﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:15.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين انا فلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:15.750 --> 00:00:32.850
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السادس والثلاثين رد عليك على كتاب ابن عاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وحولوا الارباح ونسل كالاصول والطارلة عما يزكى ان يحول

3
00:00:33.200 --> 00:00:56.000
ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليهم وعسل فاكهة مع الخضر  اه يدخر قوله رحمه الله تعالى وحول الارباح ونسل كالاصول الربح كما قال ابن عرفة هو زائد زمن مبيع تجر على زمنه

4
00:00:56.700 --> 00:01:21.750
على زمنه الاول زائد ثمانين بيع تاجر على ثمنه الاول والمراد بالنسل ولدوا الماشية يعني ان الربح المتجدد اثناء الحولي يحسب مع حول الاصل من اتجه بعشرة دنانير ومن محرم ثم كمل له النصاب بالربح اثناء الحول

5
00:01:21.950 --> 00:01:42.000
فصارت عشرين فان حوله هو اول المحرم من كان يتجه بعشرين دينارا ثم ربح اثناء الحول انه يدفع مقابل ذلك الربح  ولو لم يحل الحول على الربح بان حوله حول اصله

6
00:01:43.900 --> 00:02:03.950
وقوله ونسل كالاصول يعني ان نسل الماشية حوله حول اصلها وان كانت الامهات اقل من من النصاب لان النتاج كالربح يقدر كاملا في اصله من كانت لديه ثلاثون من الغنم ملكة في رمضان

7
00:02:04.950 --> 00:02:24.050
وولدت في شعبان حتى بلغت اربعين لزمته الشاه لزمته شاة في رمضان ومن كانت لديه مئة من الغنم فلما اقترب الحول ولد بعضها حتى وصلت بالولادة الى مائة وواحد وعشرين

8
00:02:24.200 --> 00:02:45.100
فانه تلزمه شاتان بان حول النسل هو حول اصله ثم قال والطارئ لا عما يزكى ان يحول. يعني ان المال المستفاد اثناء الحول من الماشية من غير نسلها ترعى على على اقل من نصاب لم يعتبر حول المال الاول

9
00:02:46.000 --> 00:03:03.300
ومفهوم ذلك انه انطرأ على ما يزكى كان حوله حول الاول تحصل ذلك ان من كانت له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية اخرى بشراء او دية او هبة او نحو ذلك

10
00:03:04.000 --> 00:03:22.950
فان الثانية تضمن للاولى وتزكى على حولها ولو حصلت استفادة الثانية قبل كمال حول الاولى بيوم واحد مثلا فان كانت الولاة اقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية اصابة

11
00:03:24.300 --> 00:03:42.900
ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية الا ان حصلت الفائدة بولادة الام معاتف حولها حولهن وان كانت الامهات اقل من نصاب اتفاقا لان لان النتاج كالربح تقدر كاملا في اصله كما تقدم

12
00:03:44.700 --> 00:04:07.500
ثم انضم الفائدة للنصاب مقيد بما اذا كانت من جنس وتضم فائدة الغنم للغنم وفائدة الابل ولكن لا تضم فائدة فائدة الغنم واما فائدة العين فان صادفت قبلها اقل من النصاب فكمل النصاب بها ضمت له واستقبل بالجميع حوله

13
00:04:08.600 --> 00:04:24.850
وان صادفت قبلها نصابا استقبل بها حولا وبقي كل مال على حوله فالحاصل ان الفائدة في العين لا تضم لما قبلها اذا كان نصابا وتضم له اذا كان اقل ويستقبل بهما

14
00:04:25.500 --> 00:04:41.600
واما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها ان كان نصابا لا ان كان اقل من نصاب فلا تضم له مطلقا قال محمد المولود رحمه الله تعالى في الكثاف وما طرأ على نصاب مثله

15
00:04:41.700 --> 00:04:57.450
ومثل الاصل ربحه ونسله وبين له من التفصيل في فائدة الماشية وارد عن الامام مالك رحمه الله تعالى حيث جاء في موطأ قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيه الصدقة

16
00:04:58.050 --> 00:05:17.650
فاشترى اليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في العالم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء كراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل

17
00:05:17.700 --> 00:05:42.350
او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ها ما تجب صدقة كذلك النصاب الذي ازكي معه فذلك النصاب الذي يزكي معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية

18
00:05:42.850 --> 00:05:59.500
قال مالك رحمه الله تعالى ولو كانت لرجل او بقر او غنم في كل صنف منها الصدقة ما افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها

19
00:06:00.750 --> 00:06:18.600
قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا مقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزكى وقص من النعم كذلك ما دون النصاب واليعم وعسل فاكهة مع الخضر اذ هي في المختات مما يدخر

20
00:06:19.200 --> 00:06:33.950
ذكر الملك رحمه الله تعالى في هذين البيتين خمسة اشياء لا تجب الزكاة فيها اولها وقف النعم والوقف ما بين الفريضتين من كانت لديه تسع من الابل حال عليها الحول دفع عنها شاة واحدة

21
00:06:34.200 --> 00:06:54.700
مع ان النصاب خمس ولكن الاربعة الزائدة وقسم لا يزكى ومن كانت لديه مئة وعشرون من العلم حال عليها دفع شاة واحدة مع ان النصابة اربعون لكن الزائدة عليها مما دون النصاب الموالي

22
00:06:54.850 --> 00:07:15.750
وقفوا لا زكاة فيه ذلك لان الشارع حدد نصبا للنعم والغى الزيادة الواقعة بين تلك النصب كما تقدم في حديث كتاب الصدقة  وقيد المؤلف رحمه الله تعالى الوقف بالنعم ليعلم ان الحرث والعين لا وقص فيهما

23
00:07:16.100 --> 00:07:33.300
الزايد فيهما على قدر النصاب يزكى بحسبه الثاني ما دون النصاب فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المخرج في الصحيح ومن لم تكن عنده الا اربع من الابل

24
00:07:33.400 --> 00:08:04.350
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وقال ايضا بنفس الحديث واذا كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها  وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها شيء الا

25
00:08:04.400 --> 00:08:24.500
لا ان يشاء ربها. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا فيما دون خمس زود من صدقة وليس فيما دون خمس اوات صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة قوله وليعم يعني ان ما دون النصاب لا يزكى مطلقا. لكن نعمي ولا في غيره

26
00:08:24.550 --> 00:08:42.150
الاموال بخلاف الوقس فانه مختص بالنعم ثالث من المسائل التي لا زكاة فيها مما ذكره هنا العسل فلا زكاة في عينه وان خالف فيه بعض اهل العلم لان العسل ليس من الحرث

27
00:08:42.400 --> 00:08:59.450
بينما يستخرج من النحل وقد تقدم ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها عند المالكية ثلاثة فقط وهي العين الذهب والفضة والحرث والماشية والعسل ليس منها فلا تجب فيه الزكاة عند المالكية والشافعية

28
00:08:59.550 --> 00:09:19.500
الا اذا كان من عروض التجارة بلاد الحنفية والحنابلة الى وجوب الزكاة في العسل واشترط الحنفية الا يكون في ارض خراجية بان ارض الخراجي تدفع منها حرق الخرج ولا يجتمع حقان لله في مال واحد

29
00:09:19.800 --> 00:09:42.650
سبب واحد واستدل الموجبون بالزكاة العسل بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر اخرجه ابن ماجة واحتجوا ايضا بما فيه صحيح ابن خزيمة ان بني شبابة وهم بطن من فهم كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر

30
00:09:43.100 --> 00:10:02.750
وانه كان يحمي لهم واديين فيه ما نحن فما حديث ابن ماجة فقد اعل بالارشاد واما حديث ابن خزيمة فليس صريحا في وجوب الزكاة في العسل لاحتمال ان ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:03.000 --> 00:10:22.200
هو في مقابل حمايته واديهم ويؤيد ذلك انهم لما جاءوا لا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عامله عليهم وهو سفيان بن عبدالله ان يحمي لهم الواديين

32
00:10:22.250 --> 00:10:37.600
ان ادوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والا خلى بين الناس وبين الوالدين فلو كان الذي يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة واجبة

33
00:10:37.650 --> 00:10:58.150
فامر عمر عامله ان يأخذها منهم طوعا او كرها وقد رويت في زكاة العسل احاديث اخرى لم تسلم مما قال وقد قال البخاري رحمه الله تعالى وابن المنذر رحمه الله تعالى لن يصح بزكاة العسل شيء عن النبي

34
00:10:58.250 --> 00:11:24.150
صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس ما لا زكاة فيه الخبر والفواكه فلا يزكى منها عند المالكية الا التمر والزبيب فقط وانهماء مقتاتين مدخرين  وقال الازهري وابن عبدالبر تجب الزكاة في التين

35
00:11:24.900 --> 00:11:49.150
لانه ييبس ويدخر والمشهور في المذهب عدم وجوب الزكاة عدم وجوب الزكاة فيه قال العلامة في مباحثه الفقهية والازهري وابن عبدالبر قد جعل التينة مثل التمر وماله قد رأيا من ذلك مخالف لما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اللبس يحصل له

36
00:11:51.550 --> 00:12:04.750
وفي الموافق قال ما لك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة انه ليس في شيء من الفواكه كل

37
00:12:04.850 --> 00:12:22.700
يا صدقة الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه قال ولا غل قصبي ولا في البقول كلها ولا في ازمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على ازمانها الحول

38
00:12:23.000 --> 00:12:48.500
من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب   وعلل المؤلف رحمه الله تعالى عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضر بان الزكاة انما تجب عند المالكية في المختات المدخر من الحرف

39
00:12:49.200 --> 00:13:10.550
وقد حاصره المالكية بعشرين نوعا وهي التمر والعنب والحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والعدس وانواع القطان السبعة وهي الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة وذوات الزيوت الاربع وهي الزيتون

40
00:13:11.150 --> 00:13:36.450
والقرطم وبذر الهجر فهذه عشرون جنسا لا تجب الزكاة في غيرها عند اصحاب مالك واما الشافعية فقد اناطوا الزكاة بالمقتات ولم يحصروا الانواع التي تجب فيها الزكاة. وخالفوا المالكية في الزيتون وكانهم لم يروه مختاتا. ودليل المالكية بوجوب

41
00:13:36.550 --> 00:14:00.550
زكاتي في الزيتون ان الله تعالى قال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره فاسمر واتوا حقه يوم حصاده

42
00:14:00.800 --> 00:14:19.950
ولا تسرفوا انه لا يحب فامر تعالى للزكاة في المذكورات ومنها الزيتون وذهب الامام احمد في الرواية الراجحة في المذهب مذهب الامام احمد لان الزكاة تجب في كل ما استنبته الادميون من الحبوب والثمار

43
00:14:20.300 --> 00:14:40.300
وكان مما يجمع وصفي الكيل واليبس مع الادخار فخالف الحنفية الجمهور فيوجب الزكاة في كل ما تنبته الارض من المأكولات اخذا بعموم النصوص الشرعية اخذا بعمومات النصوص الشرعية الواردة في الباب

44
00:14:40.450 --> 00:14:57.347
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله تعالى وهو الذي اه جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير