﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:26.850 --> 00:00:52.050
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:52.550 --> 00:01:13.500
وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم هو الدرس الثامن عشر من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ابواب السهو

4
00:01:14.350 --> 00:01:43.650
وما تعلق بها وقد ذكرنا من قبل شرح مبطلات الصلاة والابيات التي ذكر فيها سجود السهو ونحن اليوم في مسألة مرتبطة بما سبق وهي في استدراك الركن يعني يدخل هذا في

5
00:01:44.000 --> 00:02:11.700
ما قد يسميه بعض الناس تركيع الصلاة يقول واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والصول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليقين

6
00:02:12.350 --> 00:02:38.250
وليسجدوا البعدي لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص بصوت سورة والقبل تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع يذكر الناظم هنا حكم من ذكر

7
00:02:38.850 --> 00:03:00.900
شيئا من صلاته في الصلاة نفسها وذلك بعد ان ذكر في الابيات السابقة حكم من ذكر شيئا من الصلاة بعد ان فرغ منها او بعد ان دخل في صلاة اخرى

8
00:03:03.600 --> 00:03:40.700
فاخبر هنا ان الركن يستدرك لكن بشروط سيأتي بيانها والناظم اطلق وقال واستدرك الركن ولم يقيد ولكن الحق ان المقصود بالركن هنا ليس كل ركن بل في الامر تفصيل فهنا يدخل

9
00:03:41.650 --> 00:04:15.500
تدخل صور سورة من سها عن النية او عن تكبيرة الاحرام والصورة الثانية من سهى عن قراءة الفاتحة والصورة الثالثة منشاء عن الركوع او الرفع منه او السجود والصورة الرابعة

10
00:04:16.250 --> 00:04:45.450
من سهى عن السلام فاذا هذه صور مختلفة كلام الناظم انما يتنزل على صورة من سها عن الركوع او الرفع منه او السجود. ونحو ذلك لكن لابد من الاشارة الى الصور الاخرى المتبقية

11
00:04:46.350 --> 00:05:09.350
فاما من سهى عن النية او عن تكبيرة الاحرام فهذا اذا تذكر لا يمكنه ان يستمر في الصلاة فان صلاته باطلة ولا سبيل له الى اصلاحها بل لابد من ان يقطعها

12
00:05:09.650 --> 00:05:28.500
ويستأنفها من جديد لان النية لا سبيل الى استدراكها من عذبت عنه النية او لم يأت بالنية فان صلاته باطلة وكذلك من لم يأتي بتكبيرة الاحرام فهذا لم يدخل في الصلاة اصلا

13
00:05:28.950 --> 00:05:46.350
ولا لم تنعقد صلاته اصلا اذا هذه الحالة الاولى. فاذا هذا لا سبيل الى استدراكه مع كونه يدخل في ظاهر اللفظ في قوله واستدرك الركن لان الركن كما ذكرنا مرارا مرادف للفرد

14
00:05:47.450 --> 00:06:07.500
والنية وتكبيرة الاحرام كلاهما من الفرائض التي ذكرناها من قبل نعم تكبيرة الاحرام والقيام ونية بها ترام والى اخره اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية من سهى عن قراءة الفاتحة

15
00:06:08.950 --> 00:06:31.550
وهذه فيها تفصيل الذي سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة مثلا او في ركعتين يعني لن آآ سهى عنها في بعض ركعات الصلاة لا في كلها فهذا اذا تذكر قبل ان يركع

16
00:06:31.950 --> 00:07:00.500
هذا لا اشكال فيه فانه يأتي بالفاتحة ولا شيء عليه اما اذا تذكر بعد الركوع فهذا فيه خلاف ولكن لعل الاصح من مذهب المالكية انه يستمر في صلاته ويسجد للسهو

17
00:07:01.250 --> 00:07:27.600
سجدتين قبل السلام وذلك لي ما جاء في بعض الاثار ان عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الاولى شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة وسورة

18
00:07:29.200 --> 00:08:00.600
فلما سلم سجد سجدتي السهو هذا يمكن ان يستدل به على ما ذكرناه وانما لم نقل ببطلان صلاته مراعاة بدليل من يقول ان قراءة الفاتحة انما تجب في ركعة واحدة من الصلاة على الاقل

19
00:08:01.100 --> 00:08:17.800
لا في جميع الركعات وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال هؤلاء ان الذي اتى بفاتحة الكتاب في ركعة واحدة على الاقل

20
00:08:18.050 --> 00:08:47.300
لا يدخل في هذا الحديث ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  اذا هم يقولون ان صلاته لا تبطل. ولكن مع ذلك ونظرا لقوة دليل من يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الركعات كلها فانهم يقولون

21
00:08:47.850 --> 00:09:13.800
يعيد الصلاة من باب الاحتياط يعيد الصلاة من باب الاحتياط وكما ذكرت من قبل فهذه مسألة خلافية عند العلماء عند علماء المالكية وفي الرواية في ان مالك رحمه الله تعالى قد روي عن مالك رحمه الله ان السهو عن الفاتحة

22
00:09:14.200 --> 00:09:32.900
ينجبر بالسجود وروي عنه ان من نسي الفاتحة من ركعة فتبطل ركعته وعليه ان يأتي بركعة بدلها ويسجد سجودا بعديا وهذه الرواية رواية ابن القاسم فالمسألة كما ترون خلافية والاحوط

23
00:09:33.200 --> 00:09:59.050
ان يأتي بالإعادة يعني بأن يعتبر ان الفاتحة واجبة في كل ركعة مراعاة لدليلي من قال بذلك هذا بالنسبة للفاتحة الصورة الثالثة المتعلقة بالركوع والرفع منه والسجود هذي نتركها نؤجلها الى ان نشرح

24
00:09:59.600 --> 00:10:28.800
كلام الناظم لانه متعلق بها بقيت سورة من سهى عن السلام هذا من سهى ولم يسلم من صلاته اذا تذكر بالقرب فانه يتشهد ويسلم ولا شيء عليه  واما اذا لم يتذكر

25
00:10:30.600 --> 00:10:55.200
الا بعد مضي آآ وقت طويل وهنا تفصيل في الحقيقة. حين قلت انه يعني يتشهد ويسلم ولا شيء عليه قالوا هذا اذا كان ما يزال جالسا في محله قال والا اذا يعني انحرف عن القبلة او كذا فانه يكبر

26
00:10:55.400 --> 00:11:22.250
ويتشهد ويسلم ويسجد سجودا بعديا من اجل الزيادة اما اذا تذكر بعد مضي وقت طويل فقالوا يجب عليه ان يعيد الصلاة الفاصل بين القرب وغيره هو ما ذكر في البيت السابق بفصل مسجد

27
00:11:23.350 --> 00:11:39.900
او طول الزمن نعم لذلك اذا لم يتذكر الا بعد مضي مدة طويلة او بعد الخروج من المكان الذي صلى فيه وهذا هو قوله بفصل مسجده فهذا يجب عليه ان يعيد الصلاة

28
00:11:40.050 --> 00:12:06.100
نرجع اذا الى الذي يسهو عن الركوع او الرفع منه او السجود تاء يقول واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم فهو يخبر هنا

29
00:12:06.950 --> 00:12:40.700
ان من نسي ركنا وتذكره بالقرب وهو في الصلاة فانه يستدركه ان يأتي به لكن اذا حال بينه وبين استدراك هذا الركن ركوع في الركعة التالية بحيث انعقدت هذه الركعة التالية

30
00:12:41.400 --> 00:13:04.550
التي تلي الركعة التي ترك منها ذلك الركن فانه حينئذ يلغي تلك الركعة التي سها فيها ويبني على وغيرها من الركعات هذا معنى قوله فان حال ركوع فالغي ذات السهو

31
00:13:05.100 --> 00:13:25.500
والبناء يطوع ففعل من سلم هذه سنشرحها ان شاء الله تعالى سنشرحها ان شاء الله تعالى اذا  ان من سهى عن ركوع المثلة. يعني بهذه الامثلة سيتضح لنا المعنى من سها عن الركوع مثلا

32
00:13:27.700 --> 00:13:53.200
وتذكره قبل ان ينحني للركوع من الركعة التالية ماذا يفعل هذا يستدرك كيف يستدرك يأتي بالركوع وكيف يأتي بالركوع يرجع قائما ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع قالوا لكي يقع الركوع بعد قراءة

33
00:13:54.950 --> 00:14:23.150
مفهوم ثم بعد ذلك يستمر في صلاته على ترتيبها ويسجد سجدتين بعد السلام لاجل الزيادة التي زادها لانه جاء بركوع اه بذلك الركوع الذي نسيه. نعم لانه حين جاء بذلك الركوع فانه زاد زيادة. فهذه الزيادة يسجد لها

34
00:14:23.700 --> 00:14:49.800
اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يتذكر الركوع الذي نسيه الا بعد الانحناء من ركوع الركعة التالية قالوا حينئذ قد انعقدت هذه الركعة ولم يعد هنالك مجال لاستدراك الركوع الذي فاته

35
00:14:50.400 --> 00:15:16.200
فاذا ماذا يفعل؟ يلغي الركعة التي حصل فيها السهو. لانه لا سبيل الى استدراك الركوع. فاذا ضاع الركوع والركوع ركن فاذا ضاعت الركعة كلها وبطلت وحينئذ حين الغيت تلك الركعة التي حصل فيها السوء فان الركعة التي هو فيها

36
00:15:17.600 --> 00:15:46.400
تصبح حالة محل تلك الركعة الباطلة هذا معنى البناء مفهوم؟ ويترتب عليه سجود سيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل فيه مفهوم سيأتينا التفصيل الاصل ان يكون السجود بعديا لكن قد يكون قبليا تغليبا لجانب النقص على ما سيأتي ان شاء الله تعالى

37
00:15:47.250 --> 00:16:12.500
ويشبه هذا الذي ذكرنا عن الركوع ما يقال ايضا عن الرفع من الركوع والسجود فمثلا شخص ركع في الركعة الاولى وسهى عن الرفع من الركوع ما معنى سهى عن الرفع من الركوع

38
00:16:12.600 --> 00:16:36.800
معنى ذلك انه مر مباشرة الى الركن الذي يليه وهو السجود وتذكر قبل ان يرفع من ركوع الركعة الثانية فحينئذ عليه ان يأتي بهذا الرفع من الركوع الذي نقص كيف يأتي به

39
00:16:36.900 --> 00:17:00.250
يرجع الى الركوع يرجع الى الركوع ليأتي بالرفع من الركوع الذي فاته لانه لا يمكن ان يعني الرفع من الركوع لا يكون الا مرتبطا بركوع فإذا لكي يأتي بالرفع من الركوع لابد له من الركوع. فإذا يرجع الى الركوع

40
00:17:00.400 --> 00:17:21.450
ويأتي بالرفع من الركوع ثم يستمر في صلاته هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تذكر هذا الرفع من الركوع الذي فاته بعد ان رفع من ركوع الركعة الثانية فانه يلغي الركعة الاولى التي حصل فيها السهو

41
00:17:21.900 --> 00:17:46.400
وتصبح الركعة الثانية عنده هي الركعة الاولى. ويلزمه سجود يلزمه سجود سيأتينا ان شاء الله تعالى بيان كونه قبليا او بعديا تلاحظون انه لا فرق بين صورتي السهو عن الركوع وسورة السهو عن الرفع من الركوع الا في مسألة واحدة

42
00:17:47.500 --> 00:18:13.250
يذكرها المالكية وهي انهم في السهو من الركوع يجعلون الضابط هو الانحناء للركعة لركوع الركعة التالية بينما يجعلون الضابط في السهي عن الرفع من الركوع الرفع من ركوع الركعة التالية

43
00:18:14.300 --> 00:18:38.200
اذا من سها عن ركوع فتذكره قبل الانحناء بركوع الركعة التالية هذا يستدركه الى اخره ومن سهى عن الرفع من الركوع لا قبل الانحناء ولكن قبل ان يرفع من ركوع الركعة التالية فانه يستدركه الى اخره

44
00:18:38.350 --> 00:19:08.950
والسجود كالرفع من الركوع بادارة اخرى يمكن ان نلخص هذا بان نقول هذا الفرض الذي سهى عنه ان كان ركوعا ف الفاصل هو الانحناء لركوع الركعة التالية. فمن تذكره قبل هذا الانحناء استدركه. ومن تذكره بعد الانحناء

45
00:19:08.950 --> 00:19:40.350
الركعتان و الفاصل في الاركان غير الركوع كالرفع من الركوع او السجود مثلا الفاصل هو الرفع من ركوع الركعة التالية فمن تذكر قبل ذلك فانه يستدرك الركن ومن تذكر بعد الرفع من الركوع فانه يلغي الركعة ويبني

46
00:19:41.250 --> 00:20:06.400
نمثل للسهو عن السجود. من باب التوضيح فقط مثلا من نسي السجود من الركعة الاولى فقام للركعة الثانية ولم يسجد قام للركعة الثانية وتذكر انه لم يسجد قبل ان يرفع من ركوع الثانية

47
00:20:06.450 --> 00:20:28.100
قالوا عليه ان يرجع ويسجد ذلك السجود الذي نسيه ثم يقوم ويبتدئ القراءة للركعة الثانية ويستمر في صلاته ويسجد اه سجودا بعديا لاجل الزيادة مفهوم اما اذا تذكر السجود الذي نسيه

48
00:20:29.550 --> 00:20:57.150
بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فانه يلغي الركعة الاولى يلغي الركعة الاولى ويمضي في الركعة الثانية ويجعل هذه الركعة الثانية هي الركعة الاولى له يعني تصبح بدلا عن الركعة الاولى. اذا هذه امثلة يمكن بها ان نشرح كلام الناظم وهو قوله

49
00:20:57.150 --> 00:21:26.500
شهود واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع اييتي بالبناء ابني حين تلغي تلك الركعة فانك تبني على غيرها ليه هذا كله في سورة من تذكر في غير الركعة الاخيرة

50
00:21:28.600 --> 00:21:50.450
اما من تذكر في الركعة الاخيرة ما الفرق بين الركعة الاخيرة والركعة غير الاخيرة؟ الفرق ان الركعة الاخيرة ليس بعدها ركوع يحال عليه ويجعل فاصلا. هذا الفرق فاذا من تذكر

51
00:21:51.500 --> 00:22:23.800
في الركعة الأخيرة فإنه يستدرك المنسية ويتم صلاته مثلا من نسي سجدة وبدأ في التشهد ثم تذكر هذه السجدة فانه يفعلها وحدها ثم يتشاهد مرة ثانية ويسلم مفهوم هذا مثال على من فعل ذلك

52
00:22:24.550 --> 00:22:52.250
في آآ الركعة الاخيرة كفعل من سلم ايوة من سلم ولم يتذكر ما نسيه الا بعد السلام فان تلك الركعة التي نسي منها الركن تبطل باكملها ويصبح كمن سها عن ركعة كاملة

53
00:22:53.200 --> 00:23:16.650
اذا نرجع فنشرح كلام الناظم. عندنا صور الصورة الاولى شخص سهاء عن ركن والركن الان نحن نقصد به مثلا الركوع او السجود الى اخره لا يخلو اما ان يتذكره اثناء الصلاة

54
00:23:17.200 --> 00:23:36.200
واما ان يتذكره بعد ان يسلم من الصلاة فاذا تذكره بعد ان يسلم من الصلاة فهذا نقول ان تلك الركعة التي سهى فيها عن ذلك الركن قد بطلت وعليه قام

55
00:23:36.350 --> 00:23:56.000
بان يصبح كمن سها عن ركعة كاملة لا كمن سهاه عن قرض فقط ومن تذكر اثناء الصلاة قبل السلام فان كان هذا التذكر في الركعة الاخيرة فانه يستدرك المنسية ويتم صلاته

56
00:23:56.950 --> 00:24:30.800
ومن تذكر قبل الركعة الاخيرة فهذا يستدركه ما لم يفت محله وفوات المحل يكون بالركوع من الركعة التالية  على تفصيله بين ان يكون هذا الفاصل الانحناء للركوع او ان يكون الرفع منه على التفصيل الذي ذكرنا انفا

57
00:24:31.800 --> 00:24:50.450
جيد. يعني هذا ملخص هذه القضية. بقي لنا لاننا احلنا فقلنا من تذكر بعد السلام تبطل الركعة ويأتي بها اي تبطل الركعة ويصبح كما انتهى عن ركعة فاذا هذا الذي

58
00:24:51.300 --> 00:25:13.450
سها عن ركعة كيف يفعل فهذا عليه ان يأتي بتلك الركعة لا اشكال في هذا الامر يأتي بهذه الركعة لكن قالوا هذا اذا لم يكن الفاصل الزمني طويلا والا اذا كان الفاصل الزمني طويلا تبطل الصلاة. لكن اذا كانت المدة الزمنية

59
00:25:14.000 --> 00:25:38.400
اه ليست طويلة فانه يحرص ها؟ يحرم بمعنى ينوي ويكبر هذا معنى الاحرام ان ينوي ويكبر تكبيرة الاحرام وناويا ماذا ينوي؟ ينوي اذا هو الاتهام بالركعة التي فاتته ويكبر ثم يأتي بالركعة التي فاتته. هذا معنى قوله كفعل من سلم

60
00:25:39.000 --> 00:26:02.400
لكن يحرم للباقي اذا طال الزمان بطلت الصلاة. اذا لم يطل الزمان فانه يأتي بتلك الركعة التي بطلت عليه ولكن يحرم لها على الصحيح انه لا بد من ان يحرم لها بان يأتي بنية وتكبير من جديد. وفي هذه المسألة خلاف يعني في اشتراط

61
00:26:02.400 --> 00:26:28.000
الاحرام من جديد خلاف اذا الان شرحنا قوله واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات الشهو والبناية بقيت لنا مسألة متألقة قلنا هل السجود يكون قبليا او بعديا؟ هنالك تفصيل. هذا التفصيل

62
00:26:28.300 --> 00:26:58.550
فيذكره الناظم في الابيات التي تلي بعد ان يذكر قضية الشك في الركن فيقول من شك في ركن بنى على اليقين وليسجدوا البعدية لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة والقبل

63
00:26:59.150 --> 00:27:20.450
تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع قضية الشك يقول من شك في ركن بنى على اليقين للعلماء في ذلك قولان منهم من يقول من شت في الركن

64
00:27:20.550 --> 00:27:42.800
تحرى ومنهم من يقول من شك في الركن بنى على اليقين ولا يكفيه التحري والدليل الحديس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فليلقي الشك

65
00:27:44.150 --> 00:28:08.100
وليبني على اليقين فاذا استيقظت تماما سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وان كانت كانت الركعة نافلة والسجدتان. وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان

66
00:28:08.100 --> 00:28:29.600
ترهينا للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الذي شك يبني على اليقين وصوره كثيرة. مثلا شك هل صلى ركعة واحدة او ركعتين يبني على واحدة لانها هي المتيقنة

67
00:28:30.950 --> 00:28:52.300
و يأتي بالمشكوك فيها وهي الثانية. يعني شك هل واحدة او اثنتين؟ يقول اذا اعتبر انني صليت ركعة واحدة فقط واتي بالركعة الثانية ثم يكمل صلاته على ذلك ويسجد بعد السلام لاجل

68
00:28:53.000 --> 00:29:09.200
احتمال الزيادة لاجل احتمال الزيادة كما جاء في الحديث وترغيما للشيطان ايضا من شك هل صلى اثنتين او ثلاثا يبني على اثنتين من شك ان صلى ثلاثا او اربعا يبني على ثلاث

69
00:29:09.800 --> 00:29:29.400
وهكذا في غير الركعات مثلا هل شك هل ركع او لم يركع يعمل على انه لم يركع لان هذا هو المتيقن هذا هو الاصل ونفس الشيء في السجود هل سجد او لم يسجد؟ يبني على انه لم يسجد

70
00:29:30.100 --> 00:29:49.850
قال شك هل سجد سجدة واحدة او سجدتين يبني على انه سجد سجدة واحدة وهكذا ويبني ويسجد في ذلك كله على اه سجودا بعديا نعم و هنالك خلاف في غلبة الظن

71
00:29:51.200 --> 00:30:12.150
بعض العلماء يلحقه بالشك وبعض العلماء يلحقه باليقين والاظهر والله تعالى اعلم الحاقه باليقين وان ما ذكرنا من البناء انما يكون في حالة الشك. ومعنى الشك تساوي الطرفين بغير ترجيح بينهما

72
00:30:13.600 --> 00:30:38.350
نعم اذا يقول من شك في ركن بناه على اليقين. اذا هذا البيت يذكر فيه حالة الشك في الركن في البيتين السابقين يذكر حالة تيقني السهو عن اه عن اه ركن

73
00:30:38.400 --> 00:31:01.950
اذا ذكر الذي تحقق من نسيان الركن ثم ذكر بعده حالة من شك في نسيانه ركنا او تركه ركنا فزاد العلماء في هذا الباب ان ما ذكر من البناء ينبغي ان يقيد

74
00:31:02.250 --> 00:31:28.000
بغير الموسوس والموسوس قالوا في تعريفه او في الضابط الذي به يعرف ان كان موسوسا او لا قالوا من يطرأ عليه الشك في كل صلاة او يقرأ عليه الشك في اليوم الواحد مرة او مرتين. قالوا هذا هو الموسوس

75
00:31:28.250 --> 00:31:49.000
فان كان كذلك فهذا لا يبني وانما يطرح الشك مطلقا ويجعل شكه كالعدم بمعنى مثلا هذا الموسوس اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا لا نقول يبني على السلف وانما نقول يبني على الاربع

76
00:31:49.850 --> 00:32:18.650
ويسجد بعد السلام وهذا لاجل طرح الشك لان الشك عند هذا الشخص صار مرضا وصار شيئا ثالثا للأصول زيد الان قلنا بانه يسجد بعد السلام لانه قال من شك في ركن بنى على اليقين وليسجدوا. يقول الشراح يسجدوا اشارة الى هذا الذي شك

77
00:32:19.100 --> 00:32:45.350
والى الذي سبقه وهو الذي تحقق من اه اه النقص من نقص من تركه ركنا و استدركه مفهوم؟ اذا هؤلاء يسجدون بعد السلام في المسألة السابقة وفي هذه المسألة ولكن

78
00:32:46.350 --> 00:33:23.100
هنا حالة استثنائية خاصة ينبغي استثناؤها من هذا الاصل وذلك اذا اجتمعت الزيادة والنقصان لانه قد يحصل ذلك مثاله شخص نسي مثلا ركنا من الركعة الاولى ولم يتذكر ذلك في وقت الاستدراك

79
00:33:24.500 --> 00:33:48.500
تذكرها في الركعة الثالثة حين رفع رأسه مثلا من الركعة الثالثة. اذا الان لا يمكنه ان يستدرك ماذا يقع يلغي الركعة الاولى جيد بما انه الغى الركعة الاولى فان الركعة الثانية تصبح هي الاولى عنده

80
00:33:49.150 --> 00:34:11.000
والركعة الثالثة هي الثانية عنده مفهوم؟ اذا كم بقي له؟ بقي له ركعتان بعد الانتهاء من الركعة الثالثة التي صارت سانية عليه ان يجلس ويأتي بالتشهد الاوساط الجلسة الوسطى ثم يقوم الى الركعة

81
00:34:11.450 --> 00:34:41.200
الثالثة عنده والرابعة بقيت له ركعتان ويأتي بهاتين الركعتين بالفاتحة فقط مفهوم ثم يتم صلاته بهذه الطريقة. الان اين الاشكال الاشكال انه عنده زيادته عنده زيادة لانه يعني في الحقيقة صلى خمس ركعات

82
00:34:42.500 --> 00:35:07.800
ولكن الركعة الاولى باطلة وعنده نقص لما؟ لان الركعة الثالثة التي صارت فانية قرأ فيها بالفاتحة فقط ولم يقرأ بالسورة لانه لم يكن يعلم ان هذه الثانية عنده كان يظنها الثالثة والثالثة تقرأ بلا سورة

83
00:35:07.850 --> 00:35:28.750
فقرأ بلا سورة ثم لما رفع من الركوع تبين له ان هذه ينبغي ان تكون الركعة الثانية لا الثالثة. اذا اجتمع النقش الزيادة والقاعدة عند المالكية انه في حالة اجتماع النقص والزيادة يغلبون جانب النقص قالوا فيسجدوا

84
00:35:29.450 --> 00:35:52.950
سجودا قبليا هذا معنى قوله وليسجدوا البعدية هذا الاصل لكن يستثني ماذا؟ قد يبين اي قد يظهر لان اي لاجل اللام لا تعليلية قد يظهر لاجل لان بنوا ان بنوا هذه ان مع الفعل

85
00:35:53.550 --> 00:36:20.800
اه يعني ان تشبك مع الفعل اه يتحصل منها اه مصدر قد يظهر لاجل بنائهم في فعلهم والقول قد يظهر بسبب كونهم بنوا في الافعال والاقوال الصورة او المثال الذي ذكرناه

86
00:36:21.100 --> 00:36:43.900
قد يظهر ماذا يظهر؟ يظهر نقص اذا نقص هو فاعل يبيه. قد يظهر نقص كيف هو هذا النقص؟ بصوت صورة بأنه فاتت صورة لم يقرأ السورة وحصل له النقص بذلك. فاذا ماذا يفعل؟ يقول سل قبلي

87
00:36:44.100 --> 00:37:12.900
اي ففي هذه الحالة لا يسجد البعدية كما هو الاصل وانما يسجد القبلية لاجل اجتماع النقص والزيادة ولان القاعدة عند اجتماعهما تغليب جانب النقص هذا شرح كلامي فهو يعني فيه تعقيد في العبارة في التقديم والتأخير ونحو ذلك لكن بهذا المثال اذا استحضرت مع هذا البيت

88
00:37:13.200 --> 00:37:32.600
المثال الذي ذكرناه فانه يصبح من اسهل ما يكون ويزيدنا شيئا اخر وهذه فائدة ابن عاشر انه يعني لا يضيع الابيات. يملأ الابيات ملئا فلا يترك فيها شيئا يملؤها بالاحكام والالفاظ التي تحمل

89
00:37:32.600 --> 00:37:56.100
احكاما شرعية. يقول تذاكر الوسطى الكاف هنا تشبيه لافادة الحكم يعني يقول في القبل تذاكر الوسطى. اي يسجد سجودا قبليا. ومثاله في ذلك ايضا من الذين يلزمهم السجود القبلي من

90
00:37:56.300 --> 00:38:27.800
الذي يذكر الوسطى لكن بتفصيل هنا تفصيل يقول تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع الان الذي تذكر نسيان اه يعني تذكر الجلسة الوسطى يعني ماذا فعل هذا؟ هذا شخص

91
00:38:28.250 --> 00:38:47.950
صلى الركعة الاولى والركعة الثانية لكنه في الركعة الثانية قام مباشرة الى ماذا الى الركعة الثالثة دون ان يجلس الجلسة الوسطى؟ الجلسة الوسطى نحن عندنا سنة كما ذكرنا انفا هنا حالتان

92
00:38:48.600 --> 00:39:10.450
الحالة الاولى اذا كان قد رفع يديه وركبتيه من الارض بمعنى استقل قائما والحالة الثانية لم يفعل ذلك تذكر قبل ان يرفع يديه وركبتيه قبل ان يستقل قائم ففي الحالة الاولى

93
00:39:11.500 --> 00:39:31.700
واحالة تذكره بعد ان رفع يديه وركبتيه على الارض. هذا لا ينبغي ان يرجع يعني في هذه الحالة اذا كان اماما مثلا يسبح به الناس لا يرجع لما؟ لانه لا يرجع من فرض الى سنة. القيام فرض

94
00:39:32.250 --> 00:39:55.000
والجلسة الوسطى سنة لا يرجع من فرض الى سنة. وايضا لبعض الاثار والاحاديث كا الحديث حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس

95
00:39:55.250 --> 00:40:17.900
واذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو هذي اللفظة استوى قائما هي التي فسرها المالكية رفع الايدي والركب. جيد. اذا قلنا هذا الذي  لا يرجع اذا يستمر في صلاته

96
00:40:18.900 --> 00:40:40.750
ويتمادى على قيامه ويسجد قبل السلام لما يشيد قبل السلام بانه نقص الجلسة الوسطى اذا هذه هي الصورة. ولو فرضنا انه اذا الذي ينبغي ان يفعله ان لا يرجع. لو فرضنا

97
00:40:41.100 --> 00:40:57.850
انه رجع الى الجلوس. في هذه الحالة التي فيها رفع يديه وركبته واستوى قائما ومع ذلك رجع. يعني خالف ما ينبغي ان يفعله خالف ما امر به هم في هذه الحالة قالوا يسجد بعد السلام

98
00:40:58.850 --> 00:41:23.050
لم؟ لاجل الزيادة لانه زاد شيئا زاد حركة في الصلاة اذا لو اذا فعل المأمور به وهو عدم الرجوع فانه يسجد اه سجودا اه قبليا واذا رجع مع انهم لا ينبغي ان يرجع في هذه الحالة

99
00:41:23.300 --> 00:41:39.900
قالوا يسجد سجناء اليوم ولكن فيه خلاف في الحقيقة فيه خلاف لكن مشهور مذهب المالكي انه يسجد سجودا بعديا زيد الان لو انه الصورة الثانية لو انه تذكر الجلسة الوسطى

100
00:41:40.250 --> 00:41:59.700
قبل ان يستوي قائما وهو معنى قوله لا قبل ذا لكن رجع اي لا قبل الاستواء قائما اي رفع الايدي والركب لكن رجاء اي مع كونه رجع كاينة ادن فلا سجود عليه

101
00:42:01.250 --> 00:42:22.650
يرجع الى الجلوس ويتم يأتي ياتي بالجلسة الوسطى ثم يتم صلاته ولا سجود عليه لكن لو فرضنا انه هذا الذي كان ينبغي ان يرجع لو فرضنا انه خالف ولم يرجع بمعنى قام

102
00:42:22.800 --> 00:42:47.650
حينئذ في الامر تفصيل. هل قام نسيانا او قام عمدا اه فيه تفصيل يمكن ان ترجعوا اليه ان قام نسيانا هذا اه يسجد اه سجودا اه قبليا وان تعمد ذلك هذا معناه انه تعمد ترك السنة لانه تعمد الان تعمد

103
00:42:47.750 --> 00:43:13.750
نسي الجلسة الوسطى وكان بامكانه ان يرجع ولكنه تعمد ان لا يرجع فهذا معناه انه تعمد ترك السنة فهذا فيه آآ تفصيل وخلاف عند الفقهاء هذا معنى قوله لا آآ تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذلك رجح

104
00:43:14.050 --> 00:43:41.750
وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث وفيه صعوبة لا شك ولكن اه اذا اكتفيت بفهم كلام ناظم واه تطبيق ذلك بالامثلة ها وبعض التمرينات فانك ان شاء الله تعالى تضبط المسألة ويبقى بعد ذلك ان هذا الباب

105
00:43:41.850 --> 00:44:01.850
طويل عريض يعني فيه امثلة وفيه خلاف وفيه تفصيلات يمكن الزيادة فيها لكن اضبطوا الاصول ثم زد ما شئت من الفروع اما من انطلق الى الفروع المتشتتة والكثيرة فان ذلك لا ينضبط له في ذهنه ابدا

106
00:44:02.950 --> 00:44:30.800
ونشرع في آآ صلاة الجماعة وربما لن نكملها. يقول فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرصخ ذكر واجزأت غيرا

107
00:44:30.900 --> 00:44:56.500
نعم قد تندم عند النداء السعي اليها عند الندى السعي اليها يجب وصم غسل بالرواح اتصل نجيب تهجير وحال جملا بجمعة جماعة قد وجبت شنت بفرض وبركعة رست وندبت اعادة الفز بها

108
00:44:56.550 --> 00:45:26.500
لا مغربا كذا عشا موترها  صلاة الجمعة لا خلاف في مشروعيتها ودلت على ذلك ادلة كثيرة من الكتاب ومن السنة بل لا خلاف في وجوبها انما قد يقع الخلاف في

109
00:45:27.000 --> 00:45:48.750
اه من تجب عليه او من لا تجب لكن لا خلاف ان الذكر الحرة البالغة المقيمة غير المعذور تجب عليه صلاة الجمعة ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى

110
00:45:49.250 --> 00:46:08.600
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وان كنتم تعلمون وفي الحديث الصحيح نحن الاخرون السابقون يوم القيامة

111
00:46:09.000 --> 00:46:30.150
بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهذانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. والحديث في الصحيح وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة

112
00:46:30.800 --> 00:46:53.200
ان الامم السابقة ظلت عن هذا اليوم العظيم فاخذ اليهود بالسبت واخذ النصارى بالاحد وظلوا عن يوم الجمعة الذي هو يوم هذه الامة وايضا في الحديث الصحيح رواح الجمعة واجب

113
00:46:53.450 --> 00:47:20.450
على كل محتلم فاذا وايضا حديث اخر اه وهو في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه الى اخر هذه اه الاحاديث وهي كثيرة

114
00:47:21.950 --> 00:47:40.850
وايضا حديث آآ الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ونحو ذلك من الاحاديث وعلى كل حال لا لا خلاف في هذه المسألة اي في وجوب

115
00:47:40.900 --> 00:48:10.050
صلاة الجمعة. ثم هنا شروط شروط صحة الجمعة وشروط وجوبها الناظم جمع ذلك كله هذا القرار شروط الصحة وشروط الوجوب واغفل من هذه الشروط الجماعة والامام لم يذكر الجماعة ولا الامام. فاما الجماعة

116
00:48:10.350 --> 00:48:32.250
فسيذكرها فيما بعد بقوله بجمعة جماعة قد وجبت واما الامام فهو مرتبط بالجماعة فذكر الجماعة قد يغني عن ذكر الايمان لان الجماعة لا تكون الا بامام اذا الشرط الاول الاستيطان

117
00:48:33.850 --> 00:49:00.200
هذا معنى قوله فصل بموطن القرى ومعنى الاستيطان ان الجمعة تجب على من كان في بلدي سواء اكان مدينة او قرية ولا تجب على اهل البوادي الذين ليسوا مجتمعين في قرية

118
00:49:00.450 --> 00:49:20.500
او مدينة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بذلك قبائل العرب اي لم يأمر بصلاة الجمعة قبائل العرب التي كانت حول المدينة لم يأمرهم باقامة

119
00:49:20.900 --> 00:49:42.300
طلعاتي الجمعة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك في زمن آآ الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم وبوب البخاري في صحيحه قال باب الجمعة في القرى والمدن

120
00:49:42.800 --> 00:50:01.000
وذكر حبيب ابن عباس رضي الله عنهما ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجوافة في البحرين فاذا هذا الاصل

121
00:50:01.100 --> 00:50:26.500
ان الجمعة انما تجب على المستوطنين  وورد عن علي رضي الله عنه انه قال لا تشريق ولا جمعة الا في مصر الجامع اي في بلد جامع يجتمع فيه الناس واسناد هذا الحديث

122
00:50:26.950 --> 00:50:57.600
صحيح هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يقول لخطبة ثلاث لا تصح الجمعة الا بخطبة تكون قبل الركعتين وصلاة الجمعة ركعتان الافضل ان يقرأ فيهما الامام بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:50:57.950 --> 00:51:11.400
كما في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبت حسب ربك الاعلى وهلتاك حديث الغاشية

124
00:51:13.900 --> 00:51:43.250
فاذا بعد قبل هاتين الركعتين لابد ان يأتي بخطبتيه وقوله لخطبة ثلاث يقصد خطبتين او هي خطبة مفصولة بجلوسه يجلس الامام بينهما والاجماع منعقد على وجوب ذلك وفسر به قول الله سبحانه وتعالى فاسعوا الى ذكر الله

125
00:51:43.900 --> 00:52:08.900
فالذكر هو هو هاتان الخطبتان مفهوم؟ فاذا قضيت الصلاة نام. فاسعوا الى ذكر الله. نعم. واظهروا البيع على كل حال اجماع منعقد على ذلك ثم يقول اه لخطبة تلت بجامع

126
00:52:10.500 --> 00:52:39.300
بجامع معنى ذلك ان صلاة الجمعة لا تصح الا في مسجد جامع ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في المسجد ولم ينقل قط

127
00:52:39.450 --> 00:53:02.150
انه عليه الصلاة والسلام صلاها في غير المسجد مفهوم وايضا لي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الغي ذكرنا من قبل. في صحيح البخاري ان اول جمعة جمعت الى اخره

128
00:53:02.200 --> 00:53:23.950
في مسجد عبدالقايس بجوافة. هذا قد يستدل به ايضا و اقوى ما يستدل به على ذلك هو توارث العمل بذلك من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمن الخلفاء الراشدين الى

129
00:53:24.150 --> 00:53:49.050
من بعدهم يقول بجامع على مقيم اي لا تجب صلاة الجمعة الا على المقيم. فلا تجب على المسافر. والان هنا ينبغي ان نفرق بين الشروط الثلاثة الاولى والشروط التي بعدها

130
00:53:49.650 --> 00:54:11.550
فان الشروط الثلاثة الاولى هي شروط صحة فلا تصح الصلاة الا بموطن القرى ولا تصح الجمعة الا مع الخطبتين قبلها. ولا تصح الجمعة الا في مسجد جامع واما الشروط التي ستأتي فهي شروط وجوب

131
00:54:12.150 --> 00:54:32.300
الاقامة شرط وجوه بمعنى لا تجب على المسافر لكن اذا صلاها المسافر لا بأس وهذا معنى قوله واجزأت غيرا نعم قد تندب فما سيأتي فإذا اه الاقامة وبعد الاقامة ان يكون مقيما

132
00:54:33.200 --> 00:54:59.400
في البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والدليل على ان المسافر لا تجب عليه الصلاة هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي الجمعة يوم وقوفه بعرفة وقد ثبت

133
00:54:59.850 --> 00:55:21.200
ان يوم وقوفه بعرفة في حجة الوداع كان آآ كان يوم جمعة كما في اه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاؤوا جاء اليه قوم من اليهود وقالوا له اية في كتابكم تقرأونها

134
00:55:21.650 --> 00:55:36.100
لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وهي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر اني لاعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه

135
00:55:37.150 --> 00:55:53.400
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة اذا هذا الدليل اولا يمكن ان يستغل ايضا بي ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه لا جمعة على مسافر

136
00:55:54.150 --> 00:56:23.950
لا جمعة على مسافر وهذا مذهب جماهير العلماء مذهب الجماهير ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة قال اه مقيما من عذر فاء المعذور تسقط عنه صلاة الجمعة والعذر تدخل فيه اشياء

137
00:56:25.650 --> 00:56:47.050
كالمرض والخوف ونحو ذلك اشياء كثيرة وقد جاء في حديث اه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة الا اربعة

138
00:56:47.800 --> 00:57:13.050
عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض فاذا المريض تسقط عنه صلاة الجمعة. وكذلك الخوف مثلا في ايام الفتن والاضطرابات والقلاقل تسقط الجمعة. اعاذنا الله واياكم من ذلك او من خاف قاطع طريق

139
00:57:13.600 --> 00:57:37.750
او لصوصا او نحو ذلك وايضا آآ اذا وجد المطر الشديد او الوحل ونحو ذلك فهذا كله تسقط فيه صلاة الجمعة. وقد جاء عند ابي داوود انه كان يوم مطر فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه

140
00:57:38.500 --> 00:58:03.450
عن الصلاة في الرحال وكان ذلك يوم جمعة من عذر يقول حر قريبا بك فرصخ ذكر حرم فلا تجب على العبد والدليل الحديث الذي ذكرنا انفا الجمعة حق على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك

141
00:58:03.600 --> 00:58:28.500
او امرأة حر قريب اه قريب معنى ذلك ان يكون قريبا من الجامع الا يكون بعيدا عنه وقدروا القربى بنحو فرصخ بك فرصخي اي بفرسخ او ما اشبه الفرصخة واقترب منه

142
00:58:29.250 --> 00:58:53.450
والفرسخ هو مسافة ثلاثة اميال اي نحو خمس كيلومترات تزيد او تقل تقريبا يعني لا سبيل الى تحديد ذلك بالضبط والدليل على هذا الشرط ان عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة

143
00:58:54.050 --> 00:59:20.800
من منازلهم ومن العوالي والعوالي هذه هي قرى قريبة من المدينة قالوا ان اقربها من المدينة نحو ثلاثة اديال فلاجل ذلك جعلوا هذا هو الضابط في القرب فمن زاد على

144
00:59:21.300 --> 00:59:49.400
ثلاثة اميال اه يعني لم تجب عليه الجمعة وايضا من الادلة التي آآ تقترب من هذا المعنى ان انسا رضي الله عنه كان في الزاوية وهي موضع قريب من البصرة

145
00:59:51.450 --> 01:00:15.800
قال بعض اهل العلم انه في نحو فرسخين من البصرة وكان انس في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع فاذا من كان بعيدا فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة والبعد بهذا التقدير

146
01:00:16.350 --> 01:00:41.200
تطهيره بنحو ثلاثة فراسخ او فرشخين ونحو ذلك ثم قال ذكر وهذا واضح من حديثي الحديث الذي روينا من قبل آآ الا اربعة عبد المملوك او امرأة او صبي او مريض فالمرأة لا تجب عليها

147
01:00:42.000 --> 01:01:09.450
آآ صلاة الجمعة. لكن اذا اه هؤلاء كلهم الذين اه لا تجب عليهم ان ادوها اجزأتهم وهذا معنى قوله واجزأت غيرا والغير مقصود به الذين استثنوا او اخرجوا بالقيود السابقة. هؤلاء كلهم تجزئهم

148
01:01:10.600 --> 01:01:37.700
فالعبد والمريض والمسافر والمرأة والصبي والبعيد كلهم اذا حضروا صلاة الجمعة اجزأتهم بل زاد لانه حين قال واجزأت غيرا خشي ان يظن انها تجزئهم ولكنها يعني ليست مستحبة في حقهم فقال

149
01:01:38.000 --> 01:02:01.000
واجزأت غيرا نعم قد تندب يعني فوق الاجزاء هنالك حكم زائد وهو الندب. فهي ليست مجزئة فقط بال هي تندب في حقهم تندب في حقهم ومعنى الاجزاء انهم اذا ادوا صلاة الجمعة لا يطالبون بعد ذلك بصلاة الظهر هذه تجزئه

150
01:02:01.000 --> 01:02:15.450
هم يفرضوا يومها بالنسبة لهم اه نقف عند هذا القبر ونواصل ان شاء الله تعالى في درسنا المقبل شرح ما بقي من صلاة الجمعة وهو قوله عند النداء السعي اليها يجب الى اخره

151
01:02:15.450 --> 01:02:20.750
واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين