﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:26.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا هنا تنبيه وانه في الاعلان اعلن في مثل هذا اليوم ان يكون

2
00:00:26.700 --> 00:00:53.750
للورقات الاجرمية الرحبية وهذا يوحي او يفهم منه ان الثلاثة الكتب تشرح في ان واحد في وقت واحد وفاتنا ان نذكر في الاعلان حرف العطف ثم الاصل ان تكمل الورقات

3
00:00:53.800 --> 00:01:11.950
ثم نبدأ بالاجرومية ثم بعد ذلك الرحبية ثم قراءة ثلاث كتب في ان واحد في مغرب يعني على هذا نستمر ما ننتهي لكن بدلا من ان نجدد الاعلان كل ما انتهى كتابه

4
00:01:12.450 --> 00:01:30.850
وندفع الكتب الثلاثة دفعة واحدة ونذكرها في الاعلان بدلا من ان نجدد الاعلان لانه متوقع انه في نهاية هذا الفصل تكون الورقات انتهت ان شاء الله تعالى الورقات تكون انتهت لانها اخذنا النصف فاكثر

5
00:01:31.750 --> 00:01:51.500
ثم بعد ذلكم نشرح باذن الله تعالى اجر ومية ثم الرحبية اذا انتهت المتون الثلاثة ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقية ينتقل منها الى متون اخرى بطريقة تتلافى فيها كثرة الاعلانات

6
00:01:51.600 --> 00:02:12.200
الا وان انتهينا نهاية الفصل هذا من الورقات انظر الى الماء الى ان اكتب اعلان جديد كتب اعلان جديد للكتاب الجديد. بدلا من ذلك نزلنا الكتب الثلاث دفعة واحدة والا ولان لا يكون ايضا

7
00:02:13.050 --> 00:02:31.350
الاضطراب مجال هذه الكتب اتفق عليها سابقا انها تبدأ مرتبة هكذا لان لا يقترح احدا لماذا لا يؤتى بكذا؟ لماذا لا يقدم كذا؟ نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات فدفع الايهام

8
00:02:32.000 --> 00:02:51.850
الذي يحتوي عليه الاعلان قدمنا بهذه المقدمة والكل فاهم ان شاء الله تعالى لانه يكسر السؤال يمكن بعض الاخوان جا بثلاثة كتب تابع للكتب الثلاثة ورقات واجرومية وذهبية وليس هذا هو المراد

9
00:02:52.250 --> 00:03:19.450
لكن غاية ما هنالك ان انحرف العطف ثم ترك. وان كان مرادا نتابع ما وقفنا عليه في الورقات اظن وقفنا على النسخ نعم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

10
00:03:19.450 --> 00:03:40.450
فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته وقيل معناه من قولهم نسخت ما بالكتاب اذا نقلته الى نقلته ما في هذا الكتاب اذا نقلته

11
00:03:40.950 --> 00:04:00.950
نعم اذا نقلته باشكال كتابته وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه ولكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الامرين

12
00:04:00.950 --> 00:04:20.250
معا وينقسم وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب في السنة بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواترة

13
00:04:20.350 --> 00:04:42.800
ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناس يطلق في اللغة يراد به الازالة والرفع

14
00:04:44.000 --> 00:05:15.550
الازالة والرفع كما يقال نسخت الشمس الظن اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها ونسخت الريح الاثر اذا ازالته على الارض يقول جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله ويذهبه

15
00:05:16.300 --> 00:05:43.850
يطلق ايضا النسخ ويراد به النقل. كما قالوا والمثال لا يسعف المثال الذي مثل به المؤلف لا يسعف على ارادة النقل يقول هنا وقيل معناه النقل من قولهم نسختم ما في ما في هذا الكتاب اذا نقلته

16
00:05:44.550 --> 00:06:08.700
نعم ويقول نسخت وهذا الكتاب نسخة من كتاب كذا ومنسوخ من كذا هذا مستعمل لكن هل معناه النقل؟ نعم يريدون النسخ يفسرون مثل هذا النسخ بالنقل ما مقتضى النقل حقيقة

17
00:06:08.750 --> 00:06:31.750
ما مقتضى حقيقة النقل نقل الجرم من حيز الى حيز يعني اذا ترون ان هذه القارورة موجودة هنا ونقلناها الى جهة اليمين ضمق الحقيقة يعني النقل انتقال الجرم من حيز الى حيز

18
00:06:31.850 --> 00:06:52.700
لكن هل النقل بمعنى النسخ بمعنى النقل يراد به هذا بعضهم يريد ان يخلص من هذا الاشكال ويقول يشبه يطرق على ما يشبه النقل المقصود ان النقل المراد به الانتقال

19
00:06:53.400 --> 00:07:21.450
الانتقال او نقل الحيز من نقل الجرم من حيز الى اخر فهل اذا نسخنا الكتاب معناه اننا نقلنا الحروف من هذا الكتاب الى كتاب اخر ان الكتاب الاول الذي نسخنا منه ونقلنا منه الكلام مقتضى النقل الحقيقي ان يكون الكتاب الاول

20
00:07:21.450 --> 00:07:50.150
دفتر ما في كتابنا نقلنا الكتاب منه هذا ليس هذا مقتضاه لا شك ان اطلاق النسخ على النقل تجوز واطلاق النقل على نسخ الكتاب تجاوز ايضا والا فالنصر هنا يراد به

21
00:07:50.750 --> 00:08:14.300
ايجاد المثل النسخ في هذا المثال الذي اورده ايجاد المثل يعني اذا قيل ما عندك من العلم نسخة مما في مؤلفاتك فلان يعني لو افترضنا شخص اعتنى بكتب شيخ الاسلام

22
00:08:15.050 --> 00:08:35.350
واستظهر جميع ما فيها. قلنا فلان نسخة لما في كتب شيخ الاسلام فهل معنى هذا من جميع ما في كتب شيخ الاسلام انتقل الى ذهنه فصار حازنا فيه لا ولا شك ان مثل هذا التعبير فيه تجوز

23
00:08:35.400 --> 00:09:07.500
يقول وقيل معناه النقل من قول نسخت ما في لهذا الكتاب اذا نقلته من قولهم يناسب قوله من قولهم اذا اتى بايذاء او نقول من قولك نسخت ما في هذا الكتاب اذا نقلته

24
00:09:08.850 --> 00:09:39.650
اولا نقلته او نقلته ليش اذا اذا نقلته لكن لو جئنا باي نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته ومعروف الفرق بين اذا واي يقول يترك ويراد به النقل كما قال المصنف من قولهم نسختما في الكتاب اذا نقلته وان خالف النقل من جهة ان النقل

25
00:09:40.500 --> 00:10:07.100
يراد به انتقال المنقول عن الحيز بخلاف نسخ الكتاب فانه لا يقتضي نقل المنسوخ عن حيزه بل يبقى الاصل لان ما في الكتاب لا ينقل حقيقة وانما يوجد مثله ونظيره. يقول تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

26
00:10:07.950 --> 00:10:38.350
في مختصر التحريم يقول النسخ حقيقة في الازالة. مجاز في النقل حقيقة في الازالة مجاز في النقل في قرة العين عندكم شرح الورقات نقل عن بعضهم يرحمك الله. نقل عن بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة

27
00:10:38.350 --> 00:11:01.300
عكس ما في مختصر التحرير عند من يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز قد يقول مثل هذا الكلام لا سيما وان النقل ليس بنسخ حقيقي او النسخ ليس بنقل حقيقي لكن الذي ينفي وجود المجاز

28
00:11:03.500 --> 00:11:28.600
يقول هذا اطلاق عرفي حقيقة عرفية عند اهل العلم حقيقة عرفية يطلقون نسخ ما في الكتاب وايجاد صورة منه على ما يشبه النقل فايهما اولى؟ ما في مختصر للتحرير انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل او العكس كما نقله الحطاب في

29
00:11:28.600 --> 00:11:58.000
قرة العين عن بعضهم نقل في قرة العين قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة. قال وهو بعيد اه يعني شو الفرق بين القولين ان الاستعمال الاصلي لهذه الكلمة يعني ان هذه الكلمة وضعت اصلا

30
00:11:58.100 --> 00:12:19.200
ليش؟ للنقل على كلام صاحب التحرير اه للازالة على كلام صاحب التحرير ثم استعملت على غير الاصل في النقل والعكس فيما نقله صاحب قرة العين على كل حال هذا كلام تفصيله

31
00:12:19.600 --> 00:12:50.650
يحتاج الى وقت النقل في او النسخ في الاصطلاح النقل في الاصطلاح حده المؤلف يعني عرفه الحد التعريف قال وحده وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم

32
00:12:50.650 --> 00:13:15.450
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ولا فيه رفع حكم رفع حكم ثابت بخطاب ولابد ان يكون هذا الرفع بخطاب ايضا رفع حكم ثابت بخطاب بخطاب اخر متراخ عنه

33
00:13:16.850 --> 00:13:50.050
وهنا يقول حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب بالخطاب جار مجرور متعلق بايش برفع ولا ثابت متعلق بالمصدر رفع والا متعلق باسم الفاعل ثابت لا تأملوا اذا كنا متعلق برفع جعلنا الرفع بالخطاب المتقدم

34
00:13:51.150 --> 00:14:15.000
هل الرفع يكون بالخطاب المتقدم او الرفع يكون الخطاب المتأخر؟ نعم اذا الرفع بالخطاب المتأخر للحكم الثابت بالخطاب المتقدم ظاهر ولا موب ظاهر؟ يعني اذا اذا قلنا بالخطاب المتقدم متعلق بالمصدر الذي هو رفعه

35
00:14:15.950 --> 00:14:46.650
يترتب عليه ايش ان الرفع بالخطاب المتقدم هذا ليس بصحيح الرفع يكون بالخطاب المتأخر لان المتأخر هو الذي يرفع والرفع لما ثبت بخطاب متقدم. منسوخ المؤلف حينما قال حده يعني تعريفه ويريد بذلك اصطلاحا لانه انتهى من اللغة

36
00:14:47.100 --> 00:15:21.750
الخطاب  الخطاب الدال هذا تعريفي النسخ او للناسخ للناسخ فالنسخ هو الرفع والناسخ هو الخطاب. المتأخر والمنسوخ هو ما ثبت بالخطاب المتقدم  على كل حال تعريف الناس يؤخذ من تعريف الناسخ

37
00:15:22.800 --> 00:16:06.050
فالنسخو فيه رفع فيه ازالة وهل اللسخ رفع كلي للحكم او جزئي  النسخ رفع كلي ولا جزئي كله اذا كان الرفع جزئيا اما ان يكون تخصيص او تقييد اما ان يكون تخصيصا او تقييدا. والنسخ يراد به الرفع الكلي للحكم

38
00:16:16.650 --> 00:16:50.100
وقوله بالخطاب اي يرفع ما ثبت حكمه بخطاب بنص من الكتاب او من السنة لا ما ثبت بالبراءة الاصلية لا ما ثبت بالبراءة الاصلية بعدم التكليف بشيء قبل ورود الخطاب

39
00:16:51.050 --> 00:17:10.650
قبل ان يرد الخطاب في الاعيان المنتفع بها لا حكمك يعني هل معنى هذا ان الصحابة لما  بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تعطلوا عن كل شيء عن عمل اي شيء حتى نزلت الخطابات

40
00:17:10.750 --> 00:17:43.750
او استمرت حياتهم على ما كانوا عليه نعم ثم نزلت النصوص تقر ما يقر ترفع ما لم يقرر نعم استمر على ما كانوا عليه من مزاولة الاعيان المنتفع بها لكن من هذه الاعيان ما نزل الخطاب مؤيدا للاستمرار. ومنها ما لم ينزل فيه شيء

41
00:17:43.750 --> 00:18:09.000
فبقي على البراءة ومنها ما نزل الخطاب بخلاف ما دنت عليه البراءة بالنقل او بالانتقال على البراءة الاصلية  فالخطاب الاول الذي رفع ما دلت عليه البراءة الاصلية يقال ناسخ لأ

42
00:18:09.600 --> 00:18:44.950
فلابد ان يكون الحكم المرفوع المنسوخ ثابت بخطاب متقدم لا يكون ثبوته بالبراءة الاصلية هذا مفاد قوله رفع ايش الحكم الثابت بالخطاب ايضا الرفع لابد ان يكون بخطاب ثالث بخطاب ثان

43
00:18:45.150 --> 00:19:15.800
فالنسخ من خواص النصوص من خواص النصوص معروف الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ القياس كذلك لان النسخ من خواص النصوص. فالمنسوخ لا بد ان يكون ثابتا بنص. والناسخ لابد ان يكون ثابتا ايضا

44
00:19:15.850 --> 00:19:33.450
بنص اما ما ثبت بالبراءة لا يقال له نسخ لو نزل الحكم الشرعي بالغائه كما ان غير النصوص لا يمكن ان ينصر ان ينسخ به فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ

45
00:19:34.250 --> 00:20:02.800
لكن قد يستدل اهل العلم بالاجماع على ترك العمل بخطاب ثابت قد يستدل اهل العلم بالاجماع على ترك حكم ثابت بدليل شرعي على وجوب ناسخ ولو لم يطلع عليه على وجود ناسخ ولو نطلع عليه

46
00:20:03.700 --> 00:20:31.400
هناك احاديث صحيحة اجمع اهل العلم على عدم العمل بها هل يكون الاجماع ناسخ لهذا الدليل النسخ من خواص النصوص كيف يجمع اهل العلم على ترك عمل بخبل ثابت قالوا لابد ان يوجد ناسخ. ولو لم نطلع عليه اذ الامة لا تجمع على ضلالة

47
00:20:32.250 --> 00:21:05.550
اذ الامة لا تجمع على ظلالة على سبيل المثال  الجمع بالمدينة من غير سبب الجنب بالمدينة من غير سبب يقول النووي دل الاجماع على نسخه دن الاجماع على نسخه قتل المدمن

48
00:21:07.300 --> 00:21:28.300
يقول الترمذي اجمع اهل العلم على ترك العمل به يعني هل تركه اهل العلم معاندة قالوا ما يصلح ولا يناسب العصر ولا لا لابد ان يكون لهذا الاجماع مستند فالاجماع يدل على وجود ناسك ولا ينسخ به

49
00:21:29.350 --> 00:21:45.750
على كل حال الخلاف في المسألتين معروف وان قال الترمذي انه ليس في كتابه ما اجمع على تركه سوى هذه الحديثين حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة وحديث معاوية في قتل الشارب

50
00:21:48.000 --> 00:22:31.600
بخطاب الرافع لابد ان يكون بخطاب فيخرج ما رفع حكمه تبعا لرفع التكليف يخرج بذلك ما رفع فيه الحكم تبعا لرفع التكليف اما بموت او جنون  شخص جن هل نقول نسخ بالصلاة؟ لان الحكم ارتفع

51
00:22:32.700 --> 00:22:56.450
نعم جن شخص او مات يقول رفع التكليف بالصلاة لانه لان الحكم ارتفع عنه نعم الحكم ارتفع عنه لكن بغير نص وارتفع عنه ارتفاع مناط التكليف ارتفع مناط التكليف فارتفع التكليف

52
00:22:56.550 --> 00:23:28.450
كذلك يخرج به الاحكام المؤقتة الاحكام المؤقتة بوقت المنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة  هل نقول انه بعد الصلاة ينسخ الحكم او نقول من الاصل هذا حكم مؤقت في هذا الوقت يرتفع باتباعه

53
00:23:32.450 --> 00:23:53.850
ليس هذا من النسخ ايضا تحريم الصيد صيد البر ما دمتم حرما لا يقال فيه انه منسوخ بقوله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا لان هذا حكم موقوت من ذلكم الجزية

54
00:23:55.000 --> 00:24:13.100
في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا

55
00:24:13.650 --> 00:24:36.450
فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيظ المال حتى لا يقبله احد المقصود انه يضع الجزية. الجزية حكم شرعي ثابت بنص شرعي هل نقول ان عيسى عليه السلام ينسخ هذا الحكم

56
00:24:39.600 --> 00:25:20.650
او نقول ان الحكم الشرعي وهو اخذ جزء من اهل الكتاب موقوت الى نزول عيسى عليه السلام  الان ظاهر المثال ما هو بظاهر نعم دليل ايش ايوة ايه طيب دليل على التوقيت لا على الرفع

57
00:25:20.700 --> 00:25:44.150
دليل على ان هذا حكم موقوت الى نزول عيسى لان الشريعة استقرت بوفاته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة لا ناسخ ولا منسوخ استقرت لكن اخبرنا ان هذا الحكم مؤقت يعني مثل ما يقال البيع بعد النداء الثاني من صلاة لصلاة الجمعة

58
00:25:44.650 --> 00:26:25.600
تحريمه مؤقت الى الصلاة ان ايضا نعم صيام ايش فيه   يعني في وقت من الاوقات يجوز صيام يوم العيد    الكلام الشبيه الكلام في شيء حرم نعم في وقت دون وقت

59
00:26:26.200 --> 00:26:51.350
هذا المحرم هذا لو افترضنا انه لو جاء ما يدل على ان صيام العيد حرام الى سنة  فلو لموقف انتهى توقيته على كل حال فروع هذه المسألة كثيرة النووي رحمه الله وش يقول؟ في حديث وظع الجزية

60
00:26:52.100 --> 00:27:16.800
يقول معناه ان عيسى عليه السلام معناه ان عيسى عليه السلام لا يقبل الا الاسلام لا يقبل الا الاسلام. فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فان الكتاب اذا بذل الجزية

61
00:27:16.800 --> 00:27:36.800
كتب قبولها ولم يجوز قتله ولا اكراه على الاسلام. وجوابه ان هذا الحكم ليس بمستمر الى يوم القيامة وهو مقيد بما قبله عيسى عليه السلام وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه وليس عليه السلام وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ

62
00:27:39.050 --> 00:28:00.450
بل نبينا عليه الصلاة والسلام هو المبين للنصر حقيقة الوقت الذي ينتهي به هذا الحكم والحقيقة النفس النسخ هو رفع الحكم  بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ

63
00:28:05.100 --> 00:28:19.350
فان عيسى يحكم بشرعنا يحكموا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فدل على ان الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا قال

64
00:28:20.950 --> 00:28:40.450
وعرفنا ان مثله هذا مغيا بغاية وهي نزول عيسى عليه السلام ومثله المنع من البيع في يوم الجمعة الى انتهاء الصلاة بعد الاذان ومثله ايضا تحريم صيد البر ما دام الانسان محرما حتى يحل

65
00:28:44.300 --> 00:29:16.450
نعم شلون  هم بمجرد نزوله لا يقبل الجزية خلاص تلتغ الجزية بنزول عيسى عليه السلام وقوله ما تراخيه عنه اي مع مضي مدة يتمكن فيها من الفعل او العزم عليه

66
00:29:18.600 --> 00:29:38.050
مع مضي مدة فيها من الفعل او العزم عليه وهذا يخرج ما اذا كان الرافع غير متراخ بل كان متصلا بالنص فلا يكون حينئذ نسخا بل يكون بيانا كالشرط والصفة والاستثناء

67
00:29:41.800 --> 00:30:09.800
يقول الناظم رحمه الله تعالى النسك نقل او ازالة كما حكوا عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذا لكان ذاك ثابتا كما هو

68
00:30:10.400 --> 00:30:46.300
اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني النسخ ثابت في النصوص ثابت شرعا كما انه جائز عقلا النسخ في النصوص جائز عقله لان لله عز وجل ان يغير ما شاء متى شاء

69
00:30:46.350 --> 00:31:13.000
ولا يسأل عما يفعل يعني للانسان ان يتصرف بمولاه للسيد ان يتصرف بمولاه كيفما شاء فيأمره بشيء وينهاه عنه وللاب ان يأمر ابنه بشيء في يوم وينهاه عنه في يوم اخر اذا رأى المصلحة

70
00:31:14.600 --> 00:31:56.600
في ما انتقل اليه انكر اليهود قاتلهم الله النسخ وتبعهم طوائف تنتسب الى الاسلام محتجين بان النسخ يستلزم البدائل وهم حال على الله عز وجل البداء هو الظهور مقتضى قولهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يغير الحكم

71
00:31:56.750 --> 00:32:33.800
الثابت معناه ان الله سبحانه وتعالى بدا له يعني ظهر له امرا كان امر كان قد خفي عليه ثم لما بدأه غيره هذا مقتضى قولهم قالوا النسخ يستلزم تنبت مقتضاه ان الله سبحانه وتعالى امر بامر ثم ظهر له بدا له ان هذا الامر غير مناسب فغيره

72
00:32:40.000 --> 00:33:02.000
قولهم باطل من وجوه الاول ما اتفقت عليه جميع الامم من وقوع النسخ في الشرائط كل شريعة تنسخ مما ما بعظ ما شرع في التي قبلها ومن اظهر ذلك اتفاق جميع الامم

73
00:33:04.250 --> 00:33:27.900
على نسخ نكاح الاخوات في زمان ادم عليه السلام ثم تحريمه في جميع الملل هل يستطيع ان يقول احد ان هذا الحكم ثابت الى الان نعم لا يستطيع احد ان يقول هذا الكلام

74
00:33:28.250 --> 00:33:51.250
كما انه لا يستطيع احد ان يقول انه محرم في شريعة ادم هل يستطيع احد ان يقول ان هذا محرم في شريعة ادم نعم لا يمكن ليش؟ لماذا النفس يعني لو كان محرما قطع النسل

75
00:33:53.700 --> 00:34:12.550
كما انه لا يستطيع احد ان يقول انه ثابت الى الان. هذا دليل ملزم تواطأ تواطأت عليه جميع الشرائع. جميع الثاني ان اليهود وافقوا على ان شريعتهم نسخت ما قبلها

76
00:34:13.200 --> 00:34:32.300
اليهود يزعمون ان شريعة موسى عليه السلام نسخت ما قبلها من الشرائع. فاذا جاز ذلك جاز السخاء ما بعدها الثالث الفرق بين النسخ والبداءة ان البداء هو ان يظهر له ما كان خفيا عليه

77
00:34:33.050 --> 00:34:57.600
في البداء ان يظهر له ما كان خفيا عليه والنسخ ليس كذلك النسخ ليس كذلك لا يلزم ان يكون نسخه لخفاء حكمته عليه وانما نسخه لاحد امرين اما امتحان المكلفين

78
00:34:58.100 --> 00:35:34.100
امتحان المكلفين بمعرفة مقدار امتثالهم لهذه الاوامر والنواحي بل الشخص الذي ينزل عليه الحكم بالوجوب فيمتثل ويفعل  لا شك ان مثل هذا وامتثل لكن اذا الف هذا الحكم وتطلع نفسه عليه ثم نسخ هذا الحكم

79
00:35:35.300 --> 00:36:06.000
الى شيء اشد مثلا ثم امتثل ثانية هذا يدل على ايش على ان هذا المكلف يسارع ويبادر الى الامتثال نعم المسارعة والمبادرة تختلف من شخص الى اخر شخص من اول ما يسمع يقول سمعنا واطعنا واخر يتبرم ثم يفعل وثالث يتبرم ولا يفعل

80
00:36:06.150 --> 00:36:38.150
يعني فرق بين من امر بذبح ابنه فتله للجبين. ايش معنى تله؟ ما تأخر ولا لحظة فرض امر بذبح ابنه بكره الفرد الوحيد فتله للجبين وامة بكاملها امرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني فرق بين امتثال وامتثال

81
00:36:38.150 --> 00:36:55.500
للانسان تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء عنه النبي امتنع. فاذا نقل من حال الى حال وينتزل بسرعة لا شك انه هذا جاز الامتحان فمن حكم النسخ امتحان المكلفين

82
00:36:55.600 --> 00:37:20.200
والنظر في مبادرتهم وسرعة امتثالهم. وجاء مدح نساء الانصار حينما امتثلنا الحجاب. بادرن بامتثال الحجاب  ايضا هناك رعاية الاصلح للمكلفين قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب لكنه لا يناسب في وقت ثاني

83
00:37:22.100 --> 00:37:46.000
فيراعى الاصلح وهذا من فظل الله عز وجل على عباده ليس واجبا عليه كما تقول المعتزلة لم يجب عليه رعايته واصلح لا بل من فظل الله عز وجل ورأفته بعباده انه يراعي مصالحهم. فيوجب عليهم شيء في وقت لانه يناسبهم

84
00:37:46.900 --> 00:38:17.250
في وقت اخر لا يناسبهم هذا الحكم فينسخط طيب قد يقول قائل جاء في صحيح البخاري في كتاب احاديث الانبياء بابا بحديث الابرص والاعمى والاقرع في بني اسرائيل من حديث ابي هريرة

85
00:38:17.650 --> 00:38:36.200
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثة في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى بدا لله عز وجل ان يبتليهم بدا لله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا

86
00:38:36.750 --> 00:39:06.900
الحديث في الحديث وهذا في الصحيح فهل احد كلام بدا لله عز وجل ان يبتليه كيف نجيب عن هذا  ونحن ننفي البداء الذي معناه ظهور ما كان خفيا على الله عز وجل

87
00:39:09.450 --> 00:39:30.300
شو معنى باتت؟ معنى بدا هنا اراد الله عز وجل اراد الله عز وجل اظهار ما سبق في علمه يعني مما لا نخفى عليه وليس المراد به انه ظهر له ما كان خافيا

88
00:39:30.800 --> 00:39:50.250
لان ذلك ما قدمنا محال في حق الله تعالى اراد الله سبحانه وتعالى ان يختبر هؤلاء اراد الله يعني بدا لله عز وجل ان يختبرهم يعني اراد الله جل وعلا ان يختبرهم

89
00:39:50.950 --> 00:40:14.750
يؤيد ذلك ما جاء في البخاري نفسه في كتاب الايمان والنذور الحديث نفسه خرجه الامام البخاري في كتاب الايمان والنذور باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم بك؟ من حديث ابي هريرة الحديث نفسه

90
00:40:14.850 --> 00:40:36.050
انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام السلام يقول ان ثلاثة بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم اراد الله ان يبتليه فبعث ملكا الحديث فمعنى بدأ في الرواية الاولى اراد هو مفسر بالرواية الثانية

91
00:40:43.200 --> 00:41:15.100
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والعكس نسق الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف

92
00:41:15.750 --> 00:41:49.450
يجوز نسخ الرسم نسخ اللفظ والحكم باقي ومثل لذلك بالشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة في الصحيحين يقول قال عمر رضي الله عنه فان قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

93
00:41:49.750 --> 00:42:20.000
فدل على ان هذا الحكم ثابت وان كان الرسم منسوخا يعني مرفوعا من تلاوة   ويظهر في هذا النوع مقدار امتثال المكلف لانه قد ينازع بس هي في مثل هذا الحكم

94
00:42:20.750 --> 00:42:49.200
قد ينازع بعظ من فتن ويكون للرجل مادام نسخ رفع لفظه لماذا لم يكن مما رفع حكمه لا سيما وان الرجم لا يناسب في مثل هذه العصور قد يقول الراية الوحشية هذه

95
00:42:49.650 --> 00:43:04.400
او حقوق الانسان لا تقره او ما اشبه ذلك فلماذا لا يرفع حكمه تبعا لرسمه يقول الله سبحانه وتعالى له ان يفعل ما يشاء في رفع ما يشاء ويبقي ما يشاء

96
00:43:04.600 --> 00:43:25.600
والحديث في الصحيح وليس لاحد كلامه وحكم لفظه مرفوع واجمع الصحابة على عدم كتابته في المصحف فدل على انه ممسوك من حيث التلاوة ولكن حكمه باق كما قال عمر رضي الله عنه

97
00:43:25.750 --> 00:43:49.500
فان قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجم النبي عليه الصلاة والسلام في قصص معروفة مستفيضة مأثورة في دواوين الاسلام المعروفة يعني ليس لاحد كلامه

98
00:43:49.600 --> 00:44:13.900
في هذا وكون عمر رضي الله عنه يقول رجمنا بعده يدل على بقاء الحكم  يجوز لصق الحكم وبقاء الرسم يجوز نسخ نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس ما تقدم وهذا اكثر انواع النسخ

99
00:44:16.000 --> 00:44:48.100
كايتي المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا هذه الاية في اول الامر وفيها شدة على المؤمنين والمؤمنون فيهم ضعف فخفف الله عنهم

100
00:44:48.900 --> 00:44:57.600
بقوله جل وعلا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين