بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخمسين من التعليق على كتاب ابن عاشر وهو خاتمة كتاب الحج وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومنع الاحرام صيد البرغي في قتله الجزاء ذاك الفأر وعقرب مع الحداء كلب عاقور وحية مع الغراب ان تجور ومنع المحيط بالعضو ولو بنج او عقد كخاتم حكوا والستر للوجه او الرأس بما يعد ساترا ولكن انما تمنع الانزال لبس قفاز كذا سترا لوجه الله لستر اخذ ومنع الطيب ودهنا وضرر عاملين ويرقع وسخ من ظفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وان عذر ومنع النساء وافسد الجماع الى الافاضة ويبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منعا بالجمرة الاولى يحل فاسمع وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحافل دعي تاتي المحافل وشقد في سعي وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احرما. واذا صعي كحلقا او اقصرا تحل منها او اقصرا تحل منها والطواف كالسرا ما دمت في مكة وارعى الحرمة بجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف فان عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بادبه ونية تجاب لكل مطلب وسر لقبر المصطفى بادبه ونية تجاب لكل مطلبي. سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر اعلم بان هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب مسل شفاعة وختما حسنا وعجل دؤوبة ابنك كالمنع وادخل ضحى واصحاب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يدر قوله ومنع الاحرام صيد البر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الابيات في الاشياء التي يمنعها الاحرام اولها صيد البر فهو محرم على المحرم لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيحرم على المحرم التعرض للحيوان البري بقتله او اثارته او طقس بيضه او نحو ذلك ولو كان في الحل ويحرم الصيد على من في الحرم المكاني ولو كان حلالا ولو كان غير محرم بخلاف الممنوعات الباقية فانما تحرم على المحرم كان في الحل او في الحرام ولا تحرموا على غير المحرم وقد اتفق الفقهاء على ان المحرم اذا قتل الصيدة فعليه كفارة وهي على التخيير كما نص القرآن على ذلك يخير فيها الانسان بين ثلاث خصال فاذا كان الصيد له مثل من النعم مشابه له في الخلقة فان الانسان يكون مخيرا بين ثلاثة امور وهي ذبح لمثل المشابه للصيد في الحرم والتصدق به على المساكين على مساكين الحرم او تقويم الصيد بدراهم اما شراء الطعام بها والتصدق بذلك الطعام على مساكن الحرم او الصيام عن كل مد يوما وان لم يكن للصيد مثل من النعم يشبهه فيجب عليه قيمته واصل ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم احكم به ذواعد ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز منتقم ويستثنى من ذلك الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور فيقتلهن المحرم والحلال في الحل والحرام وان لم يبتدئن بالاذى والمراد بالكلب العقور كل سبع يؤذي الناس وبين المؤلف رحمه الله تعالى سبب الاذن في قتلها بقوله ان تجر والجور ظلم يعني انها تؤذي الناس فذلك سبب اذن الشارع في قتلها وقوله الفداء جمع شداية كعنبة لطائر معروف واصل ذلك ما اخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحرام الغراب والحدأة عقرب والفأرة والكلب العقوق وذهب المالكية الى وجوب الكفارة في قتل الصيد على الناس والمخطئ ولم يعتبروا مفهوم المخالفة في قوله ومن قتله منكم متعمدا لانهم رأوا انه جار مجرى الغالب واذا جرى المفهوم مجرى الغالب خرم فلم يعتد به ولقيام الادلة الكثيرة في الشرع على ان غرم المثلثات يستوي فيه العمد والخطأ المحظور الثاني يتعلق باللباس وهو مما يختلف فيه حكم الرجل والمرأة وبدأ بحكم الرجل فقال ومنع المحيط بالعضو والرجل يحرم عليه ان يلبس شيئا محيطا بعضو منه ولو كانت الاحاطة بخياطة او عقد وسواء كانت الاحاطة بالجسد كله او كانت ببعضه الخاتم والقفاز ويحرم عليه ان يغطي وجهه او رأسه بما يعد ساترا من عمامة او قلنسوة او نحوهما وقد اخرج البخاري عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال هو ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص وللعمامة وللسراوي وللبرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فان لم يجد النعلين فليلبس فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين واما المرأة فانها انما يحرم عليها من اللباس تغطية الوجه والكفين فلا تلبسوا القفاز ولا تستر وجهها يوجب عليها تتر بقية الوجه من غير الوجه والكفين يجب عليها ستر بقية جسدها من غير الوجه والكفين لحديث ابن عمر عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفاز لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين لما بين البوالي رحمه الله تعالى انها اذا فعلت ذلك لاجل الستر فلا بأس كما اذا خشيت الفتنة الثالث الطيب الثالث من المحظورات الطيب. واشار اليه بقوله ومنع الطيب فيحرم عليه التطيب بما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر والكافر ونحو ذلك والاصل في ذلك حديث عبدالله ابن عمر المتقدم وكذا ما جاء في الصحيح من حديث المحرم الذي وقفته دابته فمات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهيمه والمحظور الرابع هو قتل القمر او طرحه او ازالة الوسخ وتقليم الظهر وازالة الشعر فمن فعل شيئا من ذلك لزمته الفتية والخامس الدهن اي استعماله فيحرم على المحرم دهن لحيته او رأسه ولو كان اصلع وكذا سائر الجسم وتجب الفدية بذلك ثم ذكرت المؤلف رحمه الله تعالى ان من فعل شيئا من هذه المحفورات السابقة التي يبولها لبس المحيط بالعضو الى هنا انه يفتدي تلزمه الفدية وهي لبس المحيط بالعضو وستر الراس او الوجه بالنسبة للرجل وستر الوجه او الكفين بالنسبة للمرأة اذا كان لغير ستر واستعمال الطيب والدهن وقتل القمل او طرحه وازالة الوسخ وتقليم الظهر وازالة الشعر فمن فعل شيئا من هذه المذكورات وجبت عليه الفدية ولو كان مريضا او ناسيا وذلك معنى قوله وان عذر والفدية هي واحدة من ثلاث خصال مخير بينها وهي ان يذبحها بدنة شاة او بقرة او ناقة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام ولا يعذر فيها بالمرض لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم رضا او على من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد جاء تفصيل الفدية فيما اخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له حين رآه يتناثر القمل على وجهه لعلك اذاك هوامك يا كعب قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشحن وعلم مما ذكر المؤلف ان الصيد والنساء لا فدية فيهما. اما الصيد فقد تقدمت كفارته واما النساء يأتيه حكمه مباشرتهن الان ان شاء الله السادس من هذه المحظورات النساء فيحرم على المحرم ان اقرب النساء البطن او بمقدماته او بعقد نكاح لقوله تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ثم ان المحرم ان كان قربانه للنساء بوطئ ان قرب النساء بوطء سواء انزل او لم ينزل وسواء كان ناسيا او متعمدا مكرها او طائعا فاعلا او مفعولا به فانه يفسد حجه وتفسد عمرته ولذا قالوا استاذة الجمعة وفهم منه ان قرب النساء بغير الجماع ومقدماته لا يفسد وكذا العقد ايضا عقد النكاح لا يفسد وان كان حراما وهو كذلك فقربهن ممنوع باي وجه كان والافساد انما هو مخصوص بالجماع دون غيره وانما يفسد الحج بالجماع ان وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة يوم النحر او قبله وحيث فسد الحج وجب التمادي في فاسده حتى يكمل والقضاء على الفور في القابل سواء كان ما افسد تطوعا او واجبا اي سواء كان حجا واجبا وجوبا عينيا او كان قد حج قبل ذلك فحجه في الحقيقة ليس تطوعا وانما هو اجوا انما هو فرض كفاية من وجوب اقامة الموسم كما هو مقرر ويجب عليه الهدي حينئذ وهذه المحظورات تحل جميعا عند رمي العقبة يوم النحر الا النساء والصيد فلا احلان الا بعد طواف الافاضة لا يحلان الا بعد طواف الافاضة والسعي الذي هو ركن واختلف في الطيب ان يحلوا برمي جمرة العقبة يوم النحر او لا يحل الا بالافاطة واخبر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز للمحرم الاستظلال بالمرتفع الثابت كالبيوت والخيم ونحوها ولا يجوز له الاستغلال بما كان متحركا كالمحامل التي توضع على المركوبات وكالشقد في وهو مركب ايضا ولعل الراجح هو جواز الاستغلال بها وان ذلك لا يعد تغطية للرأس لما اخرجه مسلم في صحيحه عن يحيى بن الحصين عن ام الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم راجع والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ثم قال وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احرما تحدث بهذه الابيات المتعلقة بالعمرة عن العمرة وبين انها سنة بقوله وسنة العمرة ففعلها ولم يعتبر المالكية دلالة الاقتران في الامر باتمام الحج والعمرة في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقالوا العمرة سنة ابتداء لكن يجب اتمامها بعد الشروع فيها والاية لم تأمر بالفعل وانما امرت بالاتمام واقترانها بالحج المجمع على وجوبه ليس دليلا على وجوبها وقد قال الشيخ عبد الله اما قران اللغم في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور يعني ان دلالة الاقتران ضعيفة ولا تقع بها المساواة الا في الحكم المذكور وهو هنا وجوب الاتمام دون وجوب العمرة وقوله كما حج يعني انها مثل الحج في المواقيت المكانية الا من اراد الاحرام بمكة فانه ان اراد ان يحرم بمكة بالحج احرم منها واذا اراد ان يحرم من مكة للعمرة فلا بد ان يخرج الى الحل بان اخرج الى التنعيم او غيره من الحل وهي ايضا كالحج في الممنوعات فيحرم فيها ما يحرم في الحج مما تقدم ذكره واركانها ثلاثة وهي الاحرام والطواف والسعد فان فرغ من الاركان حلق وحل والحلاق واجب يجبر بالدم واما الميقات الزباني فالعمرة مخالفة للحج فيه لان العمرة ستجوز في كل وقت من السنة الا وقت تلبسه باعمال الحج واما الحج فميقاته الزماني ثلاثة اشهر فقط وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا بالنسبة للاحرام. ومن اركانه ما هو مضيق الزمان كوقوف عرفة والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاحرام للعمرة من التنعيم مع ان العمرة لا فرق بينها وبين الحج كما تقدم في المواقيت المكانية فمن كان من اهل العمرة من كان من اهل المدينة يريد ان يعتمر حراما احرم من ذي الحليفة ومن كان من اهل مجدنا من اهل نجد احرم من قرن المنازل وهكذا لكنه ذكر التنعيم جريا على الصورة الغالبة عند اهل المغرب حينئذ وهي انهم يحجون مفردين بنسك الافراد لانه هو الافضل عند مالك. فاذا ارادوا ان يخرجوا من مكة بعد الحج اعتمروا ويخرجون الى التنعيم ويحرمون منه كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع حيث ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معها اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر لتعتمر ثم نبه المؤلف رحمه الله تعالى على اهمية استغلال فرصة الزمان والمكان العظيمين فندب الى الاستكثار من الطاعة والاستكثار من الطواف وملازمة الصفوف المتقدمة بالحرم ومراعاة الحرم واحترامه بتنزيهه عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبتعظيمه. وقد قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ومن يعظم شعائر الله فان ها من تقوى القلوب فاذا عزم الحاج على الخروج من مكة طاف طواف الوداع وهو سنة عند المالكية مطلوب لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط هو سنة عند المالكية وليس واجبا لان التخفيف عن الحائض باسقاط طواف الوداع عنها وكونها لا تجبره بدم ولا بفدية ولا بشيء يدل على انه غير واجب هكذا تستدل المالكية على عدم وجوب طواف الوداع ثم قال وسر لقبر المصطفى بادبي ونية تجرك لي مطلبي يعني انه من ما ينبغي للحاج ان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه فهو من المساجد التي تشد اليها الرحال وان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب فاذا دخل المسجد بدا بتحية المسجد لانها حق الله تعالى. فهي مقدمة على الزيارة بيسيروا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد التحية على من سلم عليه. وقد اخرجه ابو داوود وغيره عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلموا علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه وعلى الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستكثر من الصلاة في المسجد النبوي الشريف فانها مضاعفة الاجر وقد اخرج الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواها الا المسجد الحرام وليحرص الزائر ايضا على توخي الصلاة في الروضة فان التنفل بها افضل والعبادة فيها افضل من سائر المسجد وقد اخرج الشيخان عن عبدالله بن زيجن المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة واخبر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المقام مقام يستجاب فيه الدعاء وان على الانسان ان يستكثر فيه من الدعاء بكل ما احب من خيري الدنيا والاخرة وينبغي كذلك ان يزور مسجد قباء فهو اول مسجد اسس على التقوى وقد صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى فيه ركعتين يوم السبت كتبت له عمرة كما ان في المدينة ايضا مقابر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه وزيارة القبور مندوب اليها ثم قال وادخل ضحى اي ان الحاج اذا قضى حجته وعمرته واراد ان يرجع الى اهله فينبغي ان لا يطرقهم ليلا بل يتيم نهارا لما اخرج مسلم في صحيحه عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك اهله ليلا وكانت فيهم غدوة او عشية لكن هذا الامر معقول معنى والمعنى المقصود منه ان لا يأتيهم بوقت غفلة يمكن ان يطلع فيه منهم على غير ما يحب اذا علموا بوقت قدومه فلا بأس ان يأتيهم ليلا او نهارا ثم قال واصحاب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يدر يعني انه ينبغي للحاج ان يستصحب معه بحسب وسعه ما يدخل به السرور على اهله وذويه من الهدايا فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الهدية وقال تهادوا تحابوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين