بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بتوفيق الله تعالى الدرس الثامن والعشرين من التعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لست خلون من سفر صلاة سبعا وثلاثين واربعمئة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وبطلت بعمد نفخ او كلام بغير اصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت اعد اذا يسن وحدث وسهو زيد المثل قهقهة وعمد شرب الاكل وسجدة قارئ وذكر فرض اقل من ست كذكر البعض وفوت قبله بزلاغ سنني بفصل مسجد كطول الزمن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بذكر مبطلات الصلاة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الطعام اذا حضر على الصلاة وقال لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخذتين اما اذا كان المشغول عنه سنة فصلاته حينئذ صحيحة وقد ذكر اثني عشر ممثلا الاول من هذه الممثلات النفخ اذا نفخ المصلي من الفم بصوت فانه تبطل صلاته لان النفخ في حكم الكلام ان هو فعل مناف للصلاة وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين الثاني تعمد الكلام في الصلاة اذا كان لغير اصلاحها فهو مبطل لها قل او كثر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وللاحاديث الواردة في ذلك ومنها ما اخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطش رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بابصارهم وقلت وعدك لامياه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رأيتم رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال ان هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن واما الكلام سهوا فانه زيادة يسجد لها بعد السلام واما الكلام لاصلاح الصلاة فمختلف فيه بين اهل العلم والمشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى انه جائز لكن ليس جوازه على اطلاقه فانه مشروط بان يتعذر الافهام بالتسبيح وان امكن افهام الامام مثلا بالتسبيح فانه لا يجوز الكلام ومسروط ايضا بان يكون قليلا فان وقع فيه كثرة او جدال او نحو ذلك افسد الصلاة اما ان تعذر الافهام بغيره وكان قليلا فالمشهور في المذهب جوازه والاصل في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اشتهر على السنة اهل العلم بحديث ذي اليدين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين اي الظهر او العصر والصحيح انها العصر ثم سلم ان سلم من ركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا ان يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا وقصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم واليدين وقال انسيت ام قصرت؟ وفي رواية قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله فقال لم انسى ولم تقصر وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما غلب على ظنه من انه اتم الصلاة قال بلى قبل جئت وصلى ركعتين وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجدوا مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم بعد ذلك فقد استدل المالكية بهذا الحديث على ان الكلام لاصلاح الصلاة لا يفسدها لان اليدين يتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم والصحابة ايضا تكلموا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اصدقتم باليدين؟ قالوا نعم فاستغل المالكية بهذا الحديث على جواز الكلام في الصلاة اذا كان لاصلاحها وان ذلك لا يفسدها وخالد في ذلك جمهور اهل العلم. مستدلين بان ذا اليدين حين تكلم كان يظن ان الصلاة قد قصرت ولا يتصور ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم كان يظن ان الصلاة قد كملت واما الصحابة فلا يمكن ان يستدل بكلامهم على جواز تعمد الكلام للصلاة لان العلماء عدوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان يجابه الصلاة فمن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فانه يجيبه في الصلاة فظهر بهذا انه لا احد تعمدت الكلام وهو يعلم انه في صلاة لان اليدين تكلم وهو يظن ان الصلاة قصرت والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت والصحابة تكلموا اجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خصائصه مشهور بين اهل العلم ولهذا ايضا قال المالكية يحتاط الانسان بالتسبيح اولا آآ قبل الكلام اذا انت عين السلام تكلم ولكنه لا يطيل الكلام ايضا المبطل الثالث حصول المشغل عن فرض فمن كان حاقنا فازعجته حاجته الى البول حتى اشتغل عن قراءة الفاتحة او عن سجدة او نحو ذلك او كان حازق النعل ذلك حتى شغله عن ضرب واحس بقرقرة في بطنه شغلته كذلك عن ضرب فقد بطلت صلاته وينبغي التنزه عن المشغلات في الصلاة وعن كل ما يشوش الفكر لكنه يعيد في الوقت وقد عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالمشغل و تدعى في ذلك خليلا ايضا رحمه الله تعالى ولكن الصحيح هو الشاغل لان الفعل ثلاثي يقال شغل ولا يقال اشغل قال تعالى شغلتنا اموالنا واهلنا وقال شغلونا قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى الموطن الرابع الحدث اي وقوع الحدث او تذكره لمن حصل له شيء من نواقض الوضوء؟ بطلت صلاته. سواء كان ذلك عمدا او سهوا او غلبة وكذا نتذكر الحدث لان الحدث مبطل للصلاة. والصلاة لان الحدث مبطل للطهارة. والصلاة من شرطها الطهارة الخامس زيادة المهن سهوا. اي ان يزيد على الصلاة مثلها. كمن صلى الصبح اربعا او العصر ثمانية وقد بطل الصلاة ولا يعتبر ما كان من السهم دون ذلك لان السهو من جنس النسيان الذي يدخله التخفيف في الشرع لكن زيادة المهني سهو طويل. يؤمن بان صاحبه لا يدري ما يفعل ولذلك ابطلوا الصلاة بها السادس القهقرة وهي بالاصل حكاية صوت الضاحك والمراد بها الضحك بصوت في الصلاة فانه مبطل لها وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ان الضحك في الصلاة يبطلها والسابع تعمد الاكل والشرب في الصلاة لان في ذلك اعراضا عن الصلاة وقد نقل ابن المنذر الاجماع على على بطلانها بتعمد الاثم او الشرب واما ان وقع ذلك سهوا فهو زيادة يسجد لها بعد السلام ولا يضر بلع ما بين اسنانه وهو المسمى بالترامة فانه لا يفسد الصلاة ولا يفسد الصيام كما قال العلامة محمد المريد رحمه الله تعالى في الكفاف ولا يضر بلعه الصرامة عمدا صلاته ولا صيامه الثامن زيادة ركن فعلي في الصلاة كزيادة سجدة او ركعة فانه مبطل لها لان الله تعالى لا يعبد الا بما شرع وقد شرع لنا ان نقتدي بهيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا نتعمده زيادة شيء ليس من صلاته صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وما الزيادة يسند لها وما الاركان القولية كزيادة الفاتحة؟ فالمشهور انها لا تبطل الصلاة بها تاسع تعمد الخير او تعمد ربه لان تعمد فعله زيادة فعله للصلاة هي مبطلة وتعمد ربه من جنس تعمد الاكل في الصلاة وهو مبطن ادم العاشر تذكر ياسين الفوائد. فمن تذكر في صلاته اربع صلوات مفروضة قد باتت فانه تبطل صلاته التي هو فيها واختلف في الخمسة يسيرة او لا واما الست وما زاد عليها من ست صلوات وما زاد عليها فهي كثيرة لا تبطلوا الحاضرة وانما قالوا انها ان اليسير الفوائد يبطل الحاضرة لان قضاء فوائد الصلاة واجب على الحور لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها ان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري ووقتها وقت توكلها وهو اضيق من وقت الحاضرة الا ان كثرتها تحصل معها المشقة والمشقة تجلب التيسير في الشرع فجعلوا القليل منها مبطلا بخلاف الكثير الحادي عشر ذكر بعض من الصلاة تبطل الصلاة بفواته كمن ذكر سجدة بقيت عليه من صلاة او ركعة فلنتوازها يبطل تلك الصلاة ويكون كمن ذكر الصلاة كلها ويسري فيه ما يسري في ذكر الفوائت التي ذكرت انفا في الثاني عشر فوات القبلية المترتب عن ثلاث السنن لحصول طول زمني وهو طول عرفي لم يحده مالك رحمه الله تعالى بينما وكله الى العرف فالمرء فيه فقيه نفسه ينظر الى الى مسمى الطول في العرف او فواته بمفارقة مكانه الذي كان فيه وكذا اذا فات القبلي بحصول مانع يمنع من تلاف الصلاة كالاستدبار كاستدبار القبلة عندها المغرب او الكلام او كملابسة النجاسة ونحو ذلك من موانع الصلاة مما هو مناف للصلاة وهذا بناء على ان القبلية واجب واما البعدي فقد تقدم انه لا يضر طول الفصل به ذكرنا ذلك سابقا عند قوله واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعد ولو من بعدها اختصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيك