﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله وكلام مضللة ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:27.050 --> 00:00:50.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:51.550 --> 00:01:14.450
نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين والدرس هذه الليلة هو السادس عشر من هذه السلسلة

4
00:01:15.150 --> 00:01:44.300
وفيه نواصل شرح الحصن الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لاقسام الصلوات وانواعها وكنا قد شرحنا البارحة قول النووي فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميل قروضها التكبير اربعا دعاء

5
00:01:45.550 --> 00:02:13.550
ونية سلام سر تبعة وكالصلاة الغسل دهن وكفن وتر كسوف عيد استسقاصنا كنا قد شرحنا الى وتر وبقي الكسوف والعيد والاستسقاء وقال الناظم بعد ذلك فجر رهيبة وتقضى للزواج والفرض يقطع ابدا وبالتواز

6
00:02:14.200 --> 00:02:49.000
نجيب نسل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهري من السنن المؤكدة ثمة صلاة الكسوف ومعنى الكسوف ان يذهب نور الشمس اما ان يذهب نور الشمس كله او بعضه

7
00:02:50.700 --> 00:03:18.050
ويدخل في هذا المعنى ايضا كسوف القمر وقد يستعمل لفظ الكسوف لهما معا ولفظ الخسوف لهما معا والغالب في الاستعمال ان يجعل الكسوف بالشمس والخسوف للقمر  و الكسوف اية من ايات الله سبحانه وتعالى

8
00:03:18.400 --> 00:03:42.600
وقد كان لاهل الجاهلية في ذلك اعتقادات ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ان الشمس والقمر لا ينكشفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رأيتموهما فقوموا فصلوا

9
00:03:43.900 --> 00:04:08.150
فهذا يدل على مشروعية الكسوة مشروعية صلاة الكسوف للشمس وللقمر ويدل على ان ذلك لا يكون بسبب موت احد من الناس كما ظنه بعض الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا ان الكسوف بسبب موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:08.450 --> 00:04:32.250
وانما هما ايتان من ايات الله عز وجل ولا يشكل الامر بهما على قولنا انهم انهما من القبيل السنن المؤكدة فقد ذكرنا مرارا في درس البارحة ان حديث الاعرابي يستدل به على

11
00:04:32.750 --> 00:04:55.800
ان ما سوى الفرائض الخمس ليس واجبا ولذلك نجعل الامر في مثل هذا الحديث مصروفا عن الوجوب الى السنية المؤكدة بحديث الاعرابي الذي ذكرنا من قبل  واما صفة صلاة الكسوف

12
00:04:57.050 --> 00:05:31.550
فهي ركعتان ولكن في كل ركعة ركوعان وسجودان وهذه الهيئة مخالفة للهيئة المستقرة والمعروفة في الصلوات الاخرى ودليل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت

13
00:05:32.200 --> 00:05:52.400
خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول

14
00:05:52.950 --> 00:06:09.550
ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. اذا هاتان هذان ركوعان في الركعة الواحدة قالت ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى

15
00:06:10.100 --> 00:06:29.900
ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسسان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا

16
00:06:30.050 --> 00:06:47.450
وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يجني عبده او تجني امته يا امة محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا

17
00:06:49.100 --> 00:07:12.450
وايضا وردت احاديث اخرى فيها هذا المعنى فاذا لا اشكال فيه. لا اشكال في هذه الصفة ثم كيف تكون القراءة في هذه الصلاة اي صلاة الكسوف في الحقيقة عند المالكية

18
00:07:13.750 --> 00:07:39.900
صلاة الكسوف يقرأ فيها سرا ودليلهم على ذلك ان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان خسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:41.300 --> 00:08:09.700
فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة نحوا من قراءة سورة البقرة قالوا فهذا يدل على ان صلاته كانت سرية قالوا لانه لو كانت جهرية  لا ذكر ابن عباس

20
00:08:09.750 --> 00:08:24.350
رضي الله عنهما ما قرأ به غير ما احتاجه ان يقول نحو من قراءة كذا وانما كان يقول قرأ كذا مثلا قرأ سورة البقرة او قرأ سورة كذا وكذا قال فهذا يدل على انه

21
00:08:25.350 --> 00:08:45.650
ما كان يقرأ يقرأ جهرا وانما سرا وان كان في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا في الامر وورد في حديث اخر من حديث سمرة انه قال انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف

22
00:08:46.200 --> 00:09:11.850
لا نسمع له صوتا نعم ولكن هذا الحديث عند الامام الترمذي عند الامام الترمذي. والحق ان الجمع بين الاحاديث يقتضي آآ محاولة يعني لابد من الجمع بين الاحاديث لما؟ لان آآ هذه

23
00:09:12.350 --> 00:09:25.850
الصلاة كانت مرة واحدة يعني انكساف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلابد من الجمع يعني ما يمكن ان نقول بتعدد

24
00:09:26.050 --> 00:09:48.200
اه الاحوال في هذه الصلوات ولذلك الازهر والله تعالى اعلم ان الصلاة كان جهرية لثبوت ذلك في بعض الاحاديث واما هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما فليس صريحا في الامر

25
00:09:48.850 --> 00:10:10.200
فليس صريحا في الامر ومع ذلك فليست هذه المسألة من المسائل القطعية بل الخلاف فيها محتمل. محتمل و ايضا مما يمكن ان نذكره في صلاة الكسوف هو الكلام عن وقتها

26
00:10:11.450 --> 00:10:38.750
فعند المالكية اختلفوا في وقت هذه الصلاة فقال بعضهم  في وقت الضحى من حل النافلة الى الزواج. ونحن قد شرحنا البارحة معنى وقت حل النافلة وسبب ذلك ان في بعض الروايات حديث عائشة

27
00:10:39.450 --> 00:10:58.900
الذي ذكرنا من قبل انه في الحديث في هذه الرواية ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا فخففت الشمس فرجع ضحا فرجع ضحى قالوا فاذا هذا وقت هذه الصلاة. وقال اخرون من المالكية

28
00:10:59.950 --> 00:11:24.200
وقتها من حل النافلة الى ما بعد العصر اي الى الوقت الذي تحرم فيه النافلة والقول الثالث وهو الاصح انها تصلى في كل وقت متى وجد الكسوف والدليل على ذلك

29
00:11:24.750 --> 00:11:45.400
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه انفا فاذا رأيتموها تفزع الى الصلاة فهذا يدل على ان وقت هذه الصلاة هو الوقت الذي يحدث فيه هذا الكسوف

30
00:11:45.750 --> 00:12:04.800
هذا قوي في بابه هذا ما يمكن ان نقول عن صلاة الكسوف وفي العادة لا نطيل في هذه الامور وانما نشير اشارات لان هذا المتن لا يناسب التطويل والبحث الكثير

31
00:12:05.700 --> 00:12:33.400
ثم صلاة العيد وصلاة العيد ايضا سنة مؤكدة قالوا في حق من تجب عليه الجمعة وسيأتينا ان شاء الله تعالى ما تجب عليه الجمعة وهو الذكر البالغ الحر العاقل اه غير المسافر يعني المقيم

32
00:12:34.450 --> 00:13:00.200
فهذا هو الذي تجب عليه الجمعة. قالوا من وجبت عليه الجمعة فان صلاة العيد سنة مؤكدة في حقه واما من سواه فانها مندوبة في حقه يعني كالنساء والاطفال وغيرهم هؤلاء يندبوا اخراجهم الى صلاة العيد لكن لا

33
00:13:00.650 --> 00:13:21.150
تكون في حقهم سنة مؤكدة والدليل على مشروعية صلاة العيد ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقد ذهب جماعة من اهل التفسير الى ان المقصود صلاة العيد

34
00:13:21.800 --> 00:13:43.250
و النحر المقصود به الذبح ذبح الاضحية يوم العيد و ايضا مما يدل على مشروعيتها وعلى كونها سنة مؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب على ذلك وقد وردت بذلك

35
00:13:43.300 --> 00:14:11.400
احاديث كثيرة في السنة واما وقت صلاة العيد فهذا لا اشكال فيه. وهو من حل النافلة في يوم العيد الى وقت الزوال وقد نقل الاجماع على هذا الامر وورد مم

36
00:14:12.350 --> 00:14:33.100
آآ بعض الاحاديث في حديث آآ عن آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فانكر اسقاء الامام وقال انا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح

37
00:14:33.400 --> 00:15:03.950
اي تسبيح الضحى واما صفة صلاة العيد فهي ركعتان جهريتان لا اشكال في هذا و يكون فيهما شيء زائد على الركعات في الصلوات العادية الاخرى وهو التكبير وفي الركعة الاولى يكبر الامام

38
00:15:04.550 --> 00:15:27.300
ستا بعد تكبيرة الاحرام وفي الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة القيام ويفعل ذلك قبل ان يشرع في القراءة ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال

39
00:15:27.800 --> 00:15:49.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفقه شرع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما نعم وكما قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التكبير و

40
00:15:50.350 --> 00:16:19.200
لا يكون لصلاة العيد اذان مخصوص ولا اقامة وهذا وارد في الاحاديث كحديث ابن عباس انه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وقصده بذلك في آآ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا لا اشكال فيه

41
00:16:19.800 --> 00:16:42.400
لا اذان ولا اقامة ثم مما ينبغي التنبيه عليه لتهاون بعض الناس فيه او كثير من الناس فيه ان المستحب في صلاة العيد ان تكون في المصلى ولا تكون في المسجد الا لعذر

42
00:16:42.650 --> 00:17:04.850
من مطر ونحوه فقد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى ودليل

43
00:17:06.600 --> 00:17:24.350
آآ الصلاة في المسجد للعذر حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاذا هذا الاصل الاصل ان يخرج الناس

44
00:17:24.600 --> 00:17:49.450
الى المصلى والاصل في القائمين على هذه الامور الدينية ان يوفروا هذه المصليات في المدن وان ييسر للناس اجتماعهم لها ما كما يكون في بعض المدن في بعض بلاد الاسلام

45
00:17:49.500 --> 00:18:12.400
من انه حتى من اراد ان يخرج للمصلى لا يجد ذلك فيضطر الى الصلاة في المسجد واما القراءة في وصلاة العيد وقد ورد في السنة ان يقرأ بسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى

46
00:18:13.900 --> 00:18:38.400
وبالغاشية في الركعة الثانية ثبت هذا في صحيح مسلم من اه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك ان هذا واجب لازم ولكن انما هو مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

47
00:18:38.900 --> 00:19:00.650
والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعد الصلاة يستحب الاتيان بخطبة العيد وهذه الخطبة ثبتت في السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:00.800 --> 00:19:19.700
وبالفعل الخلفاء الراشدين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله وارضاه رضي الله تعالى عنهم فهي سنة لا اشكال فيها وهي خطبتان على ما ذهب اليه جماهير العلماء واستقر عليه عملهم

49
00:19:20.350 --> 00:19:42.050
بحيث آآ لا يكون في ذلك ادنى اشكال فيستحب اذا للمأمومين ان يستمعوا لهذه الخطبة و ليس ذلك واجبا كما ذكرت وانما هو مستحب فمن شاء ان ينصرف بعد الصلاة

50
00:19:42.100 --> 00:20:04.300
فلا حرج عليه ولا ينبغي ان يتنفل المكلف بشيء قبل صلاة العيد هذا قد يقع فيه بعض الناس من الاخطاء التي تقع في بعض الناس انه قبل صلاة العيد يتلفت هذا ليس مشروعا

51
00:20:04.550 --> 00:20:30.150
ولم تثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرع كما ذكرت انفا ان يخرج المسلمون النساء والاطفال لحضور صلاة العيد لان هذا من مجامع المسلمين الكبرى التي ينبغي المحافظة عليها ولذلك ذكرنا او نبهنا الى اهمية

52
00:20:30.200 --> 00:20:51.200
اداء هذه الصلاة في المصلى لانها اذا اديت في المسجد لا يتأتى ذلك الاجتماع الكبير والحشد العظيم الذي تلين فيه القلوب وتفرح بعزة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وكثرتهم واجتماعهم على الخير

53
00:20:51.250 --> 00:21:11.500
هذه الامور لا تتوفر في المساجد الصغيرة خاصة في مساجد الاحياء وانما هذا يكون واضحا في المصليات الكبرى. التي يجتمع لها الناس في صعيد واحد من المدينة كلها ويشرع كما ذكرنا اخراج كل من امكنه الخروج

54
00:21:12.100 --> 00:21:36.550
ففي حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين. فحتى المرأة الحائض تخرج للمصلى ولكنها تعتزل الصلاة حين

55
00:21:36.600 --> 00:22:08.500
يصلي الناس و العواتق وذوات الخدور هذا مبالغة في اخراج كل من يمكنه الخروج حتى ذوات الخدور وهن النساء اللواتي يحتجبن في بيوتهن ولا يخرجن من بيوتهن حتى آآ هؤلاء النسوة يشرع اخراجهن للمشاركة في صلاة العيد فلا شك ان ذلك يكون بالضوابط الشرعية هذا لا

56
00:22:08.550 --> 00:22:32.500
نحتاج ان ننبه عليه ثم الاستسقاء صلاة الاستسقاء ايضا من السنن المؤكدة واجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى انها سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون حين يقحف الناس

57
00:22:32.800 --> 00:22:56.650
ويقل المطر ويحتاجون الى غيث من الله سبحانه وتعالى فيخرجون للاستسقاء وفي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب

58
00:22:57.850 --> 00:23:12.050
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا

59
00:23:12.300 --> 00:23:32.450
الحديث وهذا يدل على انه يشرع الدعاء بالاستسقاء مطلقا. هذا الحديث ليس في خصوص صلاة الاستسقاء ولكن يدل على انه متى قل المطر فإنه يشرع الدعاء ل اه بالاستسقاء يعني طلبوا

60
00:23:32.550 --> 00:23:56.550
السقي من الله سبحانه وتعالى واما صلاة الاستسقاء التي نحن الان بصدد ذكرها فهذه تكون ايضا عند الحاجة اليها ووقتها على ما ذكر العلماء ايضا تكون في اه وقت من حل من وقت حل النافلة الى

61
00:23:56.850 --> 00:24:23.550
الزوال كصلاة العيدين كما ذكرنا انفا و ايضا اه كيفيتها انها ركعتان يصليهما الامام جهرا ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي

62
00:24:23.950 --> 00:24:46.200
قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة جار فيهما بالقراءة ومن المستحبات في صلاة الاستسقاء ان يخرج المسلمون اليها

63
00:24:46.300 --> 00:25:15.400
في خشوع وتذلل لان هذه حالة لان هذه الحالة لا تناسب التكبر ولا تناسبوا الا مقام الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى لان هذا مقام الاضطراب. الناس ما يخرجون للاستسقاء الا حين تصيبه بالضرورة

64
00:25:17.050 --> 00:25:39.200
فينبغي ان يظهروا من التذلل لله سبحانه وتعالى ما يكون ادعى للاستجابة وايضا من المشروع ان يخرج لها الرجال وان يخرج لها ايضا النساء والاطفال بالضوابط الشرعية النساء اذا خرجن

65
00:25:39.250 --> 00:25:58.600
ما يخرجن الا بطابط الشرعي من حجاب سابغ ساتر ونحو ذلك من الامور التي ينبغي مراعاتها ولا دليل على منع النساء او الاطفال من الخروج الى صلاة الاستسقاء. فالاصل ان

66
00:25:58.850 --> 00:26:31.200
انه يجوز ان يخرجوا ايضا و ايضا من المندوبات في صلاة الاستسقاء خطبة يخطبها الامام بعد الصلاة ودليل ذلك  ما ورد في حديث ابي هريرة انا اقال رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي

67
00:26:31.350 --> 00:26:48.500
وصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة. ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة. رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر. والايسر على الايمن هذا الحديث

68
00:26:48.900 --> 00:27:21.200
باسناده كلام لكنه اذا صح يدل على مشروعية الخطبة  من المندوبات قلب الرداء ومعنى ذلك انه يجعل يحول رداءه بان يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا لثبوت ذلك في السنة ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين

69
00:27:21.300 --> 00:27:47.100
وقالب رداءه وقلب رداءه والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا يفعل ذلك تساؤلا بانقلاب الحال من حال القحط الى حال الغيث ويشرع ان يدعو الامام ويدعو المأمومون ويؤمن على دعائه

70
00:27:47.900 --> 00:28:08.300
وان يبالغوا في الدعاء حتى ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورافعا يديه يعني رفع يديه في الدعاء

71
00:28:09.600 --> 00:28:36.100
حتى رؤيا بياض افقيه حتى رؤيا بياض ابطين. وهذا يعني اه مبالغة في الدعاء لله سبحانه وتعالى ويشرع ايضا اخلاص النية وترك المعاصي  اه الاقبال على الله عز وجل بانواع الطاعات من صدقات ونحو ذلك

72
00:28:36.150 --> 00:29:00.750
هذا كله مما يساعد على اه البلوغ الى المقصود واما ان يخرج الناس لاداء الصلاة وهم يرتكبون المنكرات قبل الخروج وحين الخروج وبعد الرجوع من الصلاة يقعون في المعاصي ولا يغيرون شيئا من المنكرات المتفشية في البلاد

73
00:29:01.000 --> 00:29:25.350
وفي انفسهم وفي دورهم وكيف يستجاب لهم هذا ما يكون وحتى ان كان فانما يكون استدراجا والعياذ بالله تعالى فاذا هذه السنن التي ذكرها المصنف ثم قال فجر رغيبة وتقضى للزوال

74
00:29:25.850 --> 00:29:49.950
اي الفجر رهيبة وسميت اه رهيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها اي اكثر من ذكري فضلها ترهيبا للناس في فعلها. والمقصود بذلك سنة الفجر والمالكية يسمونها رغيبة الفجر

75
00:29:50.200 --> 00:30:10.550
وهي ركعتان قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر رغب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

76
00:30:10.700 --> 00:30:30.900
هذا ترغيب عظيم جدا في هاتين الركعتين وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ففي حديث عائشة ايضا رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل

77
00:30:31.150 --> 00:31:01.700
اشد معاهدة منه على ركعتي الفجر ووقتها كما ذكرت من طلوع الفجر الى صلاة الصبح هذا وقتها   ثبت في حديث عبد الله ابن عمر ان حفصة ام المؤمنين اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن

78
00:31:02.300 --> 00:31:25.350
من الاذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة فان هذا وقتها وقوله في الحديث ركعتين خفيفتين هذا هو الاصل في هاتين الركعتين لا ينبغي التطويل فيهما

79
00:31:26.950 --> 00:31:51.250
بل ذهب المالكية في مشهور مذهبهم الى انه يقتصر في هاتين الركعتين على الفاتحة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف

80
00:31:52.000 --> 00:32:17.050
حتى نقول هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا يعني تخفيفه لدرجة انهم يشكون هل قرأ الفاتحة ام لم يقرأها ولا شك ان هذا التخفيف انما هو بالمقارنة مع ما اقترب من عادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة

81
00:32:18.350 --> 00:32:39.750
والفاتحة هذه لا اشكال في وجوب قراءتها في كل صلاة للاحاديث التي ذكرناها مرارا فاذا هذا التخفيف اخذ منه بعض العلماء انه يقتصر على الفاتحة وذهب جماعة من العلماء الاخرين

82
00:32:40.650 --> 00:32:57.550
الى انه يندب له ان يقرأ بعد الفاتحة بسورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وبسورة قل هو الله احد في الركعة الثانية وذلك بما ثبت في صحيح مسلم

83
00:32:58.350 --> 00:33:11.950
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فهذا حديث واضح وصريح

84
00:33:12.350 --> 00:33:40.250
في قراءة هاتين الشرفين في رغبتي الفجر واما الحديث الذي استدل به الاولون فليس صريحا في ذلك فان عدم القراءة بعد الفاتحة انما اخذوه من احتمال فالحديث فيه اه حتى نقولها القراءة فيهما بام القرآن او لا

85
00:33:40.350 --> 00:34:02.050
هذا ليس صريحا في انه لم يقرأ بعد الفاتحة وانما غاية امره ان يكون الراجح منه اي الظاهر انه فلم يقرأ واما الحديث الاخر حديث ابي هريرة وهو نص صريح في المسألة

86
00:34:04.200 --> 00:34:29.450
وايضا يشرع في رهيبة الفاجر عدم الجهر فيهما عدم الجهر فيهما. يعني مشروع الاسراف ودليل ذلك حديث عائشة الذي سبق وفيه فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا؟ فانه لو

87
00:34:29.850 --> 00:34:47.500
كان يجهر لعرفوا انه قرأ بام القرآن وقرأ بسورة او لم يقرأ بسورة الى غير ذلك وشركهم في ذلك دليل على انه لم يكن يجهر وايضا المشروع ان تكون كغيرها من النوافل في البيوت لا في المسجد

88
00:34:48.550 --> 00:35:04.500
اصلا هذا هو الاصل في النوافل كلها الا ما خصه الدليل الاصل في النوافل ان تكون في البيوت لا في المسجد الا ما خصه الدليل وورد في خصوص رغيبة الفجر ما يدل على انها تكون في البيت لا في المسجد

89
00:35:05.550 --> 00:35:23.550
فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه لما اخبر عن صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صلى ركعتين ركعتين ثم اوتر

90
00:35:23.850 --> 00:35:45.350
ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم قامص خرج فصلى الصبح فاذا صلى الركعتين في حجرته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام فخرج فصلى الصبح مع الجماعة

91
00:35:46.700 --> 00:36:10.300
ومن فاتته رغيبة الفجر بمعنى ضاق عليه الوقت فوجد الناس يصلون اقاموا صلاة الصبح وبدأوا الصلاة فانه يصلي معهم الصبح ولكن متى يقضي رغيبة الفجر ذهب بعض العلماء الى انه يقضيها

92
00:36:12.200 --> 00:36:36.800
يعني المسألة مبنية على الخلاف في قضية صلاة ذوات الاسباب لان جماعة من العلماء يقولون ان الصلوات التي لها اسباب يجوز اداؤها في وقت الكراهة ومن المعلوم ان من اوقات الكراهة

93
00:36:37.350 --> 00:37:02.800
ما بعد ان يصلي الصبح الى طلوع الشمس بقليل يعني مقدار رمح حتى تطلع قليلا. وتحل النافلة حينئذ فهذا الوقت وقت كراهة فاذا المالكية ومن معهم ممن يقولون لا يصلى في اوقات الكراهة نافلة مطلقا

94
00:37:03.050 --> 00:37:20.300
سواء اكانت من ذوات الاسباب ام لا؟ يقولون اذا بناء على هذا الاصل فان من فاتته رغيبة الفجر لا يصليها الا عند حل النافلة يعني من وقت حل النافلة الى

95
00:37:20.650 --> 00:37:44.150
وقت الزوال واما الاخرون الذين يجيزون صلاة ذوات الاسباب في وقت الكراهة يقولون وغيبة الفجر هذه نافذة لها سبب فتحية المسجد مثلا فيقولون لا بأس بأدائها في وقت الكراهة وعليه يقولون لا بأس بأن تؤدى بعد صلاة الصبح ولكن لا شك ان الأحوط

96
00:37:44.150 --> 00:38:05.800
قبل لمن لم يخشى ان ينشغل عنها بعمل ونحوه الافضل في حقه ان يتركها الى وقت حل النافلة خروجا من الخلاف في هذا الامر لكن ان فعل يعني في وقت الكراهة لا بأس لان الذي يميل اليه القلب

97
00:38:05.850 --> 00:38:31.150
هو جواز اداء صلاة النافلة ذات السبب في وقت الكراهة. وان كان هذا مخالفا اه مذهب المالكي في المسألة لكنه قول قوي من جهة النظر وبعد ان ذكر قضاءها لذلك هنا هذا شرح لقول الناظم آآ فجر رهيبة وتقضى للزوال. اي

98
00:38:31.150 --> 00:38:53.050
يبقى وقت قضائها الى زوال الشمس على اه ما ذكرنا من التفصيل ولما ذكر القضاء هنا استطرد فذكر قضاء الفرض فقال والفرد يقضى ابدا وبالتوالي الخلاف اللي رغيبة الفجر التي

99
00:38:53.350 --> 00:39:15.000
يتوقف وقت قضائها عند الزواج؟ الفرض لا يقضى في كل وقت ابدا ولا يسقط ابدا تمن ترك فرضا من الفرائض سهوا مثلا او نسيانا او نحو ذلك فانه يشرع له ان يقضيه

100
00:39:15.500 --> 00:39:39.700
متى ذكره في كل وقت ليلا او نهارا ويقضي تلك الصلاة على نحو ما فاتته فمثلا اذا كانت الصلاة فاتته اه التي فاتته سرية يقضيها كذلك اذا كان جهرية يقضيها كذلك

101
00:39:41.200 --> 00:40:01.300
اذا كانت حضارية او سفرية بان هنالك خلاف بين صلاة الحضر وصلاة السفر ايضا يقضيها كذلك وهكذا قالوا الا في حالة المرض. فمن مثلا فاتته الصلاة وقت مرضه فانه بعد ان يشفى

102
00:40:02.650 --> 00:40:25.750
يقضيها باركانها كاملة يقضيها قائما. ما يقضيها جالسا او مضطجعا لانه يقول انا اقضي صلاة في وقت وجبت علي في وقت كنت فيه مريضا مضطجعا لا بل يؤديها كاملة بخلاف العكس يعني اه

103
00:40:25.950 --> 00:40:37.300
او لا يعني هذا يشبه العكس ايضا. يعني اذا فاتته في وقت الصحة ويريد ان يقضيها في وقت المرض فهو يقضيها حسب قدرته. يعني ما يمكن ان نكلفه وان يقضيها

104
00:40:37.500 --> 00:40:58.450
اه قائما وهو لا يستطيع القيام. فالمقصود هذه امور اه لا بأس بالاشارة اليها لانه قد تعظم الحاجة اليها. والمالكية يقولون ومعهم جمهور العلماء يقولون ان هذا ايضا يسري على حالتي من ترك الصلاة عمدا

105
00:40:58.850 --> 00:41:18.550
من ترك الصلاة عمدا. يقولون ايضا يجب عليه القضاء كما يجب القضاء على من ترك الصلاة سهوا او نسيانا وهذه مسألة خلافية والكلام فيها يطول جدا والذي يميل القلب اليه

106
00:41:19.000 --> 00:41:44.500
ان الصلاة اذا تركت عمدا فانها لا تقضى ولا سبيل الى قضائها وليس ذلك تخفيفا بل هو تشديد لانك اذا قلت للشخص تقضي تلك الصلاة التي تركتها عمدا قد يخطر بباله انه اذا قضاها فقد خرج من الاثم

107
00:41:44.950 --> 00:42:01.950
تركها عمدا بخلاف ما لو قلت له انك ان تركتها عمدا فلا سبيل لك الى ان تقضيها ابدا. وقد بؤت باسمها مطلقا هذا تشهيد وليس تخفيفا كما قد يظنه بعض الناس

108
00:42:02.000 --> 00:42:20.900
ومع ذلك فهذا ليس هو الدليل في المسألة انما اشرت اليه عرضا اما الادلة على المسألة من الجانبين والترجيح فهذا يرجع فيه الى كتب العلماء وقد بسط القول فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه

109
00:42:22.050 --> 00:42:53.900
وبالتوال اي يأتي بالصلوات التي يقضيها من الفرائض بالترتيب بمعنى اذا فاتته مثلا الظهر والعصر فانه الى ان وصل المغرب فانه يأتي بالظهر والعصر بهذا الترتيب ودليل ذلك حديث اه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

110
00:42:54.300 --> 00:43:09.500
جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها

111
00:43:09.800 --> 00:43:31.000
فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب اي لابد من هذا الترتيب يصلي العصر التي فاتت ثم يصلي بعد ذلك المغرب التي هو الان في وقتها

112
00:43:32.550 --> 00:44:02.350
ثم قال ندب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر يشير هنا الى النوافل المندوبة فذكر اولا النوافل المطلقة قال ندب نفل مطلقا

113
00:44:03.950 --> 00:44:36.550
اي بلا سبب متى تيسر لك ولم يكن الوقت وقت كراهة فقم فصلي وهذه الصلوات النافلة هي من افضل ما يكمل به العبد ما نقص من صلواته المفروضة وهي من افضل ما يتقرب به العبد الى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي ان يحرص الانسان على هذه النوافل

114
00:44:36.600 --> 00:45:07.350
لانها كالسياج الذي يوضع ليحمي به الفرائض حتى اذا جاء الشيطان  اراد ان ينقص من ايمان العبد ومن اعماله الصالحة بعد مجاهدة واخذ وردة فانه انما ينال من هذه النوافل. ولا يستطيع ان يصل الى الفرائض

115
00:45:07.700 --> 00:45:27.000
اما الذي لا سياج له ليست له هذه النوافل التي تحمي الفرائض. فاذا جاءه الشيطان فانه قد يتطرح الخلل الى الفرائض ذاتها والعياذ بالله تعالى الانسان يحمي نفسه بمثل هذه النوافذ

116
00:45:27.300 --> 00:45:49.600
كما انه يحمي نفسه في باب الترك بترك اشياء غير المحرمات. هناك دائرة الشرك بعدها دائرة المحرمات يعني كبائر مثلا بعدها دائرة الصغائر. بعدها دائرة المكروهات بعدها كثير من الحلال يتركه العبد مخافة

117
00:45:49.600 --> 00:46:08.050
متى الوقوع في الحرام يعني من باب الورع وترك المشتبهات لذلك تجد الشخص ان كان من هذا النوع اذا جاءه الشيطان ليزين له عصيان الله سبحانه وتعالى فانه يقع الخلل في باب المشتبهات

118
00:46:08.050 --> 00:46:30.750
او المكروهاتي او الصغائر ولا يصل الى الكبائر والشرك والعياذ بالله تعالى فاذا يتقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى بهذه النوافل وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب

119
00:46:31.600 --> 00:46:52.650
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها ورجله التي يمشي بها وان سألني

120
00:46:52.650 --> 00:47:08.600
ولئن استعاذ بي لاعيذنه وفي الحديث الاخر لما جاء ذلك الرجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال اعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر شيخ الاسلام في قاعدة

121
00:47:08.600 --> 00:47:35.500
من جليلة له في في مجلد العاشر من مجموع فتاوى ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة ثم بعده الذكر ثم الدعاء. يعني اذا فرضنا ان الامور الاخرى مستوية. فافضل ما يتقرب به العبد هو

122
00:47:35.800 --> 00:48:05.700
الصلاة ثم القراءة اه قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء ولكن قد تعريض اشياء تجعل المكلف يصبح في حقه مثلا الدعاء مقدما على الصلاة او القراءة مقدمة على الصلاة ونحو ذلك يعني قد تعرض اشياء في اه المكان او في الزمان او في نفس حالة الشخص او نحو ذلك ولكن اذا لم

123
00:48:05.700 --> 00:48:18.300
هذه الامور فالاصل ان الصلاة مقدمة على القراءة وان القراءة مقدمة على الذكر. وان الذكر مقدم على الدعاء. ومن اراد تفصيل ذلك يرجع الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه نسيج

124
00:48:19.450 --> 00:48:45.850
قال انجب نفل مطلقا واكدت اي من ضمن هذه النوافل هنالك نوافل شهدت وجعل لها اسم خاص عند الفقهاء اولها تحية اي تحية المسجد فاذا دخل المكلف الى المسجد شرع له ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس

125
00:48:47.050 --> 00:49:11.300
لحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  هذه التحية ايضا يدخلها ماذا خلى ما ذكرناه انفا من الخلاف في قضية ذوات الاسباب

126
00:49:11.350 --> 00:49:37.700
فعند المالكية اذا دخلت المسجد في وقت الكراهة فلا تؤدي تحية المسجد. قالوا لان النهي مقدم على الامر وعند من يقول بانه لا بأس باداء هذه آآ الصلوات يعني ذوات الاسباب في وقت القراءة يقولون لا بأس بذلك. والمسألة كما ذكرنا مبنية على وجود

127
00:49:38.200 --> 00:50:13.700
اه تعارض بين امر ونهي  الشارع نهى عن الصلاة في هذه الاوقات مطلقا في المسجد وفي غيره مطلقا هذا الاطلاق الاول ومن جهة اخرى امر الشارع بتحية المسجد مطلقا في وقت الكراهة وفي غيره

128
00:50:13.800 --> 00:50:38.850
اذا انت ترى انك اذا اخذت باحد الحديثين فانك تعممه و آآ تجعله هو الارجح من جهتي التعميم انه اما ان ترجح جانب تحية المسجد فتقول تحية المسجد هذه مشروعة مطلقا

129
00:50:39.800 --> 00:50:58.100
في المسجد في وقت الكراهة وفي غيره فاذا هي الحديث خاص من جهة المكان الذي هو المسجد. ولكن عام من جهة الزمان وبالعكس الحديث الاخر الذي فيه النهي عن النوافل في وقت الكراهة

130
00:50:58.800 --> 00:51:16.150
خاص من جهة الزمان ولكنه عام من جهة المكان. اذا تعارض الحديثان مع كون احدهما اعم من الاخر من وجه واخف منه من وجه اخر المالكي يقولون نقدم حديث النهي مطلقا

131
00:51:16.650 --> 00:51:32.900
وشيوخ الاسلام يرجح كما ذكرت لكم مذهب اظنه مذهب الشافعية من انه يتصلى بذات الاسباب يقول لان هذا التعارض هو بين حديثين احدهما اعم من وجه واخص من وجه فحين يتعارضان

132
00:51:33.350 --> 00:51:55.200
نرجح بشيء خارجي نرجح بشيء خارجي فنقول مثلا ان هذا النهي انما هو اه سبب معين النهي عن ذوات عن آآ يعني اداء الصلاة في وقت الكراهة له سبب. وهو مشابهة المشركين

133
00:51:55.550 --> 00:52:14.700
ما نهي عنه لعلته جاز للمصلحة الراجحة. هذه قاعدة شيخ الاسلام في هذا الباب وهي التي يطبقها القلب يميل الى تطبيقها في هذا الباب والله تعالى اعلم تفصيل ذلك يمكن ان ترجعوا اليه في كلام شيخ الاسلام

134
00:52:14.750 --> 00:52:39.100
في مواضع مما كتبه في هذا الباب ثم صلاة الضحى طلقت صلاة الضحى من حل النافلة الى وقت الزوال واقل ذلك ركعتان و بعض العلماء يقول اكثره ثمان ركعات ل

135
00:52:39.200 --> 00:53:01.100
ثبوت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفتح فيما يسمى صلاة الفتح يعني في آآ ادائه آآ الصلاة وقت الضحى حين فتح مكة وقال اخرون من العلماء لا حد لاكثر

136
00:53:01.250 --> 00:53:21.400
صلاة الضحى بل يصلي ركعتين او اربعا او ستا او اكثر او عشرا او اثنا عشر او اكثر وعلى كل حال فصلاة الضحى ورد في الترغيب فيها احاديث منها حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

137
00:53:21.900 --> 00:53:46.800
يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

138
00:53:48.500 --> 00:54:13.600
ثم قال تراويح تلف التراويح هي قيام الليل الذي يكون في رمضان جماعة وتكون بعد صلاة العشاء في رمضان الى اذاني الفجر سواء يعني ليس لذلك حد لا في العدد

139
00:54:14.700 --> 00:54:38.350
ولا في الوقت المقصود ان تكون بعد صلاة العشاء وقبل الفجر. ليس لذلك عدد محدود والمالكية يقولون ان الافضل اداؤها في البيت الا ان يؤدي الى تعطيلها من المساجد سبب ذلك

140
00:54:38.550 --> 00:55:02.350
ان القاعدة عندهم انها كالنوافل والنوافل الاصل فيها ان تؤدى في البيت لكن لعل الاصح ان يحرص المسلم على ادائها في المسجد مع الجماعة لثبوت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله

141
00:55:02.900 --> 00:55:20.950
وان لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر ان تعرض على امته ثم لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على ابي بن كعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:55:22.100 --> 00:55:41.500
لا تصلى باي حد باي عدد لا اشكال في ذلك خلافا لمن ينكر الزيادة على عدد معين فان جماهير العلماء قديما وحديثا على ان انه لاحظ لعدد الركعات في آآ صلاة التراويح

143
00:55:43.300 --> 00:55:59.750
فهذا اذا ما يمكن ان نقوله عن صلاة التراويح والكلام في هذا يقول لكن ما نستطيع ان نفصل اكثر من هذا ثم قال وقبل وتر قبل وتر يقصد بذلك ما يسمى عندنا الشفع

144
00:56:01.200 --> 00:56:20.700
يعني ركعتان فاكثر يصليهما قبل الوتر. فعند المالكية قلنا ان الوتر ركعة واحدة وقبله يسمون ذلك الشفع ويكون ركعتين او اربعا او اكثر من ذلك. فهذا نوع من قيام الليل في الحقيقة

145
00:56:21.650 --> 00:56:39.500
اه لان كل ما يصلى في الليل من النوافل بعد العشاء وقبل الفجر هذا يسمى قياما يدخل فيه باب قيام الليل الا انه يسمى الا انه يسمى تراويح اذا كانا في رمضان

146
00:56:40.000 --> 00:56:57.750
فاذا هذا الذي يقصد بقوله وقبل وتر اي الشفع وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة

147
00:56:59.050 --> 00:57:20.500
فهذا سمي قياما او سمي شفعا لا اشكال فيه ثم قال مثل ظهر عصر اي قبل الظهر وقبل العصر. وبعد مغرب وبعد ظهر يشير بذلك الى السنن الرواتب ما يسمى بالسنن الرواتب او النوافل

148
00:57:20.600 --> 00:57:42.450
المرتبة على الفرائض فذكر النافلة قبل الظهر وبعدها وذكر قبل العصر وذكر بعد المغرب ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:57:42.550 --> 00:58:09.850
عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح مفهوم هذا الحديث يجمع الاستدلال على كل ما ذكر. فقد ذكر فيه الركعتين قبل الظهر وبعدها

150
00:58:10.050 --> 00:58:32.600
وذكر فيه عن ركعتين بعد المغرب وزاد شيئا لم يذكره الناظم وهو ركعتان بعد العشاء واما قبل العصر فثبت بذلك ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ

151
00:58:32.750 --> 00:58:58.600
صلى قبل العصر اربعا صلى قبل العصر اربعة وعلى كل الاحاديث في هذا الباب كثيرة ومن اراد ان يأتي بالاكمل فليصلي قبل الظهر اربعا يعني وان كان في بعض الاحاديث ركعتين لكن ورد في احاديث اخرى اربعة. فاذا من اراد الاكمل يصلي اربعا قبل الظهر

152
00:58:59.000 --> 00:59:20.300
ويصلي ركعتين بعد الظهر ويصلي قبل العصر ايضا اربعا ويصلي بعد المغرب ركعتين ويصلي بعد العشاء ركعتين. هذا من اراد الاكمل ومن اراد اقل من ذلك فيكتفي بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر

153
00:59:20.650 --> 00:59:44.250
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لان بعض العلماء قد يقول ان اه يعني هناك اختلاف وتضارب في الروايات ولكن هذا يحمل على ان في بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا قد يرى منه بعض الصحابة عددا معينا وفي بعض الاحيان قد يزيد او قد ينقص

154
00:59:44.250 --> 01:00:05.500
لكن المقصود هو ثبوت السنة بهذا كله. فمن فعل شيئا منه فقد احسن واصاب السنة ان شاء الله تبارك وتعالى فاذا انتهينا بذلك من هذا الفصل المتعلق باقسام الصلوات وفي درسنا المقبل ان شاء الله تعالى ليوم الاثنين

155
01:00:05.650 --> 01:00:20.150
نبدأ وفصل خاصا بسجود السهو اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم