﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:21.400 --> 00:00:43.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فهذا هو

3
00:00:43.200 --> 00:01:09.100
اللقاء السابع في شرح مختصر النبذة في الفقه الشافعي للعلامة العامل السيد عبدالرحمن بن محمد المشهور المتوفى في سنة الف وثلاث مئة وعشرين من الهجرة وكان الكلام في اللقاء الماضي

4
00:01:09.350 --> 00:01:35.800
حول نواقض الوضوء وصلنا الى الناقظ الثالث من نواقض الوضوء. فقال المصنف رحمه الله تعالى الثالث من نواقض الوضوء هو تلاقي بشرتي ذكر وانثى اجنبيين بلغ حد الشهوة وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة قيود

5
00:01:36.400 --> 00:02:01.300
القيد الاول ان يكون هذا التلاقي بدون حائل وهو الذي اشار اليه بقوله تلاقي بشرتين والقيد الثاني ان يكون هذا التلاقي بالبشرة اي بالجلد لا بغيرها كالشعر والسن والاظفار فلمس الشعر

6
00:02:01.600 --> 00:02:25.350
ولمس السن ولمس الاظفار لا ينقض الوضوء  والقيد الثالث ان يكون هذا التلاقي بين ذكر وانثى  فلا نقظع اذا كان التلاقي بين ذكر وذكر ولا نقظع اذا كان التلاقي بين انثى وانثى

7
00:02:25.750 --> 00:02:50.950
حتى ولو كان المس بشهوة فان الوضوء لا ينتقض والقيد الرابع ان يكون الذكر والانثى اجنبيين اي غير محارم وهو المقصود وهو الذي اشار اليه بقوله اجنبيين فلا نقظى بلمس ذكر لامرأة من محارمه

8
00:02:51.050 --> 00:03:16.950
سواء بنسب او رضاع او مصاهرة والمحرمات جميعا ثمانية عشر سبع بالنسب هن الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ومثلهن بالرضاع واللواتي يحرمن بالمصاهرة اربع هن ام الزوجة

9
00:03:17.000 --> 00:03:37.550
وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن والقيد الخامس ان يكون الذكر والانثى بلغا حد الشهوة اي بان يبلغ الذكر حدا يشتهى عند النساء ذوات الطبع السليم. وتبلغ الانثى حدا تشتهى عند الرجال من ذويهم

10
00:03:37.550 --> 00:03:58.100
بالطبع السليم فلا نقضى بلمس ذكر لانثى صغيرة لا تشتهى ولا العكس وقد استدل فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى على هذا الناقظ بقول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء او لامستم النساء

11
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
والناقد الرابع من نواقض الوضوء مس قبل الادمين او دبره بباطن الكف والاصابع. بهذا اشار المصنف رحمه الله تعالى وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مس ذكره فليتوضأ

12
00:04:19.100 --> 00:04:34.800
وهذا الحديث اخرجه الترمذي من حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها وسواء مس الانسان فرج نفسه او فرج غيره. وسواء كان صغيرا او كبيرا وسواء كان ذكرا او انثى

13
00:04:35.500 --> 00:04:57.650
فيحصل النقض وينتقض وضوء لامس دون وضوء الملموس وانما يحصل النقض اذا كان المس بباطن الكف وبطون الاصابع اما لو حصل اللمس بظاهر الكف او بحرفه او برؤوس الاصابع فلا نقضى حينئذ

14
00:04:58.000 --> 00:05:19.550
وهنالك فروق بين الناقد الثالث الذي هو لمس الرجل المرأة الاجنبية والناقد الرابع الذي هو مس الفرج تظهر بعضها مما سبق فمن تلك الفروق ان لمس الرجل للمرأة ينتقض فيه وضوءهما

15
00:05:19.700 --> 00:05:39.850
بينما في مس الفرج ينتقض وضوء اللامس فقط والفرق الثاني ان في اللمس لا نقضى الا اذا كان بين ذكر وانثى بينما في مس الفرج يحصل النقض ولو مس الرجل فرج ذكر اخر او مست المرأة فرج انثى اخرى

16
00:05:40.350 --> 00:06:01.050
والفرق الثالث ان اللمس الذي ينقض الوضوء يحصل باي مكان من البشرة بينما في المس يكون خاصا بالفرج اذا مس بباطني كف وبطون الاصابع اذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى

17
00:06:01.150 --> 00:06:24.900
من نواقض الوضوء وهي التي تسمى عند كثير من الفقهاء باسباب الحدث وبعد ذلك تناول المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث حدثا اصغر فقال رحمه الله ومن انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء

18
00:06:25.250 --> 00:06:50.100
الصلاة ونحوها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة والطواف ومس المصحف وحمله قال المصنف رحمه الله تعالى ومن انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء وتسمى هذه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر

19
00:06:50.350 --> 00:07:12.000
تسمى المحرمات عليه او اي المحرمات على المحدث. الاول الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا ونحوها من سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

20
00:07:12.000 --> 00:07:41.350
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اخرجه في الصحيحين والمحرم الثاني الطواف سواء كان فرضا او نفلا لحديث ان الطواف بالبيت مثل الصلاة فيحرم على المحدث ان يطوف بالبيت سواء كان هذا الطواف طواف فرض كطواف الافاضة او طواف نفل كطواف

21
00:07:41.350 --> 00:08:05.850
دوم او اه الطواف المطلق  الثالث الذي يحرم على المحدث مس المصحف لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا يمس المصحف الا طاهر ويحرم ايضا مس كيس او حقيبة او صندوق وهو فيها. فان لم يكن فيها المصحف فلا تحريم

22
00:08:06.200 --> 00:08:33.000
والامر الرابع الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر حمد المصحف. وذلك لان الحمل ابلغ من المس. لكن يحل للمحدث في حدث اصغر ان يحمل المصحف في صور  وهي كالتالي. الصورة الاولى اذا خاف على المصحف ضياعا او تنجيسا. فيجوز له ان يحمله

23
00:08:33.050 --> 00:08:56.750
الصورة الثانية اذا حمله في امتعة ولم يقصده. الصورة الثالثة اذا كان في تفسير اكثر من القرآن فيحل له حمله الصورة الرابعة اذا كان المصحف الكترونيا كأن يكون في الهاتف الجوال مثلا. الصورة الخامسة اذا كان

24
00:08:56.750 --> 00:09:23.300
المصحف يحمله صبي مميز من اجل الدراسة. اذا في هذه الصور الخمس يجوز حمد المصحف حتى لمن كان محدثا حدثا اصغر نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

25
00:09:23.300 --> 00:09:24.750
وبركاته