بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين كخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين عم بيحصل بعون الله تعالى وتوفيق الدرس الثالثة والثلاثين تعليقي على كتاب ابن ذلك لعشر بقين طبيعي قد وصلنا وقول الله تعالى اية الزكاة فيما نعم بعيني والانعام حقت كل عام التمر والزبيب بالطيب بيتي والحظ ان الة السقي يجر خمسة اس صابوا في درهم الزكاة في اللغة النماء والبركة زيادة سلاحه الحق الذي وهو الشارع في المال لمستقبل هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين صلاة هي قرينة الصلاة في شرعية لا تكاد تنفك عنها لان الصلاة هي ام القربات التعبدية زكاته هي ام قربات المال هذا قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لاقاتلن فرق بين الصلاة والزكاة دفعها حق واجب من منعها جاحدا لها فهو كافر تركها عصيانا وبخلا بها وهو مقر بوجود فاخذت منه قصرا وقهرا قاتل لمنعها قاتل حتى تنزع منه وقد فرضها الله تعالى تطهيرا وتزكية للمسلم سدا لخلة الفقير والمحتاج قال تعالى خذ من وبهم صدقة تطهرهم صلى عليه صلواتك لهم الله السميع اساسه ينظر فيها من ستة اوجه اولها على من تجد ثانيها ما المال الذي تجب جالسها الكمية التي اذا بلغها المال وجبت فيه كا ورابعها ما الفترة التي ضعوا عليها خامسها ما الكمية اخراجها ملابسها بل تدفع الزكاة ويشترط لوجوب الزكاة الاسلام وملك صافي ودوران الحول على غير الزرع ما ازرعوا فاكتشفوا الزكاة فلا يشترط فيه دوران الحول واختلف في وجوب الزكاة في مال الصبي على انها واجبة ذلك انهم يعتبرون ان الزكاة ليست حكما تلك المتمحضا للعبادة الصلاة والصيام يلا حتى يشترط فيها البلوغ على الصبي من قبيل الحكم الوضعي الذي سارعوا اناط دفع جزء مخصوص من المال بكمال النصاب ودوران الحوض توطيد فرعي بالنسبة صاحب الحق اذا حصلت هذه الشروط والاسباب ثبت على الصغير والكبير والحنفية يقولون انها غير واجبة على على الصبي وكأنهم نحو بها نحو الاحكام التكليفية متمحضة التي يشترط لها البلوغ كالصلاة والصيام الا انهم خالفوا ذلك بعض الفروع حيث اوجبوها في زرع الصبي دون عينه كما اوجبوا عليه زكاة الفطر يشهد للجمهور ما اخرجه الترمذي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم خطب ناس فقال الام الولي يتيما له مال فليتجر له لا يتركه حتى تأكله الصدقة هذه ما يصوره من ادب الفقهاء قول بعضهم قولوا لشاذن في حسن اضحى يصيد طرفه قلب الكمين ملكت الحسنى اجمع في نصاب فادي ذات منظرك البهي فقال ابو حنيفة امام يرى ان لا زكاة على واختلفوا كذلك في الدين هل يسقط زكاته ام لا قال المالكية الدين يسكت ذات العين خاصة دون زكاة الحرب والماشية قال الحنفية الدين يسقط زكاة العين والماشية طول الحرف قالت الشافعية والحنابلة الدين لا يسقطه وقالت طائفة من العلمي زكاة مطلقة فمن قال الدين يسقط الزكاة نظر الى ان الزكاة تجب على الاغنياء قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم وفي حديث معاذ فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ردوا على فقرائهم والمدينة فغنيا بل الشارع اعتبره كالفقير جعله من مصارف الزكاة في قوله تعالى والغارمين لا ذات قرر ان المدينة مصرف من مصارف الزكاة كيف يكون اخذا للزكاة دافعا لها مع ثم انه اذا ازدحم حقان على مال واحد بما اقواهما وحق الغرماء اقوى من حق براء قالت الشافعية والحنابلة لا يسقط زكاة العين ولا الحرث ولا الماشية دين عندهم لا يسقط زكاة لانه حق متعلق بالذمة لا بعين المال لا يسقط زكاة المال بخلاف الزكاة فانها تتعلق بعين المال دليلي انه لو هلك المال سقطت واجابوا عن كون المديان من مصارف الزكاة بقولهم لا مانع من كون المديان اخذا للزكاة دافعا لها معا لانه يأخذها بوصف يدفعها بوصف اخر واستدلوا ايضا بقياس نفي الفارق فقالوا تجب زكاة العين على المديان قياسا على غيره على غير المديان لا فارق غير الدين والدين لا يصح مانعا اذ لو منع فمنعت الحرف والنعم ايضا قوله فرضت الزكاة يعني ان المال الذي تجب فيه الزكاة اقسام فمنه ما تجب في عينه وهو ثلاثة انواع اولها النعم والبقر والغنم ثانيها الزرع ثالثها الذهب والفضة واما ما تجب الزكاة فيه من حيث هو مال بغض النظر عن عينه فهو عروض التجارة من كان يتجر بعروض فانه يزكيها مطلقا ولا عبرة بجنسها لانها تقوم بالنقود وتزكى زكاتها اذا حال عليها الحول والادلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف في رخص قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم فاخرجنا لكم في الارض وقال تعالى واتوا حقه يوم حصاده صادق قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفق في سبيل لا هي عذاب في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته لا احمي عليه في نار جهنم لا احمي عليه في نار جهنم اجعلوا صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في كان مقداره خمسين ما يرى سبيله ما الى الجنة وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا نطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه لها حتى يحكم الله بين في يوم كان مقداره سنة ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطؤه باغلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها ولا جلحاء لما مضى عليه اخراها ردت عليه لاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ثم يرى سبيله ما الى الجنة والجلحاء هي التي لا قرن لها والاقصاء الشاة التي التوى قرناها على اذنيها من خلف ما بين رحمه الله تعالى الامد الذي تدفع عليه الزكاة فترة فقال في العين والانعام حقت كل عام يكمل يعني ان زكاة العين الذهبي والفضة وما جرى مجراهما من عروض التجارة يجب كل عام قول الذي هو العام العربي وكذلك زكاة الانعام اي الماشية نعم واما الزرع فانه يزكى عند طيبه لا يشترط فيه الحول والاصل ان المال يزكى عند الحوض قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فهذا عام وهو يقتضي ان الزكاة تجب بالحول ولكن عارضه في الزرع دليل اخر وهو قوله قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده او حصى به قراءتان متواترتان فربط الشارع زكاة الزرع بالحصاد وهو الذي عبر عنه الناظم تراك قيل واليبس وقيل الاستغناء عن السقي ثم قال ان الثمرة والزبيب تجب الزكاة فيهما بطيبهما الزبيب هو العنب المجفف كما هو معروف والتمر معروف ومراحله سبع اسمعها قولك صادق جبرة فالطاء الطلع يراد بها الاغريظ والماء البلح لا يزهو باء ثانية الراء والرطب داء التمر الثلاث الاول ليست طعاما ولا تزكى ما نبه بقوله وفي زير الزيت من زيت ان الثمار التي يعصر منها الزيت يعتبر النصاب فيها بالحب لكن تخرج الزكاة من الزيت لا من الحب فقهاء يذكرون منها اربعة اصناف وهي برطم بزر الفجل هذا معنى قوله وفي للزيت من زيته ابو ياسين زيتي من هاي الكناية بلاستي هاي الكنائسي الواقعة بين حركتين هي لغة بعض العرب قول الشاعر عسى ذات يوم ان يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر قوله والحظ يفي يعني ان النصاب في حبوب الزيت يعتبر بالحب لابد ان يكون الحظ نصابا مقال وهي في الثمار والحب العشر يعني ان القدر الذي يجب اخراجه زكاة الزرع من الحبوب تختلف بحسب حال الزارع فان كان تعالج تقي بالة فانه يدفع فالعسر وان كان يسقي بماء المطر او بسيح من نهر انه يدفع العشر كاملا