﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:46.300 --> 00:01:15.800
وكل ضلالة في النار درسنا اليوم رقمه تسعة عشر وهو مواصلة لما كنا قد اخذناه في فصل صلاة الجمعة وكنا قد شرحنا قول الناظم فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت

4
00:01:16.250 --> 00:01:42.800
بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فارسخ ذكر واجزأت غيرا نعم قد تندب ثم قال عند الندى السعي اليها يجب اي يجب السعي الى صلاة الجمعة على من

5
00:01:44.450 --> 00:02:07.150
تتوفر فيه الشروط التي ذكرنا من قبل وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والسعي المراد به

6
00:02:07.800 --> 00:02:40.050
مطلق الذهاب ولا يلزم ان يكون بسرعة كما هو المعنى لهذا اللفظ في مواضع اخرى وقوله عند النداء اصلها عند النداء و حذف الهمزة لضرورة الوزن والمقصود بقوله عند النداء

7
00:02:41.050 --> 00:03:10.100
اي اذا سمع الاذان او اذا بلغ الوقت اذا وصل الوقت وقت الجمعة ولو لم يسمع النداء ووقت الجمعة وقع فيه خلاف عند العلماء ومذهب المالكية انه كوقت الظهر بلا فرق

8
00:03:11.350 --> 00:03:42.600
فيبتدأ حين الزوال وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم وهنالك قول عند الحنابلة ان وقت الجمعة قبل ذلك فيصح اداء الجمعة عندهم قبل الظهر وقول الجمهور اولى واقرب الى الدليل

9
00:03:44.300 --> 00:04:12.150
وذلك لي فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة العملية المتواترة فقد ثبت من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال كنا

10
00:04:12.600 --> 00:04:36.650
يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الشيء الفيء المقصود به الظل وايضا في الحديث الاخر حديث انس رضي الله عنه انه قال

11
00:04:37.250 --> 00:05:01.000
اه انا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهذه من العبادات المتكررة والتي تكون في جماعة من الناس ففي مثل هذه العبادات

12
00:05:01.200 --> 00:05:33.250
يصح الاستدلال بالعمل المتواتر المتصل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ازمنة الائمة المجتهدين فمن بعدهم هذا اذا وقت صلاة الجمعة واما وقت الذهاب اليها هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عند قوله ندب تهجير

13
00:05:33.900 --> 00:05:59.450
نذيب تهجير لكن الكلام هو في وقتها اي في الوقت الذي ينبغي ايقاع صلاة الجمعة فيه قال عند الندا السعي اليها يجب ثم قال وسن غسل بالرواح اتصل اكتفى الناظم هنا

14
00:05:59.950 --> 00:06:28.900
بذكر سنة واحدة من سنن الجمعة وذلك لتأكده وقوة الدليل فيه وهو الغسل فقال وسن غسل ودليل ذلك حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

15
00:06:29.350 --> 00:06:52.900
اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وفي حديث اخر ان عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين

16
00:06:53.000 --> 00:07:13.550
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه ان ايت ساعة هذه قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم اجد على ان توضأت

17
00:07:15.450 --> 00:07:42.000
قال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذان حديثان فيهما الامر بالاغتسال للجمعة ولكن صرف هذا الامر من الوجوب الى الندب

18
00:07:44.150 --> 00:08:12.250
بحديث اخر هو حديث ثمرة ابن جندب عند الترمذي وابي داود والنسائي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فتوضأ فبهار نعمته ومن اغتسل فالغسل افضل

19
00:08:13.700 --> 00:08:44.650
وهذا صريح بان الامر بالغسل للجمعة محمول على السنية والندبية وليس على اصله من الوجوب بل حكي الاجماع على ان من شهد الجمعة بوضوء دون اغتسال فان صلاته صحيحة مجزئة

20
00:08:46.050 --> 00:09:17.500
هذا اذا عن سنية الغسل ثم قال اي يشترط في هذا الغسل ان يكون متصلا بالرواح اليها اي بالرواح الى المسجد لادائها الا ان يكون الفاصل يسيرا فهذا لا يضر

21
00:09:18.300 --> 00:09:48.850
والفاصل اليسير يضبط بالعرف فمثلا شخص اغتسل ثم تناول طعاما يسيرا وبعد ذلك ذهب الى المسجد قالوا هذا لا اشكال فيه او اغتسل واضطجع بعد ذلك ثم راح الى المسجد قالوا لا اشكال فيه. لكن

22
00:09:49.000 --> 00:10:20.450
يضر الفصل الكثير كالذي يحتفل مثلا بعد صلاة الصبح ولن يذهب الى المسجد الا قبيل الزوال او مع الزوال فهذا فاصل كثير عند العلماء واما هذا الاشتراط الاشتراك اتصال الغسل بالرواح

23
00:10:21.100 --> 00:10:46.400
فلاجل الظواهري الاحاديث فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل او في الحديث الاخر اذا راح احدكم الى الجمعة

24
00:10:46.950 --> 00:11:19.700
فليغتسل فهذه الالفاظ تدل على ان الغسل انما يجب عند الرواح فهذا اللفظ بهذا الشكل يفيد ان الغسل ينبغي ان يكون متصلا بالرواح والله تعالى اعلم والامر في هذا اه لا ينبغي ان يشدد فيه

25
00:11:19.750 --> 00:11:45.000
لانه لا يوجد حديث صريح في هذا الاشتراط ولكن ظاهر الاحاديث تدل على ذلك ولا شك انه الاكمل والافضل والاحوط وقولنا الغسل والسنة غسل يقصد بذلك غسل فغسل الجنابة بل جاء التصريح بذلك

26
00:11:45.450 --> 00:12:06.250
في بعض الاحاديس كالذي عند الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة

27
00:12:06.300 --> 00:12:29.650
الى اخر الحديث وسيأتينا ان شاء الله تعالى عند ذكر التهجير فقوله غسل الجنابة قال العلماء في تفسيره اي كغسل الجنابة اي كغسل الجنابة وان كان ذهب بعض العلماء الى استحباب

28
00:12:30.400 --> 00:12:55.650
الاتيان بغسل الجنابة صباح الجمعة وفسر به قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل قالوا معناه من غسل اي من اه يعني اتى برفع فغسل به امرأته يعني دفعها الى ان تغتسل

29
00:12:56.450 --> 00:13:15.300
واغتسل اي واغتسل من الجنابة هذا قاله بعض العلماء في تفسير الحديث ولكن لعل الازهر والاصح ان شاء الله تعالى ان ذلك ليس اه مشترطان ولكن المقصود ان يكون الغسل

30
00:13:15.600 --> 00:13:40.150
كغسل الجنابة في صفته وهيئته وورد ايضا عند ما لك في موافقه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغصن الجنابة كغسل الجنابة

31
00:13:40.950 --> 00:14:05.950
والله اعلم ثم قال ندب تهجير وحال جمل بعد ان ذكر سنن الجمعة ولم يذكر منها غير سنة واحدة انتقل الى ذكر المندوبات فذكر مندوبين من مندوبات الجمعة هما التهجير

32
00:14:06.550 --> 00:14:49.050
و تحسين الهيئة وتجميلها وذلك في قوله وحال جمل فاما التهجير فهو مأخوذ من الهجير والهاجرة وهي وقت زمني في اليوم تشتد فيه حرارة الشمس ويكون ذلك قبيل الزواج ويكون ذلك قبيل الزوال

33
00:14:50.950 --> 00:15:16.500
ودليل التهجير هو حديث مشهور وقع الخلاف في تفسيره وشرحه بين العلماء وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

34
00:15:16.950 --> 00:15:43.450
ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه البدنة يعني الناقة ومن راحت من الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة

35
00:15:43.700 --> 00:16:18.200
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الحديث يدل اتفاقا على استحباب المبادرة الى الجمعة لكن وقع الخلاف في وقت هذه المبادرة

36
00:16:19.350 --> 00:16:44.950
فعند مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذه الساعات المذكورة في الحديث هي في الحقيقة اجزاء من ساعة واحدة اجزاء من ساعة واحدة اختلف فيها هل هي الساعة السادسة او السابعة على ما سيأتي

37
00:16:45.500 --> 00:17:09.300
لكن في جميع الاحوال هي اجزاء من ساعة واحدة قبيل الزوال او عند الزوال مفهوم بمعنى ان اذا قلنا بان ذلك عند الزوال معناه انه من راح في الساعة الاولى اي في الجزء الاول

38
00:17:10.000 --> 00:17:31.450
مباشرة بعد الزوال فكأنما قرب بدنه وبعد ذلك الساعة الثانية اي جزء من الساعة. فكأنك تأخذ الوقت الذي يمتد من الزوال ان جعلنا الزوال هو ابتداء هذه الساعة الى وقت خروج الامام

39
00:17:32.100 --> 00:17:54.150
فتقسمه الى اجزاء الجزء الاول من راح فيه كأنما قرب بدنه والجزء الثاني من راح فيه كأنما قرب بقرة ثم اه كبشا اقرن ثم دجاجة فبيضة هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في

40
00:17:54.350 --> 00:18:23.500
هذه الساعة وسبب ذلك او آآ ادليله في هذه القضية انه اولا استدل لفظة راحة المذكورة في الحديث ثم راح قال والرواح لا يكون الا عند الزواج. فلا يقال في اللغة

41
00:18:23.550 --> 00:18:46.800
للذي يذهب مثلا بعد طلوع الشمس او وقت الضحى انه راح قالوا ويتأكد ذلك ببعض الاثار ذكرها ابن عبد البر وغيره في الاستذكار ذكرها ابن عبد الباسط الاستذكار ان فيها لفظة تهجير

42
00:18:47.800 --> 00:19:14.850
ففي اه الاثر الذي ذكره ابن عبدالبر المهجر الى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه الى اخره  ذكر لفظة المهجر وهي مأخوذة من الهاجرة ومن الهجير وذلك هو وقت النهوض الى الجمعة

43
00:19:14.900 --> 00:19:40.850
وليس بعد طلوع الشمس مباشرة كما يقوله العلماء الاخرون فاذا استدل اولا بلفظ الرواح وثانيا بما ورد في بعض الاثار من لفظ التهجير وثالثا بعمل اهل المدينة قال اه اذا العمل بالمدينة يدل على هذا

44
00:19:41.250 --> 00:20:12.100
ولا شك ان هذا من المواضع التي يمكن الاستدلال فيها بعمل اهل المدينة لانه امر ظاهر آآ يشترك فيه عامة الناس وليس خاصا ببعض العلماء وليس من الامور الخفية التي يمكن ان يفعلها او يقول بها بعض العلماء ويخفى ذلك على الاخرين. فهذا امر مضطرب

45
00:20:12.100 --> 00:20:39.200
متوافر متداول كثير ظاهر امام الناس يشترك فيه الناس اجمعون. جاز الاستدلال ب آآ عمل اهل المدينة فيه وانما وقع الخلاف عند المالكية كما ذكرت لكم انفا في الساعة التي يبدأ الحساب عندها

46
00:20:39.350 --> 00:20:59.600
هل هي الساعة السادسة ام الساعة السابعة وحين نقول الساعة السادسة والساعة السابعة المقصود هذه الساعات ساعات معروفة عند ان عند الناس عند العلماء هي الساعات المعروفة يعني ينقسم اليوم

47
00:20:59.900 --> 00:21:25.750
والليلة الى اربع وعشرين ساعة يكون للنهار اه اثنا عشر اثنتا عشرة ساعة وللليل اثنتا عشرة ساعة وبدون شك بما ان الليل والنهار يتفاوتان في طولهما بحسب الفصول فان هذه الساعات ايضا تتفاوت في

48
00:21:25.950 --> 00:21:57.800
طولي هذا حسب الفصول اهو فدائما النهار فيه اثنتا عشرة ساعة و الليل كذلك مفهوم  هذه الساعات يعني معروفة عندهم فيذكرون ان الساعة الاولى الشروق ثم البكور فالغدوة اه فالضحوى او الضحى

49
00:21:57.950 --> 00:22:23.950
الهاجرة هذه الخامسة الهجير وهي السادسة والظهر هي السابعة الى اخره. يذكرون هذه الساعات وكذا نفس الشيء بالنسبة لليل فاذا الساعة السادسة هي التي يسميها يسمونها الهجير والساعة السابعة هي الظهر فالساعة السابعة اذا

50
00:22:24.300 --> 00:22:52.250
مرادفة وقت الزوال وقت ميل الشمس فاذا قلنا اختلفوا في ذلك على قولين فذهب الى انها الساعة السادسة جماعة منهم اه الباجي صاحب الملتقى الذي شرح به كتاب الموطأ وايضا

51
00:22:52.300 --> 00:23:20.750
اه ابن عبدالبر بالاستذكار وابن رشد ايضا وذهب الى انها الساعة السابعة جماعة اخرون من ائمة المالكية تلخبي والمعجري وابن بشير وغيرهم يعني مثلا المازري المازري مثلا اصحاب هذا القول يقول بان

52
00:23:22.350 --> 00:23:44.900
ان بان التهجير او بانه يندب او ان هذه الساعات المذكورة في الحديث حديث ابي هريرة هي اجزاء من الساعة تبدأ بالزواج وعند الاخرين تبدأ بالساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال

53
00:23:45.150 --> 00:24:10.250
اذا هذان قولان ورجحا عند المالكية رجح القول بانها اجزاء من السادسة ان التفاوت رجح بان التفاوت المذكور في الحديث هو تفاوت كبير مفهوم لانه يعني بين اه البدنة وبين البيضة

54
00:24:10.300 --> 00:24:31.200
هذا تفاوت كبير جدا في الاجر والتفاوت الذي يقول لو فرضنا ان ذلك يبدأ بالساعة السابعة ما بين الزوال خروج الامام هذا تفاوت يسير لانه في العادة لا يكون بين الزوال وبين خروج الامام الا

55
00:24:31.750 --> 00:24:56.250
وقت يسير دقائق معدودة فلا يناسب هذا الوقت اليسير او هذا التفاوت اليسير ذلك التفاوت العظيم المذكورة في الاجر اه في هذا الحديث. التفاوت العظيم في الاجر المذكورة في هذا الحديث. فاذا هذا مذهب المالكية في هذه المسألة. مذهب

56
00:24:56.350 --> 00:25:21.900
الشافعي ومن وافقه ان وايضا هو قول عند المالكية ذهب اليه ابن حبيب رحمه الله تعالى من المالكية ان المراد بالساعات ساعات النهار من اوله اذا معنى ذلك من من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الساعة الاولى هي طلوع الشمس

57
00:25:22.300 --> 00:25:50.050
ويترتب على ذلك ان الشافعي ومن وافقه يستحب ذهاب المصلي للجمعة من طلوع الشمس مفهوم؟ اذا هذا مذهب الشافعي حينئذ اذا اشكل عليه لفظ الرواح يقول انه مجاز او اطلاق الرواحي

58
00:25:50.100 --> 00:26:15.150
على غير معناه الحقيقي. من باب المجاز كما انه اذا اشكل على مالك آآ ان هذه الساعات المذكورة في الحديث يحملها هو على اجزاء الساعة يحمل ذلك على انه ايضا مجس. بعبارة اخرى في مذهب مالك

59
00:26:15.850 --> 00:26:43.600
مجازر باطلاق الساعة على اجزائها وفي مذهب الشافعي مجاز ايضا باطلاق الرواحي على غير معناه الحقيقي  ومالك اجتر الى القول بان الساعة بان الساعات المذكورة في الحديث المراد بها اجزاء الساعة اضطر لذلك

60
00:26:44.250 --> 00:27:10.900
لانه قال الذهاب لا يكون الا عند الزوال او عند الساعة السادسة فلو جعل تلك الساعات على حقيقتها للزم للزم من ذلك ان يكون اه يعني ان تصلى الجمعة في وقت متأخر جدا ربما في وقت العصر او بعده وهذا قد صرح به مالك

61
00:27:11.300 --> 00:27:30.100
وقد جاء ان ابن وهب سأل مالكا عن هذه الساعات قال فاما الذي يقع في قلبي فانه انما اراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات قال لو لم يكن ذلك

62
00:27:30.750 --> 00:27:49.450
لو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر. لانه تأخذ الساعات التي قبل الزوال وتزيد عليها هذه الساعات

63
00:27:49.550 --> 00:28:11.850
المذكورة في آآ الحديث فتصبح حينئذ في آآ يعني آآ وقت العصر تقريبا او بعده يعني هذا كله على جهة التقريب. نعم اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن قول الناظم ندب تهجير

64
00:28:14.100 --> 00:28:46.950
نعم بعد هذا قال نجيب تهجير وحال جملا وحال الجملاء المقصود به ان الذي يأتي الجمعة يندب له ان يأتي على هيئة حسنة طيبة جميلة بل ما شن الغسل الا لاجل ذلك

65
00:28:47.200 --> 00:29:07.550
لان آآ كما جاء في حديث عائشة لان الصحابة كانوا يأتون من العوالي بعيدا عن المدينة يصيبهم العرق فامروا بالغسل لاجل ذلك امروا بالغسل لاجل ذلك. وعلى كل حال يطلب

66
00:29:07.700 --> 00:29:37.950
اشياء تدخل في آآ هذه الحالة الجميلة او الهيئة الجميلة. من ذلك الاتيان بالسواك والسواك مستحب لكل صلاة مطلقا لا يختص بالجمعة لكنه يتأكد في الجمعة ودليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي

67
00:29:38.250 --> 00:30:05.100
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة نعم فهذا ما يمكن ان يقال عن السواك. وايضا يستحب ان يستعمل المصلي شيئا من الطيب وقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه انه قال

68
00:30:05.200 --> 00:30:26.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ويدهن من دهنه او ينص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين

69
00:30:26.950 --> 00:30:48.200
ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وايضا يستحب له ان يلبس احسن ثيابه كما في حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما

70
00:30:48.250 --> 00:31:06.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واشتن اي واستتر ومس طيبا ان كان عنده ولبس احسن ثيابه ثم خرج حتى اتى المسجد فلم يتخطى رقاب الناس

71
00:31:06.450 --> 00:31:26.000
وانشط اذا خرج الامام كان كفارة كفارة ما بينه وبين الجمعة التي او كان كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها نعم وهكذا وايضا من لا شك ان من افضل ما يلبس في الثياب البياض

72
00:31:26.200 --> 00:31:51.900
كما ثبت بذلك الحديث الصحيح هذا ما يمكن ان نقول عن قوله وحال جمل ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت شنت بفرض وبركعة رست وندبت اعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا نوترها

73
00:31:53.800 --> 00:32:24.400
يذكر هنا الناظم ان الجماعة واجبة في الجمعة وهذا معنى قوله بجمعة جماعة قد وجبت اي قد وجبت الجماعة في الجمعة وهذا لا اشكال فيه بل هو اجماع للعلماء لم يختلفوا فيه

74
00:32:27.350 --> 00:32:46.150
وورد في ذلك حديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة وهو حديث اخرجه ابو داوود وغيره

75
00:32:47.050 --> 00:33:15.150
وعلى كل حال المسألة فيها اجماع لا خلاف فيها ثم قال شنت بفرض يقصد بذلك ان الجماعة في غير الجمعة سنة مؤكدة وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة فذهب بعض العلماء الى ان الجماعة

76
00:33:15.500 --> 00:33:41.150
واجبة واجبة عينية اي على كل ذكر مكلف واختلف القائلون بهذا القول هل هي شرط في صحة الصلاة ام لا فذهب بعضهم الى انها شرط في صحة الصلاة بمعنى ان من صلى الفرض

77
00:33:41.750 --> 00:34:08.800
في غير جماعة لغير عذر لم تقبل صلاته وذهب الاخرون وهم الاكثر الى انها ليست شرطا ولكنه يأثم يأثم ان ترك الجماعة بغير عذر ولكن صلاته الصحيحة هذا القول الاول والقول الثاني انها سنة مؤكدة

78
00:34:09.200 --> 00:34:34.650
ويحمل لواء هذا القول المالكية والقول الثالث انها فرض كفاية انها فرض كفاية ولعله مذهب الشافعي ان لم تخني الذاكرة بمعنى ان الناس اذا تواطؤوا على ترك الجماعة حتى خلت المساجد

79
00:34:36.000 --> 00:34:58.750
وتعطلت الجماعات فيها اثم الجميع وهذا القول موجود ايضا عند المالكية فانهم وان كانوا يقولون بان آآ الاصل في الجماعة انها سنة مؤكدة فانهم مع ذلك يقولون لا يجوز تعطيل المساجد

80
00:34:58.800 --> 00:35:25.550
من الجماعات فاذا تعطلت المساجد من الجماعات فان الناس كلهم يعني المكلفين بذلك يأثمون لكن هم ذهبوا الى انها سنة مؤكدة لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

81
00:35:26.050 --> 00:36:04.800
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قالوا هذا الحديث يدل اولا على ان صلاة المنفرد صحيحة لان افضل كلمة افضل هذه تقتضي اشتراكا في اصل الفضل يعني هنا معا مشتركان في الفضل لكن احدهما

82
00:36:05.500 --> 00:36:28.300
اكثر من الاخر في هذا الفضل كما تقول مثلا انا اكثر مالا منك اي انا عندي مال وانت عندك مال لكن ما لي اكثر من ما لك. فنحن مشتركان في اصل امتلاك المال لكن افوتك في

83
00:36:29.000 --> 00:36:57.300
كمه او في عدده فكذلك هنا صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر معنى ذلك انهما معا فاضلان ولكن احدهما يتجاوز الاخر في اه الفضل. نعم فقالوا اذا ليست صلاة اه الجماعة واجبة

84
00:36:58.900 --> 00:37:21.050
لكنها افضل من صلاة المنفرد والاستدلال بهذا الحديث لا يخلو من نظر لا يخلو من نظر لكن آآ الاستدلال به على انها ليست شرطا هذا قد يكون قويا ليست شرطا في الصحة في صحة

85
00:37:21.250 --> 00:37:41.600
اه الصلاة هذا قد يكون قويا ثانيا استدلوا ايضا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت

86
00:37:42.500 --> 00:38:06.500
ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها تآمر بهم فا يحرقوا عليهم بيوتهم بحزم الحطب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال

87
00:38:07.100 --> 00:38:26.050
انه وصلى الله عليه وسلم هم بذلك ولم يفعله هم بذلك ولم يفعله وهذا لا يخلو من النظر يعني هذا الاستدلال بهذا الشكل لا يخلو من نظر. بل لو قيل

88
00:38:26.200 --> 00:38:49.250
بان الحديث يدل على الوجوب لما كان بعيدا وفي الحقيقة اه نحن حين نقول ان مذهب المالكية ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة فينبغي ان نستحضر في اذهاننا معنى السنة المؤكدة عند المالكية

89
00:38:49.850 --> 00:39:14.350
وهذا قد سبق لنا في مباحث الوضوء وفي مباحث الغسل وفي مباحث آآ ونحو ذلك والتيمم والصلاة فالسنة المؤكدة عندهم تكون مرادفة للواجب وتارك السنة المؤكدة عندهم لا يخلو من اثم

90
00:39:15.800 --> 00:39:34.800
فلا ينبغي ان يفهم من قولهم انها سنة مؤكدة انها فضيلة او مندوب او شيء مستحب من فعله فبها ونعمته من تركه فلا شيء عليه ليس كذلك فالسنة المؤكدة عندهم شأنها اكبر واعظم

91
00:39:35.100 --> 00:40:00.000
من ذلك وفي احايين كثيرة تكون مرادفة للواجب عند العلماء الاخرين هذه الملحوظة الاولى والملحوظة الثانية ان على القول بانها واجب او سنة مؤكدة او كيفما كان الامر فان المتشبع

92
00:40:00.500 --> 00:40:30.000
باحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يجد انهم لم يكونوا يتهاونون في امر الجماعة ابدا الاستدلال الفقهي لا ينبغي ان يكون فقط آآ ذكر الاحاديث وتطبيق قواعد الاصول والفقه عليها ونحو ذلك. ينبغي ايضا ان ينظر الى الحال العملي

93
00:40:30.000 --> 00:40:49.950
الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لانهم هم على كل حال اعلم منا بمعاني النصوص واقدر على الاستنباط منها وهم فوق ذلك قد عايشوا السنة العملية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
فهل كان من الصحابة مثلا من يترك صلاة الجماعة في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم او مع احد الخلفاء الراشدين من بعده. هكذا لغير عذر لم ينقل لنا مثل ذلك مطلقا. بل ان الرجل كان منهم

95
00:41:10.750 --> 00:41:33.350
فيعني يكون مريضا يؤخذ الى صلاة الجماعة وهو يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف و لا يخفى عليكم الحديث المعروف انه لم يكن يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق

96
00:41:35.000 --> 00:41:56.800
وهكذا يعني الاحاديث والاثار العملية عن الصحابة كثيرة في هذا الباب فهذا كله يجعل المسلم العارفة اه حقائق هذا الشرع لا يتهاون في صلاة الجماعة. نعم من كان معذورا هذا لا حرج عليه

97
00:41:56.950 --> 00:42:17.900
ولكن لغير عذر لا ينبغي التهاون فيها مطلقا وقد اه اصاب العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصلاة وهو مطبوع طبعا متعددة اصاب في ذكر ادلة الفريقين

98
00:42:18.000 --> 00:42:46.750
ورجح مذهب الوجوب بادلة قوية جدا من ارادها فليراجع هذا الكتاب فانه نفيس ثم قال بركعة وبركعة رست يقصد بذلك ان الجماعة تدرك بركعة واحدة تامة مع الامام هذا معناه بركعة رشدت

99
00:42:47.600 --> 00:43:08.900
رشت اي ثبتت رصا ثبت ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وما معناه فقد ادرك الصلاة اي ادرك الجماعة

100
00:43:09.850 --> 00:43:27.700
ومعنى ادرك الجماعة اي حصل له اجر الجماعة فيقوم ويكمل ما فاته من الصلاة على الاحكام التي ستأتينا ان شاء الله تعالى في الاحكام المسبوقة فمن ادرك ركعة كاملة مع الامام فانه ادرك

101
00:43:27.850 --> 00:43:57.600
فضل الجماعة نعم ثم قال وندبت اعادة الفذ بها لا مغربا كذاعشا موتره بمعنى ان من صلى منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة فانه يشرع له يندب له ان يعيد الصلاة معهم لاجل تحصيل

102
00:43:57.850 --> 00:44:29.000
فضل الجماعة لاجل تحصيل فضل الجماعة ومما يستدل به على ذلك حديث محجن رضي الله عنه انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  اذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

103
00:44:30.400 --> 00:44:47.450
فصلى ثم رجع وبحجر في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني

104
00:44:47.600 --> 00:45:03.800
قد صليت في اهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت وهذا الحديث اخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه

105
00:45:04.750 --> 00:45:31.550
لكن قال ليس هذا على اطلاقه يستثنى من ذلك شرفاء. الاولى المغرب والثانية العشاء ان اتبعها الوتر لذلك قال لا مغربا كذا عشاء موترها بمعنى انه من صلى المغرب لوحده

106
00:45:31.950 --> 00:45:58.950
ثم ادرك جماعة تصلي المغرب قالوا لا يشرع له ولا يندب له ان يصليها معهم ان يعيدها معهم ودليل ذلك ما جاء اه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه

107
00:46:03.150 --> 00:46:24.300
انه قال من صلى المغرب او الصبح ثم ادركها ادركهما مع الامام فلا يعد لهما قال مالك ولا ارى بأسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب

108
00:46:24.900 --> 00:46:51.300
فانه اذا اعادها كانت شفعا وهذا فيه تصريح بالعلة التي من اجلها لا يشرع اعادة المغرب وهي ان المغرب وتر النهار كما ان الوتر الذي يؤدى بعد العشاء هو وتر الليل

109
00:46:51.900 --> 00:47:16.050
وكما انه لا يشرع ان آآ يشفع وتر الليل للحديث المشهور لا وتران في ليلة. كذلك قياسا عليه قال المالكية ومن وافقهم ايضا لا يشرع ان يشفع وتر النهار الذي هو المغرب

110
00:47:16.400 --> 00:47:39.050
وهو اذا اعاد المغرب فانها تشفع صلى ثلاث ركعات ثم بعد ذلك اعادها فصلى ثلاث ركعات اخرى صار المجموع ست ركعات فصار وتر النهار شفعا فهذا قالوا هذه علة اه عدم اعادة المغرب

111
00:47:39.950 --> 00:48:04.800
وذكر اخرون غلة اخرى لذلك وهي ان هذه الاعادة انما هي نافلة لان الفريضة قد اديت في الصلاة الاولى التي صلاها منفردا فهذه الاعادة ستكون في حقه نفلا قالوا ولم يعهد

112
00:48:05.800 --> 00:48:36.400
في الشرع ان يكون النفل وترا كما قالوا هذه علة ثانية لهذا الحكم وايضا العشاء للذي اوتر بعدها للذي اوتر بعدها هذا ايضا واضح لاجل انه اذا يعني لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر

113
00:48:36.600 --> 00:48:54.950
اخر صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فاذا الوتر الاصل فيه ان يكون

114
00:48:56.550 --> 00:49:27.350
اخر صلاة الليل. فلو اعاد العشاء فان اخر صلاته تكون شفعا لا وترا نعم ثم بعد ان انتهى من احكام الجمعة انتقل الى بعض احكام الامامة فبدأ بشروط الامام فقال

115
00:49:28.300 --> 00:50:01.400
شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عدد ذكر هنا في هذين البيتين شروط آآ شروط الامام يعني الشروط التي يجب ان تتوفر في الامام

116
00:50:02.250 --> 00:50:29.200
فذكر شروطا عامة في الجمعة وغيرها وهي من قوله ذكر مكلف الى قوله واقتداء وهي سبعة شروط. ثم ذكر شرطين خاصين بصلاة الجمعة وهما قوله في جمعة حر مقيم عذب اي

117
00:50:29.350 --> 00:51:05.950
اعتبر وذكر ستكون الالف هنا الف التسمية الشرط الاول في الايمان الذكورة لقوله ذكر شرط الايمان ذكر  و ذلك يشمل باطلاقه امامة الرجال وامامة النساء هذا الاصل والدليل ان الامامة منصب من مناصب الرجال

118
00:51:08.050 --> 00:51:32.300
واستدل بامور من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا وامرهم امرأة وهذا ليس خاصا بالصلاة وانما ورد في سياق خاص حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم

119
00:51:32.750 --> 00:51:54.750
ما وقع للفرس حين ولوا امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك الاصوليون فاذا هذا عام في كل المناصب