﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.250 --> 00:00:52.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار

3
00:00:52.900 --> 00:01:18.300
كنا قد شرعنا في الدرس السابق في دراستي باب التيمم وذكرنا من ذلك مقدمة ثم نواصل ان شاء الله تعالى في هذا الدرس بقية ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا الباب

4
00:01:18.950 --> 00:01:48.900
فقال فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة تيمما وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به يحل وجاز للنفي ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح كروبه مسحوكة وجها واليدين

5
00:01:48.950 --> 00:02:18.300
للكوع والنية اولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهرا ووصفها به ووقت حضر اخره للراجل ايس فقط اوله والمتردد الوسط سننه مسحهما للمرفق. وضربة اليدين ترتيب بقي. مندوبه تسمية وصف حميد

6
00:02:18.300 --> 00:02:46.250
ناقده مسل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى وان بعد يجد يعد بوقت ان يكن كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد علم طيب اه يقول فصل لخوف ضر

7
00:02:46.950 --> 00:03:18.800
او عدم ما عوض من الطهارة التيمم يفيد بذلك ان لتعويض الطهارة المائية بالطهارة الترابية التي تسمى تيمما لابد من وجود احد سببين السبب الاول خوف الضر والسبب الثاني عدم وجود الماء

8
00:03:21.150 --> 00:03:47.300
لذلك قال فصل لخوف ضر او عدم ماء اي عدم ماء عوض من الطهارة التيمما فاما السبب الاول فمعناه ان كل من خاف ان يلحقه ضر او مرض ان هو استعمل الماء

9
00:03:47.950 --> 00:04:18.650
او خاف زيادة المرض او خاف تأخر البرء بسبب استعمال الماء فانه يجوز له ان يتيمم ولا فرق في ذلك بين المحدث حدثا اصغر وبين الجنب والحائض والنفساء اذا وجبت عليهما الصلاة اذا طهرتا ووجبت عليهما الصلاة

10
00:04:19.400 --> 00:04:39.950
الى غير ذلك. يعني مطلقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل  وان كنتم مرضى او على سحر او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء فلن تجدوا ماء

11
00:04:41.050 --> 00:05:13.150
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فهذا يدل على ان المريض يجوز له ان يعدل عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وقال العلماء ان الذي يخشى معه المرض يؤول الى كونه مرضا وان كان ليس مرضا في الوقت الحاضر

12
00:05:13.250 --> 00:05:38.200
لكن يؤول الى كونه مرضا فيدخل في ما دلت عليه الاية وايضا تأخر البرء يدخل في مدلول الاية لاجل ما ذكرنا من كونه قايلا الى المرض ومما يدل على ذلك

13
00:05:39.300 --> 00:05:58.750
من الاحاديث او من السنة حديث عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم

14
00:05:59.300 --> 00:06:17.850
فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك عليك بالصعيد فانه يكفيك. لكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على السبب الثاني. انا اخطأت الان بايراده في السبب الاول. هذا يدل على السبب الثاني نتركه الان

15
00:06:17.850 --> 00:06:40.950
لكن مما يدل على قضية المرضي او خشية البرء ونحو ذلك. حديث اخر وهو حديث عمرو بن العاص لما قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اهلك فتيممت

16
00:06:41.250 --> 00:07:08.950
وصليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب  لما اخبره عمرو بن العاص قال اني سمعت سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

17
00:07:10.250 --> 00:07:34.300
فاذا هذا يدل على هذا المعنى فان عمرا رضي الله عنه انما تيمم لاجل خوف المرض خوف الهلاك لا انه كان مريضا وانما لانه خاف ان يقع في المرض لان الوقت كان وقت برد

18
00:07:34.300 --> 00:07:52.600
فخشي من المرض. فهذا يدل على هذا المعنى دلالة صحيحة ومما يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فهذا من قبيل السنة التقريرية هذا بالنسبة لي السبب الاول

19
00:07:53.100 --> 00:08:16.700
واما السبب الثاني وهو عدم الماء ف لقول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان تتيمموا فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا صريح وايضا للحديث الذي ذكرت من قبل حديث عمران

20
00:08:16.950 --> 00:08:34.600
حين قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وجاء في الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

21
00:08:35.250 --> 00:09:01.450
ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فهذا ايضا دليل واضح على ما ذكرنا آآ هذا اذا الذي لم يجد الماء ويترتب على ذلك اشياء يعني الذي لم يجد الماء

22
00:09:02.300 --> 00:09:22.150
هل هو من قبيل انه متيقن من عدم وجود الماء او هو من قبيل من يظن ذلك ظنا راجحا او يشك في ذلك او غير ذلك من الامور. فهذه تترتب عليها احكام مختلفة

23
00:09:23.600 --> 00:09:46.200
وعلى الذي لم يجد الماء عليه ان يلتمس الماء. ان يطلبه  قوله سبحانه وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قوله فلن تجدوا قال بعض العلماء هذا لا يستعمل الا بعد طلب الماء

24
00:09:48.650 --> 00:10:13.000
فهو اذا حين شرط في صحة التيمم دل على وجوب ان يكون الطلب شرطا في صحته يتأكد ذلك الحديث الذي جاء في آآ سبب آآ شرعي التيمم وحديث عائشة رضي الله عنها

25
00:10:13.800 --> 00:10:44.300
اه حين ذكرت وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد التمس الماء فلم يوجد فهذا يدل على ان المشروع التماس الماء اي طلبه لكن اختلف العلماء في مقدار هذا الطلب وفي ضابطه كيف يطلب الماء

26
00:10:45.100 --> 00:11:04.450
للعلماء في ذلك مذاهب لا نطيل بذكرها ومنهم من يقول اه يحدد ذلك بالقرب يعني يجب ان يطلب الماء بان ينظر امامه ووراءه ويمينه وشماله فاذا وقع بصره على مكان

27
00:11:05.900 --> 00:11:27.400
يشك او يغلب على ظنه انه يجد الماء فيه فعليه ان يذهب اليه. والا فلا وعلماء اخرون كالحنفية يقدرون ذلك تقديرا دقيقا يقولون آآ بمقدار غلوة وهي تقريبا ثلاثمئة ذراع

28
00:11:28.400 --> 00:11:53.050
وانيف والى اخره يعني بعض الناس يذكرون بعض الفقهاء ويذكرون ذلك ضوابط لكن عند المالكية قالوا لا يوجد في ذلك حد يقتصر عليه وذلك لان احوال الناس تختلف فلا يمكن ان نقول مثلا يطلب الماء مقدار كيلو متر

29
00:11:53.200 --> 00:12:12.250
او اقل او اكثر هذا يختلف باختلاف الناس. بعض الناس يكون قادرا على المشي وعلى البحث. وبعضهم قد يكون ضعيفا فالاحوال تختلف ايضا الظروف المحيطة بالشخص المكلف تختلف ايضا. فلذلك هذا يجعلونه راجعا

30
00:12:12.250 --> 00:12:30.050
الى اعراف الناس واحوالهم وهيئاتهم بل قالوا اذا لم يجد الماء الا بالشراء فانه يجب عليه شراؤه. ولا يقول انا عادم للماء. يجب عليه شراؤه لكن ان كان قادرا على شرائه وان كان الماء

31
00:12:30.350 --> 00:12:48.450
آآ يباع بثمن يعتاد بيعه به. لكن لو طلب له ثمن مبالغ فيه فانه لا يجب عليه ان يشتريه. وهكذا مجموعة من الفروع الفقهية في هذا الباب ثم قال وصلي فرضا واحدا

32
00:12:49.100 --> 00:13:13.050
وان تصل جنازة وسنة به تحل يقول هنا ان المذهب عند المالكية ان التيمم تصلي به فرضا واحدا ولا يجوز لك ان تصلي به اكثر من ذلك بمعنى انه تجدد التيمم

33
00:13:13.250 --> 00:13:43.650
لكل فرد من الصلوات وهذا معنى قوله وصلي فرضا واحدا واما قوله وان تصل جنازة وسنة فيقصد انه يجوز ان تؤدي الجنازة المتصلة بالفريضة بتيمم الفريضة ويجوز ان تؤدي السنة المتصلة

34
00:13:44.100 --> 00:14:08.700
بالفريضة بتعمم الفريضة هذا معنى كلامه. اما الدليل على ما ذكر اولا وهو انه لا تصلي الا فرضا واحدا فاستدلوا اولا ببعض الاثار في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلى بالتيمم

35
00:14:08.850 --> 00:14:36.100
الا واحدة واثر مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد موقوفا وورد موقوفا والاصح وقفه فهذه ادلة تدل على هذا المعنى بل قالوا لا يعلم للصحابة مخالف

36
00:14:36.400 --> 00:15:02.200
في هذا الامر فتتقوى الحجة بذلك واما من جهة النظر فاستدلوا بامور. اولها القاعدة التي تجعل الرخصة لا يتعدى بها موضعها والتهم له رخصة فلا ينبغي ان تتعدى مولدها الاول

37
00:15:02.250 --> 00:15:28.700
اذا تيممت للفرد الاول لا تتعدى ذلك الى فرض ثان واستدلوا ايضا بان الاصل ان الله عز وجل اوجب على كل من قام للصلاة ان يطلب الماء ليه الطهارة للوضوء

38
00:15:32.450 --> 00:16:05.050
والتيمم مثله لكن استثني الماء او استثني الوضوء بدليل السنة وبقيت تيمم على الاصل بعبارة اخرى يقولون ان الاصل ان الله عز وجل اوجب على كل من يقوم للصلاة ان يتوضأ بالماء وان لم يجد الماء ان يتيمم هذا هو الاصل وهذا في كل فرض

39
00:16:05.300 --> 00:16:32.100
ولكن خصصت السنة الوضوء بحكم وهو انك يمكنك ان تبقى بوضوء واحد تصلي به فرضين واكثر قالوا وهذا الذي خصص به الوضوء لم يرد مثله في التيمم. فلاجل ذلك حكمنا بان التيمم

40
00:16:32.100 --> 00:16:50.250
سيبقى على الاصل الذي هو انه لا يصلى به الا فرض واحد فهذا مما استدل به في هذا الباب واستدلوا بامور اخرى على كل حال قد تكون خلافية لا نطيل بذكره

41
00:16:51.650 --> 00:17:18.300
واما كونهم رخصوا ب اداء الجنازة ان كانت متصلة بالفرض وكذلك النافلة ان كانت متصلة بالفرض بتيمم واحد فقالوا لانها تجري مجرى الصلاة الواحدة تجري مجرى الصلاة الواحدة بمعنى ان

42
00:17:18.350 --> 00:17:40.200
الذي يصلي الفرض ويتبعه الجنازة فهذا كأنه صلاة واحدة لانهما متصلان لانهما متصلان نعم فلاجل ذلك قالوا هذا الحكم. ثم قال وجاز للنفل ابتداع ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح

43
00:17:40.700 --> 00:18:05.750
هذا الكلام يحتاج الى شرح اولا نقول ان المتيمم له حالتان الحالة الاولى ان يكون مريضا او مسافرا والحالة الثانية ان يكون حاضرا صحيحا اي ليس مريضا ولا مسافرا فالمريض او المسافر

44
00:18:07.600 --> 00:18:29.300
اذا علم الماء يعني المريض او المسافر الذي عزم الماء هذا يجوز له ان يتيمم للنوافل استقلالا هذا معنى قوله وجاز للنفل ابتدا اي ابتداء اي استقلالا يعني يمكنه ان

45
00:18:29.600 --> 00:18:49.950
يتيمم للنافلة استقلالا عن الفرض وهذا بالاتفاق ما فيه اشكال هذا بالنسبة للمريض او المسافر الذي لا يجد الماء ان الحاضر الصحيح صحيح بماذا ليس مريضا؟ وحاضر اي ليس مسافرا

46
00:18:50.100 --> 00:19:19.450
هذا اذا عدم الماء او لم يستطع تحصيله فانه يختلف فيه الفقهاء هل يجوز له ان يتيمم للنوافل استقلالا او انه لا يجوز له ذلك والسبب في الخلاف هو ان الاية القرآنية

47
00:19:19.700 --> 00:19:39.700
التي هي الاصل في هذا الباب انما ذكرت ذكرت المريضة والمسافر انما ذكرت المريض والمسافر. ان كنتم مرضى او على سفر ولم تذكري الحاضر الصحيح. فلذلك بعض العلماء يقولون انه

48
00:19:40.000 --> 00:20:02.800
في هذه الحالة لا يترخص بالتيمم والاخرون يعني عفوا يقولون ان بعض العلماء يقولون انه لا يتيمم للنوافل استقلالا واخرون يقولون انه يتيمم. اذا هذا بالنسبة للنوافل فيها خلاف طيب

49
00:20:03.450 --> 00:20:29.650
واما بالنسبة للفرائض فهنا عندنا اولا الفرائض الخمس يعني الصلوات الخمس هذه يجوز ان يتيمم لها بدون خلاف اهو هذه ليس فيها خلاف سواء كان مريضا او مسافرا او حاضرا صحيحا

50
00:20:30.150 --> 00:20:56.750
وهذا معنى قوله وجاز للنفل ابتداء مفهوم؟ وجاز للنفل ابتدا اه ويستبيح ان فرض للجمعة حاضر صحيح. وجاز للنفي ابتداء ترجع عليه حاضر صحيح بمعنى ان الحاضر الصحيح يجوز له ان يتيمم للنوافل

51
00:20:58.100 --> 00:21:19.900
ابتداء وجاز للنفل ابتدان يجوز له ان يتيمم للنوافل ابتداء هذا على القول الاخر واما على القول المشهور فان لفظة حاضر صحيح لا ترجع الى وجاز للنفي ابتدا وانما ترجع الى ويستبيح الفرض. وحين

52
00:21:19.900 --> 00:21:39.250
اذ ينسى الحاضر الصحيح لا يجوز له ان يتيمم للنوافل ابتداء. ولعل هذا هو الذي يقصده الناظم لانه آآ لانه هو مشهور المذهب مشهور المذهب انه لا يتيمم للنوافل استقلالا. جيد

53
00:21:39.350 --> 00:22:01.550
الان ويستضيف الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. بمعنى ان الحاضر الصحيح يجوز له ان يستبيح الفرض بالتيمم وهذا لا اشكال فيه كما انه لا اشكال في المريض والمسافر هو نبه على الحاضر الصحيح ولم ينبه على المريض او المسافر لان الاجماع عليهما لا اشكال فيهما

54
00:22:02.550 --> 00:22:31.250
ثم قال لا الجمعة الصورة التي يريد ان يذكرها الان هي في الذي خشي باستعمال الماء فوات الجمعة تنبه خشية باستعمال الماء فوات الجمعة هل يتيمم ام لا يتيمم هذه هي الصورة التي يقصدها. لان قوله لا الجمعة قد يظن بعض الناس

55
00:22:31.400 --> 00:22:50.200
اما يقصد بذلك ان الشخص مثلا اذا كان مريضا فانه لا يستبيح الجمعة بالتيمم هذا غير صحيح من كان فرضه التيمم فانه يصلي الجمعة بالتيمم لا اشكال. لكن الصورة التي

56
00:22:50.850 --> 00:23:17.200
ينفيها المصنف هناك هي صورة الذي يخشى باستعمال الماء فوات الجمعة فهذه عندهم قولان في المذهب القول الاول انه لا يتيمم للجمعة ان خاف فواتها بالوضوء وهذا الذي ذهب اليه الناظم بقوله لا الجمعة

57
00:23:18.250 --> 00:23:41.750
وذهب اخرون من المالكية الى انه يجوز له ان يتيمم ليدركها وسبب الخلاف فيما ذكر جمع من المحققين ان الجمعة هل هي فرض يومها او هي بدل عن الظهر فان قلنا هي فرض يومها

58
00:23:42.800 --> 00:24:06.450
فهي كالفرائض وان قلنا انها بدل عن الظهر فتختلف عن الفرائض في هذه الحالة مفهوم ولا يتيمم لها يعني اذا كانت فرض يومها فمثل الفرائض بمعنى انه يتيمم لها لذا خشي باستعمال الماء فواته

59
00:24:06.500 --> 00:24:27.800
ولكن اذا كانت بدنة عن الظهر فلا لانه حينئذ يرجع الى البدن يمكنه ان يرجع الى البدن اذا فاتته الجمعة وعليه فانه يتوضأ واذا ادرك الجمعة فبها ونعمته وان لم يدركها فانه يصلي الظهر بدلا عنها لان الجمعة

60
00:24:27.900 --> 00:24:51.550
انما هي بدل عن النصوص. فهذا اذا سبب الخلاف في هذه القضية وانا اريد ان اقول بان هذه التفصيلات التي ذكرها متأخر فقهاء المالكية اكثرها مما لم يذكر في صريح اقوال المالكية المتقدمين خاصة عن الامام مالك رحمه الله تعالى

61
00:24:51.850 --> 00:25:12.600
واكثرها يعني مبني على احتياطات كما ذكر بعض العلماء لانهم يحتاطون للعبادة ويحتاطون في استعمال هذه الرخصة التي هي رخصة فلاجل ذلك يشددون فيها بعض الشيء نعم ثم قال حروبه ينتقل الى فروض التيمم

62
00:25:12.650 --> 00:25:38.200
فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر يذكر الان فروض التيمم الفرض الاول مسح الوجه  لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم

63
00:25:39.550 --> 00:26:03.400
وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. مسألة اجماعية الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين لحديث يعني مسح اليدين هذا متفق عليه لانه في الاصل لانه آآ وارد في القرآن الكريم. لكن الى الكوعين لحديث عمار رضي الله عنه

64
00:26:03.400 --> 00:26:22.200
وفيه انه قال يعني لما احتاج الى التيمم انه تمعك في التراب فا اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوجه والكفان

65
00:26:22.350 --> 00:26:42.850
يكفيك الوجه والكسان. وفي رواية اخرى لنفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف طريقة التيمم فقال له انما يكفيك ان تقول هكذا اي ان تشير بيدك هكذا وضرب بيديه الارض

66
00:26:43.100 --> 00:27:09.600
ونصب يديه فمسح وجهه وكفيه فمسح وجهه وكفيه فاذا هذا دليل على ان المسح يكون للكفين يكون للكوعين والنية هذا لا اشكال فيها لا اشكال فيها وهي متفق عليها ايضا. والنية تكون ادلة ما ذكرناها في الوضوء وفي الغسل. ولا فرق بين هذه العبادات كلها

67
00:27:09.600 --> 00:27:32.150
في وجوب النية فيها وهل ينوي ما ينويه في الوضوء قالوا لا لاننا في الوضوء ذكرنا انه يمكنه ان ينوي ثلاثة امور ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او استباحة

68
00:27:32.200 --> 00:27:53.750
ما كان ممنوعا منه والتيمم عند المالكية وعند علماء وعند كثير من المذاهب الاخرى لا يرفع الحدث وهذا خلاف مشهور عند العلماء هل التيمم رافع ام مبيح يعني هل هو رافع للحدث

69
00:27:54.250 --> 00:28:16.850
ام مبيح والصحيح ان شاء الله تعالى وهو مذهب الجمهور انه رافع انه عفوا انه مبيح لما هو مبيح لانه اذا وجدت الماء اوزال العذر الذي من اجله تيممت فانه يجب عليك ان تستعمل الماء

70
00:28:17.700 --> 00:28:45.350
وهذا يدل على ان حدثك لم يرتفع لانه لو ارتفع يعني فرضنا ان شخصا احدث وعجز عن الوضوء تتيمم وصلى مثلا ثم بعد ذلك يعني اه وجد الماء الذي كان مفقودا منه. فانه يجب عليه ان يتوضأ للصلاة

71
00:28:46.600 --> 00:29:04.550
ولو كان التيمم رافعا للحدث فان الحدث الذي وقع منه ابتداء قد ارتفع بالتيمم واذا كان قد ارتفع فنقول له صل حين اذ الفرض دون ان تتوضأ ولا يجب عليك ان تتوضأ

72
00:29:04.750 --> 00:29:26.800
فدل هذا على ان على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما هو رخصة تبيح لصاحبها ان يؤدي الصلاة ويؤدي الاشياء التي تمنع والتي لا تكون الا بطهارة وهذه مسألة خلاف مشهورة يعني يتكلم فيها العلماء كثيرا لكن

73
00:29:27.150 --> 00:29:43.250
آآ يعني وبعض العلماء يحاول ان يتوسط في مثل هذا كما يفعل ابن العربي رحمه الله فيقول آآ هنالك توسط بين قولنا يرفع الحدث وقولنا آآ يبيح وهذا ذكره في عارضة الاحوذي

74
00:29:43.350 --> 00:29:59.600
في شرح سنن الترمذي. المقصود ان آآ الذي عليه المالكية في هذا الباب انه لا يرفع الحدث و اه استدلوا ايضا من الاثر بما ورد في بعض الروايات حديث عمرو

75
00:29:59.650 --> 00:30:17.200
انه قال له يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب بعد ان اخبره انه تيمم اخبروه بانه تيمم وصلى. فقالوا فوقفه بانه جنب بعد التيمم. فدل هذا على ان التيمم لا يرفع

76
00:30:17.500 --> 00:30:30.950
صفة الجنابة اي لا يرفع الحدث. وفي ذلك ادلة اخرى. فاذا كان التهم لا يرفع الحدث فانه في النية ينوي استباحة الصلاة او ينوي باحة ما منع منه ولا ينوي رفع الحديث

77
00:30:31.650 --> 00:30:50.400
ثم قال طول الضربتين لانه سيأتينا ان هنالك ضربة اخرى في السنن بين الضربتين معناه الضربة هنا المقصود بها ان يضع يده على الصعيد وليس المقصود ان يضرب اه بمعنى الضرب

78
00:30:50.500 --> 00:31:12.900
كما هو يعني كما هو معروف من لفظ الضرب لغة لكن المقصود فقط ان يضع يده على الصعيد فهذه الضربة ايضا الاتفاق على انها واجبة وانما الخلاف في الضربة الثانية كما سيأتينا ان شاء الله تعالى والدليل على الضربة الاولى ما ورد في السنة وهو كثير

79
00:31:12.900 --> 00:31:36.150
ثم الموالاة او الفور بمعنى ان يؤدي افعال التيمم دون تفريق وهذا دليله ما ذكرناه في الوضوء بلا فرق ثم قال صعيد طهر اي لابد من التيمم بالصعيد الطاهر الصعيد الطيب

80
00:31:36.400 --> 00:32:03.700
كما ورد في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما ظهر على وجه الارض هو كل ما ظهر على وجه الارض فيدخل في ذلك التراب والرمل والحجر والجص ونحو ذلك من

81
00:32:04.000 --> 00:32:25.350
اه الاشياء التي تخرج او تظهر على وجه الأرض اهو ومما يدل على ذلك ايضا حديث الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمعنى ان كل ما ظهر على وجه الارض فانه طهور يجوز التيمم به

82
00:32:26.200 --> 00:32:55.550
يجوز التيمم به ولا يشترط ان يكون له غبار ان يكون له غبار لا يشترط ذلك عند المالكية واشترط ذلك ائمة اخرون كالشافعية و الحنابلة قالوا لابد ان يكون اه لهذا الصعيد الذي يتيمم به ان يكون له غبار اي اي شيء

83
00:32:56.700 --> 00:33:15.400
آآ يعني ان شيء يتناثر منه كتراب ونحوه واستدلوا بالحديث الذي فيه صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ونصب يديه قالوا فالنفظ لا يكون الا لما علق باليد من

84
00:33:15.450 --> 00:33:34.400
آآ تراب وغبار ونحوه. مفهوم ونحن نقول ان هذا فعل ولا يدل على وجوب ذلك واشتراطه فكونه عليه الصلاة والسلام تيمم بالتراب ونصب يديه منه هذا لا يدل على ان ذلك شرط وانما غاية ما يدل عليه جواب

85
00:33:34.400 --> 00:33:50.700
ذلك ولكن الاصل عندنا ان الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان ما ظهر على وجه الارض داخل في معنى الصعيد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا كل ما ظهر على وجه الارض طهور

86
00:33:50.750 --> 00:34:11.800
صالح لان اه يستعمل في هذه الطهارة الترابية وان كان المالكي يقولون الافضل التراب لكن آآ ليس ذلك شرطا عندهم نعم وقوله صعيد صعيد طهورا اي آآ ان لا يكون نجسا وهذا لا اشكال فيه

87
00:34:12.850 --> 00:34:33.650
وايضا قالوا لا يتيمم على الاشياء الاطعمة ونحوها في الخبزة ونحو ذلك. المقصود انه الذي يجمع هذا كله هو لفة الصعيد الصعيد ما ظهر على وجه الارض صعيد طهر ووصلها به

88
00:34:33.750 --> 00:35:01.400
بمعنى انه يشترط في صحة التيمم ان يكون متصلا بالصلاة هذا معنى وصلها به اي وصل الصلاة به والدليل على ذلك قول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة قالوا فالقيام الى الصلاة

89
00:35:02.650 --> 00:35:32.600
انما يكون بعد دخول وقتها انما يكون بعد دخول وقتها قالوا وخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على الاصل هذا الاستدلال الاول وفيه ما لا يخفى وايضا استدلوا بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت

90
00:35:32.850 --> 00:35:56.250
قالوا اينما ادركتني الصلاة. تمسحت وصليت بمعنى انه لا يتيمم لا يتمسح اي يتيمم الا حين تدركه الصلاة وهذا ايضا استدلال فيه ما لا يخفى ولذلك اشتراط المالكية اتصال التيمم بالصلاة

91
00:35:57.650 --> 00:36:14.950
ليس قويا وانا في الحقيقة احاول ان منذ مدة ان اجد لذلك دليلا قويا تطمئن له النفس فلا اجد الا مثل هذه الادلة وهي لا لا تقوى على ذلك ولذلك

92
00:36:16.200 --> 00:36:33.300
نميل الى اه قول ابن شعبان من المالكية الى قول ابن شعبان من المالكية تفرد به وهو خلاف مشهور المذهب من انه لا يشترط ذلك بل يجوز التيمم قبل الوقت

93
00:36:33.500 --> 00:37:01.750
ولا يلزم ان يكون متصلا بالصلاة قال وصلها به ووقت حضر نفس الشيء دخول الوقت اه الادلة التي ذكروها لاتصال التيمم بالصلاة هو نفسه آآ هي نفسها الادلة التي اه تستعمل او يستدل بها لقضية اشتراط دخول الوقت

94
00:37:02.200 --> 00:37:26.850
فاذا عند المالكية وعند جماعة كثيرة من العلماء يشترط للتيمم او لصحة التيمم ان يدخل الوقت ويشترط اتصاله بالصلاة مفهوم والدليل ما ذكرناه من الاية القرآنية ومن حديث اينما ادركتني الصلاة. نعم هو مذهب الحنفية في ذلك الحنفية هم الذين يقولون بجواز

95
00:37:26.850 --> 00:37:56.800
تيممي قبل الوقت قياسا على الوضوء نعم فهذه فروض التيمم ثم انتقل حين ذكر قوله ووقت حضر افادنا فائدة وهي ان الفقهاء يقسمون المتيممين الى اقسام الى اقسام ثلاثة القسم الاول هم الذين

96
00:37:57.550 --> 00:38:23.750
يرجون زوال المانع قبل خروج الوقت والقسم الثاني الذين لا يرجون ذلك والقسم الثالث الذين يستوي عندهم الامران فهذه ثلاثة احوال الحالة الاولى الذين يغلب على ظنهم ان المانع سيزول. مثلا شخص دخل وقت الظهر

97
00:38:24.250 --> 00:38:42.050
وغلب ولم يجد الماء وغلب على ظنه انه قد يجد الماء انه قد يجد الماء آآ في خلال الوقت او حتى في اخره قالوا هذا الذي يسمى الراجي فانه يتيمم في اخر الوقت

98
00:38:43.700 --> 00:39:04.250
فانه يتأخر او يتيمم في اخر الوقت لم لاجل ادراك فضيلة الطهارة المائية. بمعنى يبقى بمعنى يرجو تحصيل الماء فانه يبقى ولا يتيمم ويبقى على ذلك رجاء تحصيل الطهارة المائية

99
00:39:05.350 --> 00:39:26.700
فان لم يجدها الى ان قارب الوقت على الخروج فحين اذ يتيمم. هذا معنى قوله اخره للراجي اصلها للراجي بالياء وحذف الياء للضرورة الصورة الثانية هي سورة الذي يغلب على ظنه

100
00:39:26.900 --> 00:39:45.700
عدم زوال المانع هذا دخل وقت الظهر لم يجدوا الماء وغلب على ظنه انه لن يجد الماء. لانه مثلا في صحراء او بعيد عن العمارة او نحو ذلك فهذا يقولون له تيمم في اول الوقت

101
00:39:45.800 --> 00:40:06.600
لما؟ لانك يغلب على ظنك ومن المعروف ان الاحكام الفقهية تناط بغلبة الظن. انت يغلب على ظنك انك لن تجد الماء فحيث لن تدرك فضيلة الطهارة المائية فادرك على الاقل فضيلة اول الوقت. الصلاة في اول الوقت

102
00:40:07.150 --> 00:40:26.650
فيتيمم في اول الوقت لادراك فضيلة اول الوقت ولا يؤخر لانه لا يستفيد شيئا من هذا التأخير اعتبارا لانه يهرب على ظني انه لن لن يجد الماء ثم وهذا معنى قوله ايس فقط اوله

103
00:40:27.500 --> 00:40:48.350
اوله يعني يتيمم في اول يتيمم في اول الوقت والمتردد الوسطي الشخص المتردد هو الذي يستوي عنده الامران يعني خمسون بالمئة يجد الماء وخمسون بالمئة انه لن يجد الماء قالوا ففي هذه الحالة يتيمم في وسط الوقت

104
00:40:48.450 --> 00:41:09.550
لانه لا يمكنه ترجيح احدى الفضيلتين على الاخرى لا يمكنه ترجيح فضيلتي الطهارة المائية ولا يمكنه ترجيه فضيلة ادراك فضيلة اول الوقت فيتيمم في وسط الوقت ولا يتيمم اول الوقت

105
00:41:10.000 --> 00:41:34.200
لانه يرجو زوال العذر ولا يتيمم في اخر الوقت لئلا تفوته فضيلة اول الوقت وهذا معنى قوله والمتردد الوسط ثم انتقل الى سنن التيمم فقال شومانه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب دقيق

106
00:41:34.350 --> 00:42:05.800
سمعني التيمم ذكر منها ذكر انها ثلاثة اولها مسح اليدين الى المرفقين مسح اليدين الى المرفقين واستدلوا على ذلك بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين

107
00:42:06.650 --> 00:42:36.600
الى المرفقين وهذا الحديث عند الدارقطني ولكن في اسناده نظر واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر انه انه رضي الله عنهما تيمم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ثم صلى. وهذا من فعل عبد الله ابن عمر

108
00:42:37.700 --> 00:42:59.650
اسناده لا بأس به. واما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فالعلماء في هذا على ثلاثة اتجاهات بعضهم يقول بفرضية مسح اليدين الى المرفقين وبعضهم يقول بان الزيادة على الكوعين

109
00:43:00.150 --> 00:43:29.450
هي سنة وليست فريضة وبعضهم يقول لا يزيد على الكوعين اصلا فالمالكية يتوسطون ويقولون بان الفرد انما هو ضربة واحدة للكفين ولكن يقولون يسن ان يزيد ضربة ثانية وهذه الضربة الثانية لاجل مسح اليدين الى المرفقين

110
00:43:30.700 --> 00:43:55.000
واستدلوا بهذا الحديث بهذا الاثر عن ابن عمر من فعله رضي الله عنهما وهذا هاتان السنتان مرتبطتان مسح اليدين الى المرفقين والضربة الثانية نعم وعلى كل حال اه الاحاديث في هذا الباب ليست قوية الاحاديث المرفوعة ليست قوية

111
00:43:55.100 --> 00:44:17.600
ولكن يستدل ببعض الاثار فهذا الاثر يعني عبد الله ابن عمر وغيره من الاثار فالذين يعملون بها يجعلونها من قبيل السنة لا من قبيل الفرض ويتركون الاحاديث الصحيحة الصريحة دالة على فرضية الضربة الواحدة وفرضية

112
00:44:17.650 --> 00:44:44.550
اه المسح الى الكوعين فقط قال ضربة اليدين ترتيب البقي اي السنة الثالثة هي الترتيب بمعنى ان يمسح الوجه اولا ثم اليدين والدليل على ان ذلك سنة انه لم يرد دليلا على الوجوب. عدم الدليل على الوجوب

113
00:44:44.600 --> 00:45:08.350
فا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين يتيممون فيه الوجه ثم اليدان وايضا الاية القرآنية فيها بوجوهكم وايديكم والواو لا تفيد الترتيب فلا يمكننا ان نقول بوجوب الترتيب. فاذا نقول بانه سنة لما

114
00:45:08.500 --> 00:45:31.400
لاجل اتباع الكيفية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم واما المندوبات صفنان قال مندوبه تسمية وصف حميد التسمية هي قول بسم الله ويقال فيها ما قلناه انفا

115
00:45:31.650 --> 00:46:08.950
في الوضوء والغسل واما الوصف الحميد فهو وصف يستحسنه الفقهاء في كيفية التيمم وصورة ذلك ان يبدأ بان يضع كفه اليسرى على ظاهر اصابعي اليمنى ويمسح متجها نحو المرفق ويدير على المرفق

116
00:46:09.350 --> 00:46:31.600
ثم يمسح البطن بطنا آآ الذراع ويستمر به الى ان يصل الى بطن الكف اليمنى ويفعل مثل ذلك في اليسرى بان يبدأ بان يضع كفه باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى

117
00:46:31.800 --> 00:46:48.050
ويستمر بالمسح الى المرفق ويدير الى ان يرجع الى باطن اليسرى. هذا هو الذي يسمونه الوصف الحميد وهذا ليس واجبا عندهم ولا سنة وانما هو مندوب. والصحيح انه لا دليل عليه

118
00:46:48.300 --> 00:47:08.550
ولذلك فالقول باستحبابه محل نظر القول باستحبابه محل نظر ولم يثبت ذلك في حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلسنا نقول باستحبابه. يعني لا احب ما

119
00:47:08.600 --> 00:47:32.500
ذكره صاحب العرف الناشر في هذا الباب من انه جعل الوصف الحميد هو الصفة المستحبة في التيمم في ان تكون على صفتي تهمهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسح الوجه والكفين. هذا صحيح ولكن حمل

120
00:47:32.800 --> 00:47:52.900
كلام الناظم عليه محل نظر نحن نعلم بان الناظم لا يقصد هذا وانما يقصد هذه الصفة المعقدة التي ذكرت لكم فلذلك ينبغي ان نشرح النوم بمراد مؤلفه ثم بعد ذلك نقول ان هذا الوصف الحميد

121
00:47:52.950 --> 00:48:05.950
يعني اه ننكره او لا دليل على استحبابه ونذكر الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقط مسألة منهجية في طريقة التعامل مع مثل هذه النصوص

122
00:48:07.100 --> 00:48:29.300
ثم انتقل الى نواقض التيمم فقال ناقده مثل الوضوء اي كل نواقض الوضوء هي ايضا نواقض للتيمم لكن يزيد الوضوء عفوا يزيد التيمم بشيء اخر وهو ماذا؟ قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد

123
00:48:29.600 --> 00:48:51.150
يزيد ناقضا اخر هو ماذا؟ وجود ماء قبل ان صلى اي قبل الصلاة وان بعد يجد يعد بوقت ان يكون الى اخره. طيب الان ما هي السورة الصورة هي ان الشخص

124
00:48:52.100 --> 00:49:17.500
وجب الماء قبل الصلاة وجد الماء قبل الصلاة فهذا ينتقد تيممه بمعنى انه يحتاج الى الوضوء للحديث الذي ذكرنا انسا الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين ما الى سنين ما لم يجد الماء

125
00:49:17.700 --> 00:49:40.400
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته اذا هذا الحديث يدل على انك اذا وجدت الماء اذا كنت عادلا الماء ثم وجدته فانك لا يجوز لك ان تستمر على التيمم. تيممك ينتقض وتحتاج الى الاتيان بالطهارة المائية. هذا معنى قوله وجود ماء قبل ان صلى. طيب

126
00:49:40.950 --> 00:50:01.800
الصورة الثانية قال وان بعدي وجدت اي اذا وجد الماء بعد الصلاة ما حكم ذلك؟ نقول حكمه ان صلاته صحيحة لما هي صحيحة؟ لانه ادى ما امر به نوع عادم للماء

127
00:50:02.800 --> 00:50:22.350
وعادم الماء يتيمم ويصلي فاذا هذا لم يخالف الشرع في شيء حتى نأمره باعادة الصلاة وصلاته صحيحة وليست باطلة. فنقول له ان صلاتك صحيحة لانك اديت الفرض الذي امرت به

128
00:50:22.450 --> 00:50:46.050
تيممت لانك يرخص لك في التيمم وصليت بذلك التيمم كما امرك الله ولكن يزيدون شيئا يقولون يستحب له. لا يجب ولكن يستحب له ان يعيد في الوقت اذا كان في هذه الصور التي سيذكرها

129
00:50:46.300 --> 00:51:01.200
يستحب له اي لا يجب عليه ذلك ان يعيد في الوقت بمعنى ما دام في وفي الوقت اي ما لم يخرج الوقت يستحب له ان يعيد اذا كان كيف؟ قال ان يكن كخائف اللص

130
00:51:01.300 --> 00:51:21.200
وراج قدما وزمن مناولا قد عدم بمعنى انه يعيد اذا كانت اذا كان في حالة اذا كان حاله حال المقصر في طلب الماء او اذا كان مخالفا لما امر به

131
00:51:22.000 --> 00:51:46.000
فهذا معنى قوله ان يكن كخائف اللص هذا شخص خاف يعني لم يجد الماء ويمكنه ان يبحث عنه لكنه خاف لصا او خاف اسدا او نحو ذلك فلن يبحث عن الماء ثم تبين له ان انه لا لص ولا سبع

132
00:51:46.300 --> 00:52:17.550
فاذا فيه نوع تقصير لانه لم يسأل ولم يبحث. فلاجل هذا التقصير قالوا انه يستحب له الاعادة مفهوم وايضا مثاله ايضا الذي اه قال الراجي هو الذي يغلب على ظنه انه سيجد الماء

133
00:52:18.200 --> 00:52:34.900
وقلنا بان الراجي عليه ان يؤخر عليه ان يؤخر التيمم ما قلنا اخره للراجي لكن هذا قدم فضلا من ان يؤخر قدم. اذا هذا ماذا فعل؟ خالف ما امر به

134
00:52:35.000 --> 00:52:56.050
فأيضا نقول له يستحب لك ان تعيد وزمن الزمن هو ذو العاهة المقعد الذي لا يستطيع ان يأتي بما يحتاج اليه وثامنا مناولا قد عدم اي وزامن اي مقعد عدم ولم يجد

135
00:52:56.300 --> 00:53:25.850
من يناوله الماء فهذا قالوا ايضا يستحب له الاعادة لما؟ لان عنده نوع تقصير على اعتبار انه قصر في اعداد الماء وتحضيره قبل ذلك اهو فهذا المريض الذي لم يجد مناولا ايضا يدخل في باب التقصير. ولذلك قلنا انه عند المالكية يستحب الاعادة

136
00:53:26.050 --> 00:53:48.450
لي آآ في صورتين. الصورة الاولى التقصير في الطلب التقصير بصفة عامة اه خائف اللص والزمن الذي لم يجد مناولا يناوله الماء والصورة الثانية هو المخالف لما امر به كالذي مثلا

137
00:53:48.650 --> 00:54:11.750
قدم مع كونه راجيا كالذي قدم مع كونه راجيا. ويلحق بهذه الثلاثة التي ذكر المصنف كل مقصرة وكل مخالف وهذا كله كما ذكرنا انما هو بعد الصلاة اما قبل الصلاة فلا اشكال في ان التيمم ينتقب وبعد الصلاة فان الصلاة

138
00:54:11.750 --> 00:54:40.450
صحيحة ويعيد استحبابا في هذه الحالات التي آآ ذكرنا الان وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الابيات من كتاب او من باب التيمم ونكون بذلك قد تأهلنا الى الدخول الى كتاب الصلاة وهو الذي نشرع فيه ان شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا المقبلة. واقول قولي هذا واستغفر

139
00:54:40.450 --> 00:54:44.000
الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين