﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويري الشافعي فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصة او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كانا خاصين. وان انا احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص. وان كان كل واحد منهما عاما

3
00:01:00.400 --> 00:01:24.350
من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى موضوع التعارض بين الادلة. فقال فصل في التعارض اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين الى اخره. التعارض

4
00:01:24.950 --> 00:01:45.550
في الاصطلاح هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة وتقابل دليلين على سبيل الممانعة. يعني ان يدل كل دليل على عكس ما يدله الاخر. مثل ان يدل دليل على جواز واخر على المنع في نفس القضية

5
00:01:46.000 --> 00:02:06.950
والتعارض بين الادلة انما هو في الظاهر فقط في فهم المجتهد اما في واقع الامر وحقيقة  فلا يوجد تعارض بين الادلة. وقول الشيخ هنا فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو الى اخره. قول

6
00:02:06.950 --> 00:02:30.750
نطقان اي المقصود نصان. واحترز بهذه الكلمة عن تعارض الفعلين او تعارض الفعل والقول فليس الكلام عنهما في هذا الباب وانما الكلام عن تعارض النصوص النطقية دون الافعال ولهذا يقول نطقاني

7
00:02:31.050 --> 00:02:46.700
يقول رحمه الله تعالى فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه

8
00:02:46.950 --> 00:03:07.800
فهذه اربعة انواع ذكرها المؤلف للتعارض ووجه الانحسار ان كل واحد من النصين ان تناول عين ما تناوله الاخر فهما عامان او خاصان وان تناول احدهما شيئا لم يتناوله الاخر فهو عام والاخر خاص

9
00:03:08.250 --> 00:03:25.400
وان تناول كل كل منهما اكثر مما تناوله الاخر فكل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا وجه الانحسار في اربعة انواع. ثم قال رحمه الله تعالى فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما الى اخره

10
00:03:25.450 --> 00:03:52.850
دفع التعارض بين الادلة له ثلاث طرق الاول الجمع بين الادلة والثاني النسخ والثالث الترجيح هذا عند جماهير اه الائمة من المالكية والشافعي والحنابل وغيرهم وذهب الحنفية الى جعل النسخ في المرتبة الاولى. فعندهم النسخ اولا فان لم يمكن الجمع فان لم يمكن الترجيح

11
00:03:53.150 --> 00:04:13.800
والراجح ما عليه الجماهير من انه يجب ان نبدأ بالجمع فان لم يمكن عدلنا الى النسخ فان لم يمكن عدلنا الى الى الترجيح والسبب ان الجمع يحصل به العمل بالدليلين بخلاف النسخ فانه الغاء لاحد الدليلين

12
00:04:14.700 --> 00:04:38.400
والعمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما اذا هذه طرق دفع التعارض ثم قال رحمه الله تعالى مفصلا للانواع السابقة يقول فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا قوله فان امكن الجمع بينهما جمع يعني وجوبا

13
00:04:38.600 --> 00:05:00.800
لان الاعمال اولى من الاهمال كما تقدم وقوله فان امكن الجمع المقصود امكانية الجمع باي طريقة صحيحة ومن اشهر تلك الطرق حمل كل من الدليلين حمل كل من الدليلين على حال مختلفة. فنحمل هذا الدليل

14
00:05:00.800 --> 00:05:21.850
على حال وذاك الذي يتعارض معه على حال اخرى. فهذا من اشهر طرق الجمع بين الادلة لا مثال هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. فهذا النص يتعارض مع حديث اخر وهو قول النبي صلى الله

15
00:05:21.850 --> 00:05:43.050
وسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها فبين هذين الحديثين تعارض. فالاول ينهى ان يشهد الشاهد قبل ان يستشهد والثاني يحث على ذلك. والجمع بينهما ممكن باكثر من آآ طريقة. من اشهر هذه الطرق ان

16
00:05:43.050 --> 00:06:06.800
احمل الحديث الثاني على ما اذا لم يعلم المشهود له بالشهادة فاذا لم يعلم فان السنة ان يخبره وان يأتي للشهادة فهذا جمع بين النصائيين. ثم قال وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم

17
00:06:06.800 --> 00:06:28.950
التاريخ اذا لم نتمكن من الجمع ولم نعلم تاريخ ان الصائم فالحكم انه يتوقف فيهما وهذا التوقف وجوبا يتوقف وجوبا فيهما. الاحتمال ان يكون كلا منهما منسوخا. والمقصود بالتوقف قول

18
00:06:28.950 --> 00:06:45.200
اللي فينا يتوقف المقصود بالتوقف يعني الى ان يظهر وجه للترجيح بينهما فاذا ظهر وجهه للترجيح في عمل باقوى الدليلين. فهذا المقصود من قول المؤلف يتوقف يعني ليس توقفا دائما وانما الى

19
00:06:45.200 --> 00:07:06.450
ان يوجد ما يرجح به احد الدليلين على الاخر. مثال هذا النوع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فهذه الاية عامة تشمل ان يملك اختين بملك اليمين لانها عامة. لكن هذه الاية تتعارض مع الاية الاخرى وهي

20
00:07:06.450 --> 00:07:25.500
قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. فهذه عامة في كل اختين لا يجمع بينهما ولو بملك اليمين فهذان عامان في الظاهر بينهما تعارظ. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه احلتهما اية

21
00:07:25.500 --> 00:07:47.800
وحرمتهما اية فالان نتوقف في في هاتين الايتين الى ان يوجد مرجح ورجح التحريم على الجواز بان الاصل في الاوضاع التحريم فاذا نحن هنا نرجح الاية التي تمنع الجمع بين الاختين

22
00:07:47.850 --> 00:08:14.400
وسبب الترجيح ان الاصل في الاظظاع التحريم فهذا يرجح الاية الدالة على المنع. وايظا من المرجحات ان اية في التحليل دخلها تخصيص كثير عمومها دخله تخصيص كثير وقد اختلف في هاتين الايتين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه فعثمان يرى التحريم وعلي يرى التحليل رضي الله عنهما وكما

23
00:08:14.400 --> 00:08:36.300
تقدم قول عثمان ارجح من قول علي رضي الله عنهما وارضاهما ثم قال فان علم التاريخ فينسخ فينسخ المتقدم فينسخ المتقدم بالمتأخر. فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر اذا علم التاريخ

24
00:08:36.450 --> 00:08:56.300
صرنا الى النسخ. اذا علمنا التاريخ صرنا الى النسخ. وتقدمت امثلة النسخ كثيرة في مباحث النسخ السابقة لما تحدثنا عن انواع النسخ هناك امثلة كثيرة على نسخ آآ النصوص بعضها ببعض

25
00:08:56.350 --> 00:09:17.300
ومن امثلتها مازال ما تقدم من ايتي المصابرة وان الثانية نسخت الاولى وذكرنا الايتين في اكثر من مناسبة  ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كلام عن تعارض الخاصين. فقال وكذلك ان كانا خاصين. اي اذا

26
00:09:17.300 --> 00:09:35.750
الخاصان فيعمل اه في تعارضهما على ما سبق. فان امكن الجمع جمع وان لم يمكن ولم يعلم التاريخ يتوقف قف الى ان اه يظهر مرجح يرجح احد الحديثين على الاخر

27
00:09:36.050 --> 00:09:49.800
من امثلة هذا النوع حديث ميمونة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فهذا الحديث متعارض مع حديث ابن عباس الذي اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

28
00:09:50.050 --> 00:10:11.600
وهو محرم ويمكن الجمع بينهما بترجيح حديث ميمونة ووجه الترجيح انها صاحبة القصة فهي اعرف بها من ابن عباس رضي الله عنهما ثم انتقلا الى النوع الاخير وهو تعارض العام والخاص. وذكر انه نوعان

29
00:10:11.600 --> 00:10:28.950
يقول وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص وهذا امره واضح اذا كان احد النصين عام والاخر خاص فيخص العام بالخاص. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى

30
00:10:28.950 --> 00:10:46.800
سماء العشر هذا يخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وتخصيص هذا العام بالخاص امره وجلي. وقوله فيخص العام بالخاص لماذا قدمنا الخاص؟ لان دلالة الخاص

31
00:10:46.950 --> 00:11:08.200
هنا اقوى من دلالة العام هذا من جهة ومن جهة اخرى انه اذا قدمنا الخاص فاننا نعمل بالعام فيما عدا سورة التخصيص. وهذا يؤدي الى العمل بالنصين معا ثم قال رحمه الله تعالى وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه

32
00:11:08.350 --> 00:11:32.700
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر اذا كان كل واحد عاما من وجهه خاص من وجه فانه يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. هذا ان امكن مثال الامكانية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فهذا يتعارض مع قوله في

33
00:11:32.700 --> 00:11:46.400
الاخر مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. وجه ذلك ان ان الماء اذا اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس

34
00:11:46.500 --> 00:12:01.250
خاص بالقلتين لكنه عام في المتغير وغير المتغير اما حديث الماء لا ينجز في شيء الا ما غلب على ريحه فهذا خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما. فتبين ان

35
00:12:01.250 --> 00:12:20.350
هذين الحديثين كل واحد منهما عام من جهة وخاص من جهة ولكن يمكن ان يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيقال نخصص عموم الحديث الاول بالثاني  يتنجس الماء اذا بلغ قلتين اذا تغير

36
00:12:20.450 --> 00:12:40.450
ونخصص عموم الثاني بالاول فنقول ينجس ما دون القلتين وان لم يتغير. واريد ان انبه الى قضية مهمة ان هذه الامثلة المقصود منها يعني اه تقريب القاعدة الاصولية. وليس الغرض من هذه الامثلة تحرير المسألة الفقهية. انما الغرض منها المقصود

37
00:12:40.450 --> 00:13:00.450
منها هو فهم القاعدة بناء على اه المثال التطويل في المثال هذا ليس اه مناسبا في اه في باب اه فهمي اصول الفقه. المقصود الان ان يفهم الانسان القاعدة ومثال القاعدة. ثم اذا فهمها فاذا اراد ان يتعامل مع الفروع

38
00:13:00.450 --> 00:13:25.150
فيطبق بحسب فهمه ويناقش مناقشة اوسع. هذا آآ ما يتعلق بهذا التنبيه. بقي القسم الاخير وهو اذا اذا لم يمكن آآ اذا لم يمكن ان كل واحد اه خصوص الاخر اذا لم يمكن فهنا نحتاج الى دليل خارجي مرجح. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل

39
00:13:25.150 --> 00:13:48.250
دينه فاقتلوه. مع قوله صلى الله عليه وسلم مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الان لا يمكن اه التوفيق بين بينهما اه نحتاج الى مرجح نحتاج الى مرجح لان كل واحد منهم اعان من وجه وخاص من وجه. فهنا ممكن نرجح الحديث الاول

40
00:13:48.250 --> 00:14:03.300
بل ونقول من بدل دينه فاقتلوه ولو كان من النساء. وجه الترجيح ان الحديث الثاني نهى عن قتل النساء هذا خاص بالحربيات والغرظ منه حفظ حق الغانمين في استرقاق الحربيات

41
00:14:03.400 --> 00:14:14.000
فاذا هنا رجحنا الاول بهذا السبب. بهذا نكون انتهينا من مباحث وموضوعات التعارض والترجيع