بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والمبين هو النص والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس. وهو مشتق من منصة العروس وهو وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهر بالدليل الافعال فعل صاحب الشريعة اما ان يكون على وجه القربة يقول فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يعني لا يخلو من امرين اما ان يكون كذا واما ان يكون كذا نعم او لا يكون. فان دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. فان كان فان كان على وجه القربة والطاعة. فان كان على في القربة والطاعة فان دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. وان لم يدل دليل لا يخص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومنهم من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به علم علم وعلم به وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه قف على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة تكرار صاحب الشريحة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول الذي يقال بين يديه هو قول صاحب الشريعة وهذا التعبير فيه تسامح وتجوز فرق بين القول والاقرار وان اشترك الجميع في كونهما سنة الاقرار احد وجوه السنن تنعى ما تقدم اشرنا اليه في الافعال ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي فالفعل سنة والاقرار سنة. ولذا يقول هنا واقرار صاحب الشريعة وهو النبي عليه الصلاة والسلام على القول يعني الذي يقال بين يديه عليه الصلاة والسلام هو قول صاحب الشريعة وهذا فيه تسامح وتجاوز في العبارة لان الاقرار شيء والقول شيئا اخر ولو قال هو كقول صاحب الشريعة لكان اولى وادق كما ان اقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام هذا ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بحظرته او قيل بحضرته فاقراره عليه الصلاة والسلام على ما يقال بحضرته هو كقوله عليه الصلاة والسلام لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر عليه فيكتسب الشرعية بالاقرار بالاقرار كما ان الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي لكن متى تكتسب الشرعية بالاقرار باقرار صاحب الشريعة في حديث عبدالله ابن زيد راوي الاذان قال طاف بي طائف وانا نائم فقال لي تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره وعلمه الاذان في المنام حين اهم حينما اهمهم شهر الاذان وجاءت الاقتراحات النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت فمن قال قائل يظرب ناقوس قائل ان توقد نار ومن قائل الى اخره فرأى عبد الله ابن زيد الرؤيا طاف بي طائف وانا نائم رجل الى اخره وعلمه الاذان قد يقول قائل هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي نكون عن رؤية لكنها اكتسبت الشرعية من ايش من اقراره عليه الصلاة والسلام اكتسبت الشرعية من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهنا القول الذي يقال بحضرته عليه الصلاة والسلام يكتسب الشرعية من الاقرار لا من القول نفسه لماذا لا لانه لا يقر على باطل اذا قيل قول بحضرة عالم مثلا هل يمكن ان ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت نعم عالم قال بعض طلاب العلم في مجلسه كلام وسكت العالم ما استدرك عليه هل ننسف هذا القول لهذا العالم لا ينسب اليه. لماذا لانه قد يسكت لامر ما قد يجبن عن الرد لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شره او لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نعم فيسكت العالم ايثارا السلامة. وان لم يوافق على هذا القول على ان البيان امر لا بد منه واما السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطن فهو جبن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم له الاخوان وعليه الظب لم يأكل فهل مانع له من الاكل كونه على خوان او كونه ضب نعم وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على خوان ولا على سكرجة قبل. نعم ولا كذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم ليسوا من ليسوا معصومين قد يقرون يسكتون لامر من الامور لانهم ليسوا بمعصومين الذي لا يقل على خطأ ولا على باطل والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقرر اهل العلم ان الاقرار احد وجوه السنن. واما من عداه عليه الصلاة والسلام فقد اشارا للسلامة او لتحصيل مصلحة اعظم وغير ذلك مما يعتري اه ذلك من وجوه التأويل ولذا تعارف اهل العلم على قول وتواطؤوا عليه انه لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول من باب الاستطراد البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الراوي قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل وهنا يقول اهل العلم في ترجمة هذا الراوي ذكره البخاري ولم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا ومثله ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل قد يذكر الراوي ويسكت عنه الحكم حكم يا للراوي يعني اذا سكت اهل العلم عن الراوي هل نقول ثقة او نقول ضعيف او نقول لا ينسب لساكت قول نعم نعم نعم لا الكلام شنو ماذا نقول عن البخاري؟ نقول ذكره البخاري وسكت عنه بس وسكوته لا يعني لا نفي ولا اثبات. لا توثيق ولا تضعيف مثله ابن ابي حاتم نعم لا لا احنا الان في البخاري وابن ابي حاتم في التاريخ الكبير وجرح التعديل اللي هم محل الكلام عند اهل العلم هم الذين تكلموا فيه اهل العلم وهم الذين يكثرون من هذا النوع يذكرون الراوي ويسكتون عنه بعض اهل العلم يرى ان هذا توثيق ذكره البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكر فيها فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة. يصرح بعضهم بهذا من هذا احمد شاكر كثير ما يقول هذا الكلام وحينا يقول سكت عنه البخاري وهذه امارة توثيقه لكن الصواب انه لا ينسب لساكت القول وانه لم يذكر في جرح ولا تعديل لانه لم يطلع فيه على على قادح ولا مادح قد اشار ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل انه ترك بعض الرواة دون حكم عله ان يقف لهم او فيهم على حكم. هذا دليل على انه لا يعرف احواله ارتباط هذه المسألة مما معنا وهذا استطراد نعم ها كيف استطراد له له علاقة. نعم على كل حال لا احد يعتد باقراره غير النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من ان يقر على خطأ مثل ذلك في اقرار النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر رضي الله عنه على قوله بالقاء سلب القتيل لقاتله والحديث الصحيحين في غزوة حنين مطورا فيه قصة وفي الحديث قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله اذا اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله عن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه اياه. الحديث الاقرار على القول اقسم ابو بكر الا يعطى. واقره النبي عليه الصلاة والسلام اقرؤه على الفعل اقراره على الفعل فاذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره اذا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره. فانه حينئذ يكتسب الشرعية من ايش؟ من اقراره عليه الصلاة والسلام كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على اكل الضب قال النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن عبيد على كظة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فاوتي بضب محنوز فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فاخبروه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرامها يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه قال خالد بن وعد فاجتررته فاكلته. والنبي عليه الصلاة والسلام ينفر. يعني اقره على اكله اقرار على فعل النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الظب فلم يأكلوا لانهم لم يؤمنوا بارض قومه وقدم له كما في صحيح مسلم خوان عليه ضب فلم يأكل نعم كيف لا لا الكلام فيه اجتررت فاكلتم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. على اكله على اباحة الظرب نعم هو يا رسول الله نعم فقلت احرامه يا رسول الله؟ قال لا. يعني حكمه يتظافر فيه القوم الاقرار. يعني ما يلزم ان يكون القول فقط البخاري نعم معروف الاخوان وشو طاولة هالماصات اللي ياكلون عليها الناس الان النبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على اخوانه والسكر رجع ايش نعم نعم انهاء مرتفع عن الارض هذا يشبه الصينية اللي تكون على شبه اعمدة نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكل على هذا ولا هذا وانما اكل على الارض تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وهذا هذا يقتضي المنع من الاكل على الاخوان والسكر والرجاء نعم هل في هذا اقتداء وليس باقتداء تشوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والاحتساب عليه الصلاة والسلام كونوا ما فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا لا اكن متكئا وهنا لم يأكل على خوان الصحابة ما فهم ذلك الامتناع ولذا اكلوا على الاخوان لما توسعوا في امور دنياهم اكلوا على الخمر كانوا على ما صارت فدل على انه لا شك ان من اقتدى به عليه الصلاة والسلام وتواضع يؤجر من هذه الحيثية كونه تواضع نعم كونه تواضع يؤجر على ذلك مثال ذلك ايضا اقرار الحبشة كانوا يلعبون في المسجد فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام من اجل التأليف على الاسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد كان في يوم ايش عيد كان في يوم عيد فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس او ليعلم يهود ان في ديننا فسحة وليس من هذا الاقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في في الاعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات يعلم الناس ان في دينهم فسحة فسحة ما هو مباح كون انهم يلعبون بالحراب لا بأس لكن اللي يزيد على الامر على ذلك بارتكاب المحظورات او ترك مأمورات فلا المعبود واحد في العيد وفي غير العيد يعني اه رب العاشر من رمضان هو رب العاشر من شوال واحد نعم الاوقات تتفاوت تتفاضل ليس معنى هذا ان الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات؟ لا بل مزاولة المحرمات بعد الاوقات الفاضلة والاعمال الصالحة قرائن على عدم القبول. نسأل الله السلامة والعافية فكثير من الناس يتجاوز في ايام العيد ويخرجون الى النزهات فيتجاوزون في استعمال بعظ ما يمتنعون منه في غير الاعياد وليس وجود العيد بمبرر كون الدين فيه فسحة لا يعني انه يعصى الله عز وجل لا والله المستعان يزداد الامر سوءا اذا اه كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر نسأل الله السلامة والعافية هذا بالنسبة الى ما فعل في مجلسه تحت رؤيته ونظره اذا فعل في وقته يقول المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل بمجلسه. عندنا مسألة سألت اقرار اما ان يفعل في مجلسه تحت تحت نظره عليه الصلاة والسلام او لا الذي لا يفعل في مجلسه نعم اما ان يعلم به او لا وهذا الفعل ايضا اما ان يكون في عصره او لأ لكن الذي ليس في عصره مما مما يعني ما لم ينص على عصره لا نقول نجزم بانه ليس بعصره لا. واكله مثالها ايضا قصة معاذ رضي الله عنه وكان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف الى قومه ويصلي بهم معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف الى قومه فيصلي بهم صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وصلاته بقومه نافلة الاصل عدم الاختلاف على الامام هذا الاصل انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وكونه كونه يصلي نافلة ومصلى فهذا اختلاف هذا اختلاف لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من ايش من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه كيف اطلع على النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي معاذ كان يطيل بهم فشكي الى النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يذكر فعلنا اكلنا كانوا يفعلون كانوا يفظلون الى اخره مع عدم التصريح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه اقوى دون ذلك اذا لم يذكر علمه عليه الصلاة والسلام بذلك لكن الصحابة يستدلون بذلك بمسائل الخلاف كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه ان ينال بعصر النبي عليه الصلاة والسلام نعم في عصر النبي بدليل قوله والقرآن ينزل لكن هل فيه شيء يشير او يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ليس فيه شيء من ذلك وقوله كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا في تصريح هذا فيه تصريح ولا يكون فيه شاهد لكن المتفق عليه ما في الرواية في الصحيحين ما فيها قالوا كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما اذا لم يصرح بان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك الحافظ عراقي رحمه الله تعالى في شرح الفيته يقول الذي قطع به الحاكم وغيرهم من اهل الحديث وغيرهم ان ذلك من قبيل المرفوع من قبيل المرفوع يعني ولو من مذكر النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك لان قول جابر يشير الى ان الوحي لا يقر على الخطأ اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يعلم الغيب نعم؟ الرسول لا يعلم الغيب. عمل عمل او فعل فعل في غير حضرته فهو لا يعلم غيره الرسول لا يعلم الغيب لكن هل يتصور ان الوحي يقر على الخطأ والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن بهذا استدل الصحابي يقول الحافظ العراقي في هذا النوع فالذي قطع به الحاكم وغيره من اهل الحديث وغيرهم ان ذلك من قبيله مرفوع. ان ذلك القبيل المرفوع وصححه الاصوليون الرازي والامد واتباعهما قال ابن الصلاح وهو الذي عليه اعتماد لان ذلك مشعل بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره احد وجوه السنن المرفوعة فانها اقواله وافعاله وتقريره وسكوته. سكوته عن انكار بعد اطلاعه قال والصلاح وبلغني عن البرقاني ويظبط بتثليث الباء وش معنى تثنيث الباب حركات ثلاث وبلغني عن البرقاني انه سأل الاسماعيلي عن ذلك فانكر كونه من المرفوع انكر كونه من المرفوع يعني مثل قول الصحابي ماشي امرنا خالف ابو بكر اسماعيل في كونه منه مرفوع ان الامر يحتمل ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يكون غيره لكن الجمهور على انه من قبيل ما رفع قلت قال الحافظ العراقي اما اذا كان بالقصة اطلاعه فحكمه على الرفع اجماعا اذا كان بقصة ما يدل على اطلاعه فحكم الرفع اجماعا كقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامة بعد نبيه ابو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. روى الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح لكن ليس فيه اطلاع على النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بالتصريح ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله وان لم يكن مقيدا وان لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قبل مرفوع عند ابن الصلاح تبعا للخطيب فجزم بانه من قبيل موقوف لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل مرفوع ولو لم يقيده بعهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل ايش علاقة الرازي والامدي وخيرهما من اهل الاصول بهذه المباحث كونه يحكم بانها مرفوعة وموقوف نعم لا هذه المسألة اخص من مسألة الحجية اخص يعني هل الرازي يرجع في اليه في مثل هذا الامر كان الخبر مرفوع او موقوف هل يحكم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وبوقفه مثله الامدي وهو بعيد كل البعد من علوم الاثر الغزالي ايضا وبضاعته في هذا العلم مزجات كيف يتداول اهل العلم اقوال مثل هؤلاء في هذه المسائل ولذا يأتي الكثير من المنتسبين الى هذا الفن يعني الاثر ادخال اقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث قل لا علاقة لهم يصرحون بان بضاعتهم الاعمدة في ترجمة اتهم بانه لا يصلي والرازي معروف وضعه موقعه من السنة واهلها نعم فكيف تذكر اقوال مثل هؤلاء يعني هل مردت كونه مرفوع او موقوف نص شرعي او نظر نحرر المسألة الان الان دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة. يقول كيف نعتمد قول الغزالة ويقول بضاعته في الحديث مجزئات كيف نعتمد قول الرازي كلامه في السنة واهلها معروف كيف نعتمد الامري في ترجمته ذكر اشياء ذكر عظائم. وان كان كثير منها لا يثبت اقول التفريق في هذه الامور كونه مرسل او موصول كونه موقوف او مرفوع هل هذا يترتب او ينبني او يستنبط من اثر وخبر الذي نقول هم بعيدون كل البعد عنه او هو محل نظر ودقة نعم نعم كيف محل نظر محل نظر لانه كيف يقول مثلا هذا من قبيلنا مرفوع ولا يقول من قبيل الموقوف نأتي الى مسألة ادق مسألة كون باب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالاظافير تثبت به الحجية ولا قول لاحد او فعل لاحد تثبت بالحجية الا ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام وسابع وهو ان قال كنا نرى فموقوف او كنا نفعل او نحوه فمرفوع هكذا اختلفوا في كونه مرفوع او موقوف اولا المسائل التي يتفق عليها اهل هذا الشأن الائمة الكبار لا كلام لاحد مع كلامهم نعم اذا حكموا بان هذا مرفوع ليس لاحد كلام معهم لكن اذا اختلفوا فتذكر مثل اقوال مثل هؤلاء يستأنس بها نعم وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها افاق مغاليق لا سيما اذا كانت الكلمة تدور مع النظر وليس مردها الى الاثر في فهم الاثر مثلا ربما مبلغا او عامل ساعة فهمنا مدرك المسألة الان يعني كون بابه عليه الصلاة والسلام يقع بالاظافير. قال بعظهم مرفوع وقال بعظهم موقوف يعني هل هذا نحتاج الى ان ان عائشة او غيرها من امهات المؤمنين تقول هذا مرفوع او هذا موقوف او تصرح بان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمع فنقول مرفوع او لا يسمع فنقول موقوف نقل هكذا كان بابه يقرع بالاظافير وش سوى تقول هذا موقوف ولا مرفوع كيف هذا يرجع الى النظر هذي مسألة نظرية ليست اثرية يعني فهمها نظري كيف؟ نعم كيف نقول نظري؟ نقول بيوتهم صغيرة الذي يكون مرفوع يقول بيوتهم عبارة عن غرفة فيبعد الا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرع فيقرهم عليه نعم من جهة اخرى قد يقول قائل الظفر ماذا يفعل في الباب اللي اللي عرظه شبر باب من الخشب يقرأ بالاظافير وش يصنع الظفر به لا يسمع الرسول ولكل وجهه نعم انا اقول قد يتركون. يعني كون اه كونهم مما يقرأ حكم حكم بين الحاكم والخطيب وغيره. اما الكبار ما لهم كلام في هذا ما في احد نص على انه مرفوع او موقوف. الامر الثاني انك قد تجد مثلا كلام لعلي ابن المدين وكلام للامام احمد يختلف تحتاج الى مرجح فانت ان رجعت قول علي ابن المهدي ما ابعدت عن اهل الاثار وان رجح قول الامام احمد ما ابعدت لكن نعم بدل ما نرجح من انفسنا نحتاج الى الى احد يسندنا المسألة مسألة فهوم الترجيح يعتمد على ايش في مثل هذه القضايا ما اعتدى على نصوص وفي نصوص مرفوعة الى ان هذا موقوف وهذا اما احكم بوقفه او حكم برفعه نعم اذا المسألة مسألة نظر دقة نظر احنا اذا فهمنا المدرك ما نمنا ولا يعني قولهم اعتبرنا مثل قولك انت يعني مثل ما ترجحه انت شوف ترجيحهم وش وش حججهم انت اسمع من الخصم حنا نعتبرهم خصوم لنا اسمع منهم انت باعتبارنا من اهل الاثر نعتبر هؤلاء الخصوم. اسمع كلامهم لا سيما والسنة مبحث كبير في كتب الاصول هل نقول لاهل الاصول اتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبحثون في كتب الاصول نعم مثل ما نناديهم بقوة حينما نقول طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام. هذا شيء نتفق عليه. لكن هل قل لاهل الاصول طهروا كتبكم مما يتعلق بباحث السنة كله وجه يبحثون الكتاب والسنة والاجماع هذا علم الاصول ودخلوا بقوة في هذا العلم وله عندهم دقة نظر وعندهم شغوف نسمع نسمع من كل احد. ولعل الله يفتح على على على يد احد منهم ذهن مغلق نعم لان مثل ما قلت مرارا ان الحكم بان هذا مرفوع او موقوف من قبل ما رفع او موقف كله من باب الفهم الفهم هو خبر نعم كونه الغزالي يقول خبر ثابت او غير ثابت نقول لا بضاعة مزجات نعم نأتي الى الائمة اللي هم العمدة في هذا الباب. لكن اذا ثبت الخبر نستنير بارء اهل العلم نعم لابد من التفريق في هذا الباب المسألة ترى في غاية الدقة الدقة الان توضيح الافكار للصنعاء من اهل العلم من يجعله في الثريا ليش؟ لانه جمع بين اقوال الاحاديث واهل الاصول وهذي مزية ومنهم من قال لا يسوى شيء لانه خلط علم الاثر بعلم النظر والاصول هل هذا انصاف نعم بينصاف يا اخي اسمع اسمع انت انت وانت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة نعم يقول احتمال ان يكون الامر مثلا خل المسألة في بين المحدثين قول الصحابي امرنا او نهينا امرنا او نهينا جماهير اهل العلم على انه من قبيل المرفوع لماذا؟ لان الصحابة ما يمكن ان يقول امرنا ونهينا في مسائل شرعية والامر غير النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر الإسماعيلي وهم امامة في هذا الباب في هذا الشأن نعم امام بلا منازع يقول موقوف الاحتمال ان يكون الامر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحتاج في في فهم هذا الكلام الى من يريد الله في الطريق نعم؟ للمسائل تحتاج لدقة نظر في مثل هذه الامور ومثل ما ذكرنا في قرأ الاظفار الامام ابو بكر اسماعيل يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا بان المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين ما عندنا شك متأخرين كلهم عالة على فتات ما يسقط في في من موائد المتقدمين ايش عندهم المتأخرين تقدمه لهما الاسر لكن هناك مسائل تحتاج لدقة نظر اما ثبوت الخبر وعدم مال المتأخرين سنة تموته عدمه الا من طريق بواسطة المتقدمين. يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها الرأي مجال اترك لها للرجل اترك لاهل الرأي مجال يفهمون معنى لا سيما وانهم موجودون يعني موجودون ويبحثون هذه الامور بقوة ودقة فلا ظير ولا تثريب ان توجد مثل هذه الاقوال لنستفيد منها ونقبل ما ما ما يقبل منها ونرد ما يرد يقول لكن الرازي ثم قال العراقي وان لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فليس من قبيل مرفوع وعند ابن الصلاح تبعا للخطيب اه فجزم بانه من قبيل الموقوف فليس من قبيل مرفوع عند ابن الصلاح وتبعا للخطيب فحيث جزم بانه من قبيل موقوف لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع جعلاه من قبيل المرفوع. ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن الصباغ في العدة انه الظاهر انه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه متى كانت؟ يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او في عهد ابي بكر او في عهد عمر رضي الله عنه او في عهد عثمان او في عهد علي او في عهد معاوية انها تأخرت وفاته كانت لا تقطع بيد اليد في الشيء التافه يعني هذا محل نظر اقول للرأي في مجال لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي الا وعندها اصل مما يحتج به اصل مما يحتج به ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح ولكن الامام هكذا يطلقون ولكن الامام ايش الامام هذا كتب الاصول عند متأخر الشافعية اذا اطرقوا الامام ارادوا به ها لا لا الراجا الرازي نعم ولكن الامام والامري لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وسلم وقال ايضا به كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح مهذب وهو قوي من حيث المعنى يقول الحافظ العراقي في الفيته وقوله كنا نرى ان كان معه عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا اولى فذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب قلت وهو القوي المقصود ان هذا كلام ليس مرده الى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على اهل الفن انما مرده هل هو مرفوع او موقوف يعني عمل عمل شخص عامل عمل او نسب الى جماعته كانوا يعملون او كانوا يفعلون ولم يذكر عصر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة محتملة احتمال قائم لكن نقول ان الصحابي اذا قال كنا نفعل ويستدل بذلك في مقابلة خصم ليستدل عليه في هذه المسألة ويقرر له ثبوت هذه المسألة لا يمكن ان يقولها الا ولد عنده اصل يقول الشيخ زكريا الانصاري على في شرحه على يقول تحصل المسألة ثلاثة اقوال الرفع مطلقا والوقف مطلقا والتفصيل بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به يقول كنا نفعل هذا مرفوع ولا موقوف ها هذا تفصيل له وجه ولا ما له وجه ان كان مما يخفى مما لا يخفى بحيث اذا عمله عمل اما ان يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام او يطلع غيره فينقله للنبي عليه الصلاة والسلام لكن امر خفي بين زوج وزوجته لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع اليها احد ينقله الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يبقى انه في عصر التنزيل في عصر التنزيل ومن ادب الادلة على ذلك قول كنا نعزل والقرآن ينزل هذا مما يخفى واستدلوا على انه مرفوع بكون القرآن قررهم عليه ولم ولم ينكر عليهم وقوله الخامس وهو ان ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع ولا في موقوف يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي عليه الصلاة والسلام ان ذكره الصحابي على اساس انه قاله على سبيل الاحتجاج يحتج به على خصمه يقرر به مسألة شرعية ان قاله الصحابي في هذا المعرض كنا مرفوع. لانه ما يمكن ان ان يستدل الصحابي ويحتج الا بشيء من قال الصحابي كنا نرى فموقوف وان قال كنا نفعل او نحوه في المرفوع لماذا يقول لاننا نرى من الرأي لاننا نرى من الرأي فيحتمل ان يكون مستنده استنباطا ويحتمل ان يكون مستنده استنباطا لا توقيفا كنا نرى يعني من الرأي اما اذا كنا نفعل واضح الفرق بينهما ولا مو بواضح واضح من حيث اللفظ ثم محل الخلاف اذا لم يكن في القصة اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك. والا فحكمه الرفع قطرا قطعا وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع اما قطعا او على الاصح يقول الناظم ناظم الورقات وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ نعم نستأنف ان شاء الله اذا استأنف هذه الدروس بعد كان هنا سؤال ولا شي لا بأس اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وتبعا لما ذكرناه من ذكر اقوال بعظ المبتدعة في هذه العلوم يقول حينما يذكرها اهل العلم يذكرونها من جهة للاستئناس ولتفنيد الخطأ منها ما صح منها يستأنس به وما له حظ من النظر يستأنس به وما لا حظ له من نظر من اجل ان يفند ويرد عليه كما يذكر اهل العلم اقوال في علوم الحديث ذكرها قول بعض الاطباء بعض الاطباء نعم في كتب علم الحديث الفقهاء يستندون الى كلام الاطباء في علوم الحديث احتجنا الى كتاب الاغاني لابي الفرج الاصبعان ها العمدة بالفرج نعم ليش؟ لان المسألة فهم ليست آآ مبنية على رواية نقول ضعيف مسألة ترجع تعود الى الفهم شو معنى هذا الكلام في الفاظ في الفاظ الجرح والتعديل قول ابي حاتم في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل بين يدي عدل هذي في الفاظ الجرح والتعديل تذكر لكن هل هي جرح ولا تعديل الحافظ العراقي الى ان ماتوا عن تعديل عنده كيف جبارة سألت ابي عن جبارة ابن المولد فقال بين يدي عدل هل نقول ارجعوا الى الاغاني يا الاخوان كتاب الاغاني كتاب خسيس خبيث لكن احتجنا له في هذه المسألة الحافظ عراقي مضى على انها تعديل. وكان يقرأها بين يدي عدل في كتاب الاغاني قصة نطاهر طاهر اسمه القائد شسمه ها قائد من قواد اه الرشيد نعم اسمه من طاهر نعم الرشيد له ولد اسمه ابراهيم نعم فكان طاهر على المائدة فجاء ابراهيم اخذ هندبات يما كوسة ولا قرعة ولا شي نعم فظرب بها طاهر نعم فاصابت احدى عينيه وطاهر اعور واصابت السليمة نعم فشكاه الى ابيه فقال ظرب السليمة والاخرى بين يدي عدلي وش استفدنا الاخرى وش هي تالفة؟ فنستفيد من هذا ان معنى قوله بين يدي عادل تالف شديد الظعف الان احنا اعتمدنا على ابو الفرج ولا اعتمدنا اخذنا من من القصة فهمنا من مجموع القصة القصة. ذهبنا نبحث عن ما وراء هذه القصة ايش معنى العدل هل نذهب في العدل انه مصدر عدل لا يعدل عدالة فهو عدل الى اخره نعم لا ما نبحث عن هذا وقد قيلت في عين عورة نبحث عن معانيها الاخرى فنجدهم يقولون كما في ادب الكاتب لابن قتيبة يقول العدل شخص اسمه العدل وكان هذا الرجل على شرطة تبع وين تبع احتجناه في علوم الحديث تبع واحتجنا الاغاني واحتجنا ادب الكاتب ليش نعم لكي نفهم هذا الاطلاق وهذا الاصطلاح الذي اطلقه اهل العلم لا اعتمادا اصلا على هذه الكتب لان لا نعتمدها في اثباتنا فيه قد نعتمدها او نستفيد منها في فهمه الان العدل كان على شرطة تبع وكان اذا اراد تبع ان يقتل احدا سلمه الى هذا الرجل الذي اسمه العدل على الشرطة رئيس الشرطة وش يقولون الناس بين يدي عدل بين هذا عادل وش بيسوي ذا عادل ها يبي يقتله اذا بين يدي عدل يعني محكوم عليه بايش بالهلاك الان يا اخوان استفدنا من الاغاني ومن ادب الكاتب ومن كذا ولما استفدنا اتفقنا فالحافظ العراقي حينما فهم من قولهم بين يدي عدل انها تعديل وكان ينطقها هكذا بين يدي عدل ما له الا الظاهر من يبي يجي على باله ان هذه تجريح بل تجريح شديد وهذا لفظها لولا هذه القصص التي وجدت في هذه الكتب التالية كم من قصة حصلت لشخص من عامة الناس فتحت افاق فيستفاد منها والحكمة ضالة المؤمن فعرفنا ان معنى قوله بين يدي عدل انه تالف هالك شديد الظعف طيب هل يكفي هذا الفهم لان نحكم على هذا الرجل بانه تالف يكفي ولا ما يكفي نحتاج نعم الى ما يؤيده يؤيد هذا الكلام هذه قرينة قوية ننظر في اقوال اهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها تظعيف كلهم ضعفوا ما وثقوا ولا واحد اذا نقول المصيبة الحافظ العراقي ولا غيره خير قطعا قد يقول قائلا ثم اعتمدت على الاغاني والاغاني كتاب آآ شخص شيعي وكتاب مملوء بالمجون والعمدة نقول ما احتمل اعتمدن على الاغاني اذا قال صاحب الاغاني حدثنا قلنا اضربه بعرض الحائط لكن استفدنا في فهم هذه هذه الجملة ومثل ذلك نقول نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط لكن يبقى ان الاستفادة والافادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل السخاوي له كتاب اسمه الاصل الاصيل في الاجماع على تحريم النقل من التوراة والانجيل قد يقول قائل شيخ الاسلام نقل من الانجيل حينما رد على النصارى هل نقول لشيخ الاسلام خالف محتاج كتب المبتدعة الان اللي مملوءة الاسواق بها نقول للطالب المتأهل الذي في نيته تفنيد هذه المخالفات ان يقرأ في هذه الكتب لكن الطالب غير المتأهل ليس له ذلك هذا فيما يسيء الى الدين. هات ما يسيء الى الخلق مثلا الطالب المتأهل نقول كتاب المحلل ابن حزم من انفع الكتب له لان الكتاب يعتمد على الاثر وفيه فيه براعة في الكتاب لكن طالب مبتدأ يقول اقرأ اقرأ في المحل لا وش تعود؟ وش تعلم تعلم صلاة اللسان يتعلم سلاطة اللسان ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب لا الاغاني لا هذه الكتب التي مرت بنا لا يقرأ يعني حينما يقول وبهذا قال مالك فاين الدين ولهذا قال ابو حنيفة وهذا لا يساوي رجيع الكلب يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل ابدا لكن طالب متمكن يدرك الصواب من الباطل حق من الخطأ نعم لا مانع ان يقرأ في هذه الكتب نعم في شيء لا لا لا هذا بالكاتب كتاب نفيس نافلة عليها شيء من الاوهام اليسيرة لكن نافعة نافع جدا لا لا ما بين النسبة ما بين نسبة يرجع الى متنه والا الى سنده اقول هذه مسائل اختلف فيها الائمة نعم واذا وجد الخلاف بين الائمة فالترجيح آآ شيء مدرك نعم شيء مدرك الترجيح يدركه مسألة ترجيح ما هي بمسألة اعتماد على كلامهم نعم فايضا كون الفقهاء يفهمون من هذا الخبر فهما دعنا من قضايا الاسناد من قضايا الاسناد لاهل الحديث. يبقى متن الحديث لا شك لهم اعتبار جاء العقلاء يفهمون هل نظر اهل دقة ولذا يقول ابن حبان وان كان التلاميذ على اطلاقه حديث يتداوله الفقهاء افضل من حديث يتداوله الشيوخ للفقهاء لهم دقة نظر في المتوت. ولذا شاع على السنة الناس في العصور الوسطى ان الفقهاء هم الاطباء الفقهاء هم الاطباء واهل الحديث صيادلة لكن هذا كلام ليس بصحيح اهل الحديث هم الفقهاء وهم المعول عليهم في الاثبات هو في الاستنباط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين