﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.000 --> 00:00:48.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:48.200 --> 00:01:12.150
وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الاول من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بالعلامة عبدالواحد ابن عاشر

4
00:01:12.850 --> 00:01:45.800
في الفقه المالكي وقد سبق لنا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي ان ذكرنا مجموعة من الفوائد والقواعد والضوابط والمصطلحات المتعلقة بالمذهب المالكي بما يغني عن اعادتها هنا وانما نكتفي اليوم بان نذكر شيئا مختصرا من ترجمة الناظم

5
00:01:47.050 --> 00:02:15.400
ثم نشرع في الكلام على هذا المتن المبارك فاما الناظم فهو الامام العلامة عبدالواحد ابن احمد ابن علي ابن عاشر الانصاري نسبا اصله من الاندلس اعاده الله عز وجل الى بلاد الاسلام

6
00:02:16.850 --> 00:02:50.750
ونشأته وداره في فاس بالمغرب الاقصى ولد سنة تسعمائة وتسعين للهجرة وتوفي سنة الف واربعين فيكون عمره حين توفي رحمه الله خمسين سنة وقد كان رحمه الله متمكنا من العلوم التي كانت

7
00:02:51.600 --> 00:03:29.050
متداولة في زمنه خاصة منها علوم القراءات وعلم الفقه وشيئا متعلقا والنحو  وشيئا متعلقا بالعلوم الاخرى كاصول الفقه والكلام ونحوها وهذه هي العلوم التي كانت متداولة في هذه الاعصار وقد قرأ القرآن على جماعة من العلماء

8
00:03:30.050 --> 00:03:59.650
منهم احمد اللمطي واخذ القراءات آآ قراءات الائمة السبعة اخذها عن جماعة من العلماء منهم ابو العباس احمد الكشيف وغيره واخذ النحو عن جماعة ايضا من العلماء الذين كانوا موجودين في فاس في

9
00:04:00.050 --> 00:04:29.350
هذه الاونة منهم محمد بن قاسم القصار وابن القاضي واخرون واخذ شيئا يسيرا من الحديث على طريقة المتأخرين يقرأون بعض الكتب الحديدية ويستجيزون في بعضها الاخر خاصة منها موطأ الامام مالك

10
00:04:29.700 --> 00:05:02.500
لشهرته العظيمة في هذه البلاد وكتب اخرى كشمائل الترمذي وغيرها وكان فيما ينقله عنه تلميذه ميارة ذا عبادة وورع وجهد يجمع بين العلم والعمل و ذكر عنه انه كان يقوم من الليل ما شاء الله له ان يقوم

11
00:05:03.350 --> 00:05:30.650
ولا شك ان مثل هذه العبادات التي تكون بين المرء وربه هي التي تجعل للانسان القبول بين الناس وتجعل لمؤلفاته ايضا القبول والانتشار والاشتاق ولذلك لهذا العالم كالصانيف لكن اشهرها

12
00:05:31.900 --> 00:05:59.650
هو هذه المنظومة التي تسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين والتي سيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تبارك وتعالى وايضا من كتبه اه كتاب شرح به مورد الظمآن

13
00:06:00.600 --> 00:06:23.450
شرح به مورد الظمآن في علم الرسم القرآني وهو مطروح اظنه اسمه فتح المنان نعم اه شرح به مورد الظمآن في علم الرسم وله ايضا مصنفات اخرى كشرح البربة ونحوها

14
00:06:23.500 --> 00:06:47.050
لكن لا شك ان اشهر ما الفه هو هذه المنكوبة ثم بعدها اه شرحه على مورد الظمآن آآ يذكرون في ترجمته انه ابتدأ شرحا على مختصر خليل على طريقة المتأخرين انهم آآ يعني

15
00:06:47.050 --> 00:07:14.000
كل الفقهاء المتأخرين يشرحون مختصر خليل في تشتهر بعض هذه الشروح ولا تشتهروا الاخرى بدأ هذا الشرح وجمع فيه ما استطاع من الفوائد العلمية لكن لا اعرف عنه شيئا. يبدو انه لم يكمله

16
00:07:14.150 --> 00:07:46.850
ولا ادري ان كان موجودا او مفقودا اما تلاميذه فكثيرون لكن اشهرهم هو العلامة محمد بن احمد الفاسي المشهور بنيارة ولهذا الرجل فضل على شيخه من جهة انه شرح هذه المنظومة

17
00:07:47.300 --> 00:08:18.850
شرحين هما عمدة كل من جاء بعده من الشراح فله شرح كبير على هذه المنظومة هو المسمى بالدر الثمين سماه الدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين على الضروري من معلوم الدين

18
00:08:19.350 --> 00:08:48.500
واختصره بعد ذلك في شرح اخر مختصر فاما الشرح الاول فهو مطول جدا احتشد فيه ميارة بذكر كل ما يستطيع ذكره من المسائل الفقهية وغيرها المتعلقة بالنظو فهو لا يناسب المبتدئين البتة

19
00:08:49.250 --> 00:09:10.750
وانما يناسب المتوسطين او المنتهين وفي الفقه المالكي ففيه اكثار من المسائل والفروع والخلافات داخل المذهب. وهو لا يعتني بالاستدلال كثيرا على طريقة اكثر المتأخرين ولكنه يعتني بنقل الاقوال داخل المذهب كثيرا

20
00:09:11.200 --> 00:09:41.700
فهذا شرح مطبوع وهو ضخم في مجلد ضخم يعني لا انصح المبتدأ به واما شرحه الصغير فهو نفيس جدا للمبتدئ واهميته انه يعتني بتصحيح المتن وحل الفاظه وبيان مشكلاته ثم يعتني

21
00:09:42.000 --> 00:10:01.750
ذكر الاقوال في المذهب على جهة الاختصار بحيث هو يصلح ان يكون شرحا يسرد لهذا المتن شرح يسرد يعني يمكن ان يسرده الطالب في حلقة شيخه ويعلق الشيخ على ما يراه

22
00:10:03.100 --> 00:10:25.450
وهذان الشرحان اه هما المعتمد في شروح نظم المرشد المعين ومن يرى له كتب اخرى نافعة في الفقه المالكي من بينها شرحه على ارجوزة تحفة الحكام لابن عاصم ومن بينها تكملته

23
00:10:25.600 --> 00:10:57.150
لنظم الزقاق للقواعد الفقهية وهذان الكتابان مطبوعان فاذا هذا هو عبدالواحد بن عاشر واما متنه او منظومته هذه فهي من اشهر المنظومات الفقهية مطلقا وهي اشهر المنظومات الفقهية في الفقه المالكي وفي بلاد المغرب

24
00:10:57.950 --> 00:11:30.750
على وجه الخصوص وشهرتها من جهة انها على صغر حجمها حاوية لفوائد علمية كثيرة جدا فهي غزيرة الفوائد رغم صغر حجمها والسبب في ذلك ان ناظمها آآ لم يكثر فيها الحشو

25
00:11:31.400 --> 00:11:52.150
فلا تكاد تجد في منظومته حشوا. والحشو نقصد به تلك الزيادات التي يكمل بها الناظم البيت هذه لا تكاد توجد في هذا النظم. قليلة جدا بل كل كلمة في النظم الا النادر

26
00:11:52.600 --> 00:12:19.650
لها حكم ولها فائدة ولها دور تؤديه بالمعنى الاجمالي للمسألة التي يراد بحثها فهي كثيرة الفوائد كما ذكرت ومع الاختصار ولذلك هذه المنظومة يحفظها الاطفال في بلاد المغرب يعني هذا في

27
00:12:19.900 --> 00:12:38.950
الزمن الذي كان فيه الاطفال يدرسون الفقه ويدرسون النحو ويدرسون هذه العلوم الشرعية في صباهم والا في زمننا هذا فاكثر الاطفال مشغولون باللعب واللهو والعبث او مشغولون بالمناهج الدراسية في مدارسهم

28
00:12:39.100 --> 00:12:58.850
لكن ما كان مقررا في المدارس العتيقة هو ان اول ما يبدأ به الطفل من هذه المنظومات هذه المنظومة مع منظومة ابن مع متن ابن الروم في النحو ومن فوائد قلنا هذه المنظومة

29
00:12:59.650 --> 00:13:22.400
انه يوافق المشهور في المذهب المالكي خاصة ما استقر عليه المذهب بعد مختصر خليل رحمه الله فهذه المنظومة لا تكاد تخرج عن هذا المشهور الذي صار المعتمد في الفتوى والفقه والبحث

30
00:13:22.850 --> 00:13:59.600
بعد ظهور مختصر خليل وانتشاره وهذا الذي جعل المتأخرين يحرصون على هذه المنظومة كثيرا  هذه المنظومة اه مقسمة الى ثلاثة اقسام مقدمة في العقيدة و خاتمة في التصوف وبينهما مباحث فقهية من ابواب العبادات

31
00:14:00.400 --> 00:14:29.750
تبدأ بالطهارة وتنتهي بالحج وقد ينعى ذلك في قوله في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك بمعنى ان منظومته هذه جمع فيها عقيدة الاشعري وكان ينبغي ان يقول عقيدة الاشاعرة المتأخرين

32
00:14:30.350 --> 00:14:49.150
وليست بالضرورة موافقة لعقيدة الاشعري ابي الحسن رحمه الله اذ لا يخفى عليكم ان عقيدة الاشاعرة مرت بمراحل متعددة بعد ابي الحسن حتى استقرت على ما استقرت عليه بعد الفخر الرازي تقريبا

33
00:14:50.500 --> 00:15:11.050
فاذا قال في عقد الاشعر وفقه مالك هذه واضحة وفي طريقة الجنيد يعني يقول ان التصوف الذي يذكره في هذه المنظومة هو تصوف سني على طريقة الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا التصوف المذكور في هذه المنظومة نحن لن نتعرض له

34
00:15:11.050 --> 00:15:30.350
لكن هو آآ من المبادئ السلوك العامة ومن مبادئ التزكية العامة لا ينتقد منه الا شيء يسير جدا واغلبه اه لا بأس به بخلاف المقدمة فانها على طريقة المتأخرين من المتكلمين

35
00:15:31.850 --> 00:15:55.350
آآ وهذه المنظومة هي من مشطور الرجز كل شطر على مستفعل مستفعل مستفعل ويدخلها من الزحافات ما هو مشهور في علم العروض يدخلها الخبن وهو حذف السين من مستفعل فتصير متفعل

36
00:15:55.600 --> 00:16:19.650
ويدخلها الطي وهو حذف الفاء من مستفعل فتصير مستعل وتقلب الى مفتعل ويدخلها الخبل باللام وهو الجمع بين الخبن والطي فتحذف السين والفاء معا من مستفعل فتصير منتعل وتقلب الى فاعلة

37
00:16:20.000 --> 00:16:45.800
وكل هذه كل هذه الزحافات وقعت في هذه المنظومة كما تقع في اكثر المنظومات العلمية المتداولة وانا انما اذكر لكم هذا ليسهل عليكم الحفظ خاصة ان كنتم مستأنسين شيئا ما بالمبادئ العروبية. فان هذا يسهل عليكم الحفظ كثيرا

38
00:16:45.950 --> 00:17:03.950
اذا كنتم تعرفون اه ما الذي دخل على كل تفعيلة من انسحابات والعلل والا فيمكنكم يمكنكم ان تكشفوا بما سأقرأه لكم من هذه الابيات ان تكتفوا بالضبط الذي اضبطه لكم

39
00:17:04.600 --> 00:17:34.150
وايضا ارتكب ابن عاشر في هذه المنظومة شيئا يسمى التذليل وهو اضافة حرف ساكن في اخر التفعيلة الاخيرة في العريض والضرب بحيث تصير التفعيلة الاخيرة التي هي مستفعل تصير مستفعلان بزيادة حرف ساكن

40
00:17:34.950 --> 00:17:59.350
وهذا لم يجيزه العروبيون ولكنه مشهور جدا عند المتأخرين من اهل النظم فانهم يرتكبونه كثيرا حتى صار غير قبيح فيما احسب وفيما اعتقد وذلك لكثرته كثرة بالغة في المنظومات عند المتأخرين

41
00:17:59.850 --> 00:18:22.300
وستأتينا عليه امثلة ومن مارس صناعة النظم ظهر له ان ارتكاب هذا التزيين يحتاج اليه في بعض الاحيان لانه يطول البيت يعني زيادة هذا الحرف الساكن تجعل البيت اطول واكبر في حجمه

42
00:18:22.400 --> 00:18:51.000
بحيث يمكن ان تدخل فيه من الكلمات ما لم تشفق ادخاله قبل ارتكاب التزيين فهذه اذا ملحوظات على هذه المنظومة من جهة العروق  اما شروخها فلا تحصى وذلك لان العلماء المتأخرين اكثر من شرحها

43
00:18:51.450 --> 00:19:18.350
وكثير من هذه الشروح مفقود او مخطوق او ليس فيه اضافة علمية معتبرة بحيث لا فائدة من الاهتمام به ولكن كما ذكرنا فان اشهر شروحه شرح ميارة الكبير وهو الدر الثمين وشرحه الصغير وعلى شرحه الصغير هذا

44
00:19:18.600 --> 00:19:47.050
حاشية حسنة نافعة للعلامة ابن الحاج الفاسي وهي مطبوعة مع الشرح الصغير وعلى الشرح الصغير ايضا حواشي اخرى منها حاشية الوزان وغيره وهنالك شروح اخرى كثيرة لباب ابن عاشر لا نطيل بذكرها الان

45
00:19:47.150 --> 00:20:20.450
لكن يحضرني الان شرحان عصريان لهذه المنظومة احدهما او اولهما المبين عن ادلة المرشد المعين للاستاذ العمراوي من اهل المغرب الاقصى وثانيهما العرف الناشر لي آآ احد الاخوة الافاضل من اهل الجزائر يعني درس في الشنقيط

46
00:20:20.700 --> 00:20:42.200
اه هو من اهل الجزائر في اصله اه ولا يحضرني الان اسمه كاملا في الحقيقة اظنه المختار الجزائري او شيئا كهذا فهذان فائدتهما ذكر الادلة التي يغفلهما التي يغفلها من يارا

47
00:20:42.650 --> 00:21:02.800
فان من يرى كما ذكرت لكم انفا لا يعتني بالاستدلال فما نقص من الادلة في شرح ميارة يوجد في هذين الشرحين العصريين وايضا هذا بالنسبة للمبتدئ واما غير المبتدئ فيمكنه ان يرجع

48
00:21:02.950 --> 00:21:21.500
الى الكتب المفصلة في الاستدلال على طريقة المالكية وقد اشرنا الى بعضها في ما قبل وقد اشرنا الى بعضها من قبل في الدورة التمهيدية فيمكنك ان تستدل على هذه المسائل المذكورة في المرشد

49
00:21:21.500 --> 00:21:39.650
في غير اه في الكتب المفصلة اه التي ذكرنا في من قبل ككتاب الفنبلاوي مثلا وهو جيد في هذا الباب. وكشروح الرسالة وشروح مختصر خليل والكتب الاخرى الكثيرة في هذا الباب

50
00:21:40.050 --> 00:22:01.100
نعم اه اخونا احد الاخوة يذكر ان مؤلف اه الكتاب كتاب العصر الناشر اسمه مختار ابن العربي مؤمن الجزائري. نعم هذا ما يمكن ان نذكره عن هذه المنظومة. بعد ذلك ننتقل الى الشرح

51
00:22:01.500 --> 00:22:26.050
وكما ذكرت فلن نشرح المقدمة العقدية وانما نشرع في شرح المقدمة الاصولية وهي ابيات ستة جمع فيها الناظم اهم المسائل الاصولية المتعلقة بالحكم الشرعي والتي يحتاج اليها في دراسة الفقه

52
00:22:26.250 --> 00:22:49.350
ولا شك ان هذه المقدمة الاصولية نافعة للمبتدئ جدا ولكنها لا تغني عن النظر في الكتب الاصولية الاكثر تفصيلا فقال رحمه الله في هذه المقدمة الحكم في الشرع خطاب ربنا

53
00:22:49.750 --> 00:23:21.100
المقتضي فعل المكلف اقنا بطلب بطلب او اذن نو بوضعي لسبب او شرط نو زي منعي في البيتين معا تسهيل الهمزة من او الثانية يعيد البيت بطلب او اذن نو بوضع لسبب او شرط نوم منعي

54
00:23:21.650 --> 00:23:47.150
اقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم اباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم ذو النهي مكروه ومع حتم حرام. مأذون وجهيه مباح كن ذات مان

55
00:23:47.200 --> 00:24:16.150
والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذيل اذا يقول اول ما نذكره تعريف الحكم تعريف الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف

56
00:24:16.400 --> 00:24:40.100
هذا التعريف المشهور عند الاصوليين وعليه درجة صاحب جمع الجوامع وغيره الحكم الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف الحكم في اللغة قبل اه شرح هذا التاريخ الحكم في اللغة المنع

57
00:24:41.550 --> 00:25:10.700
فتقول حكمت عليك بالبقاء معنى ذلك منعتك من السفر والعكس بالعكس ومنه البيت المشهور الذي يذكره الاصوليون كثيرا في هذا الباب ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب

58
00:25:12.150 --> 00:25:36.400
احكموا اي امنعوا اما في الاصطلاح فالحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف فقولنا خطاب الله هو معروف كتاب الله الذي يكون في القرآن الكريم

59
00:25:37.250 --> 00:26:01.400
ويكون ايضا فيما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان السنة ايضا وحي يوحى فان السنة النبوية ايضا وحي يوحى فهذا الخطاب الذي يهمنا منه الان هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف

60
00:26:03.450 --> 00:26:27.600
ما كان متعلقا بفعل المكلف وكل ما سوى ذلك لا يدخل هنا فخطاب الله مثلا الايات القرآنية مثلا التي تتكلم عن علم الله عز وجل او عن ذات الله عز وجل او صفاته ونحو ذلك هذه ليست متعلقة بفعل مكلف

61
00:26:28.700 --> 00:26:51.950
مفهوم؟ فاذا لا تدخلوا في هذا الباب من حيث انه مكلف ليخرج نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فانها فان هذه الاية تذكر فعل المكلف ما تعملون ولكن من حيث كونه مخلوقا لله

62
00:26:53.650 --> 00:27:09.050
لكن الذي يهم في الحكم الشرعي هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف من حيث التكليف من حيث انه مكلف اي من حيث التكليف به على كل حال هذا تعريف الاصوليين

63
00:27:10.150 --> 00:27:31.200
وطريقتهم في مثل هذه التعريفات طريقة منطقية مشهورة يرد عليها ما يرد  اه هذا الخطاب او هذا الحكم الحكم لله عز وجل. الحكم لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ان الحكم الا لله

64
00:27:32.450 --> 00:27:57.650
فلا حكم بعقل ولا عادة ولا نحو ذلك. الحكم لا يكون الا لله عز وجل ان الحكم الا لله هذا الحكم يكون في اه اصطلاح الاصوليين على نوعين حكم شرعي

65
00:27:58.650 --> 00:28:26.300
وحكم وضعي حكم شرعي وحكم وضعي ولذلك قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف يعني الذي يقتضي فعل المكلف الذي فقوله المقتضي فعل المكلف يغني عن قولنا في التعريف المتعلق بالجهد المكلف من حيث انه مكلف

66
00:28:26.650 --> 00:28:50.400
مفهوم؟ لانه اذا كان يقتضي فعل المكلف فمعنى ذلك انه متعلق بفعل المكلف من حيث التكليف يقتضي فعل المكلف ان يجر اه فعل المكلف. مفهوم؟ فطريقة ابن عائش هنا اه تلخيص اختصار التعريف بالغاء القيد الذي ذكرناه من حيث انه مكلف مع

67
00:28:50.550 --> 00:29:20.950
تغيير لفظة المتعلق بلفظة المقتضي وقوله افتنا هذه تكملة للبيت اصلها فتنن بنون التوكيد الخسيسة. ومن المعلوم ان نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها تقلب الفا كما قال ابن مالك في الالفية وابدلنها بعد فتح الفا وقفا

68
00:29:21.000 --> 00:29:41.600
كما تقول في قفا قفا مفهوم فاذا اختنا اصلها فتونن تمام التعريف؟ قال المقتضي فعل المكلف بطلب او اذن او بوضعه فهذه ثلاثة بمعنى ان فعل ان هذا هذا الحكم

69
00:29:42.550 --> 00:30:15.650
اما ان يكون مقتضيا فعل المكلف بالطلب واما ان يكون مقتضيا في هذا المكلف بالاذن واما بالوضع والطلب كما سيأتينا اما طلب سؤل واما طلب ترك وطلبوا الفعل اما ان يكون جازما او غير جازم

70
00:30:15.900 --> 00:30:39.850
وطلبوا الترك اما ان يكون جازما او غير جازم فالقسمة رباعية هذا بالنسبة للطلب واما الاذن فهو الاباحة اباحة الفعل مفهوم وهي الجواز مترادفان كما سيأتينا ان شاء الله تعالى

71
00:30:41.300 --> 00:31:01.700
ثم بعد ذلك الوضع وهو جعل شيء امارة على شيء اخر وهذا الوضع ينقسم الى ثلاثة اقسام على ما ذكره ابن عاشم هنا وبعضهم يزيد اقساما اخرى لكن هنا نكتفي بهذه الاقسام الثلاثة قال او بوضعي

72
00:31:01.800 --> 00:31:28.350
بسبب او شرط او ذي منع اذا الحكم الوضعي يشمل السبب والشرط والمانع بعد ذلك نترك الحكم الوضعية الان وننتقل الى شرحي الاحكام التكليفية وهي الخمسة المأخوذة من قوله بطلب او اذن

73
00:31:30.500 --> 00:31:58.000
فقلنا طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب وطلب الفعل طلبا غير جازم هو المندوب وعقدهما بقوله اقسام حكم الشرع اي الاقسام حكم الشرع التكليفي لا والوضعي خمسة ترام اي تقصد

74
00:31:59.600 --> 00:32:24.100
اقسام حكم الشرع خمسة ترام وهناك مثال على ارتكابه التزيين الذي ذكرنا في المقدمة. ترامب تفعيلان فرض وندب وكراهة حرام ثم اباحة. هذه خمسة الفرض او الواجب النذر او المستحب

75
00:32:24.150 --> 00:32:56.400
الكراهة الحرام الاباحة ثم ذكر تعريفاتها فقال فمأمور جزم فرض اي الفرض هو ما طلب فعله طلبا جازما طلب الفعل للأمر ودون الجزم مندوب وسم وسم من اه الوسم بمعنى العلامة

76
00:32:57.150 --> 00:33:21.200
اي عرف بهذا الاسم عرف بهذا اللقب الذي هو المندوب. اذا ما كان دون الجزم اي غير جازم ذو النهي مكروه اذا تركنا المأمور وانتقلنا الى المنهي عنه ذو النهي مكروه اي ان لم يكن مع الجزم

77
00:33:22.250 --> 00:33:50.650
ومع حتم حرام اي و ان كان ذو النهي مع الحكم اي مع الالزام والجزم فانه حرام مأذون وجهيه مباح اي ان المباح هو الذي اذن فيه في وجهيه اي وجهي الفعل والترك

78
00:33:51.050 --> 00:34:14.700
ففعله مأذون فيه وتركه مأهون فيه ذا ثمن ثم ذكر فائدة عن الفرض تأتينا ان شاء الله تعالى اذا هذه الاقسام واما شرحها على جهة الاختصار فنقول الفرض هو المطلوب

79
00:34:14.750 --> 00:34:38.500
طلبا جازما وفي اصل اللغة الفرض هو التقدير. فرض بمعنى قدر والواجب في اصل اللغة هو الساقط في محله الذي يسقط ويلزم محله ومنه قوله تعالى فاذا فاذا وجبت جنوبها

80
00:34:39.200 --> 00:35:06.550
بالنسبة للبدن اذا وجبت جنوبها اي اذا سقطت في محلها اه فاذا هذا الواجب وهذا الفرض في اللغة. واما في الاصطلاح فهو ما امر الشارع به بفعله امرا جازما. وبعبارة اخرى ما طلبه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

81
00:35:08.300 --> 00:35:33.700
ويعرفه اخرون بشيء لازم لهذا التعريف الاول التعريف الأول هو التعريف الصحيح ولكن يلزم من هذا التعريف شيء اخر وهو انه ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب تاركه يثاب فاعله فالصلاة واجبة

82
00:35:34.650 --> 00:35:59.800
فان اديت الصلاة اثبت على ذلك ومن تركها والعياذ بالله عوقب على تركها فهذا معنى قولنا يثاب فاعله ويعاقب تاركه لانتقد بعض العلماء هذا التعريف فقالوا ان تاركه لا يلزم ان يعاقب

83
00:35:59.900 --> 00:36:25.800
لاحتمال ان يغفر الله له بسبب من اسباب المغفرة المعروفة قالوا فالاولى ان يقال يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه فلا يلزم ان يعاقب انما هو مستحق للعقاب. ولا اشكال في التعريف الاول الذي فيه يعاقب تاركه

84
00:36:25.800 --> 00:36:52.200
على اعتبار ان قولنا يعاقب هذا هو الاصل وكونه قد يغفر له هذا لشيء خارجي هذا بسبب خارجي فاذا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع هذا هو المقصود فاذا هذا تعريف الفرض والواجب

85
00:36:53.150 --> 00:37:17.300
و الفرض والواجب مترادسان عند المالكية وعند الجمهور خرافا للحنفية بتفريقهم بين الفرض والواجب وايضا هنالك اسماء اخرى قد تستعمل في الفرض والواجب كاللازم والمكتوب ونحوها الفقهاء وهذه فائدة مهمة. الفقهاء

86
00:37:18.100 --> 00:37:48.600
حين يذكرون الفرض او الفريضة يقصدون بذلك الركن وقولهم مثلا ان آآ غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. معنى ذلك ان غسل الوجه ركن في الوضوء. فاذا زال الركن زالت حقيقة الشيء الذي هو ركن فيه

87
00:37:48.750 --> 00:38:13.000
مفهوم فاذا الفرض اه عند كثير من الفقهاء مرادف لما يسمى عند بعض الفقهاء الاخرين او الاصوليين آآ الركن طيب وبالتالي قد يجعلون الفرد هو الركن ويجعلون الواجب مرادفا لما يسمى عند كثير من الفقهاء

88
00:38:13.000 --> 00:38:36.900
سنة مؤكدة فالسنة المؤكدة عند فقهاء المالكية ترادف في كثير من الاحيان الواجبة عند امر المذاهب الاخرى هذا الفرد والواجب. اما المندوب فاصله في اللغة من الندب الذي هو الدعاء

89
00:38:37.000 --> 00:39:01.400
الى الفعل ومنه قول الشاعر في البيت المشهور لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندوبهم حين يدعوهم للفعل واما في الاصطلاح فالمندوب هو طلب الفعل طلبا غير جازم

90
00:39:03.950 --> 00:39:32.650
كاستعمال السواك مثلا فان الشارع رغب في استعمال السواك في احاديث كثيرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والسواك مندوب لان هذا الطلب ليس طلبا جازما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم

91
00:39:33.450 --> 00:39:56.850
مقتضى ذلك انه لم يأمرهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا هو مندوب لا واجب ومعنى او يلزم من كونه من كونه مطلوبا طلبا غير جازم انه لا حرج في تركه. فاذا يمكن ان نقول المندوب

92
00:39:57.200 --> 00:40:26.550
هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه او ولا ولا يستحق العقوبة او العقاب تاركه فمن اشتات هذا له اجر مثاب على ذلك ولكن من ترك الاستياك فانه لا تتعلق به مؤاخذة ولا محاسبة في الشرع

93
00:40:28.550 --> 00:41:00.050
ثم ان المندوب له عند المالكية اسماء كثيرة والذي استقر عليه كلام جماعة من العلماء ان المالكية عندهم ان المندوب والمستحبة والفضيلة اشياء مترادفة وعقده صاحب المراقي بقول فضيلة والندب والذي استحب ترادفت

94
00:41:00.750 --> 00:41:32.650
فهذه مترادفة آآ ولهم مصطلحات اخرى منها النافذة والسنة والتطوع والرغيبة وبينها فروق اه اشار اليها صاحب المراقي في نظمي يمكن ان يرجع اليها في ما هم مراقي السعود فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي الى اخره

95
00:41:33.200 --> 00:41:52.900
فالمقصود عندنا على كل حال مثلا التطوع هو ما آآ ينتخبه الانسان لنفسه من الاذكار مثلا ومن النوافل. هذا تطوع يعني الشيء الذي يتطوع به من تلقاء نفسه والرهيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:41:53.850 --> 00:42:13.800
آآ او ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة بخلاف السنة فانها ما داوم علي ما اظهره في جماعة وداوم عليه او واظب عليه صلى الله عليه وسلم. الى اخره هذه السلاحات متعددة لكن نحن الان

97
00:42:14.000 --> 00:42:43.200
في هذه المقدمة نكتفي بان نعرف تعريف المندوب وانه مرابط للمستحب نعم ثم القسم الثالث هو الحرام وهو المطلوب اه يعني في اللغة واضح اه الحرام هو المنع اه في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما

98
00:42:44.600 --> 00:43:20.350
ولازم ذلك انه هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله او ويستحق العقاب فاعله فشرب الخمر مثلا حرام من تركه امتثالا من تركه امتثالا يثاب لابد من هذا القيد ومن فعله يعاقب او يستحق العقاب. هو مستحق للعقاب ويعاقب ان لم يغفر الله له

99
00:43:20.500 --> 00:43:42.950
وقولنا امتثالا لابد من هذا القيد فتارك الحرام لا يؤجر على تركه الحرام الا ان وجدت عنده نية الامتثال فالذي يترك الخمر لان الخمر حرام ولان الشارع نهى عن الخمر هذا يثاب. لكن من ترك الخمر

100
00:43:43.200 --> 00:44:01.600
لان الخمر مضر ببدنه مثلا او لأنه لا يجد الخمر في بلده فهذا لا يثاب اي ليس عنده اجر في هذا الترك مع كونه لا يعاقب لا يستحق الاسم ليس عليه اثم ولا يستحق العقاب

101
00:44:02.000 --> 00:44:34.250
لكن لتحصيل الاجر لابد من نية الامتثال هذا الحرام ثم المكروه ومكروه من كرهها بمعنى ابغضه وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم اه اذا آآ لو اردنا تعريفه باللازم نقول هو ما يثاب تاركه

102
00:44:35.100 --> 00:45:01.400
ولا يعاقب فاعله او ولا يستحق العقاب فاعله  وبعض المتأخرين كالتاج السبكي في جمع الجوامع يفرق بين المكروه وخلاف الاولى من جهة ان المكروه ما تعلق به نهي بذاته و

103
00:45:01.450 --> 00:45:23.700
اما خلاف الاولى ما لم يتعلق به نهي بذاته. وتفصيل ذلك في شروح جمع الجوامع عند تعريفه المكروها خلاف الاولى فمثال المكروه تركوا تحية المسجد ترك تحية المسجد فهذا مكروه لما

104
00:45:24.400 --> 00:45:55.700
لان تحية المسجد مأمور بها مأمور بها ولكن اه نقلها جمهور الفقهاء عن الوجوب الى غيره اه الى ما دون الوجوب اه ادلة وقرائن اخرى كحديث علي غيرها لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على ان الصلوات الواجبة انما

105
00:45:55.700 --> 00:46:15.150
هي الصلوات الخمس المشهورة وبهذا الحديث وامثاله استدل على عدم وجوب كثير من اه الصلوات التي كيقاد وردت في الشرع وقد اوجبها بعض الفقهاء كالوتر ونحوه وايضا هنا تحية المسجد لم تجب لاجل هذا الدليل

106
00:46:15.550 --> 00:46:37.250
هذا يسمى مكروها بورود النهي يعني ترك تحية المسجد مكروه لورود النهي عنه بخصوصه وخلاف الاولى قلنا هو ما لم يرد النهي فيه على خصوصه فهذا معنى آآ المكروه. ثم المباح

107
00:46:38.600 --> 00:47:08.400
والمباح في الاصطلاح هو ما تشاور وجهه وجه الفعل والترك لذلك قال مأذون وجهيه مفهوم  هو اذا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب كالأكل مثلا كالأكل والشرب مما لم يتعلق به نهي ولا امر

108
00:47:08.750 --> 00:47:31.200
كأكل اللحم مثلا مباح او اكل الخبز مباح فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. لكن لا شك ان العلماء يذكرون ان المباحات قد تنتقل الى درجة الاعلى اي الى درجة المندوبات والمستحبات بالنية

109
00:47:32.450 --> 00:47:57.100
المباحات تنقلب الى مندوبات بالنيات فالنوم مثلا مباح لكن من قصد بالنوم التقوي على الطاعة صار في حقه مستحبا وهكذا نفس الشيء يقال في الاكل والشرب ونحو ذلك فهذا هو المباح او المأذون فيه

110
00:47:57.750 --> 00:48:29.750
وبذلك ننتهي من الاقسام من اقسام الحكم الشرعي من الاحكام التكليفية وذكر فائدة فقال اه والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بزاين الفرد قسمان فرض كفائي وفرض عيني فالفرض العيني

111
00:48:30.100 --> 00:49:03.350
هو ما تعلق الخطاب فيه بعين المكلف فمثلا الصلوات الصلوات الخمس خطاب الله الامر بالصلوات الخمس متعلق بعين المكلف اي كل مكلف تفرض عليه وتجب عليه هذه الصلوات الخمس بطبيعة الحال مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وتوفر الاسباب. هذا شيء اخر

112
00:49:04.400 --> 00:49:33.500
اما الفرض الكفائي ما هو هو الذي قصد الشارع حصوله بغض النظر عن المكلف الذي فعله المقصود هو حصول ووقوع ذلك الفرض ولا يهم من فعله فصلاة الجنازة مثلا فان المقصود ان يصلى على الميت

113
00:49:34.050 --> 00:49:56.700
وليس المقصود ان ان فلانا يجب عليه ان يصلي على الميت وان علاه يصلي على الميت. لا المقصود ان يصلي على الميت. ولذلك يقولون في تعريف سهل للواجب الكفائي يقولون هو ما ان فعله البعض او بعض المكلفين سقط الاثم عن الباقي

114
00:49:57.500 --> 00:50:16.850
ومثاله النهي عن المنكر فان المقصود ما هو؟ مقصود الشارع زوال المنكر مفهوم مقصود الشارع زوال المنكر او حدوث النهي عن المنكر ولا يهم ان فلانا او علانا هو الذي

115
00:50:16.950 --> 00:50:37.250
نهى عن هذا المنكر. مفهوم؟ فاذا هذا الفرق بين الفرض العيني والفرظ الكفائي وفرض الكفاية امثلته التي ذكرنا الان كلها اه متعلقة بالديانات يدخل في فرض الكفاية اشياء كثيرة متعلقة

116
00:50:37.300 --> 00:51:01.600
امور الدنيا كا بالتعلم العلوم الدنيوية مثلا من فيزياء وكيمياء ورياضيات ونحو ذلك او الخرف التي يحتاج اليها الناس من حدادة ونجارة ونحو ذلك هذه كلها فروض كفايات والطب ونحو ذلك. نعم

117
00:51:02.650 --> 00:51:21.050
آآ واختلف الاصوليون في ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين بما لا نطيل بفكره الان اذا قل الفرد قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بزين. يريد ان يقول ان المندوب

118
00:51:21.350 --> 00:51:49.100
هنا الناظم يفرق بين المندوب والسنة ويجعل المندوب اعم من السنة ولا يجعلهما مترادسان فيقول ان المندوب يشمل السنة بذين زايين اسم اشارة بهذين اي بالكفاية والعين بعبارة اخرى كما ان

119
00:51:49.300 --> 00:52:18.400
الواجب ينقسم الى كفاية وعين فكذلك المندوب يوجد فيه آآ الاشياء يوجد فيه هذا التقسيم. المندوب ايضا ينقسم الى كفاية وعين. فمثال الكفاية في المندوب الاذان والاقامة على مذهب المالكية من كونهما

120
00:52:18.700 --> 00:52:43.400
من السنن فاذا اه هذه من اه سنن الكفاية والذي على الاعيان غير هذه السنن كمثلا رغبة الفجر والوتر ونحو ذلك اذا هنا انتهينا من الاحكام التكليفية. اما الاحكام الوضعية

121
00:52:44.150 --> 00:53:15.500
فتنقسم الى سبب وشرط ومانع ولا الحكم الوضعي كما ذكرنا هو ما جعل امارة على شيء في السبب  الشرط هو المانع. فالسبب في اللغة هو الحبل او ما يتوصل به الى صعود الى مكان معين ونحو ذلك

122
00:53:16.500 --> 00:53:48.400
وفي الاصطلاح السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثاله زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر فزوال الشمس سبب لوجوب الظهر لم لانه يلزم من وجود الزوال وجود الوجوب. وجوب صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر

123
00:53:49.100 --> 00:54:09.450
ويلزم من العدم من عدمه العدم بحيث اذا عظم زوال الشمس اذا لم تجل الشمس بعد عدم وجوب الظهر فلن تكن الظهر واجبة. بعبارة اخرى لا تجب الظهر اذا لم تجد الشمس

124
00:54:09.700 --> 00:54:34.300
فهذا اذا سبب مفهوم؟ فهذا هو السبب وقولنا في التعريف لذاته لنخرج آآ ما عدم لسبب اخر مفهوم؟ بشيء اخر بشيء خارجي ما يلزم من وجوده الوجود وهذا بذاته نستعملها ايضا في الشرط وفي المانع

125
00:54:34.550 --> 00:55:02.750
المقصود لذاته اي لا لشيء خارجي اخر فمثلا يمكن ان تزول الشمس على المرأة الحائض ومع ذلك لا تجب عليها صلاة الظهر فلا نقول هنا ان انه يعني الاصل انه يلزم منه من وجوده الوجود. فكان ينبغي ان تجب عليها صلاة الظهر. ولكن لن تجب عليها صلاة الظهر. لما

126
00:55:02.750 --> 00:55:24.000
لوجود المانع وهو الحيض فاذا ما يلزم من وجوده الوجود لذاته اي لا لشيء خارجي مانع مثلا جيد واما الشرط فهو في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم اي عدم الحكم

127
00:55:24.250 --> 00:55:52.150
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة مع الصلاة فان الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجوب الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. اذا وجود الطهارة الانسان قد يتوضأ يتطهر. ثم لا يتعلق بذلك شيء

128
00:55:52.400 --> 00:56:11.700
في الصلاة يعني يمكن ان يتوضأ ولا يصلي ويمكن ان يتوضأ ويصلي. فاذا وجود الشرط لا يترتب عليه شيء لذاته ولكن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكم. فعدم الطهارة يترتب عليه عدم الصلاة. اي عدم الصلاة شرعا

129
00:56:11.800 --> 00:56:29.700
يعني يمكن ان يصلي بغير طهارة هذا من جهة الواقع يمكن ان يفعل ولكنها صلاة غير مقبولة في الشرع فهي في حكم معدوم هذا عدم شرعي. نعم هذا هو تعريف الشرط والشرط ينقسم الى شرط صحة وشرط وجوب

130
00:56:29.900 --> 00:56:56.650
فشرط الوجوب هو الشيء الذي يعني مثلا كدخول الوقت بالنسبة للصلاة فدخول فهذا الشرط وجوب لانه يلزم من عدمه عدم الوجوب اذا لم يدخل الوقت لم تجد الصلاة وشرط الصحة كالطهارة لانه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة

131
00:56:56.950 --> 00:57:14.800
مفهوم فهذا التفريق بين نشاط الصحة وشرط الوجوب وقد يجتمعان معا سيكون الشرط شرط صحة ووجوب معا وقد يأتينا شيء من ذلك في الامثلة الفقهية. بقي المانع وهو في اللغة الحاجز والمانع

132
00:57:16.850 --> 00:57:38.950
في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو عكس اه الشرط مثال المانع الحيض كما ذكرنا انفا فان وجوب الحيض

133
00:57:40.300 --> 00:57:57.950
يلزم منه عدم الصلاة يعني عدمه آآ صحة الصلاة وعدم وجوبها ايضا ولكن لا يلزم من عدم الحوض شيء. يعني وجود النقاء من الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة ولا

134
00:57:58.050 --> 00:58:21.400
اه عدم الصلاة. وللعلماء آآ كلام في المانع فان يعني الاصوليين يشترطون ان يكون المانع شرطا. ان يكون المانع وصفا وجوديا لا عدميا. والا فكل عدم شرط هو مانع كل عدم شرط يصح ان يكون مانعا لكن هم يشترطون في المانع ان يكون وصفا وجوديا لا عدميا

135
00:58:21.450 --> 00:58:44.950
وهذه مسائل تترك لتفصيلات علم اصول الفقه هذا هو المانع ويذكرون ايضا ان المانع قد يكون للدوام والابتداء معا وقد يكون للابتداء فقط وقد يكون للدوام فقط فمثال مجيئه للدوام والابتداء معا الرضاع

136
00:58:45.100 --> 00:59:06.750
مع النكاح فالرباع يمنع من عقد النكاح يعني وجود المقصود بالرضاعة يعني وجود المحرمية في الرضاعة التي تمنع من النكاح فهو يمنع من عقد النكاح ابتداء وايضا يمنع من دوام النكاح فلو

137
00:59:06.900 --> 00:59:27.100
آآ قرأ ما يدل على آآ رباعي من زوجته مثلا او يعني ما يدل على وجود علاقة تمنع الزواج فان الزواج يفسخ بمعنى ان هذا المانع يمنع من دوام النكاح ومن ابتدائه

138
00:59:27.700 --> 00:59:52.500
فهذا مانع دوام وابتداء ومعنى الابتداء كالاحرام مع النكاح فان الاحرام يمنع من عقد النكاح الجديد ولكنه لا يؤثر في النكاح الذي كان قبل الاحرام فهذا مانع الابتداء وليس مانعا للدوام ومانع الدوام

139
00:59:53.100 --> 01:00:10.600
دون الابتداء فالطلاق مع النكاح والطلاق يمنع من الدوام على النكاح الاول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر هذا على كل حال اقسام المانع كما يذكرها الاصوليون وبذلك ننتهي

140
01:00:10.650 --> 01:00:25.950
نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الاصولية. ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل غدا ان شاء الله. نشرع في كتاب الطهارة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين