بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تدعم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا راحمين بعون الله تعالى وتوفيقه الرابعة والثلاثين تعليقي على كتاب قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى اتاني درهما دينارا نصاب ذهب ربع والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمة هاك العين مالو احتكار زكى لقبض شرطي الحولي قوله في فضة قل مئتان درهما يعني ان نصاب الفضة مئة درهم ونصاب الذهب ليس فيما دون مئتي درهم زكاة لا فيما دون عشرين فدينارا درهم كانوا قديما يزنونه بحب الشعير وزنه خمسون وخمس حبة منه الشعر قال خليل رحمه الله تعالى وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمس حبة مطلق الشعر دينار ثاني وسبعون حبة من الشعير ملآن وقد اصبح الناس يقومون بالوحدة المسماة ترامب اما نصاب الذهب فعشرون دينارا وما يقدر بالوزن الحالي خمسة وثمانين جراما تقريبا اذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب شرط ان يكون ذهبا صافيا نقيا واما نصاب الفضة فمئتا درهم من الفضة خمسمائة وخمس هنا دراما وزني الحالي اذا بلغ الخالص ذلك القدر ونصاب فيه ربع العشر والاصل في نصاب الفضة ما اخرجه البخاري حديث انس رضي الله تعالى عنه بابي بكر في الصدقات وفي الرقة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر والرقة هي الفضة درهم بالوزن خمسة واق لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والورق هو الفضة وايضا انعقد الاجماع على ان نصاب الفضة مئتا درهم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد صعب الزهب لكن اتفق جماهير اهل العلم على ان نصاب الذهب ولا زكاة فيما دون ذلك وقد ورد في الباب حديث اختلف في رفعه هو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول بها خمسة دراهم ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا قال عليها الحول اه نصف فزاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحظ رواه ابو داوود وحسب قد اختلفت صافي قد حدث للناس اليوم اشكال كبير بسبب تفاوت زمن النصابين في القيمة فان مئتي درهم كانت قديما تساوي عشرين كل عشرة دراهم تساوي دينارا تقريبا لكن نقصت قيمة الفضة المعدنية قابل الذهب نقصا شديد بحيث لم تعد سبعون درهما تساوي دينارا واحدا ولذلك اختلف المعاصرون في التقويم قوم ضده او نقوم ذهب النصابين اليوم تجلسان قيمة ورأى كثير من اهل العلم ان الاعدل في ذلك يقال ان قد ذهب احتفظ بقيمته الحقيقية التي كان يساويها في عصر الوحي بلاد الفضة كان الذهب حينئذ اجدر ان يقوم به لكن الذهب اليوم يتفاوت في النقاء والصفاء بحسب المعايير المتعارف عليها اليوم ولعل الاعدل في ذلك ان يعمد الى المعيار الوسط تعالى ومعيار الزكاة قد بين الشيخ عند بابا حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهي في هذا التفاوت لاصبح واقعا تعرفه الناس قال وفضة المعدن لم تبقى على قيمة هذا الزمن الذي خلا قد كانت الدراهم الفض تعادل الدينار منها ليست السبعون منها اليوم له ان حررت قيمتها معادلة اتاها اليوم ليست قدرا يكفي اقل اهل بيت شهرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وربع العشر فيه فوجب يعني ان القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر ثاني فاصل خمسة فقال والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين الاصل في العروب انها لا زكاة فيها لان الغالب انها تشترى للقنية لا للبيع لكن اذا كان الانسان اشتراها للتجارة انه يزكيها من اشترى عروضا تجارية واتجر فيها ضحالة عليها الحول انه يقومها ان كانت قدر نصاب اكسر زكاها وان كانت اقل من نصاب فلا زكاة فيها واذا اراد ان يقومها فانه يحسب النقد الذي بيده تقوم العروض التي عنده بالنقد وينظر في الدين فما كان منه مرجو القضاء حسبه كان حال وحسب زمنه الحالي اذا كان مؤجلا ثم يجمع ما تحصل عنده ويزكيه بالباب عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين سهول البيع رواه ابو داوود ناد بين والعروض التي تجب فيها الزكاة هي العروض المعروضة للبيع فلا يزكي التاجر زلاجته التي يحفظ فيها البضائع لانها ليست معروضة للبيع ولا موازينه ولا ما كان كذلك واما المستغلات وهي العروض التي لا تباع زكاتها لا تباع ذواتها مستغلات هي العروض التي لا تباع ذواتها وانما تؤجر غلاتها سيارات الاجرة فالعمارات التي نحو ذلك فان الزكاة فيما يخرج ها من اجرة لا في نفسها فقال ثم ذو احتكار زكى لقبض زمن او دين تقسم المالكية التاجر الى قسمين ومحتكر هو القانع بالربح الحالي يسيرا كان او كثيرا فيشتري لكي يبيعها في الحال ولو بربح يسير واما المحتكر فهو الذي يؤخر بيع السلع حتى يحصل فيها على ربح زائد على القدر المعتاد فاما المدير انه يزكي كل سنة فيقوم نقده وعروضه ودينه المرجو ويزكي للسلام واما المحتكر انه عند المالكية كما يزكي تباع البضاعة التي احتكرها قال عليها الحول زكاة سنة واحدة ولو احتكرها سنين عديدة فهو لا يزكي الا زكاة تلاتين واحد قد اوضح هذا الفرق العلامة بابا قوله تعالى في مباحث الفقه قال التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه اما تاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه تمى بالمدير فاشتراه ليس يستقر بيده التي بها يمر اما الذي يزعونه بالمحتكر وللربح الكثير ينتظر وربما اخر بيع ما اشترى عامين او ثلاثة وهذا الرأي فهو التفريق بين المحتكر والمدير وان المحتكر لا يزكي الا اذا باع ولو بعد سنين ولا يزكي الا سنة واحدة آآ مما خالف به جمهور اهل العلم مذهب المالكية قد نبه الشيخ محمد على ذلك فقال ومالك مخالف لاكثر هداتنا في التاجر واما العملات التي يتعامل بها الناس اليوم ان العلماء الحقوها بالذهب والفضة اوجبوا الزكاة في عينها اذا حال عليها الحول لان الناس اليوم جعلوها قيما للمقومات وضمانا للمتلفات تنزلت منزلة النقود قد وقع فيها خلاف ولكنه ارتفع آآ لا تكاد تجد خالفوا فيها وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى والعرض يتجر ان العروض التي تشترى للقنية كالسيارة تشترى للركوب مثلا لا زكاة فيها وكذلك الدار ونحوها من العروض التي لا يعدها الانسان لا زكاة فيها زكاة كما تتعلق بعين الماشية والحرف او بالذهب والفضة او بعروض التجارة فاصل ذلك ما اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم بعبده وذا فرسه صدقة وقد اختلفوا في زكاة الحل فذهب مالك والشافعي واحمد لا انه لا زكاة فيه لا اريد للزينة واللباس قال ابو حنيفة واصحابه ولاختلافهم في هذه المسألة سببان اولهما تردد الحلي بين العروض بين والفضة لديني المقصود منهما المعاملة جميع الاشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع كالاذواب ونحوها قال ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة اللذان المقصود فيهما المعاملة قال فيه زكاة السبب الثاني هو اختلاف الاثار في ذلك ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في اسقاط الزكاة من الحل لكنه روي عن عدد من الصحابة قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننهي وقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعائشة وجابر بن عبدالله وانس بن مالك ليس بالحال زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين يقول مالك ابن انس الشافعي واحمد فقط وفي المقابل روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى