﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.200 --> 00:00:40.050
ربي يسر وعم رحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والاربعين من التعليق على كتاب ابن عاشر وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال

3
00:00:43.600 --> 00:01:08.100
ينبغي ان يعلم ان صوم رمضان له ثلاثة اركان زمان ونية وامساك والزمان على قسمين زمان عام وهو الشهر كله وزمان خاص ونعني به وقت الامساك وهو طلوع الفجر وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس

4
00:01:10.400 --> 00:01:29.850
والزمن العام ينظر فيه من جهة دخول الشهر وخروجه وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة من المثبتات التي تثبت هلال رمضان او تثبت خروجها فالشهر يثبت باحد امرين

5
00:01:30.100 --> 00:01:56.600
كما بين المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى اولهما الرؤية والثاني كمال شعبان اما الرؤية فهي قسمان. رؤية الشخص في خاصة نفسه وظبوط الخبر برؤية غيره له اما اذا رأى الانسان هلال رمضان بنفسه فقد وجب عليه الصيام اجماع

6
00:01:57.100 --> 00:02:18.900
ولو لم يثبت الشعر برؤيته واختلفوا اذا رأى هلال شوال بنفسه ولم يثبت عند الناس هل يفطر ام لا فالمالكية قالوا يرفض النية لحرمة صوم يوم الفطر ولكن لا يطعم الا لعذر مبيح للفطر

7
00:02:19.800 --> 00:02:43.950
سدا للزريعة عن الفسقة الذين يمكن ان يتزرعوا بدعوى الرؤية كذبا الى الفطر وقال الحلفية والحنابلة لا يفطر وقال الشافعي يخطئ واما الرؤية بطريق الخبر فقد اشترط فيها المالكية رؤية عدلين فاكثر

8
00:02:44.550 --> 00:03:10.800
الا ان تستفيض الرؤية فيحصل العلم الا ان تستفيض الرؤية فيحصل العلم حينئذ بالتواتر والتواتر يقع بغير العدول. بل بغير المسلمين لانه دليل عقلي وهو معتبر شرعا ايضا ولو حصل بخمسة وصاعدا

9
00:03:10.950 --> 00:03:31.200
قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف برأي عدلين الهلال يثبت كذا اذا علما افاد خمسة واوجب الشافعية والحنابلة رمضان دون غيره من الشهور برؤية عدل واحد وقال ابو حنيفة

10
00:03:31.650 --> 00:03:51.650
ان غيب الافق اكتفي برؤية واحد وان كانت السماء صحوا فلابد من العدد الكثير وهذا جار على مذهب واصل ابي حنيفة رحمه الله تعالى في ان الامور التي من شأنها

11
00:03:51.800 --> 00:04:11.350
ان تستفيض ان الامور التي من شأنها تستفيض من الناس لا يقبل فيها الواحد ولا الاثنان وسبب الخلاف في هذه المسألة امران احدهما ما يظهر من التعارض بين الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد المعتاد

12
00:04:11.350 --> 00:04:31.450
في الرؤية فيشهد للمالكية ما اخرجه النسائي واحمد عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي فقال اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم

13
00:04:33.100 --> 00:04:56.150
وكلهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا فاهمين فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا ولابي داوود نحو منه عن الحارث بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:58.250 --> 00:05:20.450
وهذا يقتضي بدليل الخطاب انه لا يقبل ما دون الاثنين ومثله ما اخرجه ابو داوود من حديث ربعي ابن حراش انه قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان وقدم اعرابي الجاني في الشيخ دا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال امس

15
00:05:21.550 --> 00:05:39.550
فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال بالامس عشيا فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم وهذا الحديث ليس نصا في نفي ما دون الشاهدين

16
00:05:41.750 --> 00:06:01.300
ويشهد للشافعية والحنابلة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت الهلال الليلة فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله

17
00:06:01.300 --> 00:06:30.800
رسوله قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه اصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي روي مرسلا وصوب النسائي ارسالا ولاجل انه حديث متكلم فيه لم يرى المالكية انه صالح لمعارضة دليل الخطاب

18
00:06:31.050 --> 00:06:57.250
في الحديث السابق واستدل هؤلاء ايضا بحديث ابن عمراء انه قال فرأى الناس الهلال واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر بصيامه. اخرجه ابو داوود لكنه ليس صريحا في ان صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد

19
00:06:57.350 --> 00:07:19.950
رؤية ابن عمر فقط رضي الله تعالى عنه وعن ابيه والسبب الثاني هو الاختلاف في الرؤية هل هي من باب الرواية او من باب الشهادة فان المالكي يتشبه الرائي بالشاهد لان الرؤية تترتب عليها مسائل كثيرة في معاملات الناس

20
00:07:20.400 --> 00:07:38.300
كعدة النساء واجال الديون ونحو ذلك ومعلوم ان الشهادة لابد فيها من العدد فلا يقبل فيها الواحد ويرجح مذهب المالكية في ذلك ان الاصل عدم التفريق بين الشهور في الرؤية

21
00:07:38.850 --> 00:07:58.600
ومعلوم ان غير المالكية انما يخالف في العدد في رمضان فقط لا في غيره من الشهور ومن رأى الرؤية من باب الرواية اكتفى بالواحد. لان الرواية يكفي فيها الواحد والرواية هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه

22
00:07:59.650 --> 00:08:17.900
في الكوكب رواية اخبارنا عن عامي بلا تراجع لدى الحكام وغيره شهادتي اما المثبت الثاني لرمضان فهو كمال شعبان ثلاثين يوما وذلك ان الشعر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين

23
00:08:18.100 --> 00:08:35.400
ولكنه لا يتجاوز الثلاثة فاذا كمل شعبان ثلاثين تعين ان الليلة التي بعد ذلك هي اول رمضان ولو لم يرى الهلال وقد قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

24
00:08:36.700 --> 00:08:57.850
فان غم عليكم ساكملوا العدة ثلاث وهذان المثبتان اعني الرؤية وكمال شعبان لا خلاف فيه ما بين اهل العلم. ولا يختصان برمضان فالرؤية في اصلها متفق على اعتبارها. وانما وقع الخلاف في القدر المعتبر منها

25
00:08:59.200 --> 00:09:20.200
ولعل ذلك هو الذي دعا المؤلف رحمه الله تعالى الى ان يعبر بالشهر بدل رمضان وبقوله وبثلاثين قبيلا بدل كمال شعبان لان هذا الحكم لا اختص بشهر عن شهر واختلفوا ان غيبت الليلة التي هي مظنة هلال رمضان هل يجوز الصوم في صبيحة

26
00:09:20.800 --> 00:09:34.500
الجمهور على ان الصوم احتياطا غير جائز. لحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

27
00:09:35.100 --> 00:09:58.500
ورأى المالكية مشروعة مشروعية صومها في غير ذلك قال خليل رحمه الله تعالى وان غيبت ولم يرى فصبيحته يوم الشك والصيام عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق الاحتياطا ورأى الحنابلة وجوب الصوم احتياطا وحملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم فاخطروا له

28
00:09:58.600 --> 00:10:15.000
فقالوا هو من قدر بمعنى ضيق على حد قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه ومقتضى ذلك التضييق عندهم صوم يوم الشك على وجه كونه من رمضان والجمهور على خلاف ذلك

29
00:10:15.150 --> 00:10:33.000
ورأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له مجمل وقد بدله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

30
00:10:33.150 --> 00:11:02.950
واختلفوا في اثبات الهلال بالحساب الملكي  فروي الاثبات به عن بعض الشافعية وجماهير المتقدمين من اهل العلم على ان الحساب لا يثبت الهلال مع انه يثبتون به وقوت الصلوات وقد فرقوا بين ما يعتبر به وقت الصلاة وما يعتبر به الشهر

31
00:11:03.100 --> 00:11:24.000
لان الصلاة مأمور بها عند دخول وقتها لا بشرط ملاحظته بالعين المجردة بل بحصول اليقين بدخوله قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى عسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

32
00:11:25.250 --> 00:11:45.850
ولم يشرط الشارع ملاحظتنا الدلوك بالعين المجردة بده يكفي حصول اليقين بذلك واما الصيام فانه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته فربط وجوب الصوم بالرؤية لا بتحقق دخول الشهر بوسيلة اخرى

33
00:11:47.750 --> 00:12:10.050
واختلف العلماء المعاصرون في اثبات الهلال بالحساب الفلكي على ثلاثة اقوال منهم من اعتبره مطلقا ومنهم من نفع اعتباره مطلقا ومنهم من فرق بين النفي والاثبات فقالوا يعتبر في النفي فلا يصام اذا حكم الفلكيون بعدم امكان الرؤية

34
00:12:10.350 --> 00:12:30.900
ولكن لا يلزم الصوم باثبات الهلال لا يلزم الصوم باثباتهم الهلال لاننا انما كلفنا بالرؤية البصرية واختلفوا اذا شوهد الهلال في مصر من الانصار هل يثبت بذلك على الجميع ام لا

35
00:12:31.500 --> 00:12:54.050
فمذهب المالكية عموم الرؤية الا في الاقطار البعيدة جدا كخراسان من الاندلس ومذهب الحنفية عموم الرؤية ايضا وهو الرواية المشهورة عن الامام احمد وهؤلاء رأوا ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض

36
00:12:55.650 --> 00:13:11.050
وقال الشافعية لاهل كل بلد رؤيته وتمسكوا بما رواه مسلم من حديث قريب مولى ام الغدر بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان ام الفضل بعثته الى الشام قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة

37
00:13:11.300 --> 00:13:34.250
ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيته ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله تعالى عنه

38
00:13:35.000 --> 00:13:57.500
فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة ثلاثين لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه وقلت الا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:59.000 --> 00:14:17.850
فقال الشافعي هذا الحديث يقتضي ان لاهل كل بلد رؤيتهم وايضا نحن نقيس القمر على الشمس والقمر معيار الصوم والشمس معيار الصلاة ولا خلاف في ان وقت الصلاة يختلف في البلدان بحسب مطالع الشمس

40
00:14:18.550 --> 00:14:42.550
فينبغي ان يكون وقت الصوم كذلك واما الزمن الخاص فهو وقت وجوب الامساك. وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس  ولا بأس باتصال المفطر بالفجر ولو نزعه وقت طلوع الفجر لم يكن مفسدا لصيامه

41
00:14:42.950 --> 00:15:04.850
قال محمد مولود رحمه الله تعالى بالكفاف ونزع فرجه وما بفيه حين طلوع فجره يكفيه ولا يجوز التلبس بشيء من المفطرات بعد طلوع الفجر واما حديث ابي هريرة الذي اخرجه ابو داوود من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده

42
00:15:05.200 --> 00:15:23.200
فلا يضعه حتى يقضي حاجته حتى يقضي حاجته منه فهو محمول على الاذان الاول ولا يمكن ان يعارض مفهوم الغاية في الاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البشر

43
00:15:23.650 --> 00:15:40.450
ولا مفهوم حديث الشيخين فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وهذا الزمن عام في كل صوم عند المالكية اخذا بعموم حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها

44
00:15:41.250 --> 00:16:00.400
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وفي رواية لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اخرج هو واصحاب السنة واختلف في رفعه وقال الجمهور بجواز انشاء نية التطوع اول النهار ما لم يطعم بعد الفجر

45
00:16:00.800 --> 00:16:16.750
لما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها ذات يوم فقال يا عائشة هل عندكم شيء قالت قلت لا يا رسول الله ما عندنا شيء

46
00:16:16.950 --> 00:16:24.000
قال فاني صائم نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك