﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين عطف النبي على اله بعون الله تعالى وتوفيقه تصل اربعين تعليقي على كتاب ابن عائشة قد وصلنا الى

2
00:00:25.000 --> 00:00:52.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى صيام شهر رمضان ما في رجب شعبان صوم  واحرى الاخر حرموا واحرى العاشر هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث يام لغة مطلق

3
00:00:54.450 --> 00:01:21.600
الشاعر او خيل صين  غير صائمة تحت العجاج وتعلو كل منه قول امرير كويس لان الثريا علقت في مصامها بامراسك التامن الى صم قول الله تعالى على لسان مريم عليها السلام

4
00:01:22.450 --> 00:01:56.000
للرحمن صوما لن اكلم فان مريم كما نذرت صمتا وسكوتا جرت امساكا عن نعم ولذلك فان الله سبحانه تعالى قال لها ما خليت ساقت عليك   تقول لي وقري عينا ما ترين

5
00:01:56.050 --> 00:02:21.000
فمن البشر احدا فقولي للرحمن صوما بل اكلم هي تأكل وتشرب لأن الله سبحانه وتعالى جاء اجرى تحتها سريا اي نهرا باردا عذبا و سخر لها الرطب الزها للنخلة تأكل

6
00:02:21.100 --> 00:02:40.700
ومع ذلك تقول اني نذرت للرحمن صوما فالمراد بالصوم هنا في هذه الاية هو الامساك يا ممسك عن الكلام فلا تتكلم فلا تجيبوا لا بالاشارة هذا لما سألوها عن شأن عيسى فشارت اليه

7
00:02:44.350 --> 00:03:05.050
وما الصوم في الاصطلاح والامساك عن شهوتي الفرج بطني من الفجر الى غروب الشمس قربتي لله تعالى بل فالصوم في اللغة هو مطلق نفسه وهو في الشرع امساك مخصوص امساك عن شيء مخصوص

8
00:03:05.100 --> 00:03:30.150
عن شيء مخصوص وهو شهوة الفرج والبطن في وقت مخصوص طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية مخصوصة وهي نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا وقولنا من طلوع الفجر انما يصح ادخاله في التعريف على مذهب المالكية

9
00:03:30.500 --> 00:04:02.750
من وافقهم من يشترط تنميتي فيه  وسيلة الخلاف في التي نفلي وصيام رمضان ركن من اركان نعم شعائره العظيمة اوجبه الله سبحانه وتعالى وفرضه  يا ايها الذين امنوا كتب وعليكم

10
00:04:04.050 --> 00:04:21.750
فعلى الذي قبلكم واخبر صلى الله عليه وسلم انه من دعائم الاسلام واركانه كما في حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه داموا على خمس شهادة ان لا اله الا الله

11
00:04:22.350 --> 00:04:49.800
ومحمدا رسول الله اقام الصلاة ايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت استطاع اليه هو من اركان الاسلام وشعائره العظيمة من تركه جاحدا له وكافر تركه تهاونا غير جحود المالكية يعاملونه معاملة

12
00:04:49.950 --> 00:05:12.750
تارك الصلاة قد تقدم بكرة ترك الصلاة تهاونا صيامه كما ذكرنا من اعوام القربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وفائدته العظمى وحكمته الكبرى هي تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى وتحصيل

13
00:05:13.000 --> 00:05:33.250
تقوى الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب فعليكم كما كتب على الذين قبلكم لعلكم ولعل من الله سبحانه وتعالى لا تكون رجاء بل هي هنا للتعليل اي لاجل

14
00:05:33.550 --> 00:05:57.200
فاتقوا لان الرجاء مستحيل على الله سبحانه وتعالى وذكر العلماء جملة من الحكم تنضاف الى ذلك من الحكم التي شرع الصوم فمنها مواساة الفقراء ان الانسان اذا ذاق مرارة الجوع والعطش

15
00:05:57.700 --> 00:06:20.550
تذكر حال الفقراء الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم فرحمهم منها ان الصوم يكسر الشهوة فينشط الانسان العبادة ولذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم به من خاب ان

16
00:06:21.300 --> 00:06:45.250
تحمله شهواته على المعصية قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  فغض للبصر واحصنه للفرش من لم يستطع فعليه بالصيام جاء ومن هذه الحكم تربية النفس على تحمل المشاق

17
00:06:46.050 --> 00:07:05.350
لان حبس الانسان نفسه عن شهواته روضوا النفس ويعودها على تحمل المشاق والصبر على الطاعة وعن المعصية ومن الشعور بنعمة الله تعالى فان الانسان في كثير من الاحوال لا يستشعر النعم حتى يفقدها

18
00:07:08.050 --> 00:07:22.350
فان جعل الانسان وعطش تذكر ما كان فيه من نعمة الله سبحانه وتعالى ما سخره الله له من الرزق استشعر نعمة الله عليه في ذلك كان حريا به يعني نحمدها

19
00:07:25.550 --> 00:07:46.100
ومنها ان الصوم يطهر البدن لحه فله فوائد صحية كثيرة يذكرها اهل الطب هذا كله بالاضافة للغاية الاهم وهي تحصيل رضوان الله سبحانه وتعالى وتقواه قد فرض الصوم على ثلاث مراحل

20
00:07:46.200 --> 00:08:01.850
كما قال اهل العلم حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يصوم يوم عاشوراء فيصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثم نسخ ذلك حين وجب رمضان

21
00:08:02.200 --> 00:08:23.350
فجاء رمضان لكنه جاء اولا بالتخيير بين الصيام والاضعاف وهذه هي المرحلة ثم جاءت المرحلة الثالثة بتعيين صوم رمضان على من لم يكن ملبسا بعذر من باعذاري التي تحجزه وعن الصوت

22
00:08:25.400 --> 00:08:47.100
تعين قوموا على من لم يكن معذورا من وقد نزل وجوب رمضان في شهر شعبان في السنة الثانية وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان في ويشترط في وجوب الصوم

23
00:08:47.250 --> 00:09:17.100
ست شروط ثلاثة منها وجود وثلاثة عدمية هديته هي الاسلام والعقل بعدميته هي عدم المرض وعدم السفر وعدم التلبس مانع اما الاسلام فهو شرط صحة اجماع الكافر لا يصح صومه لان الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من

24
00:09:17.150 --> 00:09:41.100
جعلناه هباء لا مش شرط صحة اجماعا وشرط ايضا في لزوم القضاء لان الكفار لا يطالبون بالقضاء اذا اسلموا  تهوي صار لهم ما قد سلف وهل الاسلام شرط وجوب ام لا

25
00:09:41.550 --> 00:10:02.050
فيه خلاف بين اهل العلم مبني على الخلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة واما العقل فهو شرط في الوجوب والصحة فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه وليس شرطا في لزوم القضاء عند المالكية

26
00:10:03.800 --> 00:10:24.400
لافا لجمهور اهل العلم مذهب المالكية ان المجنون يلزمه القضاء ان افاق ولو جن سنين عديدة قال خليل رحمه الله تعالى وان جن ولو سنين كثيرة او اغمي يوما او جله او اقله ولم يسلم اوله من قضى

27
00:10:27.400 --> 00:10:48.400
وذهب الحنفية الى انه ان شن بعض الشهر وافاق فيه قضى لم يفق الا بعده فلا قضاء عليه وذهب الشافعية والحنابلة كان المجنون لا يقضي مقاص وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في الحاق المجنون بالمريض في لزوم القضاء

28
00:10:49.700 --> 00:11:09.900
المالكية قال المجنون مريض والمريض مطالب بان يقضي في عدة من لا من اخر وهو داخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيتقرر الوجوب في حقه لكن لا يجزئه الصوم لانه

29
00:11:10.350 --> 00:11:37.100
بانية له ما لم يذق فان اذاق قضى وهذا التشبيه لا يخلو من ضعف لان المرض لا يرفع التكليف وانما يرفع الحرج سيقع التيسير بتأخير المأمور به او تخفيفه وقال الحنفية المجنون لامد قصير بان كان جنونه دون الشهر

30
00:11:37.950 --> 00:12:00.050
اشبه بالمريض وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر يصدق بشهود بعضه ومن جن بعد الشهر فقد شهد بعضه فهو داخل الشرعي وتمسك الشافعية والحنابلة بالنصوص الشرعية التي تقتضي رفع القلم عن المجنون حتى يفيق

31
00:12:01.150 --> 00:12:22.650
وتقتضي انه لا يتكرر الوجوب في حقه لانه فاقد الاهلية  واما البلوغ فهو شرط في الوجوب وفي لزوم القضاء وليس شرطا في الصحة فان الصبي لا يجب عليه الصوم ولا يلزمه القضاء

32
00:12:23.050 --> 00:12:44.350
ولكن يصح صومه فيؤجر عليه وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قومون صبيانهم واما عدم المرض وعدم السفر فهما شرط في وجوب الصيام لا في صحته ولا في وجوب قضائه

33
00:12:45.300 --> 00:13:09.850
فان المريض والمسافر يصح صومهما وان لم يصوما وجب عليهما القضاء قوله تعالى فمن كان من تمريضا او على سفر فعدة ايام اخر واما ارتفاء المانع عن المرأة بان تكون طاهرا من الحيض والنفاس

34
00:13:10.650 --> 00:13:37.950
وشرط في وصحة  وليس شرطا في لزوم القضاء الحائض لا يجوز لها الصيام. ولا هو غير واجب عليها وان فعلته فهو غير صحيح ولكنها يلزمها القضاء بين الحائض والنفاس والنفساء تقضي

35
00:13:40.150 --> 00:13:59.350
اما كون انتفاء المانع شرط صحة فلا خلاف فيه واما كونه شرط وجوب فهو مبني على الصحيح عند الاصوليين من ان القضاء انما يجب فقال الشيخ ابن عبد الله رحمه الله تعالى بالمراقي

36
00:13:59.700 --> 00:14:22.500
والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجي لما عليه من نافعين بني وخالف الرازي وركبوا حكمه  وقد وجد الامر الجديد في الصيام وهو ما اخرجه الشيخان

37
00:14:23.500 --> 00:14:49.000
حديث معاذة بنت عبدالله العدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيب

38
00:14:49.050 --> 00:14:55.500
هنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة