﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.100 --> 00:00:43.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اما بعد فبعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مختصره. المسمى بالنبذة في الفقه من الكلام على صلاة الجماعة. وتم شرح ذلك في اللقاء السابق

3
00:00:44.550 --> 00:01:06.050
اللقاء الواحد والعشرين اه في بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام صلاة الجمعة وصلاة الجمعة الافصح ضم الميم الجمعة هكذا ويصح اسكانها بل قال بعضهم ان الميم مثلثة

4
00:01:06.350 --> 00:01:32.800
وسميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل غير ذلك وكانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة وصلاة الجمعة فرض عين. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على الحر المكلف نقول ويجب على المسلم الحر المكلف الذكري المقيم الصحيح

5
00:01:33.700 --> 00:02:01.700
فهذه اه ستة اوصاف. واذا فصلناها تكون سبعة المسلم الحر المكلف يمكن ان اقول البالغ العاقل الذكر المقيم الصحيح فلا تجب الجمعة الا على من اتصف بهذه الاوصاف دون الكافر والعبد والصغير والمجنون والمرأة والمسافر

6
00:02:01.800 --> 00:02:29.850
والمريظ والمريظ مرظا يشق معه الحضور اليها لكن المريض اذا حضر الى محل اقامة الجمعة وجبت عليه وحرم عليه ان ينصرف قبل ان صنيها  قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه تركها اي ويحرم على من اتصف بصفات الوجوب ان يترك

7
00:02:29.850 --> 00:02:53.250
صلاة الجمعة وذلك للوعيد الشديد في ذلك اي في تركها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا ختم الله على قلبه  ويحرم ايضا الاشتغال عنها كما قال المصنف

8
00:02:53.900 --> 00:03:16.950
فنقول ويحرم على من تجب عليه الجمعة الاشتغال عنها. ولو محترفا اي صاحب حرف حرفة كنجار وبناء ونحوهما او فقيرا محتاجا سواء كان انشغاله ببيع او بغيره ولو طلب علم

9
00:03:17.150 --> 00:03:38.850
او عبادة بعد ولو طلب علم او عبادة بعد الشروع في الاذان الثاني اي يحرم الانشغال بعد الشروع في الاذان الثاني ولو عقد البيع في هذا الوقت فانه لا يبطل

10
00:03:39.250 --> 00:04:04.700
مع حرمة تعاطيه ويكره الاشتغال عن الجمعة بعد الزوال اي بعد دخول الوقت وقبل الاذان الثاني ويستحب التبكير لها من الساعات الاولى في اليوم والاشتغال بالذكر كقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الأحاديث

11
00:04:06.250 --> 00:04:29.200
وتدرك الجمعة بادراك ركعة بخلاف الجماعة فانها تدرك مع الامام ما لم يسلم اما الجمعة فتدرك بادراك ركعة لان الجماعة شرط فيها ولا يجوز السفر من بلدها يوم الجمعة هكذا يقول المصنف

12
00:04:29.400 --> 00:04:49.200
اي لا يجوز لمن وجبت عليه ممن اجتمعت فيه الشروط السابقة السفر سواء كان السفر سفرا طويلا او قصيرا من بلدها اي من بلد اقامتها يوم الجمعة اي بعد الفجر يوم الجمعة

13
00:04:49.500 --> 00:05:11.100
بخلاف ما لو سافر قبل الفجر فانه يجوز له ذلك وكما سيأتي انه يكره السفر ليلة الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز له السفر من بلدها يوم الجمعة الا لبلدة اخرى تصلى فيها الجمعة

14
00:05:11.100 --> 00:05:39.700
عهد حصول المقصود بذلك ويكره السفر ليلة الجمعة قال رحمه الله تعالى ومن ترك جمعة واحدة ومن ترك جمعة واحدة ولو قال اصليها ظهرا يقتل حدا قوله ومن ترك جمعة واحدة مثل ذلك ايضا من ترك الطهارة للصلاح او ترك شرطا من شروط الصلاة

15
00:05:39.700 --> 00:06:04.000
او ترك ركنا من اركانها مما لا خلاف فيه او فيه خلاف واهن جدا. اي ضعيف جدا كصلاة الجمعة باثنين مثلا فهذا فيه خلاف لكنه ضعيف جدا  من كان شأنه ذلك فانه يقتل

16
00:06:04.200 --> 00:06:26.500
فانه يقتل. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ترك جمعة واحدة ولو قال اصليها ظهرا يقتل حدا وقوله ولو قال اصليها ظهرا لانه سيترك الجمعة بلا قضاء لان الضهر ليس قضاء عن الجمعة

17
00:06:27.250 --> 00:06:53.350
وقوله يقتل حدا يقتل اي بخروج وقتها وقوله حدا اي ان حكمه بعد قتله حكم المسلمين فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بخلاف من جحد فرضيتها فيقتل ردة

18
00:06:53.400 --> 00:07:24.900
ولو كان مصليا لانكاره امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة قال المصنف رحمه الله تعالى كمن ترك صلاة مفروضة اي يقتل حدا من ترك صلاة مفروضة اي عينا فمن ترك صلاة مفروضة عينا ليس فرض كفاية كصلاة الجنازة. من ترك صلاة مفروضة عينا

19
00:07:25.000 --> 00:07:47.600
ولو لم يكن جاحدا لفرضيتها فانه يقتل. اي يقتل حدا فلذلك نقول يقتل بخروج وقت العذر. ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الامام او نائبه بهم قال المصنف رحمه الله تعالى بلا عذر اي

20
00:07:47.850 --> 00:08:12.200
اذا ترك صلاة مفروضة بلا عذر. اما لو تركها بعذر كنوم ونسيان واكراه فانه لا يقتل ويكون معذورا بذلك. ويجب عليه ان يصليها لان الواجب اذا فات بعذر وجب تداركه والله اعلم

21
00:08:13.400 --> 00:08:31.100
ثم في هذا الفصل من المستحسن ان نذكر تتمة تتعلق بشروط صحة الجمعة بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط وجوبها فشروط صحة الجمعة منها ان تكون الجمعة في وقت الظهر. فلو خرج الوقت وهم فيها

22
00:08:31.150 --> 00:08:51.400
فانها لا تصلى جمعة وانما تصلى ظهرا ومن الشروط ان تقام الجمعة في بلدة فلا تصح اقامة اهل الخيام للجمعة ومن الشروط ايضا انه لا تسبقها جمعة ولا تقارنها جمعة اخرى في البلد

23
00:08:51.700 --> 00:09:22.950
ومن الشروط ان تصلى جماعة باربعين من اهل الكمال. وهم مسلمون بالغون عقلاء ذكورا احرارا مستوطنين وآآ نقول اه الاستيطان شرط في الانعقاد لكن الاقامة شرط في الوجوب فتجب الجمعة على المقيم لكن لا تنعقد به. وتجب الجمعة على المستوطن وتنعقد به

24
00:09:23.800 --> 00:09:43.800
ومن الشروط ايضا ان يتقدم الصلاة خطبتان واركان الخطبتين خمسة حمد الله تعالى فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اي في الخطبة الاولى والثانية. الوصية بالتقوى بالحث على طاعة او النهي عن معصية فيهما

25
00:09:44.100 --> 00:10:01.050
الركن الرابع ان يقرأ اية كاملة مفهمة في احدى الخطبتين والركن الخامس والاخير الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في في الخطبة الثانية والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين