يعني مثلا لو قال الاب لابنه لا تخرج علمنا انه نهي عن الخروج فان خرج الولد يقول له ابوه لما خرجت وقد نهيتك يقول لان هناك من الاصوليين من يقولون النهي لا يفيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع الحم لانه مجهول لا يعلم ذكر او انثى حيا او ميت واحد او اثنان صح ولا لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اه قبل ان نبدأ احب ان ننبه على امر وهو ان الشيخ رحمه الله اذا بعد التحيات وبعد الصلاة الابراهيمية قبل السلام هذا موضع دعاء لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما سلم انشغل بالاذكار قالوا ليش ما تدعو قال دعوت قبل ان اخرج من عند الملك ذكر في اخر باب ما يتعلق بالكلام وبعد الحديث عن الحقيقة والمجاز ان المشهور عند اكثر المتأخرين في القرآن وغيره هو انه لمجاز وهذا الامر هو الذي رجع اليه الشيخ رحمه الله باخر حياته فوجب التنبيه على ذلك فلا ينسب القول بانه يقول بالحقيقة والمجاز لانه رحمه الله رجع عن هذا القول واخذنا الامر وبقي ان نأخذ ضميمته وهي النهي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النهي تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله قال ولا تتبعه الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. الكلام كما سبق ان بينا ينقسم الى قسمين خبر وهذا ما يتعلق به الصدق والكذب لا لذاته اه لذاته وعكسه الانشاء. الانشاء يدخل فيه الامر والنهي والنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة اذا هو طلب مثل الامر طلب. لكن الامر طلب ايجاد وهذا طلب الكف والامر قول وهذا قول هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة. ان الكلام سواء كان خبر او ان شاء فانه قول يتضمن طلب الكف على وجه بصيغة مخصوصة وسيأتي ذكر هذه الصيغ قال هي المضارعة المقرونة وهذا ام البر ام الباب في النهي هو المضارع المقرون بناء الناهية نعم فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف لانه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بقضاء وخرج بقولنا مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الامر. فتكون امرا لا نهي. فكل امر كل امر لزم منه النهي فهو امر وان كان المطلوب هو النهي لما يقول لك الله عز وجل لما يقول تأمل معي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال لما قال كره بصيغته فعل الماضي الان هذا معناه ان هذا امر مكروه لكنه ليس بصيغة النهي هو المراد منه النهي عن هذا الشيء. لكن هذه صيغ فرعية. الصيغ الاصلية ما كان في المضارع المقرون بلا الناهية لا تأكل لا تأكل الربا لا تقربوا الزنا اذا هذا هذه هي الصيغة المخصوصة في النهي واما دع واترك وكف وخل هذه تسمى اوامر وليس وان كان المقصود انه نعم وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. هذا آآ يسمى القرائن النهي النهي في حد ذاته مفيد للتحريم ولكن هناك صيغ اخرى تدل على التحريم وعلى النهي ولكن هذه الصيغ الاخرى ليست بذاتها تدل على ذلك. وانما بالقرائن المحيطة بها فاذا وصف الفعل بانه فعل محرم علمنا ان المقصود النهي عن فعله اذا علمنا مثل الان لما قال الله عز وجل في حرم عليكم صيد البر وانتم حر لما قال حرم علمنا ان المقصود لا تصيدوا صيدا بريا وانتم حر. هذا معنى الكلام اذا لما حرم الشيء علمنا ان المقصود عدم قربانه والنهي عن قربانه وكل محرم هذه قاعدة. كل محرم فهو منهي قربانه منهي مباشرته. منهي التسبب فيه ثلاثة اشياء نعم قال رحمه الله ما تقتضي صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي التحريم المنهي عنه وفساده. لذاته وهذا هو والراجح ها يا عبد الرحمن صيغة النهي لذاته هذه الصيغة لذاتها تفيدنا تحريم المنهي عنه ها النهم بصيغته لا يفيد التحريم. ما احد يقبل منه الكلام هذا وهذا من المرجحات العقلية المعقولة التي تدلنا على ان صيغة النهي موظوعة افادة التحريم بنفسه. هذه الصيغة تفيد التهريب بنفسها واما افادة النهي التحريم بالقرائن فهذا يكون في غير صيغة النهي الاصلية صيغة النهي الاصلية قلنا المضارع المقرون بلا الناهية اما اذا كان النهي بغير صيغة النهي الاصلية فهنا نحتاج الى قرائن نعم ولا نخرج وايضا ننتبه الى هذا لا نخرج صيغة النهي الاصلية عن التحريم الا بقليل لان الاصل انه للتحريم فلا يخرج هو الى غير التحريم الا بقرينة. ولا يدخل غيره الى التحريم الا بقليل نعم نعم هذا يفيد انك تحرم عليه تحرم عليه. يعني تمنعه ايش يحق لك ما دام انك ابوه اكيد يحق لك لكن يكون تنهاه عن شيء مباح او عن شيء محرم تشوف ولدك يبي يروح السوق يقول له لا تروح السوق يحق لك هذا شرعك تشوف ولدك ما يصلي تقول لا تترك الصلاة يحق لك هذا شرع ان حقك نعم اللهم حدد صحيح لا يمشي معه يحق لك شرعا يجب اذا كان الناس ما هم مضبوطين يجب على الاب ان ينهاها ولده عن مصاحبة الاشرار نعم فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما روي عنه يقتضي ما نهى عنه عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله يقتضي الفساد يقتضي الفساد. طيب هذه مسألة اخرى وهي هل النهي مقتض للفساد او انه مقتض للتحريم دون الفساد انتبه الان اذا قلنا ان النهي مفيد للتحريم. لما قال الله ولا تقربوا الزنا. قلنا الزنا محرم قال ولا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا علمنا ان الربا محرم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اذا هذا نهي عن فعل هذه الامور اذا دلنا على حرمة الزنا حرمة الربا حرمة اكل اموال الناس بالباطل طيب لو ان انسانا باشر واكل اموال الناس بالباطل هل نقول ان النهي يقتضي فسادا العقد المحرم او لا يغتر؟ الجواب والذي عليه جماهير الاصوليين ولا ينبغي المحيد عنه ان النهي يقتضي الفساد. ولكن ولكن انتبهوا متى ينهي يقتضي الفساد؟ اذا كان النهي عن الشيء لذاته اذا كان النهي عن الشيء لذاته فانه يقتضي الفساد يعني مثلا الله عز وجل حرم الربا لانه في نفسه قبيح اذا فمن باشر الربا فان هذا فعل فاسد ولو يقول والله انا راضي والبنك راضي ما لنا علاقة برضاكم صح ولا لا طيب لو ان النهي كان غير منصب على ذات الشيء مثلا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيع. الان فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا امر. ما في اشكال لكنه جاءنا لو جاءنا النهي لا تبع اذا اذن المؤذن ان قلنا ان النهي لذاته لذات البيع محرم اذا البيع يكون فاسد اذا قلنا النهي لاجل كون الاذان اذن الوقت ليس وقت البيع يكون الفعل محرما ولا يكون المقتضى فاسق ولهذا الان اظرب لكم مثال لما قال صلى الله عليه وسلم ولا يدع بعضكم على بيع بعض او ولا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يدع حاضر لباد الان هذا نهي ولا لا؟ نهي لانه صيغة فعل مضارع مسبوق بلا الناحية هذا النهي لو ان انسانا من اهل الحاضرة باع لاهل البادية هل يكون بيعه فاسدا؟ او يكون بيعه صحيحا وهو اثم. بارتكابه المحرم. هنا طالب العلم نبه ينظر هل النهي لذات الشيء او لامر خارج عن ذات الشيء فان كان لذات الشيء فانه محرم ومقتض الفساد وان لم يكن لذاته كان محرما ولا يقتضي الفصل لنا لما لما الانسان يفرق هذا التفريق يسهل عليه بعد ذلك كثير من المساجد كثير من المشايخ نهى عن بيع النجش. قلنا ان نهى عن بيع النجش هذه صيغة تفيد التحريم لقرائن اخرى نهى عن بيع النجاح طيب باع الرجل نجشا هل يكون اثما بيعه فاسدا او يكون اثما وبيعه نهى عن الغرر فباع رجل بيعا غررا مثل تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقد ونهى عن المزارع ونهى عن اشياء رجل باع شاة وليس فيها لبن لكنه حبس الشاة اياما حتى اصبح الضرع ملأى من اللبن ها؟ ايه المصراه الان فلما اخذ الرجل الشاة اذا قلنا ان النهي لذاته فيكون البيع فاسد وهو اثم. اذا قلنا النهي لا لذاته لانه يدخل عليه الغرر في جهة اخرى اذا يكون البيع صحيح وهو اثم ويمكن لمن اشترى المسراء يمكن ان يبقي البيع ضرره لانه صحيح. ويمكن ان يرده لانه دخل عليه الغش او الخديعة او وهكذا فلا بد ان نفرق بين النهي اذا كان متوجها لذات الشيء وبين النهي المتوجه لا لذات الشهوة. نعم ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه وما نهي عنه فليس وما نهى وما نهى وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا لانه عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء فيفعله اذا لا ينهى عن شيء الا ولا يفعله. فمن فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتى شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مردودا وهذا يسمى الاستدلال الخارجي. وهذا الاستدلال الخارجي مسلم به في العموم مسلم به في العموم لا في تعيين كل مسألة نعم هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التخريب؟ كما يلي اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا. وهذا لا خلاف فيه. جمهور الفقهاء هذا المذهب يوافقون الحنابلة ان المنهي عنه او ان النهي اذا كان عائدا الى ذات المنهي يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا وخبره حق وجاء في القرآن تحريم الميتة لما قال حرمت عليكم الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل الميتة. قال وحرم آآ عليكم ميتتان واحل لكم ميتتان. اذا ما عدا ذلك محرم لو جاء انسان واخذ ميتة ذوب الميتة ثم باعها. الميتة منهي عنها لنفسها فهذا يحتضي الفساد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الميتة او شحوم الميتة فاخذوها ملوها واذابوها ثم باعوها هذا ما يجوز محرم اذا لو ان الانسان اخذ الميتة وصنع منه سمادا وحر ما يجوز اذا ان يكون النهي عائد الى ذات المنهي عنه هذا ما في اشكال انه باطل يخفض الفساد او شرطه فيكون باطلا نعم لا استحالة مسألة ثانية الاستحالة ان كان بفعل بفعل الادمي وبفعل مباح فهذا لا بأس به مثل انسان اخذ الميتة ودفنها في التراب. حتى لا يتأذى الناس من ريحة الميتة. ثم هذه الميتة تحولت الى سماد هذا ما في بحس لكن المنهي عنه هو ان يكون بتدخل مباشر من الانسان يباشره بقصد الاستحمام هذا المنهي عنه نعم ثانيا اي ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم مثال العائد الى ذات المنهي عن العنه في العبادة. النهي عن صوم يوم العيدين. ومثال العائد الى النهي عن صوم يوم العيدين لذاتهما لكون العين ظرف لا يصح فيه الصوم اذا فمن صامه فان مقتضى النهي عن صوم يوم العيد فساد الصوم فيه واضح نعم ومثال العائد ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة؟ طيب الان الان النهي عن ذات ذاته في المعاملة عن ذات البيع محرم البيع محرم بعد الاذان الثاني خلاص بعد الاذان الثاني اصبح الوقت وقتا ليس يصح فيه البيع حاله كحال العيد لا يصح فيه الصوم فيكون باطلا على ان هذا القول قال به الحنابلة. نعم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه ولم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها. نعم يعني الان الشارع نهى نهى رجال عن لبس الحليب فاذا لبس الرجل الحرير وصلى ارتكب منهيا في شرط من شروط الصلاة شرط الصلاة ستر العورة بمباح وهو ستر العورة بمحرم فصلاته مقتظم الفساد صلاته فاسدة. طيب قد يقول قائل صلاته فاسدة وهو هو اثم. نعم ومثال العائد الى شطه في المعاملة النهي عن بيع الحمد. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه لان الانسان حينما يقول انا اشتري ما في بطن ناقتك هذه طيب بيع مجهول كيف تشتري فلما نهى عنه علمنا انه يكون على بيعا على شيء مجهول فاذا لا يصح نعم ومثال النهي العائد الى من خارج في العبادة النهي عن لبس رجل عمامة الحريق. فلو صلوا عليه عمامة حريق لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شقها ومثال لو لو ان الانسان صلى بلا عمامة الصلاة صحيحة ولا فاسدة؟ طيب ان صلى بعمامة صحيح. طيب ان صلى بعمامة مغصوبة او بعمامة محرمة الصلاة صحيحة لان ليس عائدا لا الى شرط الصلاة ولا الى ذات الصلاة. نعم ومثال العائد الى امن خالد في المعاملة النهي عن الغش. فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لان النهي لا يعود الى الى ذات البيع ولا شرطه وقد يخرج النهي عن التهريب الى معاني اخرى بدليل يقتضي ذلك اذا نحفظ الاصل الاصل ان النهي اقتضي يقتضي مدى التحريم والفساد اذا كان النهي منصبا على ذات الشيء وشرطه هذا هو الاصل ولا يخرج النهي عن التحريم ولا عن الفساد الا بقليلة الا بقرينته. اذا فهمنا هذه القاعدة فحينئذ يأتي لنا السؤال. متى يخرج نخرج بالنهي عن التحريم الى الكراهة او الى غيرها. نعم وقد صبر نعم الجمهور يقولون الجمهور يقولون الصلاة صحيحة لان ستر العورة فرض في الصلاة وفي خارج الصلاة عرفت؟ ستر العورة واجب في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن الحنابلة يقولون ان ستر العورة الشر قل في صحة الصلاة ولم يؤدي الشرط الا بما هو محرم. ففسدت الصلاة كما لو انه تأمل القياس. كما لو انه توظأ بماء نجس هل يصح وضوء؟ لا يصح. اذا هل تصح صلاته ما تصح صلاته لانه يتوضأ بنجس فكذلك لو لبس ثوبا من حرير لم تصح صلاته طيب لو لبس ثوبا نجسا هل تصح صلاته؟ لا ما تصح صلاته اذا كيف تصح صلاته بثوب الحرير؟ لا تصح الا عند الضرورة طبعا. نعم نعم نعم الجمهور نقصده نقصد هنا بالجمهور يعني الحنفية والشافعية والمالكية هؤلاء هم الجمهور والحنابلة صاروا مفردين لحالهم مو بدايم يعني الجمهور عند الاصطلاح عند نعم وحنفي اي هذول الاربعة اذا ثلاثة صاروا صوم يسمى جمهور اي ثلاثة يصيرون صوب يسمى جمهور الحين سمعت الحين سمعتني موجود في كتاب المغني وغيره موجود في كتب الفقهاء وقد يخرج النهي عن التحريم الى معالي اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهة لان الذكر بضعة من الانسان بضعة بضعة من الانسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين يعني الان لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو النهي قالوا للكراهة لماذا قالوا النهي للكراهة مع ان الصيغة صيغة نهج اصلية قالوا لان اليد بضعة من الانسان والانسان يجوز له ان يمس بضعه ببعضه تبي تحكم فك باصبعك ها بكفك ركوعك بظفرك امر جائز والذكر بضعة من الانسان بنص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك؟ فاذا مسه الانسان اذا المس هنال للكراهة. لماذا للكراهة؟ لانه بضعة من الانسان هذا وجه والوجه الاخر ايضا ان النهي توجه في الاداب توجه وين؟ في الاداب. والاصل ان النهي المتوجه في الاداب اذا كان معقول المعنى لا يكون واجبا لا يكون للتحريم. لماذا لا يكون للتحريم؟ لانه معقول المعنى فاصله مباح. فكيف يكون الفرع محررة فكيف يكون الفرع محرم؟ نعم ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة. اللهم اعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. الان لا تدعن صيغة فعل امر اصلية ولا لا؟ صيغة فعل نهي اصلية. لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقولون هذا الدعاء ولا لا؟ دربور يعني في اخر الصلاة قبل السلام. ما هو بعد السلام اخطأ من ظن ان المقصود بعد الصواب بعد التشهد والصلاة الابراهيمية تدعو بادعية منها هذا الدعاء اما بعد السلام ففيه اذكار. وهذا ليس من اذكار الصباح هذا من ادعية الصبر وادعية الصلاة قبل السلام واذكار الصلاة بعد السلام ولما جاء في الحديث ان الدعاء مستجاب في ادبار الصلوات المقصود اخرها قبل السلام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه الدعاء يكون وانت تخاطب الرب عز وجل. لما خرجت وسلمت خلاص. الان وقت الاذكار فاذا المقصود لا تدعن هذا امر نهي نهي في باب الاداب والنهي في باب الاداب يكون للارشاد وليس للتحريم. نعم من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. هذه مسألة عظيمة وكبيرة في كتب والفقه بحثوها حتى ان الأرموي في كتابه الاصول الذي بلغ عشرين جندا كل جلدة خمس مئة صفحة عشرين في خمس مئة تشم ها عشرين في خمس مئة عشرة الاف صفحة في هذا الكتاب قرابة مئة وعشرين صفحة عن هذه المسألة اللي هي عندنا سطر مسألة كبيرة جدا خلاصة خلاصتها هل الامر والنهي مخاطب به كل العباد او المكلفة انتبه الان فمن قال وهو الصواب وهو قول جماهير العلماء ان الامر والنهي مخاطب به المكلفون والمكلف هو البالغ العاقل الصبي ليس بمكان المجنون ليس بمنكر هنا يرد علينا اشكالات كيف توجبون الزكاة في مال الصبي كيف توجبون تجيبون الدية فيما اتلفه المجنون قلنا ان ذلك ليس هما المخاطبان بذلك وانما اولياؤهم واضح ولا لا؟ اولياؤهم. لذلك الصواب الذي عليه جماهير الاصوليين ان الخطاب بالامر والنهي متوجه الى العقلاء الى البالغين وهم المكلفون. واضح لان من ليس بعاقل لا يخاطب بالامر والنهي ويرد على هذا اشكال كيف قال الله للارض والسماوات ائتيا طوعا او كان ان قلتم ان الخطاب لا يكون الا للعقلاء. فكيف صح خطابهما قال تأتينا الطائعين قلنا اننا لما نقول الامر والنهي مخاطب به المكلفون الامر والنهي يخاطب به المكلف نقصد في شريعتنا وليس في عموم الخطاب. والا فالله يخاطب من يشاء جل في علاه خاطب الجن خاطب النار وهو يستطيع اسماعها ويستطيع انطاقها لكن نحن نتكلم عن عن الوضع الشرعي عندنا الان القرآن والسنة الخطاب لمن؟ لما يقول الله لا تأكلوا الربا لما يقول الله لا تقربوا الزنا. لما يقول الله هذه النواهي والاوامر اقيموا الصلاة. خطاب لمن للمكلفين من المكلف؟ البالغ العاقل نعم فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامن والنهي تكليف المساوي لتكليف البالغ. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمضينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها وخرج بقولنا العاقل المجنون. ولذلك كان الصحابة يمرنون اولادهم على الصيام قبل البلوغ وعلى الصلاة قبل العاشرة. نعم وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يدخل فيه تعد على غيره او افساد ولو فعل امر به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. هذه مسألة مهمة. غير البالغ غير العاقل وان كان غير مخاطب بالشرع لكنهما ينهيان ويؤمران بالشهر يعني لا يجوز ان تقول والله هذا مجنون خله يشرب الخمر ما يصير واضح ولا لا؟ ما يصير تقول والله هذا الصبي الصغير يبي يطلع عريان خله يطلع عمره سبع سنوات عشر سنوات يطلع عريان قدام الناس ما يجوز ما يجوز تقول هذي بنت صغيرة والله ما بلغت خلها تطلع كاشفة رأسها ما يجوز لماذا لا يجوز؟ طيب انت تقول ان الامر والنهي للبالغ العاقل هذه لا بالغة ولا عاقلة. قلنا نعم لكن الخطاب للاولياء وين وليها ما يصير يجب على امها ان تعلمها الستر تلبسها ما تلبس يعني انت الحين ما يصير ولدك تحطه في ايده ذهب ليش؟ هو صغير صح بس ما يصير ليش ما يصير؟ لانك انت منهي عن لبس الذهب كيف تلبسه ابنك الصغير ما يصير ان المجنون تخليه يكسر اسياير الناس لانه مو مكلف غير صحيحة نعم ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم؟ فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفعل. يعني الى الفاعل. بالنسبة المعاوظات المالية المعوظات المالية احكام وضعية احكام ايش؟ وضعية متى ما وجدت تعينت بغض النظر عن الفاعلين يعني الان انسان كسر باب المسجد يلزمه اصلاح هذا الباب بغض النظر ما دافع الكسر بغض النظر هل وجدت الارادة ام لم توجد؟ هل وجد العقل ام لم يوجد فالمتلفات مضمونات في الشرق هذا حكم واضح نعم والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. لقوله تعالى هذه تسمى مسألة هل الكافر داخل في الخطاب الشرعي بالامر والنهي او لا فمن الفقهاء والاصوليين من قال بان الكافر غير مخاطب بالشرع يعني بفروع الشريعة والصواب ان الكافر مخاطب باصل الشريعة وفروعها. مخاطب بالاعتقاد ومخاطب بالعبادة والطاعات ولكن لا تصح منه العبادات والطاعات الا بعد الايمان الا بعد الايمان لقول الله عز وجل نعم يا شيخ نعم اه هذه المسألة ذكرها الفقهاء وابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الذي يميز احيانا او ساعة فساد على اصطلاحه هذا يخاطب في ساعة التمييز ولا يخاطب في ساعة عدم التمييز نعم لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهن نفقاتهم الا انهم كفؤوا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا خلاف بين الفقهاء ان ان الكافر اذا اسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادات ولكن في مسألة واحدة فقط اختلفوا فيها وهي لو ان مسلما حج ثم ارتد ثم اسلم. هل يعيد الحج او لا يعيد هذه المسألة اختلفوا فيها. الصواب انه يعيد. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر في قوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن يطعموا المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فهم هؤلاء الكفار ذكروا مسائل من العبادات والمعاملات لم يقوموا بها مع كفرهم دل على ان عقوباتهم متعددة لهذا ايها الاخوة انتبه لو قال لنا قال لماذا النار دركات؟ ليس الكفار في درجة واحدة في النار لماذا؟ لان كفر الكافر هم كلهم مشتركون في الكفر والشرك. لكنهم يختلفون في عنادهم في فسادهم. ربما يكون هناك قر وصادق وكافر فاجر كافر امين كافر خائن كافر لا لو تعطيه ملايين ما يكذب وكافر كذاب اثيم اثيم مبين اذا النار دركة ولذلك الكفار اذا احسنوا في هذه الدنيا في المعاملات يجازون عليها الله جل وعلا لا يظلم احدا لو ان الكافر كان صادقا امينا يجازى على صدقه وامانته في الدنيا. واذا صلى لا تقبل صلاته ولا يجازى عليها لانه لا بد من التوحيد في الصلاة لكن الاخلاق العامة ما يشترط لها. ما يشترط لها التوحيد لانها تعمل بدون نية وبنية لذلك ايها الاخوة لابد ان ندرك ان الكافر مخاطب بالشريعة كلها. لا بد ان ان نقول هذا الكلام ومن ترك شيئا من الشرع فانه يأثم. ويؤثم. نعم. قال رحمه الله موانع التكليف للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والاكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة. تدل على صحته. والامة على قبول معنى هذا الحديث. وان في اسناده واضح؟ الامة على قبول معنى هذا الحديث وان اختلفوا في اسلامه. نعم فالجهل عدم العلم فمتى فعل المكلف المكلف المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. ومتى ترك واجبا مثل هذا لو ان الانسان جهل القبلة فصلى بعد الاجتهاد. راح البر اجتهد اجتهد جهل القبلة. ما عرف وين القبلة. توجه قال يا رب اصلي هالشكل صلى. بعدين تبين له انه صلى خطأ. لا لا يؤمر باعادة الصلاة لان الجهل مانع من التكليف. نعم ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه. اذا كان قد فات وقته. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع مثل هذا اتصلت علي امرأة تقول انها منذ عشر سنوات لم تقضي الصيام كان يأتيها رمظان وتأتيها الدورة الشهرية وتترك اه الصيام ثم لا تخلو. لماذا؟ لانها ما كانت تعلم. الان ماذا تفتون الان الجهل مانع من التكليف فالصواب اننا نسأل لماذا لم تتعلمي؟ قالت والله سألت امي سألت جدتي كلهم اخبروني ما عليك شيء. اذا هذه بيئتها بيئة جهل. هل تأمرونها الان بقضاء ما فات؟ الجواب لا نعم والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل في الصيام ناسيا. ومتى ترك واجب ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن عليه فعله اذا ذكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك نعم والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه. وعليه قضاؤه اذا زال. كمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاء قضاؤها اذا زال الاكراه. وتلك الموانع الموانع انما هي في حق الله. لانه مبني على العفو والرحمة اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. والله اعلم يعني ان الجهل والنسيان والاكراه موانع تمنع تمنع من التكليف في حقوق الله عز وجل وتسقط حقوق الله تبارك وتعالى لانه جل وعلا كريم لا يكلف عباده الا مع العلم والتذكر والايران اما حقوق العباد فانها غير مرتبطة بهذه الامور الثلاثة فلو ان الانسان دخل ارضا ظنه ارظ نفسه فاتلف ذرعا تبين ان الزرع لغيره وجب الظمان. وان كان جاهلا ولو ان انسانا نسي فركب سيارة جاره فاتلفها ظمن ولو كان نسيان ولو اكره انسان على اتلاف مال انسان فانه يظمن ويرجع بظمانه على مكره. نعم يا عبد الرحمن كيف ابدا الاكراه ليس مسوغا الاعتداء على الغير يعني مسلا لو ان انسان مسك عليك المسدس قال لك روح اذبح فلان روح عور فلان ما يجوز لك هذا نعم قال رحمه الله العام تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصى مثل ان ان الابرار لفي نعيم. قد اخذنا بالامس ان الالفاظ في الاسماء منقسمة الى ثلاث اسماء عامة واسماء مطلقة واسماء خاصة. الان نتكلم عن اللفظ العام ما هو اللفظ العام اللفظ العام العام في اللغة يعني الشامل. المقصود في الاصطلاح الاصولي هو المعنى اللغوي. وهو اللفظ المستغرق لجميع لافراده بلا حصر يعني كلمة لفظ العام يعني ان هناك افراد وان هذه الكلمة تشملهم جميعا. لما تسمع كلمة الناس يدخل فيه العربي والاعجمي والاصفر والابيض والمسلم والكافر اذا هذا لفظه لما تسمع كلمة الذين امنوا ايها المؤمنون المؤمنون المؤمنون كلمة عامة يدخل فيها كل من امن عربي عجمي صغير كبير اذا هذا معنى اللفظ العام. المستغرق لجميع افراده بلا حصر ليش قال بلا حصر سيأتي الان؟ نعم. بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا ما لا يتناول الا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الاثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لانها لا تتناول جميع الافراد على وجه وانما تتناول واحدا غير معين. اذا خرج بقول المستغرق لجميع افراده خرج ايش؟ الاسم المطلق ها لا تنسوا هذا نعم. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر كاسماء العدد مئة والف ونحوهما بلا حصر اخرج الاسم الخاص. اخرج الاسم الخاصة. الان كلمة عشرة اسم خاص على تسعة زائد واحد مئة اسم خاص على تسعة وتسعين زائد واحد. خمس مئة اسم خاص. اذا هذه لا تسمى الفاظ عامة. نعم قال رحمه الله صيغ العموم وهذا هو اهم شيء في هذا الباب ان نتعلم صيغ العموم ان نتعلم صيغ العموم لانها تفيدنا في التطبيق العملي. استنباط واستخراج الاحكام. نعم. صيغ العموم سبع او اولا ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة لقوله تعالى ان كل شيء خلقناه اذا هذه الالفاظ كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة تسمى ام الالفاظ. ام الالفاظ العامة الاصل في اللفظ العام كلمة كن وجميع وكافة وقاطبة وعامة. فسجد الملائكة كلهم اجمعون اذا كل خلاص ان كل شيء خلقناه ان الله بكل شيء عليم. نعم ثانيا اسماء الشرق كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقوله فانما تولوا فثم وجه الله. اسماء الشر سواء كان اه من الاستفهام الشرطي او اينما الاستفهام المكاني ايا كان اسماء الشرط كلها تفيد العموم تفيد العموم ثالثا انتهى الوقت نحتاج ربع ساعة منك تسمح لنا جزاك الله خير. ثالثا اسماء لا لا عندي مسألة بس ربع ساعة نبي منك ها؟ اللي بيتوضأ يتوضأ. نعم. ثالثا اسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ماذا اجبتم المنصرين؟ وقوله فاين تذهبون؟ الان كلمة اسماء الاستفهام اسماء الاستفهام سواء كان بمن او ماذا او اين هذه كلها تفيد تفيد العموم فمن يأتيكم من اي احد ماذا اجبتم؟ ماذا؟ هذا عام. فاين عام؟ لكن انتبه من عام في الذوات وماذا عام في الاوصاف واين عام في المكان لابد ان تفهم ان عموم كل شيء بحسبك. متى عام في الزمان؟ واضح؟ اذا عموم اسماء الشرط عمومها في شروطها. واسماء الاستفهام عمومها في مستفهماتها. نعم رابعا الاسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وقوله والذين جاهدوا في انهم سبلنا وقوله ان في ذلك لعبرة لمن يخشى وقوله ولله ما في السماوات وما في الارض. الاسماء الموصولة اه ام الباب طبعا الذي والتي واللذان واللتان واللائي والذين هذه كلها تفيد العموم تفيد العموم لانها لم توضع لفرد معين لانها لم توضع لفرد معين مثل والذي جاء بالصدق وصدقه يدخل فيه كل من جاء بالصدق ادم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به يدخل فيه كل من صدق به والذين جاهدوا يدخل فيه كل من جاهد ان في ذلك في ذلك يدخل فيك كل لمن يخشى من؟ من الفاظ العموم الموصولة. من هنا بمعنى الذي وهنا ينتبه طالب العلم من قد يكون من اسماء الشر وقد يكون من الاسماء الموصولة قد تكون استفهامية فانت تنتبه. نعم قامسا النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكار. كقوله تعالى وما من اله الا الله وقوله الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. وقوله من اله غير الله يأتيكم هي يعني النكرة في سياق النفي مثاله الاول. ما من اله الا الله هذا نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق او الشرق او الاستفهام الانكار. كل ذلك دليل على العموم. نعم سادسا المعرف بالاضافة مفردا كان مجموعا. لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقوله فاذكروا الاء الله نعمة الله نعمة مفرد مضاف. المفرد المضاف يدل على العموم. اذا قوله واذكروا نعمة الله اي اذكروا نعم الله واضح ان دل على العموم اذكروا اي نعمة من نعم الله. وكذلك الجمع المضاف الاء الاء هذا جمع وليس له من مفرده من لفظه مفرد. الا جمع نعمة. طيب الاء الله مفرد جمع مضاف ايضا دل على اللحوم لما تقول آآ عبد الله مفرد مضاف يدل على العموم لما تقول عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا هذا يسمى بالجمع المضاف وهو يفيد العموم. نعم. سابعا المضاف الاستغراقية مفردا كان مجموع لقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا. وقوله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وخلق الانسان الالف واللام هنا الان هذه الاستغراقية. تفيد ماذا؟ تفيد العموم طبعا الانسان مفرد صيغة مفرد لكن فيه استغراقي والاطفال الاطفال صيغة جمع دخل عليه الاستغراقية طيب الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد اسم مفرد دخل عليه الاستغراقية. كل الحمد لله واضح؟ العالمين صيغة جمع دخل عليه الاستغراقية اي رب كل العوالم. نعم واما المعرف العهدية فانه بحسب معهود. فان كان عاما فالمعراف عام. وان كان خاصا فالمعرض خاص. مثال العام قوله قال اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين. اذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم هم اجمعون الان اللي سجد لادم كل الملائكة ولا بعضهم عاود كلو تأكد فسجد الملائكة كلهم اجمعون. كم عندنا من ادلة العموم الاستغراقية في كلمة الملائكة صح؟ هذي واحدة بعدين كل بعدين لا في قبلها واحد كل مضاف كلهم كل مضاف للعموم ها تونا نقول نقول ان المفرد المضاف يدل على العموم كلهم بعدين كلمة اجمعوه تأملوا معي اذا كل الملائكة سجدوا نعم ومثال خاص قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا مبينا. واما المعرف التي بيان الجنس فلا فلا يعم الافراد. فاذا قلت الرجل خير من المرأة او الرجال خير من النساء فليس المراد ان كل فرد الرجال خير من كل فرد من النساء. وانما المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس. وان كان قد يوجد من افراد النساء من هو خير من بعض اذا الالة الجنسية لا تفيد العموم انتبهوا الا اذا كان للجنس فهذه لا تفيد العموم وهل الجنسية هل هو مفيد للغالب او لا فيه خلاف بين الاصول المهم انه لا يفيد العموم نعم العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذا هو الصواب وعليه الجمهور خلافا للحنفية فانهم قالوا ان اللفظ العام لا يجوز العمل بعمومه حتى يتيقن عدم تخصيصه. والصواب يجب العمل اللفظ العام ويتوقف عن عمومه عند وجود خصوصه نعم واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله. فيختص بما يشبهها. هذه قاعدة تحفظها العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة وضميمتها وضميمتها ان ما اشبه السبب فحكمه حكم ما نزل لاجله الاية نعم. مثال ما لا دليل على تخصيصه ايات الظهار فان سبب نزولها ظهار اوس ابن الصامت. والحكم عام فيه وفي غيره نعم ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فان سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في في هذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق لا يشق عليه ولا ولا يفعل ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بمثله. اذا الحديث مسلم ليس من البر الصيام في السفر. المقصود الان ليس من البر الصيام في السفر الالف واللام هنا مقصود به ها الخاص اللي هو العهد العهدي السفر الذي يشق او السفر الذي يجلب على الصائم المشقة. ها لا هل هنا ليس هنا العهد؟ نعم قال رحمه الله الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشارة والعدد فخرج بقولنا على محصور العام والتخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا اخراج بعض افراد العام المخلص والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. اذا الذي يطلق الذي يأتي في اللفظ العام هو الشارع والذي يأتي بالمخصص هو الشارع. فلا يجوز لنا نحن ان نخصص ما عممه ولا ان نعمم ما خصصه الشام نعم ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل بنفسه. المتصل هو الذي يكون واردا مع النص العام واردا مع النص العام والمنفصل هو الذي لم يرد مع النص العام وانما يستفاد من عموم الادلة الاخرى نعم والمنفصل ما يستقل بنفسه فمن المخصص المتصل اولا الاستثناء وهو لغة من من الثني من الثني وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحب. واصطلاحا اخراج بعض افراد العام الا او احدى يا اخواتها اخراج بعض افراد العام باداة من ادوات الاستثناء الا وحاشى وخلى نعم كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وام ام الباب في الاستثناء الا فخرج بقول نبي الا او احدى اخواتها التخصيص بالشق وغيره. التخصيص بالشرط من اذا جاءك الكريم فاكرموا هذا يسمى تخصيص للشر من جاءك فاكرمه هذا تخصيص بالشر. اذا جاءك الكريم فاكرم هذا تخصيص لباس فالتخصيص بالشرط والتخصيص بالوصف هذا ليس استثناء نعم شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط منها اولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكما ما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الإستثناء مثل ان يقول احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر. ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. يعني لما يقول الانسان لا اله الا الله. هذا يسمى استثناء متصل لا اله عن نفي عام الا الله استثناء خاص هذا واضح هذا استثناء متصل لو قال الرجل والله لا اخ اذهب الى دار احد ثم سكت ثم تكلم بكلام اخر ثم قال بعد برهة الا بيت فلان هذا الاستثناء لا يصح لماذا؟ لانه منفصل والاستثناء المنفصل والاستثناء بالا لا يصح الا متصلا ولا يصح منفصلا. نعم وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو الراجح اكتب وهو الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شوقه ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله الا فانه لقينهم لقينهم فيؤتيهم القين او القين المقصود به الحدادين ويطلق على العبيد من الحدادين. نعم لقينهم وبيوتهم فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر وهذا القول ارجح لدلالة هذا الحديث عليه قال رحمه الله ثانيا الا يكون المستثنى اكثر من نصف مستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح شحال استثناء ولزمته العشرات كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. وان كان المستثنى اكثر من النصف لا يلزمه في المثال المذكور الا اربعة. على كل حال بالنسبة للشرع لم يرد فيه الاستثناء الا ان ما بعد الا اقل مما بعد مما قبل في الشرع لا ينم لكن في كلام الناس وفي نذورهم وايمانهم قد يرد نعم اما ان استثنى الكل فلا يصح فلا يصح على القول فلو قال له علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها وهذا وفيما اذا كان الاستثمار لماذا تلزمه العشر كلها؟ لان استثناءه لغو لان استثناءه ايش؟ لغو. نعم. وهذا الشق فيما اذا كان الاستثناء من عدد. اما ان كان من صفة فيصح. وان خرج الكل او الاكثر مثال قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. واتباع ابليس بني ادم اكثر من النصف ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء ولم شيئا. اذا لا بد ان نفرق بين الاستثناء الذي يكون بالا وبين الاستثناء الذي يكون بالشرق والوسط الاستثناء بالا لا يكون لا يصح ان يكون ما بعده الا الا اقل مما قبله. واما الاستثناء في الوصف او الشر فلا يشترى الباب مفتوح نعم ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدم بان الشرقية او احدى اخواتها والشرط مخصص سواء تقدم ام تأخرت ما في اه فرق بين كون الشرق متقدم على المشروط او متأخر. الباب واحد نعم. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال متأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فالمثال الاول الشرط مقدم على جوابه. في مثال الثاني جواب مقدم على شرطه يصح هذا وهذا. نعم ثالثا الصفة وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. مثال النعت قوله تعالى ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومثال فدل على انهن ان لم تكن مؤمنات فلا يصح. نعم ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. من استطاع اليه سبيلا بدا نعم ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فمتعمدا هذا حال. نعم المخصص المنفصل. طيب لعلنا نقف على المخصص المنفصل حتى ندرك الصلاة صلى الله على نبينا محمد