية الاخوة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

19
00:08:07.250 --> 00:08:37.850
يعني انه قال ان الفقهاء في هذا الباب يعني يكتفون بالعدالة الظاهرة انا لو طبقنا يقول لو طبقنا يعني ضبط ضابط العدالة في مثل هذا ربما ما يجد احدا او ما يوجد ولي صالح لان يزوج

20
00:08:38.200 --> 00:08:58.050
آآ بنته في آآ كثير من الحالات وهذا لا يمكن ان يكون يعني يعني مثلا انسان يدخن هل تقول هذا ما يصلح ان يكون ولي المرأة انسان يفعل بعض الكبائر يعني صعب جدا يعني. اي نعم

21
00:08:58.300 --> 00:09:17.000
اي نعم تفريط في الصلاة الحمد لله كان يصلي ها تجد تفريط في الصلاة الان يؤخر الصلاة عن وقتها وكذا كثير عند الناس للاسف فما يمكن ان يعني تزول عنه الولاية لهذا

22
00:09:18.100 --> 00:09:41.250
اه ذكر ايضا نعم العدالة كما عرف انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي كما عرفنا  آآ يعني اذا تزوجها مسلم وليها ولو كان كافرا يجوز له ان يتولى تزويجها

23
00:09:43.200 --> 00:10:08.800
ولا نكاح الامة الى عدالة السيد  يعني خففوا في هذا الله اعلم  آآ  طيب ثم قال طبعا يذكر فروع نحن نمر على المتن حاول واولى الولاة الاب فان عدمت العصبات فالمولى المعتق

24
00:10:09.450 --> 00:10:33.500
واولى الولاة الاب وهذا الاخوة عند الشافعية والحنابلة وكذلك صاحب ابي حنيفة محمد بن الحسن يقدمون الاب لان الاب اكمل نظرا وشفقة على ابنته خلافا للحنفي والمالكي يقدمون الابن على الاب. يقول الابن مقدم على الاب

25
00:10:35.200 --> 00:11:03.300
يعني لان كما تعرفون في الميراث يعني الجهات جهات العصبات الابن مقدم على الاب وان كان لا يسقطه لكن اذا وجد يعني ينزل الاب الى السدس قالوا هناك هو اقوى من الاب

26
00:11:04.400 --> 00:11:24.950
اه كذلك هنا لكن الظاهر والله اعلم ان المسألة هنا ليست مسألة آآ مجرد قرب يعني المسألة فيها نظر واحتياط اه مراعاة مصلحة المرأة والاب في هذا اولى من الابن

27
00:11:25.400 --> 00:11:48.050
والله اعلم طبعا ما يقولون الاب يدخل فيه الاب ثم الجد وهكذا وان علا ثم الابن لكن عند الشافعي الاخوة الابن لا يزوج وهذا خالفوا فيه الجمهور خالفوا فيه الجمهور

28
00:11:49.650 --> 00:12:13.300
الابن عندهم لا يزوج وان قدم في الارث قالوا انه لا مشاركة بينه وبين الام في النسب. هل ينسب الى ابيه وهو لا علاقة له بامه هذا كلام يعني فيه نظر كبير طيب هو خرج من بطنها وان كان غير منسوب اليها لكن

29
00:12:13.700 --> 00:12:32.950
قالوا فلا يعتني بدفع العار عنه وهذا غير صحيح يعني  فلو شارك الامة في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة وهذا يعني فيه نظر كبير

30
00:12:33.150 --> 00:12:45.800
يدل على جواز ولاية الابن استدل به الجمهور حديث عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتزوج ام سلمة قال قم يا عمر. عمر ابن ام سلمة

31
00:12:46.500 --> 00:13:05.950
فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به الامام احمد رحمه الله تعالى ويعني فيه آآ جهالة يسيرة ابن عمر ابن ابي سلمة. يعني الذي روى الحديث ابن عمر

32
00:13:06.000 --> 00:13:20.850
ابن ام سلمة يروي عن ابيه هذا هذه الواقعة في مثل هذه الجهالة ما اغتفر والله اعلم فهذا يدل لقول الجمهور ان الابن آآ له ان يزوج امه فاذا عندنا الاب

33
00:13:21.100 --> 00:13:43.250
وآآ ان علا يعني الجد طبعا هنا الجد لاب اما الجد لامه له علاقة هنا العصبات ثم الابن وكذلك ان نزل اه لكن ابن الابن ليس ابن البنت. يقولون ابن البنت ليس له ولاية

34
00:13:43.450 --> 00:14:23.700
كما في الميراث كذلك يعني وثم الاخوة اخوها يعني الاخوة من اشقاء من الاب نعم طيب ثم العمومة جهة العمومة العم  طبعا هناك كذلك ابن الاخ مزوج هناك اه ثم العم ثم ابن العم

35
00:14:23.800 --> 00:14:47.950
الشقيق هذي درجة يعني هذه بهذا الترتيب طبعا عند الشافعية والحنابلة لكن الشافعي يخالفون في في موضوع الابن فقط لا يزوجونه والمالكي الحنفي قدموا الابن على الاب وهذا الترتيب الاخوة والله اعلم يعني ان كان يعني رأيت بعضهم انه يعني يقول ما في دليل على هذا الترتيب

36
00:14:48.400 --> 00:15:12.200
كما مر معنا يقولون لو يعني زوج المرأة رجل صالح كفؤ يعني يعني لجاز ذلك. هذا كما قلنا رواية عند احمد و الاوزاعي يعني هذا فيه توسع غير محمود اذا بهذا ما يكون هناك يعني اي ولي معين

37
00:15:12.400 --> 00:15:29.650
المرأة ايش؟ تختار ولي تقول هذا رضيته ثم يزوجها ويزوجها نفسه هذا الذي يحصل الان للاسف يعني ان المرأة تقول للرجل خلاص انت وليي. وخاص زوجتك او يعني تقبلين بي؟ قالت

38
00:15:29.650 --> 00:15:52.650
تزوجت يعني تزوجتك وخلاص يعني يكون هو وليها وهو الزوج وينتهي الامر مرت معنا المسألة ممكن ان يكون الولي زوجا لكن الولي يعني معتبر والدليل على الترتيب هذا الله اعلم هي كلمة ولي. لا نكاح الا بولي

39
00:15:53.100 --> 00:16:08.050
كلمة ولي يعني كلمة ولا هي اصلا تدل على القرب فلان يلي فلان يعني اقرب الناس اليه وكذلك هنا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. فلما يقول لا نكاح الا بولي

40
00:16:08.250 --> 00:16:29.600
ما قال مثلا الا رجل صالح او بعدل او بكذا لا. قال بولي ايه فهذا معتبر الله اعلم ثم كان هذا يعني متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم او نحن ذكرنا في الدرس الماضي تذكرون اثر عائشة رضي الله عنها لما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن

41
00:16:29.800 --> 00:16:50.350
من المنذر بن الزبير فلما ليش؟ لان عبدالرحمن يعني والد حفصة كان في سفر فلما رجع يعني قال في كلامه ايش اه مثلي يفتات عليه. يفتات عليه تقدم عليه كيف يتقدم علي في الولاية وابوها

42
00:16:51.150 --> 00:17:12.950
هذا يعني ايضا والله اعلم يدل على انهم قد تقرر عندهم ان المقدم هو الاب ان الولاية لها يعني درجات الله اعلم وهذا الذي طبعا مشى عليه جماهير العلماء كما عرفنا وان اختلفوا في بعض السور كما مر معنا

43
00:17:13.150 --> 00:17:35.300
طيب قال فان عدمت العصبات ما فيه لا اب ولا ابن ولا عم ولا اخ ولا. ما في عصبات قال طبعا في النهاية يزوجها يعني القاضي لكن قبله قال فالمولى

44
00:17:35.500 --> 00:18:15.600
المعتق  نعم فالمولى المعتق نعم كان هذا اصله عبدا واعتقه رجل فيزوجه المعتق ثم عصبت المولى المعتق وهكذا على ترتيب الارث  ثم قال ثم الحاكم نعم يعني كما مر معنا في

45
00:18:15.650 --> 00:18:30.550
الاثار قل حديث يعني والصائمين لا نكاح الا بولي لكن ايضا هذا من كلام الصحابة السلطان ولمن لا ولي له وايضا هذا كم عمره معنا؟ الدرس الماضي ثابت عن عمر رضي الله عنه

46
00:18:30.950 --> 00:18:54.450
انه يعني لا نكاح الا يعني بولي من اهلها او السلطان هكذا او رجل ذو رأي من المسلمين مثلا يعني بعد ان تنتهي جهات العصابات الله اعلم وذكر اكد على هذا ان هذا الترتيب

47
00:18:54.900 --> 00:19:14.750
الاولياء معتبر في صحة النكاح هذا الذي سار عليه الاخوة جمهور العلماء والفتاوى المعاصرة كلها على هذا ما يجوز مثلا اخ يزوج الاخت والوالد موجود الا اذا نزعت الولاية منه بفقده شرط من الشروط مثلا

48
00:19:15.800 --> 00:19:45.900
نعم وهذا عند جماهير العلماء اي ثم قال ولا يجوز ان يصرح بخطبة اه معتدة ويجوز ان يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة   طبعا آآ المرأة آآ يعني الاصل انك يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا

49
00:19:47.000 --> 00:20:07.000
ما كانت اصلا متزوجة فان كانت متزوجة يحرم خطبتها لان هذا يؤدي الى تخبيب المرأة على زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها

50
00:20:07.650 --> 00:20:38.650
لكن هنا الكلام في العدة وان كانت معتدة التصريح لا يجوز يعني امرأة في العدة فلا يجوز ان يصرح بخطبتها لان التصريح كما قال يحقق الرغبة فيها ربما كذبت في انقضاء عدتها لغلبة الشهوة او انها لا تريد ان تضيع هذا الزوج

51
00:20:39.450 --> 00:21:04.650
التصريح يعني محرم ثم يعني المرأة الان في العدة  يعني يعني هي لا تزال في ذكريات الزوج القديم لا يليق هنا التصريح يعني حتى من باب الادب سبحان الله هذا الدين كله ادب وحياء

52
00:21:04.800 --> 00:21:31.500
اما التعريض قال فان كانت رجعية ان كان ترجعية يعني طلقها زوجها وهي في عدة المطلقة الرجعية هنا يحرم التعريض حتى التعريض لا يجوز. لماذا؟ لانها زوجة لانها زوجة قال وان كانت في عدة الوفاة. وما في معناها

53
00:21:32.050 --> 00:22:03.350
كالبائن والمفسوخ نكاح والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض وهذا بلا خلاف بين الامة الاربعة ان هنا التعريض جائز في عدة الوفاة والبائن البائن يعني مثلا اذا طلق زوجته ثلاثا تطلق زوجته ثلاثا خلاص يعني هي صحيح في آآ العدة الاخيرة لكن اصبحت بائن منه

54
00:22:03.650 --> 00:22:25.650
ما يمكن ان تتزوجها الزوج الاول فهنا يجوز التعريض كذلك يعني مثلا مفسوخ نكاحها يعني اذا كانت في عدة طلاق البائن يعني مثل اذا كان الطلاق عن خلع مثلا حسبت طلقة كما سيأتي

55
00:22:25.850 --> 00:22:46.050
اه هو ما يستطيع ان يراجعها. الزوج الاول وهنا يمكن التعريض الله تعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

56
00:22:47.200 --> 00:23:07.950
ما يجوز الموعد سرا بالتصريح الا ان تقولوا قولا معروفا. وهو التعريض التعريض كما يعني ذكر يعني يقول آآ يعني انت جميلة رب راغب فيك اذا حللت فاذنيني من يجد مثلك

57
00:23:08.400 --> 00:23:25.050
وهكذا هذا التعريض قال لان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها يعني اخر طلقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حللتي فاذنيني هذا فيه نوع تعريض

58
00:23:25.400 --> 00:24:20.000
لماذا ما يتعلق بتعريض ثم قال طبعا هذا كله كما نبه يعني اذا خطبها غير صاحب العدة اما زوجها طبعا الذي يحله نكاحها فيها فطبعا هذا التصريح بخطبتها اذا كان الطلاق بائن مثلا وهو ندم واراد ان

59
00:24:20.050 --> 00:24:46.000
يعني يراجعها هذا باذنها لكن له ان يصرح نعم لان هذا الحكم من باب حفظ حق الزوج الاول ايضا آآ ثم قال والنساء على ضربين سيدات وابكار. فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح. والثيب لا تزوج الا بعد بلوغها

60
00:24:46.000 --> 00:25:07.350
واذنها طبعا الاخوة بالنسبة الثيب لا تجبر لا تزوج الا بعد بلوغها واذنها وهذا باتفاق العلماء والدليل على هذا ما ثبت في البخاري من حديث خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها

61
00:25:07.400 --> 00:25:34.550
ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها هذا واضح هذا بالنسبة للسيد طيب غير البالغة بنت صغيرة فيجوز لابيها ان يجبرها على الزواج باتفاق العلماء

62
00:25:36.500 --> 00:25:54.650
وهذا الاخوة ثبت اه كما في حديث تزويج ابي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه زوج عائشة يعني كانت اه يعني صغيرة آآ ثم

63
00:25:54.950 --> 00:26:12.850
يعني كم كانت يعني في سن السادسة او السابعة وكذا ثم عقد عليه النبي دخل بها وهي في التاسعة اه فكانت صغيرة. زوجها ابو بكر رضي الله عنه وهذا الاخوة

64
00:26:13.100 --> 00:26:27.850
يعني قد يكون من باب الحفاظ على مصلحة البنت. مثلا واحد يقول انا هذي بنتي وانا كبير في السن الان وهي صغيرة واخاف اذا مت عنها وما في ما عندها اخوان ما عندها اهل

65
00:26:28.150 --> 00:26:45.700
اخاف انه تضيع او الذي يتولى امرها يفرط فيها والزواج بها مثلا يعرف رجل صالح فقال خلاص انا زوجتك ابنتي وهي صغيرة يعني من باب اه الحفاظ على مصلحة هذه البنت مثلا

66
00:26:45.900 --> 00:27:04.900
هذا قد يتصور في بعظ الصور يكون له يعني مصلحة آآ ما يكون في المقابل من باب الاستبداد انه يزوج بنته لاجل حصول الطمع في مال الزوج او كذا ليس المقصود هو هذا

67
00:27:05.200 --> 00:27:24.250
طيب ثم هو ذكر مسألة البكر البكر البالغة يعني فهل يجوز ان يزوجها وليها يجبرها عند جماهير العلماء كما ذكر هنا مذهب الشافعي ومذهب المالكي والحنابلة انه يجوز. يجوز للاب

68
00:27:24.500 --> 00:27:48.600
ان يزوجها يعني بدون اذنها اذا رأى المصلحة في هذا فيزوجها والمذهب الثاني مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة ورجع هذا ابن تيمية وكثير من المشايخ المعاصرين الفتوى اللي عليها المشايخ المعاصرين تقريبا علمائنا انه لا يجوز

69
00:27:49.800 --> 00:28:09.450
طبعا الاخوة هنا  الذين قالوا بعدم الجواز يستدلون بحديث ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة

70
00:28:09.650 --> 00:28:34.500
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا نص في المسألة لكن الحديث الاشكال فيه انه معلول بالارسال وهذا بينه البيهقي رحمه الله تعالى آآ في السنن الكبرى ذكر ان يعني ابو حاتم والنسائي علماء النقاد

71
00:28:34.800 --> 00:28:55.800
بالارسال النبي النسائي نص ان هذا خطأ يعني رفعه آآ يعني اسناده وللصحيح المرسل والاشكال هنا في المسألة انه في المقابل ثبتت اثار كثيرة عن الصحابة والتابعين لتزويج بناتهم يعني الابكار

72
00:28:56.200 --> 00:29:16.850
يعني بدون آآ اذنهم كما ذكر البيهقي قال زوج علي عمر ام كلثوم بغير اذنها وزوج الزبير ابنته صبية مزوجة غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة

73
00:29:22.350 --> 00:29:46.350
ذكره هذا في البلوغ يعني يعني اذا كانت بالغة كان لا يجوز الا بامرها لم يجز حتى يكون لها امر قال وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار قال ولا يستأمرونهم

74
00:29:46.700 --> 00:30:03.650
رواه مالك وذكروا ايضا البيهقي عن اكثر التابعين هذا مما يعني يؤيد يعني ضعف الحديث والله اعلم طبعا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها

75
00:30:03.950 --> 00:30:26.950
تستأمر واذنها صماتها. رواه مسلم. وفي رواية اذنها سكوتها  وطبعا هنا العلماء اختلفوا في فهم الحديث الذين قالوا لا يجوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وهنا اعتبر آآ يعني امرها

76
00:30:28.100 --> 00:30:49.700
اعتبر امرها يعني كأنهم قالوا لا يجوز اذا ان تزوج الا بامرها لكنها تستحي فقال واذنها صماتها في المقابل الجمهور قالوا لا يلزم ان يدل هذا على اشتراط الامر قال الشافعي رحمه الله والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس

77
00:30:50.450 --> 00:31:08.700
والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس اليس المقصود بتستأمر انه شرط؟ وانما من باب تطييب نفسها وخاطرها فقط ولا يدل هذا على الاشتراط بدليل ماذا؟ بدليل اول الحديث. قال الثيب احق بنفسها من وليها

78
00:31:08.800 --> 00:31:29.300
اذا البكر معنى الحديث انها ايش؟ ليست باحق بنفسها من وليها بل امرها يرجع الى وليها لكنها تستأمر من باب تطييب خاطرها هكذا قالوا فالحديث كما ترى ما دام انه محتمل وحديث ابن عباس فيه ضعف

79
00:31:29.450 --> 00:31:49.300
عندك اثار الصحابة والتابعين تدل على الجواز الله اعلم يعني يفسر الحديث بما يتوافق مع اثار الصحابة والتابعين هذا اولى والله اعلم طبعا كما تعرفون الاخوة يعني مثل هذه المسائل يعني الزوج لا يستبد يعني برأيه

80
00:31:49.850 --> 00:32:10.000
اه ولا شك ان الاولى ان يشاور ابنته ويأخذ يعني رأيها اذا كان ما كره على الطعام والشراب فكيف يكرهها على الزواج من رجل؟ هي لا تريده لكن هذا من باب الحكم الشرعي لان احيانا قد يكون في هذا مصلحة الابن البنت نفسها ما تعرف مصلحتها

81
00:32:10.500 --> 00:32:26.150
عندما ترى اصرار ابيها واقدامه على الامر قد تلين بعد ذلك ثم يكتب الله لها الخير والسعادة مع هذا الرجل والله اعلم هنا ذكر في المتن قال يجوز للاب والجد

82
00:32:27.250 --> 00:32:50.000
اه هو يعني كما في الولاية يعني قاسوه على الاب وهذا عند الشافعية والحنفية خلافا او الحنفية هنا ما يريدون من عندهم لا يجوز للاجبار. طيب عند الشافعي ينعم. خلافا للمالكي والحنابلة

83
00:32:51.150 --> 00:33:08.400
المالكي والحنابلة وين كانوا يوافقون الشافعية هنا لكن يقولون الاب فقط هو الذي يجبر على الاب فقط والله اعلم. لان هنا بالفعل ما ينبغي التوسع في هذا الله اعلم لكن اه

84
00:33:09.600 --> 00:33:32.350
الله اعلم ما يذكرون باقي الاقارب فقط الاب والجد ما دام ان الامر هنا يعني خاص ليس بجهات الولاية كلها الله اعلم لو اقتصر على الاب كان اولى يعني الاشفق عليها

85
00:33:33.200 --> 00:34:04.000
طيب ثم قال والمحرمات بالنص اربع عشرة   طيب المحرمات بالنص اربع عشرة سبع من جهة النسب وهي الام وان علت يعني حرمت عليكم امهاتكم وان علت يعني الجدات الجدات اي جدة

86
00:34:04.750 --> 00:34:29.300
يعني ام الام ام الاب ام ابي الام يعني كلها ما في هنا جدة فاسدة ولا قال وهي الام وان علت والبنت وان سفلت وبناتكم ثم قال والاخت واخواتكم طبعا يجمع لان اخوات شقيقات لاب او لام

87
00:34:30.300 --> 00:35:00.200
قالوا عماتكم العمة وطبعا هنا آآ يعني يجمع بان العمة الاخوة هي اخت الاب او اي جد من جهة الاب او من جهة الام هذا مفهوم العم وعماتكم فاي يعني عمه

88
00:35:00.650 --> 00:35:22.200
العمة الكبيرة يعني اخت الجد مثلا اخت الجد من قبل الاب من قبل الام كل هذه عمة وخالاتكم كذلك. الخالة يا اخت الام وكذلك يعني واي يعني اخت اي جدة

89
00:35:23.050 --> 00:35:58.850
اخت اي جدة يعني جدة من قبل الاب مثلا اختها فكن خالة  تكون عند خاله الكبيرة يعني وبنت الاخ وبنت الاخت قال وبنات الاخ وبنات الاخت  هؤلاء سبع نعم طيب

90
00:35:59.050 --> 00:36:32.150
ثم قال واثنتان بالرضاع طبعا هذا بالاتفاق الاخوة يعني المحرمات من آآ النسب سبع وهذي كلها محرمات مؤبدة بالقرابة وبالرضاع وبالمصاهرة كلها على التأبيد المؤقتة هي ايش يعني الجمع وان تجمعوا بين الاختين لما قد سلف

91
00:36:32.400 --> 00:37:05.900
طيب اثنتان بالرضاع وهما المرضعة والاخت من الرضاعة هذا هو السبب الثاني من المحرم. والرضاع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة طبعا اخوة هنا اقتصر على اثنتين يعني لان هذا ما ذكر في القرآن الكريم. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم

92
00:37:06.150 --> 00:37:35.300
واخواتكم من الرضاعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  يعني نفس السبع هؤلاء يكن كذلك في باب الرضاعة اه يعني طبعا دائما تتذكر القاعدة في باب الرضاع ماذا؟ ان الرضاع يؤثر في الرظيع وذريته

93
00:37:35.900 --> 00:37:54.000
الرضاع يؤثر في من الرظيع يعني الذي يرظع وذريته. فمثلا ام آآ ارضعت ولدا من اسرة اخرى فهذا الولد يدخل في اسرة الام دخولا تاما فهذه امه هذا ابوه بن رظاع

94
00:37:54.450 --> 00:38:17.600
مثلا اخت الام تكون خالته بالرباع اخت الاب عمته بالرباع وهكذا يعني اولاد الام اخواته من الرضاعة هذي بنت اخيه من الرضاعة. مثل المحرمات بالنسب هذا المقصود يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

95
00:38:19.100 --> 00:38:42.250
طيب لو ما جاء هذا الحديث هل كنا سنعرف هذا ها ممكن هذا يؤخذ من القرآن انظر الى يعني ليس فقط قياس دقة القرآن. القرآن ذكر طريقين طريق الولادة قال امهاتكم التي ارظعنكم واخواتكم طريق الاخوة

96
00:38:42.350 --> 00:39:12.300
الذكر المفسرون طريق الولادة اه يتضمن الامهات والبنات دمقى امهاتكم صدمت عليكم امهاتكم آآ يعني ما دام ان هذه ام اثبت انها ام يعني وهي محرمة بالرضاع بسبب الرضاع  يعني اه

97
00:39:12.550 --> 00:39:58.300
كذلك  يدخل فيها الامهات  والبنات لان الان ما دام ان هذي ام تخيل ام ارضعت يعني بنتا اه سيكون هذا ما دام ان هذي ام هذا ابوها ستكون ايش تكون هذي بنته بالرضاعة

98
00:39:58.900 --> 00:40:27.050
بنت بالرضاعة نعم هذا الطريق استفدنا من امهاتكم  تحريق تحريم الامهات والبنات بالرضاعة هذي بنت بالرظاعة لانها دي امها ما دام هذي امها فهذا ابوها وهذي بنت بالرباعة ستكون لهذا الاب

99
00:40:27.400 --> 00:40:55.650
طيب وطريق الاخوة لما قال واخواتكم من الرضاعة هذا يتضمن الاخوات اللاتي في نفس المستوى وكذلك العمات اخوات للاب والخالات اخوات للام وبنات الاخ وبنات الاخت يعني يدخلن في يعني هن فروع عن الاخوة والاخوات

100
00:40:56.500 --> 00:41:13.950
فكل هذه الصلات تدخل في واخواتكم من الرضاعة. ممكن يعني القياس عليها او يعني انها تدخل بالتبع فقالوا يعني هذا من باب التنبيه وذلك ذكر طريق الولادة وطريق الاخوة والله اعلم

101
00:41:14.750 --> 00:41:41.250
ايوه الحواشي. اي نعم امهاتكم تدل على الاصول والفروع الامهات والبنات وطريق الاخوة يدل على الحواشي هو كان يعني قريبات او بعيدات اخوات قريبات او يعني اخوات بعيدات والله اعلم

102
00:41:42.450 --> 00:41:59.100
طيب طبعا الفقهاء لما ذكر يستثنون بعض الصور كلها غير صحيحة لان ما يعني ترجع يعني الى نفس المحرمات. نفس الحديث يحرم ان الرباة ما يحرم من النسب بتغيير الفاظ فقط

103
00:42:01.100 --> 00:42:24.650
طيب واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة يعني كما قال وامهات نسائكم نعم امهات ونساءكم لما جمع دل هذا على ان ايش يعني جميع جدات الزوجة امهات اه اسف امهات نسائكم

104
00:42:24.850 --> 00:42:58.650
نعم نعم آآ ام الزوجة المباشرة وجداتها يعني هذي جدة زوجتك من قبل ابيها او من قبل امها كل هذا هذا يدخل في المحرمات امهات نسائكم  نعم طبعا سواء في ذلك قال من النسب

105
00:42:59.500 --> 00:43:23.550
او الرضاع يقولون هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة هذه مسألة يعني الجمهور وعامة العلماء انه يحرم. يعني كيف هنا يعني ام زوجتك  ام زوجتك بالرضاع يعني هذه ليست الام الحقيقية

106
00:43:23.750 --> 00:43:37.950
ام اه يعني اه امرأة ارضعت زوجتك هذه امها من الرضاعة. هل هي تحرم عليك نعم عند جماهير العلماء انها تدخل في امهات ونسائكم لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

107
00:43:38.450 --> 00:43:54.700
طبعا ابن تيمية قال لا هذا غير صحيح لان هذا ليس من النسب بل المصاهرة كيف تقولون يحرم ويحرم النسب في في هذه المسألة هذه امهات نسائكم من المصاهرة وباي دليل تدخلون هذه الام بالرضاع هنا

108
00:43:55.300 --> 00:44:15.450
لكن اشكال اخوة ان هذا يعني عليه عامة العلماء. جماهير لما الاربعة على هذا وفهموا هذا المسألة الاخوة طبعا بن تيمية يتمسك بالاصل واحل لكم ما وراء ذلكم لكن الجمهور والله اعلم يعني وجهتهم

109
00:44:16.200 --> 00:44:32.100
الله اعلم يعني هل يخطر في بالي ان المصاهرة تتبع النسب يعني كأنها نسب في في القوة. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا يعني حتى قارن الله بينهما

110
00:44:32.650 --> 00:44:56.850
وحتى سميت بمصاهرة بالمصاهرة اذا تزوجت امرأة بان حصل انصهار بين يعني العلاقات اصبحت منها واصبحت منك فامهاتها يحرمن وبناتها يحرمن وهي تحرم على ابائك. شف اصبحنا يعني يعني مداخلة

111
00:44:58.750 --> 00:45:17.950
فاذا جاءت علاقة اخرى يعني ايضا قوية يعني تتبع ذلك مثل الرضاع ما دام ان الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب يؤثر في التحريم فكذلك هنا من باب القياس والله اعلم

112
00:45:23.350 --> 00:45:45.250
طيب وكذلك بنت الزوجة نعم يعني من زوج اخر ربيبة وكذلك بنات اولادها طبعا بنت ربيبة يعني وان نزلت يعني سواء كان بالنسب او الرضاع كذلك نعم يعني اذا زوجتك ارضعت بنتا

113
00:45:46.150 --> 00:45:59.950
وليس يعني في حال زواجك انت لو لو ارظعتها وانت متزوج هذه الزوجة تكون هذي بنتك من الرظاع ما في اشكال لكن لو ان الزوجة هذي قبل ان تتزوجها انت هي ارظعت بنتا

114
00:46:00.750 --> 00:46:18.950
يعني هذا اللبن ليس لبنك انت. كما يقولون لبن الفحل هي كانت متزوجة بزوج اخر في تلك الفترة ارضعت بنتا ثم وطلقها بقيت هذه البنت مثلا عندها فهي الان انت تزوجت هذه الزوجة هذه ربيبة

115
00:46:19.000 --> 00:46:43.750
نعم طبعا هنا ذكر ان اه والربيبة اذا خلا بالام نعم كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

116
00:46:45.700 --> 00:47:09.250
فهنا اه يعني الاصل في يعني هنا المحرمات ان يحرمنا بالعقد مجرد العقد لكن الربيبة اذا دخل الرجل بامها تحرم الربيع اما مجرد العقد لا تحرم وقال ايش الفرق قال

117
00:47:10.700 --> 00:47:25.450
ان الزوج يبتلى في العادة بمعاملة ام الزوجة عقب العقد. لانها ترتب امر بنتها. فحرمت بمجرد العقد يتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف البنت يعني انت الان اذا تزوجت امرأة

118
00:47:25.600 --> 00:47:42.250
الام تحتاج ان تجلس معك تتفاهم معك حرمت الام بمجرد العقد بخلاف البنت يعني انت الان اذا تزوجت اه يعني امرأة عندها بنت يعني ليس هناك حاجة ان تجلس مع البنت هذه

119
00:47:43.050 --> 00:48:05.800
فلا تحرم البنت الا اذا دخلت بهذه المرأة يقولون ايضا بان غيرة الام من ابنتها اقل من غيرة البنت من امها يعني لو عقد على الام ثم قال لا. انا غيرت رأيي. طلق الام واراد ابنتها

120
00:48:05.850 --> 00:48:21.100
متزوج يعني ابنتها الام يعني تلاحظ الامر قد يكون مقبولا عندها. هي تريد مصلحة ابنتها تقول ما عليه اضحي لاجل بنتي. يعني الامر سهل لكن العكس هذا قد يؤدي الى

121
00:48:21.350 --> 00:48:42.500
يعني شي من البغيرة ويعني ذا اذا عقد على البنت عرفنا الصورة الاولى وعقد على الام ثم طلقها فيجوز ان نتزوج ابنتها  يعني لو عقد على الام فالبنت لا لا تحرم

122
00:48:43.450 --> 00:49:03.200
نعم بخلاف ما لو عقد على البنت لو عقد على البنت ثم قال انا طلقها وتزوج الام هذا قد ايش يعني الام قد تكره ايش؟ ابنتها وتصبح مشاكل فحرم هذا

123
00:49:03.250 --> 00:49:20.900
ما دام عقد على البنت خلاص اصبحت الام يعني محرمة تحريما مؤبدا عليه طبعا هذا الاخوة تحريم مؤبد يعني الان بعضهم يظن ان خلاص انا اذا طلقت هذه المرأة اه الام خلاص يعني ما تحلي لا هي تبقى

124
00:49:21.550 --> 00:49:46.700
ام زوجتك تبقى من المحرمات على التأبيد طيب ثم قال آآ وزوجة الاب نعم وكذلك طبعا الاجداد من جهة الاب او الام نعم من النسب او الرضاعة هذا كان ابوك من الرضاعة فزوجته

125
00:49:47.600 --> 00:50:15.750
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء اذا زوجة الاب نعم او يعني زوجة  زوجة الابن وكذا ابناء الابن وان سفلوا من النسب او الرضاعة نعم زوجة ابنك من الرضاعة

126
00:50:15.800 --> 00:50:35.600
هذا ابنك من الرضاعة فزوجته كذلك تدخل في هذا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  من اصلابكم قال هذا القيد بيان ان زوجة الولد بالتبني لا تحرم كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:50:35.750 --> 00:50:57.350
من آآ زينب بنت جحش رضي الله عنها هي كانت زوجة زيد ابن حارثة وكان ولد بالتبني لذلك قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  طيب  ثم قال واحدة من جهة الجمع

128
00:50:57.650 --> 00:51:15.300
وهي اخت الزوجة  ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كما قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين من الابوين او من الاب او من الام سواء في ذلك الاخت من النسب او من الرضاعة

129
00:51:15.400 --> 00:51:43.750
هذا يعني بالاتفاق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الشيخان لان هذا الاخوة يؤدي الى قطيعة الرحم   اما اذا تزوج مثلا بين

130
00:51:44.050 --> 00:52:16.850
مثلا بنت خالته وبنت عمته هذا جائز ما جمع بين المرأة وعمتها او خالتها وهكذا طبعا ذكر بعض الروابط كذا اذكر هذا يقولون في الضابط ضابط الجمع بينهما كل امرأتين

131
00:52:16.950 --> 00:52:38.450
لو قدرت احداهما ذكرا لما حل لها نكاح الاخرى لاجل القرابة  يعني مثلا اذا قلت المرأة وعمتها فاذا قدرت يعني امرأة يعني ذكر والاخرى امرأة فلا يجوز آآ النكاح بينهما

132
00:52:38.800 --> 00:53:01.500
هذا واضح طبعا يستثنون اه سورة واحدة وهي ذكرها البخاري الصحيح قال جمع عبد الله بن جعفر بن علي بين امرأة علي هي ليلى بنت مسعود  بين ابنته من غيرها

133
00:53:04.050 --> 00:53:33.600
يعني علي رضي الله عنه خلف امرأته يا ليلى بنت مسعود وكان متزوج آآ زوجة اه ولها بنت من غير هذه المرأة جاء عبد الله بن جعفر تزوج المرأة وتزوج هذه البنت

134
00:53:35.500 --> 00:54:11.650
وهنا طبعا لو قلنا ان هذا يعني لو قدرنا احدهما يعني ذكرا لحرم الزواج اه اي نعم لكن يعني قالوا هذا يعني يستثنى لورد هذا الاثر الله اعلم طيب قالوا ترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن

135
00:54:12.250 --> 00:54:43.700
يرد الرجل ايضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة الاخوة هذي العيوب التي تكون   المقصود انها تمنع المقصود الاعظم من آآ الزواج وهو الاستمتاع  هذه العيوب يثبت بها الخيار

136
00:54:44.450 --> 00:55:05.100
يعني يجوز للمرأة ان تفسخ العقد او يجوز للرجل ان يفسخ العقد اذا وجدت هذه العيوب. ما كانت تدري بهذا العيب فلما اكتشفت العيب يفسخ العقد وهذا ما يتعلق يعني اثر هذه العيوب. طبعا هذا الاخوة عند الجمهور

137
00:55:05.150 --> 00:55:30.700
الحنفية عندهم اه التفريق حق للزوجة فقط يعني العيوب المعتبرة عيوب الزوج اما الزوجة لو كان عندها عيوب يقولون الرجل هو الذي يطلق وخلاص يعني ما يحتاج الى الفسخ لكن يعني

138
00:55:30.950 --> 00:55:46.350
صحيح والله اعلم يعني قول الجمهور لان يترتب عليه يعني سيخشى الرجل يعني هو الان دفع مهر وكذا وبعدين يعني اه يطلق هكذا ويخسر كل شيء على الاقل اذا فسخ

139
00:55:46.400 --> 00:56:06.500
يعني يرد له يعني ما دفعه مثلا طيب هل ترد المرأة بخمسة عيوب؟ قال بالجنون والجذام والبرص هذي مشتركة متفق عليها يعني طبعا اذا كان عيوب المرأة لن ما يدخل على الحنفية هنا لانهم ما يعتبرونه

140
00:56:07.500 --> 00:56:26.350
فهذه مشتركة بين الزوج والزوجة قال والرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم ما يستطيع ان يعني يجامع او يستمتع قال والقرن قال وكذا القرن بانه عظم في الفرج يمنع الجماع

141
00:56:28.550 --> 00:56:55.300
هذه مما يعني يقال بها يعني الجماهير العلماء هنا وكذلك بالنسبة للرجل ذكر الخمس بالجنون والجذام والبرص والجب والجب نعم يعني قطع الذكر والعنة يعني الذي لا يستطيع ان يأتي اهله

142
00:56:56.600 --> 00:57:15.450
هذه تثبت تثبت الخيار طبعا هو ذكر حديث عند البيهقي لكن فيه ضعف يعني وضعيف جميل بن زيد عن من له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فلما

143
00:57:15.550 --> 00:57:43.600
يعني اه دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك وقال اهلها دلستم علي فهذا يعني حديث ضعيف لا يثبت يعني بعضهم قال هذا ضعيف جدا اه لكن جاء عن عمر رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة بها جنون او جذام او برص

144
00:57:44.000 --> 00:58:23.550
تمسها فلها صداقها وذلك آآ لزوجها على وليها   فاما اذا ما مسها فيجوز له ان يفسخ يرد اليه  او قال هنا وذلك لزوجها يعني يعني يغرم الولي حتى يعني لو

145
00:58:23.800 --> 00:58:44.600
مسها ثم اكتشف مثلا ثم اكتشف البداية ثم اكتشف ذلك بعد ان دخل بها وذلك يعني الغرم لزوجها على وليها هو الذي زوجه غشه يعني قالوا ولان النكاح عقد معاوضة قابل للرفع

146
00:58:45.050 --> 00:59:17.900
فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع  طبعا وذكر تفاصيل اخرى لكن  طبعا هو مسألة مشهورة هذي انه يعني يقولون لا خيار بكون الزوج او المرأة عقيما ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا الا الحسن قال يخير

147
00:59:19.200 --> 00:59:36.400
يعني اذا كانت اكتشف ان المرأة عقيما المرأة عقيم قالوا هذا ما فيه خيار اه لان مقصد الزواج من استمتاع متحقق وان كان الولد مقصدا عظيما لكن يعني تحقق شيء كبير من مقصد الزواج

148
00:59:36.950 --> 00:59:58.250
يعني وكذلك في الغالب ولا يعلم يعني كيف يعلم قبل الزواج يعني احيانا يعني صحيح يقال المرأة مثلا ما فيها رحم او كذا او لكن طبعا الامام احمد ذكر قال يستحب تبيين امره

149
00:59:59.200 --> 01:00:16.050
او امر الزوجة يعني  لا شك ان احيان بعضهم ما يرضى يريد الولد هذا لابد يعني لا شك ان الاولى تبين هذا طبعا. لكن اذا وقع يعني ليس له آآ الخيار في هذا

150
01:00:17.050 --> 01:00:48.050
يطلق او يبقيها عنده ويتزوج   قال  ويستحب تسمية المهر في النكاح فان لم يسمى صح العقد  وجب نهر المثل بثلاثة اشياء ان يفرضه الحاكم او يفرضه الزوجان او يدخل بها فيجب مهر المثل

151
01:00:50.700 --> 01:01:10.650
المهر وهو الصداق قالوا اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطء طبعا يزيدون الوطء يعني يقولون لانه اذا كان نكاح شبهة مثلا وطأ شبهة او كانت مكرهة على الزينة مثلا وطئها

152
01:01:11.250 --> 01:01:42.250
اه تستحق المهر يعني لانه يعني  دخل بها يعني الصداق مأخوذ من الصدق يعني الشيء القوي الصلب لانه اشد الاعواض ثبوتا فلا يسقط بالتراضي يعني وقيل ايضا يشعر بصدق رغبة الزوج وقوة ذلك. ومن باب تكريم المرأة

153
01:01:43.800 --> 01:02:07.000
وزيادة المودة بينهما  والعلماء الاخوة اتفقوا على ان المهر لا يجوز آآ اسقاطه لا يجوز اه التراضي على اسقاطه هذا يدل على انه يعني شرط في صحة النكاح هذا هو الاصل

154
01:02:07.150 --> 01:02:30.350
لكن الجمهور قالوا هو الركن والمالكي يقولون واجب على كل حال لا يجوز اسقاطه ولا التواطؤ على تركه هذا يفرق بي بين الحلال والحرام المهر النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ولو خاتم من حديد. والله تعالى قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة

155
01:02:31.800 --> 01:03:20.750
ويستحب تسمية المهر في النكاح هذا هو المستحب اقتداء بنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم آآ وان كان هنا ذكر ان تسمية المهرجان   طبعا هو يستحب التسمية تسمية المهر

156
01:03:21.150 --> 01:03:39.350
النكاح فان لم يسمى صح العقد اذا ما ذكر المهر في النكاح من اللي سمع ان هذا اسقاطه لكن هذا ما يسمى بالتفويض لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

157
01:03:39.900 --> 01:03:59.950
عليكم ان طلقتم النساء في هذه الحالة يعني ما لم تمسوهن ما دخلتم بهن او تفرضوا اعمالا تفرضوا لهن فريضة. ما فرض لهن فريضة. ما سمي المهر فهذا دليل لمسألة التفويض ان ان لم يسمى صح العقد

158
01:04:01.600 --> 01:04:30.100
اه معنى التفويض يعني اخلاء النكاح عن ذكر الصداق طبعا هو يقولون اذا اشترط انه لا مهر قال زوجني بلا مهر او على ان لا مهر لي والجمهور يصححون العقد

159
01:04:30.250 --> 01:04:49.400
لكن يقولون لها مهر المثل يعني يعتبرون من نكاح التفويض يلغون كأن هذا الشرط لكن يعني لها المهر والمالكية يفسدون العقد يجب فسخه قبل الدخول لكن يقولون ان دخل ثبت العقد

160
01:04:49.650 --> 01:05:05.550
ووجب لها مهر المثل لو تلاحظ النوم يعني ما يسقط المهر على كل حال يعني وهذا ما عرفنا يعني يدل على ان العلماء يعني  اتفقوا على يعني انه لابد منه في الزواج

161
01:05:06.750 --> 01:05:43.950
طيب اه اذا وقع العقد صحيحا هنا اه متى يثبت المهر في حق يعني للمرأة في ذمة الرجل عند الجمهور الاخوة  انه يثبت بمجرد العقد اذا لم يسمى الان وعقدوا العقد

162
01:05:44.150 --> 01:06:06.800
اثبت مهر المثل بمجرد العقد هذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لكن هنا عند الشافعي ذكر ماذا انه لا يجب المهر الا بالوطء يقولون اذا وقع العقد هنا لا يثبت في ذمته الا اذا

163
01:06:07.150 --> 01:06:27.100
يعني حصل الوطأ طبعا هو احنا ذكرنا الاخوة ممكن ما يسمي المهر هذا جائز. يعني ان التسمية مستحبة بدليل الاية عليكم طلقتم النساء ما لم تمسون او تفرضوا لهن فريضة

164
01:06:27.950 --> 01:07:05.100
طبعا هنا الجمهور يقولون بمجرد العقد يثبت المهر مهر المثل وهذا الله اعلم قد يكون اقرب   لان هذا هو الاصل يعني في في هذا العقد يقولون ولان الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق

165
01:07:05.150 --> 01:07:45.950
هكذا يعني يستدل الشافعية  يقولون يعني الصداق لو وجب للعقد لمجرد العقد لتنصف بالطلاق اه ها ايش   اي نعم المطلقة التي سمي لها المهر ها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة

166
01:07:46.500 --> 01:08:04.950
ما فرضتم يقولون شوف المهر لما كان موجودا ودخل بها لا اسف ما دخل بها لكن المهر يعني سمي يتنصى في المهر وقالوا لو كان المهر يثبت يعني بمجرد العقد

167
01:08:05.500 --> 01:08:34.400
ها؟ ايوا يعني اذا تنصف المهر ايضا هنا يعني احنا قلنا هل الله اعلم يعني  يعني قد يقال اخوة يعني الحكمان منفصلان يعني لان آآ يعني كأن هناك يعني حالتان

168
01:08:35.600 --> 01:09:02.700
اذا يعني اه حصل العقد ويعني ما سمي المهر ولا دخل بها  ما حصل طلاق الان. حتى نربط الاية بالطلاق والان ما حصل طلاق وقع عقد يعني ما سمي بالمهر وما دخل بها

169
01:09:03.600 --> 01:09:24.400
تخفيفا للضرر الواقع انه يعني يقال ان لها مهر المثل تستحقه لان هذا منفصل يعني اما اذا حصل الطلاق وهنا يعني يأتي الحكم اذا كان المهر مسمى او غير مسمى

170
01:09:24.700 --> 01:09:43.550
ان اذا كان مسمى يصبح يعني تشوف اه من المرأة يعني امرأة جاءها زوج رد زوجها وسمى لها المهر يتعلق قلبه بالرجل يتعلق قلبه حتى بالمال ثم طلقها فينكسر خاطرها

171
01:09:43.750 --> 01:10:03.950
من باب تطييب خاطرها يعفى عن النصف اما اذا ما سمي  يعني ومتعوهن كما قالت علاجنا عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره

172
01:10:05.600 --> 01:10:31.950
فلا يلزم الله اعلم هذه صحيح فيه وجهة نظر عندهم في هذا لكن لا يلزم الله اعلم ثم يعني آآ قال وجب مهر المثل بثلاثة اشياء ان يفرضه الحاكم  يعني القاضي

173
01:10:32.000 --> 01:10:47.650
يفرض مهر المثل يقدر يعني ذلك اذا امتنع الزوج من الفرض وعند تنازعهما في قدر المفروض يعني تنازعوا في المهر او كذا فهو الذي يقدر مهر المثل مثلا هذي حالة

174
01:10:48.150 --> 01:11:05.650
يقال ان يفرضه الزوجان آآ اذا فان قد نعم ان يفرضه الزوجان يعني اذا هم اتفقا على مهر المثل فهذا لهما ما سمي المهر قبل ما ما سمي المهر في العقد

175
01:11:05.700 --> 01:11:39.350
ولي المرأة يتفق الزوجان عليه   الطريق الثالث ان يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء يجب لها به مهر المثل  لان الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قلناه يعني ما يمكن يكون زواج هكذا بدون مهر. حتى لو ما سمي

176
01:11:39.350 --> 01:12:05.300
الجمهور كما عرفنا بمجرد العقد يقولون يثبت يعني مهر المثل بمجرد العقد والشافعي يقولون آآ بالدخول لكن اذا حصل الدخول خلاص الكل يتفق انه يجب مهر المثل آآ قالوا لان البضعة فيه حق لله تعالى، ولهذا لا يباح بالاباحة فيصان عن صورة الاباحة

177
01:12:05.400 --> 01:12:33.200
يصان عن صورة الاباحة بهذا وهذا كما عرفنا ان هذا فيه فصل بين الحلال والحرام آآ طبعا هنا يعني يقولون ايضا طبعا هنا الشافعي ذكروا الدخول ان يدخل بها هذا عند الشافعية والمالكية

178
01:12:33.800 --> 01:12:55.050
اما عند الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعية الخلوة الصحيحة توجب نهر المثل توجب نهر المتر طبعا الشافعي يستدلون بالدخول يعني على الدخول بقول الله تعالى ايش وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

179
01:12:55.650 --> 01:13:20.300
اه لا وان طلقتموهن اي نعم من قبل ان تمسوهن او ايش اه  الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

180
01:13:21.550 --> 01:13:44.550
تمتعن وسرهن سراحا جميلا. فقالوا هذه يعني ما دام ما مسها اذا ليس لها عدة وليس لها مهر لان المس المقصود به ايش الجماع هذا من كناية القرآن. لكن الحنفية والحنابلة وهذا القديم عند الشافعية. مجرد الخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة يعني

181
01:13:44.650 --> 01:14:03.450
التي يعني آآ لا تمنع من الوطأ يعني يتمكن من الوطأ لكن ما دخل مثلا في غرفة يعني مغلقة آآ يعني يقولون بلا مانع حسي يعني مثلا ما ما تكون مريضة مثلا مرض يمنع من الوطء

182
01:14:03.850 --> 01:14:20.650
ولا مانع طبعي مثل وجود شخص مثلا ولا شرعي يعني يكون مثلا محرم او كذا تهيأت كل الظروف لان يطأ لكن وما وطأ. لكن كان في خلوة فهنا اقاموا الخلوة مقام الوطأ

183
01:14:21.300 --> 01:14:44.950
بدليل اثار الصحابة رضي الله عنهم هذا ثابت عن زرار ابن ابي اوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين اذا اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب الصداق والعدة قضاء الخلفاء الراشدين اذا اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب الصداق والاداء. وافتى بذلك ايضا عمر وعلي رضي الله عنهما

184
01:14:45.250 --> 01:15:27.100
وهذا لا مخالفة يعني لهؤلاء الصحابة هذا الذي يرجح قول الحنفية والحنابلة ان الخلوة الصحيحة توجب مهر المثل ويكون عليها العدة انا   اي نعم      اه لا يهبط الصداقة  ممكن يعني يدخلون هذا

185
01:15:31.300 --> 01:15:56.800
فيعني يجعلون من الموانع يعني      الوقت الركن طيب خلاص نقف هنا ليس لاقل الصداق ولا لاكثر حد نقف هنا   نكمل ان شاء الله