بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين لخاتم النبي وعلى اله واصحابه اجمعين اللي عم بيحصل وعند رحمتك يا ارحم الراحمين توجع لله تعالى درس الثامنة تعليقي على كتاب قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى الزكاة اصرفها الفقير والمسك غاز وعتق عامل القلب ومحتاج غريب احرار اسلام ولم المريد قوله مصرفها الفقير هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن مصارف الزكاة بل تدفع لهم الزكاة وهم الاصناف الثمانية السورة في كتاب الله تعالى قال الله تعالى الصدقات الفقراء والمسجد والعاملين عليها والمؤلفة قلوب قاد والغارمين وكم من الله فالله عليم حكيم قال العلماء انه لما كانت قسمة الاموال عادة ما تثير لاغ والشحناء بين الناس قسمها الله تعالى في القرآن ولم يكن لغيره فقسم الغنيمة قسم الشيء تركة طارق الزكاة كل ذلك مبجل في القرآن الكريم وقد صدرت هذه الاية الصدقات للفقراء قيادات حصر معنى ذلك ان الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة بعتوا كورونا ما ذكر لا يجوز صرف الزكاة في غير داخل في هذه الاصل ويؤيد ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال اعطني من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبيه كغيره صدقاتي حتى حكم فيه ها هو جزأها ثمانية كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك اخرجه ابو داوود بلده عبدالرحمن وقد ذكرت الاية ثمانية اصناف ذكرهم الناظم هنا الاول والثاني هما قوله مصرفها الفقير وقد اشتهر الخلاف بين العلماء في تعريف الفقير والمسكين والفرق بينهما مشهور عند المالكية ان الفقير هو الذي لديه مال لا يكفيه فوت عامه هو الارمل الذي شرحه العلامة محمد والله تعالى في الكذافي بقوله وحد الارمل لدى الاعلام من ليس عنده عامي بعد الضروريات وهي بحسب اربابها اذ في بغنى لا تحتسب والمسكين المعدم الذي ليس لديه شيء او ليس لديه شيء ذو بعد فالمسكين احوج عند المالكية ننفقد قال خليل رحمه الله تعالى ومصرفها فقير ومسكين وهو احوج ووافقهم الحنفية في ان الفقير احوج واحتجوا بان الله تعالى قال متربة والمطروح على التراب محتجوا ايضا بالنقل عن اللغة وبالاشتقاق فان المسكين اشتقاقه من السكون لانه عجز عن الحركة فلا يبرح مكانه وذهب الشافعية والحنابلة الى ان الفقير احوج مستدلين بظاهر قول الله تعالى واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوفقهم الله تعالى بانهم مساكين مع انهم يملكون السفينة اشترطوا في الفقير والمسكين الاسلام والحرية اتفاقا وان لا يكون من بل تلزموا نفقة ممن تلزموا نفقته ملية واختلف هل يشترط فيهما عدم القوة على التكسب وعدم ملك والمشهور في المذهب ان المتكسب بصنعته اذا كانت صنعته تكفيه ليس مصرفا فان كانت لا تكفيه جاز له الاخ وقال الحنفية يجوز دفع الزكاة الى من يملك اقل من نصاب وان كان صحيحا مكتسبا بانه فقير او مسكين وقال الشافعي ايتها الحنابلة لا تدفع الزكاة لقادر على الكسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لاحظ فيها لغني لا لقوي رجوا ابو داوود بلفظ لابن ماجة لا تحل الصدقة لغني ولا سوي فالثالث من مصارف الزكاة الغازي وهو المعبر عنه في القرآن الكريم قول الله تعالى لله تدفع الزكاة للمجاهد يتجهز بها للغزو في سبيل ده فان لم يخرج اذت منه لانها انما دفعت اليه مرض وهو الجهاد فلا يستحقها اذا جلس بل تؤخذ منه ويجوز اشتراع السلاح للجهاد بها وكذا صرفها في مصالح الجهاد والغزو في لا واختلف في الحج فقال الجمهور لا يدخل في صنفي في سبيل وقال الحنابلة بل الحج يدخل فيجوز دفع الزكاة الناس الحج في سبيل الله ما ورد ان رجلا جعل جمله في سبيل الله فارادت امرأة ان تحج فقال لها فارادت امرأته ان تحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فان الحج اخرجه ابو داوود الرابع عتق الرقاب وهو المعبر عنه بقوله تعالى وفي الرقاب واشترى منها الرقاب المؤمنة وتعتق الخامس العاملون على الزكاة سيجمعونها ويؤدونها الى مستحقها وكذا الكاتب والحاشر والحارس لان قوله تعالى والعاملين عليها لف عام لكونه مصدرا للجنسية يشمل كل لمن يعمل في الزكاة لا يشترط فيهم الفقر لانهم انما يعطون منها مقابل عملهم ترس المدين وهو المعبر عنه في القرآن بقول الله تعالى والغارمين وكانت عليه ديون لا يستطيع قضاءها له من مصارف الزكاة تابعوا مؤلف القلب قال تعالى والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار المرجو اسلامهم فتعطى لهم تلطفا بهم وقيل منهم المسلم الحديث العهد دامي تعطى له ترغيبا بالله واختلف في السهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق ام لا مشهورة في المذهبي انه باق قال خليل رحمه الله تعالى والفوا الكافر وحكمه ضاق وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وقال الحنفية سهم المؤلفة قلوبهم ساقط وادعوا ان الاجماع انعقد على ما ورد من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قاضي السهمي الثامن ابن السبيل فسره الناظم بقوله ومحتاج غريب ابن السبيل هو الغريب الذي لا يملك ما يوصله الى بلده تدفع له الزكاة معونة له فانصرفها في غير الغرض الذي دفعت له نزعت منه قوله احرار اسلام يعني ان هؤلاء الذين تدفع لهم الزكاة فيهم شروط الشرط الاول الحرية فلا توزع الزكاة الى العبد لكن من مصارفها افتراء قابلة تعتق قوله تعالى وفي الرقاب الشرط الثاني لا لا تدفع سافري لان كان مؤلف القلب الشرط الثالث من تدفع له الزكاة الا يكون من بني هاشم واختلف العلماء في دفعها لبني المطلب لعبدي مناف مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية انهم يأخذون من الزكاة لانهم دخلوا في عموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وخصص هذا العموم في بني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لا تنبغي لال محمد ولا يصح قياس بني المطلب عليهم لان بني هاشم اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم صح ومشاركة بني المطلب لهم في الخمس بخمس الخمس لم يستحقها بمجرد القرابة ان بني عبد شمس وبني نوفل ساوونهم ذي القرابة ولم يعطوا شيئا من الخمس وانما شاركوهم بالنصرة والنصرة لا تقتضي من عزك هذا حاصل مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الشافعية وهو مشهور بمذهب الحنابلة انه ليس لبني المطلب ان يأخذوا من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب لم نفترق في جاهليتنا مع السلامة كما نحن وهم شيء واحد بواسم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم لهم من خمس الخمس دل ذلك على انهم يعتبرون من اله عليه افضل الصلاة وازكى واشار بقوله ولم يقبل مريد لانه لا بد من تحقق طافي فعله الزكاة بالاوصاف اللازمة من كان مشكوكا في حاله لم تدفع له فلا تدفع للفقير ما لم تحقق فقره ولا تدفعوا للمدين الم يثبت دينه وهكذا فلا تدفعوا الى مريد ايمن في شأنه هبة اي شك لابد من تحقق اقتضت دفع الزكاة ومما اختلف فيه من مسائل هذا الباب هل يجب قصفها بين الاصناف الثمانية ودفعها لبعضهم وذهب جمهور العلماء منهم المالكية والحنفية والحنابلة لا جواز دفعها واحد الاصناف الثمانية وجعلوا ذلك موكولا الى الامام يجتهد به اه ويرى اي الاصناف اكثر الحاحا وقال الشافعي قلت لابد من قسمها بين الاصناف الثمانية قال ابن رشد في بداية المجتهد والسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فان اللغو يقتضي القسمة بين جميعهم والصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليه بالواو تقصد الجمع قد عطفوا بالواو المقتضية للجمع ظاهر اللفظ يقتضي التشريك والمعنى معقول و