﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.700 --> 00:00:46.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:46.750 --> 00:01:13.050
وكل ضلالة في النار نواصل شرحنا مما ذكره العلامة عبدالواحد ابن عاشر في مندوبات الصلاة وذلك قوله وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قراءة المأموم في

4
00:01:13.650 --> 00:01:36.450
ذرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا رفع اليدين عند الاحرام خذا تقوله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الاخرى كذا المستصحب طبق يد وضعا وفي الرفع الركب

5
00:01:39.700 --> 00:02:11.300
المندوب الثاني عشر هو او لعله الثالث عشر صفحة الجلوس اي الهيئة التي يكون عليها المصلي في جلوسه بين السجدتين او في التشهد ولا يفرقون بين التشهد الاول والثاني وصفة ذلك

6
00:02:11.750 --> 00:02:43.100
كما وردت به السنة ان ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويخرجها من جهة وركه الايمن ويفضي باليته الى الارض ويكون باطن رجله اليمنى الى الارض يعني باطن اه اصابع رجله اليمنى

7
00:02:43.450 --> 00:03:11.600
الى الارض وهذه الصيغة التي يسميها بعض العلماء توركا دلت عليها ادلة من السنة لذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يثني رجله اليسرى

8
00:03:11.950 --> 00:03:39.250
وينصب رجله اليمنى وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه آآ انه ان ابنه عبد الله رأه يتربع في الصلاة حين الجلوس ففعل مثله فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك وقال

9
00:03:39.500 --> 00:04:04.650
انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقال له فانك لا تفعلوا ذلك قال ان رجلاي لا تحملان بمعنى انه رضي الله عنه لعله حين اه علت سنه لم يعد

10
00:04:05.350 --> 00:04:30.350
مطيقا لهذه الهيئة ولا شك ان هذه الهيئة انما هي من المستحبات فمن فعلها فقد احسن وله اجر المندوبات ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه  و ايضا في حديث ابي حميد

11
00:04:31.800 --> 00:04:47.850
الساعدي انه قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في في الحديث قال ثم جلس يصف هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فافترش

12
00:04:47.950 --> 00:05:12.800
رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى. اقبل بصدر اليمنى على قبلته بمعنى انه يثني آآ ينصب رجله اليمنى بحيث يكون آآ تكون رؤوس الاصابع متوجهة الى جهة القبلة. هذا معنى ذلك

13
00:05:13.750 --> 00:05:42.250
نعم. هذا هو الذي يسمى الافتراش. بمعنى ان يفترش المصلي رجله اليسرى والمقصود ان هذه الهيئات سواء هيئة الافتراس او هيئة التورك كلاهما ثابت في السنن الصحيحة وبعض اهل العلم يجعل احداهما للتشهد الاول والثانية للتشهد الثاني

14
00:05:43.150 --> 00:06:15.150
ثم قال تمكين اليد والمقصود بتمكين اليد ان يمكن يديه من ركبتيه عند الركوع وذلك لما ثبت في حديث مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي

15
00:06:16.000 --> 00:06:38.150
يعني اه وضع احدى كفيه على الاخرى وجعلهما بين فخذيه. قال فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب اذا هذه هيئة منسوخة. هيئة وضع

16
00:06:39.050 --> 00:07:05.000
الكفين بين الفخذين هيئة منسوخة او يعني لا نقول منسوخة ولكن نقول كان الصحابة يفعلون ذلك  ونهوا عنه وامروا بالهيئة الثابتة في السنة وهي وضع اليدين على الركبتين وفي حديث ابي حميد الساعدي

17
00:07:05.250 --> 00:07:24.950
انه قال انا احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه فهذه هي اه هذه الفضيلة وهذا المندوب الذي هو تمكين اليد

18
00:07:26.900 --> 00:07:56.250
ثم قال اه تمكين اليد من ركبتيه. هذا واضح من ركبتيه في الركوع وزدني نصبهما اصلها وزد نصبهما. اذا انتهت انتهى المندوب عند قوله اه من ركبتيه في الركوع ثم قال وزد نصبهما. اي هذا مندوب اخر. وهو نصب الركبتين

19
00:07:57.550 --> 00:08:31.250
ونصب الركبتين دلت عليه بعض الاحاديث الدالة على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة الذي فيه وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وايضا حديث في حديث ابي حميد الساعدي واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهر

20
00:08:31.250 --> 00:08:54.050
راه هذه الصيخ او هذه اه الالفاظ الدالة على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم تؤدي الى آآ نصبي الركبتين. لان آآ الاستواء الكامل للظهر لا يكون الا بنصب الركبتين

21
00:08:55.450 --> 00:09:24.850
وهذه الهيئات انما هي مستحبة كما ذكرنا لما فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول بوجوبها ليس بصواب لان ذلك لم تدل عليه السنة الصريحة وقوله في الحديث السابق وامرنا ان نضع ايدينا على الركب مصروف

22
00:09:24.850 --> 00:09:50.150
عن الوجوب الى الاستحباب ادلة اخرى كحديث المسيء صلاته الذي آآ لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة وانما امره آآ القبر المجزئ في السجود وفي الجلوس وفي الركوع وقال له في اخره فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته

23
00:09:51.500 --> 00:10:21.150
ثم قال وازدي نصبهما. قراءة المأموم في سرية قراءة المأموم في السرية معنى ذلك ان المأموم يقرأ في الصلوات التي لا يجهر فيها الامام ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة

24
00:10:21.350 --> 00:10:39.150
فقال هل قرأ معي منكم احد انفا قال رجل نعم انا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لانازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:39.150 --> 00:10:56.500
فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما جاء في الحديث من انه انتهوا عن القراءة فيما جهر فيه دليل على انه

26
00:10:56.700 --> 00:11:23.500
آآ ان هذه العلة اه اذا انتفت وهي الجهر فانه يقرأ وهذا واضح في انه يقرأ في السرية وبعبارة اخرى فان الحكم معلق هنا على الجهر كما اه وضح من اه لفظ الحديث الحكم معلق على الجهر فمتى انتفى الجهر فان اه

27
00:11:23.500 --> 00:11:44.050
ارجعوا الى الاصل والاصل هو القراءة فاذا يقرأ في السرية. نعم وايضا استدلوا بعمل اهل المدينة واستدلوا اه بعض السنن والاحاديث. وعلى كل حال هذا ليس فيه اشكال. يعني كونه يقرأ

28
00:11:44.050 --> 00:12:06.550
في السرية ليس في اشكال وسبق لنا الكلام في مسائل القراءة مفرقا في آآ الفرائض والسنن نعم جيد ثم قال وضع اليدين فاقتفي اي فاتبع وقت في هذا حشو لاتمام البيت

29
00:12:06.650 --> 00:12:26.650
والمعنى فاتبع اي فاتبع هذا الذي يطلب منك وتؤمر به. وضع اليدين لدى السجود بحذو اذن. فاذا انفقت في هذه جاءت معترضة بين قوله وضع اليدين وبين قوله لدى السجود. حذو اذنه

30
00:12:26.650 --> 00:13:00.750
فاذا معنى ذلك وضع اليدين حذو الاذنين في السجود بمعنى اذا سجد المصلي فانه يجعل يديه محاذيتين لاذنيه ودليل ذلك حديث حديث اخرجه الترمذي عن ابي اسحاق قال قلت للبراء ابن عازب اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه

31
00:13:00.900 --> 00:13:25.550
اذا سجد قال بين كفيه قال بين كفيه وهذا آآ يؤدي الى نفس المعنى الذي ذكرناه وضع اليدين حذو الاذنين عند السجود وايضا في حديث وائل ابن حجر قال قدمت المدينة فقلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:25.650 --> 00:13:46.250
فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه قريبا من اذنيه. فلما اراد ان يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال الله لمن حمده. ثم كبر فكانت يداه من اذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة

33
00:13:46.900 --> 00:14:16.450
وفي اه رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يضع يديه قريبا من اذنيه. فاذا هذه هيئة ثابتة في السنة ثم قال اه وكذا رفع اليدين عند الاحرام بتخفيف الهمزة لاجل الوزن اصلها عند الاحرام. رفع اليدين عند الاحرام خذا. خذا

34
00:14:16.450 --> 00:14:39.700
اسمها خذن نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة اذا وقفت عليها كما تقرر فانه فانك تقلبها الفا. كما قال ابن مالك في الفيته وابدلنها بعد فتح الفا وقفا. كما تقول في قفا

35
00:14:39.700 --> 00:14:57.250
كيف فاذا اصل خذا هو خذا فلما وقف عليها يقف عليها بالالف ويقول خوذة. اي خذ هذا ايضا حشو لتتميم البيت. يأمر يأمرك بان تأخذ هذا الحكم الشرعي منه. رفع

36
00:14:57.250 --> 00:15:33.050
اليدين عند الاحرام معنى ذلك انه يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام حذو اذنيه او الى المنكبين او الى الصبر لان الاحاديث وردت بهذا بذاك فبعض العلماء يحاولوا الترجيح. يقول الارجح مثلا رفعها الى الاذنين او حفظ الاذنين او حذو الصدر او

37
00:15:33.050 --> 00:15:53.950
المنكبين او نحو ذلك وبعضهم يذهب الى ان هذه الصيغ كلها ثابتة في السنة كورودي مثلا صيغ التشهد وصيغ الاذان مع اختلافها فيقول هذه صيغ واردة في السنة فمن فعل

38
00:15:54.050 --> 00:16:11.500
واحدا منها اجزأه لم يكن بذلك مخالفا للهيئة الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يشرع له ان يفعل هذا مرة وذاك مرة اخرى وهكذا والطريقة الثالثة

39
00:16:11.950 --> 00:16:43.650
لبعض العلماء هي طريقة الجمع. فيقولون اه نجمع بين هذا كله بان يجعل رؤوس الاصابع حذو الاذنين ويجعل آآ يعني رأس الكف او اسفل الكف حذو المنكبين وهذان يعني محاذيان للصبر في الحقيقة. فهذه طريقة تجمع بين هذه كلها. فالكف تكون ممتدة

40
00:16:43.650 --> 00:17:05.200
كل بطنها اه الى جهة القبلة تكون رؤوس الاصابع محاذية للاذنين واسفل الكف محاذيا للصبر او اه المنكبين. فهذه طريقة للجمع ولكن لعل الاصح هو ان هذه الصياغة كلها ثابتة في السنة

41
00:17:05.200 --> 00:17:22.400
فلا اه يعني لا يعني لا لا ينبغي التشديد في مثل هذا انما هي صيغ مستحبة ثبتت في السنة فلا اشكال في استعمال احدهم ها او استعمال الاخر. المقصود رفع اليدين عند الاحرام

42
00:17:22.450 --> 00:17:42.450
اما هذا الخلاف كله فانما هو في اه موضع الرفع الى اين يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام؟ واما دليل رفع فحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو

43
00:17:42.850 --> 00:18:05.350
حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. وفي حديث ما لك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه

44
00:18:05.350 --> 00:18:36.100
حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وهكذا. فاذا هذه الاحاديث الدالة على هذا الحكم ثم قال تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالصورة الاخرى. الان آآ من المستحبات طريقة او اه المقدار الذي يقرأه

45
00:18:36.200 --> 00:19:04.850
في صلاته المفروضة اي كيفية القراءة في هذه الصلوات فملخص ما ذكر الناظم هنا انه يقرأ في الصبح بسورتين طويلتين ويقرأ في الظهر بقريب من ذلك ويقرأ في العصر والمغرب

46
00:19:05.150 --> 00:19:31.150
بي سورين قصيرة ويقرأ في العشاء بسورتين متوسطتين هذا معنى قوله تطويله صبحا وظهرا اذا يطول في الصبح والظهر وان كان آآ يكون الظهر اقل شيئا ما من الصبح لكن

47
00:19:31.200 --> 00:20:01.650
على كل حال المقصود ان يطول الصبح والظهر توسط العشاء اي ان يكون اه ان تكون القراءة في العشاء يعني اه متوسطة وقصر الباقيين والباقيان هما اه العصر والمغرب. اذا هذا ملخص ما ذكر هنا. ودليل ذلك

48
00:20:02.900 --> 00:20:32.950
من السنة احاديث فنبدأ صلاة الصبح في صلاة الصبح ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وورد  انه وصلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر

49
00:20:33.700 --> 00:20:51.200
بسب حسن ربك الاعلى وفي الصبح اطول من ذلك فاذا هذه آآ هذا ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب. فاذا المقصود ان الصبح يطول فيه

50
00:20:52.850 --> 00:21:10.750
وفي الظهر زكرنا الحديث الان الذي فيه انه يقرأ في الظهر فسبح اسم ربك الاعلى وايضا ورد في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر

51
00:21:11.000 --> 00:21:34.950
في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية قدر ثلاثين اية بعد ذلك حديث اه ايضا حديث جابر الذي ذكرناه لسبق انه يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى

52
00:21:35.200 --> 00:21:54.750
ايضا ورد اه في حديث اخر انه في صحيح مسلم انه اه كان يقرأ اه والليل اذا يغشى فاذا هذه الصور التي يقرأ بها في الظهر نحو سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يخشى ونحو ذلك

53
00:21:54.800 --> 00:22:17.550
وآآ ايضا في الحديث الاخر مقدار ثلاثين اية. والصبح اطول من ذلك اما بالنسبة للعصر والمغرب فورد في حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكرنا انسا في الظهر ورد فيه انه في العصر

54
00:22:18.150 --> 00:22:35.700
يقرأ في الركعتين الاوليين قدر قراءة خمس عشرة اية من هو؟ فاذا  قلنا في الظهر قدر ثلاثين اية وفي العصر قدر خمسة عشرة اية فاذا هذا يدل على انه يقصر

55
00:22:36.050 --> 00:22:57.350
في العصر اذا قورن ذلك بالظهر. وفي المغرب ورد ما يدل على التخفيف فيها خاصة انه كما سبق لنا في الاوقات في المواقيت فان وقت المغرب قصير وقد ورد في حديث

56
00:22:57.550 --> 00:23:12.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في حديث عراف ابن خديج انه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله

57
00:23:13.250 --> 00:23:39.150
وهذا يدل على انه ينصرف من الصلاة و ضوء النهار ما يزال منتشرا بعض الشيء بحيث لن آآ ينتشر الظلام الدامس الذي يمنع من الرؤية ويقول وانه ليبصر مواقع نبله اي المكان الذي يقع فيه النبل لو انه ارسله

58
00:23:39.600 --> 00:23:53.850
فهذا يدل على التخفيف في المغرب. بل ورد اه التصريح في حديث اباه في حديث عند النسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء احد

59
00:23:53.850 --> 00:24:17.950
صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وصلينا ورائه فاذا هو يطيل الاوليين من الظهر ويخفف في الاخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها واشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين

60
00:24:18.000 --> 00:24:43.300
طويلتين. اذا ملخص هذا ان الاكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصلي في المغرب بقصار مفصل وبالصور القصيرة حين نقول بقصار مفصل المفصل معروف وهو الحزب الاخير من القرآن بتحذير الصحابة لا بالتحذيب

61
00:24:43.350 --> 00:25:02.000
المتداولة عندنا في هذا العصر فان تحذيب الصحابة انهم يقسمون القرآن على سبعة فيجعلون الحزب الاول اه فيذعنون في الحزب الاول البقرة وال عمران والنساء في الحزب الثاني صور هكذا ويستمرون الى

62
00:25:02.300 --> 00:25:28.300
الحزب الاخير وهو المفصل والمفصل يبدأ بالحجرات على قول او بقاف على قول اخر اما بقاف واما بالحجرات الى اخر القرآن فهذا هو الذي يسمى اي نعم صحيح هذا هو الذي يسمى المفصل. هذا الذي يسمى حزب المفصل وانما يسلكون هذا

63
00:25:28.300 --> 00:25:49.900
لانهم كانوا يختمون القرآن في اغلب فعلهم في سبعة ايام. فلاجل ذلك يحتاجون الى تحزيب القرآن وتقسيمه بهذه الطريقة طيب اه قلنا فاذا قصار المفصل ما هي؟ هم يقولون طوال المفصل

64
00:25:50.050 --> 00:26:09.650
هي التي تمتد من اول حزب مفصل الى عدسة تقريبا وبعده المتوسط يمتد الى سورة والضحى وتصار المفصل هو الذي يبدأ من والضحى الى اخر القرآن اي الى سورة الناس

65
00:26:10.050 --> 00:26:28.700
فهذا معنى قصار المفصل. نعم ثم بقي العشاء ذكرنا العصر والمغرب اما العشاء وقبل ان نمر الى العشاء فقد ترد بعض الاحاديث التي فيها مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باكثر باطول من هذا

66
00:26:29.100 --> 00:26:44.300
وردت آآ احاديث تدل على هذا في سورة في صلاة المغرب وغيرها لكن نحن نقول الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف في صلاة المغرب بحيث يقرأ فيها

67
00:26:44.700 --> 00:27:14.750
ما يساوي قصار المفصل واما في العشاء  عندنا فيه حديث عن جابر رضي الله عنه انه قال صلى معاذ ابن جبل لاصحابه العشاء فطول عليهم. فانصرف رجل مما فصلى اي انصرف من الجماعة التي يؤم فيها معاذ وصلى لوحده

68
00:27:15.050 --> 00:27:39.500
اخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ

69
00:27:40.000 --> 00:28:01.100
اذا امنت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ واقرأ باسم ربك والليل اذا يخشى. اي اقرأ بمثل هذه السور فهذا معنى قوله اي قول الناظم توسط العشاء. العشاء متوسط

70
00:28:01.900 --> 00:28:19.650
لانه يكون في بمثل هذه الصور المتوسطة في الطول نعم. ومن اراد تفصيل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكنه ان يرجع الى كتب الحديث فانها اعتنت اعتناء

71
00:28:19.650 --> 00:28:45.150
بالغا بمثل هذه الامور وان اراد ان يختصر الطريق فيمكنه ان يرجع الى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله الله تعالى فان فيه فصلا نافعا عن آآ كيفية آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعني من جهة الطور ما كان يقرأ به. وابن القيم ينتصر

72
00:28:46.050 --> 00:29:13.050
لمسألة ان التطويل والتقصير امر نسبي فنحن نقول لا ينبغي ان يطول الامام هذا صحيح. ولكن كيف نعرف ان الامام طول او لم يطول؟ هو ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع ذلك الى السنة. يقول اذا وافقت السنة وافق ما اه قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ليس

73
00:29:13.050 --> 00:29:34.900
ليس مطولا واذا زاد على ذلك فحين اذ يتهم بالتطويل. ولا يرجع المسألة كما يفعل هي اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء لا يرجع لا يرجع المسألة الى العرف السائد لانه قد تسود في بعض الاحيان اعراف عند الناس

74
00:29:34.950 --> 00:29:59.100
يصبح فيها كل من زاد على آآ اية او ايتين مقولا وهذا موجود في بعض البلاد الاسلامية انه ان يعني يجعلون الصلاة كاللعب وكالعبث من شدة تقصيرهم في القراءة حتى ان الواحد منهم يقرأ بالاية الواحدة او باقل من ذلك

75
00:29:59.450 --> 00:30:25.950
فهذا قد يكون من قبيل العبث خاصة اذا لم تكن له حاجة نعم اذا وجدت وجدت الحاجة كأن كان مثلا وراء هذا الامام اناس ضعاف في ابدانهم او نساء معهن آآ مثلا اطفالهن او نحو ذلك من انواع الحاجات فهذا لا بأس به. اما التقصير لاجل التقصير ولاجل مراعاة

76
00:30:25.950 --> 00:30:46.800
في احوالي آآ الناس آآ يعني او رغبات الناس على حساب السنة فهذا فيه مضى. والله تعالى اعلم نعم ثم قال كالصورة الاخرى كالسورة الاخرى اه كالسورة الاخرى يشير بذلك

77
00:30:46.850 --> 00:31:17.300
الى انه يستحب له ان يقصر سورة الركعة الثانية عن الركعة الاولى مفهوم فالتشبيه هنا الذي اه اورده بحرف الكاف هذا التشبيه يريد به ان يشبه تقصير سورة الركعة الثانية عن الركعة الاولى

78
00:31:17.500 --> 00:31:43.650
بي استحباب تقصير صلاة آآ صلاتي العصر والمغرب لانه قال وقصر الباقيين اي وقصر العصر المغربي كالسورة الاخرى ايكونه تقصر الركعة اه الصورة التي في الركعة الثانية اذا قارنت بالسورة التي في الركعة الاولى

79
00:31:43.900 --> 00:32:03.100
ودليل ذلك ما ورد في حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية

80
00:32:03.550 --> 00:32:21.150
ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فهذا الحديث صريح في هذا المعنى

81
00:32:21.150 --> 00:32:47.700
الذي هو آآ ان تكون الركعة الاولى في القراءة اطول من الركعة الثانية نعم. والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا لان آآ البدن يكون انشط. في الركعة الاولى منه في الركعة الثانية فناسب ان يكون

82
00:32:47.750 --> 00:33:07.250
في الركعة الاولى شيء من التطويل آآ اذا قورن بالركعة الثانية وهذه حكمة يعني من امثال الحكماء التي ليس عليها دليل واضح او صريح في السنة لكنها من الحكم التي لا بأس باستنباطها من مقاصد الشرع الاجمالية

83
00:33:07.600 --> 00:33:41.100
ثم قال كذا الوسطى كذا الوسطى كذا الوسطى يقصد بذلك انه يجعل الجلسة الوسطى اقصر من الجلسة الاخيرة او تقصير الجلسة الوسطى مستحب كتقصيري العصر والمغرب وسط تقصير السورة الثانية الصورة الاخرى اذا قرنت بالسورة الاولى. هذا معنى كلامه رحمه الله

84
00:33:42.000 --> 00:34:10.250
وآآ دليل ذلك انه يكتفي التشهد المذكور في السنة فانه اذا فرغ من التشهد نهض الى الركعة الثالثة بخلاف التشهد الاخير فانه قد ورد في السنة الدعاء بعد هذا التشهد. يعني بعد ان يأتي بالتشهد

85
00:34:10.350 --> 00:34:28.150
فان وبعد ان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بانواع الادعية وقد وردت اثار واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادعية المستحبة المأثورة في هذا الموضع. وفي الادعية بصفة عامة حتى ان اه بعض العلماء

86
00:34:28.550 --> 00:34:44.000
يجعلون كل حديث فيه الدعاء دبر الصلاة يقولون ان المقصود به ان يكون قبل السلام ما بعد السلام وهذا الترشيح لشيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى

87
00:34:44.100 --> 00:35:04.100
فكل ما ورد من الاحاديث التي فيها الدعاء دبر الصلاة يقولون المقصود بذلك ان يكون في الجلسة الاخيرة قبل السلام قالوا لان دبر الشيء جزء منه دبر الحيوان هو آآ مؤخرته واخره فاذا جزء منه فاذا

88
00:35:04.100 --> 00:35:25.350
دبر الصلاة اي الجزء الاخير من الصلاة اما بعد السلام قالوا بعد السلام هذا خرج من الصلاة. ولا شك ان الدعاء الذي يكون داخل الصلاة ادعى للاجابة واقرب الى الاجابة من الذي يكون بعد ان يسلم المصلي وينفتل من صلاته. فهذا آآ

89
00:35:25.350 --> 00:35:45.350
اذ اخذنا به يكون التشهد يكون تكون الجلسة الاخيرة آآ فيها فكثير من الدعاء ولذلك تكون اطول من الجلسة الوسطى ثم قال اذ تحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب

90
00:35:46.050 --> 00:36:14.500
اي استحب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول للسجود وتقديم الركبتين على اليدين عند القيام هذا مذهب المالكي وهو مذهب الجمهور ايضا. واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم

91
00:36:14.500 --> 00:36:39.300
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته هذا حديث صريح في المقصود و وفي الحقيقة يعني لا ينبغي ان نلتفت كثيرا الى ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا آآ في معنى هذا الحديث

92
00:36:40.250 --> 00:37:00.000
فان الصواب هو هذا الذي ذكرناه من انه يقدم يديه على ركبته وايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدار قطبي وغيره وعند ابن خزيمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه

93
00:37:00.050 --> 00:37:17.900
وايضا في القيام استدلوا بمثل هذا واستدلوا بعمل اهل المدينة هذا هو وعلى كل حال لا شك انه لا يخفى عليكم ان اه هذه المسألة ايضا من المسائل التي وقع فيها نقاش كثير وجدل بين اه

94
00:37:17.900 --> 00:37:39.500
الحنابلة ومن وافقهم وبين الجمهور اه ولكن لعل الصحيح ان شاء الله تعالى هذا الذي ذكرناه. اذا هنا انتهينا من مندوبات الصلاة. وبعد ذلك ننتقل الى كروهات الصلاة قال وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض

95
00:37:41.000 --> 00:38:07.150
والسجود في الثوب كذا والسجود يمكن ان نضبطها بالرفع ونجعل كل ما بعدها ايضا آآ من هذا القبيل اي مرفوعة اه يكون هذا آآ وجها ويمكن ان نجعل السجود منصوبة على انها مفعول به لكارهوا. كما قلنا في بسملة. وكرهوا بسملة وكرهوا السجود

96
00:38:07.550 --> 00:38:38.500
فيعني هذان وجهان في ضبط هذا البنك وكرهوا بسملة تعودا في الفرض والسجود في الثوب كذا ثور عمامته كذا ثور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه او في فمه قراءة لدى السجود والركوع. تفكر القلب بما نافى الخشوع. وعبث والالتفات والدعاء اثناء قراءة الكذا

97
00:38:38.500 --> 00:39:13.450
ان ركع تشبيك او فرقعة الاصابع تخصر تغميض عين تابع نعم الان يقول هذه مكروهات الصلاة وذكر منها مجموعة من هذه المكروهات  قال وكرهوا بسملة تعوذا اول شيء وكرهوا اي وكره المالكية

98
00:39:14.900 --> 00:39:37.600
قراءة البسملة وقراءة التأويل في الفرض اي بعد تكبيرة الاحرام وقبل ان يقول الحمد لله رب العالمين واستدلوا على ذلك ببعض الاحاديث التي تدل على ان انه لا يقرأ بين

99
00:39:38.100 --> 00:40:04.400
التكبير وبين الحمد لله لا يقرأ شيء لذلك حديث انس انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

100
00:40:06.550 --> 00:40:25.250
وايضا عن انس رضي الله عنه قال صليت خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة

101
00:40:25.550 --> 00:40:44.400
ولا في اخرها وايضا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصحين ولعبدي ما سأل

102
00:40:44.750 --> 00:41:11.450
فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي حمدني عبدي فلم يذكر البسملة هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة وحتى داخل المذهب في الحقيقة لم يتفق على عدم قراءة البسملة

103
00:41:12.350 --> 00:41:47.150
بل ذهب بعض محققي المذهب من المالكية الى قراءة البسملة في الصلاة والمسألة فيها  والمسألة فيها خلاف مشهور عند العلماء منهم من يقول يقرأ البسملة جهرا وهذا مذهب الشافعية ومنهم من يقول لا يقرأ البسملة مطلقا وهذا مشهور مذهب المالكية

104
00:41:47.450 --> 00:42:13.800
ومنهم من يقول يقرأ البسملة سرا ولعل هذا هو الارجح والله تعالى اعلم وانا لا احب الان ان ادخل في تفصيل المسألة لان فيها كلاما طويلا يخرجنا عن المقصود ولكن لعل الارجح ان شاء الله تعالى قراءة قراءة البسملة

105
00:42:13.850 --> 00:42:32.000
في اول الفاتحة في الفرض وفي غيره ولكن ان تقرأ سرا والله تعالى اعلم ويمكن الرجوع هناك مؤلفات الفت في هذه المسألة على خصوصها ونفس الشيء في التأول او الاستعاذة

106
00:42:32.300 --> 00:42:50.550
كانه يقول وكرهوا بسملة متعوذة اي وكرهوا التعوذ في الفرض والاستعاذة دلت عليها احاديث ودلت عليها بل دل عليها القرآن كما في قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

107
00:42:50.600 --> 00:43:10.900
من الشيطان الرجيم مفهوم؟ وايضا اه ثبت في السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح القراءة في الصلاة كبر ثم قال دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك

108
00:43:10.950 --> 00:43:33.300
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم بعد هذا كله يقول واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بهمزة يونس يونس هذا هذه اللفظ هذا اللفظ الوارد عن عند ابي داوود وغيره يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في

109
00:43:33.500 --> 00:43:53.800
اه في القراءة قبل الصلاة نعم. ولذلك قوله هنا وكرهوا بسملة تعوذ في الحقيقة الصواب انه لا يجهل لكراهة ذلك. بل يقرأ البسمة  سرا ويقرأ التعوذ ايضا كما دل على ذلك

110
00:43:53.900 --> 00:44:17.900
دلت على ذلك السنة الصحيحة  قال والسجود يعني ويكره السجود. او السجود اي وكاره السجود والسجود في الثوب كذا قول عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه او في فمه هذه اشياء كلها مكروهة

111
00:44:18.300 --> 00:44:48.650
الشيء الاول هو السجود بالجبهة على الثوب لغير حاجة والدليل ان السنة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض فالاصل اذا ان يضع المصلي جبهته على الارض مباشرة

112
00:44:51.200 --> 00:45:13.850
او ان يضع جبهته على ما يكون فوق الارض من حصير وسجاد ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه ايضا فقد ثبتت في السنة الصلاة على الحصير كما في الحديث انس ابن مالك

113
00:45:14.600 --> 00:45:30.900
ان جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه صنعته له فاكلا منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قال انس وقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس

114
00:45:31.100 --> 00:45:50.700
اي من طول ما استعمل في الفرش يعني من طول ما فرش قال فنضحته بالماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. فاذا لا بأس بذلك

115
00:45:50.700 --> 00:46:14.750
لا بأس بالصلاة على الحصير والبساط ونحو ذلك لكن الكلام هنا في الثوب لغير حاجة كأن يضع ثوبه او كنه او كور عمامته ها؟ ويسجد عليها لغير حاجة فان هذا دليل الترفه

116
00:46:14.950 --> 00:46:38.800
ودليل التكبر والكبر مذموم في شرع الله عز وجل مطلقا وهو اشد ذما حين يكون في الصلاة التي هي مقام تذلل للجبار سبحانه وتعالى فلا يناسب هذا المقام بحال من الاحوال

117
00:46:39.150 --> 00:47:01.900
الو فلا يناسب بحال من الاحوال ان يكون في آآ في هذا المقام شيء من الكبر يعني الطرف وحب الترفه والتميز عن اخرين ونحو ذلك اما اذا كان للحاجة كشدة حر مثلا فلا بأس

118
00:47:02.050 --> 00:47:17.900
يعني ان تكون الارض شديدة الحرارة ويضع ثوبه او يضع طرف كمه ويسجد عليه هذا لا بأس به؟ وايضا كور عمامته او آآ طرف قلنسوته او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه

119
00:47:17.900 --> 00:47:36.600
لاجل هذه الحاجة. وايضا اذا كانت الارض شديدة البرودة ويخشى على رأسه مثلا من الضرر بسبب ذلك. هذا ايضا لا اشكال فيه وفي الحقيقة كون الناظم يذكر ثور العمامة ويذكر الكم ونحو ذلك هذا كله في الحقيقة تطويل

120
00:47:36.800 --> 00:48:01.600
وكله يدخل في معنا واحد وهو انه لا انه ينبغي ان يباشر الارض او او البساطة بجبهته الا لحاجة وهذه كلها امثلة في الثوب وكور العمامة والكم امثلة متشابهة في المعنى الاجمالي

121
00:48:02.400 --> 00:48:27.100
والفقهاء يذكرون في قول العمامة تفصيلا ويقولون آآ اذا كان هذا الكون قدر تعصيبة واحدة او تعصيبتين آآ اذا كان اكثر من تعصيبتين و يعني لم يمنع موسوق الجبهة بالارض

122
00:48:27.350 --> 00:48:48.700
فانه السجود في هذه الحالة فان السجود في هذه الحالة يكون لا يكون باطلا ولكن يستحب اعادة الصلاة في الوقت اما اذا كان  اكثر من تعصيبتين ومنع لصوق الجبهة بالارض قالوا تبطل الصلاة لان هنا

123
00:48:48.800 --> 00:49:05.750
فرض السجود قد بطل قالوا واما اذا كان اقل من تعصيبتين يعني تعصيبة واحدة او اه تعصيبتين قالوا فهذا يكره ولكنه لا يصل الى درجة الاثقال للصلاة. وهذه التفصيلات على كل حال

124
00:49:06.550 --> 00:49:28.800
يذكرها الفقهاء في هذا الباب والاصل ان المصلي عليه ان يخشع لله سبحانه وتعالى يتذلل له عز وجل خاصة في الذي هو مظنة تمام الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ايضا من المكروهات حمل شيء

125
00:49:29.050 --> 00:49:53.200
قال فيه اي في كمه. الضمير راجع الى الكم حل شيء فيه او في فمه. وهنالك بعض الاثواب التي تكون فيها الاكمام واسعة جدا بحيث يمكن ان يحمل فيها آآ الشخص شيئا معينا مثلا آآ يعني سرتين او خليطة او نحو ذلك

126
00:49:53.450 --> 00:50:16.250
فحمل شيء في كمه هذا ايضا مكروه وسبب الكراهة هو انه آآ مناقض للخشوع الذي ينبغي ان يكون عليه المصلي حال الصلاة فاذا حمل شيئا في كمه فانه يكون منشغلا به

127
00:50:16.400 --> 00:50:41.400
وهذا من شغال يدفعه الى عدم استحضار القلب استحضارا تاما في صلاته ومثله قال فيه او في فمه حمل شيء في فمه ايضا يؤدي الى الانشغال ويؤدي الى يعني حمل شيء في فمك يعني اضع مثلا اه اه شيئا من الطعام قليلا

128
00:50:41.950 --> 00:51:05.850
آآ يعني ينصه او يعني اشياء ممكن ان توضع في الفم. فهذا ايضا مكروه هذا الصلاة لانه مناف للخشوع اما اذا ادى الى آآ عدم القدرة على اخراج الحروف اخراجا سليما فهذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة

129
00:51:06.150 --> 00:51:24.250
لانه اذا كان بسبب هذا الشيء الذي وضعه في فمه لا يستطيع ان يخرج الالفاظ آآ التي تقال في الصلاة من اذكار وادعية اخراجا سليما ويلحن بسبب ذلك فيها لحنا فاحشا

130
00:51:24.250 --> 00:51:47.650
فان هذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة والعياذ بالله  اذا هذا معنى قوله حمل شيء فيه او في فمه تراءة لدى السجود والركوع اي يكره القراءة في الركوع وفي السجود

131
00:51:49.050 --> 00:52:04.550
وسبب ذلك ما ورد في السنة في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

132
00:52:06.800 --> 00:52:25.350
وفي الحديث الذي ذكرناه من قبل في درس سابق حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاذا الاصل اذا عدم القراءة في الركوع والسجود الا

133
00:52:26.100 --> 00:52:51.000
اذا كان هذا الذي سيقرأه يقصد به الدعاء الا اذا كان يقصد به الدعاء لانه من المعلوم ان بعض ان ايات القرآنية فيها ادعية فاذا قصد القراءة كان ذلك مكروها. واذا قصد الدعاء

134
00:52:51.300 --> 00:53:08.700
جاز ذلك بدون كراهة مفهوم؟ كان يقول مثلا ربي اغفر لي او ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا من القرآن لكن اذا قصد به الدعاء فانه يكون لا اشكال فيه

135
00:53:08.850 --> 00:53:42.800
ثم قال تفكر تفكر القلب بمعنى فالخشوع اي يكره ان يتفكر في امور الدنيا التي تنافي الخشوع وادلة ذلك كثيرة جدا من السنة النبوية لذلك من من القرآن ومن السنة النبوية. من ذلك قول الله عز وجل

136
00:53:42.850 --> 00:54:09.450
قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و ورد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل

137
00:54:09.750 --> 00:54:36.600
واتوني ابي جهل فانها الهتني انفا عن الصلاة فاذا كل ما يصرف عن الخشوع ينبغي ان يتفاداه المصلي ينبغي ان يتفاداه المصلي نعم والكلام في الخشوع ايضا يقول فلا نطيل بذكره له

138
00:54:37.100 --> 00:55:02.750
قال وعبثوا والالتفات والدعاء اثناء قراءته وعبثوا اي يكره له ان يعبث بشيء ما كأن يعبث بثوبه او لحيته او الخاتم الذي في اصبعه ونحو ذلك. هذا كله مكروه لانه منافي للخشوع

139
00:55:03.500 --> 00:55:23.550
وهذا شيء يقع كثيرا في لكثير من المصلين تجده كلما كبر للصلاة يبدأ في العبث بلحيته او في او شعر رأسه او باصلاح ثوبه او نحو ذلك هذه الامور كلها يعني

140
00:55:23.550 --> 00:55:46.900
منافية للخشوع الذي ينبغي ان يكون في الصلاة ومن تأمل في احوال كبار العباد والزهاد من الصحابة فمن بعدهم يجد ان من اعظم ما يتميزون به انهم كانوا شديدي السكون

141
00:55:47.050 --> 00:56:07.550
والثبات خلال الصلاة بحيث يذكرون في ترجمة الواحد منهم يقولون انه اذا قام يصلي كما ذكر مثلا عن عبد الله ابن الزبير وغيره وابي بكر الصديق وغيره اذا قام يصلي مثلا يقول تقع الطير فوق

142
00:56:07.650 --> 00:56:30.750
وفوقه اذا كان ساجدا من شدة سكونه. هذا الذي ينبغي ان يكون وعلى هذا ينبغي ان يحرص المصلي اما اذا قام يصلي تفكر كل انواع العبث قام اليها وفعلها هذا في الحقيقة مناف للخشوع

143
00:56:30.800 --> 00:56:46.800
والانسان ينبغي ان يستحضر اه عند القيام الى الصلاة انه قائم امام الله سبحانه وتعالى وانه يناجي ربه وخالقه عز وجل. فينبغي ان يحرص على ترك كل هذه الافعال المخالفة

144
00:56:46.800 --> 00:57:14.400
الخشوع. العبث والالتفاف ايضا الالتفات مكروه لغير ضرورة اما اذا كانت هناك ضرورة فهذا شيء اخر اه الالتفاف لغير الضرورة المكروه. قالوا الا اذا وصل الى درجة استدبار القبلة فقالوا فانه يقطع الصلاة ولا يبقى مكروها فقط وانما ينتقل الى

145
00:57:14.450 --> 00:57:34.050
شيء اكثر وهو قطع الصلاة والدليل النهي عن الالتفات او كراهة الالتفات ما ورد في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته

146
00:57:34.050 --> 00:58:00.200
ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه وهذا في الحقيقة وعيد شديد يعني والانسان اذا تفكر في هذا الوعيد فانه اه يعني يستنكفوا ان يقع في الالتفات اذا كان في الصلاة. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد

147
00:58:01.550 --> 00:58:30.800
ثم قال والالتفات والدعاء اثناء قراءة كذا ان ركع. اي يكره الدعاء اثناء القراءة ومعنى ذلك انه اذا كان في القراءة يكره له لئلا يشتغل عن القراءة التي هي اما فريضة ان كانت الفاتحة واما سنة ان كانت غيرها. لان لا يشتغل عن ذلك بشيء

148
00:58:30.800 --> 00:58:57.050
ليس هو من آآ من هذه المرتبة من مرتبة الفريضة او السنة وهذا فيه يعني شيء من النظر لانه قد ورد في بعض الاحاديث ان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ

149
00:58:57.500 --> 00:59:23.050
واذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية فيها تأول تعود واذا مر باية فيها سؤال سأل هذا في الحقيقة مخالف هذا الذي ذكره الناظم هنا نعم واما الدعاء اثناء الركوع

150
00:59:23.700 --> 00:59:38.100
فذكرنا دليله من قبل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم. نعم

151
00:59:39.650 --> 01:00:01.800
فالاصل اذا ان ان الركوع ليس للدعاء ولذلك قالوا يكره الدعاء في الركوع ثم قال تشبيك او فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع ورد النهي عنه خارج الصلاة اذا كان المصلي في انتظار الصلاة

152
01:00:03.000 --> 01:00:23.150
كما في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ثم خرج عامدا الى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة مفهوم فاذا هذا في الذي ينتظر الصلاة

153
01:00:23.500 --> 01:00:46.750
فاذا من باب اولى اذا كان داخل الصلاة اذا كان داخل الصلاة وورد في خصوص آآ الصلاة قالوا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان

154
01:00:47.150 --> 01:01:08.550
واما فرقعة الاصابع فانها من العبث فانها من العبث. وورد فيها اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في انكار ذلك. والاصل في اه انكارها ان الفرقعة من العبث المنافي للخشوع

155
01:01:08.550 --> 01:01:40.250
ثم قال تخصر تغميض عين تخصر معناه ان يضع يده على خاصرته الخاصرة هي اه تقريبا وسط البدن يعني وسط القامة فوضع اليد على الخاصرة عند القيام الى اه عند القيام في الصلاة هذا منهي عنه مكروه. وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

156
01:01:40.250 --> 01:02:10.500
انه قال نهى ان يصلي الرجل متخصرا  نعم وتغميض العين هذا ايضا مكروه هذا ايضا مكروه آآ الاصل ان يفتح عينيه في الصلاة الا ان خشي من اه عزوب الخشوع عن ذهنه

157
01:02:10.650 --> 01:02:32.750
بمعنى كان امامه شيء يصرفه عن الخشوع فانه حينئذ لا يكره له ان يغمض عينيه والا فالاصل ان يفتح عينيه في الصلاة ولا يغمضهما ولم يكن من اه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:02:32.750 --> 01:02:53.350
انه كان يغمض لم يكن من سنته اغماض اه او تغميض العينين في الصلاة. نعم هذا هو ورد في حديث لكنه ضعيف. والاصل على كل حال ان العمدة في هذا هو آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم

159
01:02:53.350 --> 01:03:16.700
عنه تغميض عينيه في الصلاة و آآ هذا مما تتوفر الدواعي على نقله فاذا التغميض مكروف قلنا الا لحاجة بان يكون امامه مثلا شيء يشوش وعليه اه او يمنعه من الخشوع. والله تعالى اعلم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله