بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين نخاف من وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا كلاعبة لنا الا ما علمتنا انك العليم الحكيم بعون الله تعالى والتوفيق درس الخامس تعليقي على كتاب ابن عاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في خمسة هذه الجزعة من غنم ضحا بموقف عهد الخمس والعشرين في مع الثلاثين ستة واربعين حكمة طلبني ستة والسبعين واحد مع ثلاثين ثلاث اي بنات الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة وكل اربعين وهكذا ما زاد امره يهون عجل تبيع في ثلاثين بقرة باربعين تستطر وهكذا ما ارتفعت سم الغنم شاة لاربعين مع اخرى تضم في واحد في واحد فيتلو ومئة ومع ثمانين ثلاث مجزئة واربعة خذ مع اربع شاة طيب هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن زكاة النعم وقد تقدم ان الاموال التي في عينها ثلاثة وهي الحرث والنعم والعين ذهبوا والفضة ما عدا ذلك من الاموال لا تجب زكاة في بعينه الجمهور لا تجب زكاة الا اذا كان مال تجارة هو ملحق اذا كانت تجارة زكاة العين والنعم هو الابل والبقر والغنم. وكل واحد هذه الاصناف صنفان فالإبن صنفان البخت والعراق والبقر صنفان والجاموس والغنم صنفان الضأن والمعز وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى مقادير النصب وما يجب فيها وبدأ في مع اشرف النعم ويدل على شرفها على غيرها من النعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل التذكير الى صلاة الجمعة الحديث الذي اخرجه مالك في موطأه عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن صالح للسمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل فيوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه الراحة للساعة الثانية ذكر ما قرب بقرة ومن راح بالساعة الثالثة ما قرب كبشا اقرن ومن راح في ساعة الرابعة ان ما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة لان ما قرب بيضة اذا خرج الامام حضرت الملائكة واخرجه البخاري عن عبدالله بن يوسف ومسلم عن قتيبة ابن سعيد عن مالك وهذا الحديث يقتضي افضلية الابل على البقر والغنم والبذلة وان كانت تقع على الواحد الواحدة من والبقر الا ان السياق هنا يرفع الاشتراك الواقع في ذلك طرح بالبقر والغنم في المراتب التي لمرتبة البدنة ولا يعارض هذا ما اختاره مالك رحمه الله تعالى من تفضيل الغنم في على الابل فقط لانه قدم في ذلك ما هو المعروف من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من التضحية بس على ما يقتضيه العقل من وقوع التفاضل بكثرة اللحم وعلاء الثمن نحو ذلك وانضاف الى ذلك ان عصر الذبيح وقد استدين كبش لا بغيره نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كل خمسة ما لي جذعة من غنمي المراد بقوله خمسة جمال خمسة من ذكورا كانوا او اناثا تعني ان مالك لا زكاة عليه حتى لا تكون عنده خمس قد حال عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه ليس فيما دون خمس زوج من صدقة فاذا كملت له خمس منها وحال عليها الحول فانه تجب عليه الزكاة بشاة من ذل غنم البلد لا عبرة بغنمه هو وما فوق الخمس وقف ليس فيه شاشات واحدة حتى تبلغ العشرة اذا بلغت العشرة دفع شاتين حينئذ ثم ما زاد على ذلك وقص ليس فيه الا شاتان حتى تبلغ خمسة عشرة بها حينئذ ثلاث شياه ثم ما زاد على ذلك وقف ليس فيه الا ثلاث شياح حتى تبلغ عشرين سيدفع حينئذ اربع عشية ثم ما زاد على ذلك وقف ليس فيه فاربع شياه حتى تصل خمسا وعشرين فحينئذ يدفع زكاتها من الابل فيعطي بنت مخاض وهي التي اكملت عاما ودخلت في الثاني وهذا معنى قول الولي رحمه الله تعالى في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة في الخامس والعشرين فاذا كانت ستا وثلاثين لزمت فيها ابنة لبون وهي التي اكملت عامين ودخلت في الثالث فاذا كانت ستا واربعين لزمت فيها حقة هي المكملة لزلازل الداخلة في تعالوا الرابع اذا زادت خمس عشرة على ذلك بان وصلت واحدا وستين وجبت فيها جدعة وهي المكملة لاربع سنين داخلته للسنة الخامسة ثم اذا زادت خمس عشرة على ذلك بان بلغت ستا وسبعين وجد فيها بالكالبون فاذا زادت خمس عشرة على ذلك اذا بلغت واحدا وتسعين بها حقتان فاذا زادت ثلاثين على ذلك يوم بلغت مئة وواحدا وعشرين هذا لا ذو بناء سلبون او حقتان والخيار للساعي ولذلك قال او خذه رفقتين باجتياز معناه بافتياث اي تعد على صاحب المال. لان الخيار ليس له ثم اذا بلغت مئة وثلاثين ففي كل خمسين منها حقة وفي كل اربعين بنت لبن ويتغير الواجب في كل عشرة زادت بها بعد ذلك ومن نختلف فيه من مسائل زكاة الابل القدر اللازم فيما زاد على مئة وعشرين فان مالكا رحمه الله تعالى قال اذا زادت على عشرين ومئة واحدة الساعي حينئذ بالخيار ان شاء اخذ ثلاث بنات يلبون وان شاء الله اخذ حقتين ان تبلغ ثلاثين ومئة سيكون فيها حقة فقال الشافعية والحنابلة ووافقهم ابن القاسم المالكية فليأخذوا ثلاث بنات يلبون غير خيار الى ان تبلغ ثلاثين ومئة فتكون فيها دقة وابن تالف وقال الحنفية اذا زادت الابل على عشرين ومئة عادت الفريضة على اولها ومعنى ذلك ان يكون عندهم في كل خمس زوج شاة فما زاد على مئة وعشرين تدفع منه عند الحنفية زكاة المئة والعشرين من الابل والباقي يدفع عنه شاة في كل خمس منه حتى يبلغ الزائد عن المئة عن مئة وعشرين خمسا وعشرين ستجزع عنه بنت مخاض وهكذا تدفع بقية الاسنان كلما زاد على ذلك وتمسك الحنفية بعبارة وردت في بعض طرق الحديث وهي فزادت الابل على مئة وعشرين تؤني ذات الفريضة لكن الرواية الصحيحة الواردة في الصحيح هي قوله فما زاد على العشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وهي التي تمسك بها واما سبب اختلاف ما لك مع الشافعي واحمد وابن القاسم ما زاد على مائة وعشرين فهو ان مالكا رحمه الله تعالى رأى ان ما بين مئة وعشرين الى مئة وثلاثين وقف وهذا الذي اخذ به هو ظاهر الحديث الصحيح الذي هو اصل كتاب الصدقة واما الشافعي ومن وافقه فانهم ذهبوا الى ما رواه كما روي عن ابن شهاب كتاب الصدقة انها اذا بلغت احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات يلعبون فاذا بلغ الثلاثين ومئة ففيها من تعلن غول وحقة اخرجه ابو داوود مقال المؤلف رحمه الله تعالى عجل تبيع في ثلاثين بقر قوله بقر تمييز للعدد وقف عليه بالسكون وقف ربيعة يعني ان البقرة لا زكاة فيه حتى يبلغها ثلاثين اذا كان لمالك البقر ثلاثون وحالة عليه الحول فيها عجل كبير وهو الذي اكمل سنة ودخل في السنة الثانية سمي سريعا لانه يتبع امه في المرعى ثم لا يزال المزكي يدفع التبيعة حتى تصل اه حتى تصل بقره اربعين فيلزم فيها حينئذ وصلنا توصلت اربعين لزمت فيها مسنة وهي التي اكملت ثلاثة سنين وهكذا ان زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة قوله في اربعين في السطر اي تكتب وتدون فقال ثم الغنم شاة لاربعين مع اخرى تضمز واحد وعشرين يتلو ومئة يعني انه لا زكاة في الغنم حتى تبلغها اربعين فاذا بلغت اربعين شاة وحال عليها الحول وجبت فيها شاة ثم ان وصلت الى واحد وعشرين ومئة ففيها شاتان فان زاد الثمانين على ذلك بان بلغت مئتين وشاة وجبت فيها زلازل شياه فان وصلت اربعمئة فصاعدا ففيها لكل مئة شهر والاصل في تفصيل نصب زكاة الابل والغنم ما اخرجه البخاري وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقع فلا يعطه باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها من طبخات انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لمون الانثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين فيها بنتعلب فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائلتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة بهذا لا ذو الشياه فاذا زادت على ثلاث مئة كل مائة شاة فاذا كانت سالمة الرجل ناقصة عن ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس بها صدقة الا ان يشاء ربها واصل مقادير زكاة البقر ما اخرجه اصحاب السنن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر سبع او تبيعة وفي اربعين مسنة وجاء مثله حديثي معاذ قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغ الثلاثين فيها عجل تابع جزع او جزع حتى تبلغ اربعين اذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنة اخرجه النسائي واشار اليه مهم وهنا تنبيه لما يتعلق باسماء الاجناس كالبقر اه مثلا فانها فان العرب تذكرها وتؤنثها وذلك ربما قد تلاحظون اختلاف الضمير تذكيرا وتأنيثا اه لان كل ذلك سائر ومما اختلفوا فيه من مسائل زكاة الماشية اشتراط الصوم في وجوب الزكاة فذهب مالك رحمه الله تعالى الى انه لا فرق بين السائمة والمعلوفة من النعم بانواعه الثلاث انه لا فرق بين السايمة والمعلوفة من النعم بانواعه الثلاثة. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وتمسك بالمطلقات الواردة من النصوص الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة وبقوله صلى الله عليه وسلم ليست فيما دون قامت بشي زاوية ديال الصدقة بغير ذلك من النصوص التي جاءت مطلقة غير مقيدة وكأنه رأى ان الوقف بالصوم بالغنم غير مقصود انما هو جار على الغالب فلا مفهوم له وذهب جمهور اهل العلم الى اعتبار مفهوم السوم فاسقطوا الزكاة في المعلوف من النعم اما الغنم فالورود ذلك في كلام الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم في سائر الغنم الزكاة مفهوم الصفة يقتضي ان المعلومة لا زكاة فيها