﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:46.150 --> 00:01:07.050
وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله  وفي هذا الدرس نشرع

4
00:01:07.550 --> 00:01:34.600
في كتاب الصلاة وذلك ان الناظم رحمه الله تعالى بدأ كتاب الطهارة وسنى بكتاب الصلاة لان الطهارة شرط والصلاة مشروط والكلام على الشرط ينبغي ان يقدم على الكلام على المشروط

5
00:01:35.950 --> 00:01:59.300
فالاصل في الحقيقة ان يبدأ بالصلاة لانها اولى الاركان العملية لكن لما كانت الصلاة لا تتم الا بطهارة بدأ بالطهارة ولما كانت الطهارة ذات مباحث كثيرة ومتنوعة جعل لها كتابا خاصا بها

6
00:01:59.350 --> 00:02:24.500
على طريقة الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى والصلاة هي اعظم الاركان العملية في الاسلام وهي خان المباني بعد الشهادتين والمباني هي الاركان الخمسة المذكورة في الاحاديث في حديث جبريل

7
00:02:25.150 --> 00:02:48.100
عليه السلام وفي حديث عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الاحاديث وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج والصلاة بالاجماع هي اعظم الاركان العملية. والاركان العملية المقصود بها ما سوى الشهادتين

8
00:02:49.350 --> 00:03:11.250
ومكانة الصلاة في الاسلام مكانة عظيمة جدا فهي عمود الدين دل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

9
00:03:12.000 --> 00:03:31.100
ولا شك ان العمود هو الذي يقوم عليه الشيء كعمود الخيمة فاذا زال العمود زالت الخيمة فلا شك ان هذا التعبير النبوي الشريف يدل على مال الصلاة من فضل عظيم

10
00:03:31.200 --> 00:03:52.550
بل يدل على انه لاحظ في الاسلام لمن اعرض عن الصلاة والعياذ بالله تعالى وفضل الصلاة دلت عليه ادلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة كقول الله عز وجل قد افلح المؤمنون

11
00:03:52.750 --> 00:04:15.300
الذين هم في صلاتهم خاشعون فاول صفات المؤمنين الصلاة فلا شك ان هذا يدل على ان الصلاة هي اول ما ينبغي ان يعتني به المؤمن الذي يدخل في الاسلام. فاذا اتى بالشهادتين

12
00:04:15.450 --> 00:04:34.100
اللتين هما مفتاح الاسلام وبهما يدخل في الاسلام فانه مطالب بعد ذلك مباشرة بان يأتي بالصلاة وايضا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون

13
00:04:34.300 --> 00:04:59.800
فدخول الجنة منوط اذا بالمحافظة على الصلوات وكقوله تعالى اه ايضا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وايضا قوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة فهذان

14
00:05:00.050 --> 00:05:18.700
هاتان الايتان فيهما قرن الصلاة بتلاوة كتاب الله عز وجل وفي الاية الثانية واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة هي التي تدفع صاحبها عن الوقوع في المعاصي

15
00:05:19.300 --> 00:05:41.450
كمن كان محافظا على الصلاة الصلوات المكتوبة فانه يكون محافظا على الطاعات كلها ويكون جاهدا في المعاصي كلها وبالمقابل فمن كان مضيعا للصلوات المكتوبة فانه لما سواها اضيع واكثر تضيعا

16
00:05:42.050 --> 00:06:03.850
وهذا امر واضح ومشاهد ودلت عليه نصوص الوحي وايضا فالصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك انها تغسل عن العبد ما يمكن ان يقارفه من الاثام هي تنهاه ابتداء عن الوقوع في الاثار

17
00:06:04.050 --> 00:06:23.450
وتغسل حوبته بعد الوقوع في تلك الاثام او في اه الشيء القليل منها الذي لا يسلم منه عبد من عباد الله فالمقصود ان الصلاة دورها في الحفظ يكون قبل وبعد. يكون قبل المقاربة الاثم وبعد مقاربة الاثم

18
00:06:24.050 --> 00:06:48.700
من عظيم حكمة الله عز وجل من لطفه بعباده. ان شر عليهم هذه الصلوات في اليوم والليلة بحيث تأتي كل صلاة بعد اختها ولا يكون العبد بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى لمدة من الزمن طويلا كما يقع للنصارى مثلا

19
00:06:49.000 --> 00:07:10.650
اه في دينهم المحرف فانهم تجد المتدين منهم هو الذي يذهب الى الصلاة في الكنيسة يوما في الاسبوع وهو فيه ما سوى ذلك من الايام لا يذكر ربه وهذا من اعظم الخلل الذي يقع لهم في عيشهم

20
00:07:10.700 --> 00:07:39.550
بخلاف المسلم الموحد المحافظ على الصلاة فانه بحمد من الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاءه الشيطان ليشتاله يقربه الى المعصية تأتي يأتي وقت صلاة فيدخل في الصلاة لانه محافظ على الصلاة فيبتعد عنه الشيطان وهكذا. فلا شك ان دور الصلاة في هذا الامر واضح جدا

21
00:07:40.250 --> 00:08:04.050
وايضا الصلاة من اعظم يعني من الاشياء التي تدل على فضلها انها العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى مباشرة بحيث اه يعني كان ذلك في ليلة الاسراء

22
00:08:04.550 --> 00:08:25.950
واعظم في ليلة الاسراء والمعراج واعظم بذلك اية واعظم بعبادة يكون فرضها في تلك الليلة العظيمة هكذا يعني لو شئنا ان نتتبع الأدلة على فضل الصلاة لا يكفينا الوقت وانما المراد الاشارة الى اهميتها

23
00:08:26.350 --> 00:08:50.900
ولذلك فان المسلمين متفقون على اهميتها ومتفقون ايضا على ان من حافظ عليها فهو من المفلحين ومتفقون على ان من جحزها فانه كافر مرتد يستتابوا فان تاب والا قتل هذه كلها مواضع اتفاق بين المسلمين

24
00:08:52.500 --> 00:09:22.950
واما من تركها تهاونا وكسلا فهذا في الحقيقة دلت اذلة الشرع من نصوص الوحي على كفره ايضا كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون وكقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا

25
00:09:22.950 --> 00:09:42.200
ولم نكن من المصلين ولم نكن قوم المسكين وكقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فهذه ايات قرآنية يستأنس بدلالتها في هذا الباب لكن

26
00:09:42.450 --> 00:10:01.650
العمدة في هذا الباب على الاحاديث النبوية لانها صريحة لانها صريحة في هذا الموضوع فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

27
00:10:02.450 --> 00:10:17.750
وايضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وعند النسائي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر

28
00:10:19.100 --> 00:10:45.550
وهنالك روايات اخرى تنظر في اه بعض الكتب التي تصدت لجمع الادلة في هذا الباب كتعظيم الصلاة للمروزي وككتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها وغير ذلك من الكتب فهذه ادلة من الاثار. وايضا نقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما في قول

29
00:10:45.850 --> 00:10:58.200
التابعي الجليل عبد الله بن شقيق بن عقيل قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وهذه صيغة تدل على

30
00:10:58.400 --> 00:11:16.850
اجماعي اه الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المقالة اي على تكفير تارك الصلاة وايضا على كل حال آآ لا يكاد يعلم في هذه المسألة آآ مخالف لا يكاد يعلن الحارف من الصحابة رضوان

31
00:11:16.850 --> 00:11:44.600
الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه اذا اه ما ما جاء في هذه المسألة ثم بعد ذلك نقول اه جاء عن المتأخرين من العلماء نزاع في كفر تارك الصلاة. فتجد الذين ينقلون المقالات يقولون مثلا ان آآ المالكية والشافعية

32
00:11:44.600 --> 00:12:12.600
يقولون بان تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة. وان الحنابلة يقولون بانه يقتل ردة وان الحنفية يقولون بانه آآ يعني يسجن حتى يصلي الى غير ذلك من المقالات. ولكن اه الاظهر ان هذه المقالات هي من كلام المتأخرين من العلماء والا فلا يحفظ عن الائمة مثلا عن مالك

33
00:12:12.600 --> 00:12:28.650
عن الشافعي قول صريح في مثلا عدم كفر تارك الصلاة. فهذا نقوله استطرابا فقط. وحتى على القول بعدم كفره تارك الصلاة فان كما ذكرت لكم الان المالكية في مشهور مذهبهم يقولون انه يقتل

34
00:12:29.350 --> 00:12:49.350
يعني بعد الاستتابة فان اصر على عدم الصلاة فانه يقتل اه حدا. ولا شك ان هذا شيء عظيم ولابد من التنبيه على هذا الامر اه لان بعض الناس ينقل قول المالكية في المسألة ولا يذكر هذا الامر مع ان ذكره مهم في الباب لانه يدل على انه

35
00:12:49.350 --> 00:13:10.300
مع قولهم بعدم تكفيره فانهم يقولون انه يقتل حدا فلا شك ان هذا يدل على عظيم امر الصلاة عندهم. نعم الى هذه الصلاة واما تعريف الصلاة فالصلاة في اللغة هي

36
00:13:11.200 --> 00:13:36.450
آآ اصلها هي الدعاء هي الدعاء كما في قول الله سبحانه وتعالى اه اي ادعوا لهم فالصلاة في اه اللغة اذا هي الدعاء ثم نقلت الى معناها في الاصطلاح والعلماء في مثل هذا يقولون نقلت عن المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي

37
00:13:36.900 --> 00:13:59.650
او استعملت في المعنى الاصطلاحي من قبيل المجاز يعني اه اطلاق اللفظ الشرعي او الاصطلاحي على اه هذا المعنى آآ هو من قبيل المجاز او قالوا لم يقع نقل ولا مجاز وانما

38
00:14:00.000 --> 00:14:25.600
آآ اخذ الشارع المعنى اللغوي وزاد فيه قيودا وزاد فيه قيودا فهذه طرق ثلاثة للعلماء في قضيتي انتقالي آآ اللفظي بين معناه اللغوي الاصلي وبين معناه الاصطلاحي واما الصلاة في الاصطلاح في عرفها المالكية والمالكية في الغالب يرجعون

39
00:14:26.000 --> 00:14:43.450
الى ابن عرفة لان له كتابا اه في الحدود ومشهور بحدود ابن عرفة يذكر فيه مثل هذه التعريفات واغلبها تعريفات منطقية اه يعني تكون جامعة مانعة ولكن ايضا يكون فيها شيء من العسر

40
00:14:43.500 --> 00:15:12.950
لاجل اه حرص صاحبها على اه يعني على كونها توافق اصول المنطقة. على كل حال ابن عرفة هي قربة الصلاة قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط وقوله قربة فعلية قربى هذه واضحة اي شيء يتقرب به الى الله عز وجل. وفعلية

41
00:15:13.500 --> 00:15:29.650
اي هي فيها اسعار ذات احرام وسلام ويدخل في ذلك الصلوات المعروفة المتكونة من الركعات فصلاة الظهر مثلا او العصر او صلوات النوافل او قيام الليل ونحو ذلك وكلها ذات احرام وسلام

42
00:15:30.250 --> 00:15:51.950
ويدخل ايضا صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة وان كانت غير مكونة من ركعات يعني ليس فيها ركعات ولكن هي تربة فعلية ذات احرام والسلام. فدخلت صلاة الجنازة اذا في هذا الشق الاول. واما قوله في التعريف او سجود فقط

43
00:15:53.050 --> 00:16:11.250
زاد ذلك ليدخل سجود التلاوة ليدخل سجود التلاوة فانه عند المالكية آآ صلاة عند المالكية صلاة او داخل في معنى الصلاة ولذلك يترتب على ذلك احكام عندهم كقضية الطهارة مثلا في سجود التلاوة

44
00:16:11.500 --> 00:16:45.800
جاي بعد ذلك انتقد الناظم الى ذكر الفرائض. فقال فرائض الصلاة ست عشرة شروطها اربعة مختصرة تكبيرة الاحرام والقيام لها ولية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له. وترتيب اداء في

45
00:16:45.800 --> 00:17:13.300
والاعتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم باحرام سلام نيته اقتداء الى هنا الفرائض الستة الستة عشر وتمام البيت نيته اقتداء كذا الامام في اه خوف وجمع جمعة مستخلف فالان يقع الفرائض الصلاة

46
00:17:13.750 --> 00:17:41.050
ست عشرة وشروطها اربعة مقتصرة مقتصرة اي متبعة يقال قصر واقتصر الاثر اذا اتبعه واقتفاه نعم والفرق بين الفرائض والشروط نحن قد ذكرنا من قبل ان الفرائض عند الفقهاء يقصد بها

47
00:17:41.300 --> 00:17:59.000
آآ ما هو مرادف للأركان؟ يعني الأشياء التي هي من ماهية العبادة داخلة في ماهية العبادة وتقوم العبادة عليها بحيث اذا سقطت سقطت العبادة كلها الفرائض اذا هي الاركان والشروط

48
00:17:59.100 --> 00:18:31.950
تشبه الاركان لكن الفرق بينهما يعني هما متفقان في ان العبادة قائمة عليهما يعني زال الشرط زال المشروط واذا زال الركن زالت العبادة التي هذا الركن منها ولكن الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل في الماهية وان الشرق خارج عن الماهية. فنقول مثلا تكبيرة الاحرام

49
00:18:32.250 --> 00:18:53.700
من فرائض الصلاة يعني من اركان الصلاة وتكبيرة الاحرام جزء منها الصلاة لكن نقول مثلا ان الطهارة شرط في الصلاة والطهارة ليست داخلة في الصلاة وليست من اجزاء الصلاة هي خارجة عن ماهية الصلاة فهذا الفرق بين الامرين

50
00:18:54.000 --> 00:19:15.250
الشروط يقول اربعة وهذه الشروط ستأتي فيما بعد يعني سيذكرها عند الانتهاء من هذه الامور فيقول شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث هذا سيأتي فيما بعد وهي هذه الاربعة التي ذكرها هنا اجمالا سيذكرها فيما بعد تفصيلا

51
00:19:15.750 --> 00:19:37.700
واما الفرائض فهي هذه التي سيذكر وقبل ذلك نقول ان الشروط على ثلاثة انواع فهنالك شروط وجوب وهنالك شروط صحة وهنالك شروط وجوب وصحة معا فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب

52
00:19:38.850 --> 00:19:56.800
وشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة وشرط الوجوب والصحة مع ما يتوقف عليه الوجوب والصحة معا. هذا هو التعريف اه السهل يعني ان ان شئنا اه اليسرى في التعريف ويمكن ان نعرف شرط الوجوب والصحة

53
00:19:57.050 --> 00:20:24.550
طريقة اخرى فنقول ان شرط الوجوب هو هو ما لا يكون ما لا يكون في وسع المكلف فلا يطالب المكلف به واما شرط الصحة فيكون في مشعل مكلف وبالتالي يكون المكلف مطالب بتحصيله. وبالامثلة

54
00:20:24.700 --> 00:20:59.300
تاء اه تتضح هذه المعاني فشروط نبدأ بشروط اه الوجوب اه او بشروط الصحة مثلا فشروط الصحة هي الاسلام و اه آآ الطهارتان يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث وشطر العورة والاستقبال. يعني هي الاربعة المذكورة في البيت الذي سيأتي فيما بعد

55
00:21:00.950 --> 00:21:26.100
وآآ يعني نزيد عليها الاسلام معنى كونها شروط الصحة ان مثلا لنأخذ الطهارة طهارة الحدث مثلا. هذا شرط صحة بمعنى ان اذا لم يوجد اذا لم توجد الطهارة فان الصلاة لا تصح

56
00:21:27.450 --> 00:21:46.250
اذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة ايضا اذا لم يوجد ستر العورة او اذا لم يوجد الاستقبال فهذا في هذه كلها الطهارة لا الصلاة لا تصح. والاسلام بمعنى ان

57
00:21:47.100 --> 00:22:05.700
الشخص اذا لم يكن مسلما فان صلاته لا تصح مفهوم؟ فان صلاتهم صلاته لا تصح وآآ على كل حال الاصوليون عندهم شيء من الخلاف في قضية هل الكفار اه يعني

58
00:22:05.750 --> 00:22:28.400
اهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ هذه المسألة اه تنظر في موانها من كتب اصول الفقه وقد ينبني عليها ما نحن بصدده من هل يعني اذا قلنا ان ان الكفار مخاطبون بفروع فروع الشريعة فان الاسلام يكون شرط وجوب وصحة معا

59
00:22:30.050 --> 00:23:00.350
مفهوم؟ والا فهو شرط صحة فقط نعم على كل حال هذه المسألة آآ خارجة عن سياقنا الان. ثم قلنا هذه شروط الصحة نعم تدعي مالك شروط الوجوب وهنالك شروط الوجوب والصحة معا. فشروط الوجوب

60
00:23:00.950 --> 00:23:22.750
قالوا شرط واحد هو البلوغ هو البلوغ بمعنى ان الشخص اذا لم يتوفر فيه هذا الشرط بمعنى لم يكن بالغا فان الصلاة لا تجب عليه لكن هل تصح منه؟ نعم تصح منه. فان الصبي يصلي وصلاته صحيحة

61
00:23:23.000 --> 00:23:44.850
فاذا البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة مفهوم شرط وجوب وليس شرط صحة ومن هنا نفهم التفريق بين هذين النوعين من الشروط وايضا من هنا نفهم ما قلنا في تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة. فقلنا شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب

62
00:23:45.150 --> 00:24:04.200
هذا واضح؟ البلوغ يتوقف عليه وجوب الصلاة. لكن قلنا في التعريف الثاني هو شيء ليس في وسع المكلف فلا يطالب به. فأنت ترى ان الشخص ليس في وسعه ان يبلغ او لا يبلغ هذا شيء سماوي

63
00:24:05.200 --> 00:24:22.700
بخلاف شروط الصحة فهذه في وسعه ولذلك هو مطالب بها. مطالب بالاسلام مطالب بالاتيان بالطهارتين مطالب بستر العورة بالاستقبال فهذا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. وبعض العلماء يذكرون عدم الاكراه في شروط الوجوب

64
00:24:24.250 --> 00:24:43.050
وفي هذا النظر لان الشرق عند الاصوليين ما كان وجوديا ولعلنا اه اشرنا الى هذا الاشارة ان شريعة في دروس اصول الفقه واه تنظر في اه مباحث الاصول واما شروط الوجوب والصحة معا

65
00:24:44.050 --> 00:25:11.250
فمنه العقل فالعقل شرط وجوب اذ لا تجب الصلاة على آآ المجنون واين هو شرط الصحة؟ لانه لا تصح الصلاة من المجنون وايضا بلوغ الدعوة ودخول الوقت ووجود الطهور يعني ما ان كان او صعيدا

66
00:25:12.200 --> 00:25:32.600
وارتفاعه بين الحيض والنفاس هذه خمسة اوكي وايضا عدم النوم والغفلة الى اخره. فالمقصود هذه هي شروط الوجوب والصحة معا ويمكنك ان تأخذ كل واحد من هذه المذكورات وتطبق عليها تعريف

67
00:25:33.300 --> 00:25:53.100
شرط الوجوب وشرط الصحة ستجد انها يتحقق فيها الامران معا فلذلك ننتقل الى شرح كلام ماض وهو المتعلق بفرائض الصلاة. فقال فرائض الصلاة ستة عشرة شروطها اربعة مقتصرة ثم بدأ

68
00:25:53.150 --> 00:26:18.700
في شرد هذه الفرائض فقال تكبيرة الاحرام اول هذه الفرائض اذا هي تكبيرة الاحرام والمقصود بتكبيرة الاحرام تلك التكبيرة الاولى التي يدخل بها المصلي في صلاته اي يحرم بها للصلاة

69
00:26:21.150 --> 00:26:42.950
وهي فرض مطلقا في كل صلاة فريضة كانت او نافلة ولا تصح صلاة الا بها ولا خلاف في الجملة في كونها فرضا وانما اختلفوا في ما يجزئ منها يعني ما يجزئ من صيغها

70
00:26:43.350 --> 00:27:03.300
وعند المالكية انه لا يجزئ الا لفظ الله اكبر ودليل فرضية تكبيرة الاحرام حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة

71
00:27:04.250 --> 00:27:36.150
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجعل الصلاة كالقفل الذي لا يفتح الا بمفتاح هو الطهارة وجعل لي الصلاة شيئا سماه تحريما وشيئا اخر سماه تحليلا وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اي تدخل في الصلاة بالتكبير

72
00:27:37.850 --> 00:27:59.350
ولا تخرج الا بالتسليم فان كنت بين هذين فانت في الصلاة يحرم عليك ما يحرم على المصلي وان كنت قبل التكبير او بعد التسليم فانت خارج الصلاة هذا معنى قوله وتحريمه والتكبير وتحليلها التسليم

73
00:27:59.650 --> 00:28:24.500
وايضا هنا حديث نذكره في باب تكبيرة الاحرام ولكن يصدق على ابواب الصلاة على ابواب فرائض الصلاة كلها وهو الحديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء صلاته وحديث مسيء صلاته او حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم

74
00:28:25.250 --> 00:28:50.350
ساقرأ لكم آآ صيغته المشهورة لكن له روايات يعني تجد آآ في كتب الحديث بعض الروايات الزائدة هنا وهناك يمكن جمعها في صعيد واحد والاستدلال بها آآ كلها فحديث المسيء صلاته ما هو؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه

75
00:28:52.500 --> 00:29:15.300
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي

76
00:29:17.750 --> 00:29:36.050
فصلى ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل وهكذا ثلاث مرات ثم قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:36.150 --> 00:29:55.250
اذا قمت الى الصلاة فكبر وهذا دليل وجوب تكبيرة الاحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

78
00:29:55.300 --> 00:30:17.950
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث المسيئ صلاته هذا يستدل به العلماء كثيرا في ابواب الصلاة ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الرجل

79
00:30:18.750 --> 00:30:42.200
الى ما لا تتم الصلاة الا به لانه هذا رجل يسيء الصلاة بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فانك لن تصلي. اي صلاتك باطلة طيب هو يسأل وتأخير البيان في مقام الحاجة لا يجوز. يسأل ما الصلاة المجزئة الصحيحة

80
00:30:42.700 --> 00:30:57.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الصلاة المجزئة الصحيحة. فكل ما ذكر في حديث مسيء صلاته فرض من فرائض الصلاة لانه الان يرشد الى ما تكون الصلاة به صحيحة

81
00:30:58.600 --> 00:31:19.200
و اشياء اخرى توجد في الاحاديث الاخرى قد تكون سننا او مستحبات اه في الصلاة. المقصود ان حديث المسيء صلاته خاص بالفرائض وليس فيه شيء من السنن والنوافل. السنن والنوافل نأخذها من

82
00:31:19.250 --> 00:31:47.800
الاحاديث الاخرى اذا هذا الشيء الاول في طريقة الاستدلال بهذا الحديث هي ان الحديث فيه الفرائض والاركان وليس فيه السنن والمستحبات الشيء الثاني بعض العلماء يقول ان كل اه فعل او قول لم يرد في هذا الحديث فانه ليس فرضا

83
00:31:49.050 --> 00:32:09.500
قلنا لم قالوا لان الرجل يسأل عن الشيء الذي تتم صلاته به لانه رجل لا يعرف عنده جهل فرائض الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبره بهذه الفرائض في هذا الحديث

84
00:32:11.250 --> 00:32:32.700
ولا يمكنه ان يترك شيئا من الفرائض لان لانه اذا لم يذكر له شيئا من الفرائض فان ذلك يكون من تأخير البيان عن مقام الحاجة وذلك لا يجوز. لان الرجل محتاج الى معرفة الفرائض. محتاج لانه جاهل بها

85
00:32:33.500 --> 00:32:51.900
ومحتاج لان هذه الفرائض هي التي بها تصح الصلاة فاذا هذا وجه استدلالي هؤلاء العلماء الذين يقولون هذا الحديث فيه الفرائض وكل ما ليس في هذا الحديث فليس من الفرائض. وفي هذا مضى

86
00:32:52.250 --> 00:33:13.900
وفي هذا مضى بل نحن نقول نعم نوافقكم على ان هذا الحديث فيه ذكر الفرائض ولكن لا نوافقكم على ان الحديث جمع الفرائض كلها واما استدلالكم بقاعدة تأخير البيان عن مقام الحاجة لا يجوز. وهو استدلال صحيح. ولكن وما يدرينا

87
00:33:14.350 --> 00:33:33.700
ان الرجل لا يعرف بعض الامور المعينة التي لم تذكر في هذا الحديث. هذا شيء مسكوت عنه لا نعرفه انما الذي نعرفه على يده الاجمال ان الرجل جاهل بفرائب الصلاة. لكن لا نعرف بالتفصيل. هل يعرف الفرض الفلاني او لا يعرف الفرض الفلاني

88
00:33:34.150 --> 00:33:48.600
وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع من حال هذا الرجل على ما يجعله يذكر له هذه الفرائض فقط ولا يزيد فرائض اخرى. لذلك نحن نقول اذا ثبت

89
00:33:49.000 --> 00:34:09.600
في حديث صحيح صريح ما يدل على ان هنالك فعلا او قولا اخر هو فرض من فرائض الصلاة فاننا نقول بفرضيته وان لم يكن مذكورا في حديث مسيء صلاته كما سنذكر مثلا في القراءة الفاتحة

90
00:34:09.700 --> 00:34:34.100
فان الحبيب هنا حديث المسيء صلاته ما ذكر الا ما تيسر من القرآن. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فنحن لا نقول اذا آآ الفاتحة ليست واجبة ويكفي قراءة ما يتيسر من القرآن. لا الفاتحة واجبة بادلة اخرى سيأتي ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى

91
00:34:34.300 --> 00:34:49.000
وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن يحتمل مثلا ان يحتمل احتمالات متعددة مثلا امرا رجل لا يعرف شيئا من من الفاتحة او يحتمل ان ذلك كان قبل فرض آآ او وجوب الفاتحة

92
00:34:49.000 --> 00:35:09.700
يحتمل احتمالات متعددة يعني فلا يمكننا ان نهدر النصوص المتعددة التي فيها التصريح بفرض قراءة الفاتحة مثلا لاجل ان حديث المسيء صلاته لم قرعة هذا ما اردنا ذكره في هذه المسألة وكل هذه المسائل التي نذكرها هنا

93
00:35:10.200 --> 00:35:26.250
اه يعني مسائل خلافية وفيها كلام طويل عند العلماء. على اني تذكرت الان ان هنالك رواية في حديث المسيء صلاته فيها ذكر ام القرآن ثم اقرأ بام القرآن. مفهوم ولكن على كل حال المقصود ان

94
00:35:26.500 --> 00:35:42.400
حديث المسيء السراطاوي هو اجمع ما جاء في فرائض الصلاة لكن لسنا نقف عنده اذا ثبت فرضية شيء ولم يذكر هذا الشيء في حديث مسيء صلاته فاننا نقول الفرضية نعم

95
00:35:43.650 --> 00:35:59.700
ثم عندنا ايضا حديث عمدة ايضا في هذا الباب وهو حديث صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. ولا يمكن ان يستدل بهذا ان يقال لنا صلوا كما رأيتموني اصلي هذا امر

96
00:35:59.850 --> 00:36:15.200
فهو يدل على ان على الوجوب وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فانه يكون واجبا. هذا لم يقل به احد من العلماء لذلك فالمقصود صلوا كما رأيتموني اصلي هو الارشاد الى

97
00:36:15.650 --> 00:36:38.250
اه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اه واجبها وشنتها ونافلها. او مستحبها نعم فاذا نحن في تكبيرة الاحرام قلنا اذا اه انها واجبة بهذا الدليل ولذلك قال تكبيرة الاحرام والقيام لها

98
00:36:38.900 --> 00:37:06.150
اي من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام بمعنى ان تأتي بتكبيرة الاحرام عن قيام لا عن جلوس مثلا او اتجاه او ركوع او نحو ذلك اه فدليل ذلك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:37:06.800 --> 00:37:27.750
في حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر اذا قمت الى الصلاة فكبر هذا واضح في الامر وايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة

100
00:37:28.100 --> 00:37:49.150
اعتزل قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبر هذا كله بطبيعة الحال للمستطيع والا فمن كان عاجزا عن القيام فهذا له حكم اخر فمن كان عاجزا فانه يصلي اصلا ليس فقط في تكبيرة الاحرام وانما في صلاته كلها يصلي

101
00:37:49.200 --> 00:38:07.300
آآ جالسا او على جنب كما في الحديث المعروف حديث آآ عمران ابن حصين اه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان به علة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

102
00:38:07.800 --> 00:38:28.850
فان لم تستطع فعلى جنب. لان هذا قيام لها لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء المالكية في هذا الباب وهو ان فرضية القيام لتكبيرة الاحرام متفق عليها لغير المسبوق اما المسبوق

103
00:38:29.950 --> 00:38:57.050
الذي يجد الامام راكعا الذي يجد الامام راكعا فهل لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبرا تكبيرة الانتقال لينتقل الى الركوع او يجزئه ان يكبر للركوع وينوي بها تكبيرة الاحرام

104
00:38:57.450 --> 00:39:16.400
هذا عند المالكية فيه خلاف فيه خلاف في فهم اه يعني لفظي المدونة في فهم لفظ المدونة في هذه المسألة ولكن لعل الاصح والله تعالى اعلم انه يأتي بتكبيرة الاحرام عن قيامه ثم

105
00:39:16.500 --> 00:39:31.600
اه يأتي بتكبيرة الركوع والله اعلم. وانما ذكرنا هذا يشير الى ان هنالك خلافا عند المالكية في خصوص هذه المسألة التكبير في الاحرام فرض مطلقا الا في هذه المسألة ففيها عنده خلاف

106
00:39:33.650 --> 00:39:53.200
ثم قال اه تكبيرة الاحرام وقيام لها ونية بها ترام اي تقصد وتراد والنية ذكرناها من قبل في ابواب من الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم وهي في العبادات كلها لابد منها

107
00:39:54.150 --> 00:40:06.650
لقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او بالنية

108
00:40:06.750 --> 00:40:28.050
وانما لكل امرئ ما نوى فالنية هنا والنية لها معنيان معنى قلبي اه مرادف للاخلاص وهذا يذكره اصحاب العقائد واصحاب اعمال القلوب وغير ذلك ومعنى ثان يقصده الفقهاء اهل الفقه

109
00:40:28.500 --> 00:40:55.650
وهو تلك ذلك القصد القلبي الذي يفيد في تمييز العبادات فيما بينها بتمييز العبادات فيما بينها كالذي يصلي مثلا اربع ركعات في وقت الظهر او وقت العصر ومعروف ان العصر قد يشتركان في الوقت

110
00:40:56.150 --> 00:41:15.900
اه لاسباب معينة. فالذي يصلي اربع ركعات دون ان ان ينوي بذلك ظهرا او عصرا هذا فيه اشكال لما؟ لانه لم يميز بين الظهر والعصر. ولا يمكن التمييز بين الظهر والعصر الا بالنية لان صورتهما واحدة

111
00:41:16.250 --> 00:41:36.050
سورة الظهر والعصر واحدة مفهوم فاذا النية تفيد في التمييز بين العبادات هو هذا الذي ذكرناه او مثلا نية الصيام في بعض الحالات المعينة وايضا النية تفيد في التمييز بين العادة والعبادة

112
00:41:36.300 --> 00:41:56.250
بين العادة والعبادة كالذي يغسل اعضاء وضوئه بنية التوظف او التبرج هذا وضوءه ليس عبادة ولا يقع عبادة ويحتاج الى نية العبادة وهي النية التي ذكرناها في ابواب الوضوء من قبل

113
00:41:56.450 --> 00:42:18.400
هذه النية عند الفقهاء اذا يراد بها تمييز العبادات عن العادات او تمييز العبادات فيما بينها. واما النية الاخرى التي عند اهل العقائد والتزكية فالمراد بها الاخلاص  نعم واصلا اه فرضية النية

114
00:42:18.950 --> 00:42:50.350
اه مسألة اجماعية ثم قال ونية بها ترام فاتحة مع الخيام والركوع فاتحة القراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة فرض في كل صلاة وفي كل ركعة عند المالكية و قراءة الفاتحة دل على وجوبها

115
00:42:50.600 --> 00:43:09.300
ادلة متعددة من بينها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم

116
00:43:10.800 --> 00:43:38.550
وهذا صريح في فرضية قراءة الفاتحة لانه بصيغة النفي الموجه الى الذات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي عندنا فيه قاعدة لان هنا ينفي الذات لا صلاة يعني شخص صلى ولم يأتي بفاتحة الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة

117
00:43:38.800 --> 00:44:02.700
لكن نحن نرى بانه قد صلى اذا الصلاة موجودة ذات الصلاة موجودة فمن منفي هنا هل المنفي صحتها واجزاؤها؟ ام المنفي كمالها؟ القاعدة تقول نفي الصحة اقرب الى نسي الذات من نفي الكمال

118
00:44:03.250 --> 00:44:30.550
بمعنى اذا وجد نفي الذات وكان نفي الذات غير ممكن فالمقصود اذا نفي الصحة او بعبارة اخرى ان نفي الذات الشرعية فان ذات الصلاة موجودة كهيكل ولكنها غير مشروعة فانتفت شرعا. فالذات الشرعية منفية. اذا نحمل

119
00:44:30.550 --> 00:44:56.500
لفظ هنا على نفي الصحة ولا نحمله على نفي الكمال لان نفي الصحة اقرب الى نفي الذات من نفي الكمال اذا هذا حديث صحيح وصريح فيه كوني الفاتحة اه ركنا في الصلاة. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

120
00:44:57.750 --> 00:45:21.300
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج وانخداج الناقص الناقص منه الطفل الخديج الذي او الخداج الذي لا يتم اشهر الحمل فاذا هذه الصلاة ناقصة

121
00:45:21.950 --> 00:45:47.600
ومعنى ذلك انها غير مجزئة ومما يدل على وجوبها في كل ركعة لان هذا قد يقال هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا. يعني ولو قرأت مثلا في الصلاة الرباعية اذا قرأتها مرة واحدة في احدى الركعات فهذا يكفي. لا. نقول في كل ركعة دليلك ما ورد في حديث المسيء صلاته

122
00:45:48.100 --> 00:46:09.050
فانه لما قال ثم اقرأ ما معك من القرآن او في الرواية الاخرى اقرأ بام القرآن قال بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها افعل ذلك في صلاتك كلها بمعنى ان الركعات اجزاء من الصلاة متشابهة

123
00:46:09.850 --> 00:46:27.750
فما كان واجبا في احدى الركعات فانه يكون واجبا في الركعات الاخرى. كما نقول مثلا في الركعة الاولى الركوع والسجود واجبات فيكون ويكونان واجبين في الصلاة كلها فكذلك الفاتحة. وجبت في الركعة الاولى فتجب في الركعة الاخرى

124
00:46:29.000 --> 00:46:57.350
واذا من ترك الفاتحة فان صلاته باطلة. جيد الان هذا كله متفق عليه في الامام والفز يعني المنفرد واما المأموم فهذا من المعارك الفقهية المشهورة ولا اريد ان ادخل في التفصيلات الطويلة لان هذا في الحقيقة الفت فيه مؤلفات ومباحث فقهية ومعارك فقهية طويلة

125
00:46:57.350 --> 00:47:14.550
في قضية قراءة المأموم الفت فيها اجزاء حديثية ورسائل فقهية وكتب فقهية كثيرة يعني قديما وحديثا وانا بالحقيقة لن ازيدكم شيئا. يعني ان كنتم من اصحاب الهمم العالية فارجعوا الى هذه الكتب واقرأوا

126
00:47:14.800 --> 00:47:36.200
وقد يعني بشيء من الهمة والبحث تتضح لكم الامور لكن على كل حال هذه مسألة خلافية مشهورة مذهب المالكية ان اه قراءة الفاتحة واجبة على الفجر والامام. واما المأموم فلا تجب عليه

127
00:47:36.450 --> 00:48:03.100
في مشهور المذهب لا في الصلاة السرية ولا الجهرية ولكن عندهم قول في الصلاة السرية ناصره ابن العربي رحمه الله انه تجب في الصلاة السرية  اذا في الصلاة السرية القول القول المشهور هو عدم الوجوب ايضا ولكن هنالك قول اخر

128
00:48:03.150 --> 00:48:26.450
وهو اقرب للادلة من وجوب يدعو فيه وجوبها علي المأموم في الصلاة السرية واما في الصلاة الجهرية فهذه يعني مشهور المذهب وهو ايضا قول ابن العربي انه لا يعني تجب عليه قراءة الفاتحة واستدلوا بالحديث المعروف في هذا الباب الذي هو آآ لا

129
00:48:26.450 --> 00:48:54.050
الو باحاديث اخرى آآ بالقرآن الكريم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستغلوا آآ بحديث آآ قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

130
00:48:54.100 --> 00:49:12.100
فاذا قرأ فانصتوا فاذا قرأ فانصتوا فامر بالانصات قالوا وهذا عام يشمل الفاتحة وغيرها واستغلوا ايضا بحديث في الموطأ. وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة

131
00:49:12.200 --> 00:49:29.700
فقال هل قرأ معي احد انفا؟ قال رجل نعم انا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة

132
00:49:31.400 --> 00:49:49.700
وعلى كل حال يشكل على هذا حديث آآ المعروف في هذا الباب اه لا تقرأوا الا بام القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آآ ورد بانه كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية

133
00:49:50.000 --> 00:50:10.050
ويعني استدلوا به على وجوب القراءة حتى في الصلاة الجارية. وعلى كل حال كما قلت لكم آآ اتفقنا على وجوبها في على الامام والفز والارجح وان كان خلاف المشهور بمذهب. وجوبها في السرية. واما في الجهرية فالخلاف فيها مشهور عند العلماء

134
00:50:10.800 --> 00:50:25.650
ولا ارجح لكم مع اني عندي شيء راجح على كل حال في في ذهني ولكن هو ما يترشح لدي لكن لا اريد ان يعني اه وجهكم الى شيء معين لان هذه المسألة خلاف فيها محتمل ومعروف

135
00:50:26.450 --> 00:50:59.850
فيمكن ان ترجعوا الى آآ الكتب المؤلفة في هذا الباب ثم قال آآ مع القيام لها اي فاتحة مع القيام القيام للفاتحة لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه آآ يعني بما نعمل آآ احد الاخوة يسأل بما نعمل؟ هذه مسألة آآ الفتوى هذي وليست مسألة الدرس العلمي ينبغي ان يفرق بين الامرين. الدرس

136
00:50:59.850 --> 00:51:20.800
علمي شيء والفتوى شيء اخر نحن الان لا نقدم فتاوى نقدم درسا علميا يعد فيه طالب العلم ليصبح طالب علم قويا او يصبح عالما فيما بعد اذا نحن نبني الملكة الفقهية نؤسس هذه الملكة التي يصبح بها الانسان

137
00:51:20.900 --> 00:51:35.500
عالما واما الشخص الذي يريد فقط ما ينبغي ان يعمل به هذا ينبغي ان يسأل يستفتي من آآ يعني يثق بعلمه وفضله يسأله ماذا اعمل في كذا؟ ماذا اعمل في كذا

138
00:51:35.600 --> 00:51:55.600
فيجيبه العالم. وحينئذ فليجيبه العالم بأي شيء. ما دام عالما آآ يعني آآ قويا في علمه وفضله وآآ اه عدالته فحين اذ العامي يقلده ولا شيء عليه في هذا. فينبغي ان نفرق بين المقامين. مقام الفتوى

139
00:51:55.600 --> 00:52:15.150
يعني اذا سئلت في هذه المسألة فانا ساجيب بدون شك. لكن انا الان لست في مقام الفتوى. انا الان في مقام الدرس العلمي وعليه ساذكر اه الترجيحات اذكر الخلافات. اذكر كلام المالكية اشير اه عليكم بالبحث مثلا بالنظر في كتب العلم الى غير ذلك. لان هذا فيه

140
00:52:15.150 --> 00:52:31.700
و تنمية الملكة الفقهية هذا الهدف الاسمى. طيب القيام للفاتحة اه لحديث عمران ابن حصين الذي ذكرنا انفا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وايضا

141
00:52:32.000 --> 00:52:54.850
آآ لحديث المسيء صلاته اذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي اقرأ حال كونك قائما نعم فاذا لا تصح صلاة المصلي عند قراءته القرآن على غير هيئة القيام الا ان كان عاجزا

142
00:52:55.850 --> 00:53:20.850
لكن هذا خاص بالفريضة واما في النافلة فيجوز. ويصح منه ان يصلي آآ قاعدا وان كان قادرا على القيام لكن ينقص اجره اجر القاعد على ليس كاجري على نصف من اجر القائم. فهمنا؟ فاذا هذه بالنسبة للمتنفل

143
00:53:21.100 --> 00:53:41.950
فمن صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القيام زيد هذا القيام لها ثم الركوع الركوع هذا متفق عليه ليس فيه كبير خلاف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اكعوا واسجدوا

144
00:53:42.450 --> 00:53:59.050
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يحسن صلاته في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق انفا ثم ارتع حتى تطمئن راكعا وللإجماع فالإجماع منعقد على ان

145
00:53:59.450 --> 00:54:25.900
الركوع فرض في اه الصلاة. والركوع معروف بمعنى ان اه اه تحمي ظهرك مطأطئا وبحيث تقرب آآ يقرب الكفان من الركبتين بحيث يقرب الكفان من الركبتين فهذا هو المجزئ في الركوع. يعني هذا هو الفرض في الركوع

146
00:54:25.950 --> 00:54:51.450
لكن صفة الركوع الكاملة هي ان تمكن يديك من ركبتيك وان تسوي ظهرك ان يكونوا ظهر مستويا ويكون الرأس ايضا مستويا مع الظهر لا يكون مرتفعا ولا يكون مطأطئا وان تبعد

147
00:54:51.650 --> 00:55:15.800
الظبعين عن الجنبين ان تجافي بوضعيك عن جنبيك وهذه صفة الركوع التامة الكاملة لكن ليس كل ما في هذه الهيئة فرض ليس كل ما في هذه الهيئة فرضا وانما الفرض منها والذي يكفي في الاجزاء انما هو الاتيان

148
00:55:15.800 --> 00:55:41.700
مم عطفي الظهر الى ان اه تقترب الراحتان من الركبتين. نعم فهذا الركوع ثم آآ الرفع منه اي الرفع منه ايضا فرض بحيث لا ينتقل المصلي من الركوع الى السجود مباشرة. هذا لا يصح

149
00:55:41.800 --> 00:56:00.200
لا يصح منه بل لابد ان يرفع من الركوع قبل ان يهوي الى السجود وهو فرض ايضا في الصلاة في كل ركعة آآ ودليلهما في حديث المسيء صلاته فانه قال له ثم ارفع

150
00:56:00.500 --> 00:56:17.100
حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما وادلة ذلك يعني في غير حديث المسوء صلاته كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ اوردنا حديث المسيء صلاته للدلالة على

151
00:56:17.300 --> 00:56:47.100
الوجوب نعم ولذلك من تعمد ذلك فان صلاته باطلة. جيد هذا الرفع منه ثم السجود ثم الشهير ولعلنا نقف عند السجود اه يعني ليكون الدرس متناسقا بعض الشيء لأنه سيأتينا السجود والرفع منه ثم السلام والجلوس له وترتيب الأركان الى اخره. فإن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا

152
00:56:47.100 --> 00:57:02.950
واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان نكون من الذين ينتفعون من هذه الدروس ومن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين