﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:22.400 --> 00:00:44.250
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:44.350 --> 00:01:03.200
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر ودرسنا اليوم هو الواحد بعد العشرين

4
00:01:04.700 --> 00:01:33.200
وفيه نشرح قول الناظم في ابواب شروق الامامة بعد ان ذكر شروط صحة الامامة وذكر مكروهات الامامة جاء بهذا البيت الذي اورد فيه من تجوز امامتهم بلا كراهة فقال وجاز عنين

5
00:01:33.500 --> 00:02:03.050
واعمى الكنو مجزم خص وهذا الممكن كأن الذي اه يستمع الى الابيات السابقة التي فيها مكروهات الامامة يفهم من ذلك كراهة امامة هؤلاء المذكورين في هذا البيت ولذلك احتاج الناظم الى التنبيه على ان امامتهم صحيحة بلا اشكال

6
00:02:03.250 --> 00:02:27.500
فقال يا جاز عنين واختلفوا في معنى العلمي وقيل هو الذي اه لا ينتشر ذكره بمعنى لا يقدر بذلك على اه الوطئي وقيل الذي له ذكر صغير لا يمكنه من الوقت

7
00:02:28.350 --> 00:02:53.500
فعلى كل حال آآ هذا العنين لا اشكال في امامته والدليل على ذلك هو عدم الدليل على عدم صحة امامته او على كراهة امامته وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم

8
00:02:53.550 --> 00:03:15.300
رضي الله عنه وقد كان اعمى فالاصل اذا ان مثل هذه العيوب الخلقية اه لا تقدح في صحة الامامة وما ذكر في مكروهات الامامة من كراهة بعض من اه فيهم بعض العيوب

9
00:03:15.450 --> 00:03:41.500
هذا قد ذكرنا وجهه من قبل فاما الاشل مثلا الاشل هذا ذكرنا السبب في اه عدمي في كراهة امامته وذكرنا ان الصحيحة ان الصحيح هو جواز امامته بلا كراهة ونقلنا قول ذلك رحمه الله تعالى انما العيوب في الاديان لا في الابدان

10
00:03:41.600 --> 00:04:06.350
وما بعد ذلك من المكروهات ذكرنا انها ليست لاشكال في صلاتهم لانفسهم. وانما فقط الا تتطرق الالسنة اليهم وهذا غير متحقق في اه ما يذكر في هذا البيت قال وجاز عنين واعمى

11
00:04:07.650 --> 00:04:30.300
الكن والاعمى واضح وجواز امامته دل عليه الحديث الذي نقلناه من قبل من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوب والألكم الالكن قيل هو الذي وقبل ذلك بالنسبة للاعمى

12
00:04:30.500 --> 00:04:57.700
هنالك في في المفاضلة بين امامته وامامة البصير ثلاثة اقوال في المذهب بعضهم قال الافضل امامة البصير لان هذا هو الاصل ولاجل عدم النقص في الخلقة والقول الثاني ان آآ الافضل

13
00:04:58.200 --> 00:05:28.450
امامة الاعمى قالوا لان الاعمى لا تشغله الشواغل البشرية عن الخشوع في الصلاة بخلافة البصير والقول الثالث انه لا يقال بامامة هذا ولا بامامة ذاك. وانما المرجع اه في التفضيل الى القراءة والفقه ونحو ذلك من الامور المذكورة في الحديث

14
00:05:29.400 --> 00:05:49.800
آآ بعد ذلك قال الالكم الالكم قيل هو الذي لا يستطيع اخراج بعض الحروف من مخارجها ويشمل ذلك من كان لا ينطق الحرف مطلقا ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغيير

15
00:05:50.800 --> 00:06:17.700
هذا هو يشمل ذلك انواعا من اه العيوب في نطق الحروف من اشهرها الالفاخ والالفه هو آآ يعني الذي لا يتأتى منه نطق بعض الحروف على وجه الخصوص على وجه الخصوص كالرائي مثلا

16
00:06:17.900 --> 00:06:43.100
واللام ونحو ذلك والمقصود ان الالكنة الذي لا ينطق بعض الحروف او ينطقها مغيرة هذا تجوز امامته ما دامت قراءته لا تخرج عن حد القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة

17
00:06:44.300 --> 00:07:08.400
وما دام لا يخرج الى درجة اللحن الذي ذكرناه من قبل آآ كراهته امامة آآ اللحان وقلنا بعدم الصحة اللحم حين قال الناظم وغير وغير ذي فسق ولحن واقتداء هذا الالكتر ثم قال مجذم خف

18
00:07:08.500 --> 00:07:38.400
والمجذم هو المصاب بالجزام وقيد ذلك بكونه خف اي ان يكون خفيف الجذام فهذا لا بأس بامامته. اما ان كان جذامه كثيرا بحيث يؤذي الاخرين يؤذي المصلين فهذا ينبغي تأخيره عن الامامة لان كل ما فيه اذاية المأمومين ولعموم

19
00:07:38.400 --> 00:07:55.850
المصلين الاصل تأخيره عن الامامة وعدم تمكينه وعدم تمكينه منها ويمكن ان يستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه

20
00:07:55.850 --> 00:08:21.800
شجرة يقصد بها شجرة الثوم فلا يغشانا في مساجدنا لما لاجل الاذاية فاذا كانت فاذا كان الرجل يمنع من من غشيان المسجد لاجل الاداية برائحة هذه الشجرة فمن باب اولى من كان ذا جذام كثير

21
00:08:22.300 --> 00:08:44.600
لا شك ان اذايته تكون اعظم والله تعالى اعلم. وقال وهذا المنكر اي هذا الذي ذكر من قبل في شروط الامامة ومكروهات الامامة وما لا تكره امامته ومن لا تكره امامته هذا هو الممكن في نظم

22
00:08:44.600 --> 00:09:11.450
مثل هذا معد للمبتدئين ومن اراد التفصيل اكثر فيمكنه ان يرجع الى المكونات المعدة للمتوسطين او للمتخصصين في الفقه ثم بدأ بذكر بعض احكام المأموم فقال والمقتدي الامام يتبع خلا

23
00:09:11.750 --> 00:09:39.700
زيادة قد حققت عنها اعدلا يذكر الناظم هنا ان المقتدي اي المأمومة عليه ان يتبع امامه مطلقا ودليل ذلك ودليل ذلك ما ثبت في السنة من وجوب متابعة الامام مطلقا

24
00:09:40.800 --> 00:09:58.600
وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى الامام على وجه معين وجبت متابعته. هذا لا خلاف فيه وقد سبق بيانه ان شاء الله تعالى

25
00:09:58.950 --> 00:10:24.800
لكن الاشكال هنا اذا زاد الامام في افعال الصلاة فعلا هل يتابعه المأموم عليه ام لا هنا ذكر العلماء ان الاحوال لا تخرج عن حالين اما ان يكون المأموم متيقنا

26
00:10:25.600 --> 00:10:49.400
من ان هذه الزيادة من ان هذا الفعل زيادة واما ان يكون غير متيقن من ذلك فالناظم ذكر بالمنطوق حالة التيقن من الزيادة والحالة الاخرى التي هي حالة عدم التيقن من ذلك

27
00:10:49.450 --> 00:11:15.600
تدرك من البيت بالمفهوم فقال والمقتدي الامام يتبع. بمعنى والمقتدي يتبع الامامة خلا زيادة اي ما عدا غير زيادة قد حققت اي تيقن المأموم انها زيادة فهذه عنها اعدلا اي يعدل عنها ولا يزيدها

28
00:11:16.300 --> 00:11:39.300
مثال ذلك مسألة الامام اذا قام بركعة خامسة في صلاة رباعية كالعشاء مثلا فحين يقوم لهذه الركعة الخامسة اذا تيقن المأموم من ان هذا القيام لا موجب له وانما هو زيادة محضة

29
00:11:39.650 --> 00:12:04.300
قالوا حينئذ يجب عليه ان يبقى جالسا ولا ينبغي له ولا يجوز له ان يتابع الامام فان تابعه عمدا قالوا تبطل صلاته. لم؟ لانه زاد في الصلاة شيئا ليس منها متعمدا

30
00:12:05.250 --> 00:12:27.000
نعم وحينئذ هو مطالب بان ينبه الامام بان يسبح له او يستعمل التصفيق ان كان امرأة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيسبح له

31
00:12:27.850 --> 00:12:51.300
وان لم يفهم الامام الفائدة من التسبيح يمكنه ان ينبهه بصريح اللفظ بكلمة او كلمتين مثلا فيقول له هذه الركعة زائدة فاذا رجع الامام فبها ونعمت وان لم يرجع وتمادى

32
00:12:52.300 --> 00:13:23.850
فان المأموم حينئذ لا يتابعه ثم اختلف الفقهاء ماذا يفعل هل يسلم حينئذ لان صلاته قد انتهت لاتيانه بالركعات الاربع ان يبقى منتظرا مفهوم؟ يبقى منتظرا حتى ينتهي الامام من ركعته الزائدة ويسلم

33
00:13:24.050 --> 00:13:57.950
فيسلم المأمومون بسلام امامهم ويسجدون للسهو لاجل الزيادة هذه حالة الزيادة المتيقنة اما اذا لم يتيقن المأموم من ان هذه الركعة زائدة بمعنى شك او ظن لعل قيام الامام بموجب لعل الامام مثلا ما قام الا لان احدى ركعاته باطلة. اذا

34
00:13:58.400 --> 00:14:24.150
وجد من المأموم شك او ظن ولم يتيقن الزيادة فانه عليه ان يتابع الامام في قيامه للخامسة عليه ان يتابع الامام في ذلك ولا يجلس ومن جلس عمدا في هذه الحالة فان صلاته تبطل بل عليه ان يتابعه ثم اذا سلم الامام

35
00:14:25.250 --> 00:14:42.600
اذا تبين بعد سلام الامام يعني بعد المناقشة بين الامام والمأمومين ان تلك الزيادة كان لها مسوغ فلا اشكال. واذا تبين ان تلك الزيادة كانت سهوا من الامام فحينئذ نرجع الى احكام سجود السهو التي ذكرناها من قبل

36
00:14:43.000 --> 00:15:15.200
هذا معنى قوله والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها اعتداء ثم قال الان يبدأ احكام المسبوق فيعقول واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل مكبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة وتابع

37
00:15:16.400 --> 00:15:41.250
نعم معنى هذا الكلام ان المسبوقة والمسبوق هو الذي لم يدرك الصلاة مع الامام من بدايتها هذا مسبوق. قد يكون مسبوقا بركعة او بركعتين او باقل من ركعة او غير ذلك من الاحوال

38
00:15:41.600 --> 00:16:10.300
هذا المسبوق اخبر الناظم هنا بانه اذا جاء ووجدوا الامام يصلي اولا يحرم قال واحرم المسبوق ومعنى الاحرام كما ذكرنا انفا هو الاتيان بتكبيرة الاحرام مع النية بطبيعة الحال واحرم المسبوق. اذا يأتي بتكبيرة الاحرام فورا

39
00:16:10.600 --> 00:16:33.800
اي حين دخوله مباشرة مع الامام يكبر تكبيرة الاحرام ثم الحكم الثاني عليه ان يدخل مع الامام كيف ما وجده دلائل اوجد الامام قائما او وجده راكعا او وجده جالسا او وجده ساجدا

40
00:16:34.500 --> 00:16:52.400
لا يتأخر ويقول لا بما انني وجدته ساجدا لا ادخل معه حتى يقوم من سجوده او غير ذلك. لا وانما يدخل معه كيفما وجده قال كيف ما كان العمل يدخل معهم. هذا الحكم

41
00:16:52.600 --> 00:17:15.600
الثاني وهو في البيت الاول ثم بعد ذلك زادنا حكما ثالثا وهذا الحكم الثالث ودليل قبل ان نمر الى الحكم الثالث. آآ دليل ما ذكرنا اه حديث علي ابن ابي طالب

42
00:17:16.100 --> 00:17:33.950
ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما امام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام اذا هذه نتفق عليها. بعد ذلك

43
00:17:35.100 --> 00:17:57.450
قال مكبرا اي حال كونه مكبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة بمعنى اذا وجده راكعا او وجده ساجدا كبر تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام لاجل الركوع او لاجل السجود

44
00:17:59.250 --> 00:18:29.000
واما اذا وجده ساجدا فاصل اذا وجده جالسا قالوا واحرى اذا وجده قائما فهذا لا يزيد تكبيرة اخرى وانما يكتفي بتكبيرة الاحرام التي سابقت له هذا معنى قوله مكبرا كن ساجدا او راكعا الفاه

45
00:18:29.050 --> 00:18:46.050
تكبيرة الاحرام هذه يدخل بها في الصلاة والتكبيرة الثانية هذه لاجل السجود او لاجل الركوع. لكن اذا وجده جالسا لا يحتاج الى تكبيرة اخرى لان الجلوس لا يقترن في العادة بالتكبير. ومن باب اولى اذا

46
00:18:46.050 --> 00:19:16.450
وجده قائما هذا يكتفي بتكبيرة الاحرام يكمل معه وقوله وتابع هذه معطوفة على احرم بمعنى ان المأموم الذي يدخل وهو مسبوق يجب عليه ان يتابع الامام فيما دخل معه سواء اسانا ذلك الذي دخل فيه معه

47
00:19:16.700 --> 00:19:39.100
مما يعتد به المسبوق او او كان مما لا يعتد به مثال ذلك شخص مسبوق دخل وجد الامام ساجدا يدخل معه في السجود ويتابعه في السجود مع انه يعلم انه لن يعتد بذلك السجود لان الركعة

48
00:19:39.250 --> 00:20:00.850
كلها لا يعتد بها الا بالركوع كما آآ سبق بيانه على التفصيل المشهور اللي يعتد بالركوع او قبله. مفهوم؟ فاذا لكن لا خلاف انه اذا ادرك معه السجود فانه لا يعتد بذلك السجود. تلك الركعة كلها لم يعتز بها. ولكن مع كونه لا يعتد به

49
00:20:00.850 --> 00:20:22.000
فانه عليه ان يدخل معه وان يتابعه في افعاله هذا خلاف ما قد يفعله بعض الناس يأتي فيجد الامام مثلا في جالسا مثلا في السجدة الاخيرة او في اه التشهد ونحو ذلك لا يتابعه في ذلك

50
00:20:22.150 --> 00:20:38.750
وينتظر حتى اذا تأكد انه لن ينهي صلاته فحين اذ اه يحرم يعني يدخل معه والا اذا وجده قد انهى صلاته فانه يحرم لصلاة جديدة او يبحث عن جماعة جديدة او غير ذلك. لا

51
00:20:38.800 --> 00:21:03.200
الاصل ان يدخل مع الامام كيف ما وجده وان يتابعه فيما وجده يفعله وان كان هذا الذي وجده عليه مما لم يعتد به كالسجود مثلا ومن باب اولى انه اذا كان مما يعتد به كالركوع مثلا على القول بان الركعة تم كل الركوع فحينئذ يدخل مع الامام في ركوعه

52
00:21:03.200 --> 00:21:35.650
و يتابعه في ركوعه هذا معناه وتابع نعم جيد بعد ذلك يقول ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الفعال زانية هذه المسألة مبنية هي مسألة من اعظم مسائل الخلاف ومن اعظم ما يحتاج اليه المصلي

53
00:21:36.200 --> 00:21:59.200
لان اهم ما ينبغي ان يعتني به المسبوق هو كيف يفعل حين يسلم الامام من صلاته كيف يفعل هذا المسبوق؟ كيف يستدرك ما فاته العلماء مختلفون في ذلك على ثلاثة اقوام

54
00:22:01.300 --> 00:22:22.450
وذلك بسبب اختلاف الاحاديث فقد ورد حديث في صحيحه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة

55
00:22:22.650 --> 00:22:48.550
فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها تمشون وعليكم السكينة كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هكذا وراء وورد في بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا ومنه نختلف العلماء هل يقضي ان يتم

56
00:22:49.100 --> 00:23:23.100
الو يجمع بين القضاء والاتمام كما هو مشهور مذهب المالكي فذهب الشافعية الى الاتمام والاتمام معناه ان يجعل ما يدركه مع الامام اول صلاته مطلقا فحين يسلم الامام يقوم و

57
00:23:24.200 --> 00:23:50.300
يبني على ما صلاه ويتم صلاته. سيأتينا تفصيل هذا في الامثلة هذا قول الشافعية اه رجحه بعض المحدثين كالبيهقي وغيره بان رواة لفظة فاتموا اكثروا واحفظ من الذين رووا اللفظة الاخرى التي هي تقضوا

58
00:23:51.250 --> 00:24:14.750
هذا القول الاول. القول الثاني هو قول ابي حنيفة واحمد رحمهم الله تبارك وتعالى وهو القضاء ومعنى القضاء ان المسبوق حين يدخل مع الامام يعتبر هذا الذي ادركه مع الامام اخر صلاته

59
00:24:14.750 --> 00:24:34.900
مطلقا واذا كان هذا اخر صلاته. فحين يسلم الامام يقوم المسبوق لقضاء ما فاته لا يتم شيئا بدأه مع الامام كما في القول الاول وانما يقضي ما فاته. لان هذا الذي ادركه مع الامام

60
00:24:34.900 --> 00:24:56.700
هو اخر صلاته والقول الثالث هو مشهور مذهب المالكية او هو الصحيح من مذهب المالكية. وبالمناسبة الاقوال الثلاثة موجودة في مذهب المالكية. لكن الصحيح عندهم آآ هو هذا الذي سنذكره

61
00:24:57.100 --> 00:25:26.350
وهو الجمع بين الامرين كيف يجمع بين الامرين يقضي في الاقوال ويبني في الافعال  فاذا هو يوافق القول الاول  الذي فيه البناء يوافقه في الافعال ويوافق القول الثاني الذي فيه

62
00:25:26.600 --> 00:25:50.850
القضاء يوافقون في الاقوال مفهوم هذا معنى قول الناظم ان سلم الامام قام قاضيا اقواله قام قاضيا اقواله. وفي انفعال بانية نذكر مثالا او مثالين بهما ان شاء الله تبارك وتعالى يتبين هذا المعنى ويتبين الفرق بين هذه الاقوال

63
00:25:51.700 --> 00:26:30.150
نأخذ صلاة رباعية كالعشاء مثلا رباعية الركعتان الاولى والثانية بفاتحة القرآن والسورة جهرا والركعتان الثالثة والرابعة بفاتحة القرآن وحدها سرا جيد الان نأخذ مسبوقا ادرك مع الامام الركعة الاخيرة الامام يصلي الركعة الاخيرة سرا

64
00:26:30.400 --> 00:26:51.400
فاتحة القرآن فقط لا بأس يجلس الامام يسلم الامام. يقوم المسبوق على القول الاول الذي هو قول الشافعية حين يقوم المسبوق يعتبر ان تلك الركعة التي ادركها مع الامام هي ركعته الاولى

65
00:26:52.100 --> 00:27:18.750
اذا ماذا بقي لهم؟ بقي له الركعة الثانية اذا يقوم فيأتي بالركعة الثانية جهرا بفاتحة القرآن والسورة ثم يجلس ويتشهد لان هذا الاصل بالذي يصلي الركعة الاولى والركعة الثانية يأتي بالتشهد الجلسة الوسطى ثم يقوم ويأتي بركعته الثالثة

66
00:27:19.000 --> 00:27:42.900
والرابعة شران وبالفاتحة فقط في القول الثاني الذي هو القول القضاء مطلقا بعد سلام الامام يقول هذا اذا يعتبر بان الركعة التي ادرك عملها الايمان هي اخر صلاته. اذا كم بقي له من صلاته

67
00:27:43.000 --> 00:28:07.500
بقي له ثلاث ركعات هي ركعة اولى الركعة الاولى. وركعته الثانية وركعته الثالثة مفهوم لانه ادرك الركعة الاخيرة. اذا حين يسلم الامام يقوم فيأتي بركعته الأولى وركعته الثانية ولا يجلس بينهما لانه لا يجلس بين الركعة الاولى والركعة الثانية

68
00:28:07.600 --> 00:28:28.100
يأتي بهما جهرا مع اه بفاتحة بالقرآن والسورة ثم يجلس هذا هو تشهده الاوسط الذي يقضيه هنا ثم يأتي بالركعة الاخيرة التي هي ركعته الثالثة يأتي بها في الرام بفاتحة القرآن فقط

69
00:28:29.000 --> 00:29:03.900
جاي اما قول المالكية الذي يجمع بين القولين فماذا يفعل يقوم الى حين يسلم الامام يقوم هو يقضي الاقوال معنى كونه يقضي الاقوال انه موافق المذهبي الثاني معنى ذلك ان انه يأتي بثلاث ركعات تكون الركعة الاولى

70
00:29:04.200 --> 00:29:27.050
فاتحت القرآن والسورة جهرا. الثانية بفاتحة القرآن وصورة جهرا والثالثة فاتحة القرآن فقط سر. هذا هو معنى القضاء في الاقوال اذا هو موافق للقول الثاني في الاقوال في حين نقول الاقوال نقصد بذلك قراءة القرآن

71
00:29:28.550 --> 00:29:42.200
اه هل يقرأ السورة ام لا؟ وهل يأتي بها سرا ام جارا؟ اذا موافق له في هذه القضية ولكن يبني في الافعال ومعنى بناءه في الافعال انه مثل القول ماذا

72
00:29:42.500 --> 00:30:11.500
مثل القوم الذي فيه البناء واذا ماذا يفعل يجلس بعد ان يأتي بركعة واحدة يجلس بعد ان يأتي بركعة واحدة ثم يأتي بركعته الثالثة ورفعتها الرابعة. اذا كيف يفعل هذا الذي ادرك ركعة واحدة مع الامام؟ على مذهب المالكية

73
00:30:11.750 --> 00:30:42.400
يقوم بعد ان يسلم الامام يصلي بفاتحة القرآن وسورة اه جهرا لما؟ لانه ماذا يفعل؟ لانه يقضي في الاقوال جيد ثم يجلس لم يجلس؟ لانه يبني في الافعال اذا كان يبني في الافعال معنى ذلك ان الركعة التي ادركها معيها هي ركعته كيف

74
00:30:42.500 --> 00:30:56.700
الاولى اذا هو الان بعد ان جاء بهذه الركعة الثانية هذه ركعته الثانية وبعد الركعة الثانية لابد من الجلسة الوسطى. اذا يجلس لانه يبني في الافعال. ثم يقوم ماذا يفعل؟ يأتي

75
00:30:56.700 --> 00:31:23.650
بركعة كيف تكون؟ يأتي بها بفاتحة القرآن. والسورة جهرا. لما؟ لانه يقضي في الاقوال وحين يقضي في الاقوال معنى ذلك انه يأتي بها مقضية كما فاتته ركعة اولى وركعة ثانية بفاتحة القرآن وسورة جهرا. ثم لا يجلس بعد ذلك لانه لا يبني لانه عفوا

76
00:31:24.400 --> 00:31:41.500
يبني في اه الافعال اذا لا يجلس لان هذه ركعته الثالثة ولا يجلس المصلي بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة ثم في بالركعة الاخيرة بفاتحة القرآن واه عفوا بفاتحة القرآن فقط سرا

77
00:31:42.700 --> 00:32:06.100
هذه الامور لا تتبين الا بالتمثيل وارجو اني قد وضحت المسألة. ازيد مثالا ثانيا دائما في الصلاة الرباعية لنفرض انه ادرك مع الامام ركعتين ركعته ركعة الامام الثالثة والرابعة. اذا صلاه مع مع الامام لا اشكال. سلم الامام

78
00:32:06.500 --> 00:32:26.300
على القول قولي الشافعية الذي هو البناء ماذا يفعل يقوم اذا ادرك ركعتين مع الامام هما ركعتاه الاولى والثانية ماذا بقي له؟ بقي له ركعته الثالثة وركعته الرابعة يأتي بهما

79
00:32:26.800 --> 00:33:00.950
سرا فاتحة القرآن فقط ولا يجلس بينهما. يعني يقضي يتم مفهوم فاتته ركعتان يتم يبني عليهما ويأتيه بركعتين دون ان يجلس بينهما على القول القضاء بعد ان يسلم الامام هو يقضي اذا ما ادركه مع الامام الركعتان اللتان ادركهما مع الامام هما ركعتاه

80
00:33:01.950 --> 00:33:23.750
الاخيرتان ويقضي يقضي اذا ركعته الاولى وركعته الثانية والركعة الاولى والركعة الثانية تكونان اه فاتحة القرآن والسورة جهرا فاذا يقضيهما بعد ان يسلم الامام يقول فيأتي بركعة بفاتحة القرآن وسورة جهرا ولا يجلس

81
00:33:23.750 --> 00:33:46.250
ويقوم للركعة الاخيرة بفاتحة القرآن والصورة شهرا واما القول الاخر قول المالكية الذي يجمع بين الامرين في الحقيقة لا فرق في هذه السورة لا فرق بينه وبين القول آآ الثاني الذي هو القول بالقضاء

82
00:33:47.250 --> 00:34:10.750
فهو يقضي الاقوال  ويبني في الافعال ولكن لان الصورة بهذا الشكل لا يوجد عنده شيء في البناء يفترق به عن آآ القول الحنفية والحنابلة. فاذا بعد ان يسلم الامام يقوم فيأتي بركعتين بسورة القرآن وسورة جهرا

83
00:34:10.750 --> 00:34:37.650
ولا يجلس بينهما ثم آآ بقيت سورة اخيرة وهي ان يدرك مع الامام ثلاث ركعات هذه سهلة بعد ان يسلم الامام على القول بالبناء فانه يأتي بركعة واحدة بالفاتحة وبالفاتحة سرا

84
00:34:37.950 --> 00:35:03.100
وانه يبني على ما سبق بقيت له ركعته الرابعة وهي تكون بالفاتحة سطرا اه عن القول القضاء فان الذي بقي له يعني ادرك ثلاث ركعات هي اخر صلواته. اذا الذي بقي له هو ركعته الاولى. فاذا حين يقوم يأتي بركعة واحدة بي

85
00:35:04.100 --> 00:35:26.100
اه فاتحة القرآن بالفاتحة آآ الصورة جهرا والقول الذي يجمع بينهما اي قول المالكية مثل هذا القول لا يختلف عنه يقوم بعد سلام الامام يأتي بركعة فالفاتحة وسورة جهرا. اذا في الحقيقة

86
00:35:26.900 --> 00:35:50.850
الاشكال الذي يقع هو في الصورة الاولى ثورة من يدرك ركعة واحدة مع الامام. حينئذ الاقوال الثلاثة تكون متميزة فيما بينها اما في الصورة الثانية والصورة الثالثة فانها تؤول الى قولين فقط اما القضاء واما الاداء

87
00:35:51.350 --> 00:36:10.750
ويمكنكم ان تمارسوا تمرينات من تلقاء انفسكم لتروا هذه الاقوال كيف تطبق في الواقع خذوا مثلا آآ صلاة اه ثلاثية كالمغرب يعني المغرب وخذوا مثلا صلاة ثنائية الصبح وخذوا صلاة

88
00:36:10.800 --> 00:36:29.500
رباعية ولكن وكلها سرية جاء الظهر او العصر. يمكنكم ان تأتوا بهذه التطبيقات من تلقاء انفسكم ولا يبعد ان يكون في الاختبار ان شاء الله تبارك وتعالى صورة من هذه الصور لكي اتأكد من فهمكم لهذه

89
00:36:29.600 --> 00:36:51.200
اه اه الامور التي شرحنا اذا اه هذا معنى قوله ان سلم الامام قام قاضي اقواله وفي انفعال بانية لا شك ان هذا القول الذي قال به المالكية كما يقول ابن رشد في اه بداية المجتهد ابن رشد الحفيد

90
00:36:51.600 --> 00:37:17.250
ان يقول هذا فيه نظر لان هذا الجمع بين القضاء والاداء لا يخلو من شيء من النظر وقول الشافعية الذي فيه اه البناء آآ كأنه اقوى وهو الذي رشحه جماعة من المحدثين كما ذكرنا ترجيح لفظة فاتموا

91
00:37:17.550 --> 00:37:47.150
على ان اه هنالك اثرا عن آآ بعض الصحابة كعلي وعمر وغيرهما انا فيه ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبحك به من القرآن ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك

92
00:37:48.350 --> 00:38:17.800
معناه البناء واقض ما سبقك به من القرآن هذا هو القضاء فهذا الاثر في الحقيقة اذا صح فانه صريح في ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة لكن الشأن في اه ثبوته والله تعالى اعلم. وانا الان هنا لست في مقامي الترجيح لان المسألة خلافية. والخلاف فيها قوي. هذا مذهب المالكية قد شرحته لكم

93
00:38:17.900 --> 00:38:41.500
وهذان القولان الاخران ويمكنكم ان تنظروا في ادلة الفريقين والله تعالى اعلم ثم قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ذاك. والشهوة اذ ذاك احتمل بمعنى ان الامام اذا سلم

94
00:38:42.900 --> 00:39:07.400
واراد المسبوق القيام هل يكبر او لا يكبر؟ حين يقوم قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة بمعنى اذا ادرك هذا المسبوق مع الامام شفعا بمعنى ركعتين. اذا ادرك معه ركعتين

95
00:39:09.850 --> 00:39:34.250
كأن يدرك معه آآ الثالثة والرابعة من العشاء او كأن يدرك معه الثانية والثالثة من المغرب فحينئذ قالوا اذا قام بعد سلام الامام فانه يقوم بالتكبير لان حكمه حكم من قام للثالثة من صلاته

96
00:39:34.550 --> 00:39:57.550
فكأنه قام بعد الجلسة الوسطى للثالثة من صلاته فيقوم بتكبير لانه ادرك ركعتين مع الامام وكذلك من ادرك اقل من ركعة مع الامام مثلا ادرك مع الامام ما بعد الركوع منها الركعة الاخيرة ادركه مثلا

97
00:39:57.650 --> 00:40:15.800
بعد قيامه بعد رفعه من الركوع في الركعة الاخيرة او ادركه في السجود من الركعة الاخيرة قالوا هذا ايضا يقوم بالتكبير بعد سلام امامه. لما؟ لانه يشبه من استفتح صلاته

98
00:40:16.300 --> 00:40:33.150
لانه لم يدرك مع الامام شيئا فقيامه هو كقيام الذي يبدأ صلاته والذي يبدأ صلاته يكبر اذا هذا معنى قوله كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة ومفهوم ذلك

99
00:40:33.300 --> 00:40:56.250
انه اذا حصل ركعة واحدة او حصل اكثر يعني ادرك اكثر من ركعة ولكن ليست شفعة كأن يدرك مثلا ثلاث ركعات مع الامام فانه لا يقوم بتكبير او يقوم بغير تكبير

100
00:40:56.350 --> 00:41:19.100
مثاله مثلا من ادرك مع الامام الركعة الرابعة من صلاة العشاء هذا ادرك ركعة واحدة او ادرك مع الامام الثانية والثالثة والرابعة من صلاة العشاء هذا كم ادرك؟ ادرك اه ثلاث ركعات من صلاة العشاء

101
00:41:19.400 --> 00:41:40.250
ولكنه في جميع الاحوال لم يدرك شفعا. هذا قالوا يقوم بغير تكبير. تعليل ذلك من جهة النظر انهم قالوا هذه التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للامام ومتابعة له

102
00:41:41.500 --> 00:42:03.000
قالوا فهذا يشبه من كبر ليقوم ولكن عاقه شيء. والذي عاقه هنا ما هو؟ هو مطاوعة الامام فاء لما امكنه القيام قالوا لا يكبر تكبيرة اخرى هذا هو تعليل هذه المسألة والله تعالى اعلم

103
00:42:03.300 --> 00:42:25.300
نعم وآآ يعني بعض العلماء من المالكية انفسهم يقولون يكبر مطلقا يكبر مطلقا وهو قول ابن الماجي شون من المالكية يعني هذا التفصيل كله ليس عنده اه فانه في جميع الاحوال يكبر

104
00:42:25.850 --> 00:42:48.950
نعم  ثم قال والسهو اذ ذاك احتمل اي احتمل السهو الزاكى الاشارة هنا ترجع الى ماذا؟ ترجع الى الاقتداء اي في حالة هذا الاقتداء والاقتداء مفهوم من من الكلام يعني لم يذكر باللفظ ولكن مفهوم من الكلام

105
00:42:49.700 --> 00:43:20.500
يقول آآ اذا الاشارة ترجع الى هذا الاقتداء الامام يحتمل ان يحمل الشهوة عن المأموم في حالة هذا الاقتداء بعبارة اخرى ان المسبوقة حين يكون مقتديا بالامام يعني قبل ان يسلم الامام فان الامام

106
00:43:20.550 --> 00:43:43.350
يحمل عنه السهو. وهذا قد سبق لنا من قبل في قول الناظم عن مقتد يحمل هذين الامام و اذا سلم الامام وقام المسبوق لي الصلاة للاتيان بما تبقى له من الصلاة فانه بعد حينئذ اذا سهى

107
00:43:43.500 --> 00:44:04.250
لا يحمل الامام عنه سهوه لانه لم يعد اه متابعا للامام لا ويصبح في قضية السهو كالفسد اذا سهى فكأنه فز مفهوم؟ هذا معنى قوله والسهو ان زاد احتمل والسهو احتمل منطوقه

108
00:44:04.900 --> 00:44:24.000
يحتمل الامام عن مأمومه السهوة ما دام مقتديا به ازدات اذا كان مقتديا به والمفهوم اذا لم يعد مقتديا به فانه لا يحمل عنه السهو اذا قد يقال ان هذا تكرار

109
00:44:24.050 --> 00:44:51.050
مع ما سبق من قوله عن مقتد يحمل هذين الايمان. وقد يقال ليس تكرارا على اعتبار ان قوله عن مقتض يحمل هذين الامام كان مطلقا من يقيده فهنا قيد بمعنى انه قال عن مقتضي يحمل هذين الإمام متى؟ ما دام المأموم مقتضيا بالإمام

110
00:44:51.100 --> 00:45:11.500
فاذا لم يعد المأموم مقتديا بالامام وهي حالة المسبوق الذي سلم امامه فحينئذ لا يحمل الامام عنه شيئا ثم قال ويسجد المسبوق قبلي الامام معه مع هذه لغة في مع

111
00:45:11.750 --> 00:45:41.800
وبعديا قضى بعد السلام ادرك ذات السهو اولى قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان المسبوق اذا ترتب على الامام سجود السهو فلا يخلو اما ان يكون هذا السجود قبليا او بعديا

112
00:45:42.400 --> 00:46:04.850
فهو يقول اذا ترتب على الامام سجود قبلي كا ان المسبوق يسجد معه هذا السجود القبلي. هذا هو المشهور من مذهب المالكية هذا مسبوق دخل مع الامام والايمان ترتب عليه السهو

113
00:46:05.450 --> 00:46:32.800
فحين اه يسجد الامام السجود القبلية المأموم المسبوق يسجد معه ويسجد المسبوق قبلي الامام يعني السجود القبلية معه واما السجود البعدي الامام يصلي ويسجد سجودا بعديا قالوا في هذه الحالة

114
00:46:33.500 --> 00:47:04.400
فانه لا يسجد معه هذا السجود البعدي وانما يقضيه بعد ان يسلم يقضيه بعد ان يسلم ثم ان الناظمة ذكر ان هذا الحكم مطلق فقال ادرك ذاك السهو اولى بمعنى

115
00:47:05.200 --> 00:47:37.500
يسجد المسبوق قبلي الامام ويقضي بعديه بعد السلام في جميع الاحوال سواء اكان هذا السجود مترتبا على تهوين وقع من الامام حالتين ذاك المأموم معه او كان ذاك السجود مترتبا على سهو من الامام وقع منه قبل ان يدخل معه هذا المسبوق

116
00:47:37.550 --> 00:47:57.700
في جميع الاحوال سواء ادرك ذلك المسبوق ذات السهو او لم يدركه من تمام مسابقته للامام ان يسجد معه السجود القبلية وان تقضي السجود البعدي مفهوم ولا يسجد السجود البعدي في وقتي

117
00:47:57.900 --> 00:48:22.850
آآ اداء الامام له لان هذا يكون زيادة في الصلاة داخل الصلاة يكون زيادة داخل الصلاة هذا لا يجوز وانما يفعله بعد ان يسلم نعم جيد وقالوا اه ثم ثم قال قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا اي قيدوا هذا الحكم

118
00:48:23.200 --> 00:48:51.350
الذي ذكرنا هنا بشيء وهو ان الذي ادرك اقل من ركعة فانه لا سجود عليه اصلا مفهوم هذا معناه من لم يحصل ركعة لا يسجد  ف لا يسجد القبلية مع الامام على المشهور

119
00:48:51.850 --> 00:49:14.250
ولا يقضي ايضا السجود البادي. وهذا على المشهور في الحقيقة وفيه خلاف مفهوم هذا معنى قوله من لم يحصل ركعة لا يسجد لان الذي لم يحصل تعليل ذلك ان الذي لم يحصل ركعة

120
00:49:14.450 --> 00:49:35.250
مع الامام فكأنه تالله منفردا هو بمنزلة من يصلي فذا والذي يصلي فذا لا يزيد في صلاته عمدا شيئا ليس منها. فلا يزيد السجود القبلية اه لان هذه زيادة في

121
00:49:35.500 --> 00:49:54.100
الصلاة نعم هذا هو تأليلهم لهذا الحكم. حكم قوله آآ الحكم الذي ذكره بقوله من لم يحصل ركعة لا يسجد. قالوا لان هذا بمنزلة الفذ  والفسد لا يزيد في صلاته عمدا ما ليس منه

122
00:49:54.850 --> 00:50:23.450
ثم قال وبطلت لمقتد بمبطل على الامام غير فرع منجلي او غير فرع المنجلي كلاهما صحيح غير على الحال وغير على البديلية وبطلت لمقتد بمبطل على الامام غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب. ان بادر الخروج منها

123
00:50:24.050 --> 00:50:54.900
وندب تقديم مؤتم يتم بهم فان اباه انفردوا او قدموا جيد يقول ان المقتدي تبطل صلاته بما تبطل به صلاة الامام قال وبطلت لمقتد بمبطل لمقتد بمعنى على مقتد مفهوم

124
00:50:56.150 --> 00:51:23.050
آآ وبطلت لمقتدين بمعنى ان اذا بطلت صلاة الامام فان ذلك البطلان ينتقل الى صلاة المأموم ايضا فتبطل صلاة المأموم تبعا لبطلان صلاة امامه قال وبطلت لمقتد بمبطلي على الامام اي بما يبطل على الامام

125
00:51:23.250 --> 00:51:45.750
لكنه استثنى قال غير شرع منجلي اي ظاهر وهذا الفرع يمكن ان يقال انه فرع واحد او يقالا هو فرعان لا اشكال و بعض العلماء يقولون اه يعني لا لا يقتصر

126
00:51:45.950 --> 00:52:08.200
على هذين الفرعين بل هنالك احكام اخرى لكننا نحن نكتفي بما يذكره الناظم والاشياء المطولة تأتي فيما بعد فيقول ما هو هذا الفرع من ذكر الحدث او به غلب من ذكر الحدث اي هذا يصلي بهم

127
00:52:10.000 --> 00:52:33.650
فهذا امام يصلي بالمأمومين وخلال الصلاة ذكر تذكر انه محدث ماذا عليه ان يفعل هو صلاته تبطل فعليه ان يبادر بالخروج من الصلاة ولا تبطل صلاة المأمومين اذا بادر هو الى الخروج من الصلاة

128
00:52:34.200 --> 00:52:57.850
وسيذكر ما ماذا عليه ان يفعل جيد ومثاله ايضا من ذكر الحادثة قط او به غلب. يعني ايه؟ من غلب بالحدث غلبه الحدث الاول تذكر الحدث تذكر انه محدث والثاني غلبه الحدث ايضا مثله

129
00:52:58.900 --> 00:53:26.750
فعليه ان يبادر بالخروج ولا تبطلوا الصلاة على المأمومين. قالوا اما لو لم يبادر بالخروج وتمادى فهذه تبطل صلاته صلاة المأمومين لما؟ لأنه اه مؤتمون بامام محدث متعمد الحدث  ثم ماذا عليه ان يفعل استحبابا؟ قال وندب

130
00:53:26.900 --> 00:53:53.500
تقديم مؤتمر يتم بهم اي يندب له ان يستخلف بان يقدم يختار يقدم مأموما لكي يتم بهم الصلاة وهذا الذي فعله اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينا طعنه المجوسي

131
00:53:53.850 --> 00:54:17.250
ف قدم يعني حين كبر آآ فضربه اطعنه المجوسي قال قتلني الكلب وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف فقدمه للصلاة فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وخفف في صلاته

132
00:54:17.400 --> 00:54:34.600
فإذا هذا معنى الاستخلاف يستخلف شخصا يتم به الصلاة قال ونوجب تقديم مؤتم. ومعنى ذلك مفهومه انه لا يقدم من ليس مؤتما. يعني لا يأتي باجنبي لم يكن مؤتمر منشأ

133
00:54:34.750 --> 00:55:02.200
ويقدمه للصلاة بهم. لا. وانما يقدم احد المأمومين ليه شردنا ان هذا الامام لم يفعل ذلك قال فان اباه اي فان اباه الامام ولم يقدم احدا فان المأمومين مخيرون بين امرين اما ان يتموا الصلاة اسبابا

134
00:55:02.800 --> 00:55:26.150
واما ان يقدموا احدهم ليتم بهم الصلاة هذا معنى قوله فان اباه اي فان ابى بمعنى رفض فان اباه انفردوا اي صلوا منفردين افذابا او قدموا او قدموا احدهم اي قدموا احدهم ليتم بهم. قالوا ولكن هذا

135
00:55:26.850 --> 00:55:44.700
انما هو في الصلوات التي لا تشترط فيها الامامة. اما في الصلوات التي تشترط فيها الامامة هذا لا بد ان يقدموا احدهم ولا يمكن ان يصلوها اسدادا والصلوات التي يشترط فيها الامام ذكرناها من قبل

136
00:55:45.050 --> 00:56:05.050
الجمعة والجمع والخوف والاستخفاف هذا اذا معنى كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وبه نكون قد انهينا هذه المباحث ونكون قد انهينا كتاب الصلاة وان شاء الله تبارك وتعالى نشرع

137
00:56:05.200 --> 00:56:20.100
مم دروس مقبلة في كتاب الزكاة من هذا النظم المبارك اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد