﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اه قبل ان نبدأ احب ان ننبه على امر وهو ان الشيخ رحمه الله

2
00:00:15.250 --> 00:00:32.100
ذكر في اخر باب ما يتعلق بالكلام وبعد الحديث عن الحقيقة والمجاز ان المشهور عند اكثر المتأخرين في القرآن وغيره هو انه لمجاز وهذا الامر هو الذي رجع اليه الشيخ رحمه الله

3
00:00:32.300 --> 00:00:59.300
باخر حياته فوجب التنبيه على ذلك فلا ينسب القول بانه يقول بالحقيقة والمجاز لانه رحمه الله رجع عن هذا القول واخذنا الامر وبقي ان نأخذ ضميمته وهي النهي نعم  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

4
00:00:59.450 --> 00:01:17.200
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النهي تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله

5
00:01:17.200 --> 00:01:46.400
قال ولا تتبعه الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. الكلام كما سبق ان بينا ينقسم الى قسمين خبر وهذا ما يتعلق به الصدق والكذب لا لذاته اه لذاته وعكسه الانشاء. الانشاء يدخل فيه الامر والنهي

6
00:01:47.000 --> 00:02:15.000
والنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة اذا هو طلب مثل الامر طلب. لكن الامر طلب ايجاد وهذا طلب الكف والامر قول وهذا قول هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة. ان الكلام

7
00:02:15.400 --> 00:02:40.300
سواء كان خبر او ان شاء فانه قول يتضمن طلب الكف على وجه بصيغة مخصوصة وسيأتي ذكر هذه الصيغ قال هي المضارعة المقرونة وهذا ام البر ام الباب في النهي هو المضارع المقرون بناء الناهية

8
00:02:40.850 --> 00:03:02.350
نعم فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف لانه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بقضاء وخرج بقولنا

9
00:03:02.350 --> 00:03:19.900
مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الامر. فتكون امرا لا نهي. فكل امر

10
00:03:19.900 --> 00:03:51.500
كل امر لزم منه النهي فهو امر وان كان المطلوب هو النهي لما يقول لك الله عز وجل لما يقول تأمل معي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال

11
00:03:52.200 --> 00:04:14.000
لما قال كره بصيغته فعل الماضي الان هذا معناه ان هذا امر مكروه لكنه ليس بصيغة النهي هو المراد منه النهي عن هذا الشيء. لكن هذه صيغ فرعية. الصيغ الاصلية ما كان في المضارع المقرون

12
00:04:14.000 --> 00:04:40.800
بلا الناهية لا تأكل لا تأكل الربا لا تقربوا الزنا اذا هذا هذه هي الصيغة المخصوصة في النهي واما دع واترك وكف وخل هذه تسمى اوامر وليس وان كان المقصود انه نعم

13
00:04:41.050 --> 00:04:58.450
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. هذا آآ يسمى القرائن النهي

14
00:04:59.000 --> 00:05:30.750
النهي في حد ذاته مفيد للتحريم ولكن هناك صيغ اخرى تدل على التحريم وعلى النهي ولكن هذه الصيغ الاخرى ليست بذاتها تدل على ذلك. وانما بالقرائن المحيطة بها فاذا وصف الفعل بانه فعل محرم

15
00:05:31.350 --> 00:05:55.050
علمنا ان المقصود النهي عن فعله اذا علمنا مثل الان لما قال الله عز وجل في حرم عليكم صيد البر وانتم حر لما قال حرم علمنا ان المقصود لا تصيدوا

16
00:05:56.100 --> 00:06:25.750
صيدا بريا وانتم حر. هذا معنى الكلام اذا لما حرم الشيء علمنا ان المقصود عدم قربانه والنهي عن قربانه وكل محرم هذه قاعدة. كل محرم فهو منهي قربانه منهي مباشرته. منهي التسبب فيه

17
00:06:26.600 --> 00:06:51.950
ثلاثة اشياء نعم قال رحمه الله ما تقتضي صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي التحريم المنهي عنه وفساده. لذاته وهذا هو والراجح ها يا عبد الرحمن صيغة النهي لذاته هذه الصيغة لذاتها تفيدنا تحريم المنهي عنه

18
00:06:52.900 --> 00:07:17.050
يعني مثلا لو قال الاب لابنه لا تخرج علمنا انه نهي عن الخروج فان خرج الولد يقول له ابوه لما خرجت وقد نهيتك يقول لان هناك من الاصوليين من يقولون النهي لا يفيد

19
00:07:17.200 --> 00:07:45.300
ها النهم بصيغته لا يفيد التحريم. ما احد يقبل منه الكلام هذا وهذا من المرجحات العقلية المعقولة التي تدلنا على ان صيغة النهي موظوعة افادة التحريم بنفسه. هذه الصيغة تفيد التهريب بنفسها

20
00:07:46.750 --> 00:08:10.150
واما افادة النهي التحريم بالقرائن فهذا يكون في غير صيغة النهي الاصلية صيغة النهي الاصلية قلنا المضارع المقرون بلا الناهية اما اذا كان النهي بغير صيغة النهي الاصلية فهنا نحتاج الى قرائن

21
00:08:10.450 --> 00:08:32.100
نعم ولا نخرج وايضا ننتبه الى هذا لا نخرج صيغة النهي الاصلية عن التحريم الا بقليل لان الاصل انه للتحريم فلا يخرج هو الى غير التحريم الا بقرينة. ولا يدخل غيره الى التحريم الا بقليل

22
00:08:32.600 --> 00:09:02.650
نعم نعم  هذا يفيد انك تحرم عليه تحرم عليه. يعني تمنعه ايش يحق لك ما دام انك ابوه اكيد يحق لك لكن يكون تنهاه عن شيء مباح او عن شيء محرم

23
00:09:02.800 --> 00:09:20.400
تشوف ولدك يبي يروح السوق يقول له لا تروح السوق يحق لك هذا شرعك تشوف ولدك ما يصلي تقول لا تترك الصلاة يحق لك هذا شرع ان حقك نعم   اللهم حدد

24
00:09:20.750 --> 00:09:50.450
صحيح   لا يمشي معه يحق لك شرعا يجب اذا كان الناس ما هم مضبوطين يجب على الاب ان ينهاها ولده عن مصاحبة الاشرار نعم فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما

25
00:09:50.450 --> 00:10:07.900
روي عنه يقتضي ما نهى عنه عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله يقتضي الفساد يقتضي الفساد. طيب هذه مسألة اخرى وهي هل النهي

26
00:10:07.950 --> 00:10:32.750
مقتض للفساد او انه مقتض للتحريم دون الفساد انتبه الان اذا قلنا ان النهي مفيد للتحريم. لما قال الله ولا تقربوا الزنا. قلنا الزنا محرم قال ولا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا علمنا ان الربا محرم

27
00:10:33.100 --> 00:10:58.600
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اذا هذا نهي عن فعل هذه الامور اذا دلنا على حرمة الزنا حرمة الربا حرمة اكل اموال الناس بالباطل طيب لو ان انسانا باشر واكل اموال الناس بالباطل هل نقول ان النهي يقتضي

28
00:10:58.600 --> 00:11:27.450
فسادا العقد المحرم او لا يغتر؟ الجواب والذي عليه جماهير الاصوليين ولا ينبغي المحيد عنه ان النهي يقتضي الفساد. ولكن ولكن انتبهوا متى ينهي يقتضي الفساد؟ اذا كان النهي عن الشيء لذاته

29
00:11:28.300 --> 00:11:53.350
اذا كان النهي عن الشيء لذاته فانه يقتضي الفساد يعني مثلا الله عز وجل حرم الربا لانه في نفسه قبيح اذا فمن باشر الربا فان هذا فعل فاسد ولو يقول والله انا راضي والبنك راضي ما لنا علاقة برضاكم

30
00:11:53.700 --> 00:12:19.750
صح ولا لا طيب لو ان النهي كان غير منصب على ذات الشيء مثلا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيع. الان فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا امر. ما في اشكال

31
00:12:20.650 --> 00:12:48.050
لكنه جاءنا لو جاءنا النهي لا تبع اذا اذن المؤذن ان قلنا ان النهي لذاته لذات البيع محرم اذا البيع يكون فاسد اذا قلنا النهي لاجل كون الاذان اذن الوقت ليس وقت البيع يكون الفعل محرما ولا يكون

32
00:12:48.100 --> 00:13:05.250
المقتضى فاسق ولهذا الان اظرب لكم مثال لما قال صلى الله عليه وسلم ولا يدع بعضكم على بيع بعض او ولا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يدع حاضر لباد

33
00:13:05.500 --> 00:13:31.200
الان هذا نهي ولا لا؟ نهي لانه صيغة فعل مضارع مسبوق بلا الناحية هذا النهي لو ان انسانا من اهل الحاضرة باع لاهل البادية هل يكون بيعه فاسدا؟ او يكون بيعه صحيحا وهو اثم. بارتكابه المحرم. هنا طالب العلم

34
00:13:31.200 --> 00:14:01.450
نبه ينظر هل النهي لذات الشيء او لامر خارج عن ذات الشيء فان كان لذات الشيء فانه محرم ومقتض الفساد وان لم يكن لذاته كان محرما ولا يقتضي الفصل لنا لما لما الانسان يفرق هذا التفريق يسهل عليه بعد ذلك كثير من المساجد

35
00:14:02.300 --> 00:14:30.100
كثير من المشايخ نهى عن بيع النجش. قلنا ان نهى عن بيع النجش هذه صيغة تفيد التحريم لقرائن اخرى نهى عن بيع النجاح طيب باع الرجل نجشا هل يكون اثما بيعه فاسدا او يكون اثما وبيعه

36
00:14:30.100 --> 00:15:01.900
نهى عن الغرر فباع رجل بيعا غررا مثل تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقد ونهى عن المزارع ونهى عن اشياء رجل باع شاة وليس فيها لبن لكنه حبس الشاة اياما حتى اصبح الضرع ملأى من اللبن

37
00:15:04.100 --> 00:15:21.850
ها؟ ايه المصراه الان فلما اخذ الرجل الشاة اذا قلنا ان النهي لذاته فيكون البيع فاسد وهو اثم. اذا قلنا النهي لا لذاته لانه يدخل عليه الغرر في جهة اخرى

38
00:15:21.950 --> 00:15:48.700
اذا يكون البيع صحيح وهو اثم ويمكن لمن اشترى المسراء يمكن ان يبقي البيع ضرره لانه صحيح. ويمكن ان يرده لانه دخل عليه الغش او الخديعة او وهكذا فلا بد ان نفرق بين النهي اذا كان متوجها لذات الشيء وبين النهي المتوجه

39
00:15:48.700 --> 00:16:11.650
لا لذات الشهوة. نعم ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه وما نهي عنه فليس وما نهى وما نهى وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا

40
00:16:11.650 --> 00:16:26.600
لانه عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء فيفعله اذا لا ينهى عن شيء الا ولا يفعله. فمن فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتى شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مردودا

41
00:16:26.600 --> 00:16:46.500
وهذا يسمى الاستدلال الخارجي. وهذا الاستدلال الخارجي مسلم به في العموم مسلم به في العموم لا في تعيين كل مسألة نعم هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التخريب؟ كما يلي

42
00:16:46.600 --> 00:17:06.150
اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. وهذا لا خلاف فيه. جمهور الفقهاء هذا المذهب يوافقون الحنابلة ان المنهي عنه او ان النهي اذا كان عائدا الى ذات المنهي

43
00:17:07.450 --> 00:17:28.150
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا وخبره حق وجاء في القرآن تحريم الميتة لما قال حرمت عليكم الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل الميتة. قال وحرم آآ عليكم ميتتان

44
00:17:28.450 --> 00:17:54.350
واحل لكم ميتتان. اذا ما عدا ذلك محرم لو جاء انسان واخذ ميتة ذوب الميتة ثم باعها. الميتة منهي عنها لنفسها فهذا يحتضي الفساد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الميتة او شحوم الميتة فاخذوها

45
00:17:54.350 --> 00:18:15.000
ملوها واذابوها ثم باعوها هذا ما يجوز محرم اذا لو ان الانسان اخذ الميتة وصنع منه سمادا وحر ما يجوز اذا ان يكون النهي عائد الى ذات المنهي عنه هذا ما في اشكال انه باطل يخفض الفساد

46
00:18:15.150 --> 00:18:43.950
او شرطه فيكون باطلا نعم لا استحالة مسألة ثانية الاستحالة ان كان بفعل بفعل الادمي وبفعل مباح فهذا لا بأس به مثل انسان اخذ الميتة ودفنها في التراب. حتى لا يتأذى الناس من ريحة الميتة. ثم هذه الميتة تحولت الى سماد

47
00:18:43.950 --> 00:19:05.650
هذا ما في بحس لكن المنهي عنه هو ان يكون بتدخل مباشر من الانسان يباشره بقصد الاستحمام هذا المنهي عنه نعم ثانيا اي ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه

48
00:19:05.700 --> 00:19:24.550
فلا يكون باطلا نعم مثال العائد الى ذات المنهي عن العنه في العبادة. النهي عن صوم يوم العيدين. ومثال العائد الى النهي عن صوم يوم العيدين لذاتهما لكون العين ظرف لا يصح فيه الصوم

49
00:19:24.800 --> 00:19:43.500
اذا فمن صامه فان مقتضى النهي عن صوم يوم العيد فساد الصوم فيه واضح نعم ومثال العائد ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة؟ طيب الان

50
00:19:43.500 --> 00:20:05.050
الان النهي عن ذات ذاته في المعاملة عن ذات البيع محرم البيع محرم بعد الاذان الثاني خلاص بعد الاذان الثاني اصبح الوقت وقتا ليس يصح فيه البيع حاله كحال العيد لا يصح فيه الصوم

51
00:20:05.400 --> 00:20:31.950
فيكون باطلا على ان هذا القول قال به الحنابلة. نعم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه ولم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. نعم يعني الان الشارع نهى نهى

52
00:20:31.950 --> 00:20:57.250
رجال عن لبس الحليب فاذا لبس الرجل الحرير وصلى ارتكب منهيا في شرط من شروط الصلاة شرط الصلاة ستر العورة بمباح وهو ستر العورة بمحرم فصلاته مقتظم الفساد صلاته فاسدة. طيب قد يقول قائل صلاته فاسدة

53
00:20:58.200 --> 00:21:19.650
وهو هو اثم. نعم ومثال العائد الى شطه في المعاملة النهي عن بيع الحمد. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه لان الانسان حينما يقول انا اشتري ما في بطن ناقتك هذه

54
00:21:20.900 --> 00:21:36.650
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع الحم لانه مجهول لا يعلم ذكر او انثى حيا او ميت واحد او اثنان صح ولا لا

55
00:21:36.650 --> 00:22:01.350
طيب بيع مجهول كيف تشتري فلما نهى عنه علمنا انه يكون على بيعا على شيء مجهول فاذا لا يصح نعم ومثال النهي العائد الى من خارج في العبادة النهي عن لبس رجل عمامة الحريق. فلو صلوا عليه عمامة حريق لم تبطل صلاته

56
00:22:01.350 --> 00:22:21.800
لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شقها ومثال لو لو ان الانسان صلى بلا عمامة الصلاة صحيحة ولا فاسدة؟ طيب ان صلى بعمامة صحيح. طيب ان صلى بعمامة مغصوبة او بعمامة محرمة

57
00:22:21.800 --> 00:22:40.800
الصلاة صحيحة لان ليس عائدا لا الى شرط الصلاة ولا الى ذات الصلاة. نعم ومثال العائد الى امن خالد في المعاملة النهي عن الغش. فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لان النهي لا يعود الى

58
00:22:40.800 --> 00:23:02.500
الى ذات البيع ولا شرطه وقد يخرج النهي عن التهريب الى معاني اخرى بدليل يقتضي ذلك اذا نحفظ الاصل الاصل ان النهي اقتضي يقتضي مدى التحريم والفساد اذا كان النهي منصبا على ذات الشيء وشرطه

59
00:23:03.100 --> 00:23:25.500
هذا هو الاصل ولا يخرج النهي عن التحريم ولا عن الفساد الا بقليلة الا بقرينته. اذا فهمنا هذه القاعدة فحينئذ يأتي لنا السؤال. متى يخرج نخرج بالنهي عن التحريم الى الكراهة او الى غيرها. نعم

60
00:23:25.650 --> 00:23:55.150
وقد صبر نعم الجمهور يقولون الجمهور يقولون الصلاة صحيحة لان ستر العورة فرض في الصلاة وفي خارج الصلاة عرفت؟ ستر العورة واجب في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن الحنابلة يقولون ان ستر العورة الشر قل في صحة الصلاة

61
00:23:55.250 --> 00:24:20.600
ولم يؤدي الشرط الا بما هو محرم. ففسدت الصلاة كما لو انه تأمل القياس. كما لو انه توظأ بماء نجس هل يصح وضوء؟ لا يصح. اذا هل تصح صلاته ما تصح صلاته لانه يتوضأ بنجس فكذلك لو لبس ثوبا من حرير لم تصح صلاته

62
00:24:20.800 --> 00:24:50.350
طيب لو لبس ثوبا نجسا هل تصح صلاته؟ لا ما تصح صلاته اذا كيف تصح صلاته بثوب الحرير؟ لا تصح الا عند الضرورة طبعا. نعم نعم نعم الجمهور نقصده نقصد هنا بالجمهور يعني الحنفية والشافعية والمالكية

63
00:24:50.750 --> 00:25:15.300
هؤلاء هم الجمهور والحنابلة صاروا مفردين لحالهم مو بدايم يعني الجمهور عند الاصطلاح عند نعم وحنفي اي هذول الاربعة اذا ثلاثة صاروا صوم يسمى جمهور اي ثلاثة يصيرون صوب يسمى جمهور

64
00:25:17.050 --> 00:25:45.400
الحين سمعت الحين سمعتني موجود في كتاب المغني وغيره موجود في كتب الفقهاء  وقد يخرج النهي عن التحريم الى معالي اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور

65
00:25:45.400 --> 00:26:08.100
ان النهي هنا للكراهة لان الذكر بضعة من الانسان بضعة بضعة من الانسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين يعني الان لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو النهي قالوا للكراهة لماذا قالوا النهي للكراهة مع ان الصيغة صيغة نهج اصلية

66
00:26:08.700 --> 00:26:39.050
قالوا لان اليد بضعة من الانسان والانسان يجوز له ان يمس بضعه ببعضه تبي تحكم فك باصبعك ها بكفك ركوعك بظفرك امر جائز والذكر بضعة من الانسان بنص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك؟ فاذا مسه الانسان

67
00:26:39.550 --> 00:27:04.900
اذا المس هنال للكراهة. لماذا للكراهة؟ لانه بضعة من الانسان هذا وجه والوجه الاخر ايضا ان النهي توجه في الاداب توجه وين؟ في الاداب. والاصل ان النهي المتوجه في الاداب اذا كان معقول المعنى

68
00:27:04.900 --> 00:27:34.950
لا يكون واجبا لا يكون للتحريم. لماذا لا يكون للتحريم؟ لانه معقول المعنى فاصله مباح. فكيف يكون الفرع محررة فكيف يكون الفرع محرم؟ نعم ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة. اللهم اعني على ذكرك وشكرك

69
00:27:34.950 --> 00:28:01.050
حسن عبادتك. الان لا تدعن صيغة فعل امر اصلية ولا لا؟ صيغة فعل نهي اصلية. لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقولون هذا الدعاء ولا لا؟ دربور يعني في اخر الصلاة قبل السلام. ما هو بعد السلام اخطأ من ظن ان المقصود بعد

70
00:28:01.050 --> 00:28:22.200
الصواب بعد التشهد والصلاة الابراهيمية تدعو بادعية منها هذا الدعاء اما بعد السلام ففيه اذكار. وهذا ليس من اذكار الصباح هذا من ادعية الصبر وادعية الصلاة قبل السلام واذكار الصلاة بعد السلام

71
00:28:24.300 --> 00:28:48.800
ولما جاء في الحديث ان الدعاء مستجاب في ادبار الصلوات المقصود اخرها قبل السلام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه

72
00:28:49.500 --> 00:29:06.900
اذا بعد التحيات وبعد الصلاة الابراهيمية قبل السلام هذا موضع دعاء لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما سلم انشغل بالاذكار قالوا ليش ما تدعو قال دعوت قبل ان اخرج من عند الملك

73
00:29:07.200 --> 00:29:28.500
الدعاء يكون وانت تخاطب الرب عز وجل. لما خرجت وسلمت خلاص. الان وقت الاذكار فاذا المقصود لا تدعن هذا امر نهي نهي في باب الاداب والنهي في باب الاداب يكون للارشاد وليس للتحريم. نعم

74
00:29:28.800 --> 00:29:47.950
من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. هذه مسألة عظيمة وكبيرة في كتب والفقه بحثوها حتى ان الأرموي في كتابه الاصول الذي بلغ عشرين جندا

75
00:29:48.050 --> 00:30:07.000
كل جلدة خمس مئة صفحة عشرين في خمس مئة تشم ها عشرين في خمس مئة عشرة الاف صفحة في هذا الكتاب قرابة مئة وعشرين صفحة عن هذه المسألة اللي هي عندنا سطر

76
00:30:09.500 --> 00:30:32.900
مسألة كبيرة جدا خلاصة خلاصتها هل الامر والنهي مخاطب به كل العباد او المكلفة انتبه الان فمن قال وهو الصواب وهو قول جماهير العلماء ان الامر والنهي مخاطب به المكلفون

77
00:30:34.200 --> 00:31:04.600
والمكلف هو البالغ العاقل الصبي ليس بمكان المجنون ليس بمنكر هنا يرد علينا اشكالات كيف توجبون الزكاة في مال الصبي كيف توجبون تجيبون الدية فيما اتلفه المجنون قلنا ان ذلك ليس هما المخاطبان بذلك وانما اولياؤهم

78
00:31:05.550 --> 00:31:29.750
واضح ولا لا؟ اولياؤهم. لذلك الصواب الذي عليه جماهير الاصوليين ان الخطاب بالامر والنهي متوجه الى العقلاء الى البالغين وهم المكلفون. واضح لان من ليس بعاقل لا يخاطب بالامر والنهي

79
00:31:30.600 --> 00:31:53.050
ويرد على هذا اشكال كيف قال الله للارض والسماوات ائتيا طوعا او كان ان قلتم ان الخطاب لا يكون الا للعقلاء. فكيف صح خطابهما قال تأتينا الطائعين قلنا اننا لما نقول الامر والنهي مخاطب به المكلفون

80
00:31:53.550 --> 00:32:25.400
الامر والنهي يخاطب به المكلف نقصد في شريعتنا وليس في عموم الخطاب. والا فالله يخاطب من يشاء جل في علاه خاطب الجن خاطب النار وهو يستطيع اسماعها ويستطيع انطاقها لكن نحن نتكلم عن عن الوضع الشرعي عندنا الان القرآن والسنة الخطاب لمن؟ لما يقول الله لا

81
00:32:25.400 --> 00:32:53.650
تأكلوا الربا لما يقول الله لا تقربوا الزنا. لما يقول الله هذه النواهي والاوامر اقيموا الصلاة. خطاب لمن للمكلفين من المكلف؟ البالغ العاقل نعم فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامن والنهي تكليف المساوي لتكليف البالغ. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز

82
00:32:53.650 --> 00:33:23.150
تمضينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها وخرج بقولنا العاقل المجنون. ولذلك كان الصحابة يمرنون اولادهم على الصيام قبل البلوغ وعلى الصلاة قبل العاشرة. نعم وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يدخل فيه تعد على غيره او افساد ولو فعل

83
00:33:23.150 --> 00:33:46.100
امر به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. هذه مسألة مهمة. غير البالغ غير العاقل وان كان غير مخاطب بالشرع لكنهما ينهيان ويؤمران بالشهر يعني لا يجوز ان تقول والله هذا مجنون خله يشرب الخمر ما يصير

84
00:33:46.850 --> 00:34:01.600
واضح ولا لا؟ ما يصير تقول والله هذا الصبي الصغير يبي يطلع عريان خله يطلع عمره سبع سنوات عشر سنوات يطلع عريان قدام الناس ما يجوز ما يجوز تقول هذي بنت صغيرة والله ما بلغت خلها تطلع كاشفة رأسها ما يجوز

85
00:34:02.500 --> 00:34:17.800
لماذا لا يجوز؟ طيب انت تقول ان الامر والنهي للبالغ العاقل هذه لا بالغة ولا عاقلة. قلنا نعم لكن الخطاب للاولياء وين وليها  ما يصير يجب على امها ان تعلمها الستر

86
00:34:18.350 --> 00:34:32.550
تلبسها ما تلبس يعني انت الحين ما يصير ولدك تحطه في ايده ذهب ليش؟ هو صغير صح بس ما يصير ليش ما يصير؟ لانك انت منهي عن لبس الذهب كيف تلبسه ابنك الصغير

87
00:34:33.000 --> 00:34:49.850
ما يصير ان المجنون تخليه يكسر اسياير الناس لانه مو مكلف غير صحيحة نعم ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينة

88
00:34:49.850 --> 00:35:10.650
متى وجدت ثبت الحكم؟ فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفعل. يعني الى الفاعل. بالنسبة المعاوظات المالية المعوظات المالية احكام وضعية  احكام ايش؟ وضعية متى ما وجدت تعينت بغض النظر عن الفاعلين

89
00:35:11.900 --> 00:35:31.800
يعني الان انسان كسر باب المسجد يلزمه اصلاح هذا الباب بغض النظر ما دافع الكسر بغض النظر هل وجدت الارادة ام لم توجد؟ هل وجد العقل ام لم يوجد فالمتلفات مضمونات في الشرق

90
00:35:32.400 --> 00:35:52.750
هذا حكم واضح نعم والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. لقوله تعالى هذه تسمى مسألة هل الكافر داخل في الخطاب الشرعي بالامر والنهي او لا

91
00:35:53.250 --> 00:36:20.250
فمن الفقهاء والاصوليين من قال بان الكافر غير مخاطب بالشرع يعني بفروع الشريعة والصواب ان الكافر مخاطب باصل الشريعة وفروعها. مخاطب بالاعتقاد ومخاطب بالعبادة والطاعات ولكن لا تصح منه العبادات والطاعات

92
00:36:20.450 --> 00:36:49.650
الا بعد الايمان الا بعد الايمان لقول الله عز وجل نعم يا شيخ نعم  اه هذه المسألة ذكرها الفقهاء وابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الذي يميز احيانا او ساعة فساد على اصطلاحه

93
00:36:50.350 --> 00:37:07.650
هذا يخاطب في ساعة التمييز ولا يخاطب في ساعة عدم التمييز نعم لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهن نفقاتهم الا انهم كفؤوا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم

94
00:37:07.650 --> 00:37:30.200
لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا خلاف بين الفقهاء ان ان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادات ولكن في مسألة واحدة فقط اختلفوا فيها وهي لو ان مسلما حج

95
00:37:30.550 --> 00:37:51.200
ثم ارتد ثم اسلم. هل يعيد الحج او لا يعيد هذه المسألة اختلفوا فيها. الصواب انه يعيد. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وانما يعاقب على تركه اذا

96
00:37:51.200 --> 00:38:11.200
مات على الكفر في قوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن يطعموا المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فهم هؤلاء الكفار ذكروا

97
00:38:11.200 --> 00:38:31.200
مسائل من العبادات والمعاملات لم يقوموا بها مع كفرهم دل على ان عقوباتهم متعددة لهذا ايها الاخوة انتبه لو قال لنا قال لماذا النار دركات؟ ليس الكفار في درجة واحدة في النار لماذا؟ لان

98
00:38:31.200 --> 00:38:57.950
كفر الكافر هم كلهم مشتركون في الكفر والشرك. لكنهم يختلفون في عنادهم في فسادهم. ربما يكون هناك قر وصادق وكافر فاجر كافر امين كافر خائن كافر لا لو تعطيه ملايين ما يكذب وكافر كذاب اثيم اثيم مبين

99
00:38:58.300 --> 00:39:19.600
اذا النار دركة ولذلك الكفار اذا احسنوا في هذه الدنيا في المعاملات يجازون عليها الله جل وعلا لا يظلم احدا لو ان الكافر كان صادقا امينا يجازى على صدقه وامانته

100
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
في الدنيا. واذا صلى لا تقبل صلاته ولا يجازى عليها لانه لا بد من التوحيد في الصلاة لكن الاخلاق العامة ما يشترط لها. ما يشترط لها التوحيد لانها تعمل بدون نية وبنية

101
00:39:41.750 --> 00:40:01.050
لذلك ايها الاخوة لابد ان ندرك ان الكافر مخاطب بالشريعة كلها. لا بد ان ان نقول هذا الكلام ومن ترك شيئا من الشرع فانه يأثم. ويؤثم. نعم. قال رحمه الله موانع التكليف للتكليف موانع منها

102
00:40:01.050 --> 00:40:21.050
الجهل والنسيان والاكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة. تدل على صحته. والامة على قبول معنى هذا الحديث. وان

103
00:40:21.050 --> 00:40:48.700
في اسناده واضح؟ الامة على قبول معنى هذا الحديث وان اختلفوا في اسلامه. نعم فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف المكلف المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. ومتى ترك واجبا مثل هذا لو ان الانسان جهل القبلة

104
00:40:48.850 --> 00:41:05.500
فصلى بعد الاجتهاد. راح البر اجتهد اجتهد جهل القبلة. ما عرف وين القبلة. توجه قال يا رب اصلي هالشكل صلى. بعدين تبين له انه صلى خطأ. لا لا يؤمر باعادة الصلاة

105
00:41:05.800 --> 00:41:29.550
لان الجهل مانع من التكليف. نعم ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه. اذا كان قد فات وقته. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة

106
00:41:29.550 --> 00:41:55.150
على الوجه المشروع مثل هذا اتصلت علي امرأة تقول انها منذ عشر سنوات لم تقضي الصيام كان يأتيها رمظان وتأتيها الدورة الشهرية وتترك اه الصيام ثم لا تخلو. لماذا؟ لانها ما كانت تعلم. الان ماذا تفتون

107
00:41:55.550 --> 00:42:15.900
الان الجهل مانع من التكليف فالصواب اننا نسأل لماذا لم تتعلمي؟ قالت والله سألت امي سألت جدتي كلهم اخبروني ما عليك شيء. اذا هذه بيئتها بيئة جهل. هل تأمرونها الان بقضاء ما فات؟ الجواب لا

108
00:42:16.600 --> 00:42:38.100
نعم والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل في الصيام ناسيا. ومتى ترك واجب ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن عليه فعله اذا ذكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة

109
00:42:38.100 --> 00:42:54.350
فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك نعم والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان

110
00:42:54.350 --> 00:43:14.350
ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه. وعليه قضاؤه اذا زال. كمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاء قضاؤها اذا زال الاكراه. وتلك الموانع الموانع انما هي في حق الله. لانه مبني على العفو

111
00:43:14.350 --> 00:43:31.950
والرحمة اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. والله اعلم يعني ان الجهل والنسيان والاكراه موانع تمنع تمنع من التكليف في حقوق الله عز وجل

112
00:43:32.100 --> 00:43:55.400
وتسقط حقوق الله تبارك وتعالى لانه جل وعلا كريم لا يكلف عباده الا مع العلم والتذكر والايران  اما حقوق العباد فانها غير مرتبطة بهذه الامور الثلاثة فلو ان الانسان دخل ارضا ظنه ارظ نفسه

113
00:43:55.550 --> 00:44:20.200
فاتلف ذرعا تبين ان الزرع لغيره وجب الظمان. وان كان جاهلا ولو ان انسانا نسي فركب سيارة جاره فاتلفها ظمن ولو كان نسيان ولو اكره انسان على اتلاف مال انسان فانه يظمن ويرجع بظمانه

114
00:44:20.200 --> 00:44:42.650
على مكره. نعم يا عبد الرحمن كيف ابدا الاكراه ليس مسوغا الاعتداء على الغير يعني مسلا لو ان انسان مسك عليك المسدس قال لك روح اذبح فلان روح عور فلان ما يجوز لك هذا

115
00:44:42.900 --> 00:45:00.150
نعم قال رحمه الله العام تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصى مثل ان ان الابرار لفي نعيم. قد اخذنا بالامس ان الالفاظ في الاسماء منقسمة الى ثلاث

116
00:45:00.500 --> 00:45:19.950
اسماء عامة واسماء مطلقة واسماء خاصة. الان نتكلم عن اللفظ العام ما هو اللفظ العام اللفظ العام العام في اللغة يعني الشامل. المقصود في الاصطلاح الاصولي هو المعنى اللغوي. وهو اللفظ المستغرق لجميع

117
00:45:19.950 --> 00:45:40.200
لافراده بلا حصر يعني كلمة لفظ العام يعني ان هناك افراد وان هذه الكلمة تشملهم جميعا. لما تسمع كلمة الناس يدخل فيه العربي والاعجمي والاصفر والابيض والمسلم والكافر اذا هذا لفظه

118
00:45:40.900 --> 00:46:02.250
لما تسمع كلمة الذين امنوا ايها المؤمنون المؤمنون المؤمنون كلمة عامة يدخل فيها كل من امن عربي عجمي صغير كبير اذا هذا معنى اللفظ العام. المستغرق لجميع افراده بلا حصر

119
00:46:02.600 --> 00:46:22.600
ليش قال بلا حصر سيأتي الان؟ نعم. بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا ما لا يتناول الا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الاثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لانها لا تتناول جميع الافراد على وجه

120
00:46:22.600 --> 00:46:42.600
وانما تتناول واحدا غير معين. اذا خرج بقول المستغرق لجميع افراده خرج ايش؟ الاسم المطلق ها لا تنسوا هذا نعم. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر كاسماء العدد مئة والف ونحوهما

121
00:46:42.600 --> 00:47:03.100
بلا حصر اخرج الاسم الخاص. اخرج الاسم الخاصة. الان كلمة عشرة اسم خاص على تسعة زائد واحد مئة اسم خاص على تسعة وتسعين زائد واحد. خمس مئة اسم خاص. اذا هذه لا تسمى الفاظ عامة. نعم

122
00:47:03.450 --> 00:47:20.450
قال رحمه الله صيغ العموم وهذا هو اهم شيء في هذا الباب ان نتعلم صيغ العموم ان نتعلم صيغ العموم لانها تفيدنا في التطبيق العملي. استنباط واستخراج الاحكام. نعم. صيغ العموم سبع

123
00:47:20.700 --> 00:47:40.550
او اولا ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة لقوله تعالى ان كل شيء خلقناه اذا هذه الالفاظ كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة تسمى ام الالفاظ. ام الالفاظ العامة

124
00:47:40.650 --> 00:48:10.600
الاصل في اللفظ العام كلمة كن وجميع وكافة وقاطبة وعامة. فسجد الملائكة كلهم اجمعون اذا كل خلاص ان كل شيء خلقناه ان الله بكل شيء عليم. نعم ثانيا اسماء الشرق كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقوله فانما تولوا فثم وجه الله. اسماء الشر

125
00:48:10.600 --> 00:48:37.500
سواء كان اه من الاستفهام الشرطي او اينما الاستفهام المكاني ايا كان اسماء الشرط كلها تفيد العموم  تفيد العموم ثالثا انتهى الوقت نحتاج ربع ساعة منك تسمح لنا جزاك الله خير. ثالثا اسماء

126
00:48:38.750 --> 00:49:03.250
لا لا عندي مسألة بس ربع ساعة نبي منك ها؟ اللي بيتوضأ يتوضأ. نعم. ثالثا اسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ماذا اجبتم المنصرين؟ وقوله فاين تذهبون؟ الان كلمة اسماء الاستفهام اسماء الاستفهام سواء كان بمن او ماذا او اين

127
00:49:03.250 --> 00:49:31.200
هذه كلها تفيد تفيد العموم فمن يأتيكم من اي احد ماذا اجبتم؟ ماذا؟ هذا عام. فاين عام؟ لكن انتبه من عام في الذوات وماذا عام في الاوصاف واين عام في المكان

128
00:49:31.550 --> 00:49:59.600
لابد ان تفهم ان عموم كل شيء بحسبك. متى عام في الزمان؟ واضح؟ اذا عموم اسماء الشرط عمومها في شروطها. واسماء الاستفهام عمومها في مستفهماتها. نعم رابعا الاسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وقوله والذين جاهدوا في

129
00:49:59.600 --> 00:50:25.450
انهم سبلنا وقوله ان في ذلك لعبرة لمن يخشى وقوله ولله ما في السماوات وما في الارض. الاسماء الموصولة اه ام الباب طبعا الذي والتي واللذان واللتان واللائي والذين هذه كلها تفيد العموم تفيد العموم لانها لم توضع لفرد معين لانها لم توضع لفرد

130
00:50:25.450 --> 00:50:40.700
معين مثل والذي جاء بالصدق وصدقه يدخل فيه كل من جاء بالصدق ادم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به يدخل فيه كل من صدق به

131
00:50:40.750 --> 00:50:56.050
والذين جاهدوا يدخل فيه كل من جاهد ان في ذلك في ذلك يدخل فيك كل لمن يخشى من؟ من الفاظ العموم الموصولة. من هنا بمعنى الذي وهنا ينتبه طالب العلم من

132
00:50:56.200 --> 00:51:14.700
قد يكون من اسماء الشر وقد يكون من الاسماء الموصولة قد تكون استفهامية فانت تنتبه. نعم قامسا النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكار. كقوله تعالى وما من اله الا الله وقوله

133
00:51:14.700 --> 00:51:32.400
الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. وقوله من اله غير الله يأتيكم هي يعني النكرة في سياق النفي مثاله الاول. ما من اله الا الله

134
00:51:32.750 --> 00:51:49.550
هذا نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق  او الشرق او الاستفهام الانكار. كل ذلك دليل على العموم. نعم

135
00:51:49.850 --> 00:52:09.850
سادسا المعرف بالاضافة مفردا كان مجموعا. لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقوله فاذكروا الاء الله نعمة الله نعمة مفرد مضاف. المفرد المضاف يدل على العموم. اذا قوله واذكروا نعمة الله اي اذكروا نعم الله

136
00:52:09.850 --> 00:52:32.000
واضح ان دل على العموم اذكروا اي نعمة من نعم الله. وكذلك الجمع المضاف الاء الاء هذا جمع وليس له من مفرده من لفظه مفرد. الا جمع نعمة. طيب الاء الله مفرد جمع مضاف ايضا دل على اللحوم

137
00:52:32.400 --> 00:52:53.750
لما تقول آآ عبد الله مفرد مضاف يدل على العموم لما تقول عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا هذا يسمى بالجمع المضاف وهو يفيد العموم. نعم. سابعا المضاف الاستغراقية مفردا كان مجموع

138
00:52:53.750 --> 00:53:15.650
لقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا. وقوله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وخلق الانسان الالف واللام هنا الان هذه الاستغراقية. تفيد ماذا؟ تفيد العموم طبعا الانسان مفرد صيغة مفرد لكن فيه استغراقي

139
00:53:15.850 --> 00:53:38.850
والاطفال الاطفال صيغة جمع دخل عليه الاستغراقية طيب الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد اسم مفرد دخل عليه الاستغراقية. كل الحمد لله واضح؟ العالمين صيغة جمع دخل عليه الاستغراقية اي رب كل العوالم. نعم

140
00:53:39.150 --> 00:53:59.150
واما المعرف العهدية فانه بحسب معهود. فان كان عاما فالمعراف عام. وان كان خاصا فالمعرض خاص. مثال العام قوله قال اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين. اذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم

141
00:53:59.150 --> 00:54:18.500
هم اجمعون الان اللي سجد لادم كل الملائكة ولا بعضهم عاود كلو تأكد فسجد الملائكة كلهم اجمعون. كم عندنا من ادلة العموم الاستغراقية في كلمة الملائكة صح؟ هذي واحدة بعدين

142
00:54:18.700 --> 00:54:41.550
كل بعدين لا في قبلها واحد كل مضاف كلهم كل مضاف للعموم ها تونا نقول نقول ان المفرد المضاف يدل على العموم كلهم بعدين كلمة اجمعوه تأملوا معي اذا كل الملائكة سجدوا نعم

143
00:54:42.000 --> 00:55:02.000
ومثال خاص قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا مبينا. واما المعرف التي بيان الجنس فلا فلا يعم الافراد. فاذا قلت الرجل خير من المرأة او الرجال خير من النساء فليس المراد ان كل فرد

144
00:55:02.000 --> 00:55:16.150
الرجال خير من كل فرد من النساء. وانما المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس. وان كان قد يوجد من افراد النساء من هو خير من بعض اذا الالة الجنسية لا تفيد العموم انتبهوا

145
00:55:16.200 --> 00:55:43.650
الا اذا كان للجنس فهذه لا تفيد العموم وهل الجنسية هل هو مفيد للغالب او لا فيه خلاف بين الاصول المهم انه لا يفيد العموم نعم العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه

146
00:55:43.650 --> 00:56:01.250
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذا هو الصواب وعليه الجمهور خلافا للحنفية فانهم قالوا ان اللفظ العام لا يجوز العمل بعمومه حتى يتيقن عدم تخصيصه. والصواب يجب العمل

147
00:56:01.250 --> 00:56:26.450
اللفظ العام ويتوقف عن عمومه عند وجود خصوصه نعم واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله. فيختص بما يشبهها. هذه قاعدة تحفظها العبرة

148
00:56:26.450 --> 00:56:50.800
عموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة وضميمتها وضميمتها ان ما اشبه السبب فحكمه حكم ما نزل لاجله الاية نعم. مثال ما لا دليل على تخصيصه ايات الظهار فان سبب نزولها ظهار اوس ابن الصامت. والحكم عام فيه وفي غيره

149
00:56:50.800 --> 00:57:10.800
نعم ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فان سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في

150
00:57:10.800 --> 00:57:30.800
في هذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق لا يشق عليه ولا ولا يفعل ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بمثله. اذا الحديث

151
00:57:30.800 --> 00:57:51.750
مسلم ليس من البر الصيام في السفر. المقصود الان ليس من البر الصيام في السفر الالف واللام هنا مقصود به ها الخاص اللي هو العهد العهدي السفر الذي يشق او السفر الذي يجلب على الصائم المشقة. ها

152
00:57:53.150 --> 00:58:17.050
لا هل هنا ليس هنا العهد؟ نعم قال رحمه الله الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشارة والعدد فخرج بقولنا على محصور العام والتخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا اخراج بعض افراد العام

153
00:58:17.050 --> 00:58:37.050
المخلص والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. اذا الذي يطلق الذي يأتي في اللفظ العام هو الشارع والذي يأتي بالمخصص هو الشارع. فلا يجوز لنا نحن ان نخصص ما عممه

154
00:58:37.050 --> 00:59:04.350
ولا ان نعمم ما خصصه الشام نعم ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل بنفسه. المتصل هو الذي يكون واردا مع النص العام واردا مع النص العام والمنفصل هو الذي لم يرد مع النص العام وانما يستفاد من عموم الادلة الاخرى

155
00:59:04.400 --> 00:59:21.550
نعم والمنفصل ما يستقل بنفسه فمن المخصص المتصل اولا الاستثناء وهو لغة من من الثني من الثني وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحب. واصطلاحا اخراج بعض افراد العام

156
00:59:21.650 --> 00:59:42.100
الا او احدى يا اخواتها اخراج بعض افراد العام باداة من ادوات الاستثناء الا وحاشى وخلى نعم كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وام ام الباب في الاستثناء الا

157
00:59:42.700 --> 01:00:04.550
فخرج بقول نبي الا او احدى اخواتها التخصيص بالشق وغيره. التخصيص بالشرط من اذا جاءك الكريم فاكرموا هذا يسمى تخصيص للشر من جاءك فاكرمه هذا تخصيص بالشر. اذا جاءك الكريم فاكرم هذا تخصيص لباس

158
01:00:04.700 --> 01:00:34.600
فالتخصيص بالشرط والتخصيص بالوصف هذا ليس استثناء نعم شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط منها اولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكما ما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل

159
01:00:34.600 --> 01:00:54.600
لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الإستثناء مثل ان يقول احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر. ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. يعني لما يقول الانسان لا اله

160
01:00:54.600 --> 01:01:14.350
الا الله. هذا يسمى استثناء متصل لا اله عن نفي عام الا الله استثناء خاص هذا واضح هذا استثناء متصل لو قال الرجل والله لا اخ اذهب الى دار احد ثم سكت

161
01:01:15.150 --> 01:01:34.150
ثم تكلم بكلام اخر ثم قال بعد برهة الا بيت فلان هذا الاستثناء لا يصح لماذا؟ لانه منفصل والاستثناء المنفصل والاستثناء بالا لا يصح الا متصلا ولا يصح منفصلا. نعم

162
01:01:34.250 --> 01:01:57.850
وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو الراجح اكتب وهو الراجح   ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شوقه ولا

163
01:01:57.850 --> 01:02:25.450
يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله الا فانه لقينهم لقينهم فيؤتيهم القين او القين المقصود به الحدادين ويطلق على العبيد من الحدادين. نعم لقينهم وبيوتهم فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر وهذا القول ارجح لدلالة هذا الحديث عليه

164
01:02:25.500 --> 01:02:45.500
قال رحمه الله ثانيا الا يكون المستثنى اكثر من نصف مستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح شحال استثناء ولزمته العشرات كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. وان كان المستثنى اكثر من النصف لا يلزمه في

165
01:02:45.500 --> 01:03:00.100
المثال المذكور الا اربعة. على كل حال بالنسبة للشرع لم يرد فيه الاستثناء الا ان ما بعد الا اقل مما بعد مما قبل في الشرع لا ينم لكن في كلام الناس وفي نذورهم وايمانهم قد يرد

166
01:03:00.300 --> 01:03:17.100
نعم اما ان استثنى الكل فلا يصح فلا يصح على القول فلو قال له علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها وهذا وفيما اذا كان الاستثمار لماذا تلزمه العشر كلها؟ لان استثناءه لغو

167
01:03:17.550 --> 01:03:37.550
لان استثناءه ايش؟ لغو. نعم. وهذا الشق فيما اذا كان الاستثناء من عدد. اما ان كان من صفة فيصح. وان خرج الكل او الاكثر مثال قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. واتباع ابليس

168
01:03:37.550 --> 01:03:55.050
بني ادم اكثر من النصف ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء ولم شيئا. اذا لا بد ان نفرق بين الاستثناء الذي يكون بالا وبين الاستثناء الذي يكون بالشرق والوسط

169
01:03:55.150 --> 01:04:15.550
الاستثناء بالا لا يكون لا يصح ان يكون ما بعده الا الا اقل مما قبله. واما الاستثناء في الوصف او الشر فلا يشترى الباب مفتوح نعم ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا

170
01:04:15.950 --> 01:04:33.850
او عدم بان الشرقية او احدى اخواتها والشرط مخصص سواء تقدم ام تأخرت ما في اه فرق بين كون الشرق متقدم على المشروط او متأخر. الباب واحد نعم. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين

171
01:04:34.550 --> 01:04:54.550
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال متأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فالمثال الاول الشرط مقدم على جوابه. في مثال الثاني جواب

172
01:04:54.550 --> 01:05:16.650
مقدم على شرطه يصح هذا وهذا. نعم ثالثا الصفة وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. مثال النعت قوله تعالى ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومثال فدل على انهن ان لم تكن مؤمنات فلا يصح. نعم

173
01:05:16.950 --> 01:05:36.150
ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. من استطاع اليه سبيلا بدا نعم ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فمتعمدا هذا حال. نعم

174
01:05:36.250 --> 01:05:45.050
المخصص المنفصل. طيب لعلنا نقف على المخصص المنفصل حتى ندرك الصلاة صلى الله على نبينا محمد