﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:32.900
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي  فصل واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميعا الناس بالعطاء والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف بالالف

2
00:00:32.900 --> 00:00:52.900
واللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع. واين في ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولكن نكرات كقولك لا رجل في

3
00:00:52.900 --> 00:01:13.800
والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه فصل والخاص قابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم الى متصل ومنفصل من

4
00:01:13.900 --> 00:01:32.650
ثم انتقل المؤلف للحديث عن العام وهو اه العام والخاص والعموم والخصوص اه من الموضوعات المهمة في اصول فقه جدا اه فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن اه العام

5
00:01:33.000 --> 00:01:51.650
وسنذكر التعريف العام في لغة العرب في الاصطلاح العلمي لكن قبل ذلك نبين امرين الاول ان العام من عوارض الالفاظ لا من عوارض المعاني في اصح القولين فهو يتعلق بالالفاظ لا بالمعاني

6
00:01:51.800 --> 00:02:11.950
الامر الثاني حكم العام وجوب العمل بالنصوص العامة حتى يدل حتى يدل دليل على التخصيص وهذا الحكم مهم وهو انه يجب ان نعمل بعموم النص حتى يدل دليل اخر على التخصيص. او يدل دليل من نفس

7
00:02:11.950 --> 00:02:36.850
اللي المهم لابد من وجود دليل على التخصيص ولا الاصل وجوب العمل بالعموم والعام في لغة العرب يقصد به الشامل. فالعام اذا هو الشامل واما في الاصطلاح فقال المؤلف واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع

8
00:02:36.850 --> 00:02:55.000
الناس بالعطاء اذا العام في الاصطلاح كما يذهب اليه المؤلف هو ما عم شيئين فصاعدا. ما عم اي ما شمل كما تقدم ان العام في لغة العرب الشامل ما ما اي ما شمل شيئين

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.400
فصاعدا خرج بكلمة فصاعدا الجمع الذي دل عليه العدد مثل اربعة وعشرة فهذه الاعداد تدل على اكثر من شيئا، لكن آآ الى غاية محصورة بخلاف العام فهو الى غاية غير محصورة

10
00:03:15.650 --> 00:03:37.000
والاصوليون اختلفوا اختلافا كبيرا في تعريف العام اه وهذا الاختلاف لا يناسب هذا المتن المختصر. لكن اشير الى تعريف اخر اسهل واوضح فمن التعريف التي قيلت للعام انه اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا

11
00:03:37.050 --> 00:03:57.750
وقوله اللفظ الواحد يخرج به العطف نحو جاء زيد وعمرو وخالد فهذا دل على اكثر من شيئين لكن ليس بلفظ واحد  فاذا هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا. وتقدم المقصود او ما خرج بكلمة فصاعدا. هذا

12
00:03:57.750 --> 00:04:19.100
تعريف اسهل والمعنى ان شاء الله هو واظح بالنسبة للعام. كل لفظ دل على اكثر من آآ شيئين فصاعدا  فانه يسمى اه عاما فانه يسمى عاما الاخذ بالاعتبار الاحتياطات او الاحترازات

13
00:04:19.200 --> 00:04:40.000
آآ السابقة التي اشرت اليها في التعريف وستأتي معنا امثلة كثيرة للعام في صيغ العموم. في صيغ العموم. بهذا نكون انتهينا من تعريف العام لغة واصطلاح. ننتقل الى موضوع اخر مهم جدا وهو صيغ العموم

14
00:04:40.050 --> 00:04:58.750
يعني الصيغ الدالة على العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفاظه اربعة. مقصود المؤلف قوله هو الفاظه اي الالفاظ الموضوعة له وهذا يدل على ان للعموم صيغ خاصة تدل عليه

15
00:04:59.150 --> 00:05:20.050
وهذا مذهب الائمة الاربعة وكذلك مذهب الظاهرية وفيه خلاف شاذ فاذا الصواب ان العموم له صيغ خاصة تدل عليه صيغ خاصة تدل عليه. يقول المؤلف والفاظه اربعة في الواقع ان الفاظ العموم اكثر من اربعة كثيرة هي هي كثيرة. المؤلف

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ذكر اربعة منها وانما ولكنها هي اه كثيرة لكن قد اجاد المؤلف في الاختصار على هذه الاربعة لكون المتن اه اه متنا خاصا اه بالمبتدئين او هو بطبيعته متن مختصر لا يناسب فيه التطوير. نبدأ بالالفاظ

17
00:05:40.050 --> 00:05:59.300
الاربعة الاول منها قال المؤلف الاسم الواحد المعرف بالالف واللام والمقصود المعرف بالالف واللام يعني غير العهدية. اما التي للعهد فلا تعم. وكون الاسم الواحد المعرف بالالف واللام يدل على

18
00:05:59.450 --> 00:06:16.750
العموم هذا مذهب جمهور الاصوليين. وهو الصواب ان شاء الله. والدليل على انه للعموم انه يجوز الاستثناء منه كما في الاية الكريمة كما في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

19
00:06:16.900 --> 00:06:43.800
فقالوا آآ جواز الاستثناء دليل على العموم لانه لا يستثنى الا من عام فالاستثناء معيار العموم. فاذا المثال او اللفظ الاول هو الاسم الواحد المعرف بالالف  وقد وتم الان التمثيل عليه بالانسان كما في الاية ان الانسان لفي خسر. وكذلك لو قلت الرسول مثلا فهذا يعم

20
00:06:43.800 --> 00:07:02.700
اي رسول اللفظ الثاني قال واسم الجمع المعرف باللام هذه العبارة تشمل مجموعة من اه الانواع. اسم الجامع المعرف باللام يشمل مجموعة من الانواع. الاول جمع كرسالم وجمع المؤنث السالم

21
00:07:03.150 --> 00:07:27.250
فهذان آآ من انواع آآ الجمع الذي يدل على العموم. مثل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات فهذا مثال لجمع المذكر وجمع المؤنث. النوع الثاني جمع التكسير مثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. الثالث النوع الثالث اسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه

22
00:07:27.550 --> 00:07:44.800
مثل ما في الاية السابقة الرجال قوامون على النساء النساء اسم جمع فهذه الاية فيها مثال لجمع التكسير واسم الجمع. الرجال قوامون على النساء. يعني كل الرجال قوامون على كل النساء

23
00:07:45.300 --> 00:08:05.850
والنوع الرابع اسم الجنس الجمعي. وهو ما يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء مثل البقر والبقرة كما في قوله تعالى ان البقرة تشابه علينا. فهذا اسمه اسم الجنس الجمعي الذي فرق بين المفرد فيه والجمع بالتاء اسمه

24
00:08:05.850 --> 00:08:30.650
واسم الجنس الجمعي واما اسم الجمع السابق فهو آآ له اسم اخر. وهو اسم آآ جنس افرادي. مثل ما تقدم آآ النساء ومثل الماء والناس تراب ونحوها. فهذا الفرق بين اسم الجنس الجمعي وما سبقه وهو اسم الجنس. النوع الثالث من الفاظ آآ العموم

25
00:08:30.650 --> 00:08:47.050
ما المبهمة كما قال المؤلف والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل. من في من يعقل يعني سواء كانت شرطية او استفهامية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن

26
00:08:47.250 --> 00:09:05.050
وما فيما لا يعقل كما في قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق فهذا مثال لما فيما لا يعقل فهي تدل على العموم ما عندكم ينفد يعني كل ما عندكم مهما كان فانه سينفذ. ثم قال رحمه الله

27
00:09:05.050 --> 00:09:22.250
اهو اي في الجميع؟ يعني في العاقل وفي غيره. قوله في الجميع يقصد في العاقل وفي غيره مثال اي ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. فهذا يشمل جميع الاسماء. ثم قال واين في المكان

28
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
يعني اذا استعملنا اين في السؤال عن المكان وهي وهي تستعمل لذلك فانها تدل على العموم مثل قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت. يعني في اي ارض تكونوا يدرككم الوقت يشمل آآ ان يشمل جميع الاراضي فالموت ممكن يأتي في اي ارض. قال

29
00:09:42.250 --> 00:09:59.950
ومتى في الزمان؟ متى المقصود بها؟ هنا سواء كانت الشرطية او الاستفهامية. مثالها قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. فهذا سؤال عن عموم اه مجيء هذا الوعد

30
00:10:00.000 --> 00:10:21.650
قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره ما في الاستفهام يعني انها تدل على عموم المستفهم منه وقوله هو الجزاء الجزاء يقصد به هنا الشرط مثاله وما تفعل من خير يعلمه الله. اي خير يفعل يعلمه الله

31
00:10:21.850 --> 00:10:42.650
وقول الشيخ الماتي هنا وغيره في في الاستفهام والجزاء وغيره من امثلة غير آآ الاستفهام والجزاء النفي. ما جاءني من احد لو قلت انت ما جاءني من احد فهذا نفي آآ لجميع من يمكن ان يأتي

32
00:10:42.800 --> 00:11:00.750
بهذا انتهى اللفظ الثالث ثم انتقل الى اللفظ الرابع فقال ولا في النكرات لا في النكرات تدل على العموم وهذه التي تسمى النكرة في سياق النفي. مثل لو قلت لا رجل في الدار

33
00:11:01.300 --> 00:11:25.700
فانت تنفي جميع انواع الرجال في الدار وهذا كما قلت النكرة في سياق النفي. ومثله النكرة في سياق النهي مثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فهذا ايضا عام. يعني اذا تقولن لاي شيء. اني سافعله غدا الا اذا

34
00:11:25.700 --> 00:11:47.850
فقلت ان شاء الله ثم لما انتهى المؤلف من الفاظ العموم نبه الى مسألة مهمة جدا وهي ان العموم يتعلق بالالفاظ ولا وليس له علاقة بالافعال ولا بالقضايا. بل هو من صفات النطق. ولهذا يقول الشيخ والعموم من صفات

35
00:11:47.850 --> 00:12:03.700
تبقي ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم خاص بالألفاظ فقط دون الافعال مثال ذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر

36
00:12:03.800 --> 00:12:29.400
هذا فعل فهذا اللفظ لا يشمل السفر الطويل والقصير ولا يشمل جمع التأخير والتقديم. ليس له عموم هذا الفعل ليس له عموم وانما تؤخذ هذه الاحكام من نصوص اخرى وقوله وما يجري مجراه يعني يجري مجرى الفعل. مثل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. فهذا ايضا اه

37
00:12:29.400 --> 00:12:51.900
آآ من القضايا ولا يعم. فمثلا لا يعم كل جار هذا الحديث ان النبي انقضى بالشفعة لا يعمك الجار وانما يؤخذ احكام انواع اه الجار الذي يخصه هذا من حديث اخر. اما كونه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة هذا لا يفهم منه ولا يؤخذ منه

38
00:12:52.000 --> 00:13:14.650
العموم. بهذا آآ انتهى المؤلف من الكلام عن العام وانتقل الى كلام عن الخاص ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الخاص والتخصيص فقال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل منفصل

39
00:13:14.750 --> 00:13:40.150
الخاص في لغة العرب يقصد به المنفرد فاذا قيل مثلا اختص فلان بكذا اي انفرد به. واما في الاصطلاح فيقول الماتن رحمه الله والخاص ويقابل العام وعلى هذا يكون تعريف الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا او تناول اكثر من واحد لكن مع الحصر

40
00:13:40.450 --> 00:14:01.400
ما لا يتناول شيئين فصاعدا او تناول اكثر من شيئين لكن مع الحصر فاذا قلت جاء زيد هذا لم يتناول شيئين واذا قلت جاء عشرة من الطلاب فهذا تناول شيئين فصاعدا لكن مع الحصر

41
00:14:01.700 --> 00:14:23.050
لكن مع الحصر لا ان حصرناهم في عدد معين. فاذا مفهوم الخاص يقابل مفهوم العام  قيل في تعريف الخاص انه اللفظ الدال على شيء بعينه مثل زيد. ولكن التعريف الاول يعني اوضح

42
00:14:23.050 --> 00:14:46.150
لانه يشمل اه ما يكون اه على شيء متعدد لكن مع الحصر كما تقدم. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. عندنا خاص وتخصيص ومخصص الخاص هذا اللفظ فاذا الخاص هو اللفظ او وصف لللفظ نفسه

43
00:14:46.500 --> 00:15:14.150
والتخصيص هو عمل المجتهد عمل المجهد الذي يقوم بعمل آآ ونظر وتخصيص والمخصص هو المتكلم بالخاص المخصص هو المتكلم بالخاص وعرفنا الفرق بين الخاص والتخصيص والمخصص. نأتينا التعريف التخصيص يقول ماتن رحمه الله تعالى تمييز بعض الجملة يقول والتخصيص تمييز بعض الجملة آآ وهو ينقسم الى اخره

44
00:15:14.150 --> 00:15:39.750
معنى قول تمييز بعض الجملة يعني اخراج بعض الجملة منها. والمقصود بالجملة العام. وقول الشيخ تمييز بعض جملة اخرج بكلمة بعض النسخ لانه رفع للكل مثال التخصيص قوله تعالى فاقتلوا المشركين يخرج من عموم هذه الاية اهل الذمة فانهم لا يجوز ان يقتلوا

45
00:15:39.800 --> 00:16:09.300
فهنا خصصنا بعض آآ ما يتناوله اللفظ لدليل. وقيل في تعريف التخصيص بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. التخصيص بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم يعني وهو قريب من التعريف اه السابق لكن انما ذكرته لزيادة الايضاح. وحكم التخصيص انه جائز بالاتفاق

46
00:16:09.300 --> 00:16:13.550
التخصيص جائز بالاتفاق