﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.900
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.600 --> 00:00:45.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:48.700 --> 00:01:11.750
نواصل شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا في درس الدرس السابق من شروط الصلاة فذكرنا شروط الصحة والوجوب

4
00:01:12.650 --> 00:01:43.600
وذكرنا شروط الصحة ونشرع اليوم في سنن الصلاة وعقد ذلك بقوله رحمه الله سننها السورة بعد الوافية او الواقية لا هم صحيح جنانها السورة بعد الوافية مع القيام اولا والثانية

5
00:01:44.350 --> 00:02:11.700
جهر وسر بمحل لهما. تكبيره الا الذي تقدما كل تشهد جلوس اول والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفز والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا

6
00:02:12.350 --> 00:02:36.200
اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين وطرف الرجلين مثل الركبتين انصات مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور

7
00:02:36.550 --> 00:02:58.400
جهر السلام كلم التشهد وان يصلي على محمد ثم الاذان لجماعة اتت حربا بوقته وغير انقلبت وقصر من سافر اربع برج ظهرا عشا عصرا الى حين يعد مما ورد السكنى اليه ان قدم

8
00:02:58.500 --> 00:03:29.150
مقيم اربعة ايام يتيم ذكر الناظم هنا اثنتين وعشرين سنة من سنن الصلاة وهذه السنن يمكن تقسيمها الى سنن داخلة في ماهية الصلاة وذاتها والى سنن خارجة عنها فمثال السنن الخارجة عنها الاذان والاقامة

9
00:03:29.650 --> 00:03:57.500
فانهما ليس من ماهية الصلاة والسنن التي من ذات الصلاة على نوعين سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. فالسنن المؤكدة هي التي يترتب على نسيانها السجود. هي سجود السهو وهي التي بدأ بها

10
00:03:57.950 --> 00:04:16.200
من قوله سننها السورة بعد الوافية الى قوله في الرفع من ركوعه او رده الفذ والامام ثم قال هذا اكد اي ما سبق اكد فهو من السنن المؤكدة. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ

11
00:04:16.600 --> 00:04:43.450
اي السنن الاخرى في الحكم كالمندوبات لانها لا يترتب على نسيانها سجود سهو وهي التي يبدأها بقوله اقامة سجوده على اليدين الى اخره فنشرع في شرح ما ذكره الناظم على اننا نقول ان ذكره الاقامة ان جاءه النظم الى ذكرها

12
00:04:44.250 --> 00:05:08.450
مع السنن التي هي داخلة في ذات الصلاة وكان الاولى من جهة حسن الترتيب ان يجعل الاقامة مع الاذان لكنه قدم الاقامة فقال اقامة سجوده على اليدين واخر الاذان وجعله معزولا عن غيره من السنن بقوله سن الاذان لجماعة اسد الى اخره

13
00:05:09.900 --> 00:05:30.700
ونبدأ في شرح كلام ماض قال رحمه الله تبارك وتعالى سننها اي سنن الصلاة السورة بعد الواصية او الواقية كلاهما من اسماء الفاتحة كلاهما من اسماء الفاتحة والمراد بقوله السورة

14
00:05:32.450 --> 00:05:55.500
ما تيسر من القرآن لا يلزم ان يكون سورة كاملة. وان كان الاولى ان يكون سورة كاملة لورود ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا اه فهو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:55.550 --> 00:06:23.250
انه يأتي بالسورة كاملة بعد الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة او قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة موضعه الركعتان الاوليان من الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء و ركعتا الصبح

16
00:06:24.200 --> 00:06:50.900
وفي صلاة الجمعة. هذه مواضع قراءة هذه السورة بعد الفاتحة ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابي قتادة عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر

17
00:06:51.400 --> 00:07:13.900
بفاتحة الكتاب وسورتين يقول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح

18
00:07:15.450 --> 00:07:42.050
وهذا الحديث صريح في المراد مع كونه افادنا فائدة اخرى وهي ان من السنة تطويل الركعة الاولى فتكون اطول من الركعة الثانية نعم ومن الادلة على ذلك ايضا حديث آآ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الامام ابي داود

19
00:07:42.750 --> 00:08:10.350
قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا الحديث اه قواه وبعض العلماء من الحفاظ وهو صريح في تأكيد قراءة السورة. وذلك يجعلها بعض العلماء من الواجبات لا من السنن فقط

20
00:08:12.300 --> 00:08:31.450
نعم وايضا من الادلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فسمعت ابن عباس وهو يقرأ

21
00:08:31.850 --> 00:08:52.950
والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة وانها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب الادلة من السنة الفعلية كثيرة في هذا البث

22
00:08:55.400 --> 00:09:14.500
و العلماء حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على السنية لانه لا لا يوجد دليل صريح في اه الوجوب الا هذا الحديث الذي ذكرنا حديث ابي سعيد الخدري امرنا ان نقرأ بالفاتحة في الكتاب

23
00:09:14.950 --> 00:09:32.950
لكنهم آآ على فرض صحة هذا الحديث حملوه على السنية مع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فخص فاتحة الكتاب من دون غيرها

24
00:09:34.550 --> 00:09:57.750
من القرآن الذي يقرأ في الصلاة نعم واستدلوا ببعض الاحاديث الاخرى في هذا الباب منها قول ابي هريرة من قرأ بام الكتاب وقد اجزأت عنه ومن زاد فهو افضل. وهذا يدل على ان

25
00:09:58.250 --> 00:10:29.400
قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا وانما هو سنة نعم وهذه القراءة قراءة السورة هي للامام وللفذ. اي المنفرد واما المأمون فيسن له الانصاف ويسن له الانصات لما سيأتي فيما بعد انصات مقتد بجهر

26
00:10:30.600 --> 00:10:50.750
يسن له الانصات في الجهرية نعم يعني يصنف له الانصاف في الصلاة الجهرية والقراءة في الصلاة الشيبية. وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عند قول الانصات مقتد بجاره المقصود ان قراءة السورة هنا

27
00:10:51.150 --> 00:11:25.150
هي للامام والفاس ثم قال مع القيام اولا والثانية اي القيام للقراءة وهو سنة ايضا في حق الامام والمنفرد لما؟ لان القيام كالظرف للقراءة. والقراءة كالمظروف بالنسبة للقيام والظرف هو المظروف

28
00:11:25.700 --> 00:11:47.250
لا يمكن فصل بينهما فهما مترابطان مترابطة فاذا قلنا بسنية القراءة فالقيام لها يكون سنة ايضا لكن قلنا هذا بالنسبة للامام المنفرد. اما بالنسبة للمأموم فانه يجب عليه ان يتابع الامام

29
00:11:48.600 --> 00:12:04.750
ولذلك فان الامام اذا صلى قائما فانه يجب على المأموم ان يصلي قائما الا من عجزه فلا يكون سنة في هذه الحالة وانما يكون واجبا لكن لشيء خارجي وهو وجوب متابعة الامام

30
00:12:06.950 --> 00:12:25.800
والقيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا وادلته مشهورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي ومن الادلة من الادلة على قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

31
00:12:26.500 --> 00:12:38.850
حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام من تنزيل الشدة

32
00:12:39.500 --> 00:12:53.750
واحذرنا قيامه في الاخريين قبل النصف من ذلك وقدرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العشر على قدر قيامه في الاخيرتين من الظهر وفي الاخريين من العصر اعظم نصف من ذلك

33
00:12:55.000 --> 00:13:23.400
والشاهد هنا ليس هو مقادير القيام وانما الشاهد ذات القيم ثم قال جهر وسر وقوله مع القيام اولا والثانية اي لقراءة السورة في الركعة الاولى والركعة الثانية فان قراءة السورة انما تكون في الركعتين الاوليين في الاولى والثانية. نعم

34
00:13:25.350 --> 00:13:53.450
قال جهر وسر بمحل لهما هاتان سنتان الجهر بمحله والسر بمحله والجهر قالوا ادنى مراتبه في حق الرجل ان يسمع نفسه ومن يليه ولا حد لاكثره الا ان يكون في ذلك شيء من الازعاج والتكلف

35
00:13:54.850 --> 00:14:14.850
لكن المقصود ان ادنى مراتب الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه اي من يكون قريبا منه. هذا بالنسبة للرجل قالوا بالنسبة للمرأة اه اسماع نفسها بمعنى انها تكون اقل من الرجل في الجهر

36
00:14:15.600 --> 00:14:36.100
هذا بالنسبة لي الجار. واما بالنسبة للسر فاقله ان يحرك لسانه واكثره ان يسمع نفسه ومن الاخطاء الشائعة عند بعض الناس من الذين لم يتفقهوا في الدين انه يظن السر

37
00:14:37.150 --> 00:14:54.050
ان تكون القراءة في الظمير دون تحريك اللسان وهذا خطأ بل لا تكون القراءة قراءة ولا تسمى في اللغة والشرع قراءة الا ان تكون بتحريك اللسان سرا او جهرا لجميع الاحوال لابد من تحريك اللسان. لذلك نقول ان السر

38
00:14:54.450 --> 00:15:16.900
ادناه ان يحرك لسانه ولو لم يسمعه واكثره واقصاه والذي لا ينبغي مجاوزته في السر ان يسمع نفسه هذا تعريف الجهر والسر وبعد ذلك  انهم اتفقوا على ان الجهر محله

39
00:15:17.600 --> 00:15:45.600
صلاة الصبح وصلاة الجمعة والركعتان الاوليان من المغرب والركعتان الاوليان من العشاء. هذه مسألة اجماعية اتفاقية ادلتها كثيرة من السنة وفي احاديث مختلفة يعني قد لا نجد حديثا يجمع هذه هذا المعنى الذي ذكرناه لكن هذا موجود في احاديث مختلفة واتفق المسلمون عليها

40
00:15:47.800 --> 00:16:01.300
من ذلك مثلا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب هذا دليل على القراءة في المغرب جهرا

41
00:16:02.050 --> 00:16:20.600
وحديث ايضا حديث ابي قتادة اه لا هذا في السر عفوا حديث اه عجيبي ثابت انه سمع البراءة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء

42
00:16:21.900 --> 00:16:43.400
وهكذا يعني الادلة من السنة الفعلية كثيرة وعلى كل حال المسألة اجماعية كما ذكرت انكم والسر ايضا العلماء مجمعون على انه يكون في الظهر والعصر ويكون في الركعتين الاخيرتين من المغرب

43
00:16:44.200 --> 00:17:03.150
ومن العشاء وقد جاء عن ابي معمر في صحيح البخاري قال قلت لخباب من الارض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت في اي شيء كنتم تعلمون قراءته

44
00:17:05.200 --> 00:17:41.600
قال باضطراب لحيته. قال باضطراب لحيته نعم  فاذا هذا هو اه السنة المتعلقة بالجهر وبالسر وقد ذكرنا فيما قبل في الفرائض ان الفرض يتحقق بالقراءة مطلقا لا بخصوص صفة الجهل او السر

45
00:17:43.050 --> 00:18:00.000
لان في حديث المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ثم اقرأ ما معك من القرآن ولم يذكر له جهرا ولا سرا فدل هذا على ان الجهر والسر هي من

46
00:18:00.400 --> 00:18:30.800
السنن لا من آآ الفرائض نعم ثم قال جهر وسر بمحل لهما تكبيره الا الذي تقدم  التكبير المقصود به التكبيرات التي تكون في الصلاة غير تكبيرة الاحرام وقد ذكرنا انفا ان تكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة

47
00:18:32.800 --> 00:18:55.250
وعلى هذا المعنى نبه بقوله الا الذي تقدم والذي تقدم هو تكبيرة الاحرام فكل تكبير في الصلاة سنة الا تكبيرة الاحرام فانها فريضة فيقول الله اكبر في الركوع وفي السجود في الجلوس والقيام

48
00:18:55.800 --> 00:19:19.250
وهذا للامام وللمأموم وللفزع نعم واختلف العلماء في هل كل تكبيرة سنة او مجموع التكبير سنة واحدة وهذا يترتب عليه بعض الاحكام في سجود السهو على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى

49
00:19:21.200 --> 00:19:49.000
نعم لكن اه يعني وظاهر النظم انه آآ ان كل تكبيرة سنة. لكن المسألة فيها خلاف عند العلماء ومع ذلك فقالوا اه في سجود السهو لا يسجد بالتكبيرة الواحدة وانما يسجد اذا تعدد

50
00:19:49.050 --> 00:20:19.450
بمعنى نسي تكبيرات من هذه التكبيرات التي تكون فيه الصلاة قالوا واما ان نسي تكبيرة واحدة فلا يسجد لها لشذوذ السهو والدليل السنية في هذه التكبيرات انها وردت في صفة الصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:20.000 --> 00:20:41.850
الم تلد في حديث المسيء صلاته ولم يرد الامر بها في حديث اخر فلذلك الاصل فيها انها سنة وليست من الفرائض نعم لانه كما ذكرنا في حديث المسيء صلاته وهذا وقت

52
00:20:42.050 --> 00:20:59.800
البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فمن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع

53
00:21:00.200 --> 00:21:14.550
ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي اي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد

54
00:21:14.950 --> 00:21:33.700
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من السنتين من الجلوس بعد الجلوس يعني وايضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:21:34.000 --> 00:22:02.850
يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود قال بالنسبة للتكبير نعم ثم قال كل تشهد جلوس اوله. كل تشهد  آآ يقصد بذلك التشهد الاول والتشهد الثاني كل تشهد اي التشهد ان معا

56
00:22:05.450 --> 00:22:30.100
فهاتان سنتان وانما يكون عندنا تشهدان في الصلاة التي فيها اكثر من ركعتين. والا الصلاة التي فيها ركعتان كالصبح فان فيها تشهدا واحدا والتشهد الاول والثاني عند المالكية ليس بواجبين

57
00:22:32.350 --> 00:22:52.500
ليس بواجبين لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يذكرهما في حديث الاعرابي في حديث المسيء صلاته ولكن هما مذكوران في السنن الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:22:53.100 --> 00:23:09.500
فدل هذا على انهما من السنن وليسا من الخرائط ومن الادلة في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد

59
00:23:10.250 --> 00:23:28.950
كما يعلمنا السورة من القرآن عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الاوليين لم يجلس هذا من احاديث السهو. حديث سجود السهو

60
00:23:29.950 --> 00:23:52.550
فقام من الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فهو اذا صلى الله عليه وسلم

61
00:23:53.700 --> 00:24:19.450
اه يعني سجد سجود السهو لترك التشهد الاوسط لانه قام من الركعتين الاوليين ولم يجلس فدل ذلك على ان التشهد الاوسط او الاول ليس واجبا قد بوب عليه البخاري بقوله باب من لم يرى التشهد الاول واجبا

62
00:24:19.900 --> 00:24:40.950
لما؟ لانه لو كان واجبا لم يسجد له سجود الصوم لان الاركان لا يسجد لها  فهذا هو ويعني بعض العلماء لهم خلاف في هذا الامر يقولون ان التشهد الاخير واجب

63
00:24:42.000 --> 00:25:01.050
لحديث لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا يدل على ان التشهد فرض. والمقصود به التشهد الاخير والمقصود بقولنا التشهد الذي هو السنة

64
00:25:03.100 --> 00:25:23.150
اه مطلق التشهد دون تحديد رفض معين واما تحديد اللفظ اه لفظ التحيات لله الى اخره هذا هذه سنة اخرى ستأتينا ان شاء الله تعالى عند قوله كلم التشهد اي لفظ التشهد

65
00:25:23.650 --> 00:25:51.100
نعم ثم قالوا آآ كل تشهد جلوس اول والثاني لا ما للسلام يحصل هاتين السنتان ايضا الجلوس الاول والجلوس الثاني الا انه استثنى قال القدر الجلوس الثاني القدر الذي يقع فيه السلام

66
00:25:51.800 --> 00:26:17.900
هذا فرض وقد ذكرناه عند ذكر الفرائض ولهذا نبه عليه بقوله لا مال السلام يحصد اي لا الجلوس الذي يكون لاجل السلام فانه من الفرائض هاتان سنتان ايضا الجلوس التشهد الاول والتشهد الثاني

67
00:26:18.650 --> 00:26:43.350
وهما من السنن بارتباطهما بالتشهد على نحو ما ذكرناه انفا من ان الظرف والمظروف حكمهما واحد بانهما مرتبطان ولا سبيل الى الفصل بينهما فاذا كان التشهد سنة فان الجلوس له سنة. ودلت السنة الفعلية

68
00:26:44.600 --> 00:27:04.550
على ان المتشهدة يتشهد من جلوس بل ورد في السنة الفورية صفة ذلك كما في حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى

69
00:27:05.100 --> 00:27:32.800
اذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليمنى ونصبوا الاخرى فهذه صفة هذا الجلوس يعني صفتاء التورك والافتراش لكن هذه الصفة ستأتينا في المندوبات الجلوس للتشهد سنة واما خصوص هذه الصفة صفة التورك او الافتراش

70
00:27:32.900 --> 00:27:52.250
هذه من المندوبات على ما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى لا ما للسلام يحصل قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفز والامام بمعنى من السنن

71
00:27:52.550 --> 00:28:17.750
ان يقول سمع الله لمن حمده وهذا خاص بالفذ والامام بعد الرفع من الركوع واختلفوا هل كل اه تسميعة يقول سمع الله لمن حمده. سنة او التسميع كله سنة. كما ذكرنا في قضية التكبير. هل كل تكبيرة سنة

72
00:28:19.650 --> 00:28:37.250
ام هي سنة واحدة؟ يعني التكبير كله التسميع كله سنة واحدة هذا فيه خلاف نفس الخلاف الذي سبق في التكبير ولكن قالوا لا يسجدوا لترك الواحدة وانما يسجد للمتعدد كما ذكرنا في التكبير

73
00:28:39.800 --> 00:28:55.450
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمسيء صلاته قول سمع الله لمن حمده وانما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولذلك

74
00:28:55.800 --> 00:29:21.400
فاننا نقول قوله سمع الله لمن حمده سنة وليس فرضا  ودليل السنية ما ذكرنا في حديث ابي هريرة الذي آآ ذكرناه من قبل عند التكبير فان فيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه

75
00:29:21.750 --> 00:29:43.500
من الركعة وان في حديث ابي هريرة اه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليأتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد

76
00:29:45.550 --> 00:30:15.900
نعم فاذا الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد ثم قال هذا اكد والباقي اصلها والباقي بالياء ولكنه حذفها لاجل ضرورة الوزن وقال والباقي كالمندوب في الحكم بدا وهذا قد شرحناه انفا. فانتهى اذا

77
00:30:16.400 --> 00:30:37.000
من السنن المؤكدة التي يسجد عند تركها وسيبدأ في السنن التي مثلها مثل المندوبات في كونه لا يسجد ان ترك شيئا منها وقال اقامة السجود على اليدين. وفي الحقيقة الاقامة

78
00:30:37.850 --> 00:31:06.000
ينبغي ان نؤخرها حتى نشرحها مع الاذان لارتباطهما فهما معا من السنن الخارجة عن ذات الصلاة. ولذلك نبدأ مباشرة قوله سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين  فهذا معناه كيفية السجود

79
00:31:07.250 --> 00:31:43.150
كيفية السجود وصفة ذلك ان تباشر بكفيك الارض وتبسط يديك وتجعلهما في اتجاه القبلة ويكونان حذو الاذنين ولا تفترش ذراعيك ولا تقبضهما مفهوم؟ لا تفتر هذه يعني تفصيل كل هذا من السنة يطول جدا

80
00:31:43.350 --> 00:32:05.950
ولكن المقصود انك لا تفترش الذراعين كما قد يفعله بعض الناس جهلا ولا تقبضهما اليك يعني لا تجعل عضديك ملتصقين بجانبيك ولكن تجعلهما متجافيين لكن دون مبالغة كما قد يفعله بعض الناس

81
00:32:06.550 --> 00:32:37.850
المقصود ان يكون ذلك وسطا وايضا رجلاك في حال السجود يكون يكونان موجهين الى القبلة بمعنى ان تكون بطون الابهامين الى الارض بطون الابهامين الى الارض يعني بطن القدم لتكون منتصبة لا شك. لكن تجعل بطن الاصابع والخصوص الابهامين

82
00:32:38.400 --> 00:33:00.550
تجعلهما اه يعني الى الارض في اتجاه القبلة. فهذه الصفة الكاملة للسجود لكن المقصود هنا فقط ان من السنن ان يكون السجود على اليدين والركبتين واطراف الرجلين ودليل ذلك حديث ابن عباس

83
00:33:02.450 --> 00:33:24.200
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين وهذا قد شرحناه من قبل في

84
00:33:24.550 --> 00:33:49.400
آآ كلامنا على قضية السجود على الجبهة نعم هذا معنى اقامة السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين ثم قال انصات مقتد بجهر معناه انصات المأموم المقتدي هو المأموم لانه يقتدي بامامه

85
00:33:51.500 --> 00:34:22.550
وذلك في الصلاة الجهرية ولذلك قال بجهر وادلة ذلك كثيرة لقول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فانه في الصلاة  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة

86
00:34:23.600 --> 00:34:43.150
فقال هل قرأ معي منكم احد انفا فقال رجل نعم انا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة

87
00:34:43.250 --> 00:35:01.700
حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان قوله انصات مقتد بجهري عام يعم الانصاف للفاتحة وللسورة لكن كنا قد ذكرنا في قضية قراءة الفاتحة

88
00:35:02.500 --> 00:35:19.300
ما يوجد من الخلاف في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية ذكرنا ما رجحه ابن العرب الى غير ذلك فهذه الامور المتعلقة بالفاتحة ذكرناها من قبل وهنا نقول ان الانصات

89
00:35:19.900 --> 00:35:42.550
سنة اه فيما يقرأ فيه اه الامام يعني في الصلاة الجهرية اي في غير الفاتحة. واما الكلام عن الفاتحة فقد سبق نعم ثم قال  فان شاء الله بذلك. ثم رد

90
00:35:42.850 --> 00:36:14.100
على على الامام ثم رد على الامام واليسار واحد به نعم اه هنا رد السلام اي رد المأموم والسلام على الامام وعلى اليسار ان كان به شخص لذلك قيده قال على الامام واليسار

91
00:36:14.350 --> 00:36:36.100
واحد به اي ان كان به احد ودليل ذلك حديث جابر ابن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشار بيديه الى الجانبين

92
00:36:36.800 --> 00:36:56.250
فانكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله وعن ثمرة رضي الله عنه

93
00:36:57.050 --> 00:37:16.700
قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد السلام على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض ان نرد السلام على الامام وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول السلام عليكم عن يمينه

94
00:37:17.350 --> 00:37:39.300
ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه وانتم تعرفون ان الامام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى كثير الاعتماد على فقه المدينة وائمة فقه المدينة من الصحابة هم امثال عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله ابن عمر

95
00:37:40.300 --> 00:37:59.900
من الذين بقوا في المدينة بخلاف من رحل عن المدينة الى الكوفة وعراق نحو ونحوها كعبدالله بن مسعود وغيره الشاهد ان هذا القول من فعل عبد الله ابن عمر صريح في المراد

96
00:38:00.750 --> 00:38:22.300
هذا رد السلام هذا رد السلام. اما السلام الذي يخرج به من الصلاة هذا من الفرائض وليس من السنن. وقد ذكرناه من قبل قال زائد سكون  للحضور وزائد سكون المقصود به

97
00:38:23.000 --> 00:38:57.000
الزيادة في الطمأنينة الزيادة في الطمأنينة نعم وقوله وزائد سكون للحضور كانه يريد ان يقول لاجل حضور القلب اي ان هذا السكون الزائدة الهدف منه هو حضور القلب لان الصلاة اذا كانت نقرا كنقر الغراب

98
00:38:57.850 --> 00:39:13.950
وهي الصلاة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يتحقق فيها الخشوع ولا حضور القلب فكلما وجد في الصلاة ما يكفي من الطمأنينة والسكون كلما كان القلب حاضرا

99
00:39:14.850 --> 00:39:36.050
وخاشعا والمقصود والمقصود هنا هو الزيادة في الطمأنينة والا الطمأنينة في الاصل من الفرائض كما تقدم لكن الزيادة على القدر الواجب منها سنة وذلك ليس خاص بفعل من افعال الصلاة

100
00:39:36.650 --> 00:40:03.300
كالسجود مثلا او القيام بل في كل افعال الصلاة وليس ذلك خاص بالمنفرد بل في المنفرد والاناء والا المأموم تابع لامامهم ودليل ذلك حديث انس رضي الله عنه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا

101
00:40:04.250 --> 00:40:21.400
قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل انه نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي

102
00:40:24.600 --> 00:40:47.500
وايضا حديث البراء ابن ادم قال روقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته في اعتزاله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء

103
00:40:48.000 --> 00:41:13.800
اي ان هذه كلها تقريبا متساوية وليس المقصود حقيقة التساوي لكن ان تكون قريبا من السواء. وهذا لا يكون الا ان وجدت الطمأنينة الكافية ولا شك ايضا ان ذلك ينبغي

104
00:41:14.050 --> 00:41:41.600
ان يكون مع عدم حصول المشقة على من خلفه ان كان اماما لان الامام ينبغي ان يراعي احوال المأمومين ولا يكلفهم ما لا يطيقون نعم وذلك لحديث ابي مسعود قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:41:42.350 --> 00:41:56.950
وقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يقيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط اشد مما غضب يوم ايه؟ فقال يا ايها الناس

106
00:41:57.500 --> 00:42:29.650
ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبيرة والظعيفة وذا الحاجة ثم قال شفراته غير مقتد خاف المرور غير المقتدي هو الايمان والمنفرد فاذا من السنن ان يتخذ الامام والفذ

107
00:42:29.900 --> 00:43:00.550
سترة وذلك اذا خشي المرور بين ايديهما والمالكية يقولون فان لم يخافا مرور شخص بين ايديهما فانهما يمكنهما الصلاة بغير سترة والدليل حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:43:01.100 --> 00:43:27.000
كانت تركز له الحربة فيصلي اليها و عن ابي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وهي كالربح الصغير او الحربة الصغيرة

109
00:43:30.800 --> 00:43:58.600
نعم هذه السترة تكون صغيرة يعني على قدر مؤخرة الرحم. الرحم معروف وهو ما يوضع على الراحلة يعني البعير والذي يركب فاخرته يعني عادي هذا مقدار السترة. يعني لا يلزم ان تكون اعلى من ذلك

110
00:43:59.150 --> 00:44:17.150
ولا ينبغي ان تكون اقل من ذلك ويمكن ان تكون مثلا شيئا ولو كان دقيقا كالعنزة او الحربة او الربح ونحو ذلك من الاشياء التي تكون دقيقة يعني. مم آآ

111
00:44:17.250 --> 00:44:39.350
اه عرضها يعني وقضية مؤخرة الرحمة هذا لاجل الحديث اه لحديث طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مغفرة الرحم تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر عليه

112
00:44:40.000 --> 00:44:59.950
والحديث في صحيح مسلم ووردت بعض الاحاديث وفي الخط بمعنى ان من لم يجد سترة يمكن ان يضع امامه خطا لكن لا يصح في احاديث الخط شيء ثم في الباب حديث

113
00:45:00.550 --> 00:45:17.450
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راتبا على اتان ويؤوس الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار

114
00:45:19.000 --> 00:45:49.700
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك احد وهذا الحديث يستدل به على امرين اولهما ان السترة ليست واجبة لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار

115
00:45:50.750 --> 00:46:10.450
هذا استدل به على عدم وجوبها وبهذا تقيد بعض الاحاديث التي فيها الامر بالسترة لكن لا شك ان السفرة مؤكدة بورود الامر بها ومراعاة للخلاف فان من الفقهاء من اوجب السترة

116
00:46:11.650 --> 00:46:43.650
واستدل بهذا الحديث ايضا على ان السترة لا تجب على المأموم لا تجب على المأموم بل قالوا ان المأموم سترة الامام له سترة نعم  اه لاجل هذا الحديث ايضا فهذا ما يمكن ان نقوله على عن السترة

117
00:46:43.900 --> 00:47:07.050
وهنالك مباحث اخرى كثيرة آآ يعني لا حاجة الى التفصيل فيها قال سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام اي ان يجهر بالسلام وللاحاديث التي وردت في ذلك

118
00:47:07.250 --> 00:47:34.600
في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال كذا وكذا. فلا شك ان انه يسلم جهرا لانه ما يمكن ان يسمع كلامه الا اذا سلم جهرا. وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها كبير خلاف

119
00:47:34.950 --> 00:48:12.200
نعم ثم قال كلمة تشهد اي خصوص اه الفاظ التشهد والمختار عند المالكية التشهد او اصاب التشهد الوالدة كثيرة جدا ومتنوعة لكن المالكية يختارون منها تشهد عمر بن الخطاب وذلك لاسباب منها ان عمر

120
00:48:12.550 --> 00:48:30.050
رضي الله عنه كما ذكرنا انفا ان المالكية يميلون كثيرا الى فقه عمر وابنه وثانيا لان عمر بن الخطاب قالوا كان يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وكان ذلك بحضور

121
00:48:30.250 --> 00:48:52.800
بخلق من الصحابة لان الصحابة في زمن عمر كانوا متوافرين بالمدينة وما كانوا قد خرجوا من المدينة وفجرى ذلك يعني مجرى التواتر والتشهد عمر رضي الله عنه وصيغته ما ورد في حديث عبد الله بن عبد القارئ

122
00:48:53.400 --> 00:49:13.300
انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

123
00:49:13.800 --> 00:49:33.900
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه الصيغة التي يختارها المالكية واختار غيرهم من الفقهاء صيغا اخرى والصواب ان هذه الصيغ كلها ثابتة في السنة

124
00:49:34.650 --> 00:49:55.950
فمن اتى بشيء منها فهو مجزئ صحيح موافق للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول بعض الفقهاء يختارون هذا التشهد او ذاك ليس بمعنى ان غيره من الفاظ التشهد غير مجزئ او غير صحيح كلا

125
00:49:56.250 --> 00:50:20.350
بل هذا الاختيار يخضع لبعض آآ الاسباب التي تختلف فيها انظار الفقهاء قال وان يصلي على محمد بمعنى ان اه يأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:50:21.950 --> 00:50:45.300
في التشهد الاخير بعد الفاظ التشهد التي ذكرنا من قبل يعني بعد لفظ تشهد عمر رضي الله عنه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايضا بصيغ مختلفة وهي ايضا غير واجبة ومن السنن

127
00:50:46.600 --> 00:51:08.550
بل قيل مستحب وذلك الحديث من شيء صلاته فانه لم يذكر له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الباب حديث ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة

128
00:51:09.900 --> 00:51:26.250
فقال له البشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأله ثم قال قولوا

129
00:51:26.750 --> 00:51:44.850
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم

130
00:51:45.850 --> 00:52:00.000
من هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما السلام فمعروفة نعم وهذا الامر هنا المذكور في الحديث انه قال امرنا امرنا الله ان نصلي عليك هذا الامر هنا

131
00:52:00.100 --> 00:52:23.100
محمول على غير الوجوه للقرائن الخارجية ولانه والد او خارج مخرج التعليم وما كان كذلك فانه لا يكون واجبا هذا هو ما يمكن ان نذكر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:52:23.850 --> 00:52:38.400
ثم بعد ذلك بقي الاذان وهذا نذكره مع الاقامة ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين