﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.750
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس الاول بسم الله الرحمن الرحيم قال الجويني هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه

2
00:00:29.700 --> 00:01:06.400
هذه ورقات لتقليلها  من سنة العلماء انهم يقللون شأن ما يكتبون عند انفسهم ولا يمدحون ما يقولون او ما يكتبون فهذا قال هذه ورقات تقليلا لحجمها لعدد صفحاتها. وايضا يشعر منه انه ليس بمتباه بها مع ان

3
00:01:06.400 --> 00:01:30.150
مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا. هذه الورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه اصول من اصول الفقه يعني ما اشتملت على جميع مسائل اصول الفقه ولكنها اشتملت على فصول منها

4
00:01:30.200 --> 00:01:57.950
يعني على مسائل منها المسائل الاصلية المشهورة من مسائل اصول الفقه يشير اليها اشارة. ثم قال بعد ذلك وذلك يعني به اقرب مشار اليه وهو اصول الفقه ذلك يعني اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين يعني كلمة

5
00:01:57.950 --> 00:02:25.800
طول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين مؤلفة من اصول ومن فقه فحتى نعرف كما تعريف اصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي الخاص لابد ان نعرف تركيبها وهي مركبة من مفردين كلمة اصول

6
00:02:26.050 --> 00:02:50.850
ومن كلمة فقه ثم اضيفت فقيل اصول الفقه فصارت فصار لها تركيب اضافي وصار لها معنى اصطلاحي فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة. قال الاصل الاصل واحد الاصول. اصول الفقه اصول

7
00:02:50.850 --> 00:03:20.050
جمع اصل اراد ان يوضح ذلك فقال فالاصل ما بني عليه غيره يقال اصل الدار اصل الدار يعني اساس يعني اساساتها. اصل الشجرة جذورها جذعها الاسفل قال جل وعلا اصلها ثابت ومثل كلمة طيبة

8
00:03:20.350 --> 00:03:42.600
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. تسمى اسفلها اصلا لانه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة. اصول الاسلام لانه يبنى عليها الاسلام. اصول الاسلام الخمسة يبنى عليها الاسلام. اصول الايمان

9
00:03:42.600 --> 00:04:21.000
المسائل التي يبنى عليها الايمان وهكذا. قال فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الاصل مجتمع الفروع الاصل مجتمع الفروع فالفروع تتفرع من اصل واحد لهذا صار الفرع يبنى على غيره يعني يبنى على اي شيء على الاصل. الاصل ينبني عليه

10
00:04:21.000 --> 00:05:00.100
الاصل يبنى عليه الفرج. والفرع يبنى على الاصل يريد بذلك ان يبين ان الفروع الفروع التي هي مسائل الفقه ان لها اصولا بنيت عليها وانه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند بل لها اصولها ولها ادلتها ولها براهينها. هذا

11
00:05:00.100 --> 00:05:25.550
اهو المراد من قوله اصول فالاصول تنبني عليها الفروع كما ان الفروع تبنى على على الاصول ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الفصول وتم الفروع وثم فروع الاصول ونحو ذلك

12
00:05:25.550 --> 00:06:04.350
هذا الجزء الاول الثاني قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية  عبر عن الفقه بالمعرفة. والفقه تارة يعبر عنه بالعلم وتارة يعبر عنه بالفهم وتارة يعبر عنه بالمعرفة

13
00:06:04.700 --> 00:06:33.850
والمعرفة تم فرق بينها وبين العلم. لكن نقول تسهيلا في هذا المقام. ان المعرفة هي العلم وان كان العلم بلا شك اشرف واعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه لكن قوله معرفة يعني العلم. فقوله والفقه معرفة الاحكام الشرعية يعني العلم

14
00:06:33.850 --> 00:07:15.050
بالاحكام الشرعية الاحكام الشرعية قسمان منها احكام خبرية ومنها احكام عملية الاحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. مثل صفات الله جل وعلا مثل الغيبيات ما يتعلق

15
00:07:15.050 --> 00:07:41.150
الرسالات ونحو ذلك هذه مسائل خبرية ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الاصل يطلق على العلم والفهم  فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد معرفة التوحيد

16
00:07:41.550 --> 00:08:15.800
ومعرفة الاحكام العملية. هنا قيد لما توهم من دخولي الخبريات؟ قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها انظار العلماء هذا الفقه الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

17
00:08:17.100 --> 00:08:43.400
يعني تنبني على الاجتهاد على النظر ليست مسألة مقطوع بها بل ربما اختلفت فيها انظار العلماء اذا ما ما تعريف اصول الفقه على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الاصول والفقه الان نستطيع ان نرتب تعريفا لاصول الفقه

18
00:08:43.400 --> 00:09:29.650
قال الاصل ما بني عليه غيره. الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فنستطيع ان بناء على كلامه ان اصول الفقه   هي الاصول التي يبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

19
00:09:30.700 --> 00:10:02.650
او تقول الاصول اصول الفقه المسائل التي بني عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد  اذا لا يدخل في اصول الفقه العقائد لا يدخل فيها احكام خبرية انما تعلق باصول ينبني

20
00:10:02.650 --> 00:10:30.250
عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذه الاصول هي طرق الاستنباط. نعطيها طريقة بعبارة اخرى هي طرق الاستنباط. اصول الفقه معناها طرق الاستنباط طرق استنباط الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كيف تستنبط

21
00:10:30.950 --> 00:11:01.450
طرق الاستنباط هي اصول الفقه بعد ذلك قال الاحكام سبعة اي احكام هذه الاحكام التي ذكرها من قبل. وهي التي ذكرها في قوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فقال والاحكام يعني الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة

22
00:11:02.200 --> 00:11:28.700
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن. هذا التقسيم بكون الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد من الاحكام سبعة هذا التقسيم خاص به والعلماء من بعد يقسمون الاحكام الى قسمين الى احكام تكليفية والى احكام وضعية

23
00:11:28.900 --> 00:12:01.150
احكام الاحكام الشرعية اما ان تكون منوطة بالتكليف. يعني قد كلف العباد بها هذه تسمى احكام تكليفية وهي الخمسة المذكورة هنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. واما ان هنا احكاما هي علامات يستدل بها على

24
00:12:03.000 --> 00:12:39.450
احكام الشرع علامات يستدل بها على احكام الشرع سموا هذا القسم من الاحكام الاحكام الوضعية معنى الاحكام الوضعية يعني الاحكام التي وضعها يعني نصبها. الشارع علامات على الاحكام التكليفية ولهذا القسمة المشهورة عند اهل العلم ان الاحكام اسمان احكام تكليفية واحكام وضعية وان الاحكام التكليفية

25
00:12:39.450 --> 00:13:21.700
خمسة والاحكام الوضعية ايضا خمس ما هي الاحكام الوضعية الشرط السبب المانع الصحيح الباطل الشرط ما نقول هذا من شروطه شروط الصلاة منها دخول الوقت دليله قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

26
00:13:24.100 --> 00:13:52.300
دلوك الشمس اليس حكما شرعيا لكن كلف العباد به ام جعل علامة لم يكلف العباد به فهو حكم ليس حكما تكليفيا وانما هو حكم وضعي يعني جعل امارة جعل دلالة وهذا يسمى ها هنا الشرط اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس شرط

27
00:13:52.300 --> 00:14:26.050
اقام الصلاة اقم الصلاة الصلاة واجبة عليك اذا زالت الشمس. اذا دلكت فيكون الدلوك شرطا هذا حكم تكليف هذا حكم وضعي اي صارت عندنا خمسة احكام صارت الاحكام عندنا التكليف منها خمسة والوضع منها خمسة. هو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليف والوضع

28
00:14:26.050 --> 00:15:03.850
وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الاحكام وكما قلت لك من قبل ان هذا اصطلاح خاص له. والصحيح القسمة قال احكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره لو تأملت معي لوجدت

29
00:15:03.900 --> 00:15:40.850
ان الواجب ليس حكما لما؟ لان الواجب صفة يوصف بها الشيء. نصف الصلاة بانها واجبة. الحكم الذي اتى من الشارع. هل يصح ان نقول ان الحكم هو الواجب لا يصح لهذا يقول العلماء ان هذه العبارة وهي كثيرة عند الاصوليين فيها شيء من التجوز

30
00:15:42.650 --> 00:16:11.000
لاجل الملازمة والتلازم بين الواجب وما تأثره الا وهو ان حكم الشارع هو الايجاب حكم الشارع هو الندب. حكم الشارع الاباحة. حكم الشارع الحظر. حكم الشارع الكراهة. اما الواجب فهو وصف لما قام به الايجاب

31
00:16:11.250 --> 00:16:37.950
الايجاب حكم واحد اما الواجب الواجب هذا وصف لما تعلق به الايجاب. اليس كذلك فحكم الله اقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم لكن فيها حكم بايجابي الصلاة. هذا صحيح. كذلك وافعلوا

32
00:16:37.950 --> 00:17:01.650
خير هذا فيها حكم بندب فعل الخير او بايجاب فعل الخير لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى  التحريم فيها الحظر لكن نقول فيها المحرم اذا هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الايجاب

33
00:17:01.650 --> 00:17:28.600
ابوك والندب والاباحة والحظر والكرامة هذي احكام الشرع والصحة والبطون بالاحكام الوضعية. ظاهر هذا اذا سنقول هذه العبارة فيها تجول. بدأ يشرح هذه الاحكام السبعة فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب

34
00:17:28.600 --> 00:18:01.950
اب على الارض الواجب غير الايجاب تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الايجاب. الايجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الاحكام قال الواجب من الاحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

35
00:18:02.800 --> 00:18:45.500
الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للوالد ولكنه اثر تعلق الواجب بمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله. يثاب من  كتاب الفهد على فعل. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله. ويعاقب

36
00:18:46.350 --> 00:19:06.350
فتاركه على تركه. اذا تعلق بالفاعل. هذا نتيجة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة. من لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب. لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز لاجل ان هذه الورقات كما ذكرت

37
00:19:06.350 --> 00:19:27.650
ولكن من الرسائل السهلة الميسورة في الموصول الفقه تعرف الشيء بابسط ما يدل عليه يعني باسهل ما يدل عليه. قال الواجب ما يثاب على فعله. ويعاقب على تركه. فاجتمع في الواجب شيئان. ان

38
00:19:27.650 --> 00:20:02.650
فعله احيب ومن تركه عوقب ما يثاب على فعله اخرج غير ذلك وهو ما يعاقب على فعله وهو المحرم او المحظور اليس كذلك؟ اخرج ايظا ما لا يثاب  على فعله وهو المباح. اذا هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة

39
00:20:04.150 --> 00:20:29.750
فعل الواجب وانه اذا فعله فان اثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك. في الدنيا او في الاخرة يعني كيف نفهم من النصوص ان هذا واجب بهذا التعريف

40
00:20:30.500 --> 00:20:58.750
الثواب على الفعل المقصود منه الاجر ليس المقصود منه الثواب الدنيوي لان من الاعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا ويعاقب على تركها لاجل الدنيا ولا يسمى واجبا

41
00:20:59.250 --> 00:21:23.850
من جنس الاعمال المختلفة اتقى عليها عقوبات كونية ونحو ذلك يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامة. ان فعله في الدنيا اثيب عليه يوم القيامة. ان تركه ترك فعله في الدنيا. عوقب عليه يوم القيامة

42
00:21:24.750 --> 00:21:53.000
هذا هو الواجب لاحظ هنا ان الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط مع بقية الشروط لانه قد يفعله ولا يسافر وقد يتركه ولا يعاقب. قد يفعل الشيء الواجب ولا يصعب عليه. لان صورته

43
00:21:53.000 --> 00:22:24.400
سورة الواجب لكن ما اتى ببقية الشروط مثل لو صلى بدون طهارة الصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لانه صلى على غير طهارة لو ترك اداء واجب لعارظ اما لجهل او لمرض او لخطأ او لعذر

44
00:22:24.750 --> 00:22:51.650
فهو تركه لعارض فهذا لا يسمى تاركا للواجب. ولا يعاقب عليه وان كان في الصورة تاركا للواجب لانه لا بد من قيد ان فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب وان يكون تركه حين ترك بنية

45
00:22:51.650 --> 00:23:22.550
وهذا القيد مهم جدا فيمكن ان نقول في كلام الماسن فالواجب ما يثاب وعلى فعله قصدا يعني ينفع له قاصدا ويعاقب على تركه ان تركه قاصدا وهذا قيد مهم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

46
00:23:24.600 --> 00:23:57.250
المندوبات الوان والندب الندب هو الدعاء لفعل شيء. كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فالمندوب هو الذي دعي الى فعله. لكنه ليس في درجة

47
00:23:57.250 --> 00:24:22.950
لانه لم يكن الامر به امرا جازما حيث انه توعد من تركه بالعقاب. وانما كان الامر به حثا وترغيبا ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. من جنس انواع المسنونات المختلفة

48
00:24:22.950 --> 00:24:44.200
العبادات في الصلاة والزكاة في الصدقات وغيرها وهذا كما ذكرت لك ثالثا نتيجة. نتيجة للفعل. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهنا ايضا نوزع في المباح

49
00:24:44.700 --> 00:25:08.550
هل المباح من انواع الاحكام من انواع الاحكام الشرعية؟ اذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فكيف صار حكما معنى ذلك انه ترك المرء وشأنه فيه لم يخاطب فيه بان يفعل ولم يخاطب فيه بان

50
00:25:08.550 --> 00:25:27.250
يترك فلم يوقع فلم يقال له افعل ولم يقل له اترك. ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك. فصار مباحا كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح

51
00:25:28.000 --> 00:25:54.300
الكون المباح حكما شرعيا. وقالوا المباح باقي على ما كان عليه. ولم يأتي فيه امر من الشرع. وهذا اعتراض ليس بوجيه. بل انه مردود لما؟ لان الانسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا

52
00:25:55.150 --> 00:26:30.250
مخلوق لكي يخاطب بالامر والنهي فان لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره. للفعل او للترك. فجاء الحكم من حيث تخيير ان الشارع سكت عنه فتركك مخيرا. وهذا الترك لخيرته

53
00:26:30.600 --> 00:27:10.350
والترك لما تريد هذا نوع من الاحكام كما جاء في الحديث ان الله فرض فرائض ان الله حدودا فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان. فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم. سكوت

54
00:27:10.350 --> 00:27:30.350
على الحكم فصار السكوت مقصودا. اليس كذلك؟ فصار اذا صارت الاباحة حكما شرعيا. لان العبد ما وشهوات في الدنيا لابد يخاطب فاذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن ابداء ان هذا الفعل انت

55
00:27:30.350 --> 00:27:55.400
فيه بفعل او ترك صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا. قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه مثل الاول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله

56
00:27:55.400 --> 00:28:25.700
لكن ان عوقب ان فعله غير قاصد هل يعاقب لا يعاقب لانه لابد من القصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرحها

57
00:28:25.700 --> 00:28:50.300
بالكفر صدرا فلابد من القصد. قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على اي شيء على هذا الفعل وعلى الترك في الاخرة لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصده. ولهذا

58
00:28:50.300 --> 00:29:15.550
هذا نقسم ها هنا المسألة الى قسمين. نقول احكام يقبل فيها التدين والعبارة عند اهل العلم يعني يترك المرء يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا وهناك محظورات يتعلق بها

59
00:29:15.700 --> 00:29:45.700
العقاب عند القاضي عقاب الامر والنهي ونحو ذلك. فمثلا من قتلة نفسا خطأ ولم يقصد الجناية نعم وما قصد الجناية. قتل الخطأ مثل انه يقصد انه يرمي طيرا فرمى ادميا

60
00:29:45.900 --> 00:30:10.100
لكن اليس عليه دية عليه الدين والدين نوع من العقوبة. اليس عليه كفارة ان يصوم؟ عليه كفارة. ان يعتق رقبة او يصوم يعني ثم فان لم يجد صام متتابعين هذا نوع من العقوبة فاذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله الى انه

61
00:30:10.100 --> 00:30:43.200
لابد من قيد القصد وان ثم اشياء يعاقب عليها في الدنيا وان لم يقصد لكنه في الاخرة معذور. فتكون هذه للتعريفات المراد بها الثواب والعقاب الاخروي. ظاهر المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فيقابل المندوب لان المندوب ما يثاب على فعله والمكروه

62
00:30:43.200 --> 00:31:20.000
روح يثاب على تركه المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاح الذي هو قسيم الانواع السابقة والمكروه في القرآن وفي السنة اعم من هذا التعريف انه قد يكون المكروه محرما. بل اكثر ما جاء في الكراهة في في النصوص ما كان محرما محظورا

63
00:31:21.200 --> 00:31:51.450
لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الاسراء من الزنا وقتل النفس غير حق واخذ المال ونحو ذلك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئة في قراءة في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مع انها محرمات

64
00:31:51.450 --> 00:32:19.450
لكن قال عند ربك مكروها. فدل على ان الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة انما هي كراهة التنزيه التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

65
00:32:20.350 --> 00:32:40.500
قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيه. من مثل قوله كره لكم قيل وقال وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الاية وكما في قوله كره لكم قيل وقال واضاعة المال يعني اضاعة المال

66
00:32:40.500 --> 00:33:03.100
محرم او كراهة تنزيه فاذا لفظ الكراهة في النصوص تنتبه له الى انه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والاصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

67
00:33:04.900 --> 00:33:32.000
قال الصحيح والصحيح ما يتعلق به النقود ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به  نترك البيان الصحيح والباطل الى غد ان شاء الله. واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق

68
00:33:32.000 --> 00:34:02.150
والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا سؤال آآ لطيف يقول ما اعراب ثلاثة الاصول وادلتها  ولماذا لم يقل المصنف الاصول الثلاثة وادلتها؟ وما هي العبارة الاصح؟ الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة اخرى

69
00:34:02.150 --> 00:34:32.150
بعنوان الاصول الثلاثة الرسالة الصغيرة اقل من هذه علما الاصول الثلاثة ليعلمها الصبيان الصغار ثلث يقال لها الاصول الثلاثة. واما ثلاثة الاصول فهي هذه التي نقرأها ويكثر الخلق. بين التسميتين ربما قيل لهذه ثلاثة اصول او الاصول الثلاثة لكن تسميتها المعروفة انها ثلاثة الاصول

70
00:34:32.150 --> 00:35:16.800
وادلتها اعراب ثلاثة الاصول وادلتها ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره وهو مضاف. والاصول مضاف اليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره. والواو عاطفة وادلتها

71
00:35:16.800 --> 00:35:38.550
معطوف على ثلاثة. ادلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره وهو مضاف هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جرف بالاضافة