﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.700 --> 00:00:49.450
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخمسين من التعليق على كتاب ابن عاشر وهو خاتمة كتاب الحج وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومنع الاحرام صيد البرغي في قتله الجزاء ذاك الفأر وعقرب مع الحداء كلب عاقور

3
00:00:50.000 --> 00:01:15.500
وحية مع الغراب ان تجور ومنع المحيط بالعضو ولو بنج او عقد كخاتم حكوا والستر للوجه او الرأس بما يعد ساترا ولكن انما تمنع الانزال لبس قفاز كذا سترا لوجه الله لستر اخذ ومنع الطيب ودهنا وضرر

4
00:01:15.650 --> 00:01:34.150
عاملين ويرقع وسخ من ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وان عذر ومنع النساء وافسد الجماع الى الافاضة ويبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منعا بالجمرة الاولى يحل فاسمع

5
00:01:34.700 --> 00:02:00.200
وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحافل دعي تاتي المحافل وشقد في سعي وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احرما. واذا صعي كحلقا او اقصرا تحل منها او اقصرا تحل منها والطواف كالسرا ما دمت في مكة وارعى الحرمة

6
00:02:00.750 --> 00:02:24.700
بجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف فان عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بادبه ونية تجاب لكل مطلب وسر لقبر المصطفى بادبه ونية تجاب لكل مطلبي. سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر

7
00:02:24.700 --> 00:02:51.100
اعلم بان هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب مسل شفاعة وختما حسنا وعجل دؤوبة ابنك كالمنع وادخل ضحى واصحاب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يدر  قوله ومنع الاحرام صيد البر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:02:51.350 --> 00:03:08.350
في هذه الابيات في الاشياء التي يمنعها الاحرام اولها صيد البر فهو محرم على المحرم لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

9
00:03:09.850 --> 00:03:33.300
فيحرم على المحرم التعرض للحيوان البري بقتله او اثارته او طقس بيضه او نحو ذلك ولو كان في الحل ويحرم الصيد على من في الحرم المكاني ولو كان حلالا ولو كان غير محرم

10
00:03:33.550 --> 00:03:53.000
بخلاف الممنوعات الباقية فانما تحرم على المحرم كان في الحل او في الحرام ولا تحرموا على غير المحرم وقد اتفق الفقهاء على ان المحرم اذا قتل الصيدة فعليه كفارة وهي على التخيير كما نص القرآن على ذلك

11
00:03:53.200 --> 00:04:15.800
يخير فيها الانسان بين ثلاث خصال فاذا كان الصيد له مثل من النعم مشابه له في الخلقة فان الانسان يكون مخيرا بين ثلاثة امور وهي ذبح لمثل المشابه للصيد في الحرم والتصدق به على المساكين

12
00:04:15.850 --> 00:04:40.450
على مساكين الحرم او تقويم الصيد بدراهم اما شراء الطعام بها والتصدق بذلك الطعام على مساكن الحرم او الصيام عن كل مد يوما وان لم يكن للصيد مثل من النعم يشبهه فيجب عليه قيمته

13
00:04:41.250 --> 00:04:56.450
واصل ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم احكم به ذواعد ذوى عدل منكم

14
00:04:56.550 --> 00:05:29.550
هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز منتقم ويستثنى من ذلك الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور فيقتلهن المحرم والحلال في الحل والحرام

15
00:05:29.650 --> 00:05:49.400
وان لم يبتدئن بالاذى والمراد بالكلب العقور كل سبع يؤذي الناس وبين المؤلف رحمه الله تعالى سبب الاذن في قتلها بقوله ان تجر والجور ظلم يعني انها تؤذي الناس فذلك سبب اذن الشارع في قتلها

16
00:05:50.450 --> 00:06:05.400
وقوله الفداء جمع شداية كعنبة لطائر معروف واصل ذلك ما اخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن

17
00:06:05.950 --> 00:06:28.600
فاسق يقتلن بالحرام الغراب والحدأة عقرب والفأرة والكلب العقوق وذهب المالكية الى وجوب الكفارة في قتل الصيد على الناس والمخطئ ولم يعتبروا مفهوم المخالفة في قوله ومن قتله منكم متعمدا

18
00:06:29.850 --> 00:06:51.500
لانهم رأوا انه جار مجرى الغالب واذا جرى المفهوم مجرى الغالب خرم فلم يعتد به ولقيام الادلة الكثيرة في الشرع على ان غرم المثلثات يستوي فيه العمد والخطأ المحظور الثاني يتعلق باللباس

19
00:06:52.550 --> 00:07:13.450
وهو مما يختلف فيه حكم الرجل والمرأة وبدأ بحكم الرجل فقال ومنع المحيط بالعضو والرجل يحرم عليه ان يلبس شيئا محيطا بعضو منه ولو كانت الاحاطة بخياطة او عقد وسواء كانت الاحاطة بالجسد كله او كانت ببعضه

20
00:07:13.500 --> 00:07:31.950
الخاتم والقفاز ويحرم عليه ان يغطي وجهه او رأسه بما يعد ساترا من عمامة او قلنسوة او نحوهما وقد اخرج البخاري عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا

21
00:07:32.200 --> 00:07:49.900
قال هو ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص وللعمامة وللسراوي وللبرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فان لم يجد النعلين فليلبس فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

22
00:07:51.700 --> 00:08:15.300
واما المرأة فانها انما يحرم عليها من اللباس تغطية الوجه والكفين فلا تلبسوا القفاز ولا تستر وجهها يوجب عليها تتر بقية الوجه من غير الوجه والكفين يجب عليها ستر بقية جسدها

23
00:08:15.350 --> 00:08:30.050
من غير الوجه والكفين لحديث ابن عمر عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفاز لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين

24
00:08:30.700 --> 00:08:48.900
لما بين البوالي رحمه الله تعالى انها اذا فعلت ذلك لاجل الستر فلا بأس كما اذا خشيت الفتنة الثالث الطيب الثالث من المحظورات الطيب. واشار اليه بقوله ومنع الطيب فيحرم عليه التطيب

25
00:08:49.250 --> 00:09:07.050
بما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافر ونحو ذلك والاصل في ذلك حديث عبدالله ابن عمر المتقدم وكذا ما جاء في الصحيح من حديث المحرم الذي وقفته دابته فمات

26
00:09:07.500 --> 00:09:29.150
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهيمه والمحظور الرابع هو قتل القمر او طرحه او ازالة الوسخ وتقليم الظهر وازالة الشعر فمن فعل شيئا من ذلك لزمته الفتية والخامس الدهن اي استعماله فيحرم على المحرم

27
00:09:29.400 --> 00:09:49.800
دهن لحيته او رأسه ولو كان اصلع وكذا سائر الجسم وتجب الفدية بذلك ثم ذكرت المؤلف رحمه الله تعالى ان من فعل شيئا من هذه المحفورات السابقة التي يبولها لبس المحيط بالعضو

28
00:09:50.050 --> 00:10:17.300
الى هنا انه يفتدي تلزمه الفدية وهي لبس المحيط بالعضو وستر الراس او الوجه بالنسبة للرجل وستر الوجه او الكفين بالنسبة للمرأة اذا كان لغير ستر واستعمال الطيب والدهن وقتل القمل او طرحه وازالة الوسخ وتقليم الظهر وازالة الشعر

29
00:10:17.500 --> 00:10:33.350
فمن فعل شيئا من هذه المذكورات وجبت عليه الفدية ولو كان مريضا او ناسيا وذلك معنى قوله وان عذر والفدية هي واحدة من ثلاث خصال مخير بينها وهي ان يذبحها بدنة شاة او بقرة او ناقة

30
00:10:33.550 --> 00:10:51.900
او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام ولا يعذر فيها بالمرض لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم رضا او على من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام

31
00:10:52.050 --> 00:11:12.250
او صدقة او نسك وقد جاء تفصيل الفدية فيما اخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له حين رآه يتناثر القمل على وجهه لعلك اذاك هوامك يا كعب

32
00:11:12.500 --> 00:11:35.200
قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشحن وعلم مما ذكر المؤلف ان الصيد والنساء لا فدية فيهما. اما الصيد فقد تقدمت كفارته واما النساء

33
00:11:35.450 --> 00:11:57.350
يأتيه حكمه مباشرتهن الان ان شاء الله السادس من هذه المحظورات النساء فيحرم على المحرم ان اقرب النساء البطن او بمقدماته او بعقد نكاح لقوله تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

34
00:11:57.600 --> 00:12:21.500
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ثم ان المحرم ان كان قربانه للنساء بوطئ ان قرب النساء بوطء سواء انزل او لم ينزل وسواء كان ناسيا او متعمدا مكرها او طائعا

35
00:12:21.900 --> 00:12:42.350
فاعلا او مفعولا به فانه يفسد حجه وتفسد عمرته ولذا قالوا استاذة الجمعة وفهم منه ان قرب النساء بغير الجماع ومقدماته لا يفسد وكذا العقد ايضا عقد النكاح لا يفسد

36
00:12:42.700 --> 00:13:00.850
وان كان حراما وهو كذلك فقربهن ممنوع باي وجه كان والافساد انما هو مخصوص بالجماع دون غيره وانما يفسد الحج بالجماع ان وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة يوم النحر او قبله

37
00:13:03.100 --> 00:13:26.600
وحيث فسد الحج وجب التمادي في فاسده حتى يكمل والقضاء على الفور في القابل سواء كان ما افسد تطوعا او واجبا اي سواء كان حجا واجبا وجوبا عينيا او كان قد حج قبل ذلك

38
00:13:27.300 --> 00:13:51.250
فحجه في الحقيقة ليس تطوعا وانما هو اجوا انما هو فرض كفاية من وجوب اقامة الموسم كما هو مقرر ويجب عليه الهدي حينئذ وهذه المحظورات تحل جميعا عند رمي العقبة يوم النحر الا النساء والصيد

39
00:13:51.600 --> 00:14:09.900
فلا احلان الا بعد طواف الافاضة لا يحلان الا بعد طواف الافاضة والسعي الذي هو ركن واختلف في الطيب ان يحلوا برمي جمرة العقبة يوم النحر او لا يحل الا بالافاطة

40
00:14:11.600 --> 00:14:27.500
واخبر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز للمحرم الاستظلال بالمرتفع الثابت كالبيوت والخيم ونحوها ولا يجوز له الاستغلال بما كان متحركا كالمحامل التي توضع على المركوبات وكالشقد في وهو مركب ايضا

41
00:14:28.300 --> 00:14:44.750
ولعل الراجح هو جواز الاستغلال بها وان ذلك لا يعد تغطية للرأس لما اخرجه مسلم في صحيحه عن يحيى بن الحصين عن ام الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

42
00:14:45.000 --> 00:15:09.300
رأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم راجع والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ثم قال وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احرما

43
00:15:12.950 --> 00:15:29.850
تحدث بهذه الابيات المتعلقة بالعمرة عن العمرة وبين انها سنة بقوله وسنة العمرة ففعلها ولم يعتبر المالكية دلالة الاقتران في الامر باتمام الحج والعمرة في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

44
00:15:30.200 --> 00:15:49.500
وقالوا العمرة سنة ابتداء لكن يجب اتمامها بعد الشروع فيها والاية لم تأمر بالفعل وانما امرت بالاتمام واقترانها بالحج المجمع على وجوبه ليس دليلا على وجوبها وقد قال الشيخ عبد الله

45
00:15:50.350 --> 00:16:12.250
اما قران اللغم في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور يعني ان دلالة الاقتران ضعيفة ولا تقع بها المساواة الا في الحكم المذكور وهو هنا وجوب الاتمام دون وجوب العمرة

46
00:16:12.400 --> 00:16:32.050
وقوله كما حج يعني انها مثل الحج في المواقيت المكانية الا من اراد الاحرام بمكة فانه ان اراد ان يحرم بمكة بالحج احرم منها واذا اراد ان يحرم من مكة للعمرة فلا بد ان يخرج الى الحل

47
00:16:32.250 --> 00:16:48.600
بان اخرج الى التنعيم او غيره من الحل وهي ايضا كالحج في الممنوعات فيحرم فيها ما يحرم في الحج مما تقدم ذكره واركانها ثلاثة وهي الاحرام والطواف والسعد فان فرغ من الاركان حلق وحل

48
00:16:48.850 --> 00:17:09.500
والحلاق واجب يجبر بالدم واما الميقات الزباني فالعمرة مخالفة للحج فيه لان العمرة ستجوز في كل وقت من السنة الا وقت تلبسه باعمال الحج واما الحج فميقاته الزماني ثلاثة اشهر فقط

49
00:17:09.650 --> 00:17:37.800
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا بالنسبة للاحرام. ومن اركانه ما هو مضيق الزمان كوقوف عرفة والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاحرام للعمرة من التنعيم مع ان العمرة لا فرق بينها وبين الحج كما تقدم في المواقيت المكانية فمن كان من اهل العمرة من كان من اهل المدينة

50
00:17:37.800 --> 00:17:53.600
يريد ان يعتمر حراما احرم من ذي الحليفة ومن كان من اهل مجدنا من اهل نجد احرم من قرن المنازل وهكذا لكنه ذكر التنعيم جريا على الصورة الغالبة عند اهل المغرب حينئذ

51
00:17:53.800 --> 00:18:10.000
وهي انهم يحجون مفردين بنسك الافراد لانه هو الافضل عند مالك. فاذا ارادوا ان يخرجوا من مكة بعد الحج اعتمروا ويخرجون الى التنعيم ويحرمون منه كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع

52
00:18:10.050 --> 00:18:23.000
حيث ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معها اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر لتعتمر ثم نبه المؤلف رحمه الله تعالى على اهمية استغلال فرصة الزمان والمكان العظيمين فندب الى الاستكثار من الطاعة

53
00:18:23.400 --> 00:18:43.400
والاستكثار من الطواف وملازمة الصفوف المتقدمة بالحرم ومراعاة الحرم واحترامه بتنزيهه عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبتعظيمه. وقد قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ومن يعظم شعائر الله فان

54
00:18:43.400 --> 00:19:01.300
ها من تقوى القلوب فاذا عزم الحاج على الخروج من مكة طاف طواف الوداع وهو سنة عند المالكية مطلوب لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس

55
00:19:01.400 --> 00:19:22.750
ان يكون اخر عهدهم بالبيت امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط  هو سنة عند المالكية وليس واجبا لان التخفيف عن الحائض باسقاط طواف الوداع عنها

56
00:19:23.050 --> 00:19:41.500
وكونها لا تجبره بدم ولا بفدية ولا بشيء يدل على انه غير واجب هكذا تستدل المالكية على عدم وجوب طواف الوداع ثم قال وسر لقبر المصطفى بادبي ونية تجرك لي مطلبي

57
00:19:43.650 --> 00:20:00.150
يعني انه من ما ينبغي للحاج ان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه فهو من المساجد التي تشد اليها الرحال وان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب فاذا دخل المسجد بدا بتحية المسجد لانها حق الله تعالى. فهي مقدمة على الزيارة

58
00:20:00.350 --> 00:20:20.250
بيسيروا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد التحية على من سلم عليه. وقد اخرجه ابو داوود وغيره عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد

59
00:20:20.250 --> 00:20:35.650
يسلموا علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه وعلى الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستكثر من الصلاة في المسجد النبوي الشريف فانها مضاعفة الاجر

60
00:20:35.750 --> 00:20:47.200
وقد اخرج الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواها الا المسجد الحرام

61
00:20:48.200 --> 00:21:11.550
وليحرص الزائر ايضا على توخي الصلاة في الروضة فان التنفل بها افضل والعبادة فيها افضل من سائر المسجد وقد اخرج الشيخان عن عبدالله بن زيجن المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

62
00:21:13.000 --> 00:21:32.800
واخبر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المقام مقام يستجاب فيه الدعاء وان على الانسان ان يستكثر فيه من الدعاء بكل ما احب من خيري الدنيا والاخرة وينبغي كذلك ان يزور مسجد قباء فهو اول مسجد اسس على التقوى وقد صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:32.850 --> 00:21:53.150
ان من صلى فيه ركعتين يوم السبت كتبت له عمرة كما ان في المدينة ايضا مقابر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه وزيارة القبور مندوب اليها ثم قال

64
00:21:54.100 --> 00:22:10.200
وادخل ضحى اي ان الحاج اذا قضى حجته وعمرته واراد ان يرجع الى اهله فينبغي ان لا يطرقهم ليلا بل يتيم نهارا لما اخرج مسلم في صحيحه عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك اهله ليلا

65
00:22:10.450 --> 00:22:26.300
وكانت فيهم غدوة او عشية لكن هذا الامر معقول معنى والمعنى المقصود منه ان لا يأتيهم بوقت غفلة يمكن ان يطلع فيه منهم على غير ما يحب اذا علموا بوقت قدومه فلا بأس ان يأتيهم

66
00:22:26.400 --> 00:22:42.450
ليلا او نهارا ثم قال واصحاب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يدر يعني انه ينبغي للحاج ان يستصحب معه بحسب وسعه ما يدخل به السرور على اهله وذويه من الهدايا

67
00:22:43.350 --> 00:22:56.050
فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الهدية وقال تهادوا تحابوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين