﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

2
00:00:20.400 --> 00:00:47.100
تواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى توقفنا عند اه قول المؤلف وصلاة الجماعة سنة  هذا الذي صححه الرافعي الذي صحه النووي في مذهب الشافعية انها فرض كفاية  آآ الشافعي رحمه الله تعالى في الام نص على

3
00:00:47.400 --> 00:01:06.750
انها فرض كفاية وهذا ذكره النووي في المنهاج قال الاصح المنصوص انها فرض كفاية الله اعلم هذا اقرب في مذهب الشافعي انها فرض كفاية وهذا ذكره بعض الحنفية ترخي والطحاوي

4
00:01:07.000 --> 00:01:27.150
نقله المازري عن بعض المالكية انها فرض كفاية ولعله آآ القول الوسط في هذه المسألة  القول بانها سنة لعله لا يتعارض مع فرض الكفاية. يخطر في بالي كثيرا في مثل هذه المسائل

5
00:01:27.200 --> 00:01:58.200
ربما يطلق العلماء المتقدمون ان هذا الفعل سنة باعتبار الفرد نفسه بغض النظر عن اه الفعل ذاته وانه آآ لا بد من تحصيله لان بعض الاعمال يستبعد ان تعطل المجتمع المسلم صلاة الجماعة

6
00:01:58.350 --> 00:02:27.400
يقولون هي سنة لكن يبعد والله اعلم ان يقال ان الائمة المتقدمين اه يقرون بتعطيل المساجد. طيب لماذا بنيت المساجد؟ لماذا يشرع الاذان وهكذا فالله اعلم يعني الفرض فرض كفاية يعني في مثل صلاة الجماعة في الغالب انه يقوم بها

7
00:02:27.600 --> 00:02:46.050
جماعة من الناس يكفي الامام والمؤذن سيصلون اذا يعني اذا اردنا يعني النظر في هذا القول على التحقيق يقال يعني اشبه ما يكون بانها سنة لانك ستقول الامام سيصلي والمؤذن سيصلي في الغالب

8
00:02:46.400 --> 00:03:06.350
يعني هذا الغالب يعني اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين تكن سنة في حقهم. يعني الامر قريب والله اعلم والقول بان السنة نقله ابن عبد البر عن اكثر العلماء قالوا اكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون ان حضور صلاة الجماعة فضيلة

9
00:03:06.350 --> 00:03:31.950
وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها نعم ومعروف القول بانها فرض عين هذا قال به الامام احمد رحمه الله تعالى وقول عند بعض الحنفية وكذلك عند بعض الشافعية  اه الذين قالوا سنة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

10
00:03:32.700 --> 00:04:02.700
لما يقول افضل المفاضلة تقتضي جواز الامرين لكن احدهما افضل من الاخر اه  ايدوا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء تبدأ بالعشاء تتأمل كيف اسقط الجماعة بمجرد حضور العشاء

11
00:04:03.400 --> 00:04:22.500
وهذا لا يجوز مع الجمعة قولا واحدا لماذا لان الجمعة فرض اما الجماعة لا تصل الى الفرضية لكن كما عرفنا ما يمكن ان تعطل المساجد في بلاد المسلمين. هذي شعيرة عظيمة من شعائر الدين

12
00:04:23.050 --> 00:04:49.250
يجمع بين الاحاديث بانها فرض كفاية والله اعلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لكم نافلة. ايضا هذا مما استدل به الجمهور يعني استدلوا بانها فرض كفاية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الصلاة الا

13
00:04:49.250 --> 00:05:09.400
استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية رواه ابو داوود الذين استدلوا بانها فرض عين استدلوا بحديث آآ هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق بيوت الذين

14
00:05:09.450 --> 00:05:32.750
لا يشهدون الصلاة اه وسياق الحديث انها صلاة العشاء وصلاة الفجر كما هو ظاهر في الحديث يجيب الجمهور بان المقصود هنا المنافقون انه لم يحرق بيوتهم وان هذا كان في المنافقين

15
00:05:33.750 --> 00:05:57.900
بدليل ان الذين قالوا بان الجماعة فرض يقولون لو اقيمت في البيوت يسقط الفرض بهذا حتى الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية كذلك ذكروا هذا ان الجماعة تحصل بجماعة البيوت لو ان المسلم ما ذهب الى المسجد وصلى في بيته لا لا يدخل في هذا الوعيد

16
00:05:58.600 --> 00:06:17.850
فإذا هذا الوعيد ما يمكن حمله على اه الذين يتركون صلاة الجماعة في المسجد هكذا لانها الذي يستدل بهذا يوجب الجماعة في المسجد ويستدل بهذا الحديث يقال طيب لو صلى في بيته

17
00:06:18.450 --> 00:06:37.000
هل يدخل في هذا الحديث اه طبعا عندهم انه يدخل مع ان هذا يخالف قول عامة اهل العلم وان كان هناك رواية للامام احمد انه يوجب الصلاة في الجماعة في المسجد لكن اه اه الرواية التي رجحها ابن قدامة

18
00:06:37.200 --> 00:06:51.050
وعليها الادلة اه ان جماعة البيت تجزئ وذكر ابن قدامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في بيته وهو شاك اه هذا في غير مرض موته صلى الله عليه وسلم

19
00:06:51.350 --> 00:07:03.850
لما اشتكى قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا. قال انما جعل الامام ليؤتم به تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته صلى معه جماعة

20
00:07:04.650 --> 00:07:17.800
فتركوا صلاة الجماعة في المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اه هذا والله اعلم يدل على ان هذه الاحاديث ما يمكن ان تحمل على ظاهرها

21
00:07:18.600 --> 00:07:34.700
وكذلك حديث ابن ام مكتوم اه قال هل تسمع النداء؟ قال فاجب نقل ابن رجب الاجماع على عدم العمل به يعني ما احد من العلماء يقول اذا كان الاعمى بهذه الظروف لا يعذر

22
00:07:34.950 --> 00:07:57.000
ويجب عليه ان يأتي المسجد ما احد يقول بهذا لكن هذا من باب الفضل  من باب الاحسن ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم همته ورغبته في هذا خاصة بن ام مكتوم اه كما تعرفون يعني من السابقين

23
00:07:57.350 --> 00:08:17.700
كان عنده همة عالية في العلم يعني الاقبال على يعني الدعوة نصر الدين ويدل على هذا اذنه صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك هو اعمى واذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته

24
00:08:19.600 --> 00:08:37.450
فاذا الله اعلم اه يعني كأن الاقرب في الاقوال انها سنة وفرض كفاية كما عرفنا يعني قريب من بعض هذين القولين نقول هي فرض كفاية عند يعني اذا اردنا التدقيق

25
00:08:37.700 --> 00:08:56.150
واذا اردنا التسجيل نقول هي سنة لكن ما تعطل المساجد يرجع يعني القول الى انها فرض كفاية والله اعلم طبعا ليس معنى هذا الاخوة اننا اه نهون من صلاة الجماعة ونقول للناس صلوا اذا في بيوتكم لا ابدا

26
00:08:57.000 --> 00:09:23.050
بل العكس هو الصحيح المسلم اذا استشعر انه اذا جاء المسجد فانما هو من الفضائل العظيمة وآآ يؤدي امرا هو من صفات السابقين المقربين يعني ما يكتفي بالواجب عليه ان يصلي جماعة في بيته بل يأتي الى المسجد ويصلي صلاة الجماعة

27
00:09:23.100 --> 00:09:41.850
مع اهل المسجد وصلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة فكيف تلحق باهل الجماعة وهذي الصلاة تتكرر خمس مرات. ان لك ان تصل الى هذا الفضل وان ترتقي الى درجات في الجنة اذا ما حافظت على صلاة الجماعة

28
00:09:42.050 --> 00:10:04.750
لا شك انك ستتأخر ولهذا يعني بعض السلف يعني آآ يحكى انه كان اذا فاتته صلاة الجماعة يصليها سبعة وعشرين مرة. يعني يحاول ان يجتهد وطبعا اعادة الصلاة هذا غير مشروع لكن اقصد من باب

29
00:10:04.900 --> 00:10:19.750
الحرص على عدم تفويت الاجر لعلها تكون سنة طبعا الباقية بالنسبة له وكان بعض السلف اذا فاتته صلاة الجماعة يهيم على وجهه في الارض يبحث عن مسجد اه لا تزال يعني الصلاة فيه قائمة

30
00:10:20.200 --> 00:10:42.050
طيب. قال وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام. هذا شرط حصول الجماعة ان ينوي المأموم الائتمان مع الامام وهذا باتفاق العلماء. هذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لان اعمال المأموم تابعة لاعمال الامام

31
00:10:42.750 --> 00:10:56.850
التبعية هنا عمل فهو لا يستقل بنفسه. يعني هو الان ما يصلي بنفسه حتى نقول له ما يحتاج الى نية زائدة. لا انت الان صلاتك مربوطة بصلاة الامام. بل حتى

32
00:10:56.850 --> 00:11:21.900
اذا مثلا سبقت الامام صلاتك باطلة مثلا نية الائتمام نية لها قدرها في الصلاة يعني لها تأثيرها قال دون الامام يعني لو ان الامام لم ينوي فالصلاة صحيحة وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة

33
00:11:21.950 --> 00:11:46.150
الحنابلة عندهم ان الامام يجب ان ينوي شرط الامامة اما الجمهور يقولون لا يشترط لكن يفوته الاجر يعني واحد يصلي لماذا فرقوا هنا الجمهور؟ لان الامام اعمال غير مربوطة بالمأموم. بخلاف المأموم. المأموم اعماله مربوطة بالامام. اما الامام يصلي كانه منفرد يصلي

34
00:11:46.400 --> 00:12:03.700
يعني كما نقول على راحته يطيل كما يشاء ويصلي كما يشاء لكن طبعا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اقصد انه ولا يلتزم الاقتداء بشخص اخر الصلاة مستقلة

35
00:12:03.850 --> 00:12:32.000
ولذلك يعني الامر بالنسبة له اخف فلم فلو لم ينوي النية الامامة الصلاة صحيحة لكن قالوا يفوته الاجر يفوته الاجر نعم وهذا اقرب والله اعلم قال ويجوز ان يأتم بالحر اه قال ويجوز ان يأتم بالحر والعبد

36
00:12:33.200 --> 00:12:56.000
نعم وهذا بالحر. هذا هو الاصل وبالعبد. بوب عليه البخاري. جواز الاقتداء بالعبد وروى حديث عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف سالم مولى ابي حذيفة كان يؤمهم بقبا

37
00:12:57.450 --> 00:13:20.150
قال والبالغ والمراهق يا نعم آآ طبعا غير المميز هذي صلاة باطلة لفقدان النية يعني الاهتمام به اقصد هو اذا صلى وحده يعني لا شك انه سيترك اركان في الصلاة لكن

38
00:13:20.200 --> 00:13:42.600
اجره على الله تعالى صلاة الاطفال لكن بالنسبة للائتمام ما ينفع لان صلاته يعني باطلة لكن الصبي المراهق الشافعية عندهم يجوز ان يكون اماما الفرض طبعا النفل جمهور يقولون يجوز

39
00:13:42.700 --> 00:13:58.150
اما في الفرظ الشافعي يقولون يجوز ان يكون اماما خلافا للجمهور ويدل على مذهب الشافعي حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ان كان يؤمهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست او سبع سنين. رواه البخاري

40
00:13:59.800 --> 00:14:16.950
قال ولا يأتم رجل بامرأة وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا لابي ثور والطبري وهذا من الشذوذ في الحقيقة لما قالوا انه يجوز للرجل ان يأثم بالمرأة يعني هذا لا يصح

41
00:14:17.550 --> 00:14:39.700
الرجال قوامون على النساء ويقول آآ انا هذا موقوف على ابن مسعود اه ما يصح مرفوعا اخروهن من حيث اخرهن الله آآ يعني عموم حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

42
00:14:40.950 --> 00:15:06.100
والمرأة واضح انها يعني فتنة يعني فكيف يعني تقدم على الرجال فهذا قول فيه نكارة في الحقيقة  قال ولا طارئ بامي المقصود هنا بالام هو الذي لا يحفظ سورة الفاتحة

43
00:15:07.150 --> 00:15:34.800
هكذا قال لكن آآ الاولى قال من لا يحسنها يعني هو يحفظ الفاتحة نقول لامي يحفظ الفاتحة لكن لا يحسن قراءتها. ممكن عنده اه لحن جلي في الفاتحة مثلا يعني لا يحسن القراءة التي تتوقف عليها الصلاة هذا المقصود. ليس المقصود بالام الذي لا يعرف القراءة والكتابة ويحفظ الفاتحة ما دام انه يحفظ الفاتحة

44
00:15:34.800 --> 00:15:54.350
او يحسنها يجوز ان يكون اماما لكن المقصود هنا يخطئ في الفاتحة خطأ جليا وهنا لا يصح الاقتداء ابتداء القارئ بالام عند جماهير اهل العلم. عند الائمة الاربعة لا يصح

45
00:15:55.800 --> 00:16:20.100
قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وطبعا يعني لان يعني هذا مما تصح به الصلاة فكيف يقدم يعني على غيره آآ طبعا هو محل الخلاف كما ذكر من لم يطاوعه لسانه

46
00:16:21.650 --> 00:16:40.950
آآ او طاوعه ولم يمضي زمن يمكن التعلم فيه اما اذا مضى زمن يمكنه ان يتعلم فيه وقصر هذا فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف يعني اذا كان مقصرا هذا ما ما في اشكال لكن هنا

47
00:16:41.500 --> 00:16:59.550
انه يعني ما يستطيع لسانه هكذا ولذلك هذه النقطة مهمة ان ينبغي مراعاتها في الامامة في الصلاة ما يتساهل فيها بعض يعني المؤذنين مثلا ممكن ان يجعل اماما لكن اذا كان

48
00:16:59.650 --> 00:17:22.100
لا يحسن قراءة بعض الحروف ليس لحن خفي يعني لحن جلي هذا يعني لا يقدم اما اذا اقتدى امي بامي فهذا فاتقوا الله ما استطعتم هذا يجوز بلا خلاف وانا ما ذكر يعني اقتداء المرأة بالمرأة لان الشافعي عندهم يجوز اقتداء المرأة بالمرأة

49
00:17:22.150 --> 00:17:39.200
في حديث ام ورقة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها اه وهذا عند الشافعي والحنابلة عند المالكية لا يجوزون امامة المرأة مطلقا وعند الحنفية يكرهونها. لكن هذا فعلته عائشة ايضا ام سلمة

50
00:17:39.400 --> 00:17:59.500
يعني بالنساء هذا جائز قال واي موضع صلى في في المسجد بصلاة الامام وهو عالم بصلاته اجزأه ما لم يتقدم عليه هذه ايضا شروط لصحة الاقتداء عرفنا اول شي النية نية

51
00:17:59.550 --> 00:18:19.800
ذكرها قبل اه ان ينوي الجماعة ثم ايضا هنا ذكر ماذا؟ واي موضع صلى في المسجد الان الصلاة هذي داخل المسجد يشترط لصحتها آآ قال وهو عالم بصلاته. العلم بصلاة الامام

52
00:18:19.850 --> 00:18:40.250
وهذا ايضا باتفاق العلماء العلم باتفاق بصلاة الامام لانه ما ما تحصل المتابعة الا اذا علم بانتقال الامام الركن الى ركن يعني يعلم افعاله الظاهرة وهذا لابد منه الا يتم الواجب في اللبي فهو واجب. سواء كان

53
00:18:40.250 --> 00:18:59.350
اهدى او بسماع صوت الامام او المبلغ ما دام انه في المسجد فالامر واسع المهم يعلم صلاة الامام قال وهو عالم بصلاتي اجزأه ما لم يتقدم عليه ما لم يتقدم عليه

54
00:19:00.050 --> 00:19:14.850
طبعا هذا الشرط الثاني هنا جمهور العلماء على ان المأموم اذا تقدم على الامام في الموقف  صلاة باطلة. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

55
00:19:15.050 --> 00:19:31.050
يقولون هذا من لوازم الائتمان ان يكون خلفه ولا هذا ما يكون مؤتما اه حتى لو تصور يعني عقلا بالصوت ممكن ان يتبعه لكن يقولون هذا من يعني لوازمه انه

56
00:19:31.150 --> 00:19:56.600
تمام الائتمام ان تكون خلف الامام يعني مثل ما انه لو تقدم عليه في افعاله كان هذا مبطلا لصلاته فما بالك بالتقدم عليه حسا وحقيقة اه هكذا قالوا اه طبعا هذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا للمالكية

57
00:19:56.900 --> 00:20:25.050
المالكية يعني هذا اه لا يبطل اه يعني الصلاة عندهم عند الكعبة يقولون يقول عامة العلماء لا يتقدم عليه في جهته في جهته ولذلك تلاحظون يعني في الحرم كانوا في الماضي اذا صلى الامام في جهة يعني مقام ابراهيم يمنعون الناس من ان يصلوا

58
00:20:25.500 --> 00:20:45.250
متقدمين على الامام في هذه الجهة فقط اما باقي الجهات يعني يصلي الناس عند الكعبة لكن هذه الجهة ما احد يصلي وبالفعل هذا على مذهب الجمهور لكن لما يعني اضطروا الى ان الامر خرج من ايديهم وما يمكن

59
00:20:45.950 --> 00:21:01.450
اه يعني اخذوا بقول المالكي قول المالكية فيه سعة في هذا الباب وهذه فائدة يعني معرفة الخلاف مهم جدا يعني تخيل انت الان ما عندك ابدا قول مالكي مات مات ما يعني وقفت عليه

60
00:21:01.650 --> 00:21:17.050
هنا يعني تكون في حرج في ضيق يعني مع وجود الضرورة لكن لما تجد اصلا قول فقهي معتبر مذهب. معتبر يقول بصحة الصلاة فتفتي به في مثل هذه الامور الضرورية ولو ما كنت تتبناه لكن

61
00:21:17.100 --> 00:21:36.900
يعني يكون عندك مخرج يعني ممكن يعني لان هذا قول معتبر يعني لما نقول قول معتبر يعني نسبة حتى لو ترجح عندك خلافة لكن نسبة يعني انه صحيح يعني ليست بقليلة نقول معتبر موجود والامر فيه احتمال ما دام

62
00:21:36.900 --> 00:21:59.950
في احتمال اذا وجدت الضرورة فمثل هذا يعني مما يتساهل فيه والله اعلم طبعا التقدم هو الممنوع اما المساواة هذه طبعا لا تبطل الصلاة طيب ثم قال وان صلى خارج المسجد

63
00:22:00.250 --> 00:22:33.000
قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز هذي الان الحالة الثانية اذا كان مأموم يصلي خارج المسجد هنا كيف تحصل يحصل الائتمام عند الشافعية  نعم هذه الشروط قال

64
00:22:34.800 --> 00:22:59.900
قريبا منه ولا حائل هناك. يعني شرطان ممكن نقول لا حائل بينهما وكان قريبا منه طبعا اه هنا يقولون لا تزيد المسافة على ثلاث مئة ذراع. هذا يذكره الشافعية لا تزيد المسافة على ثلاثمائة ذراع

65
00:23:00.850 --> 00:23:22.600
تعتبر مسافة من اخر المسجد لا تزيد على ثلاثمائة ذراع والحنفية كذلك يقدرون لكن صفين اه قدر صفين لا تزيد على صفين او قدر صفين تمنع من صحة الاقتداء. اه نعم. هذا خارج المسجد. اما داخل المسجد الاخوة عرفنا

66
00:23:23.200 --> 00:23:43.150
يعني حتى ما تختلط علينا المسألة نرجع مرة اخرى. قلنا المأموم اذا كان داخل المسجد يكفي ماذا ان يعلم بصلاة الامام يعني حتى لو كان بينهما حائل كان بعيدا عن الامام لكنه في داخل المسجد الامام يصلي اول مسجد

67
00:23:43.350 --> 00:23:59.400
وجماعة المأمومين صلوا في صف يعني بعيد عن الامام في اخر المسجد صلاة صحيحة ما دام في داخل المسجد صلاة صحيح عند عامة العلماء. هذا مما يعني جرى عليه مال اربعة لكن طبعا آآ يعني كما

68
00:23:59.400 --> 00:24:22.700
تسوية الصفوف يعني سنة مؤكدة فترك هذا فيه كراهة لا شك لكن الان يتكلم عن الصلاة خارج المسجد. مثل احيان مسجد يمتلئ والمأمومون يصلون خارج المسجد عند الشافعية لابد ان تكون مسافة ثلاث مئة ذراع فقط. عند الحنفية

69
00:24:22.850 --> 00:25:05.200
يعني صف واحد اما اذا كان الصفين يعني ممكن يترك صف اما اذا كان الصفين فهذا يمنع من الاقتداء اه وعند  نعم وكذلك مثل ما عرفنا  طبعا تحديد المسافة هنا

70
00:25:05.850 --> 00:25:26.900
آآ يعني التحديدات بابها التوقيف. مثل ما قال ابن قدامة ولا نص ولا اجماع هذا الشرط يعني يضعف يعني يعني هم حددوا من باب ان هذي يعني بها تصور الجماعة يكون يعني في نفس الجماعة لكن طبعا هو

71
00:25:27.350 --> 00:25:44.550
يعني الاصل هنا الله اعلم ان يعني يصعب تحديد شيء معين ما ورد شيء في الشرع لكن ما يقال ان واحد يصلي في بلد واخر يصلي وراء الامام وراء الحرم في بلد اخر لا هذا ما يمكن طبعا. المقصود ان يكون في نفس يعني

72
00:25:44.550 --> 00:26:06.500
يعني المكان الذي فيه المسجد يعني لكن القرب والبعد هذا يعني ليس له حد طيب عند الشافعية ايضا ليس بينهما حائل ليس بينهما حائل. فاذا كان هناك جدار مثلا  يعني

73
00:26:06.800 --> 00:26:21.950
هذا يبطل الائتمان. يبطل الاقتداء لذلك يشترطون اذا كان هناك جدار لابد ان يكون له باب مفتوح او وهذا عند الحنفية كذلك وكذلك عند الحنابلة انهم يشترطون رؤية الامام اذا كان

74
00:26:22.200 --> 00:26:48.600
يعني خارج المسجد هذه المذاهب اه في هذه المسألة ثم نذكر في مقابل هذه المذاهب مذهب المالكية. مذهب المالكية هنا من احسن المذاهب وهو اوسع المذاهب هنا مالكي ما فرقوا بين الصلاة داخل المسجد وخارجه

75
00:26:48.800 --> 00:27:11.550
وبين اه الرؤيا والسماع يعني كما عرفنا المهم يقولون ان يعلم بصلاته سواء برؤية او بسماع اذا كان خارج المسجد وكان يسمع الصوت ما الذي يمنع من الاقتداء به ان على قول الشافعي والحنفي والحنابلة الان مصليات النساء كلها الصلاة فيها لا تجوز

76
00:27:11.750 --> 00:27:50.850
لانه ما يمكن ان يرى الامام   عند المالكية وهذه الرواية عند الحنابلة ايضا  يعني فعندهم عند المالكية ان الصلاة جائزة يكفي سماع الصوت عند المالكية وفي المدونة عن محمد بن عبد الرحمن ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة اهل المسجد

77
00:27:54.100 --> 00:28:18.050
عمر رضي الله عنه ايضا ورد عنه هذا قال ما لم تكن جمعة آآ الشاهد ان هذا يعني جاء عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فبيوتهن يعني منفصلة في الظاهر عن المسجد بينها جدار يعني جدار تام

78
00:28:19.650 --> 00:28:35.350
هذا يقوي قول المالكية رحمه الله رحمه الله تعالى و لذلك يعني ما يشدد على من يصلي في الفنادق اليوم في المصليات حتى وان كانوا ما يرون الكعبة بل حتى لو صلوا في الغرف

79
00:28:35.800 --> 00:28:54.950
يعني في شدة الزحام خاصة المرأة ولن ما استطيع ان اخرج يعني من الفندق تصلي في البيت في الغرفة وتأتم بالامام في الحرم لان السماعات موصلة في الغرف مثلا يصلي يعني مع صاحبتها او

80
00:28:55.350 --> 00:29:15.550
في في الغرفة او حتى وحدها فهذا يعني فيه مخرج وبالفعل قول له قوته لانه ورد يعني عن السلف رحمهم الله تعالى  قالوا يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية باربعة شرائط

81
00:29:17.400 --> 00:29:40.600
والقصر هنا عبر بالجواز وهو مستحب عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية الذين يوجبونه  من اوضح الادلة التي تدل على عدم وجوبه ان الصحابة رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان

82
00:29:41.600 --> 00:30:06.500
لما اتم بمنى اتموا خلفه ولو كان واجبا لما اتموا خلفه لان الصلاة ستبطل فهذا يدل على ان القصر ليس بواجب وانه مستحب طيب اه يعني ما في داعي نناقش ادلة الحنفية يعني هذا دليل واضح على الاستحباب

83
00:30:08.100 --> 00:30:20.000
طبعا استحباب يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقصد ان هذا ينفي الوجوب في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين

84
00:30:20.450 --> 00:30:41.600
وهكذا طيب الشروط قال ان يكون سفره في غير معصية في غير معصية مثل السفر الواجب سفر الحج سفر المندوب العمرة يعني كذلك المباح اذا خرج للتجارة التنزه المكروه اذا خرج وحده

85
00:30:42.400 --> 00:31:11.000
هذا كله يعني يعني جائز آآ في غير معصية اه الحنابلة يضيقون من جهة انه لا بد ان يكون السفر سفر طاعة اما المباح لا ما يقصر فيه والحنفية يوسعون

86
00:31:11.050 --> 00:31:28.550
من جهة ان اه يقولون يجوز القصر في سفر المعصية. لان الجهة منفكة وذهب يعصي الله تعالى هذه معصيته على نفسه. لكن هو الان مسافر فله الحكم. الشرعي له الرخصة الشرعية

87
00:31:30.200 --> 00:31:44.550
نقولهم في قوة طبعا. قول الحنفية ورجح ابن تيمية لكن في الحقيقة قول المالكية والشافعية ان هذا يعني والحنابلة طبعا معهم عموما يعني في غير معصية هذا قول جماهير اهل العلم

88
00:31:45.200 --> 00:32:04.100
يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى انما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا. الا ترى الى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني فلم يجز له ان يفطر لان ذلك اعانة له

89
00:32:04.550 --> 00:32:19.850
ان ذلك اعانة على المعصية اه يعني كأنهم يقولون نحن اذا جوزنا له هذا كأن هذا يعني يشعر بان هذا في اعانة له على المعصية قلم وجيه في الحقيقة يعني

90
00:32:21.500 --> 00:32:47.850
فمن اضطر غير باغ ولا عاد والله اعلم قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا وهذا قول جماهير اهل العلم ان المالكي والشافعية والحنابلة ستة عشر فرسخا والحنفية ايضا حددوا السفر

91
00:32:48.150 --> 00:33:14.000
التي الذي يقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة ايام مسيرة ثلاثة ايام يعني يحدون بالسير ثلاثة ايام ليس بالمسافة وهذا ورد عن مسعود لكن فيه ضعف الاقرب والله اعلم قول جماهير اهل العلم انه محدد بهذه المسافة

92
00:33:14.150 --> 00:33:30.150
وهذا دليله اثار الصحابة يعني كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعة ابرد فما فوق قولي فما فوقي فمنه اذا كان دون اربعة ابرد لا يقصران

93
00:33:30.650 --> 00:34:03.700
اه طبعا البريد اربعة فراسخ يعني البريد اربعة فراسخ نعم  يعني اربعة ابرد يعني اربعة في اربعة ستطعش كما قال ستة عشر فرسخا طبعا الفرسخ ثلاثة اميال والميل كيلو فاصلة

94
00:34:03.750 --> 00:34:25.550
ثمانية او اقل او يعني يختلف فيه سيكون تقريبا المسافة ثمان وثمانين كيلو تقريبا وهذا الاخوة قول يعني جماهير اهل العلم طبعا ارجاع السفر الى العرف هذا لا ينضبط الاخوة

95
00:34:26.000 --> 00:34:44.150
يعني كما هو معلوم يعني ترجيح ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى اجمعين انهم يقولون آآ ليس هناك دليل على المسافة لكن في الحقيقة اثار الصحابة تدل على هذا  آآ

96
00:34:45.800 --> 00:35:08.200
يعني ويمكن ارجاع الاثار الى يعني يعني هذا القول اه هذا الذي يضبط المسألة امن تكون على العرف صعب ان تضبط المسألة عرفا اي نعم  هكذا تشعر بالتردد. تقول طيب انا مسافر

97
00:35:08.550 --> 00:35:23.150
اذا واحد خرج الى ابو ظبي طيب الى ما هو اقرب شوية الى عجمان الى الى راس الخيمة الى الشارقة الى هذي مدينة وهذي مدينة ايش اللي يفرق بين هذا وهذا؟ صعب جدا يعني

98
00:35:24.900 --> 00:35:52.750
هذا يضبط المسألة والله اعلم وهو يقول جماهير اهل العلم قالوا ان يكون مؤديا للصلاة وان ينوي القصر مع الاحرام ان يكون مؤديا للصلاة نعم قال حجة كون الصلاة التي تقصر ان تكون مقدمة مرة من الادلة اما المقضية

99
00:35:54.550 --> 00:36:41.850
طيب المقضية لان هذا فيه تفصيل يعني اذا الانسان فاتته الصلاة مثلا اه في الحضر ما ينفع ان يؤديها ان يقضيها يعني اه ركعتين مثلا فهذا فيه تفصيل لهذا قال اما المقضية فان فاتت في الحضر وقضاها في السفر

100
00:36:41.950 --> 00:37:05.750
وجب عليه الاتمام ومن شروط القصر تكون صلاة مؤداة. تصلي الصلاة الحاضرة اما الصلاة المقضية في هذا التفصيل طيب هذا هذه الحالة الاولى اذا فاتت في الحضر وخرج وسافر ثم تذكر ان ما صلى الصلاة التي كانت في الحضر فيجب عليه الاتمام. يعني لما يقضيها ما يقول انا مسافر اقصرها لا

101
00:37:05.900 --> 00:37:26.950
يصليها تامة وهذا قول اما الاربعة قال لانها ترتبت في ذمتي اربعا طبعا القضاء بحسب الاداء طيب وان فاتت الصلاة في السفر وفاتته مسافر فقضاها في السفر او في الحظر فهل يقصرها

102
00:37:27.950 --> 00:38:00.350
فيه اقوال اظهرها ان قضاها في السفر نعم ان قضاها في السفر قصر الصلاة وان تخللت اقامة هذا الاصح عند الشافعية قالوا لان هذا يعني هي وجبت عليه وهي يعني مقصورة

103
00:38:00.650 --> 00:38:39.150
والان هو لا يزال في السفر يعني العذر باقي  هذا التخفيف تعلق بعذر والعذر نفسه باقي ما ذهب فتقصر الصلاة هنا نعم  وان قضاها في الحظر اتم اتم هذا يعني عند الشافعية

104
00:38:40.000 --> 00:39:00.700
الحنابلة لان السفر عذر وزال العذر هذا وان كانت وجبت عليه الا وهي يعني مقصورة صليها ركعتين وقلنا احنا يعني القصر مستحب وليس بواجب لكن اقصد انه يجوز له ان

105
00:39:00.800 --> 00:39:17.950
يصليها ركعتين لكن ذهب هذا العذر الاتمام هو الاصل ايضا وما دام ذهب هذا العذر فالاصل ان يتم وهذا مذهب كما قلت الشافعي والحنابلة خلاف الحنفي والمالكية والشافعي في القديم حتى يعني كان يقول

106
00:39:18.350 --> 00:39:42.950
انه يعني يقصر هنا لكن هذا الاتمام هنا لا شك احوط نعم طيب وان ينوي القصر مع الاحرام نعم لان الاصل والاتمام فاذا ما نوى القصر عقد احرامه على الاصل على الاتمام

107
00:39:47.750 --> 00:40:17.000
قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت ايهما شاء آآ يجوز المسافر نلاحظ قال مسافر يعني مطلقا سواء كان نازلا في مكانه او سائرا في طريقه

108
00:40:17.100 --> 00:40:35.300
هذا عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية ان المشهور في مذهب المالكية ان الجمع مختص بحال الجد في السفر يعني السير فقط الذي يسير هذا الذي يجمع اما الجالس في مكانه

109
00:40:35.400 --> 00:40:50.450
هذا ما يجمع. لكن قول الشافعية والحنابلة الاقرب لان يعني يستدلون في بحديث اه يعني اه قصر النبي صلى الله عليه وسلم مجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بتبوك

110
00:40:51.350 --> 00:41:12.150
قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع وهو نازل بتبوك وهو في حال السفر

111
00:41:12.650 --> 00:41:38.200
قوله اه دخل ثم خرج يدل على انه نازل في نفس المكان ننتقل الى مكان اخر. فنقول هو الجمع جائز للمسافر مطلقا لكن انما يستحب للذي يسير يعني يستحب عند الحاجة. لعل هنا في تبوك حصلت حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم من اجلها جمع

112
00:41:38.400 --> 00:41:59.850
والا في الاصل الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها بخلاف القصر القصر فيه ترغيب حتى الحنفية قالوا واجب لكن الجمع الاصل انه يكون عند الحاجة لذلك يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجمع في آآ الطريق مثل حديث انس صحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل

113
00:41:59.900 --> 00:42:18.450
قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما قال فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب يعني بحسب الحاجة طبعا هنا الاخوة ما ذكرنا مذهب الحنفية لان الحنفية اصلا عندهم الجمع

114
00:42:18.850 --> 00:42:38.300
اه ما عندهم جمع بين الصلوات الا آآ يعني في الحج في عرفة وفي مزدلفة فقط هذا الجمع الحقيقي لكن عندهم جمع صوري فقط. نؤخر الظهر الى قبل اذان العصر يصليها في وقتها. ثم يصلي العصر

115
00:42:38.300 --> 00:42:59.900
في وقتها لكن الجمع حقيقي ورد يعني يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم   طيب من باب هذا امر مهم ايضا اجدني مضطرا الى الحديث عن جمع التقديم طبعا جمع التأخير

116
00:43:01.200 --> 00:43:22.450
يعني لابد فيه ان تنوي انك ستؤخر هذه الصلاة حتى ما تكون اثما بتأخيرها عن وقتها تنوي انك ستؤخر الصلاة الى الوقت القادم لكن جمع التقديم آآ يقولون لابد فيه من نية الجمع عند الاولى او في اثنائها. هذا مهم لان هذا يذكره الائمة الاربعة

117
00:43:23.950 --> 00:43:43.750
يعني لا بد ان تنوي وكذلك الموالاة بينهما. لان الثانية قالوا تبع للاولى وهذا يذكره الائمة الاربعة قالوا هنا يعني التابع لا يفصل عن متبوعه اه يعني ما يفصل بينهما بفاصل طويل

118
00:43:44.900 --> 00:44:01.900
والا يبطل الجمع يعني ما يجوز الجمع تكون الصلاة الثانية يعني باطلة طبعا هذا كله خالف فيه يعني رواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية ان هذه شروط ما تشترط. لكن مع هذا الخلاف يعني تلاحظ ان قول الائمة الاربعة في المشهور عنهم

119
00:44:02.400 --> 00:44:16.300
اشتراط نية الجمع في الاولى والموالاة هذه يعني مسألة مهمة لان احيانا ايش يحدث؟ سنصلي مثلا الظهر بعدين يذهب المطار يقول له تعالى انا نسيت اجمع يقول يلا صلي العصر فيصلي العصر

120
00:44:17.000 --> 00:44:35.500
يعني اصلا ما نوى ان يجمع ولا وال بينهما على هذه الصورة عند عامة عند جماهير اهل العلم. صلاة العصر ما تصح فاذا اراد ان يجمع والله اعلم يعني يعيد الظهر مع العصر اذا اضطر الى الجمع يعيد الظهر مع العصر

121
00:44:35.900 --> 00:44:58.000
او انه يؤخر الصلاة ويصليها يعني في وقتها صلاة العصر والله اعلم قال ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع في وقت الاولى منهما ويجوز للحاضر يعني هذا الان الجمع في الحظر في المطر

122
00:45:00.250 --> 00:45:13.950
طبعا ورد في الصحيحين حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانية جميعا وسبعا جميعا قال الظهر والعصر المغرب والعشاء. في رواية عند مسلم من غير خوف ولا سفر

123
00:45:14.900 --> 00:45:37.400
اه في عند مسلم قال من غير خوف ولا مطر يعني فهذا يدل على ان هذي اعذار للجمع ذكر منها المطر وهذا يعني ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى الجمع بين يعني هنا

124
00:45:39.400 --> 00:45:54.700
قال ان يجمع في وقت الاولى منهما يشترط جمع التقديم فقط. يعني هنا الشافعية وهذا مذهب الشافعية في الجديد يجوزون جمع التقديم فقط. في المطر جمع التقديم ما يجوز جمع التأخير عندهم

125
00:45:55.850 --> 00:46:23.250
ويجوزون جمع الصلوات عموما يعني الظهر والعصر او المغرب والعشاء آآ عند  طيب والمالكي يوافقون الشافعية في ان الجمع يكون في وقت الاولى فقط يعني التقديم يكون جمع تقديم هذا عند المالكية والشافعية

126
00:46:25.350 --> 00:46:48.150
الجديد يقولون لان المطر يختلف عن السفر آآ لان السفر انت يمكن ان تستديمه. راجع الى ارادتك انت وتعرف انك ستكون مسافرا في وقت الثانية فتؤخر الاولى الى الثانية وتجمع

127
00:46:48.450 --> 00:47:03.250
بخلاف المطر يقولون مطر الان ينزل المطر مثلا صلاة الظهر انت ما ادراك ان المطر سيستمر الى صلاة العشاء حتى تؤخر اه اسف. سيستمر الى صلاة العصر حتى تؤخر الصلاة صلاة الظهر الى الى العصر

128
00:47:03.250 --> 00:47:23.250
ما يستمر. طبعا اذا انقطع العذر ما يجوز الجمع وقالوا اذا آآ استدامة العذر هنا غير محققة ولذلك يقتصر على جمع التقديم ما يجوز ان نؤخر الصلاة وهذا قول يعني فيه قوة. طبعا خلافا للحنابلة

129
00:47:23.400 --> 00:47:45.250
حنابل عندهم مطلقا جمع تقديم وتأخير في المطر لكن يعني الامر بالفعل يحتاط له يصح جمع التقديم اما التأخير فالاولى تركه في المطر وعند الشافعية يوسعون من جهة الصلوات. يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء

130
00:47:45.400 --> 00:48:08.750
من باب واحد لكن المالكية والحنابلة يخصون ذلك بصلاة المغرب والعشاء. فقط اما الظهر والعصر ما يجوز الجمع بينهما في المطر لماذا هم اولا تمسكوا بالاثار الواردة الاثار الواردة عن السلف ورد عن جمع من التابعين انهم جمعوا بين المغرب والعشاء

131
00:48:09.300 --> 00:48:28.400
يعني في المطر عروة ابن ابن مسيب عمر ابن عبد العزيز مشيخة ذلك الزمان اقتصروا على هذا ثم كانهم يرون ان المشقة انما تحصل في الظلام. يعني المغرب والعشاء تظلم السماء وتمطر. هنا

132
00:48:28.800 --> 00:48:42.550
يكون في مشقة ظاهرة. اما في النهار يعني ولو كان مطر وكذا لكن انت ترى الطريق وما يمكن ان تنزلق او كذا او اه اقتصروا على الحاجة فقط المغرب والعشاء الضرورة يعني ما

133
00:48:42.950 --> 00:48:58.050
لكن عند الشافعية الظاهر العلة اوسع من هذا. يعني مجرد المطر يعني هذا فيه مشقة توسعوا يعني يكون صلاة الظهر والعصر مغرب والعشاء سبحان الله يعني اقوال معتبرة الله اعلم

134
00:49:01.500 --> 00:49:30.750
طبعا هم يعني يقولون المطر الذي يبل الثوب يبل الثوب يعني هذا يكفي في وصول يعني جواز الجمع الله اعلم طبعا هنا يعني ما ذكر الجمع في المرض المسألة يسأل عنها الناس اليوم كثيرا

135
00:49:30.800 --> 00:49:48.100
الجمع في المرض  فعند الحنفية والشافعية لا يجوز الجمع في المرض. طبعا الحنفي امرهم واضح من قبل. لكن الشافعي لا يجوزون جمع في المرض المالكية والحنابلة يجوزون الجمع في المرض

136
00:49:48.900 --> 00:50:05.000
والمالكي مشوا على نفس الاصل ان جمع تقديم فقط. لكن الحنابلة قالوا مخير بين التقديم والتأخير بالنسبة للمرض الامر يعني اوسع بالنسبة للتقديم والتأخير لان المريض يعرف ان هذا مرض مثلا سيطول معه وهو في المستشفى

137
00:50:05.150 --> 00:50:20.050
وواضح انه سيستمر به المرض يعني ايام يمكن ان يؤخر الصلاة يعني اذا شعر نعم بخفة بشيء هنا يتوقف عن الجمع واذا كان في نفس وقت الصلاة مريض يجمع جمع تقديم مثلا

138
00:50:20.300 --> 00:50:39.750
اذا بدأ يتعافى يعني والله اعلم لكن نقول الحنابلة في قوة ان ان هنا العذر ممكن ان يبقى يا جماعة طبعا ما جاء حديث واضح يعني ما في حديث المسألة ما فيها حديث

139
00:50:40.650 --> 00:50:51.950
الا حديث ابن عباس اراد الا يحرج امته. وهذا ليس صريحا في في المرض لكن يستفاد منه هذا العذر لما في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:50:52.200 --> 00:51:07.300
من غير مطر ولا ولا سفر ولا خوف فسؤل قال اراد الا يحرج امته هناك ظرف والله اعلم المرض واضح يعني ظرف يعني يعني واضح في هذا ولذلك كثير من الشافعية

141
00:51:07.550 --> 00:51:26.550
يعني قالوا بجواز الجمع في المرض. القاضي حسين ومتولي والروياني والخطابي كل هؤلاء يعني قالوا بجواز الجمع في المرض وقال النووي يعني اه يعني هذا الوجه قوي جدا اختاره واستدل بحديث ابن عباس

142
00:51:29.900 --> 00:51:49.600
قالوا نص عليه الشافعي في مختصر المزني احيانا المزني يعني ينقل نص الشافعي فيما لا يوجد يعني في والمعنى يؤيده يعني يعني المشقة التي في المرظ يعني آآ قد تكون

143
00:51:49.700 --> 00:52:10.800
اعظم من التي تكون في السفر  يتفرع عن هذا هم ذكروا هنا الجمع في الحضر للحاجة طبعا هذا الاخوة لا يتوسع فيه ابدا. طبعا هو ذكر ذكر عن ابي اسحاق المروزي

144
00:52:11.550 --> 00:52:31.250
مختار ابن المنذر واشهب من المالكية. واستدلوا بقول ابن سيرين قالوا استدلوا بحديث ابن عباس اراد الا يحرج امته ما علله بشيء من الاعذار واذا كان لضرورة ممكن اذا كان لظرورة

145
00:52:31.400 --> 00:52:49.400
يعني مثل طبيب سيجري عملية خطيرة مثلا لانسان وتستمر هذه العملية بساعات طويلة ما يمكن ان يترك ولا ان يترك دقيقة مثلا ومحاسبة يعني على هذا. وهذا بين الحياة والموت مثلا

146
00:52:49.600 --> 00:53:05.650
مثل ما يوجد الان في عمليات طويلة او كذا يمكن يقال له ان اجمع الصلوات يعني مثلا اه يحاول ان يجمع جمع تقديم مثلا يصلي الظهر والعصر وقت الظهر يبدأ العملية الى

147
00:53:06.650 --> 00:53:44.550
يعني ما بعد العشاء عند لين الفجر ممكن يصلي المغرب والعشاء والله اعلم    طيب قال وشرائط جذب الجمعة سبعة اشياء الاسلام هذا الشرط وجوب يعني اذا وجدت هذه الشروط تكون واجبة

148
00:53:45.900 --> 00:54:15.800
اه   قال الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاستيطان قال سنة جمعة لاجتماع الناس او لما جمع فيها من الخير يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

149
00:54:16.600 --> 00:54:31.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه

150
00:54:31.900 --> 00:54:51.800
امرها عظيم  هذي الشروط واضحة الاسلام والحرية والبلوغ والعقل اه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة واجبة على كل مسلم الا على اربعة قال عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض

151
00:54:52.000 --> 00:55:06.300
يستفاد من هذه الشروط التي ذكرت وهذا رواه ابو داوود والحديث مرسل صحابي مرسل الصحابي طبعا مقبول يعني من رواية طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار الصحابة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:55:08.200 --> 00:55:33.650
آآ قالوا والاستيطان والاستيطان احتراز عن المسافر وصح عن ابن عمر انه قال لا جمعة على مسافر وهذا عند الائمة الاربعة وقلنا يعني هذا شرط وجوب يعني ما تجب على المسافر الان المسافر لو صلى

153
00:55:33.850 --> 00:56:00.600
الصلاة صحيحة ليس شرط صحة هذا شرط وجوب ستجزئ مثل المرأة اذا صلت الجمعة تجزئ لكن لا تجب عليها قالوا شرائط عقبالنا الوقت   خمسة واربعين دقيقة باقي  شوي فيها كلام طويل

154
00:56:01.050 --> 00:56:11.350
طيب اذا نقف هنا عن شرائط آآ فعل الجمعة  الله اعلم