بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومنطقة باحسان الى يوم الدين. ربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر بنص التعليق على كتاب ابن عاشر وذلك بثلاث بقين من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربع مئة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف فصل الفروض الغصب قصد يحتضر قرون عموم الدلك تخليل الشعر وتابع الخفي مثل الركبتين والابط والرفض وبين وبين الاليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين مندوبه البدو بغسله الاذى تسمية رأسه كذا. تقديم اعضاء الوضوء قلة ما بدأوا باعلى ويمين خذهما تبدأ بالغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن او جنب الاكف او اصباع ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته الغسل بضم العين اسمه مصدر اغتسل وافتعل من معانيها ان يفعل الانسان شيئا في نفسه فاتحد وادهن وامتشط واغتسل والتقى وما الغسل بالفتح فهو مصدر غسل يغسله وقوله كم من ديل هو واحد المناديل وهي الخرق التي يتمسح بها وفي الحديث لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ومنه قول عبدة بن الطبيب ومنه قول عبدة بن الطبيب ورد واشقر ما يغنيه طابخه ما غير الغلي منه فهو ما كولوا ثم تقمنا الى جرد مسومة اعرافهن لايدينا مناديل وكونه ببطن او جنب الاكف هو من حزدان المتضايقين والاستغناء عنه بما اضيف اليه المعطوف على حد قول الشاعر يا من يرى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الاسد وقد تقدم نظيره عند قوله مع سبت ونثر ذكر مشددة وقوله او او اصبع همزته مثبتة وباؤه مثبتة احصل ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة والعاشرة بالاسبوع الا ان فسحاهن اصبع بكسر الهمزة وفتح الباء وقوله مسسته وبكسر السين على اللغة الفصحى. ويجوز ان تقول مسسته اما اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته. يجوز ان تقول مسسته بفتح السين وقد تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الابيات عن غروب الغسل وسننه ومندوباته وما فروضه فاربعة اولها النية وهي قصد رفع الحدث الاكبر وقد ذكرنا قبل ان جمهور العلماء على وجوبها في الوضوء والغسل وخالف اصحابه ابي حنيفة في ذلك كما سبق وقدم المؤلف هنا النية لانها هي اول ما يبدأ به. وهذا احسن مما فعل في الوضوء. حيث اخرها عن الدلك والفور هناك الفرض الثاني الفور وهو اتصال زمن الوضوء. وهو فرض في مشهور مذهب مالك وقد ذكرنا الخلاف فيه سابقا في الوضوء الفرض الثالث هو دالك جميع اعضاء البدن بيده او غيرها بمباشرة نفسه لذلك او توكيل من يحل له ان يرى ذلك الموضع من جسده وقد اختلف بالدلك هل هو واجب بنفسك؟ ام ان الواجب هو تحقق وصول المال الى كل اجزاء البدن وعلى ذلك فيكون واجبا وجوب الوسائل لا وجوب الغايات ويدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به ان توقف عليه استيعاب غسل الجسم وقد شدد المالكية في الدنك بالغسل ومذهب جمهور اهل العلم انه ليس واجبا لان الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها مدار غسله ليس فيها ذكر للدرك وانما يذكر فيها انه يتوضأ ويغسل رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم الفرض الرابع تخليل شعر جميع اجزاء وقد جاء في حديث ضعيف عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وهذا الحديث ضعيف لان فيه الحارس ابن وجيه قال ابو داوود الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف وقد جاء هذا الحديث ايضا عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها عند احمد وغيره وبسنده مجهول فهو ضعيف كذلك ثم بين انه لما كان يجب على المغتسل ان يستوعب غسل ظاهر جسده وجب عليه ان يراعي المواضع الغائرة التي ينمو الماء عنها في العادة فقال فتابعي الخفية مثل الركبتين وبين الاليتين فقوله فتابع الخفية اي تتبع ايها الغاسل المواضع الخفية من جسدك حتى لا ينبو عنها الماء ميزان ركبتيه اي مثل طي الركبتين وباطنهما فهو مكان غارق وكان قبطه وهو ما تحت المنكب وهو ما بين الكشح والفخذ وكما بين الآليتين وهو الفتحة التي بين المقعدتين اي شراج الدبر وتكاميشه فهذه المواضع غائرة فعلى الانسان ان يجتهد في ايصال الماء اليها قوله وصل لما عثر بالمنديل يعني ان المغتسل عليه ان يدرك جميع اجزاء جسده فان كانت يده لا تصل لبعض اجزاء جسده او كان اقطع مثلا اتخذ منديلا او استعان بنحوه مما يوصل الماء كالحبل وكان يحتك على حائط مع صب الماء او وكل من يدلك له وانما يوكل على غسل عضو من جسده من يجوز له رؤية ذلك العضو ويوكل الرجل زوجه على على كل اجزاء جسده وتوكله هي ايضا على كل جسدها ويوكل الرجل الرجل على ما فوق السرة وما تحت الركبة والمرأة المرأة المسلمة على ما فوق السرة وتحت الركبة لا الكافرة لان الصحيح الذي عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب جمهور اهل العلم ان الكافرة ليست كالمسلمة للاطلاع على عورات النساء لان الله تعالى قال او نسائهن وهي ليست من نساء المؤمنات فلا يكشف لها من الزينة ولا تطلع على ما تطلع عليه المسلمة من المسلمات ويسقط الدرك بالتعلق قال خليل رحمه الله تعالى وتذكروا لو بعد الماء او بخرقة او استنابة وان تعذر سقط ثم تطرق الشيخ الى سنن الغسل وقال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين وذكر اربعة سنن اولاها غسل اليدين ابتداء والثانية المضمضة فقد تقدم تعريفها كسائر السنن وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى هنا المضمضة على غسل اليدين ابتداء فقالت سننه مضمضة غسل اليدين وانما فعل ذلك اضطرارا لضيق النوم والثالثة الاستنشاق. وقد تقدم تعريفه ولم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للاستهزار وكانه درج هنا على المذهب الذي يرى انه داخل في الاستنشاق وهي طريقة اشهر رحمه الله تعالى فقد كان يعدهما سنة واحدة فلان المؤلفة سبق ان غاير بينهما في الوضوء والسنة الرابعة هي مسح ثقب الاذنين وهو الذي يسمى الصناخ اما بقية الاذن فيجب غسلها وليس في الغسل مسح غير مسح ثقب الاذنين واذا لم تكن هذا الذي ذكرنا هنا ما يتعلق هذه المسائل التي ذكرناها وهي السنن الاربعة ليست واجبة لانها ليست من ظاهر الجسد. والواجب هو غسل ظاهر الجسد واما داخل العين فلا يقلب غسله في الوضوء ولا في الغسل رفعا للحرج لان فيه ضررا بالانسان. ويروى ان ابن عمر كان يغسل بياض عينيه وكانوا يعدون ذلك من شدائده اي من المسائل التي تشدد فيها فانه كان يأخذ نفسه بالعزم والاحتياط ولكن الامة اجمعت على ان ذلك غير مشروع غير مطلوب شرعا ما خلص المؤدب للمندوبات فقال مندوبه البدء بغسله الاذى تسمية تدليس رأسه تبع تقديم اعضاء الوضوء قلت ما بدهم باعلى ويمين خذهما. قوله مندوبه نكرة مضابط الى المعرفة فهي عامة يدل لذلك قول علقمة بن عبدة التميمي في الحسرة فاما عظامها واما جلدها فالصليب لأن الحاج راه جمع حسير وهو من جموع الكثرة فلا يمكن ان يكون للحسرة جد واحد وذكر المؤلف في هذين البيتين سبعة مندوبات اولها البدء بغسله الاذى اي ان يبدأ الانسان بغسل اثار الجنابة من المن او ازل دم الحيض والنباس. اصل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه مسلم في صحيحه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه وصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه فان لم يغسل الانسان عنه عين النجاسة واغتسل بنية رفع الحدث فزالت النجاسة بالغسل اجزأه ذلك بين طهارة الخبز لا تفتقر الى نية لانها معقولة المعنى والاصل ان العبادة المعقولة المعنى لا تفتقر الى ان فلو ان انسانا جنبا وعلى ظاهره على ظاهر جسده نجاسة سبح في الماء لا بنية الطهارة وانسكبت عليه سحابة فغسلت جسده جميعا فانه يرتفع عنه حكم الخبث. ولكن لا ترتفع الجنابة لان الجنابة تفتقر الى نية وطهارة الخبز لا تحتاج اليها المندوب الثاني التسوية ان يبدأ ببسم الله وقد تقدم دليل ذلك في الوضوء المندوب الثالث تثبيه ورأسي وقد اتفق قطب المذهب علي بن القاسم واشهر على هذه العبارة اه ان الموت يذبذ رأسه. الا انه ما اختلفا في تفسيرها فقال ابن القاسم يعممه بالغسل ثلاثة وقال يشهد بل يجعله في العصر ثلاثة اجزاء قرنين وناصية واصل ذلك الحديث الذي اخرجه مالك في موطأه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها واخرجه البخاري عن عبدالله بن يوسف التنيسي عن مالك بنفس السند السابق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء ويخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على على جده كله المندوب الرابع تقديم اعضاء الوضوء. في حديث عائشة السابق وفيه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل اعضاء وضوءه كاملة على حسب ما ورد في حديث عائشة وجاء في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انه كان يؤخر رجليه المندوب الخامس قلة الماء بلا حد. لكن لابد من الاتقان المندوب السادس البدء بالاعلى قبل الاسفل والمندوب السابع البدء بالايمن قبل الايسر. وقد تقدمت ادلة ذلك في الوضوء مقال رحمه الله تعالى شدوا في الغسل بفرج ضمن كف عن مسفه في بطنه او جنب الاكف او اصبعي ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته فريق الجو في الغسل بفرش وكالعادة لقوله مندوبه البدو بغسله الاذى. لان البرج هو موضع الاذى الذي هو اثر الجنابة لكن جاء به هنا ليرتب عليه تنبيه وهو ان الانسان اذا كان يريد ان يصلي بغسله فعليه ان يحذر من انتقاض طهارته بمس فرجه فالمغتسل الذي يمس ذكره اثناء الغسل يكون غسله رافعا للجنابة لكن يبقى الحدث الاصغر ولهذا قال ثم كف عن مسه ثم بين ما يقع به النقض من مس الفرش وهو المس ببطن الاصابع وجنبها والمس ببطن الكف او جنبها لا ظهرها فانه لا وقوله لا يكف جمع كف والكف في الحقيقة جمعت من الكوع من اليد ما دون الكوع من اليد فهي شاملة للاصابع شاملة للاصابع والراحة مع ولكن المؤلف هنا اراد بالاكف الراح وهو اسمه جنس راحة والراحة هي مستدير ما بين الاصابع والكوع قال جرير الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح وعبر بالكف عن الراحة وذكره للاصابع يدل على ذلك ومعنى هذا ان المس اللي يبطل اصابع وجنبها ناقض للوضوء. وان المسجد الراحة في ايدي ما بين الاصابع والكوع ينقض اذا كان ببطن الراحة او بجنبها لا اذا كان بظهرها لا اذا ما كان بظهرها وقد عبر المؤلف هنا بالفرش وهو اعم من الذكر ورتب على نفسه نقض الوضوء ولكن المشهور في المذهب هو ما قدمناه من ان لمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء مطلقا الطفت ام لم تلطفه اذا ان عدم الازدهار المحلي احوط لان فيه خروجا من الخلاف وهو من الورع وقد سبق بيان هذه المسألة وذكر الاقوال فيها ثم انه ينبغي ان يعلم انه لا مفهوم هنا لمس البرش اثناء الغسل بل كل ناقض للوضوء حصل اثناء الغسل فانه لا يؤثر في الغسل من جهة رفعه للجنابة لكنه يبطل يبطل الطهارة الصغرى ومن خرج منه ريح او لمس امرأته اثناء غسله انتقض وضوءه ولكن ترتفع عنه الجنابة بغسله هذا اخر ما اردت التعليق عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم