﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

2
00:00:21.400 --> 00:00:39.900
نواصل مذاكرتنا في متن ابي شجاع في الفقه الشافعية رحمهم الله تعالى وتوقفنا عند احكام اللعان قالوا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا عليه حد القذف الا ان يقيم البينة او يلاحم

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.900
واللعان سمي لذلك كما ذكر عندك قال لما يعقب الله؟ قال لما يعقب اللعان من الاثم والابعاد من رحمة الله تعالى كما قال والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا من الكاذبين

4
00:01:04.600 --> 00:01:20.450
سبب نزول اه ايات اللعان في سورة النور قال ان هلال ابن امية رضي الله عنه قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن السحماء وهذا جاء

5
00:01:20.700 --> 00:01:38.200
من باب المخرج للزوج والعياذ بالله اذا رأى مع زوجته رجلا اخر ما يمكن ان يأتي بالشهود ويقول تعالى وانظروا الى فلان يزني بزوجته. هذا مستحيل ثم اذا هو قذفها

6
00:01:39.250 --> 00:02:01.650
وما عند بينة عليه حد القذف فجاء المخرج للازواج من هذه الحالة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك وقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة

7
00:02:02.200 --> 00:02:19.100
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة له حد في ظهرك  هذا مقتضى الادلة الشرعية قال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد

8
00:02:19.950 --> 00:02:43.150
نزلت هذه الايات وقيل غير ذلك انه حصل ايضا هذا لعويمر العجلاني حصل له مثل ما حصل لي الى واخبر بان القرآن قد نزل بذلك اذا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا

9
00:02:45.000 --> 00:03:09.450
هذا الرمي اذا كان متيقنا بان رآها او غلب على ظنه كما عند جماهير العلماء لانه شاع ان رجلا زنا بها او رآه خارجا من عندها في اوقات الريبة غلب على ظنه

10
00:03:14.150 --> 00:03:46.100
طبعا هنا  اللي عام شرع لحفظ الانساب ودفع المضرة عن الازواج حفظ الانساب لان اذا كانت المرأة هذه حاملا وهو يعلم انه لم يطأها ويعلم انها زانية يأتي اللعان هنا لنفي الولد

11
00:03:47.200 --> 00:04:13.500
كذلك دفع المضرة عن الازواج يعني اذا قذفها يقال اه يعني هذه زانية وهي طالبت بحقها انها تدفع عن هذه التهمة وهنا له المخرج باللعان اما اذا لم يكن هناك ولد

12
00:04:14.600 --> 00:04:47.100
آآ يعني اتهمها بالزنا وهي يعني ساكتة ومقرة ولا يعني تطالب القاضي بالجلد. جلب الزوج هذا وهنا لا يأتي اللعان انه يستطيع ان يفارقها ما يريدها خلاص طلقها لكن متى يأتي اللعان يأتي بسببين؟ اما لنفي الولد او

13
00:04:47.750 --> 00:05:13.350
دفع الظرر عن نفسه اذا طالبت بحقها اذا قذفها بالزنا وهنا يلاعب  طبعا هي اذا اقرت امام القاضي انها زانية هي التي خلاص ترجم لكن اذا ما اقرت هنا يأتي اللعان

14
00:05:13.400 --> 00:05:38.050
يعني اذا ما اقرت وهو رماها بالزنا سيجلد هو وهنا يخرج هو باللعان قالوا اذا رمى الرجل زوجته بالزنا عليه حد القذف الا ان يقيم البينة وهذا كما هو معلوم متعسر جدا

15
00:05:38.100 --> 00:06:09.950
او يلاعن هذا هو المخرج له  كما عرفنا اذا تيقن انه ان هذا الولد ليس بولده هنا وجب عليه نفيه باللعاب عند جماهير العلماء هادا من باب حفظ الانساب قال فيقول عند الحاكم على المنبر

16
00:06:10.500 --> 00:06:41.000
في جماعة من المسلمين المؤلف يقول عند الحاكم هذا لابد منه في صحة اللعان نقل برشد الاجماع عليه قالوا لأن اللعان يمين. فلا بد فيه من امر الحاكم كسائر الايمان التي تكون في باب الدعاوى

17
00:06:43.700 --> 00:06:59.350
اه اللعان ويكون هكذا قضية بين الزوجين في البيت امام بعض اقاربه يشهدون بهذا لا. لا بد من رفع الامر الى القاضي الشرعي يقول عند الحاكم يعني او القاضي الشرعي

18
00:06:59.500 --> 00:07:25.050
قال على المنبر في جماعة من المسلمين وهذا من باب الاداب وان اشترطه المالكية  قال اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا واذا كان هناك ولد

19
00:07:25.350 --> 00:07:45.000
يريد ان ينفيه ينص على هذا يقول وان هذا الولد من زنا وليس مني اربع مرات كما قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

20
00:07:48.500 --> 00:08:16.850
قال وعند جمهور العلماء انه لابد ان يقول اشهد بالله انه قال اشهد بالله هذا اللغو متعين شهادات  قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله كما قال الله تعالى انه لمن الصادقين

21
00:08:19.250 --> 00:08:40.500
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا قال ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين طبعا هنا بعد ان يعظه الحاكم هذا مما جاءت به السنة زيادة على القرآن الكريم

22
00:08:40.600 --> 00:09:05.650
السنة النبوية يبين القرآن النبي صلى الله عليه وسلم  وعظه وذكره يعني في قصتي بلال بن امية بعد ان شهد اربع شهادات النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

23
00:09:06.600 --> 00:09:28.250
يجلد في الدنيا هذا اهون من ان يقول لعنة الله عليه ان كنت من الكاذبين وهو كاذب في الحقيقة ثم قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فالمرأة هنا امام هذه الشهادات العظيمة

24
00:09:29.200 --> 00:09:51.150
اما ان تقر فاذا اقرت عليها حد الرجم بانها متزوجة وزانية وان لم تقر اما كذبا او انها صادقة وهو يرميها بالباطل وطبعا هذا الاخوة يقولون قليل ان ما يوجد زوج هكذا يتجرأ

25
00:09:51.700 --> 00:10:11.900
ويجزم بان زوجته زانية الا اذا كان صادقا لكن على فرض الزوج يريد والعياذ بالله ان يدنس عرض امرأته ان ينتقم منها او كذا فشهد عليها مثل هذه الشهادات المخرج بان ترد هذه الشهادات بشهادات مثلها

26
00:10:12.650 --> 00:10:34.600
كما قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  ثم قالوا يتعلق بلعانه خمسة احكام

27
00:10:35.800 --> 00:10:58.200
يعني اذا حصل اللعان يتعلق بهذا اللعان خمسة احكام الاخوة هنا تلاحظون قالوا يتعلق بلعانه. ما قال بلعانهما بلعان الزوجين وهذا عند الشافعية اه يقولون هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوج فقط

28
00:10:59.950 --> 00:11:20.900
يعني المرأة لو اقرت او سكتت وما لاعنت تترتب هذه الاحكام لا يتوقف هذا على لعانه والجمهور يخالفون الشافعية في هذا لكن بعض الاحكام نعم قد تتوقف على لعانه على خلاف

29
00:11:21.150 --> 00:11:44.950
يأتي معنا قال سقوط الحد عنه يعني اذا هو لاعن يسقط حد القذف اللي هو ثمانين جلدة عنه قال للاية فانها اقامت اللعان في حقه مقام الشهادة لانه ايش جاء بالبينة

30
00:11:45.550 --> 00:12:45.350
البينة هي الشهادة وشهد الان    طيب اذا هذا الاول سقوط الحد عنه وجوب الحد عليها فاذا لعنها وجب الحد عليها. طبعا هي ممكن ان تدفع عنها اللعان اذا لعنت سقط الحد عنها

31
00:12:49.550 --> 00:13:07.600
لكن اذا ما لعنت هنا الشافعي عندهم يقولون وجوب الحد عليها هذا عند الشافعية والمالكية لانهم قالوا الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

32
00:13:08.350 --> 00:13:38.200
فاذا ما لاعنت هي اذا وجب عليها الحد خلافا للحنفية والحنابلة الحنفية والحنابلة قالوا لا حد عليها وتحبس حتى تلاعن زوجها الامام احمد قال اهاب ان ان ارجمها يعني هي سكتت

33
00:13:38.550 --> 00:13:57.650
ما ندري هل هي مقرة غير مقرة اه الرجم امره عظيم ما يثبت الحد الا اذا لعنت هي اسف ما يثبت اه يعني نعم آآ ما يكون لها الحد ما ما يكون عليها

34
00:13:57.850 --> 00:14:31.450
الحد الا اذا ايش اقرت يعني اذا اقرت واذا امتنعت يعني ما اقرت ولا لاعنت هنا قالوا تحبس حتى تلاعن  وابن القيم رجع هذا قالوا يعني موجب لعانة اسقاط الحد عن نفسه

35
00:14:31.500 --> 00:14:49.250
صحيح انه سلمنا بالاول ولما لاعن اسقط الحد عن نفسه لكن لا يوجب الحد عليها هي الا اذا اقرت افرض الزوج قال خلاص انا يعني براد نفسي والله لاعنت ما لاعنت ما يهمني مثلا

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.150
نعم لاحظ ان هذا يعني فيه قوة من هذا الباب اذا سقوط الحد عنه هذا بلعانه هو وجوب الحد عليها هذا ما يكفي بلعاني هو لابد ان تقر او ان

37
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
يعني تلاعن حتى يعني تدفع عن نفسها طيب والله اعلم قالوا منها حصول الفرقة بينهما وهو الذي عبر عنه في المتن قال وزوال الفراش اذا حصل اللعان حصلت الفرقة المؤبدة

38
00:15:31.050 --> 00:15:55.500
بينهما طبعا حصول الفرقة بينهما آآ ذكر حديث اه ابن عمر في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وبين رجل وامرأته تلاعن في زمنه

39
00:15:56.200 --> 00:16:29.600
والحق الولد بالام واللي عن فرقة مؤبدة   طيب حصول الفرقة بينهما  هذا عند الشافعية بمجرد لعال الزوج لكن عند المالكية وهذا والحنابلة انه لابد من لعانيهما الفرقة بينهما اذا تلاعنا

40
00:16:36.550 --> 00:16:52.850
القدامى قد لا نعلم احدا وافق الشافعي على هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم انما فرق بين المتلاعنين لان لفظ اللعان لا يقتضي فرقة يعني الفرقة بين الزوجين كيف تكون

41
00:16:53.100 --> 00:17:13.900
الطلاق فسخ اما هنا شهد عليها انها كذا وقلنا اللي عنده شهادة او يمين  كيف عرفنا ان اللعان فيه فرقة؟ لان الشرع جعله فرقة فاذا هذا اللعان بلعان الزوج فقط

42
00:17:14.100 --> 00:17:34.650
غير تام يعني ما تم اللعان هنا فكيف نقول يوجب الفرقة ولهذا قال يعني الجمهور من المالكية الحنابلة وحتى الحنفية لابد من لعان الزوجين حتى تثبت الفرقة هو لاعن وهي سكتت ما اقرت

43
00:17:34.700 --> 00:17:53.950
خلاص انتهت رفعت الجلسة ولا تزال الزوجية قائمة بينهما. هو دفع عن نفسه حد القذف ما حصل لعام منها الحنفي يزيدون انه لابد من تفريق الحاكم لكن هذا يعني رده الجمهور

44
00:17:54.550 --> 00:18:10.700
بمجرد حصول اللعان تحصل الفرقة قول ابن عمر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة تتلاعن هذا باب اظهار الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهما طيب ومنها نفي الولد عنه

45
00:18:13.800 --> 00:18:44.850
عند الجمهور هذا لا بد فيه من لعان اللي الزوج والزوجة يعني اذا كان اللي يعادي نفسي الولد لابد من الامرين وان كان يعني قول الشافعية رجحه المجد ابن تيمية الجد شيخ الاسلام

46
00:18:46.000 --> 00:19:03.150
لانه لاعن لنفي الولد عنه الان يعني مثل ما يريد ان تبرئ نفسه فكذلك هنا ولا فيه قوة يشبه الاول سقوط الحد عنه ونفي الولد عنه الشيء اللي يتعلق به هو

47
00:19:03.850 --> 00:19:26.900
يعني ممكن يكون بلعانه هو فقط والله اعلم وفي حديث ابن عمر قال والحق الولد بالام الولد بعد ذلك ينسب الى امه ومنها قال والتحريم على الابد تحصل فرقة وفرقة مؤبدة

48
00:19:30.500 --> 00:19:47.600
قال لان العجلاني العويمر قال بعد اللعان كذبت عليها ان امسكتها هي طالق ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ثم قال لا سبيل لك عليها علم انه

49
00:19:47.750 --> 00:20:12.700
طرقة مؤبدة في حديث سهل اه عند ابي داود قال النبي قال مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا ثم لا يجتمعان ابدا فرق مؤبدة  وهذا طبعا يكون

50
00:20:12.850 --> 00:20:40.500
من الطرفين كما عرفنا والله اعلم  قالوا اسقط الحد عنها بان تلاعن  اه يعني نحن كما عرفنا ذا تكلمنا عليه في الثاني وجوب الحد عليها يعني هذا اذا لاعن الزوج

51
00:20:40.550 --> 00:20:57.350
عند الشافعية وجب الحج عليها ولا يسقط عنها الحد الا اذا لاعنت فقال هنا يبين قال واسقط الحد عنها بان تلاعن. فتقول اشهد بالله ان فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا اربع مرات. وتقول في

52
00:20:57.350 --> 00:21:24.050
الخامسة بعد ان يعظها الحاكم وعلي غضب الله ان كان من الصادقين. كما مر معنا في الاية لكن عند الحنفية والحنابلة كما عرفنا انه  لا حد عليها لكن تحبس حتى تلاعن

53
00:21:27.500 --> 00:21:50.600
والله اعلم قال اصل في احكام العدة والمعتدة ضربان نوعان متوفى عنها زوجها وغير متوفى المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل. وان كانت حائلا يعني غير حامل فعدتها اربعة اشهر

54
00:21:50.600 --> 00:22:16.800
وعشر وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا وضع الحمل وان كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالاقراء وهي الاطهار وان كان الصغيرة نوايسة فعدتها ثلاثة اشهر  طبعا المتوفى عنها زوجها هذا النوع الاول

55
00:22:17.950 --> 00:22:38.500
اه طبعا العدة الاخوة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة بعد فراق زوجها سواء كان بطلاق او بوفاة تنتظر فيها المرأة لا تتزوج ما يجوز لها ان تتزوج في هذه الفترة

56
00:22:39.400 --> 00:22:57.000
بعد فراق الزوج كان مات عنها او طلقها والحكمة من هذه العدة كما هو واضح. براءة الرحم اذا تزوجت مباشرة بزوج اخر ممكن تكون حاملا من الزوج الاول وما ظهر الحمل

57
00:22:57.050 --> 00:23:20.250
يختلط  النسب وايضا من الحكم فيها ان عدة المتوفى عنها زوجها فيها تعظيم لقدر الزوج. تخيل امرأة الان مات زوجها. ثاني يوم تذهب وتتزوج بزوج اخر  ما يليق وكذلك بالنسبة

58
00:23:20.450 --> 00:23:40.900
المطلقة العدة فيها تطويل لزمن الرجعة اذا طلق الزوج امرأته تكون في العدة ان لا يجوز ان تتزوج بزوج اخر ثلاثة قروء هذا فيه تطويل زمن الرجعة. لعل يعني الزوج الاول يرجع اليها والله يريد الوفاق

59
00:23:42.050 --> 00:24:09.500
فهذه من الحكم في العدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل الان نتكلم عن المتوفى عنها زوجها. مات الزوج عنها وهي حامل ثاني يوم وضعت فخلص انقطعت العدة. عدتها بوضع الحمل. لماذا؟ لاننا تأكدنا تماما من براءة الرحم من الحمل

60
00:24:09.550 --> 00:24:38.400
وهذا من ابرز ويعني اعظم مقاصد العدة براءة الرحم من الحمل  الله تعالى قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بيبسي يقول قائل لماذا رجحت هذه الاية وما اخذنا بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة

61
00:24:39.000 --> 00:24:55.600
لماذا قدمنا اية ان يضعن حملهن على اربعة اشهر وعشرا كان بالامكان مثلا كما قال بعض السلف هذا ورد عن بعض السلف علي وابن عباس قال تنتظر الى ابعد الاجلين

62
00:24:57.200 --> 00:25:12.550
يعني اذا وضعت ثاني يوم يقول لا اربعة اشهر وعشرا اذا كان الحمل اطول من اربعة اشهر وعشرة مثلا باقي عن الحمل ستة اشهر نقول العدة بوضع الحمد هكذا قال جمعا بين الايتين

63
00:25:13.250 --> 00:25:40.150
فنقول هنا السنة ايش سنة حاكمة السنة هي التي تحكم وتبين. انظر الى ضرورة السنة ثبت في المتفق عليه حديث السبيعة الاسلمية انه ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر في رواية باربعين ليلة في رواية قريبا من عشر ليالي. طبعا هذا الاختلاف لا يضر

64
00:25:40.450 --> 00:26:04.900
المهم اقل من اربعة اشهر وعشرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت تنكحي من شئت تعرفون القصة لما تجملت للخطاب جاءها ابو السنابل قال لها يعني ما يصح لك ان تتزوجي الا بعد ان تعتدي بابعد الاجلين

65
00:26:05.500 --> 00:26:25.550
فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته فقال كذب ابو السنابل. يعني اخطأ وافتاها بانها قد حلت قال فانكحي من شئت طبعا اخوة اه من باب الفائدة يمكن ان نأخذ هذا الحكم من القرآن

66
00:26:25.750 --> 00:26:50.900
باعتبار ماذا؟ او ما هو وجه الاستشهاد من الاية يقولون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن همومه اقوى من عموم والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا لان وولاة الاحمال هنا يعني التعريف بالاضافة

67
00:26:51.150 --> 00:27:19.250
اقوى في العموم من النكرة يعني في قول الله تعالى ويذرون ازواجا ازواجا عام فيشمل قالوا يشمل المتوفى عنها زوجها ويشمل الحامل وغير الحامل يعني ازواجا  نعم هكذا ازواجا يشمل

68
00:27:19.350 --> 00:27:44.550
الحامل وغير الحامل لكن آآ عموم ولاة الاحمال يعني ولاة الاحمال عام يشمل متوفى عنها زوجها وايش وغير المتوفى عنها زوجها فقالوا ولاة الاحمال هذا يعني فيه تعريف بالاضافة اقوى في العموم والله اعلم

69
00:27:44.800 --> 00:28:25.700
وكما عرفنا المقصود يعني براءة الرحم لكن يبقى الامر ان السنة هي الحاكمة في هذا طيب ثم  اه غير المتوفى او هنا ممكن طيب نريد نذكر فروعا يعني طيب غير المتوفى عنها زوجها

70
00:28:27.200 --> 00:28:50.950
طيب ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل هذا واضح امرأة يعني طلقها الزوج وهي حامل فعدتها بوضع الحمل. لعموم قول الله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ايظان حملهن طبعا لابد ان يكون الولد منسوبا

71
00:28:51.000 --> 00:29:21.300
الى من العدة منه  هذا لا بد منه طبعا يعني اذا وذكر صورة غريبة مات الزوج كان صبيا لا ينزل امرأته حامل. عرفنا ان هذا الحمل ليس منه فما يكون هذا الحمل

72
00:29:21.750 --> 00:30:10.000
يعني صحيحا آآ عدة الوفاة تكون مختصة بالنكاح الصحيح الشرط الثاني ان تظع الحمل بتمامه  يعني ان كان الحمل توأمين لابد من وضعهما ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد   لماذا يجعلون مثل هذه الصور

73
00:30:11.100 --> 00:30:44.650
يعني  اذا خرج بعض الولد العدة ما انتهت يقول اذا طلق هنا لحقه الطلاق لو مات الزوج ورثته ما دام الولد افرض سبحان الله في اللحظة هذه خرج نصف الولد وفي اللحظة هذي مات الزوج

74
00:30:45.750 --> 00:31:05.850
الان لا تزال ايش العدة هي زوجة له ترثه. لكن اذا خرج قطعت العدة ثم مات هنا ما يكون ورد كذلك هنا هذه مسألة مهمة في مسألة آآ يعني اذا انفصل الولد

75
00:31:09.450 --> 00:31:34.100
وكان يعني متى يحكم ان هذا يعني اه تعتد عدة او او تنقطع العدة لابد ان يكون في صورة انسان يعني اذا وضعت مثلا اه مثلا مضغة او علقة ليس فيها صورة

76
00:31:34.850 --> 00:31:55.850
فهنا يعني هذا ليس بانسان هذا ليس بنفاس حتى الدم هذه مسألة معروفة يترتب عليها احكام كثيرة دم النفاس متى تعتبر المرأة ان هذا نفاس اذا اسقطت اه وكذلك يترتب على هذه المسألة

77
00:31:56.250 --> 00:32:26.300
انقضاء العدة يعني اذا كانت حامل الان اه طلقها الزوج مثلا هل بهذا الصدق تنقطع العدة آآ هنا الاخوة يعني عند الجمهور انه لابد ان يتبين فيه خلق الانسان والمالكية يوسعون اكثر من هذا. المالكي عندهم

78
00:32:26.700 --> 00:32:45.400
اذا اسقطت علقة يصب عليها الماء لم تذب يعني مثل اللحم اذا صببت عليه الماء ما يذوب يقولون هذا خلاص المرأة لها حكم النفاس تكون العدة قد انقضت لكن هذا

79
00:32:45.750 --> 00:33:07.750
يعني فيه نظر لان هذا ليس بانسان عند الجماهير جماهير اهل العلم يعني يقولون لابد ان يستبين في خلق الانسان يتبين فيه خلق الانسان والاخوة الفقهاء ما عندهم تحديد معين في هذه المسألة

80
00:33:08.450 --> 00:33:25.800
صحيح بعضهم يذكر بعد الثمانين وكذا لكن مع ذلك ينبهون يقولون بشرط ان يوجد فيه صورة انسان. فما عندهم تحديد معين ولذلك والله اعلم تحديد ينظر فيه باعتبار الواقع الان

81
00:33:25.900 --> 00:33:49.300
علميا هذا امر محسوس السقط اذا كان عمره يعني بعد الاربعين الاولى يكون مصورا كما جاء في حديث حذيفة بن اسيد عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وشق سمعها

82
00:33:49.300 --> 00:34:08.850
بصرها خلق عظمها وجلدها وعظامها فهذا التصوير يحصل بعد اثنين واربعين يوم تقريبا على اختلاف بعض الروايات اثنين واربعين خمسة واربعين سبعة واربعين هكذا وعلى هذا يفهم حديث ابن مسعود هذا له

83
00:34:09.150 --> 00:34:26.450
يعني كلام اخر لكن هذا في الغالب يكون في يعني بعد الاربعين الاولى وانت ممكن ان ترى بعض الاجنة بعد الاربعين يعني خلاص الوجه ظاهر واليدين حتى الاصابع كن ظاهرة

84
00:34:27.200 --> 00:34:47.300
يكون طوله يمكن اثنين سانتي لكنه يعني انسان على صورة انسان فهذا يأخذ تأخذ المرأة هنا حكم ان هذا نفاس تنقطع العدة بهذا لانه انسان ماذا قرروا الشافعية هنا وكذلك الحنابلة الحنفية يعني يقتصرون على بعض الخلقة

85
00:34:49.000 --> 00:35:09.550
يعني كالاصبع والشعر لكن هذا في الحقيقة يؤول الى القول انه ما يمكن يظهر اصبع بدون باقي الخلق عرفنا للمالكية شوي يوسعون  النوع الثاني قال وان كانت حائلا من ذوات الحيض

86
00:35:09.750 --> 00:35:37.950
وهي الاطهار يعني اذا كانت المرأة تحيض اه غير حامل طلقها زوجها المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرب اختلف فيه العلماء الاخوة عند الشافعية والمالكية ان القروء هي الاطهار وهذا مذهب

87
00:35:38.400 --> 00:35:56.050
زيد ابن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم القروء هي الاطهار يعني الطهر ابي يعني هذا قرء ثم تحيض ثم تطهر هذا قرب ثاني ثم تحيث ثم تطهر هذا قرء ثالث

88
00:35:56.300 --> 00:36:13.100
والقرء الذي وقع فيه الطهر الذي وقع فيه آآ يعني الطلاق محسوب ان يحسب على هذا القول اعتدت قرآن ونصف مثلا يعني يمشي يقولون هذا من باب جبر الكسر يعني

89
00:36:13.200 --> 00:36:37.850
سلام عليكم لكن عند الحنفية والحنابلة وهذا القول هو الذي رجع الى الامام احمد ان القروء هي الحيض اذا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات والاخوة الذي يرجح هذا القول كما قال الامام احمد قال كنت اقول الاطهار ثم وقفت لقول الاكابر

90
00:36:38.850 --> 00:37:02.450
شوف كيف سبحان الله ثم وقفت لقول الاكابر من الاكابر للصحابة والخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون الاقراء هي الحيض وعن ابي موسى وابي الدرداء وابن عباس وعبادة وجمع من

91
00:37:02.550 --> 00:37:19.350
يعني الصحابة رضي الله عنهم قال عمر بن دينار الحيض عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قول ابن عمر فان ما اخذه عن زيد  شوف كيف يعني حتى قول ابن عمر ليس استقلالا منه. انما هو عن زيد

92
00:37:19.750 --> 00:37:50.500
اصبح القائلون انها الاطهار زيد عائشة تبعا لهم ابن عمر وطبعا هذي مسألة طويلة من حيث الادلة. كل واحد يستدل بدليل لكن آآ يعني ممكن بعضهم استدل بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

93
00:37:50.600 --> 00:38:17.200
فعدتهن ثلاثة اشهر ويأسنا من المحيض يعني هكذا استدلوا يعني يئسن من المحيض فكان الاصل انه ايش سيحدد العدة بالحيط فبدل الحيض جعلها ثلاثة اشهر وان كان هذا في نزاع

94
00:38:17.800 --> 00:38:41.900
ايضا من الادلة لهذا القول اخوة ان الامة اعتد حيضتين وباتفاقهم هذا ما قالوا طهرين  من المعلوم ان الامة تأخذ نصف يعني احكام الحرة لماذا ما جعلتم الامة تعتد يعني طهري

95
00:38:42.150 --> 00:39:01.850
ان هذا الثابت عن الصحابة بلا خلاف فهذا يقوي هذا القول اذا فطلقوهن. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طبعا الكل متفق على ان الطلاق لابد ان يكون في طهر لم يمسه فيه كما مر معنا

96
00:39:02.650 --> 00:39:23.500
لعدتهن يكون معنا الذي يقول العدة هي الطهر يفسر الاية بماذا؟ يعني في عدتهم. اللام بمعنى في لعدتهم في عدتهم واللي يقول ان العدة هي الحيض يقول للاستقبال يعني للتوقيت

97
00:39:23.600 --> 00:39:45.050
مستقبلات عدتهن طلقوهن لعدة في الطهر وتستقبل عدتها   والقول الثاني كما عرفنا آآ يعني والله اعلم اقرب لانه قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم احيانا الاخوة بالفعل يكون الترجيح بقول اكثر الصحابة لان

98
00:39:45.100 --> 00:40:10.000
يمكن ان يخفى الحق على الخلفاء الراشدين واكثر الصحابة رضي الله عنهم طيب التي النوع الثالث ذكره صاحب المتن هنا قال ان كانت صغيرة او ايسة صغيرة ما ينزل منها الحيض او ايسة. يعني امرأة عجوز انقطع عنها دم الحيض

99
00:40:10.200 --> 00:40:27.600
كيف تعتد؟ قال فعدتها ثلاثة اشهر قال بالاجماع كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر طبعا حتى لو كان اثناء الشهر تحسب من الشهر

100
00:40:28.000 --> 00:40:54.450
يعني  ثلاثين يوم وهكذا قال ابي بن كعب رضي الله عنه اول ما نزل من العدد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فارتاب ناس في عدة الصغار والايسات فانزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم

101
00:40:55.100 --> 00:41:17.000
يعني ليس ان ارتبتم يعني اذا شكت هي في نفسها هل هي ينقطع عنها الدم او لا لا ان اغتبتم يعني ارتبتم في حكمي الايسة فعدتهن ثلاثة اشهر وذكر تبعا لهذا سن اليأس متى يكون

102
00:41:17.600 --> 00:41:46.350
اقوال يعني مختلفة مثل هذي ما جاء فيها تحديد في الشرع ينظر العلماء في الواقع وقال الاشهر عند الشافعية اثنان وستون سنة قالوا لانه اقصى شيء علم وقيل ستون خمسون

103
00:41:46.800 --> 00:42:18.800
هذا عليه الفتوى عند الحنفية يروى عن عائشة ذكره احمد يقول رأينا امرأة حاضت لتسعين   والمالكية والحنابلة يقولون اقله خمسون وعله سبعون عند الحنابلة ستون بعض الحنفية قال لا حد له

104
00:42:20.600 --> 00:42:46.600
الأصل يعني مادام ان الدم يخرج من المرأة فالأصل انه دم حيض يعني هذا هو الأصل والله اعلم  ايه طبعا ما تعتبروا دم حيط طبعا يعني تعتبر استحاضة وخلاص ما يأخذ احكام الحيض

105
00:42:48.150 --> 00:43:31.750
والله اعلم   يعني كل فرقة هذا الاصل فيها  يعني نعم مهمة هنا يعني في باقي ما ذكرنا   آآ يعني مثلا كما قلنا مثلا الفسخ مثلا الخلع مثلا حصل خلع مثلا

106
00:43:32.450 --> 00:43:53.900
حصل فسخ فكل هذه عدتها كم ثلاثة قرون يعني طلق القاضي مثلا بسبب الضرر او غيره من الاسباب وحكم انه طلقة بائنة سيكون ثلاثة قروء يعني الاصل هو هذا لان هذا يعني يدخل

107
00:43:54.100 --> 00:44:28.050
يعني اما طلاق او قياسا على الطلاق  مرت معنا هنا  صلاح انتصر   طيب زين ذكرتنا طيب ثم قالوا عدة الامة في الحمل كعدة الحرة   قال والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

108
00:44:28.900 --> 00:44:52.150
صحيح مطلقة قبل الدخول كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وهذه كناية يعني قبل الدخول قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلا. لان ما دخل بها فبراءة الرحم متحققة

109
00:44:54.150 --> 00:45:18.850
طيب لكن اه اذا حصلت خلوة بين الزوجين. ما حصل دخول ان حصلت خلوة والخلوة هنا المقصود بها يسمون الخلوة الصحيحة يعني ان يتمكن معها الزوج من الوطء لا يوجد سبب

110
00:45:19.200 --> 00:45:39.500
يعني حقيقي من مرض ولا شرعي ليست محرمة مثلا ولا طبعي يعني معهما ثالث او الباب مفتوح لا الباب مغلق ومقفل وهما وحدهما وخلى بها لكن ممكن قبلها ممكن كذا لكن ما حصل وطأ بينهما ابدا

111
00:45:40.350 --> 00:46:00.300
وهنا عند جمهور العلماء انها تجب العدة تجب العدة اذا طلقها تجب العدة بخلاف الشافعية. الشافعين عندهم في الجديد انه لا عدة عليها لقول الله تعالى من قبل ان تمسوهن قالوا المس هنا هو الدخول

112
00:46:01.200 --> 00:46:26.000
لكن الذي يرجح قول جماهير العلماء ايضا ماذا قضاء من الخلفاء الراشدون قضاء الخلفاء الراشدين قول عمر وعلي وهذا ثبت اه عن زرار ابن اوفى ورد عنه عند ابن ابي شيبة قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او

113
00:46:26.000 --> 00:46:52.100
سترا فقد وجب المهر وجبت العدة قال هذا مرسل لكن روي رويناه عن عمر وعلي  اقاموا الخلوة مقام الدخول انه تمكن منها والله اعلم لاحظوا الاخوة يعني كثير او بعض ما سأل الفقه الاخوة ما يمكن يصل

114
00:46:52.200 --> 00:47:11.700
مسلم فيها اله الحق بدون قول الصحابة رضي الله عنهم قول الصحابي وقول السلف في المسألة الفقهية هذا من اهم ما يكون طيب وعدة الامة في الحمل كعدة الحرة صحيح

115
00:47:11.900 --> 00:47:28.550
الامة اذا كانت حاملا ادتها بوضع الحمل ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يدخل فيها الامى لان الحمل ما يتبعض. صحيح الامة تأخذ نصف حكم الحرة مثل في الحد وغيره لكن هنا ما يتبعه

116
00:47:29.350 --> 00:47:49.650
طيب وان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرئين قلنا اعتدت هنا بحيضتين طبعا هذا مذهب الائمة الاربعة قول عمر وعلي وبن عمر وجمع من السلف طبعا هنا ذكر حديثا لكنه

117
00:47:49.700 --> 00:48:09.750
الحقيقة من كلام ابن عمر صحح الدارقطني وقفه على ابن عمر وليطلق العبد طلقتين وتعتد الامة بحيضتين يعتد الام بحيضتين. وهذا مخصص لعموم الاية عندك مثال في تخصيص القرآن باثار الصحابة رضي الله عنهم

118
00:48:10.950 --> 00:48:42.850
تلاحظون الفقهاء الاربعة اخذوا بهذا ولانها على النصف القسم والحد لانه لا يمكن توصيف القرء يمكن توصيف القرب انه يختلف العدد يعتبر بحيضتين طيب  وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال

119
00:48:45.400 --> 00:49:18.700
يعني اذا انا متزوجة مات عنها زوجها تكون عدة الوفاة بالنسبة للامة نصف المدة هناك اربعة اشهر وعشرة هنا ايش شهرين وخمس ليالي. نصف الحرة. وهذا ما يعني عليه ايظا الفقهاء الاربعة ما ذكروا خلافا الا خلافا شاذا

120
00:49:20.800 --> 00:49:45.000
طيب. قالوا وعن الطلاق بشهر ونصف يعني اذا كانت ايش لا تحيض مثلا صغيرة او ايسة وقال هنا بشهر ونصف طبعا هذا يعني في خلاف هذا عند الشافعية في الاصح انه شهر ونصف

121
00:49:45.400 --> 00:50:09.750
وهذا عند الشافعية والحنفية وهو يعني روي عن علي وابن عمر قالوا لان الاجزاء الاشهر ممكن ان ننصفها بخلاف الحيض الحقيقة بتختلف العدد لكن الاشهر منضبطة فننصفها كما قال عمر لو استطيع ان اجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت. لكنها تختلف

122
00:50:10.200 --> 00:50:38.600
فقالوا هنا يعني نحكم بذلك شهر ونصف وعند الحنابلة شهران يعني بدلا عن القرآن هناك قرآن هنا شهرين وهذا يعني ذكره ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه. كما عند الاكرم قال عن عمر عدة ام الولد حيضتان

123
00:50:38.700 --> 00:50:57.150
ولو لم تحض كان عدتها شهرين وهذا فيه قوة لانه بدل عن الاشهر العمر جمع من السلف هذا اخذ به الامام احمد في المذهب وعند المالكية ثلاثة اشهر قالوا لعموم الاية

124
00:51:00.850 --> 00:51:28.250
والله اعلم كنقول الحنابلة هنا فيه قوة ايضا طيب قال ومن استحدث ملك امة طبعا الاخوة هنا نتكلم عن يعني هذا الباب وان كان الان الايمان غير موجودة لكن يعني

125
00:51:29.350 --> 00:51:54.200
نمر مرورا على مثل هذا يخلو من فائدة نتعرف على اقوال السلف كيفية الترجيح احيانا بعض المسائل سبحان الله قالوا من استحدث ملك امة هذا الفصل يسمى الاستبراء تعرفون الامة

126
00:51:55.300 --> 00:52:19.350
ممكن كانت توطأ عند سيدها فاذا استحدث ملكها من اشتراها اه او انتقلت اليه بارث مثلا موهبة الى اخره طبعا هناك تفاصيل هنا اه لابد ان يستبرئ ايضا رحمها. ممكن تكون حامل من السيد الاول مثلا

127
00:52:20.450 --> 00:52:53.050
هنا قال من استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها حتى يستبرئها اه  تلاحظون ما سميت عدة ان العدة جاءت يعني الشرع مقدار معين لكن هنا يستبرئها بحيضة واحدة ويكفي

128
00:52:53.700 --> 00:53:11.050
وكما سيأتي الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس وهذا واد في حنين في الطائف واد في الطائف يعني بعد غزوة حنين قال لا توطأ حامل حتى تضع

129
00:53:11.500 --> 00:53:36.550
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. رواه ابو داوود  بعضهم عل لكن له شواهد بمعناه قال ان كانت من ذوات الحيض بحيضة كما جاء في الحديث حتى تحيض حيضه

130
00:53:40.950 --> 00:54:08.150
اه طبعا هذا الاخوة يعني عند جماهير العلماء انها الامة يعني تعتد بحيضة واحدة يستبرأ بحيضة واحدة طيب وان كانت من ذوات الشهور من ذوات الشهور اي ممن يعني لا تحيض لصغر او اياس

131
00:54:08.800 --> 00:54:43.550
اعتد بشهر بدل عن الحيضة وهذا عند الشافعية والحنفية  بخلاف المالكية والحنابلة المشهور قالوا ثلاثة اشهر هموم الاية وقالوا يعني هذه المدة جعلت الدلالة على براءة الرحم لكن يعني الاصل في الحيض انه يدل على هذا وان كان القول الاخر ايضا فيه قوة يقولون من ناحية

132
00:54:45.000 --> 00:55:07.900
ما تحيض هي الان ثلاثة اشهر هذي جعلت بدل الحيض وهنا الشهر بدأ للحيض هذا فيه قوة  قال وان كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. وهذا واضح اذا كانت حاملا

133
00:55:08.900 --> 00:55:36.500
ما يمكن ان وتحقق البراءة براءة الرحم الا الحمل طيب قال واذا مات سيد ام الولد تبرأت نفسها كالامى يعني هذا السبب الثاني للاستبراء. الاول اذا استحدث الانسان ملك امة

134
00:55:36.750 --> 00:56:04.400
من اشترى امة او وصلته بهبة او يعني غنيمة كما عرفنا واذا مات سيد ام الولد ام الولد هي التي يعني وطأها يعني سيدها وولدت منه تسمى ام ولد هي تعتق بموته. لكن الان بعد ان مات

135
00:56:04.550 --> 00:56:32.650
لابد ان تستبرئ نفسها قال استبرأت نفسه كالامة  سيد عن ام ولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح نعم لزمها الاستبراء قال ويكون استبراؤها بشهر ان كانت من ذوات الاشهر والا فبحيضة ان كانت من ذوات الاقران

136
00:56:33.500 --> 00:57:21.700
هكذا يعني آآ كما تقدم هناك تفاصيل لكن ليس الغرض الان ذكر هذي التفاصيل والله اعلم المغرب كم  نص ساعة باقي    لا اله الا المسائل ستطول اذا دخلنا في الفصل الذي بعده

137
00:57:22.850 --> 00:57:34.300
لعلنا نقف هنا نكمل ما تيسر ان شاء الله في الاسبوع القادم نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين