احلاف والحنابلة عند جمهور اهل العلم ما عدا الشافعية كما قال السوسي رحمه الله تعالى واضح قول سوى الصاحب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من سيدي عم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر واعن رحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس عشر التعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة ست وثلاثين واربع مئة والف هجرة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة وازكى وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى سننه مسحهما للمرفق سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي دوبه تسمية وصف حميد فاقده مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى وان سعد يجد يعيد بوقت يكن كخائف للسوراج قدما وزمن مناولا قد عزم على شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن سنن التيمم وذكر له ثلاثة سنن اولها مسح اليدين ديال المرفقين وذلك ان مسح اليدين الى الكوعين واجب باتفاق اهل العلم مسح اليدين الى الكوعين واجب باتفاق اهل العلم لان الله سبحانه وتعالى امر بمسح اليد ولا يتحقق اسم اليد الا لا بتعميم الكوع لان ذلك هو اقل مسمى اليد ولن يبين القرآن الكريم الغاية في التيمم كما بينها في الوضوء اي يقال للوضوء وايديكم الى المرافق يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ومن هنا اختلف العلماء في القدر اللازم مسح بيد جدا يا امه وقد تقدم بسط ذلك في فرائض التيمم ودثرنا هناك ان الواجب عند المالكية والمسح الى الكوعين واما تتميم المزح الى المرفقين هو سنة من سنن يمه وليس من والمرفق يقال فيه مرفق على وزن منبر وهذا الوزن مفترض في الالات يكون حينئذ اسماء الة لان الانسان يرتفق به ان يفعلوا به الرفق في نفسه معاني افتعلت مشهورة في كلام العرب الذي سال يفعل بها في نفسه واكتحلوا واختمرت ثقبت ذلك ويقال ايضا مرزق على وزن مسجد وهو اسم ملتقى الساعد والضبع الموضوع الذي يلتقي به الساعد والانسان تم لمرافق اما اذا قلت المرفق فانك تعني حينئذ كونه الة للارتباك السنة الثانية من سنن التيمم هي الضربة الثانية فقد ذكرنا قبل ان الواجب عند المالكية هو الضربة الاولى فقط اذ هي الثابتة في حديث عمار الذي هو اصح ما في الله ولكن مالكية حملوا حديث عمار على القدر الواجب ورأوا انه لا تعارض بينه وبين الاحاديث الاخرى التي دلت على تكرار الضربات ودلت على المسح الى المرفقين لان ذلك ليس واجبا والقدر الواجب هو المقتصر على حديثه هو المختصر عليه في حديث عمار وما زاد على ذلك فليس من الواجبات الثانية سنة لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم بردتان طردة للوجه وضربة للكفين اخرجه الحاكم في المستدرك ولديه قيس والدار قطني مرفوعة وقال البيهقي اصح وقفه واخرجه ما لك بالموضأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا السنة الثالثة هي ترتيب فرائض التيمم بحيث يقدم وجهه ثم يمسح يديه فالترتيب هنا التفصيل للوضوء الذي تقدم ذكره ليس فيه دليل النطق اي لم يقل الشارع لنا ابدأوا وجوهكم ثم بايديكم والتعاطف الواقع في القرآن الكريم جاء بحرف الواو امسحوا بوجوهكم وايديكم ومعلوم ان الواو لا تقتضي ترتيبا في كلام العرب على الصحيح مذاهب اهل العلم ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل يبدأون للصفاء او بالمروة والله سبحانه وتعالى قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فلو كانت الواو تقتضي ترتيبا لذهموا بمقتضى لسانهم انهم ينبغي ان يقدموا الصفا على المرأة بالواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح في كلام العرب ولهذا ذكرنا الخلافة سابقا بترتيب فرائض الوضوء لان اية الوضوء جاءت مرتبة ايضا كذلك هو الشخص المقعد الذي اقعده المرض المزمن حتى صار عاجزا عن تناول الماء اللي صار عاجزا عن ان يبرح مكانه بحثا عن المال وطلبا له فهو مقعد لا يستطيع ان يبرح مكانه حرف الواو واذا رجعنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا انه لم يؤثر عنه التنكيس مع ان المواضع المنقولة من تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قليلة وقد قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صلى فرضا بالتيمم فجميع صلوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالوضوء ولكنه ثبت انه تيمم لرد السلام وانه تيمم لتعليم اه للتعليم ايضا كذلك. لتعليم التيمم فلم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم التنكيس في التيمم لكن حتى لو آآ ذهبنا الى دليل لفعله من تيمم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بئر جمل وغيره فانه يرجع الى الخلاف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصول هي نختلف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الوجوب او لا يحتضن جهود او اذا كان بيانا بواجب كان مقتضيا للوجوب والا فلا اذا فمن هنا ذهب المالكوس الى ان ترتيب فرائض التيمم ليس واجبا وانما هو سنة كما قالوا بترتيب سرائط الوضوء آآ قوله ترتيب بقي يحتمل ان يكون تتمة والمعنى بقية هو اي ترتيبه فهو اخر السنن ويحتمل ان يكون المعنى وضربة اليدين ترتيب وانتهى الكلام هنا بقي مندوبه بقي مندوبه بسميتها اي بقية من مسائل التيمم ممدوغ في مندوباته وقوله مندوبه اي مندوباته لان النكرة المضافة للمعرفة تعم على حد قول علقمة ابن عبدة التميمي بهاجية والحسرة تسمى عظامها ففيض واما جلدها في الصليب الحسرة جمع حسيرة فلا يمكن ان يكون لها جلد واحد معناه مندوبه ايمن المعرفة وقد ذكر اه مندوبين من هذه المندوبات اولهما التسمية بان يقول متيمم باسم الله اخذا بعموم الحديث الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده وابن ماجة في سننه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ به بسم الله وفي رواية بالله في رواية الحمد لله فهو اخطأ وهذا الحديث ضعيف باتفاق اهل العلم لان في سنده قرة مع عبد الرحمن وهو ضعيف ولكن مع ذلك فقد حسنه النووي ابن الصلاح كثرة طرقه ومن الاحاديث الضعيفة التي وصلت عند بعض اهل العلم الى درجة الحزن بسبب تعدد طرقها ورواياتها نهار كنت مسمى الحسن لغيره كما هو معروف المندوب الثاني صفة التيمم المعروفة احبته تقديم اليمين على اليسار باليدين واعلى الوجه على اسفله تقييم بمقدم اليد على مؤخرها فالصفة معروفة مشهورة مندوبة قوله ناقضه اين نواقضه هو كما تقدم من من ما ذكرنا من ان النكرة المضافة الى المعرفة انا ناقضه نوافضه والمعنى ان نواقض التيمم مثل نوافظ الوضوء التي تقدم الحديث عنها قد ذكرنا ستة عشر ناقضة فكل شيء من تلك النواقض التي تقدمت في باب الوضوء ينقض التيمم كذلك ويزيد التيمم بناقد اخر وهو وجود ماء قبل الصلاة فاذا كان الانسان فاقدا للماء فتيمم ليصلي ولما فرغ من التيمم اراد الصلاة فوجد الماء قبلها لان تيممه ذلك يلتقط لان وجود المال مبطل للتيمم اما اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فان صلاته تكون صحيحة لكن يندب له ان يعيد في الوقت اذا كان الوقت قد بقي منه شيء وهذا معنى قوله ان يكون وان بعد يجد يعيد بوقت ان يكن ان يكن الوقت موجودا بحيث لم يخرج بعد ايه ان من صلى ثم بعد صلاته وجد الماء وقد بقي شيء من الوقت فانه يندب له ان يعيد الصلاة فانه يعيد في الوقت ثم شبه عليه حالات اخرى تندب فيها لاعادة الوقت وهي ثلاث مسائل الاولى اذا ظن وجود لص على الماء او تيقنه فصلى متيمما ثم زال اللص او تبين عدم وجوده فانه يندب له ان يعيد بالوقت الثانية الراشي تقدم ان الراشي ان لسانه اذا كان يرجو الماء اخر الوقت ان حكمه ان يؤخر الصلاة لاخر الوقت كما قال سابقا اخره للراشد ايس فقط اوله والمتردد الوسط فاذا قدم الراجي وصلى متيمما اول الوقت ان صلاته حينئذ تكون صحيحة لكن اذا وجد ذلك الماء الذي كان يرجوه انه سند له الاعادة في الوقت المسألة الثالثة الزمن واحد الزمن هذا الانسان اذا صلى متيمما لكونه لم يجد مناولا وبعد ان صلى وجد الماء قريبا منه او وجد شخصا يناوله الماء فانه يندب له ان يعيد بالوقت ايضا وينبغي ان يعلم ان الاعادة بالوقت دائما دليل على صحة الصلاة ولا تكونوا الا مندوبة الاصل فيها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد طلبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين قال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل يعني ان الاصح ان هذا الحديث حديث وليس اه حديثا تصل السنة بان الاصح عدم ذكر ابي سعيد اي الصحابي رضي الله تعالى عنه فيه ولكن المرسلة آآ في الاصل حجة عند الامام مالك رحمه الله تعالى بل هو حجة عند المالكية