الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واما بعد بقي علينا بعض الجمل في كلام الامام الطحاوي قبل ان ننتقل الى القسم الثاني من اقسام العقيدة الطحاوية وهي الكلام على النبوات نستمع لفظها نستمع نص المتن من الشيخ فهد ثم باذن الله نحاول الاقتصار في شرحه حتى ننتقل الى باب النبوات باذن الله عز وجل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو متعال عن الاضداد والانداد. نعم. اما كلمة متعالي فسوف يأتينا شرحها فيما يستقبل من كلام الامام الطحاوي رحمه الله وهو الكلام على العلو واوجه اثباته وما يدل عليه من العقل والنقل والحس والفطرة كل ذلك سيأتينا ان شاء الله قوله الاضداد جمع مفرده ضد يعني ان الله عز وجل اذا امر بامر فانه لا يستطيع احد ان يضاد الله عز وجل في امره لانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الله عز وجل له المشيئة الشاملة والقدرة النافذة ولذلك يقول الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ترعوا الحساب ويقول الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فاذا قضى الله عز وجل قضاء فانه لا يرد ولو اجتمع من باقطارها على ان يردوا شيئا مما قضاه الله وقدره لعبد او على عبد فانهم لا يستطيعون. فقدرة الله اغلب وحكمه انفذ هذا هو مقصود الامام الطحاوي بقوله وهو متعال عن الاضداد. يعني لا يستطيع احد ان يضاده في حكمه وهذا من خصائص الله عز وجل واما المخلوق فانه اذا حكم فانه يضاد في حكمه فانه قد يضاد في حكمه فربما يحكم الحاكم بشيء ثم يضاده المتهم وينقض حكمه باستئناف. اليس كذلك؟ وربما يحكم بحكم ثم يتبين له باخرة انه خلاف القول الصحيح في غيره وينقضه هو بنفسه الى حكم اخر. فاحكام المخلوقين ليست بمتعالية عن الاضداد وانما حكم الله عز وجل هو المتعالي عن الاضداد فقط واذا حكم الله عز وجل بشيء فانه لا يستطيع احد ان يضاد الله عز وجل في هذا الحكم ثم قال رحمه الله والانداد وهي جمع مفرده ند والند هو الشبيه والمثيل والنظير وقد قدمنا في الكلام على صفات الله عز وجل ان الله عز وجل لا ند له في ذاته ولا ند له في اسمائه ولا ند لهم في صفاته ولا ند له في افعاله اذ ان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقال الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ والسمي هو الشبيه هو النظير. وقال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا احد. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الامثال فليس له ند يماثله لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته ولا في افعاله واحكامه عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا راد لقضائه ولا سبق شرحه قال الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه ولكن القضاء ينقسم الى قسمين الى قضاء كوني والى قضاء شرعي فالمقصود بكلام الامام الطحاوي هنا هو القضاء الكوني فالله اذا قضى قضاء كونيا واراد شيئا كونا وحكم بحكم كوني فانه لا يستطيع احد ان يضاد الله عز وجل له في حكمه الكوني ولا في قضائه الكوني ولا في ارادته الكونية ويبقى عندنا ان ارادة الله الشرعية قد يضادها احد من الناس معنى ذلك يعني ان الله يريد من العبد الايمان ولكن العبد يضاد الله في هذا المراد ويكفر الله عز وجل يريد شرعا من العبد الا يقع في المعصية. ولكن قد يضاد العبد مراد الله عز وجل شرعا فيقع في الذنوب والمعاصي الله عز وجل يريد من العباد امتثال شريعته فقد يقول فقد لا يفعل العباد هذا المقتضى فيضادون الله عز وجل في ماذا في شريعته فقط اما الارادة الكونية فان احدا لا يستطيع ان يضاده فيها واما القضاء الكوني فان احدا لا يستطيع ان يضاده فيه. وكذلك نقول في الحكم الكوني لايظا لا يستطيع احد ان يضاد الله فيه اذا قوله والله يحكم لا معقب لحكمه انما هو في القضاء الكوني والحكم الكوني والارادة الكونية. فلو اجتمع من باقطارها على ان يضادوا الله عز وجل في شيء من احكامه الكونية وقضائه الكوني وارادته الكونية ما استطاعوا لانهم اعجزوا واحقروا وانقص واذل من ان يقفوا معارضين لله عز وجل في هذه الامة لكن العبد قد يخرج عن مراد الله شرعا. ولكن اتحداه ان يخرج عن مراد الله كونه قد يخرج العبد عن مقتضى حكم الله شرعا. ولكن اتحداه ان يخرج عن مقتضى حكم الله كونه. قد يخرج العبد عن مقتضى قضاء الله كونا ولكن شرعا ولكن اتحداه ان يخرج عن مقتضى قضاء الله الكوني فالكون لا راد له ولا معقب له. واما الشرعي فالله عز وجل جعل فيه فسحة واختيارا للعبد ابتلاء وامتحانا ابتلاءا وامتحانا له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا غالب لامره امنا بذلك لامره واظحة ولا لا يعني ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فان احدا لا يستطيع ان يغالب الله عز وجل في امره فا يفضي الى تراجع الله عز وجل عما يريد لانه غلب هل هذا يمكن الجواب لا قال الله عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فلا غالب لامر الله احسنت كلامه الاول ثم اعاد راتبي الفاظ مختلفة احسن الله اليكم قال رحمه الله امنا بذلك كله وايقنا ان كلا من عنده. قوله امنا بذلك كله اي جميع ما قدمه الى هذا الموضع من جملة العقائد كلها مما يجب الايمان بها ونحن نقول كما قال الامام الطحاوي انما قدمه الامام الطحاوي رحمه الله من العقائد كلها مما نؤمن به فتقر به قلوبنا وتنطقه بالسنتنا وندرسه لطلابنا ونعلمه الى غيرنا وندعو الناس الى الايمان به قوله وايقنا ان كلا من عنده هذا فيه فائدة جليلة وهي ان مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين والقطع اغلب المسائل العقدية بل كلها الا نادرا كل كل المسائل العقدية مبنية على القطع ووجود الله لا يقبل التشكيك ولا الظن ووجود الملائكة لا يقبل التشكيك ولا الظن والايمان بالرسل وبالكتب وباليوم الاخر وبمقتضيات اليوم الاخر والايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الامور العقدية لا تقبل لا تقبل الظنون ولا الاوهام والخيالات والشكوك ولذلك عندنا قاعدة احفظوها العقائد مبناها على اليقين والقطع لا على الاوهام والشكوك والخيالات ولذلك من شك في وجود الله فقد نقض ايمانه بان الله موجود ومن شك في وجود الملائكة فهذا الشك ينقض ايمانه فمثل هذه القضايا العقدية لا يجوز ان يتطرق لها الشك بوجه من الوجوه مطلقا فان قلت وهل القطع مطلوب في المسائل العقدية التي ثبت خلاف اهل السنة فيها الجواب هذه المسائل العقدية بخصوصها يكتفى فيها بالظن لوجود الخلاف فيه فالمسائل التي ثبت خلاف اهل السنة والجماعة فيها لا يطلب فيها ان يبلغ العبد فيها الى الى مرتبة اليقين والقطع. لان وجود الخلاف فيها ينزل ادراكها من مرتبة اليقين الى مرتبة الظن الغالب فيكتفى بالظن الغالب مثل مسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه او لا هل نقطع بانه رآه؟ الجواب لا. هل نقطع بانه لم يرى؟ الجواب لا. ولكن الراجح والذي يغلب على الظن انه لم يراه فهي وان كانت مسألة عقدية لكننا لا نطلب فيها اليقين والقطع وجود الخلاف فيها ومنها كذلك هل الكفار والمنافقون يرون الله في العرصات يوم القيامة؟ الجواب فيه ثلاثة اقوال تنسب لاهل السنة الارجح منها ان الذي يرى ان الذين يروا الله عز وجل يوم القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط واما الكفار فلا يرون الله واما في الجنة فالاجماع على انه لا يراه الا المؤمن لكن الكلام الان في ماذا؟ في عرصات يوم القيامة هل اذا رجحنا بان الذين يرونه هم المؤمنون والمنافقون؟ يكون هذا ترجيح قطع وجزم؟ الجواب ترجيح ظن غالب اذا ما المسائل العقدية التي يطلب فيها القطع واليقين والجزم ويحرم فيها الشك والتردد المسائل الاجماعية الثابتة بالادلة والبراهين القطعية هذه لا يجوز فيها ان يتردد العبد مطلقا لماذا؟ لوضوح ادلتها ولوجود الاجماع فيها اذا يصح لنا ان نقسم المسائل العقدية باعتبار القطع والظن الى قسمين. القسم الاول مسائل عقدية لا يصح الايمان بها الا مع القطع واليقين والجزم. وهي تلك المسائل التي اجمع عليها اهل السنة والجماعة واتضحت ادلتها وبانت براهينها والقسم الثاني المسائل العقدية التي يكتفى فيها بالظن الغالب وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل السنة والجماعة فيها فاذا قول الامام الطحاوي رحمه الله وايقنا ان كلا من عنده انما يقصد تلك المسائل التي قدمها وهي من جملة المسائل التي وقع اتفاق اهل السنة والجماعة على اثباتها سورة براهينها وتنوعت ادلتها فان قال لنا قائل وما حكم التقليد في العقائد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واصح الاقوال ان شاء الله ان التقليد فيها جائز ولا حرج فيه فلو ان بعض العوام رأوا بعض العلماء يعتقدون عقيدة فقلدوهم في هذا الاعتقاد فانه لا حرج عليهم فيه لكن لا لابد ان يكون من علماء اهل السنة والجماعة اقصد اليس كذلك فلو ان العالم مثلا من اهل السنة من جملة معتقداته ان الاتفاق في الاسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات هذه مسألة عقدية لو سمعها العامي من العالم فقلد العالم فيها يصح تقليده في هالمسألة العقدية؟ الجواب نعم لو ان العامي سمع من العالم ان الله له ساق ان الله عز وجل له ساق ولم يذكر العالم الدليل عليها فاقتنع بها العامي وقلد العالم في اثبات الساق لله عن غير دليل وانما عن تقليد. فما حكم ايمانه بهذه الصفة تقليدا اجيبوا يا اخوان الجواب ولا حرج فيها فلا يطلب من العامي العاجز عن النظر في الادلة ومعرفة اوجه الاستدلال بها ان يكلف ان ينظر في الادلة لانه ربما ينظر فيها فيفضي نظره الى مفاسد لا الى مصالح ولذلك التقليد في العقائد سائغ والتقليد في الشرائع سائغ وكلا التقليدين يدخل تحت عموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذا عام في عدم العلم بالمسائل الشرعية هي العملية وفي عدم العلم بالمسائل العقدية الاصولية العلمية كل ذلك يدخل تحت عموم قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن منع العوام من التقليد في العقائد واوجب عليهم معرفة العقيدة بالنظر والاستدلال فقد كلفهم بما لا وكلفهم ما لا يستطيعون والمتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فان قيل لنا ومتى يخرج العبد عن دائرة اهل السنة والجماعة ومتى يخرج العبد عن دائرة اهل السنة والجماعة الجواب يخرج العبد عن دائرة اهل السنة والجماعة اذا وقع في عدة امور الامر الاول اذا خالف اهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على المسائل العقدية فاهل السنة والجماعة لهم في الاستدلال على المسائل العقدية طرقا معينة. وهي استدلالهم بالكتاب استدلالهم بالسنة استدلالهم بالاجماع فاذا كان الانسان يثبت عقائده بطريق اخر غير الطريق الذي قرره اهل السنة فهذا خارج عن دائرة اهل السنة والجماعة فالمعتزلة والفلاسفة والاشاعرة وغيرهم من علماء الكلام. هؤلاء ليسوا من اهل السنة بهذا الاعتبار ان عندهم طرقا في الاستدلال على العقائد التي يعتقدونها وهي الاستدلال عليها بالعقول. ونحوها لما خالفوا طريقة اهل السنة والجماعة في الاستدلال خرجوا عن دائرة اهل السنة والجماعة اذا عندنا قاعدة تقول كل من خالف اهل السنة والجماعة في الاستدلال طريقة الاستدلال على على بطريقة الاستدلال على المسائل العقدية فليس منهم الامر الثاني اذا خالفهم في اصل من الاصول المتقررة في مذهبهم والقاعدة في هذا تقول كل من خالف اهل السنة في اصل او قاعدة متفق عليها بين اهل السنة فليس منهم فمثلا من الاصول المقررة عند اهل السنة والجماعة ان باب الاسماء والصفات مبني على الادلة لو خالفهم احد وقال في في هذا الاصل وقال ان باب الاسماء والصفات مبني على ما ما يقتضيه العقل. فهنا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة ومثلا لو ان من القواعد المقررة عند اهل السنة وجوب تعظيم الصحابة وحرمة النيل منهم بالسب والقدح او التجريح. لو ان احدا خالفنا في هذا الاصل وقال الاصل فيهم الاصل في الصحابة انهم كغيرهم ينقدون فيهم ويحكم عليهم او يسبون او يلعنون فهذا ليس من اهل السنة لانه خالفهم في هذا الاصل ومثلا لو ان رجلا في باب مرتكب الكبيرة قال لنا ان مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الاسلام هذا خالف اهل السنة في ماذا؟ في اصل من الاصول. فكل من خالف اهل السنة في اصل من الاصول او قاعدة مضطردة متفق عليها بينهم فليس منهم يخرج عن دائرة اهل السنة في هذه الحال الامر الثالث كل من خالف عقيدة متفقا عليها بين اهل السنة فليس من اهل السنة حتى ولو عقيدة واحدة ولو في جزئية من جزئيات العقائد فانه ليس من اهل السنة والجماعة لكن لابد ان تكون تلك العقيدة مما اجمع عليها اهل السنة والجماعة فان قلت اظرب لنا مثالا واقول مثاله لو ان انسانا امن بجميع العقائد الا عقيدة الاستواء فقال ان المقصود بالاستواء هو الاستيلاء. فالله لم يستوي على عرشه خرج عن دائرة اهل السنة والجماعة بهذا هذا الاعتقاد حتى وان كان قد وافقهم في ماذا؟ انتبهوا يا اخوان حتى ولو كان قد وافقهم في غيرها من العقائد. فموافقته لهم في غيرها لا تدخله في دائرتهم فلا يدخل في دائرتهم الا من امن بجميع العقائد المتفق عليها بين علماء اهل السنة والجماعة ومثال اخر لو ان انسانا امن بالعقائد المنقولة عن اهل السنة ولكن توقف في مسألة العلو. قال انا لا اثبت صفة العلو لله عز وجل او امن بجميع العقائد وقال انا لا اثبت صفة الكلام لله عز وجل او نسمح له ان يبقى في دائرة اهل السنة؟ الجواب لا. هو خارج عن دائرة اهل السنة بمجرد مخالفته في هذه العقيدة المقررة عند اهل السنة والجماعة فبهذه الامور الثلاثة يخرج العبد عن دائرة اهل السنة فان قلت وما الحكم لو خالف الانسان في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة والجماعة لو خالف الانسان بعض اهل السنة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة والجماعة هل يخرج عن دائرة اهل السنة؟ الجواب لا. يخرج عن دائرته فكل من اختلف فكل من قال افكل من خالف بعض اهل السنة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة فلا يخرجه خلافه هذا عن دائرة اهل السنة والجماعة مثاله اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق مع اتفاقهم على اثبات صفة الساق لله فالخلاف ليس في اثبات اصل الصفة من عدمه وانما الخلاف في ان هذه الاية هل تعتبر من جملة الادلة ام لا فقال بعض اهل السنة نعم من جملة الادلة وقال بعض اهل السنة لا. فلو ان انسانا قال نعم او يخرج عن دائرة اهل السنة؟ الجواب لا ولو ان انسانا قال لا اويخرج عن دائرة اهل السنة؟ الجواب لا وضحت مثال اخر اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تسمية اليد الاخرى لله عز وجل. اوتسمى شمال او تسمى يمين مع اتفاقهم ان لله يدين اثنتين ومع اتفاقهم ان كلا اليدين يمين في الخير والبسط والبذل والعطاء ومع اتفاقهم على ان احدى اليدين تسمى يمين. فهي يمين في البذل ويمين في الاسم واما الثانية فقد اجمعوا على انها يمين في البذل. لكن اختلفوا هل هي يمين في الاسم ايضا اذا الجزئية التي اختلفوا فيها بالاسم فقط على قولين لاهل السنة فمنهم من قال انها تسمى شمال. لوجود بعض الادلة الدالة على تسميتها بهذا الاسم ومنهم من قال بل لا تسمى شمالا بل هي يمين فلو اننا سميناها شمالا او نخرج عن دائرة اهل السنة الجواب لا ولو اننا سميناها يمينا او نخرج عن دائرة اهل السنة الجواب؟ لا والارجح انها يمين في الاسم ايضا. وكل حديث في تسميتها بالشمال فضعيف لا يصح من جملة هذه الاحاديث ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر ابن حفص او حفص ابن عمر وهو ضعيف مع ان الحديث في صحيح مسلم ولكن اخرجه مسلم في المتابعات وليس في الاصول مسلم رحمه الله قد يخرج في المتابعات والشواهد ما ليس على شرطه كما تقرر في مصطلح الحديث الشاهد من هذا ما هو ان من اختلف وكان خلافه دائرا بخلاف اهل السنة والجماعة ولم يقع خلافه في مسألة متفق عليها بينهم فانه لا يعتبر خارجا عن دائرة اهل السنة والجماعة ولعلنا نكتفي بهذا القدر تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية