﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:27.950 --> 00:00:52.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:52.400 --> 00:01:11.800
اللهم اجرنا من النار هذا الدرس الثاني عشر من سلسلة شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في سنن الصلاة

4
00:01:13.000 --> 00:01:41.850
شرحنا ما تيسر منها في الدرس السابق واجلنا شرح الاقامة الى ان نجمعها مع الاذان في صعيد واحد من شدة ارتباطهما و كنا قد شرحنا قول الناظم سننها السورة بعد الوافية

5
00:01:42.200 --> 00:02:05.050
مع القيام اولا والثانية جهر وسر بمحل لهما. تكبيره الا الذي تقدما كل تشهد جلوس اول والثاني لا مجال السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده

6
00:02:05.650 --> 00:02:28.100
الفرد والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذه هي سنن الصلاة المؤكدة التي يسجد من شيانها على التفصيل الذي ذكرنا في التكبير والتسميع ثم بدأ السنن الخفيفة فقال

7
00:02:28.800 --> 00:02:54.450
اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين انصاف مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وان يصلي على محمد

8
00:02:54.650 --> 00:03:26.200
هذا شرحناه وتركنا الاقامة ثم قال ان الاذان لجماعة اتت طربا بوقته وغير انقلبت اذا الاذان من شعائر الدين واجمع العلماء على مشروعيته وان اختلفوا في حكمه والاذان في اللغة الاعلام

9
00:03:26.500 --> 00:03:54.400
والاخبار كما في قول الله عز وجل واذان من الله او في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر واما في الاصطلاح فهو اعلام مخصوص لانه اعلام بدخول وقت الصلاة

10
00:03:55.100 --> 00:04:27.600
ويكون بالفاظ مخصوصة واما مشروعيته وكما ذكرت هي ثابتة بالاجماع وقد وردت الاشارة اليها في الكتاب وورد تفصيل ذلك في السنة واما في الكتاب ففي قوله تعالى واذا ناديتموه الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا

11
00:04:28.800 --> 00:04:56.650
فهذا النداء الى الصلاة واما ما ورد في السنة في الاذان هو كثير جدا ولذلك يعقد علماء الحديث في كتبهم ابوابا خاصة لما ورد في الاذان والاقامة بل قال العلماء

12
00:04:57.100 --> 00:05:17.900
ان احاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان متواترة وهذا لا شك فيه بمقتضى الصناعة الحديثية لكثرة هذه الاحاديث وتنوعها وورودها عن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والائمة

13
00:05:19.100 --> 00:05:45.350
واما الاجماع هذا ايضا لا شك فيه وقد نقله جماعة من اهل العلم كابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهما هذا عن مشروعية الاذان بل ورد في السنة شيء اخر وهو الترغيب فيه وبيان

14
00:05:45.700 --> 00:06:11.950
فضله والثناء على من يقوم به فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء

15
00:06:12.450 --> 00:06:40.900
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا يستهموا اي يحدث بينهم قرعة لكي يصل اه لكي يفصلوا فيما بينهم لانهم كلهم راغبون في هذين هاتين الشعيرتين او هذين الفضلين بفضل النداء

16
00:06:41.000 --> 00:07:01.400
وفضل المسارعة الى الصف الاول في الصلاة وايضا عند مسلم اه من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

17
00:07:02.400 --> 00:07:29.200
المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة وينبغي ان يراجع ما في شرح هذا الحديث من الحكم واللطائف ثم الاذان آآ اختلف العلماء في حكمه  فالذي ذكر الناظم هنا وهو مشهور مذهب المالكية

18
00:07:29.250 --> 00:08:00.600
انه سنة مؤكدة لكن ليس مطلقا قال سن الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبت اذا هذه كلها محتجزات وبعبارة اخرى فالاذان سنة مؤكدة بحق الجماعة التي تطلب غيرها لاداء فريضة

19
00:08:01.300 --> 00:08:22.800
في وقتها هذه اربعة اشياء وقولنا سن الاذان لجماعة او الاذان سنة مؤكدة في حق الجماعة خرج بذلك الفرض فانه لا يؤذن لكن بمنع الفرض مثلا شخص بسبب من الاسباب يصلي لوحده فذا

20
00:08:23.100 --> 00:08:46.450
قالوا لا يؤذن او يعني لا يسن له الاذان لكن قالوا مع ذلك اذا كان مسافرا او في ثلاث من الارض فانه يستحب له الاذى ودليل ذلك ما ورد في الحديس

21
00:08:47.650 --> 00:09:05.150
من حديث عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخضرية رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك

22
00:09:06.000 --> 00:09:29.900
او باديتك فأذنت فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى الصوت  جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد اي خدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري

23
00:09:31.450 --> 00:09:48.550
ولاجل هذا الحديث قال المالكية اذا كان في فلاة من الارض يستحب له الاذى. لكن قالوا اذا كان لوحده في في الحضر مثلا فانه لا يؤذي والسبب في هذا كله ان الاذان هو مشروع للاعلام

24
00:09:49.050 --> 00:10:08.300
له علة العلة هي الاخبار بدخول الوقت اخبار الناس بدخول الوقت فاذا كان هو يصلي لوحده ما فائدة الاخبار بذلك في الحضر والمؤذنون متوافرون في المساجد يدعون الى الصلاة هذا

25
00:10:08.500 --> 00:10:29.350
من اجل هذا قالوا بهذا القول. قالوا اما اذا كان في ثلاث من الارض وهنا علة اخرى وهي انك حين ترفع صوتك بالنداء فان آآ يعني لن يكون في تلك الثلاث يشهدون لك يوم القيامة. هذا توجيه المالكية في هذه المسألة ولا يخفى ان

26
00:10:29.550 --> 00:10:48.850
من الفقراء الاخرين من يقولون يسن الاذان مطلقا لكن نحن الان نقرر مذهب المالكية ودليلهم في هذه المسألة اذا هذا اه الاحتراز الاول قلنا سنة مؤكدة في حق الجماعة وهذه الجماعة تطلب غيرها

27
00:10:49.950 --> 00:11:20.150
مفهوم؟ اطلب غيرها   واستدلوا ببعض الادلة اه يعني بعضها المرفوع منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا لكن منها اه ما وقف على بعض الصحابة وهو اوضح او اصرح

28
00:11:20.500 --> 00:11:46.750
لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول انما التأذين لجيش او ركب عليهم امير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فاما غيرهم فانما هي الاقامة يقول انما التأذين لجيش او ركب عليهم امير في نادي بالصلاة

29
00:11:46.850 --> 00:12:10.350
ليجتمعوا لها اي هذه جماعة من الناس يطلبون غيرهم ينادون بالصلاة ليجتمع اليهم غيرهم قال فاما غيرهم فانما هي الاقامة وايضا يمكن الاستدلال بما بالقصة المشهورة عن ابي هريرة رضي الله عنه

30
00:12:10.600 --> 00:12:29.450
حين كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا حتى نفحته الشمس يعني حتى فات وقت الصلاة في الصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته

31
00:12:29.850 --> 00:12:52.800
فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فتحركوا من ذلك المنزل ثم آآ دعا بالماء وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم اقيمت الصلاة وصلى صلاة الصبح قالوا وليس في الحديث انه اذن

32
00:12:53.600 --> 00:13:11.950
هذا عند آآ مسلم وغيره على كل حال فهذا اذا وجه الاستجواب وقلت لكم مرارا ان المالكية ان مالكا رحمه الله يعتمدون كثيرا على اه صحابة المدينة كابن عمر وغيره

33
00:13:13.000 --> 00:13:36.700
اذا هذا الاحتراز الثاني. والاحتراز الثالث لاداء فريضة هذا لا خلاف فيه فانه لا يؤذن للنافلة لا يؤذن للنافلة  وهذا يعني ليس من المسائل الخلافية. ثم لاداء فريضة في وقتها

34
00:13:37.100 --> 00:14:00.650
بمعنى ان الاذان انما يكون في الوقت ولا يكون الاذان خارج الوقت فاذا كانت الفريضة ستصلى في غير وقتها بسبب من الاسباب فانه لا يؤذن واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرنا من قبل. حديث ابي هريرة

35
00:14:01.150 --> 00:14:25.850
فان فيه ايضا اه يعني استدلالا على المسألتين على التي سبقت من جهة انهم يعني ليسوا جماعة تطلب غيرها ومن جهة انهم سيصلون في غير الوقت لاجل النوم فلأجل ذلك ايضا لم يؤذنوا. فيمكن الاستدلال بهذا الحديث على الامرين معا

36
00:14:27.150 --> 00:14:59.050
نعم فهذا شرح قول الناظم سن الاذان بجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبت لكن قال المالكية ان هذا آآ اذا نظرنا الى الاذان بالنسبة لاهل مسجد من المساجد مساجد الجماعات يعني

37
00:15:00.250 --> 00:15:21.950
المساجد التي تكون فيها يكون فيها امام الراتب وتصلى فيه الصلوات المكتوبة اما اذا نظرنا بشكل اجباري الى البديلة او القرية او المصري الجامعي قالوا فان الاذان نقول عنه انه واجب كفائي

38
00:15:23.650 --> 00:15:49.950
انه واجب كفائي وهذا مذهب المالكية في المسألة. بمعنى انه فريضة من فرائض الكفاية لانه اظهار للدين ولان بالاذان تتميز بلاد الاسلام عن غيرها ودليل ذلك ما اخرجه البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه

39
00:15:50.650 --> 00:16:12.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر فان سمع اذانا كفر وان لم يسمع اذانا اغار عليهم بل هذا يميز الاذان

40
00:16:12.650 --> 00:16:33.850
يميز بين دار الكفر ودار الاسلام لذلك اذا كانت البلد لا يرفع فيها الاذان وكانت حالة وحرب كما في اه هذا الحديث فان عدم رفعهم الاذان دليل على انهم ليسوا في دار اسلام

41
00:16:35.450 --> 00:16:59.200
وايضا ورد حديث اخر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار نعم   وهنا يعني في قضية الاذان

42
00:16:59.550 --> 00:17:20.100
نحتاج الى ذكر بعض الامور. وان لم يكن الناظم قد فصلها لكننا نذكرها على جهة الاختصار آآ قضية دخول وقت هذه ذكرناها يعني الاذان لا يكون قبل دخول الوقت الا في حالة واحدة ذكروها وهي الصلاة الصبح

43
00:17:20.800 --> 00:17:49.950
فانه يشرع الاتيان بالاذان الاول فانه سنة والاذان الاول يكون قبل اه قبل وصول وقتي الفجر وانما يقول لاجل ايقاظ النائم وتنبيه القائل نعم هذا معروف اه الان الاذان له

44
00:17:50.450 --> 00:18:15.500
الشروط او شروط في المؤذن هنالك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها لكن على جهة الاجمال يشترط في المؤذن الاسلام فلا يصح الاذان من الكافر اصليا كان او مرتدا وذلك لان الاذان اعلام واخبار

45
00:18:16.500 --> 00:18:45.200
وشرط صحة الخبر العدالة والعدالة منتهية في الكافر فلا يقبل اخبار اه الكافر ولا شك ان المؤذنين مؤتمنون كما وردت بذلك السنة لانهم يؤتمنون على عبادات الناس على صلواتهم والصلاة اهم العبادات

46
00:18:45.400 --> 00:19:09.900
واعظم الاركان العملية ويؤتمنون ايضا على الصيام على دخول وقت الصيام وخروجه فلا شك في اشتراط بوضوح اشتراك اه الاسلام في المؤذن ثم الذكورة لنا انه لا يصح اذان المرأة

47
00:19:11.450 --> 00:19:33.000
اذانها حرام على ذلك ادلة واضحة ثم آآ يعني هذان الشرطان هما اهم ما يمكن ان نقوله. ثم بطبيعة الحال لابد ان يكون اه المؤذن حسن الصوت وان يكون قادرا على

48
00:19:33.050 --> 00:19:50.600
التبليغ يعني ان يكون جهير الصوت الى غير ذلك من الامور ويكره له ان يلحن في الاذان وان كان هذا شيء قد عمت به البلوى في هذا الزمان بعض البلاد في بلادنا الاسلامية يبالغون

49
00:19:51.000 --> 00:20:10.900
بالتلحين والتطريب حتى يخرج اه المقصود من الاذان الذي هو الاخبار الى مقصود اخر وهو حصول الطرب في نفس المستمع وبعض البلاد الاخرى كهذه التي نحن فيها يبالغون في العكس

50
00:20:11.550 --> 00:20:30.450
حتى في بعض الاحيان يعني ليس مطلقا يبالغون في العكس في بعض الاحيان حتى يصبح المؤذن في بعض الاحيان ذا صوت مزعج من شدة بعده عن كل تحسين للصوت والحق وسط بين الفريقين

51
00:20:31.350 --> 00:20:54.500
لابد من تحسين الصوت وان يكون الصوت ان يكون الصوت نديا حسنا مقبولا ولكن دون ان يخرج ذلك الى التطريب والتلحيب اما الفاظ الاذان فهي آآ وردت بصيخ بصيغ مختلفة

52
00:20:55.150 --> 00:21:23.600
وكتب الحديث تعتني بايراد هذه الصيغ و الارجح والاصوب ان كل ما ثبت من ذلك   ان كل ما ورد من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني بالاسانيد الصحيحة فهو مقبول وان هذا من قبيل

53
00:21:23.700 --> 00:21:49.200
خلاف التنوع لا خلاف التضاد. هذا الراجح والذي يختاره المالكية هو صيغة من هذه الصيغ. وهي الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

54
00:21:49.550 --> 00:22:10.400
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن مع الترجيع بمعنى ان يعيد هذه الالفاظ اه يذكرها بسرا ثم يعيدها جهرا ثم حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح

55
00:22:10.750 --> 00:22:32.450
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه هي الصيغة اه التي يختارها المالكية وهي المعمول بها عندنا في هذه البلاد ولا شك انه في الصبح يزيد الصلاة خير من النوم بعد ان يقول الله اكبر الله اكبر يقول

56
00:22:32.500 --> 00:22:52.850
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يقول لا اله الا الله واذا اختيارهم لهذا بهذه الصيغة بسبب ورودها في السنة اولا. يعني هي ثابتة في حديث ابي محظورة

57
00:22:53.900 --> 00:23:11.850
عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

58
00:23:13.100 --> 00:23:25.350
ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. هذا الذي يسمى الترجيع. يعني يقولها ثم يعيدها

59
00:23:25.400 --> 00:23:37.900
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واكدوا هذا بقولهم ان هذا هو عمل اهل المدينة

60
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
ولا شك ان عمل اهل المدينة من المرجحات القوية في مثل هذه الامور ان ثبت  لكن نحن كما ذكرنا اه هذا كله ثابت هذه الصيغ المختلفة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال في اختيار بعضها

61
00:23:58.850 --> 00:24:15.850
نعم فهذا هو ما يمكن ان نقوله عن الاذان. بطبيعة الحال آآ من سمع الاذان يشرع له ان يتابع المؤذن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم النداء

62
00:24:15.900 --> 00:24:32.700
فقولوا مثلما يقول المؤذن الا في الحي علتين وهما لا حول اه وهما آآ حي على الصلاة وحي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الذي يسمى الحولقة

63
00:24:34.000 --> 00:24:55.700
على على الصواب وبعضهم يقول الحوقلة وفي اخر الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة بالدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثه

64
00:24:56.950 --> 00:25:18.950
هذا الاذان. اما الاقامة فهي ايضا سنة  كنا وتكون لكل صلاة هذا الفرق بينها وبين الاذان وقتية او فائتة يعني حتى لو كانت اه هذه الصلاة من باب قضاء الفوائت فانه يقيم لها

65
00:25:20.950 --> 00:25:43.900
والادلة على مشروعية الاقامة مجملا كثيرة في السنة منها حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا

66
00:25:44.200 --> 00:26:04.300
ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما وايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين الصلاة لمن شاء. الثالث قال لمن شاء

67
00:26:04.950 --> 00:26:24.650
اه الاذانان المقصود بهما الاذان والاقامة فانه قد يرد في خطاب الشرع تسمية الاقامة اذانا فاذا معنى ذلك انه بين كل اذان واقامة يشرع الاتيان اه نافذة اه بصلاة ركعتين

68
00:26:25.700 --> 00:26:48.950
وهذه الاحاديث التي ذكرنا كحديث ما لك بن الحويرث فيه الامر بالاذان وبالاقامة لكن قالوا مع ذلك لا نقول مم وجوب الاذان والاقامة لاجل حديث المسيء صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرائض في ذلك الحديث

69
00:26:49.450 --> 00:27:13.700
ولم يذكر الاقامة فدل على انها ليست من الفرائض وايضا كنا قد ذكرنا من قبل استدلالا لبعض العلماء وهو ان الاقامة خارجة عن ماهية الصلاة قالوا والاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول

70
00:27:13.900 --> 00:27:34.250
اه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فاذا الذي اذا كانت خارجة عن ماهية الصلاة كما كان يعني خارجا عن ماهية الصلاة حكمه ان لا ليكون فرضا فيها وان لا تعاد الصلاة

71
00:27:34.350 --> 00:27:55.700
لاجل تركه الا بدليل باضافة اخرى الاصل في ما كان خارجا عن الصلاة انه لا يكون فرضا تعاد الصلاة بتركه الا لدليل قالوا ولا دليل على اعادة الصلاة بترك الاقامة فاذا الاقامة سنة

72
00:27:56.500 --> 00:28:12.200
ثم هي سنة قد تكون على الاعيان وقد تكون على الكفاية على الاعيان اذا كان الشخص منفردا يعني رجل يصلي لوحده هذا يقيم وهي سنة عينية في حقه لكن اذا كان

73
00:28:12.850 --> 00:28:36.600
الشخص يصلي مع اخرين في جماعة فانها سنة كفاية اذا قام بها احدهم سقطت عن الاخرين نعم هذا هو بالنسبة للمرأة آآ المالكية في هذا يعني مختلفون والصواب ان شاء الله تعالى

74
00:28:36.900 --> 00:29:00.350
انه يشرع للمرأة الاقامة لأنه لا ليس عندنا دليل صريح على انها تمنع من ذلك بل الاصل اذا انها تقيم للصلاة كالرجل وبلا فرق وهذا ثابت عن مالك فيما نقل عنه

75
00:29:00.650 --> 00:29:23.100
انه قال ان اقمنا فحسن. يعني اذا كانت اه مع النسوة يعني اقامت احداهن قال فهذا حسن وعلى كل حال بعضهم اه بعض المالكي ينقل خلاف ذلك ولكن المقصود عندنا انه ليس عندنا دليل على التفريق

76
00:29:23.250 --> 00:29:43.200
والاصل ان المرأة آآ تكون مثل الرجل في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على اه خلافه واما الفاظ الاقامة فالمختار ايضا عند المالكية مع ورود الصيغ المختلفة في ذلك

77
00:29:43.700 --> 00:30:02.500
المختار في الاقامة انهم يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرة واحدة الله اكبر الله اكبر

78
00:30:03.250 --> 00:30:25.600
لا اله الا الله ودليلهم على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فيشفع بمعنى ان يأتي بالفاظها ان يأتي بالفاظها شفعا

79
00:30:25.900 --> 00:30:45.350
يعني اثنين اثنين ويوتر الاقامة ان يأتي بالفاظ الاقامة وترا يقول مثلا اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة ولا يشفعها واكدوا ذلك بعمل اهل المدينة كما ذكرنا في مثل هذا من قبل

80
00:30:47.550 --> 00:31:12.600
واما قد قامت الصلاة فلا يخشى ان فيها خلافا فان من العلماء من يقول انها تشفع ايضا لورود بعض الاحاديث الدالة على ذلك  وآخرون يقولون بل نبقى على الأصل الذي هو صبر ان يوتر الإقامة

81
00:31:13.600 --> 00:31:32.350
فهل تقبل هذه الزيادة التي فيها الا قد قامت الصلاة من ان يوتر الاقامة الا اه قد قامت الصلاة كما ورد في حديث ابي ايوب ام لا تقبل فاذا قبلت قمنا بسنية

82
00:31:33.300 --> 00:31:56.400
شافعي لفظي قد قامت الصلاة وان لن نقبل الزيادة فان الاصل اذا ان تكون ان يكون لفظ قد قامت الصلاة مشابها بالالفاظ الاخرى فهذه مسألة راجعة الى اهل الحديث وجماعة من المحدثين من المالكية وغيرهم

83
00:31:56.950 --> 00:32:18.050
اه قالوا ان هذه الزيادة مختلف في ثبوتها اه فلذلك قالوا يعني اه لم يقولوا بشفعي لفظ قد قامت الصلاة خاصة انهم كما يقولون آآ عمل اهل المدينة يخالف ذلك

84
00:32:18.100 --> 00:32:40.600
ومسألة الاقامة هي من المسائل المشتهرة التي تتكرر في المسجد النبوي وفي مساجد الناس فيبعد ان يخفى مثل ذلك والآخرون يوزعون الى ان الزيادة زيادة الا قد قامت للصلاة يعني هذا هذا الاستثناء

85
00:32:40.800 --> 00:32:59.850
يرجعون الى ان هذه الزيادة ثابتة قالوا والزيادة من الثقة مقبولة فاذا لاجل ذلك يثبتون شفع هذا اللفظ والله تعالى اعلم ثم انتقل الى مسألة اخرى. وهي مسألة القصر فقال

86
00:33:00.550 --> 00:33:27.800
وقصر من سافر اربع برج ظهرا عيشا عصرا الى حين يعد مما ورى السكنى اليه ان قدم مقيم اربعة ايام يتم مسألة القصر هذه ويسميها بعض الناس يجعلون لها بابا في كتب الفقه

87
00:33:28.200 --> 00:33:51.300
يقول باب صلاة المسافر لانه يدخل فيها القصر ويدخل فيها الجمع ايضا لكن الناظم هنا انما ذكر القصر ومسألة القصر اي قصر الصلاة الرباعية للمسافر هي من المسائل الفقهية التي يكثر فيها الجدل والخلاف

88
00:33:51.550 --> 00:34:23.700
بين الفقهاء والعلماء وطلبة العلم والكلام فيها للاوجه الوجه او في مسائل ومباحث المسألة الاولى في حكم القصر والمسألة الثانية في مسافة القصر والمسألة الثالثة في اه مدة القصر والمسألة الرابعة

89
00:34:24.850 --> 00:34:45.600
في متى يبدأ القصر اين متى يبدأ قصر الصلاة ومتى ينهيه اين يكون مسافرا فهذه مسائل اربعة في كلها خلاف عند العلماء ونحن سنذكرها نذكر مذهب المالكية فيها على جهة الاختصار

90
00:34:46.200 --> 00:35:05.150
ونشير الى الخلاف ومن اراد الاستزادة فعليه بالكتب المبسوطة في هذا الباب فاننا لا يمكن ان نحيط بمثل هذه الامور الخلافية المشهورة في مثل هذه الدروس على ان هذا ليس مقصودا وليس لرعايتنا اصلا

91
00:35:05.200 --> 00:35:24.850
ليس من غايتنا ان نشير الى ان ندخل في مثل هذه التفصيلات لان الاصل ان هذا المتن الذي ندرسه هو متن للمبتدئين فينبغي ان يبقى كذلك وان نؤجل مسائل الخلاف والاستدلال والتفصيل

92
00:35:24.900 --> 00:35:49.600
الى غيره من المتون ان شاء الله تعالى فاما حكم القصر فاولا هو مشروع هذا لا خلاف فيه ففي الكتاب  اي في القرآن الكريم قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

93
00:35:50.550 --> 00:36:12.800
وورد في تفسير هذه الاية من السنة قول يعلى بن مرة سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقد امن الناس فقال عمر

94
00:36:13.450 --> 00:36:39.900
عجبت لما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وورد الحديث في صحيح مسلم. وورد ايضا حديث عن عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه

95
00:36:40.400 --> 00:36:59.250
قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة النحو حيث صلى

96
00:36:59.400 --> 00:37:17.100
فرأى ناسا قياما قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في السفر

97
00:37:17.350 --> 00:37:43.650
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا وجه الشاهد وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصاحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

98
00:37:44.600 --> 00:38:20.650
وبالجملة فالاجباع منعقد  على مشروعية اه القصر لكن اختلف في حكمه فعند المالكية هو سنة مؤكدة وقال بعض الفقهاء انه فرض وقال اخرون مباح والصواب انه فوق المباح بل هو اما سنة مؤكدة واما فرض

99
00:38:21.900 --> 00:38:47.600
الواجب وانتم تعرفون الان ان السنة المؤكدة عند المالكية ليست شيئا يسيرا هينا وان تارك السنة المؤكدة مأثم عندهم لكن هم نقصوا عن درجة الفرض قالوا لقوله لقول الله تعالى فليس عليكم جناح

100
00:38:49.150 --> 00:39:12.400
اي لا اثم عليكم في ذلك قالوا وهذا التعبير لا يكون في الفرائض وهو يدل على انه مستحب لكن رفع عن درجة بقية المستحبات بالاحاديث الاخرى التي فيها آآ الامر بذلك

101
00:39:12.650 --> 00:39:33.700
او فيها مثلا كحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر وزينة في صلاة الحضر او مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وآآ يعني بفعل الصحابة والخلفاء الراشدين وغير ذلك

102
00:39:34.000 --> 00:39:56.050
ولا شك ان اقل احواله على كل حال انه سنة مؤكدة. والقول بالوجوب ليس ضعيفا بل هو قول معتبر بقي الان شيء اخر وهو المسألة الثانية ما مسافة القصر هذه ايضا فيها خلاف عند العلماء. لكن جمهور العلماء

103
00:39:56.950 --> 00:40:21.650
على ان للقصر مسافة محدودة منضبطة هي اربعة برد هذا للجمهور ليس خاص بالمالكية وهو الذي عقده هنا الناظم بقوله وقصر من سافر اربع برج وبرد جمع بريد وهو اربعة فراسخ. كل بريد يساوي اربعة فراسخ

104
00:40:22.550 --> 00:40:44.650
والفرسخ يساوي ثلاثة اميال فاذا حسبت هذا وللعلماء في حسابه شيء من الخلاف لكن مجملاه يمكن ان نقول ان مسافة اربعة برج هي تقريبا ما بين سبعين وثمانين كيلو مترا

105
00:40:44.750 --> 00:41:04.000
ما بين السبعين وثمانين كيلو مترا وبعضهم في حسابها ينقص الى ان يجعلها قريبا من الستين وبعضهم يزيد يسيرا فوق الثمانين لكنها في حدود هذا اه ودليل ذلك استدلوا ببعض الادلة

106
00:41:04.800 --> 00:41:38.150
من ذلك اه حديث اه ما اخرجه البخاري في صحيحه قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعة برج وهي ستة عشر فرسخا هذا بالفعل هذين الصحابيين الجليلين

107
00:41:40.050 --> 00:42:07.650
وايضا  استدلوا بما جاء ما اخرجه الامام ما لك في الموطأ عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر انه ركب الى موضع معين فقصر فيه الصلاة

108
00:42:08.450 --> 00:42:26.900
اي في مسيره في مسيره ذلك وقال مالك بعد ان اورد الحديث وذلك نحو من اربعة برج وبعض الاحاديث من هذا القبيل يعني من فعل بعض الصحابة خاصة عبدالله بن عمر

109
00:42:27.450 --> 00:42:46.400
وغيره انهم كانوا اذا سافروا آآ قريبا من هذه المسافة فانهم يقصرون الصلاة فاذا الامام ما لك رحمه الله تعالى نعرف كما ذكرنا مرارا انه يجتهد كثيرا الى فعل ابن عمر

110
00:42:46.850 --> 00:43:06.800
وغيره من الصحابة خاصة من صحابة المدينة اه لما لم يوجد تحديد واضح صريح مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ الامام مالك الى فعل عبد الله ابن عمر وهو معروف بانه

111
00:43:08.200 --> 00:43:29.050
كان شديدا الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور فاقتضى ابن مالك بعبدالله بن عمر في هذا الامر خاصة ان ابن عمر كان يفعل ذلك

112
00:43:29.600 --> 00:43:56.650
واحذري من الصحابة واشتهار عندهم دون انكار دون انكار فجعل هذا شبيها بالاجماع. وان كان القول بالاجماع فيه محل نظر لكن بعض الناس يقولون ان الصحابة مجمعون على اصل اعتبار المسافة يعني ولو لم يجمعوا على

113
00:43:56.700 --> 00:44:11.100
اه البرد الاربعة هذه لكن على اصل اعتبار المسافة هذا يقوله بعض الناس ان كان فيه شيء من النظر حكاية الاجماع في هذا فيها نظر والصواب اذا انه لا اجماع ولكن

114
00:44:11.750 --> 00:44:31.550
اغلب الصحابة والتابعين والائمة على ان للقصر مسافة وان هذه المسافة الجمهور عندهم هذه المسافة هي اربعة برج وليس في ذلك حديث واضح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:44:31.700 --> 00:45:03.750
وانما من افعال الصحابة ويمكن للمنكر على هؤلاء الائمة ان يجد بعض الثغرات في هذا الاستدلال لكن مع ذلك فان الفتوى بالقول المقابل لا تخلو من مزالق والقول المقابل الذي ذهب اليه جماعة من العلماء من الظاهرية وغيرهم ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

116
00:45:04.100 --> 00:45:37.900
هذا القول هو ان العبرة بالسفر مطلقا وليس لذلك مسافة محدودة والدليل عندهم والدليل عندهم ان  الصلاة القصر في الصلاة ربط في خطاب الشرع بالسفر بالضرب في الارض ولن يقيد

117
00:45:38.750 --> 00:46:00.100
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يضبطه الشارع بمثابة معينة قالوا فلو كان ذلك مطلوبا لا بينه الشارع ولا يجوز تأخير البيان في مثل هذه الامور لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك

118
00:46:00.900 --> 00:46:20.500
قالوا فاذا نرجع الى اللغة والعرف بما انه ليس لدينا شيء يعني اه واضح صريح في المسألة في تقديري المسافة نرجع الى اللغة فكل ما سمي في اللغة والعرف سفرا

119
00:46:20.550 --> 00:46:38.950
جاز قصر الصلاة فيه هذا مذهب شيخ الاسلام رحمه الله ومن قبله ومن بعده من العلماء ومذهب الجمهور كما ذكرت هو تحديدها باربعة برود. وكما ذكرت فان مذهب الجمهور اضبط في الفتوى

120
00:46:40.000 --> 00:47:05.700
وهذا شيء مجرب فان عند عندما نفتي الناس بالقول الاخر اي بعدم التحديد بمسافة معينة يبقى ذلك من من الاشياء التي لا يدركها العوام بي فهمهم ومعرفتهم فتجده يرجع العام يرجع بعد بين الفينة والاخرى ويسأل هل هذا الشفر او ليس سفرا

121
00:47:05.950 --> 00:47:24.700
الذهاب الى المدينة الفلانية الى المدينة العلانية سفر او ليس سفر بالعامية يصعب عليه تحديد مثل هذه الامور ويصعب عليه ان تكله الى فهمه  آآ الى العرف والى اللغة ونحو ذلك. لا يحتاج الى شيء من الضبط

122
00:47:25.350 --> 00:47:44.950
بخلاف ما لو افتيته بالمذهب الجمهور من ان المسافة مثلا هي كذا وكذا هذا ينضبط عنده جدا. مع ان الفرق بين القولين يعني ليس لا يقع في صوري كثيرة جدا

123
00:47:45.650 --> 00:48:11.600
لا يقع في صور كثيرة. فكل ما تجاوز السبعين كيلو مترا يكون صفرا عند الجميع وانما يقع الخلاف في نحو الثلاثين والاربعين ونحو هذه وبعض الناس قد يجعلها سفرا وهي عند الجمهور ليست مما يقصر فيه الصلاة. اذا مثل هذه الاسفار اليسيرة هي التي يقع فيها مثل هذا الخلاف

124
00:48:13.350 --> 00:48:39.050
واما بسط الادلة والنقاش في هذا فطويل جدا ولا يمكننا ان يعني ان نحيط به الان لذلك من من الاشياء التي يمكن ان نذكر الان على جهة الاختصار ان وبعض العلماء استدلوا يعني الذين يقولون نقض

125
00:48:39.100 --> 00:48:59.750
الاربعة البرد يستدلون بما اخرجه مسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين

126
00:49:01.400 --> 00:49:27.700
الظاهرية يقولون هذا الحديث يدل على انه قصر الصلاة فيما هو اقل من اربعة برد وايضا في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلوا العصر بذي الحليفة ركعتين. هذا يوم كان خارج

127
00:49:27.950 --> 00:49:48.400
صلى الله عليه وسلم الى حجته يعني الى اه في اتجاه مكة لو صلى الظهر بالمدينة اربعة فلما وصل ذا الحليفة حيث الميقات صلى ركعتين والظاهرية يقولون هذا يدل على انه لا حد

128
00:49:48.900 --> 00:50:07.350
مسافة القصر فابو الحليفة هي في بالمقارنة مع المدينة في اقل من اربعة برود وايضا الحديث الاول مثل ذلك قالوا فاذا نرجع الى اللغة والاصفر كما ذكرنا واما الجمهور للمالكية وغيرهم

129
00:50:08.250 --> 00:50:42.100
فقالوا لا هذه الاحاديث تحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في سفر طويل يتجاوز اربعة برد لكنه يشرع له يشرع للمسافر ان يقصر متى جاوز البنيان متى خرج من السكنى كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في قوله مما وراء السكنة

130
00:50:42.850 --> 00:50:55.100
فاذا خصوصا في هذا الحديث في حديث ذي الحليفة فانه واضح في المسألة من جهة ان السفر هذا سفر طويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم لم تكن ذو الحليفة

131
00:50:55.150 --> 00:51:17.000
هي غايته سفره وانما كان مسافرا من المدينة الى مكة وهذه مسافة قصر بالاجماع لكن لما جاوز السكنة لما جاوز البنيان في المدينة وهو في سفر طويل تحل فيه يحل فيه القصر

132
00:51:17.600 --> 00:51:35.500
ووصل وقت الصلاة فانه يصلي ركعتين. هذا لا لا يخالف فيه لا المالكية ولا غيرهم اذا هنا امران مختلفة الاول ان تكون مسافرا في سفر طويل يتجاوز اربعة برد فالجمهور يقولون

133
00:51:35.650 --> 00:52:01.250
تقصر متى خرجت من البنيان ولا كنت في مثل هذه المسافة الصغيرة بين المدينة وذي الحديدة والحالة الثانية ان تكون ان تكون غاية سفرك مكانا آآ لا يتجاوز اربعة برد قالوا هذا لا يقصر. فهذان امران مختلفان. قالوا فاذا الاحاديث التي يستدل بها الظاهرية

134
00:52:02.050 --> 00:52:24.200
تحمل على ان ذلك هو ابتداء التقصير على ان المكان الذي آآ ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه الصلاة بعد مسافة معينة هذه المسافة هي مسافة ابتداء التقصير

135
00:52:24.750 --> 00:52:43.950
مع ان السفر سيطول بعد ذلك ويتجاوز المسافة التي تكون فيها يكون فيها القصر آآ مسنونا ان هذي هذا نوع من انواع النقاشات التي تقع في هذه المسألة. وايضا هنالك

136
00:52:44.250 --> 00:53:10.450
آآ قضية منى هذه ايضا فيها نقاش فان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر وما عثمان صبرا من امارة ثم اتمها. ومعروف ان للعلماء

137
00:53:10.700 --> 00:53:31.850
توجيهات في قضية اتمام اه عثمان رضي الله عنه اه بمنى فاذا هنا قالوا ايضا المسافة بين مكة وبين فكيف يعني؟ اه يقصر بها النبي صلى الله عليه وسلم المالكية والجمهور يقولون خصوصا المالكية يقولون

138
00:53:32.000 --> 00:53:47.000
بالنسبة للحاج الذي يأتي من الافاق الذي يأتي من المغرب او غيره هذا يقصر ما في اشكال. وعلى كل حال مسافر مسافر طويلا لكن من كان من اهل مكة مثلا

139
00:53:47.400 --> 00:54:07.750
فمالك يقول في مثل هذه الحالة يقصر بالسنة اي لا لاجل السفر فجعل هذا القصر نوعان من المناسك التي جاءت بها السنة هكذا يعني المقصود ان المسألة تحتمل بسطا كثيرا لا نريد ان نطيل فيها اكثر منها

140
00:54:07.850 --> 00:54:34.700
لكن اه القولان قويان ولهما حبهما من النظر وليس احدهما من مواضع الانكار اصلا. اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي اه مدة القصر مدة القصر هذا يقول فيها الناظم مقيم اربعة ايام يتم

141
00:54:34.800 --> 00:55:03.500
هنا عندنا احوال الحالة الاولى شخص مسافر  ولا يدري هل سيقيم او سيرجع الى بلده؟ يعني او سيتم سفره يعني ليس عنده نية نية مكث  يعبرون عن هذا يقولون شخص يقول غدا ارجع او غدا اسافر

142
00:55:03.700 --> 00:55:20.450
مثلا شخص من المغرب سافر الى اه مثلا اه من مدينة الى مدينة اخرى مثلا من الرباط الى مراكش ثم هو يقول آآ في مراكش يقول غدا ارجع او لا ارجع كذا قالوا هذا يقصر الصلاة ابدا

143
00:55:20.750 --> 00:55:43.550
ما دام لم ينوي المكث ولو جلس في ذلك شهورا ما دام غير ناوي الاقامة والادلة على ذلك كثيرة بالفعل الصحابة كما في حديث سالم عن ابيه وعبدالله ابن عمر

144
00:55:44.750 --> 00:56:05.000
آآ انه كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكفا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة فاذا هذا بقول هذا له حكم المسافر بل قال الترمذي رحمه الله تعالى

145
00:56:05.100 --> 00:56:23.300
اجمع اهل العلم ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة. وان اتى عليه بنون وان اتى عليه وهنالك اثار عن الصحابة لا نطيل بذكره. اذا هذه السورة الاولى الصورة الثانية

146
00:56:24.250 --> 00:56:47.200
هي من نوى الاقامة من نوى الاقامة فهنا حالتان من نوى اقامة اقل من اربعة ايام ومن نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فمن نوى اقامة اقل من اربعة ايام قالوا هذا يقصر ايضا

147
00:56:47.900 --> 00:57:26.450
لكن اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثر فهذا يتم قالوا لان هذه اه المدة مدة اربعة ايام هي الفاصل بين السفر والاقامة واستدلوا باشياء منها اه حديث اه العلاء ابن الحظرمي

148
00:57:26.900 --> 00:57:56.950
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا لحوم في الحديث وجه الشاهد ان اقامة ثلاثة ايام

149
00:57:57.800 --> 00:58:17.400
لا تسلبوا عن المقيم اسم السفر انه المهاجر هذا اذا رجع الى مكة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء النسك يقيم ثلاثا يعني ما دام قد اقام ثلاثة

150
00:58:17.750 --> 00:58:39.200
فهذا لا يسلب عنه حكم السفر ولا يسمى مقيما لكن اذا تجاوز ثلاثة اي اربعة ايام فصاعدا فهذا يثبت له حكم الاقامة. ومن المعروف ان المهاجرين الذين هاجروا وتركوا اموالهم واهليهم من مكة وغيرها الى المدينة

151
00:58:39.350 --> 00:58:55.700
يحرم عليهم الرجوع في هجرتهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا يعني من تجاوز ثلاثة ايام يعني اربعة فصاعدا هذا يصبح مقيما في مكة. وعند ذلك يكون ناقضا لهجرته

152
00:58:55.800 --> 00:59:26.350
مفهوم لكن ثلاثة ايام هذا لا اشكال فيه. يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قالوا فاذا الثلاثة لها حكم السفر. والاربعة فصاعدا لها حكم الاقامة واستدلوا ايضا آآ عمل اهل المدينة كما هو الحال في مثل هذه الامور. فاذا هذا ما يمكن ان نقوله عن مدة القصر وفيها ايضا خلاف ونقاش

153
00:59:26.750 --> 00:59:46.950
الشيء او المسألة الاخرى هي متى يفتديء القصر ومتى ينتهي منه فهذه ذكرها بقوله مما ورد السكنى اليه ان قدم مما وراء السكنة اي في خروجه اليه ان قدير او عند الرجوع

154
00:59:47.500 --> 01:00:08.300
عبارة اخرى يمكنه ان يبتدأ التقصير اذا تجاوز البنيان شخص في الرباط يريد ان يسافر الى مراكش واعذرونا اذا استعملنا يعني آآ في التمثيل آآ المدن التي تقرب من الرباط محل الاقامة ومراكش محله

155
01:00:08.500 --> 01:00:28.300
اه يعني النشأة ولذلك يبقى القلب متعلقا بالوطن الاول. فاعذرونا لهذا لكن هذه التمثيلات لا اشكال فيها ان شاء الله شخص خرج من الرباط يريد ان يتوجه الى مراكش. اذا هذا سيقصر الصلاة. متى يحل له القصر؟ اذا خرج من البنيان اذا جاوز بنيان مدينة الرباط

156
01:00:28.300 --> 01:00:48.850
ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو بالقرب من المدينة حين كان يقصد مكة لان ذا الحليفة قريبة جدا من المدينة فخرجوا من المدينة وجاوز بنيان المدينة

157
01:00:50.950 --> 01:01:14.200
اه ولما وصل ذي الحليفة قصف وهو متوجه الى مكة نعم بل حكي الاجماع على هذه المسألة وبحل الانتهاء ايضا يعني يرجع متى رجع فانه آآ يمكنه ان يقصر ما دام لم يدخل في البنيان

158
01:01:14.900 --> 01:01:34.300
هذا معنى قولي اليه ان قدم لانه ما دام لم يدخل في بنيان المدينة التي يقيم فيها فانه مسافر تبقى له احكام السفر. فاذا دخل البنيان فان السفرة ينقطع ويصبح له احكام المقيم

159
01:01:35.500 --> 01:01:56.200
اذا هذه المسائل التي يمكن ان نستخرجها من قول الناظم وقصر من سافر اربع برج وقصره يعني من السنن من السنن ايضا وقصر من سافر اربع برد ظهرا عصرا عشا هذا لا خلاف فيه لذلك هو ليس من المسائل التي يمكن ان نقيل

160
01:01:56.200 --> 01:02:13.400
الكلام فيها القصر انما يكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء اي في الصلوات الرباعية ولا قصرا في صلاة ثنائية ولا ثلاثية الى حين يعد على من اجل الوزن اه يعني حذف الواو

161
01:02:13.500 --> 01:02:25.150
مما ورد السكنى اليه ان قدم هذا محل الابتداء ومحل الانتهاء. نقيم اربعة ايام يتم هذه مدة القصر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله