بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين تدعم باحسان الى يوم الدين درس الحادي والثلاثون تعليقي على كتاب ابن قدمه قدمه خمس خلون من شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين اربعمئة قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى شرط الامام ذكر امه كلفوا بالاركان غير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم ونعود لا اقرأوا السلس والقروح مع بادي لغيرهم راهو دعوك الاشد باردا صلاة بين اعطيني وقدام الامام جماعة بعد صلاة وراتب مجهول واغلف اه بدون جاز عني نون واعمى الكنوم ومنخفض وهذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن شروط الامام من تكره امامته ومن كون غيره قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسعة شروط سبعة منها تشترط امي من حيث هو ثاني مختصان شرطه الاول يكون ذكرا فلا تجوز امامة المرأة للرجل جالي عند ولا للمرأة في لاقا للشافعية قد ورد في منع امامة الرجال بمنع امامة النساء للرجل حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا تؤمن امرأة الرجل ولا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمن لا ان يقهره اخرجه ابن ماجة هو حديث ضعيف لان في سنده علي بن زيد بن تعال فعبدالله بن محمد امدني العدوي ضعيفة واستدل بعض بعض اهل العلم له بعموم حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهو حديث صحيح لكن الحديث اصلا ورد في شأن ولاية الدولة بالعموم في غير المقصود نازع فيه الاصولي بلال وبلعم غير المقصود غير محل قصد نازع فيه الاصولية ثمان العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه الراشدين لم ينقل فيه امامة للرجال بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتأخير قال ان خير صفوفي واما امامة المرأة للنساء وقد قال بصحتها جمهور العلماء التابعية والحنفية نابلة تمسكوا بحديث ام ورقة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تؤم اهل بيته هو حديث حسن اخرجه ابو داوود ولم يرى المالكية صحة امامتها مطلقا جوابهم عن الحديث ما بادعاء النسخ لحديث امي ورقة وهذا يحتاج الى اثبات ناسخ تاريخ ذات التعارض بين واما بتقديم العمل المستمر الذي تشهد له عمومات سابقة على خبر اخر الشرط الثاني ان يكون مكلفا وهذا الشرط مستلزم لامرين ولهما العقل فالمجنون لا تصح امامته به باقي اهل العلم ثاني فالصبي لا يكون اماما عند مالكيتي حنفية قنابلة لان الصبي لا يؤمن منه الاخلال ببعض الشروط صلاة ولانه متنفل لا تجب عليه الصلاة تكون الصلاة خلفه من هذه الجهة راجعة كمشروعية صلاة المفترض خلف وقد منعها المالكية والحنفية وهو القول المشهور عند الحنابل قال الشافعية تشرع صلاة الصبي بالغ فاخرجه البخاري من عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يهم قومه على عهد النبي صلى الله عليه سلم وهو ابن شرط ثالث سيكون قادرا على اداء اركان الصلاة فان عجز عن بعضها تأخر مأموما ولم يؤم الناس الشرط الرابع يكون عارفا بما تترتب عليه الصحة الصلاة من الاحكام بشروط الصلاة واركانها واختلف العلماء في الاحق بالامامة. فقال المالكية والشافعية الاحق بها الافقه بانه ادرى باحكامها قال الحنفية والحنابلة لاحق بالامامة الاقرع في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم فهما اقرأهم الله كانوا في القراءة سواء اعلمهم ان كانوا في التي سواء فاقدمهم هجرة كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم الماء ويتم اه اخرجه مسلم ومالك والشافعي رحمهما الله تعالى يريان ان الاقرأ الصحابة هو الاعلم لانهم يفهمون القرآن اذ هو بلسانهم لاكثرهم قرآنا اكثرهم علما واما من بعدهم فليس كهيئتهم فكثير ممن جاء بعدهم يحفظون القرآن ولا يفقهون الشرط الخامس ان لا يكون فاسقا والفسق في اللغة خروج والمراد به في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبائر او الادمان على الصغائر واختلف العلماء في امامة الفاسق منهم من قال الفاسق لا تصح امامته مطلقا بانه غير مؤتمن على صلاته كالشاهد لا يصح كونه فاسقا لان غير مؤتمن على شهادة ومنهم من قال ان كان فسقه بتأول صحت صلاة صحت الصلاة معه فمن يشرب النبيذ ويتأول باقوال اهل العراق بذلك وان كان فاسقا بغير تؤول لم تصح ومنهم من قال ان تعلق رزقه بالصلاة لم تصح امامته كمن يتعمد الصلاة بالحدث او الخبث لا صحت ممن قال لا تصح الصلاة مع الفاسق الا اذا كان سلطانا بخوفا وقد اخرج البخاري ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج ابن يوسف ومنهم من قال لا بأس بالصلاة خلف الفاسق مطلقا انه اذا صحت صلاته في نفسه فينبغي ايضا ان تصح صلاة من خلفه واستدل هؤلاء بعموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأهم لكتاب الله قالوا وقد يكون الاقرأ فاسقا وهذا من الاستدلال بالعام في غير المقصود هو امر منازع فيه عند الاصوليين كما اسلفنا في غير هذا الموضع الشرط السادس الا يكون الامام لاحنا كان يلحن لحنا جليا يفسد المعنى بطلت الصلاة خلفه فمن ينطق انعمت عليهم ضم التاء مثلا الشرط السابع الا يكون مقتديا من ادرك ركعة مع الامام فصاعدا لم يصح ان يكون اماما في تلك الصلاة فهذه سبعة شروط في الامام اي زهور ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين مختصين الجمعة اولهما الحرية لا تصح فيها امامة العبد قامت لا تصح فيها امامة المسافر وهذه المسألة مختلف فيها وهي مبنية على مسألة اصولية اختلف فيها ايضا هل الامر بواحد من اشياء امر بها جميعا او امر بواحد غير معين منها توضيح ذلك ان يقال هل المسافر مأمور بالجمعة والظهر مع ولكن اذا صلى احدى الصلاتين سقطت عنه الاخرى او هو مأمور بواحد غير معين فان قلنا هو مأمور بهما صحت امامته في الجمعة لانها واجبة ان قلنا هو مأمور بواحد غير معين لم تصح امامته في الجمعة لعدم تعجن بها عليه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تكره امامته من تكره امامتهم فقال ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن بكرة ودعوة كلا شلي وامامة بلا ردا بمسجد الى اخره قوله يكره السلف هو من باب اسقاط مضافين على حد قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون بدل شكري قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وقد يزيلون مضافين معاك تجعلون رزقكم فاستمعا فحذف وقبله بذل وذا كثير حيث لا يلفى خذ وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اثني عشر شخصا اكرهوا امامته اولهم وثانيهم من كان صاحب سلس او فيه قروح اي جروح منها دم فتكره امامته للصحيح السالم من السلس والقروح وهذا مبني على ان الرخصة خاصة بالمعذور فلا تتعداه هو ضعف صحيح انها تتعدى فهذا ما يقولون فيه فور مبني على ضعف واشار الى الثالث بقوله مع بادي لغيرهم يعني ان اهل البادية تكره امامتهم للحضاريين لان اهل البادية مظنة الجهل والجزاء وقلة النظافة والاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها والرابع من تكرهه جماعته لامر ديني لا لحظ دنيوي وهو الذي اشار اليه بقوله ومن يكره دعا والخامس الاشد والشلل فساد احد الاعضاء وتقبضه. قال مالك بن المرحل شلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل وجه كراهته اخلال الشلل بالاعتدال في اركان الصلاة في كراهته في المذهب خلاف سادس بعدت من ليس لابسا للرداء تكره امامته للناس في المسجد ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى الى ذكر بعض الاحكام المتعلقة بصلاة الجماعة اذا ذكر ثلاثة مكروها اولها الصلاة من الاساطين. لانها تقطع الصفوف فلا تشرع الا عند ضيق المسجد والاساطين هي السواري والاعمدة التي تكون داخل المسجد واصل النهي عنها ما اخرجه ابو داوود بالترمذي سند صحيح عن عبدالحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقرر عند اهل الحديث والاصول ان قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع اذا كان مما يغلب على الظن اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهذه المسألة هي التي اشار لها بقوله صلاة تجتلى بين الاساطير انا تجتلى تظهر والمسألة الثانية الصلاة قدام الامام وهذا مكروه عند المالكية لان شأن الامام ان يكون قدام المصلين الا بالحرم المكي فان الصفوف فيه خاصة بالكعبة قد استدل البيهقي على منع الصلاة قدام الامام بحديث ابن عباس انه احرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه على يمينه محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم داره من خلفه ولم يدره من امامه بانه مأموم لا يشرع تقدمه وعلى الامام المسألة الثالثة اقامة جماعة في المسجد بعد صلاة الامام الراتب فانها مكروهة عند المالكية مصلحتي باحزات البين وسدا لباب التفرقة لانه قد ينشأ عنها تباغض بين الناس هذا من اعمال المالكية لاصل سد الذرائع والجمهور يجيزون ذلك لحديث ابي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال الترمذي حديث ابي سعيد حديث حسن ما علق عليه قائلا وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس ان يصلي القوم جماعة في ان قد صلى فيه جماعة وبه يقول احمد واسحاق قال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى يقول سفيان وابن مبارك ومالك والشافعي ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى الى من تكره امامته فذكر السابع منهم وهو الراتب المجهول اي يكره ترتيب من يجهل حاله للامامة ثامن المأبون اقترب في تفسيره ومنهم من قاله هو الذي يتكسر في كلامه كالنساء من قاله ومن يشتهي اللواط من قاله ومن كان لائطا ثم تاب او من يتهم وهذا اقرب الى المعنى اللغوي بان معنى ابنه بك كذا اتهمه به تاسع الاغلس او الاقلس بالغين المعجمة وبالقاف