﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:26.150 --> 00:00:48.100
وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها

3
00:00:48.550 --> 00:01:14.600
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل دروسنا في شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبدي الواحد ابن عاشر ودرسنا اليوم هو برقم خمسة عشر

4
00:01:16.300 --> 00:01:47.700
وفيه نشرح قول الناظم فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميل قروضها التكبير اربعا دعا ونية سلام سر تبعة وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف يعيد الاستسقى سنن

5
00:01:48.650 --> 00:02:24.350
فجر رغيبة وتقضى بالزوال والفرض يقضى ابدا وبالتوالي نجيب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر العصر وبعد مغرب وبعد ظهر عقد الناظم هذا الفصل لانواع الصلوات

6
00:02:26.000 --> 00:02:55.700
فذكر منها ما هو فرض وما هو سنة او نفي وذكر من الفرض ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ومن النفل ما هو سنة ورغيبة ونفي فاذا جمع في هذا الفصل

7
00:02:56.250 --> 00:03:34.800
اقسام الصلوات وانواعها فقال فصل وخمس صلوات طرد عين اي فرض الله عز وجل على اعيان المكلفين خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا الحكم ثابت بالسنة الصريحة الصحيحة وبالاجماع اليقيني

8
00:03:36.350 --> 00:04:07.350
ولذلك سيصح ان نقول انه من المعلوم من الدين بالضرورة فمن جحده كان كافرا و من الاحاديث الدالة على هذا المعنى حديث فرض الصلوات في الاسراء ليلة الاسراء وهو حديث

9
00:04:09.000 --> 00:04:29.550
طويل بعض الشيء وملخصه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه الصلاة خمسين فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فحين رجع الى موسى عليه السلام

10
00:04:30.150 --> 00:04:54.100
قال له ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى كانت خمس صلوات قال هي خمس وهي خمسون اي في الاجر

11
00:04:54.300 --> 00:05:21.800
لان القاعدة الشرعية ان الحسنة بعشر امثالها لا يبدل القول لدي بمعنى لم يعد هنالك مجال للمراجعة في هذا الامر فثبتت هذه الصلوات الخمس وهنالك حديث اه يحسن بنا ان نذكره وفي هذا الباب

12
00:05:22.350 --> 00:05:42.350
لانه سيفيدنا فيما يلي في تمييز ما هو فرض مما ليس فرضا وهو حديث طلحة بن عبيد الله انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد

13
00:05:43.500 --> 00:06:05.000
ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال

14
00:06:05.150 --> 00:06:26.650
هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال وهل علي غيره؟ قال لا الا انت طوع ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة

15
00:06:27.150 --> 00:06:43.250
قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق

16
00:06:43.300 --> 00:07:08.250
او افلح وابيه ان صدق والحديث في صحيح البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على امرين اثنين بجانبي الاثبات والنفي يدل على ان هذه الصلوات الخمس مفروضة في كل يوم وليلة

17
00:07:08.550 --> 00:07:32.000
هذا في جانب الاثبات وفي جانب النفي يدل على ان ما سواه هذه الصلوات ليس فرضا لانه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. ولذلك سنستدل به اه يعني الاستدلال به تقريبا يشبه الاستدلال بحديث مسيء صلاته

18
00:07:32.200 --> 00:07:59.650
في قضية اه التمييز بين فرائض الصلاة وغيرها اذا هذا هذه الصلوات فرض عين ثم انتقل رحمه الله الى فرض الكفاية ونحن نعرف من المقدمة التي ذكرنا من المقدمة الاصولية نعرف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية

19
00:08:01.200 --> 00:08:29.200
يقول وهي كفاية لميت دون مي دون ميل اي دون كذب. الميل هو الكذب. وهذا تتميم للبيت يقول هذه الصلاة فكونوا فرض كفاية لبيت اي بمعنى على ميت لان الصلاة تكون على الميت

20
00:08:29.650 --> 00:09:08.850
وميت وميت بمعنى واحد وقيل بينهما فرق فاذا المقصود هنا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة اذا  آآ فرض كفاية ودليل ذلك اشياء من بينها اولا ان هذه الصلاة فرض باجماع المسلمين

21
00:09:09.700 --> 00:09:28.900
بمعنى ان المسلمين مجمعون على انه لا يجوز ان يترك المسلم الميت دون ان يصلى عليه بالشروط التي ستأتي ان شاء الله تعالى هم مجمعون على هذا اذا هذا الاجماع

22
00:09:29.400 --> 00:09:46.950
يدل على ان الصلاة على الجنازة فرض لكنها ليست فرض عين لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله ذاك الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

23
00:09:47.650 --> 00:10:11.650
فاذا ليست واجبة على كل مسلم وانما واجبة على الكفاية ونحن نعرف ان الفرق الدقيق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين يقصد حصوله من المكلف واما فرض الكفاية فيقصد حصوله

24
00:10:12.100 --> 00:10:32.400
بقطع النظر عمن اتى به فاذا المقصود هنا الاجماع الذي ذكرناه ذكرنا الاجماع على انه لا يجوز ترك موتى المسلمين بدون صلاة عليه فاذا المقصود ما هو؟ هو وجود الصلاة على هؤلاء الموتى

25
00:10:33.550 --> 00:10:59.000
بقطع النظر عن كوني الذي صلى فلانا او علانا فاذا هذا يدل على انها فرض كفاية لانها المقصود حصولها وليس المقصود ان تحصل من عين المكلف وعلى كل حال فليس في المسألة كبير وخلاف

26
00:11:00.350 --> 00:11:28.950
لكن صلاة الجنازة لها شروط كما ذكرت انسة لم يشر اليها الناظم من اهمها ان الميت لابد ان يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على الكافر اصليا كان او مرتدا ومن الدليل على ذلك

27
00:11:29.400 --> 00:11:53.250
قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون و ايضا من الشروط الا يكون الميت شهيد معركة

28
00:11:54.900 --> 00:12:18.100
الا يكون شهيد معركة ودليل ذلك ما وقع في غزوة احد فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد

29
00:12:18.750 --> 00:12:48.750
ويقول ايهم اصفر اخذا للقرآن فيقدم اكثره اكثرهما اخذا للقرآن في اللحي وامر بان يدفنوا في دمائهم ولم يذكر غسلا ولم يصلي عليه فاذا شهيد المعركة لا يصلى عليه والمفرق هنا لما نقول المعركة سنقيد بشهيد المعركة لانه ثبت

30
00:12:48.900 --> 00:13:15.750
في السنة تسمية بعض انواع الموتى شهداء كالمرأة تموت في نفاسها وكالمبطون والغريق ونحو هؤلاء لكن هؤلاء الشهداء لا يدخلون في هذا المعنى الذي نذكره انما المقصود هنا شهيد المعركة اي الذي يقتل

31
00:13:15.800 --> 00:13:45.000
في الجهاد في سبيل الله ثم ايضا يشترط عند آآ المالكية وجماعة كثيرة من الفقهاء ان يكون هذا الميت قد استقرت فيه الحياة وذلك يثبت باقل شيء اقل شيء يثبت به هو

32
00:13:45.150 --> 00:14:13.800
ان يستهل صارخا الاستهلاك فحين يولد الصبي لا نعرف ان كان ولد حيا او ميتا الا بالاستهلاك. هذا الاستهلال هو الدليل الفارق بين الحياة والموت وهذا ايضا لعلكم تعرفونه في احكام الفرائض ايضا يأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى

33
00:14:15.450 --> 00:14:43.150
فقد اخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل الصبي سمي عليه طبي عليه وورث فا الاستهلال اذا هو الدليل على حصول الحياة واستقرارها

34
00:14:43.800 --> 00:15:10.300
نعم ثم شرط اخر وهذا عند المالكية ومن وافقهم فلهذا شرط فيه خلاف وهو الحضور بمعنى انه لا يصلى عندنا على الغائب والدليل على ذلك ان خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم

35
00:15:11.000 --> 00:15:32.350
قد ماتوا وهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينقل قط ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احدهم صلاة الغائب ولو حدث مثل هذا مع كثرته

36
00:15:32.550 --> 00:15:57.450
وتوفر الدواعي لنقله لنقل الينا فلما لم ينقل دل على انه لم يحدث لكن انما حدث ذلك مرة واحدة في قضية النجاشي فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:57.750 --> 00:16:21.000
اخبر اصحابه بموت النجاشي في الحبشة وصفه وصلى بهم على النجاشي فهذا الحديث يستدل به من يجوز الصلاة على الغائب ولكن الصحيح ان هذا لا يصح دليلا لانه كما ذكرنا

38
00:16:21.100 --> 00:16:48.650
هذا مخالف المتوافر من فعله صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يصلي على الغائب فاذا العلماء وجهوا قصة الصلاة على النجاشي بان ذلك خاص به لانه كان يعيش بين قوم كافرين

39
00:16:50.150 --> 00:17:10.450
ولم يكن بجانبه من المؤمنين من يصلي عليه ولعظيم غنائه في الاسلام وعدم وجود من يصلي عليه من المؤمنين فان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه اه وان لم يكن حاضرا

40
00:17:11.100 --> 00:17:30.000
فاذا نقول ان قضية الصلاة على النجاشي هي حالة استثنائية والاصل الا يصلى على الغائب هذا مذهب المالكية في المسألة وهو قوي من جهة الدليل اما ذكرت ان انه لا يصلى على الكافر والمبطل اما الفاسق

41
00:17:30.250 --> 00:17:54.400
والمبتدع ونحو هؤلاء ممن لم يصل الى درجة الكفر فهؤلاء يصلى عليه وهذا مبني على القاعدة العامة عندنا في حكم اهل الكبائر وهي قاعدة شرعية معروفة من العقائد نعم ثم هنا مسألة

42
00:17:54.950 --> 00:18:28.250
وهي قول الناظم فروضها التكبير اربعا دعاء ونية سلام سر تبع اذا هنا يذكر الناظم فرائض صلاة الجنازة فذكر من هذه الفرائض اربعا وهي التكبير والدعاء والنية والصلاة فان التكبير فيقول التكبير اربعا

43
00:18:31.500 --> 00:18:54.550
و التكبير في صلاة الجنازة كالركعة في الصلوات الاخرى والدليل على التكبير في صلاة الجنائز اربعا اي اربع مرات حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي

44
00:18:54.900 --> 00:19:29.600
في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات وايضا يستدل في هذا الباب ب حديث اخر عند اه يعني اظنه في في اظنه في الصحيح يعني اظنه في الصحيح

45
00:19:29.900 --> 00:19:49.950
ان اه من حديث ابن عباس انه قال انتهى النبي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وكبر اربعا وكبر اربعا وانعقد الاجماع على التكبيرات الاربعة

46
00:19:50.400 --> 00:20:18.700
فقد كان هنالك خلاف قبل ذلك بحيث نقلت آآ نقل عن بعض الصحابة التكبير اكثر من اربع التكبير طبعا وخمسا وستا ونحو ذلك لكن انعقد الاجماع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اربع

47
00:20:19.400 --> 00:20:55.350
ركعات في صلاة الجنازة واستقر على ذلك الامر هذا التكبير ثم قال الدعاء والدعاء ليس فيه حد اقصى لكن قالوا اقله ان يقوم اللهم اللهم اغفر له ونحو ذلك كأن يقول مثلا اللهم ارحمه اللهم اغفر له ونحو ذلك من الادعية

48
00:20:57.350 --> 00:21:17.950
ووردت بعض الادعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع ان يأتي بها فذات الاكمل لان الدعاء المأثور خير من الادعية التي ما نفعلها من تلقاء انفسنا

49
00:21:18.600 --> 00:21:39.950
فمن الادعية المأثورة ما جاء في حديث عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد

50
00:21:40.050 --> 00:21:55.900
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعظه من النار او اعذه من عذاب النار

51
00:21:57.900 --> 00:22:17.800
وورد ايضا في بعض الاحاديث اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا الله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره

52
00:22:17.800 --> 00:22:40.500
ولا تفتنا بعده. والدعاء الاول اقوى من جهة الاسناد على كل حال فالمقصود الدعاء ولا يشترط دعاء مخصوص وقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

53
00:22:40.750 --> 00:23:01.350
فاذا هذا من المشروع ومن حق المسلم على اخيه المسلم ان اه يدعو له وان يخلص له في الدعاء واذا المالكية عندهم بعد التكبيرة الاولى الدعاء وبعد الثانية ايضا الدعاء وهكذا. الدعاء في التكبيرات كلها

54
00:23:01.400 --> 00:23:23.450
وقالوا لا قراءة في صلاة الجنازة هذا الاصل ولكن هذا الاصل عند المالكية ولكن نقل ابن عبدالبر عن جماعة من كبراء ائمة المدينة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة

55
00:23:24.250 --> 00:23:54.000
انهم كانوا يقرأون الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ثم يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة و يتأكد هذا بي ان الصلاة ان صلاة الجنازة هي صلاة

56
00:23:54.200 --> 00:24:16.000
عند المالكية وعند غيرهم فاذا كان الصلاة فانها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا يدل على ان الاولى والاصوب والارجح

57
00:24:16.100 --> 00:24:38.350
قراءة الفاتحة بالصيغة التي ذكرنا عبادة تكبيرة الاولى لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولان هذا قد ورد عن جماعة من الصحابة وجاء في بعض الروايات اه عند البخاري ان ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما

58
00:24:38.750 --> 00:25:02.150
قال يعني قرأ على الجنازة في فاتحة الكتاب يعني موقوفا عليه رضي الله عنه وذكر انها سنة كما في بعض الروايات بمجموع هذه الادلة يتقوى القول قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى في صلاة الجنازة. ولذلك قال القرافي وهو

59
00:25:02.150 --> 00:25:25.800
ائمتي المالكية ان الاحوط قراءة الفاتحة او قال لان لفظه قال الورع قراءة الفاتحة وهو بمعنى الاحوط قال الورع قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف نعم هذا الدعاء. ثم بعده قال ونية

60
00:25:26.050 --> 00:25:40.700
هذه واضحة ما فيها اشكال. كل العبادات تحتاج الى النية لقول الله عز وجل وما امروا الا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

61
00:25:40.700 --> 00:26:01.950
ثم قال سلام سر التابعة بمعنى السلام الذي يخرج به المصلي من صلاة الجنازة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة

62
00:26:02.050 --> 00:26:34.900
تشمل صلاة الجنازة ايضا ولا دليل على اخراجها وايضا ورد في آآ صفة صلاة الجنازة من فعل انس رضي الله عنه انه كبر ثم وكبر ثلاثا ثم سلم فاستقبل فقيل له انه نسي تكبيرة فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم

63
00:26:36.700 --> 00:26:54.900
وايضا واحاديث اخرى على كل حال لا اشكال في السلف. بقي انهم قالوا السلام يكون سرا. قالوا لكن هذا بالنسبة لي المأموم واما الامام فانه يسمع من يليه فانه يسمع من يليه

64
00:26:57.600 --> 00:27:19.100
نعم زيد وصلوا بحديث عبد الله ابن عمر انه كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وهذا مما اخرجه مالك كن موفق رحمه الله تعالى اذا هذه هي فرائض

65
00:27:20.400 --> 00:27:45.650
صلاة الجنازة ثم بعد ذلك قال وكالصلاة الغسل دفن وكفى من هذه امور اربعة امور ثلاثة تلحق بالصلاة بمعنى انها ايضا من فروض الكفاية. لذلك قال وكالصلاة فهذا تشبيه لافادة الحكم

66
00:27:45.950 --> 00:28:10.100
او الغسل والدفن والكفن تشبه كلها الصلاة في كونها من فروض الكفاية فاول ذلك الغسل او غسل الميت وحكمه كما ذكرنا انه فرض كفاية والدليل على ذلك حديث ام عطية

67
00:28:11.100 --> 00:28:31.600
انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور

68
00:28:31.750 --> 00:28:54.300
فاذا صرفتن فاذنني فهذا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنها والامر للوجوب. فاذا هذا ما ذكرناه عن الصلاة يقال عن الغسل هنا غسل الميت هنا وورد ايضا

69
00:28:54.450 --> 00:29:23.800
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشبر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

70
00:29:25.400 --> 00:29:47.450
وهذا استدل به العلماء من ضمن اشياء اخرى على ان المرء يبعث على ما كان عليه وهذا الرجل مات في حالة الاحرام فيبعث على تلك الحالة ملبيا والعياذ بالله من مات

71
00:29:48.000 --> 00:30:09.600
على صورة فسقه او فجوره او كفر والعياذ بالله فانه يبعث على ذلك. نعوذ بالله من ذلك كله اما آآ غسل الميت الاقل فيه هو افراغ الماء على الجسد كله

72
00:30:10.750 --> 00:30:43.850
يعني المجزئ هو افراغ الماء على الجسد كله مع الدلك ولكن من اراد الصفة الكاملة فان فانه يضع الميت على مكان يجردوا فيه من ثيابه الا انه يستر عورته يعني يترك على عورته ما يغطيها

73
00:30:45.000 --> 00:31:13.200
ثم الافضل ان يكون هذا الذي يتولى غسله من اقرب اقربائه بل نقول الافضل ان تتولى المرأة تغسيل زوجها وان يتولى الرجل تغسيل امرأته لانه على كل حال الافضل ان يتولى ذلك من ليس بينه وبين الميت

74
00:31:13.600 --> 00:31:34.050
عورة ويمكنه ان يطلع على على اوراقه بلا اشكال. هذا الافضل فان لم يوجد فينبغي ان يتحرى شخص من اهل الخير والفضل لانه يطلع على اشياء تكون من هذا الميت

75
00:31:34.300 --> 00:31:53.100
فينبغي ان يستر على اخيه المسلم ولا يهتك له شطرا ولا يخبر الناس بما قد يظهر منه لذلك ينبغي ان يكون من اهل الدين والفضل ولا يكون من هؤلاء المحترفين الذين همهم المال

76
00:31:53.200 --> 00:32:17.250
هذه يعني عبادة من العبادات اذا وكل امرها الى لشخص اجنبي فليكن من اهل الدين والفضل هذا الاصل ثم اذا قلنا يستر عورته و يعني يباشر تغسيل جسده يبدأ بان

77
00:32:17.400 --> 00:32:41.950
يضعف ضغطا يسيرا على بطنه ليخرج ما في بطنه من النجاسة ويغسل مواضع الاذى والافضل ان يلف على يده شيئا فرقة ونحو ذلك لئلا يباشر العورة بيده ثم يكون الغسل كما يكون غسل الجنابة

78
00:32:42.100 --> 00:33:05.400
يعني يوضؤه كوضوء الصلاة و بعد ذلك يصب الماء يعني في يعني يصب الماء عليه والافضل ان يكون بماء وسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يستعاض عن الصابون

79
00:33:06.000 --> 00:33:30.000
يغسله ثلاثا وكما ورد في الحديث الذي ذكرنا ان احتيج الى الزيادة على الثلاث فليزيد والافضل ان يكون ذلك وترا وان كان الشعر كثيفا  الافضل نقضه ليدخل الماء الى اصوله يعني ان كان فيه ضخائر او نحو ذلك تنقض

80
00:33:30.250 --> 00:33:50.750
ليدخل الماء الى اصول الشعر ثم بعد الانتهاء من هذا الغسل يطيب ويوضع له اه الطيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ وجعلنا في الاخرة كافورا. الكافور طيب معروف

81
00:33:52.300 --> 00:34:17.500
اه هذا هو الغسل. هذا هو تفصيل الميت. يعني هذه هي الصفة الكاملة واما الصفة المجزئة صب الماء وافراع الماء على الجسدي آآ كله مع الدلك نعم  اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن تفصيل الميت ثم قال

82
00:34:17.950 --> 00:34:40.950
اه الغسل دفن وكفن اه بدأ بالدفن قبل الكفن لاجل الوزن والاصل في الترتيب عفوا بعد الغسل الكفن ثم الدفن على كل حال الدفن ايضا هو فرض كفاية يقال فيه ما قيل

83
00:34:41.100 --> 00:35:05.550
في الصلاة والغسل والاجماع منعقد على ذلك لا خلاف فيه بين العلماء وقد ذكرنا من الاحاديث الدالة عليه حديث غزوة احد واحاديث اخرى على كل حال ليس في الامر شبه

84
00:35:06.600 --> 00:35:41.100
ثم آآ ذكر العلماء من المالكية ان للدفن بعض المندوبات من بينها اللحد و دليل استحباب اللحد ما جاء في الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه يعني كان بالمدينة

85
00:35:41.750 --> 00:36:05.350
رجلان احدهما يصنع اللحد والاخر يصنع الشق والفرق بينهما ان الشقة هو الذي يكون في وسط القبر. يعني حفرة في وسط القبر. واما اللحد فهي حفرة تجعل في اتجاه القبلة

86
00:36:08.250 --> 00:36:25.000
يعني لما الصحابة لم يعرفوا كيف يفعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يختارون اللحد او الشاة فقالوا الذي جاء من هذين قبل الاخر نعمله فجاء الذي يصنع اللحد

87
00:36:25.050 --> 00:36:43.000
فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا قال المالكية يستحب اللحد من اجل ذلك نحن نقول ان الامرين معا جائزان لا اشكال فيهما لكن قد يقال بان اللحظة اولى

88
00:36:44.250 --> 00:37:15.400
ويستحب ان يوضع الميت على جنبه الايمن في القبر لعموم الادلة الدالة على استحباب التيامن في الامور كلها ويستحب ايضا ان يوضع الميت مستقبلا للقبلة وهذا ايضا يستدل عليه بي

89
00:37:15.950 --> 00:37:39.700
عموما الادلة الدالة على هذا المعنى ويمكن ان يستدل عليه ايضا بحديث عند ابي داوود وفيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام قال

90
00:37:41.000 --> 00:38:11.400
قبلتكم اي البيت الحرام هو قبلتكم احياء وامواتا فهذا يعني ان صح يكون دليلا على استحباب استقبال القبلة للميت نعم ويستحب ايضا ان ان يحسن الذي آآ يعني يصنع هذا القبر

91
00:38:11.450 --> 00:38:40.750
ان يحسن الحفر وان يجعله عميقا بما يكفي يعني المقصود هذه امور معروفة في العرف ومرجعها الى العرف لكن المقصود الا يكون على سطح الارض بحيث يكون عرضة لبعض السباعي مثلا التي قد تمر من ذلك المكان او يكون عرضة الامطار ونحو ذلك

92
00:38:40.750 --> 00:39:08.450
الو فينبغي ان يجعله عميقا بما يكفي لتحصينه من مثل هذه النوائب التي يمكن ان آآ كنوبة ويستحب التسمية ان صح الحديث الذي عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال بسم الله

93
00:39:08.650 --> 00:39:34.900
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفن واما الكفن فهو ايضا فرض كفاية نقول فيه ما قلنا في سابقيه والكفن امر يعني تفشير الموتى امر معلوم من فعل المسلمين

94
00:39:35.100 --> 00:39:55.800
منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا لا اشكال فيه والمجزئ منه هو ما يستر جميع البدن ما يصدر جميع البدن يعني هذا واجب وهنالك قول

95
00:39:56.700 --> 00:40:17.800
قول اخر عند المالكية انهم يفرقون بين الرجل والمرأة فيقولون المرأة يجب ستر جميع بدنها والرجل يجب ستر عورته وان ستر باقيه فليس واجبا وانما هو اه مستحب او سنة

96
00:40:19.900 --> 00:40:41.600
نعم وورد من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ويستحب ان يكون الكفن ابيض

97
00:40:43.250 --> 00:41:03.700
لي حديث عائشة وفيه كما ذكرنا في فان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض وايضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الترمذي وابي داوود

98
00:41:04.850 --> 00:41:28.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا هو الشاهد من الحديث وهو قوله وكفنوا فيها موتاكم ويستحب ان يكون ذلك في ثلاثة اثواب

99
00:41:30.450 --> 00:41:59.600
يستحب التكفير في ثلاثة اثواب للحديث الذي ذكرناه صفتي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ويزيد للرجل قميصا وعمامته يعني فوق الاثواب الثلاثة يزيد قميصا وعمامة ويزاد للانثى للمرأة درع وخمار

100
00:42:00.200 --> 00:42:27.150
فوق الاثواب الثلاثة وعلى ذلك بعض الاحاديث لا نطيل الان بذكرها اه او هي اثارنا وايضا يستحب ان يوضع في الكفن طيب من احسن الطيب الذي يوجد وهو معروف ومما يدل عليه

101
00:42:28.500 --> 00:42:47.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وكان في عرفة قال ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا تدلى يعني قوله فانه يبعث ملبيا. دل على ان العلة

102
00:42:47.650 --> 00:43:07.150
في عدم التحنيق في عدم وضع الطيب هي كونه سيبعث ملبيا اي هي كونه مات محرما والمحرم ممنوع من الطيب فدل هذا على انه لو لم يكن محرما فان فانه يشرع وضع الطيب له

103
00:43:08.000 --> 00:43:33.500
بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدبا فعلة عدم وضع الطيب هي كونه محرما فان لم يكن محرما فانه اه فان هذا الحكم يزول وحينئذ يجوز او يشرع التحنيط وايضا الحديث يدل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحمقوا يدل على ان الصحابة

104
00:43:34.350 --> 00:43:55.500
كان من فعله كان الاصل المتداول عندهم والمعروف عندهم انهم يستعملون الطيب للكفن. لذلك قال ولا تحنطوه. اذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على عدم فعل شيء لا يعرفونه ولا يفعلونه. نعم

105
00:43:56.150 --> 00:44:23.700
طيب فاذا هذا ما يمكن ان نقول عن آآ صلاة الجنازة وما يتعلق بها ثم ذكر بعض السنن فقال وترامب كسوف عيد استسقاصنا بهذه سنن فذكر ان الوتر والكسوف او صلاة الكسوف

106
00:44:23.800 --> 00:44:51.000
ونعيده عن صلاة العيد والاستسقاء قصره لاجل الوجه. اصلها الاستسقاء ذكر ان هذه الاربعة سنن وهي كلها صلوات معروفة ويمكننا ان نجمع الاستدلال على سنيتها وعدم كونها فرائض بدليل واحد ينتظمها

107
00:44:51.350 --> 00:45:17.650
جميعا. وهذا الدليل هو عدم ورودها في حديث الاعرابي الذي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فاذا هذه الصلوات كلها ليست مفروضة بدليل هذا الحديث اول هذه الصلاة بدأ بالوتر لانه اكل السنن. حتى وجد من الفقهاء من قال بوجوبه

108
00:45:19.300 --> 00:45:37.000
فالوتر سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما جاء في حديث الاعرابي الذي ذكرنا لقلنا بوجوب الوتر وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها قط

109
00:45:39.800 --> 00:46:06.050
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا امر بالوتر واما عدد ركعات الوتر فاقله وركعة واحدة اقله ركعة واحدة. ولكن يجوز

110
00:46:06.400 --> 00:46:43.050
بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع وهكذا فيجوز الايثار آآ ما شئت من الركعات هذا على قول من يجعل الوتر هذا كله وهو الثابت في السنة لما ورد في حديث عن ابي ايوب اي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق

111
00:46:43.100 --> 00:47:01.550
على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل فهذا هو الاصطلاح الوارد في السنة ان صح هذا الحديث

112
00:47:02.800 --> 00:47:23.550
لكن بعض العلماء الاخرين يقولون الوتر ركعة واحدة. فما فيها ذلك يعني يكون ركعتين ركعتين مثنى مثنى ويكون داخلا في قيام الليل لكن هنا حين نقول الوتر ثلاث او خمس او نحو ذلك معنى ذلك ان يكون متصلا. معنى ذلك ان يكون متصلا بحيث يكون الوتر

113
00:47:24.100 --> 00:47:46.000
هو ثلاث ركعات متصلة او خمس ركعات متصلة وهكذا  ولكن لعل من اراد ان يخرج من الخلاف فهل الافضل ان يصلي وان كانت الصيغ الاخرى واردة في السنة لكن مع ذلك لان الافضل هو ان يصلي في الليل مثنى مثنى

114
00:47:46.100 --> 00:48:03.250
ثم يوتر بواحدة بهذا تكون متأكدا انك ما خالفت السنة ولا وخرجت من خلاف كل الفقهاء والصور الاخرى بخمس او ثلاثة وكذا واردة في السنة فلا اشكال على من فعلها ايضا والامر ان شاء الله تعالى في هذا واسع

115
00:48:03.800 --> 00:48:19.000
وقد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. انه قال صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

116
00:48:20.650 --> 00:48:46.600
وفي الترغيب في الوتر ان يعني مما ورد مما لا مما يدل على عدم اه فرضيته حديث علي رضي الله عنه انه قال لا الوتر ليس بحكم كصلاتكم المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر

117
00:48:46.800 --> 00:49:06.450
فاوتروا يا اهل القرآن وهذا الحديث آآ عند الامام احمد وغيره و آآ صححه بعض اهل العلم فاذا هذا بالنسبة لي عدد الركعات وبالنسبة للترهيب فيه. واما وقته فلا اشكال فيه

118
00:49:06.500 --> 00:49:33.850
وقته يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد الى الفجر ويمتد الى الفجر آآ ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كل الليل قد اوتر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر

119
00:49:34.200 --> 00:49:51.950
اي صار الغالب على امره في اخر الامر انه يجعل الوتر في السحر. والسحر هو اخر الليل مما يلي الفجر لذلك الوتر كله جائز في كل وقت من الليل ولكن

120
00:49:52.750 --> 00:50:13.650
اذا كان الرجل يخاف الا يقوم من اخر يعني الاصل الافضل ان يكون الوتر في اخر الليل يعني في وقت السحر هذا الافضل ولكن المكلفة اذا خشي ان تغلبه عينه

121
00:50:14.400 --> 00:50:30.850
فلا يقوم الا بعدا في الاندلاج الفجر فالافضل له ان يوتر قبل ذلك. والدليل حديث جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله

122
00:50:31.450 --> 00:50:48.050
ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. والحديث في صحيح مسلم وهذا حديث واضح في هذا المعنى الذي ذكرناه اذا الافضل صلاة الوتر الوتر في اخر الليل

123
00:50:48.350 --> 00:51:09.900
الا لمن خشي ان تغلبه عينه. فحينئذ يصليها في اول الليل. ولو فرضنا انه صلى في اول الليل ثم نام ثم استيقظ قبل ان تجري بمدة زمنية واراد ان يقوم من الليل ما تيسر ان يرفع ركعات ما

124
00:51:10.250 --> 00:51:42.400
فهنا خلاف للعلماء فذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم اظن ايضا عند آآ الشافعية في مشهور مذهبه انه اذا قام بعد ذلك فانه يصلي مثنى مثنى بدون اشكال ثم يصلي بعد ذلك الفجر حين آآ يؤذن للفجر

125
00:51:42.750 --> 00:52:07.400
واستدلوا حديث لا وتران في ليلة معناه الوتر هذا قال اداه من قبل فلا يؤديه مرة اخرى وقد يقال بان هذا القول آآ قوي ولعله هو الارجح وان كان يعني على كل حال المسألة تحتمل الخلاف. لكن هذا قال به الجمهور وقال

126
00:52:08.550 --> 00:52:26.750
وبه جماعة ايضا هو منقول عن جماعة في من الصحابة رضوان الله عليهم والقول الثاني انه يأتي بوتر اخر يعني يأتي بركعة اخرى ليشفع بها الوتر السابق ثم يصلي ما شاء

127
00:52:27.050 --> 00:52:49.950
من الركعات مثنى مثنى ثم يوتر حينئذ ليختم بذلك صلاته. وهذا القول قال به آآ بعض العلماء هو قول عند آآ عند الحنابلة فيما اذكر على كل حال اه ايضا لعله رواية عند الامام الشافعي

128
00:52:50.700 --> 00:53:14.400
هذا القول يعني استدلوا به حديث واجعل اخر صلاتك وترا تدل بحديث واجعل اخر صلاتك وترا. قالوا فاذا آآ يأتي بهذه الطريقة ليكون آآ اخر صلاته وترا ولعل الاصوب والارجح هو القول الاول وان كانت المسألة تحتمل الخلاف بدون شيء

129
00:53:15.150 --> 00:53:36.250
ثم اذا يعني ما دمنا في الوتر وهنا مسألة يذكرها بعض العلماء وهي قضية من اه يعني نام عن الوتر لأن الوتر سنة مؤكدة فمن نام عنه ماذا يفعل؟ في المسألة اقوال

130
00:53:36.550 --> 00:53:59.700
من العلماء من يقول وقت الوتر اذا قرأ الفجر قد فات ولا قضاء عليه مطلقا هذا مذهب الحنفية اذا اذا لم يوتر و طلع الفجر فلا يقبل. والقول الثاني انه اذا طلع الفجر

131
00:54:00.300 --> 00:54:17.450
وقد فات وقت الوتر؟ نعم. ولكن يقضي ما لم يصلي الصبح ما لم يصلي الصبح وهذا مأثور عن جماعة من الصحابة في ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم

132
00:54:17.700 --> 00:54:42.250
وهو قول مالك وهو قول المالكية و ايضا هو قول الشافعية وقول للامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى ولهم وايضا اختاره بعض العلماء من اكابر العلماء كابن عبد البار وكشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره

133
00:54:43.100 --> 00:55:02.200
واستدلوا بادلة. والقول الثالث انه اه اذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر نعم ولكن يقضي في وقت حل النافلة الى الزوال وحين نقول وقت حل النافلة يعني الوقت الذي تحل فيه النافلة

134
00:55:02.250 --> 00:55:30.100
وهو بعد شروق الشمس بمدة يسيرة لمدة يسيرة فحين يعني ترتفع الشمس شيئا ما هذا حينئذ تحل النافلة و يستمر ذلك الى الزوال هذا القول الثاني ولعل القول الثاني هو الارجح والله تعالى اعلم. وهو مذهب المالكية في هذه المشنة

135
00:55:31.800 --> 00:55:52.900
هذا هو الوتر وما يمكن ان نقوله عنه وان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل ليوم غد نذكر ما بقي من السنن وهي صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

136
00:55:53.000 --> 00:55:55.250
والحمد لله رب العالمين