بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين على اشرف المرسلين وعلى اله بعون الله تعالى الدرس الحادية والاربعين تعليقي على كتاب العاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمهم الله تعالى يا مشهر رمضان وجبا في رجب شعبان صوم واحرى الاخر المحرم واحرى العاشر هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن الصيام الواجب والصيام تعتريه الاحكام الشرعية ما عدا الجواز ما هو مقرر من ان بعدها لا توصف فالصوم يكون محرما تارة ومندوبا تارة وواجبا تارة ومن قومه يكون محرما تارة تارة وواجبا تارة سارة ولكنه لا يوصف انه بعد عبادته لا يمكن ان تكون جائزة لانها انه لا تتصور عبادة اه اجر والمندوب ليس اما الصيام المحرم منه ما هو محرم لذاته وهو صاموا يومي والاضحى ما اخرجه الشيخان من حديث ابي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه كما قال لا يصح قوم في يومي لفطر من رمضان ويوم بحر رواية انها رسول الله صلى الله عليه سلم عن صوم يومين يوم ويوم النحر واما المحرم لعارض فهو صوم الحائض بس وصوم من يضره الصوم ببدنه المرأة يضر الصوم اه والذي واشارت لارضاعه وما الصوم المكروه فهو صوم ايام التشريق قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق يامو الله تعالى اخرجه عيشة الهزل والله تعالى عنه واخرجه ضم الحياة سعد ابن مالك الله تعالى عنه لفظي يا مؤمنا الايام وقد حمد الظاهرية هذا الحديث على تحريم سامي ايام التشريق جمهوره على كراهتها واما الصيام الواجب ورمضان وقضاؤه قوم الكفارات قوم نذر ذلك ان الصيام اما واجب زمان نفسه وهذا هو يا مشاهدي واما واجب لسبب وقضاء رمضان وصيام الكفارات واما واجب يا الثاني له على نفسه والنذر والصوم المستحب منه ما هو مندوب مؤكد بعضه اكد من بعض وما هو نفل الطلاق فالمندوب منه هو الاكثار من الصيام في شهر شعبان قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه كلما كان يصوم معظمه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ندبية كصيام رجب فقال في رجب شعبان صوم ولم يرد في صيام رجب دليل قاف ولكنه يدخل في عموم الترغيب في يا من الوارد في صحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واتركها ومن المندوب صيام ولا من شهر ذي قالوا اسر الحاي ويتأكد صيام التاسع الذي هو يوم عرفة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه كمسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان قفر السنة التي قبله بعده لا طال المؤلف واحرى الاخر ويكره صيام عرفة للحاج حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن صيام يوم عرفة بعرفة اخرجه ابو داوود والحاكم والاصل في النهي التحريم لكن الجمهور حملوه هنا على الكراهة ويندب صيام ما تيسر من شهر محرم ما اخرجه صحيحي النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصين سامي بعد رمضان شهر الله المحرم ويتأكد اليوم العاشر منه وهو المسمى عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم قامه وامر بصيامه وقد كان فرضا على المسلمين اول الامر ثم نسخ وجوب صيام دعمه وبقي مندوبا بقي بعد ذلك مندوبا مؤكدا وكذلك يوم تاسوعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه فقال لئن بقيت لا قابل لاصومن التاسع توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهمه صلى الله عليه وسلم من سنته منعه منه مانع وقد حالت مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا دون ما قد كان ويندب صيام يومي الاثنين والخميس ما اخرجه ابو داوود يصلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين الخميس ويقول ان الاعمال تعرض فيه واحب وان يعرض عملي وانا صائم ويندب الصيام ثلاثة ايام من كل شهر لما اخرجه مسلم حديث معاذة العدوية مع سألت عائشة رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه كلما يصوم ثلاثة ايام منه ت قالت نعم قلت من اي من اي يعني الشهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من كان يصوم وقد جمع هذه الايام المرغبة في صومها العلامة محمد رحمه الله تعالى في الكفاف قال بما يتأكد نعم بصوم الاثنين الخميس ومع حجة خصوصا التاسعة ثلاثة من شهر وجميل تحية راجا بين شعبان والمحرم احرى اخير عشره الاوالي قد رغبوا كثير والي قد وقع الخلاف بين اهل العلم في حكم دامي بعض الايام لذلك بعضهم في افراد يوم الجمعة بالصوم فذهب جمهور العلماء الى انه يكره افراده ما اخرجه الشيخان من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سئل اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم ان يفرد يوم الجمعة بصوم فقال نعم وربي هذا البيت ولما اخرجه الشيخان ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم احدكم يوم الجمعة لا ان يصوم قبله او بعده ولحديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعن ابيها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمتي امس؟ قالت لا قال اتريد الى ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري رواه البخاري ولم يرى مالك رحمه الله تعالى كراهة افراد يوم الجمعة وفي الموطأ قال يحيى سمعت مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم مفهوم واراه كان يتحرى من ادلة المالكية على عدم كراهة اضراب الجمعة ما اخرجه اصحاب السنن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة من كل شهر قال وما رأيته يصلي يوم الجمعة قال الترمذي له حديث حسن غريب بذل المالكية ايضا على مشروعية افراد يوم الجمعة صوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صيام داوود ورغب فيه وقد كان يصوم يوما معلوم ان من صام يوما وافطر يوما فلا بد ان كيوم الجمعة يلا واختلفوا ايضا في تحري كامل غرف وهي الايام البيض سميت الايام البيضاء لان لياليها مقمرة فليلها مضيء كنهارها فالجمهور على ندبية تحريها بما اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ابيه ابي ذر داري رضي الله تعالى عنه انه وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من ثلاثة ايام البيظ ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة قال الترمذي حديث حسن ولم يرى المالكية ندبية تحريها بل كرهوه سدا لزريعة اعتقاد اه واختلف كذلك في ندبية وصل رمضان بست جوال خلف في نجومية يعني ست يا من شوال جمهوره على نسبيتها لما اخرجه مسلم حبيبي ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ذلك صيام الدهر وكرهها المالكية اذا اتصلت برمضان وكانت صائم من من يقتدى به وصامها على وجه نعم وقد كرهوها بهذه الشروط اذا اختل شيء منه الم يكرهوه فحين اذ تكون عندهم ندبا نفلا مطلقا وجه كراهة المالكية وصل رمضان بستة جوال على الشروط المذكورة انفا وسد ذريعة قاضي انها من رمضان واقطع قال يحيى سمعت مالكا قال ذي ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها فلم يفلغني ذلك من احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بذاته وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والشفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك وهذا الكلام من الامام مالك رحمه الله تعالى واهر في انه لم يبلغه حديث ابي ايوب الانصاري واختلفوا في صيام يوم السبت في غير فريضة فمن كرهه استدل بما اخرجه اصحاب السنن عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فلينضاها ومن لم يكرهه من لم يكره صومه كالمالكية رأى ان الحديث معل بالاضطراب واستدل ايضا بصوم داوود فانه يام يوم السبت لا محالة واختلفوا ايضا في صيام الدهر فمن كرهه استدل بحديث عبدالله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الابد متفق عليه ومن لم يكرهه كالمالكية فانهم لم يروا به بأس وكانهم رأوا ان الانسان اذا افطر الايام التي يجب فطرها فانه لا يعد صائما للابد والطي عن مالك انه سمع