﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
والمبين هو النص والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس. وهو مشتق من منصة العروس وهو وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهر

3
00:00:43.300 --> 00:01:00.750
بالدليل الافعال فعل صاحب الشريعة اما ان يكون على وجه القربة يقول فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يعني لا يخلو من امرين اما ان يكون كذا واما ان يكون كذا نعم

4
00:01:00.750 --> 00:01:20.750
او لا يكون. فان دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. فان كان فان كان على وجه القربة والطاعة. فان كان على في القربة والطاعة فان دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. وان لم يدل دليل لا يخص به لان الله تعالى قال لقد

5
00:01:20.750 --> 00:01:38.000
كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومنهم من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

6
00:01:38.100 --> 00:01:55.650
واقرار صاحب الشريعة واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به علم علم وعلم به وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

7
00:01:56.250 --> 00:02:15.200
قف على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة

8
00:02:16.950 --> 00:02:41.100
تكرار صاحب الشريحة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول الذي يقال بين يديه هو قول صاحب الشريعة وهذا التعبير فيه تسامح وتجوز فرق بين القول والاقرار وان اشترك الجميع في كونهما سنة

9
00:02:42.400 --> 00:03:06.500
الاقرار احد وجوه السنن تنعى ما تقدم اشرنا اليه في الافعال ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي فالفعل

10
00:03:07.050 --> 00:03:27.700
سنة والاقرار سنة. ولذا يقول هنا واقرار صاحب الشريعة وهو النبي عليه الصلاة والسلام على القول يعني الذي يقال بين يديه عليه الصلاة والسلام هو قول صاحب الشريعة وهذا فيه تسامح وتجاوز في العبارة

11
00:03:28.850 --> 00:03:59.650
لان الاقرار شيء والقول شيئا اخر ولو قال هو كقول صاحب الشريعة لكان اولى وادق كما ان اقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام هذا ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بحظرته او قيل بحضرته

12
00:04:02.150 --> 00:04:27.200
فاقراره عليه الصلاة والسلام على ما يقال بحضرته هو كقوله عليه الصلاة والسلام لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر عليه فيكتسب الشرعية بالاقرار بالاقرار

13
00:04:28.000 --> 00:04:55.050
كما ان الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي لكن متى تكتسب الشرعية بالاقرار باقرار صاحب الشريعة في حديث عبدالله ابن زيد راوي الاذان قال طاف بي طائف وانا نائم فقال لي تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره

14
00:04:55.250 --> 00:05:20.000
وعلمه الاذان في المنام حين اهم حينما اهمهم شهر الاذان وجاءت الاقتراحات النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت فمن قال قائل يظرب ناقوس قائل ان توقد نار ومن قائل الى اخره

15
00:05:21.100 --> 00:05:41.000
فرأى عبد الله ابن زيد الرؤيا طاف بي طائف وانا نائم رجل الى اخره وعلمه الاذان قد يقول قائل هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي نكون عن رؤية لكنها اكتسبت الشرعية

16
00:05:41.200 --> 00:06:00.100
من ايش من اقراره عليه الصلاة والسلام اكتسبت الشرعية من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهنا القول الذي يقال بحضرته عليه الصلاة والسلام يكتسب الشرعية من الاقرار لا من القول نفسه

17
00:06:01.800 --> 00:06:26.450
لماذا لا لانه لا يقر على باطل اذا قيل قول بحضرة عالم مثلا هل يمكن ان ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت نعم عالم قال بعض طلاب العلم في مجلسه كلام

18
00:06:26.550 --> 00:06:45.850
وسكت العالم ما استدرك عليه هل ننسف هذا القول لهذا العالم لا ينسب اليه. لماذا لانه قد يسكت لامر ما قد يجبن عن الرد لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام

19
00:06:46.750 --> 00:07:12.450
ممن يخشى شره او لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نعم فيسكت العالم ايثارا السلامة. وان لم يوافق على هذا القول على ان البيان امر لا بد منه واما السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطن فهو جبن

20
00:07:12.550 --> 00:07:38.300
قبل. نعم ولا كذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم ليسوا من ليسوا معصومين قد يقرون يسكتون لامر من الامور لانهم ليسوا بمعصومين الذي لا يقل على خطأ ولا على باطل والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقرر اهل العلم ان الاقرار احد وجوه السنن. واما من عداه عليه الصلاة والسلام فقد

21
00:07:38.300 --> 00:08:07.150
اشارا للسلامة او لتحصيل مصلحة اعظم وغير ذلك مما يعتري اه ذلك من وجوه التأويل ولذا  تعارف اهل العلم على قول وتواطؤوا عليه انه لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول

22
00:08:10.850 --> 00:08:32.400
من باب الاستطراد البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الراوي قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل وهنا يقول اهل العلم في ترجمة هذا الراوي ذكره البخاري

23
00:08:32.500 --> 00:08:53.850
ولم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا ومثله ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل قد يذكر الراوي ويسكت عنه الحكم حكم يا للراوي يعني اذا سكت اهل العلم عن الراوي هل نقول ثقة او نقول ضعيف

24
00:08:55.200 --> 00:09:20.050
او نقول لا ينسب لساكت قول نعم نعم نعم لا الكلام شنو ماذا نقول عن البخاري؟ نقول ذكره البخاري وسكت عنه بس وسكوته لا يعني لا نفي ولا اثبات. لا توثيق ولا تضعيف مثله ابن ابي حاتم نعم

25
00:09:21.700 --> 00:09:36.700
لا لا احنا الان في البخاري وابن ابي حاتم في التاريخ الكبير وجرح التعديل اللي هم محل الكلام عند اهل العلم هم الذين تكلموا فيه اهل العلم وهم الذين يكثرون من هذا النوع يذكرون الراوي ويسكتون عنه

26
00:09:39.700 --> 00:09:54.500
بعض اهل العلم يرى ان هذا توثيق ذكره البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكر فيها فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة. يصرح بعضهم بهذا من هذا احمد شاكر كثير ما يقول هذا الكلام

27
00:09:56.150 --> 00:10:13.550
وحينا يقول سكت عنه البخاري وهذه امارة توثيقه لكن الصواب انه لا ينسب لساكت القول وانه لم يذكر في جرح ولا تعديل لانه لم يطلع فيه على على قادح ولا مادح

28
00:10:15.100 --> 00:10:27.550
قد اشار ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل انه ترك بعض الرواة دون حكم عله ان يقف لهم او فيهم على حكم. هذا دليل على انه لا يعرف احواله

29
00:10:31.850 --> 00:10:53.250
ارتباط هذه المسألة مما معنا وهذا استطراد نعم ها كيف استطراد له له علاقة. نعم على كل حال لا احد يعتد باقراره غير النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من ان يقر على خطأ

30
00:10:57.650 --> 00:11:26.200
مثل ذلك في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر رضي الله عنه على قوله بالقاء سلب القتيل لقاتله والحديث الصحيحين  في غزوة حنين مطورا فيه قصة وفي الحديث قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله اذا اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله

31
00:11:26.200 --> 00:11:44.150
عن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه اياه. الحديث الاقرار على القول اقسم ابو بكر الا يعطى. واقره النبي عليه الصلاة والسلام اقرؤه على الفعل

32
00:11:45.000 --> 00:12:03.950
اقراره على الفعل فاذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره اذا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره. فانه حينئذ يكتسب الشرعية من ايش؟ من اقراره عليه الصلاة والسلام

33
00:12:04.350 --> 00:12:25.650
كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على اكل الضب قال النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن عبيد على كظة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:25.650 --> 00:12:42.550
ميمونة فاوتي بضب محنوز فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل

35
00:12:43.650 --> 00:13:06.050
فاخبروه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرامها يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه قال خالد بن وعد فاجتررته فاكلته. والنبي عليه الصلاة والسلام ينفر. يعني اقره على اكله

36
00:13:06.950 --> 00:13:32.750
اقرار على فعل النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الظب فلم يأكلوا لانهم لم يؤمنوا بارض قومه وقدم له كما في صحيح مسلم خوان عليه ضب فلم يأكل نعم كيف

37
00:13:35.150 --> 00:13:58.950
لا لا الكلام فيه اجتررت فاكلتم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. على اكله على اباحة الظرب نعم هو يا رسول الله نعم فقلت احرامه يا رسول الله؟ قال لا. يعني حكمه يتظافر فيه القوم الاقرار. يعني ما يلزم ان يكون القول فقط

38
00:13:59.450 --> 00:14:20.350
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم له الاخوان وعليه الظب لم يأكل فهل مانع له من الاكل كونه على خوان او كونه ضب نعم وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على خوان ولا على سكرجة

39
00:14:20.550 --> 00:14:51.300
البخاري نعم معروف الاخوان وشو  طاولة هالماصات اللي ياكلون عليها الناس الان النبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على اخوانه والسكر رجع ايش نعم نعم انهاء مرتفع عن الارض هذا يشبه الصينية اللي تكون على

40
00:14:51.600 --> 00:15:04.550
شبه اعمدة نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على هذا ولا هذا وانما اكل على الارض تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وهذا هذا يقتضي المنع من الاكل على الاخوان والسكر والرجاء

41
00:15:05.300 --> 00:15:26.150
نعم هل في هذا اقتداء وليس باقتداء تشوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والاحتساب عليه الصلاة والسلام كونوا ما فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا لا اكن متكئا

42
00:15:26.650 --> 00:15:49.350
وهنا لم يأكل على خوان الصحابة ما فهم ذلك الامتناع ولذا اكلوا على الاخوان لما توسعوا في امور دنياهم اكلوا على الخمر كانوا على ما صارت فدل على انه لا شك ان من اقتدى به عليه الصلاة والسلام وتواضع

43
00:15:49.650 --> 00:16:12.600
يؤجر من هذه الحيثية كونه تواضع نعم كونه تواضع يؤجر على ذلك مثال ذلك ايضا اقرار الحبشة كانوا يلعبون في المسجد فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام من اجل التأليف على الاسلام

44
00:16:13.000 --> 00:16:29.500
كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد كان في يوم ايش عيد كان في يوم عيد

45
00:16:30.200 --> 00:16:54.700
فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس او ليعلم يهود ان في ديننا فسحة وليس من هذا الاقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في في الاعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات

46
00:16:58.050 --> 00:17:14.250
يعلم الناس ان في دينهم فسحة فسحة ما هو مباح كون انهم يلعبون بالحراب لا بأس لكن اللي يزيد على الامر على ذلك بارتكاب المحظورات او ترك مأمورات فلا المعبود واحد

47
00:17:14.850 --> 00:17:32.650
في العيد وفي غير العيد يعني اه رب العاشر من رمضان هو رب العاشر من شوال واحد نعم الاوقات تتفاوت تتفاضل ليس معنى هذا ان الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات؟ لا

48
00:17:33.150 --> 00:17:59.150
بل مزاولة المحرمات بعد الاوقات الفاضلة والاعمال الصالحة قرائن على عدم القبول. نسأل الله السلامة والعافية فكثير من الناس يتجاوز في ايام العيد ويخرجون الى النزهات فيتجاوزون في استعمال بعظ

49
00:17:59.550 --> 00:18:22.550
ما يمتنعون منه في غير الاعياد وليس وجود العيد بمبرر كون الدين فيه فسحة لا يعني انه يعصى الله عز وجل لا والله المستعان يزداد الامر سوءا اذا اه كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر نسأل الله السلامة والعافية

50
00:18:27.650 --> 00:18:54.500
هذا بالنسبة الى ما فعل في مجلسه تحت رؤيته ونظره اذا فعل في وقته يقول المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل بمجلسه. عندنا مسألة سألت اقرار

51
00:18:54.750 --> 00:19:16.000
اما ان يفعل في مجلسه تحت تحت نظره عليه الصلاة والسلام او لا الذي لا يفعل في مجلسه نعم اما ان يعلم به او لا وهذا الفعل ايضا اما ان يكون في عصره

52
00:19:16.950 --> 00:19:40.250
او لأ لكن الذي ليس في عصره مما مما يعني ما لم ينص على عصره لا نقول نجزم بانه ليس بعصره لا. واكله مثالها ايضا قصة معاذ رضي الله عنه وكان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:19:40.350 --> 00:20:06.300
ثم ينصرف الى قومه ويصلي بهم معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف الى قومه فيصلي بهم صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وصلاته بقومه نافلة

54
00:20:10.950 --> 00:20:37.350
الاصل عدم الاختلاف على الامام هذا الاصل انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وكونه كونه يصلي نافلة ومصلى فهذا اختلاف هذا اختلاف لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من ايش

55
00:20:37.750 --> 00:20:59.850
من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه كيف اطلع على النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي معاذ كان يطيل بهم فشكي الى النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:21:03.500 --> 00:21:39.450
اذا لم يذكر فعلنا اكلنا كانوا يفعلون كانوا يفظلون الى اخره مع عدم التصريح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه اقوى دون ذلك اذا لم يذكر علمه عليه الصلاة والسلام بذلك لكن الصحابة يستدلون بذلك بمسائل الخلاف كقول جابر

57
00:21:40.100 --> 00:22:00.050
كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه ان ينال بعصر النبي عليه الصلاة والسلام نعم في عصر النبي بدليل قوله والقرآن ينزل لكن هل فيه شيء يشير او يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك

58
00:22:00.650 --> 00:22:20.850
ليس فيه شيء من ذلك وقوله كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم  هذا في تصريح هذا فيه تصريح ولا يكون فيه شاهد لكن المتفق عليه ما في

59
00:22:21.050 --> 00:22:34.150
الرواية في الصحيحين ما فيها قالوا كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما

60
00:22:35.000 --> 00:22:54.250
اذا لم يصرح بان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك الحافظ عراقي رحمه الله تعالى في شرح الفيته يقول الذي قطع به الحاكم وغيرهم من اهل الحديث وغيرهم ان ذلك من قبيل المرفوع

61
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
من قبيل المرفوع يعني ولو من مذكر النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك  لان قول جابر يشير الى ان الوحي لا يقر على الخطأ اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يعلم الغيب

62
00:23:16.450 --> 00:23:33.050
نعم؟ الرسول لا يعلم الغيب. عمل عمل او فعل فعل في غير حضرته فهو لا يعلم غيره الرسول لا يعلم الغيب لكن هل يتصور ان الوحي يقر على الخطأ والقرآن ينزل

63
00:23:34.550 --> 00:23:55.200
كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن بهذا استدل الصحابي يقول الحافظ العراقي في هذا النوع فالذي قطع به الحاكم وغيره من اهل الحديث وغيرهم ان ذلك من قبيله مرفوع. ان ذلك

64
00:23:55.200 --> 00:24:16.100
القبيل المرفوع وصححه الاصوليون الرازي والامد واتباعهما قال ابن الصلاح وهو الذي عليه اعتماد لان ذلك مشعل بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره

65
00:24:17.500 --> 00:24:50.350
احد وجوه السنن المرفوعة فانها اقواله وافعاله وتقريره وسكوته. سكوته عن انكار بعد اطلاعه قال والصلاح وبلغني عن البرقاني ويظبط بتثليث الباء وش معنى تثنيث الباب حركات ثلاث وبلغني عن البرقاني انه سأل الاسماعيلي عن ذلك فانكر كونه من المرفوع

66
00:24:51.600 --> 00:25:12.050
انكر كونه من المرفوع يعني مثل قول الصحابي ماشي امرنا خالف ابو بكر اسماعيل في كونه منه مرفوع ان الامر يحتمل ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يكون غيره

67
00:25:12.800 --> 00:25:44.550
لكن الجمهور على انه من قبيل ما رفع قلت قال الحافظ العراقي اما اذا كان بالقصة اطلاعه فحكمه على الرفع اجماعا اذا كان بقصة ما يدل على اطلاعه فحكم الرفع اجماعا كقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامة

68
00:25:44.550 --> 00:26:00.900
بعد نبيه ابو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. روى الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح لكن ليس فيه اطلاع على النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك

69
00:26:01.200 --> 00:26:22.400
بالتصريح ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله وان لم يكن مقيدا وان لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قبل مرفوع عند ابن الصلاح

70
00:26:22.750 --> 00:26:45.050
تبعا للخطيب فجزم بانه من قبيل موقوف لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل مرفوع ولو لم يقيده بعهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل ايش علاقة الرازي والامدي

71
00:26:46.650 --> 00:27:13.050
وخيرهما من اهل الاصول بهذه المباحث كونه يحكم بانها مرفوعة وموقوف نعم  لا هذه المسألة اخص من مسألة الحجية  اخص يعني هل الرازي يرجع في اليه في مثل هذا الامر

72
00:27:13.400 --> 00:27:27.850
كان الخبر مرفوع او موقوف هل يحكم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وبوقفه مثله الامدي وهو بعيد كل البعد من علوم الاثر الغزالي ايضا وبضاعته في هذا العلم مزجات

73
00:27:28.750 --> 00:27:54.350
كيف يتداول اهل العلم اقوال مثل هؤلاء في هذه المسائل ولذا يأتي الكثير من المنتسبين الى هذا الفن يعني الاثر ادخال اقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث  قل لا علاقة لهم يصرحون بان بضاعتهم

74
00:27:59.050 --> 00:28:26.250
الاعمدة في ترجمة اتهم بانه لا يصلي والرازي معروف وضعه موقعه من السنة واهلها نعم فكيف تذكر اقوال مثل هؤلاء يعني هل مردت كونه مرفوع او موقوف نص شرعي او نظر

75
00:28:29.100 --> 00:28:52.050
نحرر المسألة الان الان دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة. يقول كيف نعتمد قول الغزالة ويقول بضاعته في الحديث مجزئات كيف نعتمد قول الرازي كلامه في السنة واهلها معروف كيف نعتمد الامري في ترجمته ذكر اشياء ذكر عظائم. وان كان كثير منها لا يثبت

76
00:28:54.100 --> 00:29:16.050
اقول التفريق في هذه الامور كونه مرسل او موصول كونه موقوف او مرفوع هل هذا يترتب او ينبني او يستنبط من اثر وخبر الذي نقول هم بعيدون كل البعد عنه او هو محل نظر ودقة

77
00:29:16.350 --> 00:29:40.100
نعم نعم كيف محل نظر محل نظر لانه كيف يقول مثلا هذا من قبيلنا مرفوع ولا يقول من قبيل الموقوف نأتي الى مسألة ادق مسألة كون باب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالاظافير

78
00:29:40.700 --> 00:30:02.550
هكذا  اختلفوا في كونه مرفوع او موقوف اولا المسائل التي يتفق عليها اهل هذا الشأن الائمة الكبار لا كلام لاحد مع كلامهم نعم اذا حكموا بان هذا مرفوع ليس لاحد كلام معهم

79
00:30:03.500 --> 00:30:28.400
لكن اذا اختلفوا فتذكر مثل اقوال مثل هؤلاء يستأنس بها نعم وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها افاق مغاليق لا سيما اذا كانت الكلمة تدور مع النظر وليس مردها الى الاثر

80
00:30:28.600 --> 00:30:56.950
في فهم الاثر مثلا ربما مبلغا او عامل ساعة فهمنا مدرك المسألة الان يعني كون بابه عليه الصلاة والسلام يقع بالاظافير. قال بعظهم مرفوع وقال بعظهم موقوف يعني هل هذا نحتاج الى ان ان عائشة او غيرها من امهات المؤمنين تقول هذا مرفوع او هذا موقوف او تصرح بان النبي عليه الصلاة والسلام كان

81
00:30:56.950 --> 00:31:20.450
اسمع فنقول مرفوع او لا يسمع فنقول موقوف نقل هكذا كان بابه يقرع بالاظافير وش سوى تقول هذا موقوف ولا مرفوع كيف هذا يرجع الى النظر هذي مسألة نظرية ليست اثرية

82
00:31:20.500 --> 00:31:38.350
يعني فهمها نظري كيف؟ نعم كيف نقول نظري؟ نقول بيوتهم صغيرة الذي يكون مرفوع يقول بيوتهم عبارة عن غرفة فيبعد الا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرع فيقرهم عليه

83
00:31:38.700 --> 00:31:55.950
نعم من جهة اخرى قد يقول قائل الظفر ماذا يفعل في الباب اللي اللي عرظه شبر باب من الخشب يقرأ بالاظافير وش يصنع الظفر به لا يسمع الرسول ولكل وجهه

84
00:31:57.850 --> 00:32:19.400
نعم انا اقول قد يتركون. يعني كون اه كونهم مما يقرأ حكم حكم بين الحاكم والخطيب وغيره. اما الكبار ما لهم كلام في هذا ما في احد نص على انه مرفوع او موقوف. الامر الثاني انك قد تجد مثلا كلام لعلي ابن المدين وكلام للامام احمد يختلف

85
00:32:20.250 --> 00:32:40.700
تحتاج الى مرجح فانت ان رجعت قول علي ابن المهدي ما ابعدت عن اهل الاثار وان رجح قول الامام احمد ما ابعدت لكن نعم   بدل ما نرجح من انفسنا نحتاج الى الى احد يسندنا

86
00:32:41.200 --> 00:32:53.300
المسألة مسألة فهوم الترجيح يعتمد على ايش في مثل هذه القضايا ما اعتدى على نصوص وفي نصوص مرفوعة الى ان هذا موقوف وهذا اما احكم بوقفه او حكم برفعه نعم

87
00:32:53.800 --> 00:33:13.500
اذا المسألة مسألة نظر دقة نظر احنا اذا فهمنا المدرك ما نمنا ولا يعني قولهم اعتبرنا مثل قولك انت يعني مثل ما ترجحه انت شوف ترجيحهم وش وش حججهم انت اسمع من الخصم حنا نعتبرهم خصوم لنا اسمع منهم انت

88
00:33:14.100 --> 00:33:29.050
باعتبارنا من اهل الاثر نعتبر هؤلاء الخصوم. اسمع كلامهم لا سيما والسنة مبحث كبير في كتب الاصول هل نقول لاهل الاصول اتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبحثون في كتب الاصول

89
00:33:29.950 --> 00:33:49.200
نعم مثل ما نناديهم بقوة حينما نقول طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام. هذا شيء نتفق عليه. لكن هل قل لاهل الاصول طهروا كتبكم مما يتعلق بباحث السنة كله وجه يبحثون الكتاب والسنة والاجماع هذا علم الاصول

90
00:33:51.250 --> 00:34:18.150
ودخلوا بقوة في هذا العلم وله عندهم دقة نظر وعندهم شغوف  نسمع نسمع من كل احد. ولعل الله يفتح على على على يد احد منهم ذهن مغلق نعم لان مثل ما قلت مرارا ان الحكم بان هذا مرفوع او موقوف من قبل ما رفع او موقف كله من باب الفهم

91
00:34:19.000 --> 00:34:36.100
الفهم هو خبر نعم كونه الغزالي يقول خبر ثابت او غير ثابت نقول لا بضاعة مزجات نعم نأتي الى الائمة اللي هم العمدة في هذا الباب. لكن اذا ثبت الخبر

92
00:34:38.450 --> 00:34:57.000
نستنير بارء اهل العلم نعم لابد من التفريق في هذا الباب المسألة ترى في غاية الدقة الدقة الان توضيح الافكار للصنعاء من اهل العلم من يجعله في الثريا ليش؟ لانه جمع بين اقوال الاحاديث واهل الاصول

93
00:34:57.450 --> 00:35:25.000
وهذي مزية ومنهم من قال لا يسوى شيء لانه خلط علم الاثر بعلم النظر والاصول هل هذا انصاف نعم بينصاف يا اخي اسمع اسمع انت انت وانت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة نعم يقول احتمال ان يكون الامر مثلا خل المسألة في بين المحدثين

94
00:35:25.150 --> 00:35:42.900
قول الصحابي امرنا او نهينا  امرنا او نهينا جماهير اهل العلم على انه من قبيل المرفوع لماذا؟ لان الصحابة ما يمكن ان يقول امرنا ونهينا في مسائل شرعية والامر غير النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:35:43.500 --> 00:36:04.850
ابو بكر الإسماعيلي وهم امامة في هذا الباب في هذا الشأن نعم امام بلا منازع يقول موقوف الاحتمال ان يكون الامر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحتاج في في فهم هذا الكلام

96
00:36:04.950 --> 00:36:21.700
الى من يريد الله في الطريق نعم؟ للمسائل تحتاج لدقة نظر في مثل هذه الامور ومثل ما ذكرنا في قرأ الاظفار الامام ابو بكر اسماعيل يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ من عرف حال هذا الرجل

97
00:36:21.800 --> 00:36:44.850
جزم يقينا بان المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين ما عندنا شك متأخرين كلهم عالة على فتات ما يسقط في في من موائد المتقدمين ايش عندهم المتأخرين تقدمه لهما الاسر

98
00:36:45.100 --> 00:37:03.450
لكن هناك مسائل تحتاج لدقة نظر اما ثبوت الخبر وعدم مال المتأخرين سنة تموته عدمه الا من طريق بواسطة المتقدمين. يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها الرأي مجال اترك لها للرجل اترك لاهل الرأي مجال

99
00:37:03.550 --> 00:37:25.300
يفهمون معنى لا سيما وانهم موجودون يعني موجودون ويبحثون هذه الامور بقوة ودقة فلا ظير ولا تثريب ان توجد مثل هذه الاقوال لنستفيد منها ونقبل ما ما ما يقبل منها ونرد ما يرد

100
00:37:33.300 --> 00:37:49.100
يقول لكن الرازي ثم قال العراقي وان لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فليس من قبيل مرفوع وعند ابن الصلاح تبعا للخطيب اه فجزم بانه من قبيل الموقوف

101
00:37:50.050 --> 00:38:06.400
فليس من قبيل مرفوع عند ابن الصلاح وتبعا للخطيب فحيث جزم بانه من قبيل موقوف لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع جعلاه من قبيل المرفوع. ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:06.700 --> 00:38:31.300
وقال ابن الصباغ في العدة انه الظاهر انه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه متى كانت؟ يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

103
00:38:32.450 --> 00:38:46.700
او في عهد ابي بكر او في عهد عمر رضي الله عنه او في عهد عثمان او في عهد علي او في عهد معاوية انها تأخرت وفاته كانت لا تقطع بيد اليد في الشيء التافه

104
00:38:47.950 --> 00:39:15.200
يعني هذا محل نظر اقول للرأي في مجال لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي الا وعندها اصل مما يحتج به اصل مما يحتج به ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح ولكن الامام

105
00:39:15.900 --> 00:39:43.750
هكذا يطلقون ولكن الامام ايش الامام هذا كتب الاصول عند متأخر الشافعية اذا اطرقوا الامام ارادوا به ها لا لا الراجا الرازي نعم ولكن الامام والامري لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وسلم وقال ايضا به كثير من الفقهاء

106
00:39:43.900 --> 00:40:10.100
كما قاله النووي في شرح مهذب وهو قوي من حيث المعنى يقول الحافظ العراقي في الفيته وقوله كنا نرى ان كان معه عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا اولى فذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب قلت وهو القوي

107
00:40:10.400 --> 00:40:40.200
المقصود ان هذا كلام ليس مرده الى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على اهل الفن انما مرده هل هو مرفوع او موقوف يعني عمل عمل شخص عامل عمل او نسب الى جماعته كانوا يعملون او كانوا يفعلون ولم يذكر عصر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة محتملة احتمال قائم

108
00:40:40.700 --> 00:40:57.400
لكن نقول ان الصحابي اذا قال كنا نفعل ويستدل بذلك في مقابلة خصم ليستدل عليه في هذه المسألة ويقرر له ثبوت هذه المسألة لا يمكن ان يقولها الا ولد عنده اصل

109
00:40:58.450 --> 00:41:21.600
يقول الشيخ زكريا الانصاري على في شرحه على يقول تحصل المسألة ثلاثة اقوال الرفع مطلقا والوقف مطلقا والتفصيل بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به يقول كنا نفعل هذا مرفوع ولا موقوف

110
00:41:27.850 --> 00:41:42.850
ها هذا تفصيل له وجه ولا ما له وجه ان كان مما يخفى مما لا يخفى بحيث اذا عمله عمل اما ان يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام او يطلع غيره فينقله للنبي عليه الصلاة والسلام

111
00:41:43.450 --> 00:42:01.100
لكن امر خفي بين زوج وزوجته لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع اليها احد ينقله الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يبقى انه في عصر التنزيل في عصر التنزيل

112
00:42:01.500 --> 00:42:19.850
ومن ادب الادلة على ذلك قول كنا نعزل والقرآن ينزل هذا مما يخفى واستدلوا على انه مرفوع بكون القرآن قررهم عليه ولم ولم ينكر عليهم وقوله الخامس وهو ان ذكر في معرض الاحتجاج

113
00:42:19.900 --> 00:42:35.100
فمرفوع ولا في موقوف يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي عليه الصلاة والسلام ان ذكره الصحابي على اساس انه

114
00:42:35.300 --> 00:42:50.900
قاله على سبيل الاحتجاج يحتج به على خصمه يقرر به مسألة شرعية ان قاله الصحابي في هذا المعرض كنا مرفوع. لانه ما يمكن ان ان يستدل الصحابي ويحتج الا بشيء

115
00:42:51.250 --> 00:43:12.400
تثبت به الحجية ولا قول لاحد او فعل لاحد تثبت بالحجية الا ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام وسابع وهو ان قال كنا نرى فموقوف او كنا نفعل او نحوه فمرفوع

116
00:43:14.050 --> 00:43:35.950
من قال الصحابي كنا نرى فموقوف وان قال كنا نفعل او نحوه في المرفوع لماذا يقول لاننا نرى من الرأي لاننا نرى من الرأي فيحتمل ان يكون مستنده استنباطا ويحتمل ان يكون مستنده استنباطا لا توقيفا

117
00:43:36.850 --> 00:44:01.050
كنا نرى يعني من الرأي اما اذا كنا نفعل واضح الفرق بينهما ولا مو بواضح واضح من حيث اللفظ ثم محل الخلاف اذا لم يكن في القصة اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك. والا فحكمه الرفع قطرا قطعا

118
00:44:02.100 --> 00:44:28.550
وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع اما قطعا او على الاصح يقول الناظم ناظم الورقات وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع

119
00:44:28.800 --> 00:44:52.600
وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ نعم نستأنف ان شاء الله اذا استأنف هذه الدروس بعد   كان هنا سؤال ولا شي لا بأس اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وتبعا لما ذكرناه من ذكر اقوال بعظ

120
00:44:53.500 --> 00:45:23.750
المبتدعة في هذه العلوم يقول حينما يذكرها اهل العلم يذكرونها من جهة للاستئناس ولتفنيد الخطأ منها ما صح منها يستأنس به وما له حظ من النظر يستأنس به وما لا حظ له من نظر من اجل ان يفند ويرد عليه

121
00:45:24.550 --> 00:45:49.250
كما يذكر اهل العلم اقوال في علوم الحديث ذكرها قول بعض الاطباء بعض الاطباء نعم في كتب علم الحديث الفقهاء يستندون الى كلام الاطباء في علوم الحديث احتجنا الى كتاب الاغاني لابي الفرج الاصبعان

122
00:45:51.550 --> 00:46:11.250
ها العمدة بالفرج نعم ليش؟ لان المسألة فهم ليست آآ مبنية على رواية نقول ضعيف مسألة ترجع تعود الى الفهم شو معنى هذا الكلام في الفاظ في الفاظ الجرح والتعديل

123
00:46:11.700 --> 00:46:39.450
قول ابي حاتم في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل بين يدي عدل هذي في الفاظ الجرح والتعديل تذكر لكن هل هي جرح ولا تعديل الحافظ العراقي الى ان ماتوا عن تعديل عنده

124
00:46:41.300 --> 00:47:00.550
كيف جبارة سألت ابي عن جبارة ابن المولد فقال بين يدي عدل هل نقول ارجعوا الى الاغاني يا الاخوان كتاب الاغاني كتاب خسيس خبيث لكن احتجنا له في هذه المسألة

125
00:47:00.900 --> 00:47:29.350
الحافظ عراقي مضى على انها تعديل. وكان يقرأها بين يدي عدل في كتاب الاغاني قصة نطاهر طاهر اسمه القائد شسمه ها قائد من قواد اه الرشيد نعم اسمه من طاهر

126
00:47:30.950 --> 00:48:01.800
نعم  الرشيد له ولد اسمه ابراهيم  نعم فكان طاهر على المائدة فجاء ابراهيم اخذ هندبات يما كوسة ولا قرعة ولا شي نعم فظرب بها طاهر نعم فاصابت احدى عينيه وطاهر اعور

127
00:48:02.450 --> 00:48:28.950
واصابت السليمة نعم فشكاه الى ابيه فقال ظرب السليمة والاخرى بين يدي عدلي  وش استفدنا الاخرى وش هي تالفة؟ فنستفيد من هذا ان معنى قوله بين يدي عادل تالف شديد الظعف

128
00:48:30.250 --> 00:48:52.600
الان احنا اعتمدنا على ابو الفرج ولا اعتمدنا اخذنا من من القصة فهمنا من مجموع القصة القصة. ذهبنا نبحث عن ما وراء هذه القصة ايش معنى العدل هل نذهب في العدل انه مصدر عدل لا يعدل عدالة فهو عدل الى اخره

129
00:48:52.800 --> 00:49:21.000
نعم لا ما نبحث عن هذا وقد قيلت في عين عورة نبحث عن معانيها الاخرى فنجدهم يقولون كما في ادب الكاتب لابن قتيبة يقول العدل شخص اسمه العدل وكان هذا الرجل على شرطة تبع وين تبع

130
00:49:22.000 --> 00:49:39.950
احتجناه في علوم الحديث تبع واحتجنا الاغاني واحتجنا ادب الكاتب ليش نعم لكي نفهم هذا الاطلاق وهذا الاصطلاح الذي اطلقه اهل العلم لا اعتمادا اصلا على هذه الكتب لان لا نعتمدها في اثباتنا فيه

131
00:49:41.750 --> 00:50:06.650
قد نعتمدها او نستفيد منها في فهمه الان العدل كان على شرطة تبع وكان اذا اراد تبع ان يقتل احدا سلمه الى هذا الرجل الذي اسمه العدل على الشرطة رئيس الشرطة

132
00:50:08.800 --> 00:50:32.150
وش يقولون الناس بين يدي عدل بين هذا عادل وش بيسوي ذا عادل ها يبي يقتله اذا بين يدي عدل يعني محكوم عليه بايش بالهلاك الان يا اخوان استفدنا من الاغاني ومن ادب الكاتب ومن كذا ولما استفدنا

133
00:50:32.900 --> 00:50:50.950
اتفقنا فالحافظ العراقي حينما فهم من قولهم بين يدي عدل انها تعديل وكان ينطقها هكذا بين يدي عدل ما له الا الظاهر من يبي يجي على باله ان هذه تجريح بل تجريح شديد

134
00:50:51.500 --> 00:51:21.350
وهذا لفظها لولا هذه القصص التي وجدت في هذه الكتب التالية كم من قصة حصلت لشخص من عامة الناس فتحت افاق فيستفاد منها والحكمة ضالة المؤمن فعرفنا ان معنى قوله بين يدي عدل انه تالف هالك شديد الظعف

135
00:51:23.000 --> 00:51:43.800
طيب هل يكفي هذا الفهم لان نحكم على هذا الرجل بانه تالف يكفي ولا ما يكفي نحتاج نعم الى ما يؤيده يؤيد هذا الكلام هذه قرينة قوية ننظر في اقوال اهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها تظعيف

136
00:51:44.700 --> 00:52:06.700
كلهم ضعفوا ما وثقوا ولا واحد اذا نقول المصيبة الحافظ العراقي ولا غيره خير قطعا قد يقول قائلا ثم اعتمدت على الاغاني والاغاني كتاب آآ شخص شيعي وكتاب مملوء بالمجون والعمدة نقول ما احتمل اعتمدن على الاغاني

137
00:52:07.950 --> 00:52:30.250
اذا قال صاحب الاغاني حدثنا قلنا اضربه بعرض الحائط لكن استفدنا في فهم هذه هذه الجملة ومثل ذلك نقول نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط لكن يبقى ان الاستفادة والافادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل

138
00:52:32.800 --> 00:52:56.250
السخاوي له كتاب اسمه الاصل الاصيل في الاجماع على تحريم النقل من التوراة والانجيل قد يقول قائل شيخ الاسلام نقل من الانجيل حينما رد على النصارى هل نقول لشيخ الاسلام خالف

139
00:52:56.900 --> 00:53:22.800
محتاج كتب المبتدعة الان اللي مملوءة الاسواق بها نقول للطالب المتأهل الذي في نيته تفنيد هذه المخالفات ان يقرأ في هذه الكتب لكن الطالب غير المتأهل ليس له ذلك هذا فيما يسيء الى الدين. هات ما يسيء الى الخلق مثلا

140
00:53:24.150 --> 00:53:36.600
الطالب المتأهل نقول كتاب المحلل ابن حزم من انفع الكتب له لان الكتاب يعتمد على الاثر وفيه فيه براعة في الكتاب لكن طالب مبتدأ يقول اقرأ اقرأ في المحل لا

141
00:53:37.100 --> 00:53:59.700
وش تعود؟ وش تعلم تعلم صلاة اللسان يتعلم سلاطة اللسان ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب لا الاغاني لا  هذه الكتب التي مرت بنا لا يقرأ يعني حينما يقول وبهذا قال مالك

142
00:53:59.850 --> 00:54:16.300
فاين الدين ولهذا قال ابو حنيفة وهذا لا يساوي رجيع الكلب يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل ابدا لكن طالب متمكن يدرك الصواب من الباطل حق من الخطأ نعم لا مانع ان يقرأ في هذه الكتب

143
00:54:18.200 --> 00:54:42.800
نعم في شيء لا لا لا هذا بالكاتب كتاب نفيس نافلة عليها شيء من الاوهام اليسيرة لكن نافعة نافع جدا لا لا ما بين النسبة ما بين نسبة يرجع الى متنه والا

144
00:54:43.100 --> 00:55:04.850
الى سنده اقول هذه مسائل اختلف فيها الائمة نعم واذا وجد الخلاف بين الائمة فالترجيح آآ شيء مدرك نعم شيء مدرك الترجيح يدركه مسألة ترجيح ما هي بمسألة اعتماد على كلامهم

145
00:55:05.100 --> 00:55:28.200
نعم فايضا كون الفقهاء يفهمون من هذا الخبر فهما دعنا من قضايا الاسناد من قضايا الاسناد لاهل الحديث. يبقى متن الحديث لا شك لهم اعتبار جاء العقلاء يفهمون هل نظر اهل دقة

146
00:55:28.300 --> 00:55:56.000
ولذا يقول ابن حبان وان كان التلاميذ على اطلاقه حديث يتداوله الفقهاء افضل من حديث يتداوله الشيوخ للفقهاء لهم دقة نظر في المتوت. ولذا شاع على السنة الناس في العصور الوسطى ان الفقهاء هم الاطباء الفقهاء هم الاطباء واهل الحديث

147
00:55:56.650 --> 00:56:14.000
صيادلة لكن هذا كلام ليس بصحيح اهل الحديث هم الفقهاء وهم المعول عليهم في الاثبات هو في الاستنباط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين