﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتابة بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى

2
00:00:30.400 --> 00:00:53.100
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المخصصات المنفصلة والمخصص المنفصل وتقدم معنا ان المخصص المتصل هو ما يستقل بنفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز

3
00:00:53.100 --> 00:01:19.850
تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة المسألة الاولى تخصيص الكتاب بالكتاب فيجوز عند العلماء ان يخصص اه عموم الكتاب اه نص اخر من من الكتاب والمقصود بالكتاب اي القرآن وتخصيص الكتاب بالكتاب هو مذهب جماهير

4
00:01:20.000 --> 00:01:38.850
العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى ولم يخالف في هذه المسألة الا آآ بعض الظاهرية خالفوا في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ولكن اه مذهب الجماهير اصح وهو الواقع في النصوص

5
00:01:39.150 --> 00:01:58.600
ومن امثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا النص عام يدل على ان كل المطلقات آآ عدة ثلاثة قروء لكن هذا العموم خصصته اية اخرى

6
00:01:58.650 --> 00:02:17.950
وهي قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجبهن ان يضعن حملهن. فهذه الاية خصصت عموم الاية السابقة ودلت على ان الحامل اجلها ليس ثلاثة قروء بل اجلها ان تضع حملها فهذا مثال واضح

7
00:02:18.050 --> 00:02:36.200
لتخصيص الكتاب بالكتاب. ثم قال وتخصيص الكتاب بالسنة يعني ويجوز. تخصيص الكتاب بالسنة وقوله تخصيص الكتاب بالسنة يعني مطلقا سواء كانت السنة متواترة او من الاحاد. اما ان كانت السنة متواترة فهذا محل

8
00:02:36.200 --> 00:02:55.150
اتفاق انه يجوز ان يخصص الكتاب بالسنة المتواترة. واما ان كان آآ كانت السنة من الاحاد فالجماهير من المالكية والشافعية والحنابل وغيرهم يرون جواز تخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت من الاحاد

9
00:02:55.400 --> 00:03:15.150
وخالف في هذه المسألة الحنفية فرأوا انه لا يستقيم ان نخصص الكتاب بالاحادي من السنة بل فقط بالمتواتب واستدلوا على يعني استدل الحنفية على انه لا يجوز قالوا انه لا يجوز ترك القطع بالظن

10
00:03:15.350 --> 00:03:30.850
فكيف نترك القطع اللي هو الكتاب بظني اللي هو السنة الاحاد وهو دليل ضعيف. والجواب عليه ان التخصيص ليس تركا بل التخصيص بيان للمراد من العام. ثم تخصيص الكتاب بالسنة

11
00:03:30.900 --> 00:03:52.150
اه متواترة والاحاد واقع في النصوص والوقوع دليل الجواز وايضا فهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك واستعملوا تخصيص الكتاب بالسنة في نصوص كثيرة. ولهذا الراجح هو اه جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة متواترة كانت او احد

12
00:03:52.550 --> 00:04:13.050
ومن الامثلة على تخصيص الكتاب بالسنة. قوله تعالى واحل لكم واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم هذه الاية وهي قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم عامة. ولكن جاءت السنة

13
00:04:13.150 --> 00:04:29.050
بتخصيصها وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا الحديث متفق عليه. فهذا الحديث وهو آآ من السنة كما هو معلوم

14
00:04:29.100 --> 00:04:50.500
خصصنا به عموم الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب يجوز عند جماهير واختاره ابو يعلى القاضي ابو يعلى وابو الخطاب وغيرهم من اه اه فقهاء المسلمين يرون جواز تخصيص السنة

15
00:04:50.600 --> 00:05:06.200
بالكتاب وذكروا له آآ مثالا وهو تخصيص سنة بالكتاب ذكروا له مثالا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا

16
00:05:06.400 --> 00:05:35.350
رسول الله هذا العموم مخصوص باية وجوب اعطاء الجزية. وهي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فلا يترك قتالهم حتى يعطوا الجزية بموجب هذه الاية. فالاية خصصت عموم الحديث. ثم قال في اخر مسألة من مسائل المخصص المنفصل قال رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس

17
00:05:35.400 --> 00:06:01.600
ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انه يجوز تخصيص العمومات بالقياس. وهذا ينقسم الى قسمين. تخصيص العمومات بالقياس القطعي فهذا حكي اجماعا هذا حكي اجماعا يعني انه يجوز بالاتفاق. القسم الثاني تخصيص العمومات بالقياس

18
00:06:01.600 --> 00:06:32.350
الظني وهذا ايضا ذهب اليه الجماهير من الائمة الاربعة واتباعهم وجماهير العلماء. وخالف في هذا بعض الشافعية وقالوا لا يجوز اه تخصيص العمومات الا بالقياس بالقطع اما الظن فلا واختاره من من اصحابنا الطوفي وكذلك ظاهر عبارة ابن القيم كذلك انه يخصص يخصص بالقياس الجري

19
00:06:32.350 --> 00:06:56.350
فقط دون القياس القطعي عفوا انه يخصص بالقياس الجلي القطعي دون الظن يخصص بالقياس الجلي دون الظن. هذا ظاهر عبارة ابن القيم. مثاله مثال للتخصيص العمومات بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

20
00:06:56.650 --> 00:07:16.650
هذا عام يشمل كل زانية وكل زانية ولو كانوا من العبيد. لكن جاءت الاية الاخرى تخصص الزانية اذا كانت امة بان عليها النصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قسن الزاني العبد على الزانية

21
00:07:16.650 --> 00:07:37.000
الامة بجامع ان كلا منهما اه فيه وصف العبودية. فهنا خصصنا عموم النص من الكتاب بالقياس بقياس الزاني العبد على الزانية هل اماه. بالنسبة للراجح في مسألة تخصيص العمومات بالقياس هي مسألة

22
00:07:37.000 --> 00:07:59.400
كبيرة وطويلة وفيها تفاصيل كثيرة لكن المنقول عن الصحابة يدل على انهم يرون تخصيص العمومات بالقياس بنوعيه سواء كان قياس قطعي او ظني. هذا هو يعني الذي يفهم من عبارات الصحابة

23
00:07:59.500 --> 00:08:19.050
ولعله لذلك ذهب اليه الجمهور الذين هم الائمة الاربعة وعلى كل حال هذه المسألة مسألة يعني مهمة اه كبيرة ومتشعبة لكن يبدو انه هذا القول اه يعني اوجه الاقوال مع ان في المسألة اقوال كثيرة جدا ليست

24
00:08:19.050 --> 00:08:30.700
على قولين. والقول الذي مال اليه ابن القيم والطوفي ايضا فيه قوة لكن مذهب الجمهور لعله اقرب لما نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم