﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي فصل واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة مكانة

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون

3
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم

4
00:01:20.400 --> 00:01:36.300
والحكم هو المجلوب بالعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. بدأ الماتن رحمه الله تعالى بالكلام عن القياس فقال

5
00:01:36.450 --> 00:01:52.200
واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما القياس في لغة العرب هو عبارة عن تقدير شيء بشيء اخر او مساواته به او مشابهته به فالقياس في اللغة

6
00:01:52.200 --> 00:02:18.250
ان يرجع لامرين. الاول التقدير ولذلك يقال قاس الطبيب قعر الجراحة اي قدرها والثاني المساواة. ولذلك يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه فاذا القياس في لغة العرب يرجع الى هذين المعنيين. التقدير والمساواة. واما في الاصطلاح ففي تعريفه خلاف طويل

7
00:02:18.250 --> 00:02:43.200
يبقى اختلافات متشعبة لكن سنكتفي بتعريف المؤلف لانه يحصل به المقصود والغرض من التعريفات هي تصور المعنى دون الدخول بالخلافات الدقيقة حول التعريفات وما يتعلق بها ان هذا وان كان يعني آآ مما يعني آآ

8
00:02:43.300 --> 00:03:02.150
آآ اكثر منه اهل العلم الا انه آآ ليس له فائدة كبيرة. يقول المؤلف معرفا القياس قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما القياس هو رد الفرع الى الاصل

9
00:03:02.650 --> 00:03:26.550
والمقصود بالفرع هنا يشمل كل فرع سواء كان موجودا او معدوما والفرع المقصود بهذا التعريف هو محل الحكم المطلوب اثبات الحكم فيه ومحل الحكم المطلوب اثبات الحكم فيه وقيل الفرع هو الحكم المنازع فيه نفسه

10
00:03:26.750 --> 00:03:46.800
هو الحكم المنازع فيه نفسه. ولكن الراجح الاول وهو ان الفرع هو محل الحكم وعلى هذا يكون الفرع اما ان يكون آآ محل حكم او يكون الحكم نفسه. فاذا مثلا اخذنا قياس النبيذ على الخمر فهل

11
00:03:46.800 --> 00:04:05.200
فرع النبيذ او تحريمه. هل فرع النبيذ او تحريمه؟ والصواب ان الفرع هو النبيذ كما تقدم وقوله رد الفرع الان عرفنا ما هو الفرع؟ رد الفرع الى الاصل. الاصل هنا المقصود به محل الحكم

12
00:04:05.600 --> 00:04:29.350
الذي علم ثبوته فيه ويقصد به بالتفصيل ثلاثة اشياء. النص الذي ثبت به الحكم ومحل النص كالاعيان الستة في حديث الربا مثلا والحكم الذي هو تحريم الربا في الاعيان الستة. فهذه الامور الثلاثة كلها مرادة في القياس لان القياس

13
00:04:29.350 --> 00:05:00.350
يتوقف عليها لتحقيقه فاذا يقصد بالاصل هذه الثلاثة اشياء معا وقوله في الحكم في الحكم للعهد فالمراد الحكم الشرعي دون العقل او اللغوي. المقصود هنا بالحكم الحكم الشرعي اذا القياس هو عبارة عن اثبات الحكم الموجود والثابت في الاصل ونقله

14
00:05:00.650 --> 00:05:25.700
الى الفرع يعني نقل الحكم الثابت في الاصل الى الفرع بجامع العلة. نقل الحكم الثابت في الاصل الى الفرع بجامع العلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فهو رد قلت انا القياس رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة نعم باقي العلة. العلة ما

15
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
العلة هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع والذي باعتباره صحة تعدية الحكم من الاصل الى الفرع اذا الان العلة هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع والذي باعتباره صحة تعدية الحكم الى

16
00:05:45.700 --> 00:06:02.650
الفرع الى الاصل الى الفرع عفوا من الاصل الى الفرع من الاصل. ولذلك فالباء بقوله بعلة هي باء السببية هي الباء السببية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى تقسيم

17
00:06:02.900 --> 00:06:27.500
اه القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا التقسيم هو باعتبار التصريح بالعلة او عدم التصريح بها والقياس له تقسيمات كثيرة. فهذا التقسيم هو بهذا الاعتبار. باعتبار التصريح بالعلة او عدم التصريح بها. وهو بهذا

18
00:06:27.500 --> 00:06:50.550
ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه بدأ بالاول وهو قياس العلة فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قياس العلة هو الجمع بين الفرع والاصل بالعلة المذكورة في النص. سواء ذكرت على سبيل التنصيص او استنبطت

19
00:06:50.550 --> 00:07:07.950
انباطا لكنها موجودة في النص. اذ قياس العلة هو الجمع بين الفرع والاصل بالعلة المذكورة في النص. سواء كانت هذه العلة منصوص عليها اه او مستنبطة وهذا معنى قول المؤلف ما كانت العلة فيه موجبة للحكم

20
00:07:08.300 --> 00:07:33.100
واعتبر بعض العلماء ان قياس العلة هو القياس الجلي. ومثال قياس الظرب على التأفف وقياس المخدرات على الخمر لان العلة المولودة في الاصل موجودة في الفرع. اذا الان عرفنا ما هو قياس العلة. عرفنا ما هو قياس العلة. ثم قال قياس الدلالة وقياس الدلالة هو

21
00:07:33.100 --> 00:07:53.100
الادلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم. حقيقة قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة. بدليل العلة يعني انه يوجد ما يدل على العلة على العلة

22
00:07:53.100 --> 00:08:13.500
يشتركان فيه الاصل والفرع. اذا ما جمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة اما بملزومها او اثرها او حكمها ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة

23
00:08:14.050 --> 00:08:33.450
اذا هذه هي حقيقة قياس الدلالة وهي ان نعرف الحكم بدليل العلة وليس بالعلة وانما بدليل العلة. مثاله لو قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع الشدة. الدالة على العلة وهي الاسكار

24
00:08:33.650 --> 00:09:02.800
فالان لما وجدنا ان الاصل والفرع كلاهما يوجد فيه الشدة. ويلزم من الشدة الاسكار. فالان نحن بين النبيذ والخمر بملزوم العلة او بملزوم دليل العلة فلما كان ما يدل على العلة ما يدل على العلة وليست العلة لما كان ما يدل على العلة موجود في الاصل والفرع

25
00:09:02.950 --> 00:09:24.250
آآ اعتبرنا الحكم فيهما واحد مثال اخر لو قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة هذا الاثر هذا اثر دليل العلة فلما وجدت الرائحة الكريهة في النبيذ والخمر استدللنا على هذا او استدللنا بهذا على العلة وهي الاسكار

26
00:09:24.350 --> 00:09:50.150
بمعنى ان قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع وجود الاسكار فهذا قياس العلة وان قلنا نقيس النبيذ على الخمر بجامع وجود الرائحة في اه الاصل والفرع فهذا قياس الدلالة لان الرائحة تدل على العلة. الرائحة تدل على العلة. ثم قال رحمه الله تعالى وقياس الشبه انتقل الى قياس الشبه

27
00:09:50.550 --> 00:10:10.350
قياس الشبه قال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. قياس الشبه فيه خلاف كثير في تعريفه وتحديده. لكن نكتفي بما قاله المؤلف يقول المؤلف ان قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها

28
00:10:10.600 --> 00:10:31.700
المثالي يوضح المعنى اذا قتل العبد فهل فيه الدية؟ قياسا على الانسان او فيه القيمة قياسا على المال. هنا الفرع متردد بين اصلين اما ان نقول فيه الدية لانه انسان مكلف فهو بهذا الوصف يشبه الحر

29
00:10:31.800 --> 00:10:54.450
او نقول فيه قيمة لان العبد مال يباع ويشترى ويرهن فهو بهذا يشبه المال ففيه القيمة فهل نلحقه بالحر او نلحقه بالقيمة هو متردد بين هذين الاصلين. وعلى الفقيه ان يلحق هذا الفرع باقرب الاصلين اليه. والاكثرون في هذا

30
00:10:54.450 --> 00:11:12.950
دل على ان شبه العبد بالمال اكثر من شبهه بالحر. ولهذا ففيه القيمة وليست دية اذا قتل هذا معنى قياس الشبه هذا معنى قياس الشبه وهو آآ يعني قياس الشبه آآ نوع مهم

31
00:11:12.950 --> 00:11:39.950
تكسر وقوعه في المسائل الفقهية فيحسن بطالب العلم التمرن على اكتشاف اوجه الشبه والافتراق بين الفرع والاصلين الذين يتردد بينهما هذا الفرع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متحدثا عن شروط القياس ومن شرط

32
00:11:39.950 --> 00:12:00.750
شرعي ان يكون مناسبا للاصل. سيتحدث المؤلف عن شرط الفرع وشرط الاصل وشرط الحكم ويعرف اخيرا بالعلة والحكم  فقال ومن شرط الفرع قوله ومن شرط الفرع من هذه التبعيظية لان الفرع شروطا

33
00:12:00.750 --> 00:12:22.050
اقتصر المؤلف على هذا الشرط منها. وقوله ومن شرط الفرع المقصود من شروط فليس المقصود ان الفرع له شرط واحد لان شرط مضافة للفرع والمضاف والمفرد اذا اضيف عم كما تعلمون. فالمقصود من هذه العبارة ان الفرع له شروط ذكر المؤلف منها واحدا

34
00:12:22.100 --> 00:12:40.600
قال ومن شرط الفروع ان يكون مناسبا للاصل. معنى ان يكون مناسبا للاصل يعني تكون علته مماثلة ومناسبة لعلة الاصل هذا معنى ان يكون مناسبا للاصل. يعني تكون علة الفرع مناسبة ومماثلة لعلة الاصل

35
00:12:40.900 --> 00:13:05.450
مسال ده لقياس وجوب القصاص في الاطراف على وجوب القصاص في النفس. والعلة المناسبة الجامعة بينهما هو وجود جناية وجود الجناية في القاسم المشترك بينهما الجناية فهذا مثال على تحقق شرط الفرع الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الشرط يفهم من قول المؤلف

36
00:13:05.450 --> 00:13:29.450
سابقا عندما اراد ان يعرف القياس فقال رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما فقول بعلة تجمعهما يغني عن هذا. لكن انما اعاد المؤلف هذا الشرط هنا لينص على انه شرط

37
00:13:29.650 --> 00:13:55.300
يعني بشكل صريح فلا فلم يكتفي يعني الشيخ لم يكتفي ما تقدم من هذا المفهوم الموجود في تعريف القياس فان الشروط يحب العلماء التصريح بها ثم قال آآ رحمه الله تعالى متحدثا عن شرط الاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

38
00:13:55.300 --> 00:14:15.300
هذا هو شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فالشرط في الاصل ان يكون الحكم اي حكم الاصل ثابت بدليل متفق عليه. من حيث الثبوت يعني متفق على ثبوته ومن حيث الدلالة. فهذا الدليل يجب ان يكون متفق عليه

39
00:14:15.300 --> 00:14:35.300
اما حكم الاصل فلا يشترط ان يكون متفقا عليه. انما الذي يشترط ان يكون متفق عليه هو حكم هو دليل هو دليل الاصل. ولهذا ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه. وآآ انما اشترطنا هذا الشرط ليكون القياس حجة على الخصم لانه اذا لم يتفق

40
00:14:35.300 --> 00:14:56.750
الخصمان على هذا الدليل فكيف يكون حجة على احدهما؟ فان لم يكن هناك خصومة فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس فهذا هو الشرط اذا لم يكن هناك خصومة فاذا اراد الانسان ان يقرر مسألة فلابد ان يكون مقرا بالدليل حتى يقيس. اما اذا كان

41
00:14:56.750 --> 00:15:15.750
التقرير هو عبارة عن مناظرة بين اثنين فمن الشروط ان يكون الدليل متفق عليه بين خصمين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة كما تقدم ثم انتقل الى الكلام عن شرط العلة فقال ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها

42
00:15:15.800 --> 00:15:33.700
فلا تنتقد لفظا ولا معنى. قوله من شرط العلة ان تطرد في معلولاتها المقصود بمعلولاتها الاحكام المعللة بها انا تطرد يعني يوجد الحكم كلما وجدت العلة يوجد الحكم كلما وجدت العلة

43
00:15:33.800 --> 00:15:58.750
ثم قال فلا تنتقظ لفظا ولا معنى. المقصود بقوله فلا تنتقظ لفظا ولا معنى. الناقظ هو تخلف الحكم في بعظ الصور مع وجود ما ادعاه المعلل بانه علة وهو اه يعتبر عند الاصوليين من القوادح. والراجح ان اه الناقض قادح في القياس مطلقا الا في صورة وهي

44
00:15:58.750 --> 00:16:17.300
اذا ما كان التخلف لوجود مانع. اذا كان التخلف لوجود مانع فالنقض لا يقدح في القياس. وقول الشيخ ولا معنى يعني بان وجد لفظ العلة بدون الحكم او وجد معنى العلة بدون الحكم

45
00:16:17.350 --> 00:16:34.900
فاذا وجد اللفظ او المعنى بدون الحكم فهذا نقظ فهذا ناقظ وقال بعض الشراح آآ مثل ابن قاسم رحمه الله المتقدم اه لا حاجة لهذا القيد. قالوا لا حاجة لهذا القيد

46
00:16:35.050 --> 00:16:55.050
لانه المقصود لا حاجة لقيد لفظا لانه اذا انتقض معنى انتقظ لفظا. فاللفظ تابع للمعنى فلم يكن قال لي بحاجة لتقييده باللفظ. اللفظ لا يستقل بشيء هو تبع للمعنى. وهذا الملحظ الذي قاله اه

47
00:16:55.050 --> 00:17:15.050
اه ابن قاسم الصباغ لا شك انه جيد يعني لو انه اكتفى اه الماتن بقوله فلا تنتقض من حيث المعنى لك فبل لو قال فلا تنتقظ وسكت لكفى. لان الانتقاض انما هو انتقاظ للمعنى. ثم قال رحمه الله تعالى

48
00:17:15.050 --> 00:17:31.100
من شرط الحكم المقصود هنا بشرط الحكم يعني حكم الاصل. قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اين وجدت العلة وجد واذا انتفت العلة انتهى الحكم. هذا شرط في الحكم

49
00:17:31.300 --> 00:17:47.600
وهذا ليس تكرارا لشرط العلة لان شرط العلة في الطرد وهذا شرط في العكس وهذا الشرط في العكس وعموما هذا الشرط الصق بشروط العلة الصق بشروط العلة. ثم قال والعلة هي الجالبة للحكم. العلة

50
00:17:47.600 --> 00:18:13.700
وفي تعريف المؤلف هي اه الجالبة للحكم. يعني التي تجلب الحكم بسبب ان بينها وبين مناسبة تقتضي هذا الارتباط والاجتماع والحصول فهذا معنى الجلب وبعض العلماء عرف العلة بانها الوصف الظاهر المنضبط المناسب لترتب الحكم عليه

51
00:18:13.850 --> 00:18:39.350
وهذا التعريف الثاني اسهل واوضح وادل على المقصود مثال ذلك الاسكار هو الوصف الجالب للحكم والحكم هو التحريم كذلك دفع حاجة الفقير هو الوصف المناسب والجالب للحكم وهو وجوب الزكاة. والمناسبة بين دفع حاجة الفقير

52
00:18:39.600 --> 00:19:02.650
ووجوب الزكاة ظاهرة المناسبة بين دفع حاجة الفقير ووجوب الزكاة واضحة. فهذه المناسبة هي التي اقتضت اه اه الجلب الذي اقتضى الارتباط بين العلة والحكم. وقوله الحكم هو المجلوب للعلة يعني هو الذي ترتب عليه

53
00:19:02.650 --> 00:19:24.450
ايها يعني ان الحكم هو الامر الذي ترتب على العلة فالعلة معرفة للحكم وتدل على وجوده والذي جعل العلة آآ جالبة للحكم هو الشارع الحكيم هو الذي جعل هذه العلة مناسبة لولا ان الشارع عرفنا ان هذه العلة مناسبة لهذا الحكم لم نعلم نحن

54
00:19:24.550 --> 00:19:40.500
وليست العلة هي بنفسها الجالبة للحكم. لا وانما هي علامة عليه. وانما الذي جعلها كذلك هو الله سبحانه وتعالى وبهذا ان نكون انتهينا من الكلام عن مباحث القياس