﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:31.300
ليكونوا بين النصوص النطقية يعني القولية فلا تعارض بين الافعال لا تعارض بين الافعال كما افاده كلام المؤلف وجزم به جمع من اهل العلم شمعنى التعارض بين الافعال ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ويفعل ضده

2
00:00:33.750 --> 00:01:10.500
يفعل شيء ويفعل ضده. كيف يفعل شيء ويفعل ضده متصور كيف كيف يتصور ان يفعل الشيء ويفعل ضده نعم في حال منفصل لكن اريد مثال بيفعل فعل ويفعل ضده. لا تقول يفعل فعلا ويتركه والفعل والترك فعل

3
00:01:11.600 --> 00:01:42.800
نعم انا اريد فعل يفعله يوجده عليه الصلاة والسلام ويوجد فعلا يضاده كيف هذا تعارض لا هو يتعارض الشرب قائما مع قول ما يتعارض مع فعل تتعارض مع النهي عن الاشهر القائمة

4
00:01:46.650 --> 00:02:09.250
تعارظ مع قول ما اتعارض مع فعل كيف قول النهي عن المصائب  انا اقول اريد تعارض بين فعلين متضادين من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن جم من اهل العلم قالوا لا يمكن

5
00:02:13.700 --> 00:02:44.150
او تعارض كيف  يعني البول قائما هل مقتضاه النهي عن البول جالسا والبول جالس مقتضاه النهي عن البول قاعدا هم يقولون الجزم جمع من اهل العلم انه لا يتصور الا عند من يقول ان الترك

6
00:02:44.300 --> 00:03:12.400
فعل فقد يفعل شيئا ويتركه احيانا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على جهة التعبد ويتركه احيانا ويأتي فيه ما يأتي من انه اه يكون تركه لبيان الجواز نعم ما يمكن يوجد النبي عليه الصلاة والسلام فعليهن متناقضين

7
00:03:15.100 --> 00:03:44.350
مرجح عند كثير من اهل العلم بقول الصحابي لان قعدنا والنبي يعملون فذاك منا العمل المضلل هم تركوا سموه يعني  طيب في تعارض يعني تعدد الحالات تعدد الحالات تسمى تعارض

8
00:03:47.500 --> 00:04:16.100
نعم الصلاة من قيام والصلاة من قعود صلات على جنب هذا تعارظ  ما هي بتقرر المسألة الا بقول الذين اوردوا الخلاف والاشكال اوردوا النهي عن البول قائما ما يريدون كونه النبي عليه الصلاة والسلام بال جالسا

9
00:04:16.700 --> 00:04:35.400
ما في خلاف ها؟ لو لم يرد النهي على ضعفه ما ما ورد خلاف. نعم وليس لها عموم. هو تقدم ان الفعل لا عموم له تقدم ان الفعل لا عموم له

10
00:04:36.600 --> 00:05:00.550
اذا تعارض النطقان فلا يخلو انتهينا من تعارض الافعال اذا تعارض القول مع الفعل لانه يقول عندنا المسألة المفترضة فيما اذا تعارض نطقان قول مع قول عرفنا انه اذا لا يمكن ان يوجد تعارض فعلين

11
00:05:01.250 --> 00:05:20.700
اذا تعارض قول مع فعل ومنه الامثلة التي ذكرت الان كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر ويفعل خلافه او ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام هذا متصور قول مع فعل

12
00:05:22.450 --> 00:05:49.700
متصور كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر ويفعل خلافه او ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء وللتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لاهل العلم منهم من يجعل الفعل صارف

13
00:05:51.000 --> 00:06:21.200
فعل المنهي عنه يصرف النهي من التحريم الى الكراهة وفعل وترك المأمور به او فعل خلاف المأمور يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب اذا تعارض القول مع فعله عليه الصلاة والسلام

14
00:06:22.250 --> 00:06:37.300
منهم من يقول يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام. ففعله الدال على الجواز ويصرف النهي من التحريم الى الكراهة بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله دال على

15
00:06:37.500 --> 00:07:05.550
الجواز ويبقى النهي لكراهة التنزيل منهم من يسلك مسلك اخر ويحمل الفعل على الخصوصية يقول فعله خاص به عليه الصلاة والسلام هو الامر والنهي عام للامة لو اخذنا مثال غطي فخذك

16
00:07:05.600 --> 00:07:34.100
فان الفخذ عورة ادي جرهد وحديث انس في الصحيح حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه يقول البخاري رحمه الله تعالى حديث انس اسند وحديث جرهد احوط هل نقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:07:34.300 --> 00:07:50.950
حينما حصر عن فخذه يدل على ان النهي او الامر في قوله غط فخذك للاستحباب له الوجوب وفعله يدل على الجواز هذا قول او نقول غطي فخذ كذا بالنسبة للامة

18
00:07:51.600 --> 00:08:23.850
وكونه حصر عليه الصلاة والسلام وعارض قوله فعله قوله هذا خاص به عليه الصلاة والسلام الكلام ظاهر ولا مو بظاهر نعم شوف يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض يعني كيف توفق بين قوله غطي فخذك والنبي عليه الصلاة والسلام حصل على

19
00:08:24.600 --> 00:08:41.850
هذا مسلك عند بعض اهل العلم يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ميثاق مثله ايضا النهي عن استقبال القبلة واستزبارها ببرن او غائط مع انه عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر قبل ان يقبض بعام

20
00:08:45.950 --> 00:09:01.850
مستدبر القمة استاذ ابن رقبة واختلفت انظار اهل العلم في التوفيق من النصوص منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن التخصيص يدل على لابد له من موجود مخصص

21
00:09:02.600 --> 00:09:21.050
حمل هذا الامر على الخصوص يدل على انه على لابد له من مخصص. الامر الثاني لو نظرنا الى ما عندنا من امثلة مثل الامر بتغطية الفخذ وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر على فخذه

22
00:09:21.500 --> 00:09:50.700
وكونه عليه الصلاة والسلام امر الامة ان تنزه جهة الكعبة واستدبرها عليه الصلاة والسلام هل تغطية الفخذ اكمل او كشفه اكمل التغطية اكمل نقول كيف يطلب الكمال من الامة ويفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذه الصفة التي هي الكمال

23
00:09:54.700 --> 00:10:27.250
لا لا ما نقول بغير قصد لا  لا لا معروف حشرة نقول حشرة يقول حسر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ولك مما كان على البئر دخل ابو بكر وعمر ثم لا دخل عثمان غطاه

24
00:10:27.450 --> 00:10:49.650
استحيا منه بغطاة المقصود ان مثل هذه المسالك يسلكها اهل العلم لرفع التعارض لكن ينبغي ان ينظر الى مثل هذه النصوص بدقة فلا شك ان تغطية الفخذ اكمل من كشفه

25
00:10:50.350 --> 00:11:10.650
فكيف يطلب الكمال من الامة والنبي عليه الصلاة والسلام اولى بكل كمال يطلب من الامة كيف ينهى بل يأمر باحترام جهة الكعبة ويخالف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اولى من يعظم شعائر الله

26
00:11:15.550 --> 00:11:49.250
كثير من اهل العلم يستروح الى مثل هذا ويطرد كل ما تعارض قول ما في القلب فعله خاص به عرفنا المسالك في مثل هذه في مثل هذا التعارض اما ان يكون الفعل دال على الجواز

27
00:11:51.100 --> 00:12:14.700
وحينئذ يحمل الامر على الاستحباب والنهي عن التنزيه او يحمل فعله على انه خاص به بغير هذين المثالين لابد ان ننظر الى ما نسلك مسلك نرفع به تعارض نعم ونقع فيما هو اشد منه

28
00:12:19.550 --> 00:12:46.600
او نقول ان الفعل خاص به وامره ونهيه موجه الى غيره عليه الصلاة والسلام  بايش اي مسألة استقبال ولا او الفخذ لكل مسألة بعينها ما في شك ان هناك نصوص لا مانع من حملها على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام

29
00:12:47.450 --> 00:13:05.600
لكونه اما لكون الفعل اكمل او لكونه مساوي مع الامة لا مانع من النسلك التخصيص به عليه الصلاة والسلام لانه فعل فعل مع ناهيه او فعل مع امره فيكون قوله موجه لغيره وفعله خاص به

30
00:13:06.400 --> 00:13:46.650
هذا لا مانع منه اذا لم يترتب عليه شيء مما ذكر وين  نعم يعني نرجح المسلك الاول ولا الثاني هل نقول ان الفعل صارف والاوامر والنواهي تصرف بما هو دون الفعل عند آآ الجمهور

31
00:13:48.700 --> 00:14:12.050
يصرفون الاوامر بالعلل بعلة الحكم يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب والنهي من التحريم الى الكراهة على كل حال كل مسألة لها ما يحتف بها من قرائن احيانا قد يرجح

32
00:14:12.900 --> 00:14:37.400
التخصيص ويمال اليه ويستروح اليه واحيانا يرجح الصرف نعم لا يمكن حمله على الخصوصية هذا لا يمكن حملها الخصوصية في الصرف اقرب لان لان التغطية اكمل من الحصر فلا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دون ما يطلب من الامة

33
00:14:37.900 --> 00:15:28.050
في الكمالات لانه اكمل الخلق عليه الصلاة والسلام  شوف لا لا كل ما يطلق عليه فخر يعني ما يطلق عليه فخذ يشمله النص الاول والثاني نعم  ايه عاد مسألة العورة في الصلاة

34
00:15:28.700 --> 00:15:46.350
والعورة خارج الصلاة مسألة يعني لابد من التفريق بين داخل الصلاة خارج الصلاة من اهل الائمة من قال غطي فخذك في الصلاة نعم محمول على الصلاة فان الفخذ عورة يعني في الصلاة

35
00:15:47.700 --> 00:16:07.850
منهم من قال ذلك مسك كالامر بتقضيه منك كالامر بتغطية البنك على كل حال المسألة تمثيل يعني وعندنا امثلة واشكالات كبيرة هنا نعم وعندنا في رأس المسألة يقول اذا تعارض نطقان

36
00:16:07.950 --> 00:16:32.100
مقتضى التعارض ان يختلف حكم احدهما الحكم الاخر ان يختلف الحكم في احدهما عن الاخر لكن اذا جاء الحكم في احد النصين موافق لحكم النص الاخر يصير في تعارض ولا ما في تعارض

37
00:16:33.950 --> 00:17:08.850
نعم ولو كان احدهما عاما والاخر خاص  يعني عندنا نص عام له حكم وجاء نص خاص له ذلك الحكم يعني مثل ما نقول التنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام

38
00:17:09.700 --> 00:17:31.750
هل هناك تعارض؟ ما في تعارض اذا يحمل الخاص على العام العام والاخص والا ما يحمل يحمل ولا ما يحمل حكم واحد نحتاج الى حمل يبقى العام على عمومه والخاص يندرج تحت العام في الحكم والتنصيص عليه

39
00:17:31.750 --> 00:17:57.800
للعناية به والاهتمام بشأنه فالمسألة في مسألة التعارف والمراد بالتعارض اختلاف الحكم فتخرج مسألة ما اذا نص على بعض افراد العام بحكم موافق يقول فلا يخلو اما ان يكونا عامين

40
00:17:58.050 --> 00:18:24.250
او خاصين او بينهما عموم وخصوص مطلق او بينهما عموم وخصوص وجهي القسمة رباعية فاما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا يعني عموم الخصوص مطلق او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه

41
00:18:31.500 --> 00:18:55.700
اذا كان عامين او خاصين او احدهما عام والاخر خاص من وجه يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. اما اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا ما في اشكال نعم

42
00:18:56.450 --> 00:19:20.500
يوفق بينهما بحمل العام على الخاص الاشكال فيما اذا كان عامين متساويين في العموم او خاصين متساويين في الخصوص او بينهما عموم خصوص وجهك هذا محل البحث اما اذا كان احدهما عام ولاخر خاص ما في مشكلة

43
00:19:20.700 --> 00:19:45.700
يحمل العام على خاص الحالات الاربع التي اشار اليها المؤلف بقوله فلا يخلو اما ان يكون عامين هذه هي الحالة الاولى لو كان عامين متساويين في العموم بان يصدر وكل كل واحد منهما على ما يصدق عليه الاخر

44
00:19:46.400 --> 00:20:12.550
ومثاله حديث بشرى بن الصفوان من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ والحديث صحيح مخرج في السنن ومصحح عند اهل العلم مع هديه طلق ابن علي رضي الله عنه سئل عن الرجل

45
00:20:12.600 --> 00:20:41.250
يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك مخرج ايضا في السنن وصححه جمع وحسنه اخرون فهو اقل في الرتبة من حديث بسرة فان كان عامين فامكن الجمع بينهما جمع

46
00:20:41.750 --> 00:20:58.950
وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر نأتي الى مثالنا من مس ذكره فليتوضأ سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء

47
00:20:59.400 --> 00:21:31.600
قال لا هذا تعارض بين عامين هل يمكن الجمع بينهما يمكن بعضهم جمع صحيح جمع بحمل الامر بالوضوء على ايش على ايش لا على الاستحباب والصارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب

48
00:21:31.650 --> 00:21:56.550
الحديث الثاني الحديث الثاني حديث طلق فان امكن الجمع بينهما جمع كما هنا وان لم يمكن الجمع بينهما شيخ الاسلام كانه يميل الى الجامع ويقول ان الامر بالوضوء على على سبيل الاستحباب والصارب له حديث طلق بن علي

49
00:21:57.950 --> 00:22:28.800
ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما طيب هل نلجأ الى التوقف لعدم امكان الجمع قبل ان ننظر في وجوه الترجيح وقبل ان ننظر في التاريخ يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فعلى هذا يقدم

50
00:22:29.050 --> 00:22:57.450
القول بالنسخ ان علم التاريخ على التوقف ويقدم عليهما الترجيح ان امكن بوجه من وجوهه الكثيرة الان لو نظرنا عرفنا مساك شيخ الاسلام وهو التوفيق بينهما بحمل الامر على الاستحباب

51
00:22:58.600 --> 00:23:23.500
نأتي الى الترجيح اكثر اهل كثير من اهل العلم اقول اكثر كثير من اهل العلم رجحوا حديث بشرى وقالوا هو اصح ونص على ذلك الامام البخاري وهو ايضا احوط يرجح من جهات

52
00:23:26.100 --> 00:23:56.850
الاولى لانه اصح الثانية لانه احوط والثالثة لانه ناقل عن البراءة الاصلية و الثاني مقرر للبراءة الاصلية واذا اردنا ان نعبر بعبارة اخرى نقول مؤسس وحديث طلق بن علي ايش

53
00:23:56.900 --> 00:24:28.050
مؤكد اشمعنى مؤسس ومؤكد حديث بشرى مؤسس لحكم جديد وحديث طلق من علي مؤكد لحكم البراءة الاصلية والتأسيس عند اهل العلم اولى من التأكيد  نظرنا الى الترجيح حديث بشرى ارجح

54
00:24:28.700 --> 00:24:59.050
نظرنا الى الجمع قد امكن لصنيع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بحمل الامر على الاستحباب ننظر اخر الامور وهو النظر في التاريخ لنقول بالنسخ ايهما اقدم ايهما اقدم نعم لا هو آآ هناك قرائن تدل على التاريخ

55
00:24:59.500 --> 00:25:36.050
يعني طلقة بن علي قدم الى المدينة متى في اول الهجرة في اول الهجرة فهو متقدم على حديث البشرى فيكون منسوخا بحديث بشرى على كل حال كل له مسلكه في التوفيق بين هذه النصوص وكلام شيخ الاسلام يجمع الاقوال ولا شك ان حديث مسراه اصح واحوط

56
00:25:46.150 --> 00:26:18.450
مسل له ايضا بحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد ذلك نعم نعم ويظهر فيهم سمن الشاهد ذم من يشهد قبل ان يستشهد ذم من يشهد قبل

57
00:26:19.700 --> 00:27:00.100
ان يستشهد وجاء وصفه بانه شر الشهود وجاء ايضا الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها نتعارف هذا تعارف جمع بينهما الاول يذم من يؤدي الشهادة قبل ان يستشهد

58
00:27:00.800 --> 00:27:18.150
اذا كان من له الشهادة عالم بهذه الشهادة اذا كان صاحب الشأن صاحب الحق يعرف ان عندك شهادة حينئذ لا تؤديها الا اذا طلبت منك ويحمل الثاني على ما اذا لم يكن عالما بها

59
00:27:18.850 --> 00:27:42.650
وحينئذ يخشى من ضياع الحق يخشى من ضياع الحق اذا لم يكن صاحب الحق عالم بالشهادة التي عندك  فعليك ان تبادر بادائها لان لا يضيع الحق ان لم يمكن الجمع

60
00:27:43.050 --> 00:28:20.050
بوجه من الوجوه ولم يمكن الترجيح ولم نعرف المتقدم من المتأخر حينئذ يحكم بالتوقف والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط او لا من التعبير بالتساقط يعني التساقط بين ايش بين نصوص ويمكن ان تسقط النصوص

61
00:28:23.350 --> 00:28:49.100
لان هذا التعارض ليس بحقيقي ليس بحقيقي وانما هو فيما يظهر للمجتهد يقول ابن حجر لان خفاء الترجيح انما هو بالنسبة للمعتبر في الحال الراهنة مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه

62
00:28:52.750 --> 00:29:22.800
من الامثلة قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم مع قوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين فالاية الاولى او ما ملكت ايمانكم بعمومها تشمل الاختين والثانية وان تجمعوا بين الاختين بعمومها تشمل

63
00:29:23.100 --> 00:30:02.850
ملك اليمين الاية الاولى او ما ملكت ايمانكم شاملة للاختين وغيرهما لكنها خاصة بملك اليمين والاية الثانية عامة في ملك اليمين  الحرائر من الزوجات لكنها خاصة بالاختين ويمكن ان يجعل هذا المثال

64
00:30:03.200 --> 00:30:36.000
للصورة الاخيرة والعموم والخصوص الوجهي مثله اذا توقف كثير من العلم للتوفيق بين هاتين الايتين لماذا؟ حتى قال قائلهم احلتهما اية وحرمتهما اية احلتهما وما ملكت ايمانكم وحرمتهما وان تجمع بين اختين

65
00:30:36.600 --> 00:31:09.400
وعلى كل حال يمكن يرجح التحريم لانه احوط والاوضاع الاحتياط لها مطلوب ان علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر كما تقدم في مبحث الاسبوع الماضي ومثال ذلك ايتين المصابرة قوله عليه الصلاة والسلام كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها

66
00:31:09.900 --> 00:31:39.250
والعلم بالتاريخ كنت نهيتكم فافعلوا واضح ومثله ايضا ما جاء في اية المصابرة الان خفف الله عنكم الحال الثاني ان يكون التعارض بين نطقين خاصين متساويين في الخصوص ومثال ذلك حديث جابر

67
00:31:40.100 --> 00:31:59.750
في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة قصة جابر قصة او حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام مخرجة في الصحيح في صحيح مسلم

68
00:32:01.750 --> 00:32:45.100
صلى الظهر يوم النحر من مكة حديث ابن عمر هو ايضا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بمنى  تعارض اه نطقاني ولا فعلان صحيح متقان في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر من مكة

69
00:32:45.950 --> 00:33:05.750
حديث ابن عمر ان النبي صلاها بمنى وكلاهما في الصحيح يقول النووي ووجه الجمع بينهما انه عليه الصلاة والسلام طاف للافاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة يعني على مقتضى ما جاء في حديث جابر

70
00:33:06.350 --> 00:33:33.300
في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه حينما سألوه ذلك ان لم يمكن الجمع علم التاريخ فالثاني ناسخ كما في قوله جل وعلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

71
00:33:41.750 --> 00:34:11.050
مع قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فالثانية لا شك انها ناسخة للاولى نعم ايه   مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه

72
00:34:11.600 --> 00:34:41.250
في اشكال في مشكلة هم نهفة يختلفون في صلاة المفترض هل هو المتنفل يقول ناظم الاختيارات وعند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد يصلي بهم نفلا وهم ذوو فريضة وقد كان قد صلى الفرض خلف محمد

73
00:34:41.300 --> 00:34:56.750
المقصود ان المسألة ما فيها اشكال وانك تصلي فريضة ثم تعيدها نافلة من قومك او معهم ما في اشكال اذا صليتما في رحالكما نعم ثم جذب الجماعة قد يصلوا يصلي معهم

74
00:34:58.400 --> 00:35:26.000
ما في اشكال الا ممكن الجمع ولا عرف التاريخ فالترجيح الترجيح زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة ميمونة بنت الحارث في الصحيح من حديثها ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو

75
00:35:26.850 --> 00:35:50.400
حلال ومن حديث ابي رافع كذلك نعم وش هو هذه ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال من حديثها ومن حديث ابي رافع لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس

76
00:35:50.450 --> 00:36:13.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم تزوجها وهو محرم هنا الترجيح رجح اهل العلم حديث ميمونة وحديث ابي رافع عن حديث ابن عباس لان ميمونة صاحبة القس صاحبة الشاب

77
00:36:15.200 --> 00:36:34.750
الانسان يضبط ما يتعلق به اكثر من ضبطه لما يتعلق بغيره فميمونة صاحبة الشام لا شك انها تضبط هذه القصة اكثر من ضبط ابن عباس وابو رافع كان السفير بينهما

78
00:36:35.000 --> 00:36:59.600
بين النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة رسول سفير بينهما مرافع سفير بينهما يعني رسول ارسله النبي عليه الصلاة والسلام طبها المقصود انه له علاقة بالقصة فحديث ميمونة وما يشهد له من حديث ابي رافع مرجح

79
00:37:03.200 --> 00:37:45.700
اوجه الترجيح كثيرة جدا انه يرجح اهل العلم احيانا بادنى مرجح قد يحتاج الى ادنى مرجح لماذا؟ لرفع التعارض بين النصوص ولذا كثرت المرجحات عند اهل العلم الحازمي بمقدمة الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ

80
00:37:45.950 --> 00:38:15.000
من الاثار ذكر خمسين وجها من وجوه الترجيح خمسين وجه من وجوه الترجيحي واوصلها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الى المئة لكن السيوطي حصرها في ثمانية اقسام وجعل تحت كل قسم

81
00:38:15.700 --> 00:38:41.800
اقسام رئيسية لتكون القسمة حاصلة يسهل يعني ظبط هذه الاقسام وهذه الاوجه بالاقسام الرئيسية ثم ما تبرع عنها واحيانا نحتاج الى الترجيح بالقشة لان الترجيح مهما كان ضعفه اولى من التوقف

82
00:38:45.200 --> 00:39:10.250
على ان من اهل العلم من يستروح ويميل الى العمل بالنصين معه ان يعملوا بهذا احيانا وبهذا احيانا اذا قضية ترجيح وبعضهم يتوقف هذا اذا امكن العمل بالنصين اما اذا لم يمكن العمل

83
00:39:10.500 --> 00:39:32.550
بان كان التعارض كليا فانه حينئذ لا يلجأ لمثل هذا اذا كان التعارض بين نطقين احدهما عام والاخر خاص هذا ما فيه اشكال ما في اشكال في هذه الحالة ونؤكد على مسألة التعارض

84
00:39:32.850 --> 00:39:53.550
لانه قد يذكر العام ويأتي نص خاص موافق له في الحكم هذا ما نحتاج الى كبير عمل ما نحتاج الى اي عمل بالنسبة لهذا لان التنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص

85
00:39:55.450 --> 00:40:22.750
لعدم وجود التعارف. اذا تعارظ نطقان احدهما عاما والاخر خاص يعني عموم وخصوص كلي حينئذ يخص العام بالخاص ولذا يقول وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام الخاص مثلوا بذلك في حديث ما سقت فيما سقت السماء

86
00:40:23.550 --> 00:40:55.650
العشر بم سقت السماء العشر متفق عليه وهو عام في القليل والكثير مما تخرجه الارض يخصصه حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يخصصه حديث ليس بما دون خمسة او ست صدقة وهو ايضا متفق عليه

87
00:40:58.350 --> 00:41:32.200
من امثلته قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق جنس يطلق على من اخذ من مال غيره خفية انتقل بعضهم من حرز لا يعني ان هذا الكلام ان الحنز ليس بشرط لا شرط

88
00:41:32.550 --> 00:42:07.900
لكن قال بعضهم ان الحرز يؤخذ من لفظ السرقة السرقة يقولون من مفهومها الاخذ بخفية من حرزه نعم لكن ليس من مفهومها النصاب فالمسروق يشمل القليل والكثير يخصصه حديث لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار

89
00:42:08.050 --> 00:42:50.600
فصاعدا هذا خاص بما يبلغ النصال الحال الرابعة وهي التي تحتاج الى مزيد بحث وعناية وانتباه وهي فيما اذا كان التعارض بين نصين بينهما عموم وخصوص وجهي يقول وان كان كل واحد منهما عاما من وجه

90
00:42:50.650 --> 00:43:21.050
وخاصة من وجه ويخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر سلام هذه اخر الصور وهي اعقدها فتحتاج الى مزيد انتباه نعم عرظنا لها في مناسبات كثيرة ومثلنا لها ونظرنا لكن

91
00:43:21.700 --> 00:43:39.700
تحتاج الى مزيد انتباه لانها من اعقد مسائل الاصول شيقول المؤلف؟ يقول وان كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر

92
00:43:45.300 --> 00:44:12.450
عندنا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا عام في كل متوف عنها

93
00:44:13.550 --> 00:44:38.750
عام في كل متوف عنها سواء كانت حامل او غير حامل سواء كانت حاملا او حائلا لكنه خاص بالمتوفى عنها عموم هذه الاية في شمولها كل متوفى عنها من حامل وحائل

94
00:44:39.700 --> 00:45:09.400
وخصوص هذه الاية يكمن في كون هذه المرأة متوفا عنها لا غير مع قوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة بكل مفارقة سواء كان الفراق

95
00:45:09.500 --> 00:45:40.850
بسبب الطلاق او الوفاة لكنه الخاص بولاة الاحمال ظاهر ما بين المسائل من التعارف ظاهر ما بينهما من العموم والخصوص يعني اذا جاءك شخص قال ان اباه توفي نعم وترك

96
00:45:41.900 --> 00:46:03.750
امه وهي حبلى يعني لو قلت الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن ويوم سن اربعة اشهر وعشرا في احد بينتقدك استدلت بنص بنص قطعي بالاية هذه متوفى عنها يلزمه ان تتربص اربع اشهر وعشر

97
00:46:04.200 --> 00:46:27.900
يعني لو لم يرد في الباب الا هذه الاية نعم لكن للطرف الاخر ان يقول لا يا اخي يقول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن والاية الاولى تتناول كل متوف عنها

98
00:46:29.050 --> 00:46:53.700
وهذه المذكورة في السؤال فرض من افراد من توفي عنهن كما انها فرض من افراد الاية الثانية ولاة الاحمال لانها حبلى حامل طاهر ولا متظاهر يعني ليس استدلال من استدل بالاية الاولى

99
00:46:53.900 --> 00:47:25.450
اولى بالقبول ممن استدل بالاية الثانية وهنا يكمن آآ الصعوبة في مثل هذه الصورة تفضل يا عم تفضل نزل  يقول هذه المسألة تحتاج الى مزيد انتباه الاية الاولى تدل على ان كل متوف عنها

100
00:47:26.900 --> 00:47:59.450
تتربص اربعة اشهر وعشر ليالي وتشمل بعمومها الحامل وغير الحامل لكنها خاصة بالمتوفى عنها والاية الثانية تشمل كل مفارقة سواء كانت بوفاة او طلاق لكنها خاصة بولاة الاحمال هنا عموم وخصوصات لماذا يقول المؤلف

101
00:48:01.650 --> 00:48:33.250
فيخص عموم كل واحدة منهم بخصوص الاخر يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر انا لا استوعب مثل هذا الكلام كيف يخص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر الان التساوي من كل وجه

102
00:48:34.550 --> 00:48:54.600
بالتساوي من كل وجه فاذا خصصنا عموم الاية الاولى بخصوص الاية الثانية قال ان الطرف الاخر لا يا اخي لماذا لا نخصص عموم الاية الثانية بخصوص الاية الاولى ظاهر ولا مو بظاهر

103
00:48:55.850 --> 00:49:16.850
اذا نحتاج الى ايش مرجح خارجي من غير نصين نحتاج الى مرجح خارجي من غير هذين النصين لانك كون نرجح خصوص عموم الاية الاولى بخصوص الاية الثانية والعكس ما سوينا شيء

104
00:49:19.750 --> 00:49:31.250
ما يمكن في مثل هذا المثال الذي بين ايدينا اذا قال لك شخص والله هذي زوجة متوف عنها وحامل لا بد ان تمكث اربعة اشهر وعشر لان الاية في الاولى تدل على ذلك

105
00:49:33.350 --> 00:49:54.500
هي متوفرة عنها لابد ان يقول لك الثاني لا هذي ذات حمل والله سبحانه وتعالى يقول وولاة الاحمال اجلهن ايظا عملهن هذا خاص بذوات الاعمال قل فيه عموم وجه اخر وهو انه شامل للمتوفى عنه المطلقات

106
00:49:55.000 --> 00:50:23.600
اذا نحتاج الى مرجح خارجي يعني لوجود مثل هذا التعارض قال بعضهم المتوفى عنها الحامل تعتد بايش باقصى الاجلين لتخرج من العدة بيقين يعني لو بعد شهر ولدك تخرج من العدة

107
00:50:24.900 --> 00:50:44.000
على هذا الكلام ما تخرج حتى تمكث اربعة اشهر وعشرة اذا ولدت بعد سبعة اشهر تخرج من العدة اذا اكملت اربعة اشهر وعشرا لا حتى تضع الحمل قيل بذلك ثم ارتفع هذا الخلاف واجمع اهل العلم على ان

108
00:50:44.100 --> 00:51:10.550
الحامل المتوفى عنها تخرج من العدة بايش بوضع الحمل والمرجح حديث سبيعة حديث السبيعة الاسلامية وهو في الصحيحين عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل

109
00:51:10.550 --> 00:51:33.800
فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته يعني بيسير فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح

110
00:51:34.050 --> 00:51:53.000
والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك ما افتاني باني قد حللت حين وضعت حمدي

111
00:51:53.550 --> 00:52:26.650
لاني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج بعد علي هذا مرجح ليش  كون الحامل المتوفى عنها كالمطلقة كالمطلقة فتخرج من عموم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا الحديث الخاص

112
00:52:27.050 --> 00:52:52.650
فاحتجنا الى مرجح خارجي يقول ابن دقيق العيد وهذا الكتاب الذي يشرح به من دقيقة العيد العمدة خير ما يتمرن عليه طالب العلم في ربط الفروع بالاصول يعني هذا كتاب

113
00:52:53.100 --> 00:53:12.500
صحيح فيه صعوبة الكتاب فيه صعوبة لكن فائدته عظمى يعني الذي ينفق عليه وقت طويل ويفهمه يستفيد فائدة لا تقدر فيه كلام لا يوجد في المطولات حواشي الصنعاني عليها ايضا نافعة

114
00:53:12.750 --> 00:53:35.050
لكن العبرة بكلام من دقيقتين. اسمعوا ما يقول من دقيق العيد في الحديث دليل على ان الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل اي وقت كان وهو مذهب هاي الامصار وقال بعضهم من المتقدمين ان عدتها اقصى الاجلين فان تقدم وضع الحمل على تمام اربعة اشهر وعشر انتظرت تمامها

115
00:53:35.350 --> 00:53:55.550
وان تقدمت الاربعة الاشهر والعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل وقيل ان بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الاية مع قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن

116
00:53:55.800 --> 00:54:11.950
فان كل واحدة من الايتين عام من وجه وخاص بالوجه فالاية الاولى عامة في المتوفى عنهن ازواجهن سواء كن حوامل ام لا والثانية عامة في ولاية الاحمال سواء كنا متوفا عنهن ام لا

117
00:54:12.100 --> 00:54:31.800
ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار اقصى الاجلين لعدم ترجيح احدهما على الاخر لا يمكن الترجيح وذلك يوجب الا يرفع تحريم العدة السابق الا بيقين الحل وذلك باقصى الاجلين

118
00:54:31.900 --> 00:54:49.950
غير ان فقهاء الامصار اعتمدوا على هذا الحديث حديث السبيعة يعني فجعلوه مرجحا فانه تخصيص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوظع الحمل هذا كلامه في في هذه المسألة وهو ظاهر

119
00:54:50.150 --> 00:55:20.850
نأتي الى مسائل اخرى تزيد هذه الصورة وضوحا تزيد هذه الصورة وضوحا وان كنا بسطناها في مواضع لكن ما يمنع اننا نعيدها للمناسبة عندنا احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة

120
00:55:25.400 --> 00:55:41.750
انا اعرف ان بعظ الاخوان يمل مثل هذا الكلام لكثرة ما اعدناهم بمناسبات كثيرة يرد في الفقه يرد في الحديث ويرد في كل كتاب من كتب السنة ويرد في هذا مثل هذا الموضع لكن

121
00:55:41.800 --> 00:56:08.500
هذا هذا هذه مناسبته احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة مع ما جاء فيما يخص ذوات الاسباب احاديث النهي منها حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن

122
00:56:08.750 --> 00:56:31.700
وان نقبر فيهن موتانا فذكر الاوقات الثلاثة المظيقة حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هاي ثلاث اوقات

123
00:56:32.050 --> 00:56:50.450
مع النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب في الاوقات خمسة مثل هذه الاحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الاوقات

124
00:56:51.250 --> 00:57:16.950
معارض بمثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهناك احاديث اخرى فيها الصلاة في هذه الاوقات   احاديث النهي فيها عموم وفيها خصوص احاديث ذوات الاسباب ونمثلها

125
00:57:17.000 --> 00:57:51.850
بتحية المسجد فيها عموم وخصوص عموم خصوص وجهه احاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الاوقات احاديث ذوات الاسباب عمومها في الاوقات نصوصها في الصلوات الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد

126
00:57:52.400 --> 00:58:18.800
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية سواء مثل المالكية والحنفية والحنابلة عملوا باحاديث النهي عملوا باحاديث النهي ومنعوا من التطوع في هذه الاوقات مهما كان السبب الحامل على ذلك واقول التطوع لان الفرظ خارج

127
00:58:19.100 --> 00:58:51.650
من الخلاف الشافعية في مقابل الثلاثة عملوا بخصوص احاديث ذوات الاسباب في مقابل عموم احاديث النهي فاذا قال الحنفي او المالكي او الحنبلي احاديث النهي خاصة الاسباب عامة وله ان يقول ذلك

128
00:58:52.150 --> 00:59:18.750
لان فيها عموم وخصوص يقول له الطرف الاخر احاديث ذوات الاسباب خاصة يعني بهذه الصلوات وهي عامة في الاوقات فليس قول احدهما باولى بالقبول من قول الاخر ثم قولان متكافئان من كل وجه من حيث النصوص

129
00:59:18.800 --> 00:59:46.850
العموم والخصوص ظاهر التعارض ولا موب ظاهر طاهر يعني للحنفي او الحنبلي او المالكي ان يقول احاديث ذوات الاسباب عامة واحاديث النهي خاصة وكلامه صحيح حديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة في هذه الاوقات

130
00:59:50.600 --> 01:00:05.800
للطرف الاخر الشافعي ان يقول العكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحد ذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات وليس قول احدهما باولى بالقول من الاخر وعرفنا السبب ان العموم خصوص واجب

131
01:00:08.150 --> 01:00:31.050
وبهذا نعرف ان من يتعرض لبحث هذه المسألة ويقول عمومه الخاص مقدم على العامة ويأتي يتنفل في اي وقت انا كلام فيه ما فيه  اقول في الطرفين عموم خصوص ولا يمكن

132
01:00:31.550 --> 01:00:56.600
التوفيق بين هذه النصوص الا بمرجح خارجي يعني اذا اردنا ان نسلك ما قاله المؤلف نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر. كيف نخص عموم احدهم يمكن ما يمكن اذا لابد من مرجح خارجي. هناك في المسألة الاولى

133
01:00:56.650 --> 01:01:22.650
طلبنا مرجح خارجي فوجدنا حديث سبيعة هنا نحتاج الى مرجح خارجي الذين يمنعون من ايقاع النوافل في هذه الاوقات ولو كان ذوات اسباب يقولون الحظر مقدم على الاباحة انت امرت بالصلاة

134
01:01:23.200 --> 01:01:51.200
اذا دخلت المسجد لكن من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الاوقات اليس هو الذي امرك كنا حظر مقدم على الاباحة لا شك ان النهي  يلتحق به قواعد من درء المفاسد مقدم على جلب مصالح

135
01:01:51.650 --> 01:02:13.500
فعلى هذا نترك المحظور وان ترتب عليه ترك مأمور لانه في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فلا شك ان قاعدة الحظر مقدمة للاباحة يوافق عليها الشافعية

136
01:02:15.100 --> 01:02:37.600
وبهذا يرجح قول الائمة الثلاثة وهو ان الداخل الى المسجد لا يتنفل في الاوقات الخمسة من هذه الحيثية رجحوا بهذا بالقاعدة بالمقابل للشافعية ان يقولوا ان يرجحوا قولهم بقواعد اخرى

137
01:02:38.850 --> 01:03:09.750
يقولون العموم المحفوظ اولى من العموم الذي دخله الخصوص العمومي المحفوظ اقوى لان العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات وعموم احاديث ذوات الاسباب محفوظ وان دخله خصوص احاديث النهي

138
01:03:10.450 --> 01:03:34.650
يعني نستحضر خصوص احاديث النهي وانه دخل عموم احاديث ذوات الاسباب لكن ما دخل عموم احاديث النهي من المخصصات اكثر مما دخل عموم احاديث ذوات الاسباب من المخصصات فعلى هذا يبقى عموم احاديث ذوات الاسباب اقوى من عموم احاديث

139
01:03:34.700 --> 01:03:55.900
النهي وبهذا يرجح الشافعية مذهبهم وما زالت المسألة من عضل المسائل حتى قال جم من اهل العلم لا تدخل المسجد في اوقات النهي لان لا تقع في حرج لانك ان صليت عرظت حديث المائي

140
01:03:56.150 --> 01:04:17.750
حديث النهي صحيح وان جلست حافظت الامر بان او النهي عن الجلوس حتى تصلي ركعتين قال بعضهم لا تدخل في اوقاتنا دفعا لهذا الحرج وبعضهم قال ادخل لكن لا تجلس

141
01:04:21.850 --> 01:04:36.150
المسألة من من عضل المسائل فيما قرره اهل العلم ليست من السهولة بمكان بحيث يدخل الانسان قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويتنفل ونفسه تطيب بهذا ومرتاح وما كأنه خالف شيء

142
01:04:38.800 --> 01:04:58.900
بعض اهل العلم يقول لا تدخل في هذا الوقت منعا للحرج وبعضهم يقول اذا دخلت لا تجلس قول الظاهرية بهذا غير معتبر لانهم يقولون اذا دخلت اضطجع ثم تصير جلست

143
01:04:59.700 --> 01:05:24.500
ولا صليت في وقت النهي لكنه لائق مذهبهم على كل حال نعود الى المسألة وهي تحتاج الى مزيد مرجحات والمرجح مع من يعمل باحاديث النهي وهم الجمهور ويمنعون من الصلاة في اوقات النهي

144
01:05:24.950 --> 01:05:44.500
المرجح عرفناه ان الحظر مقدم على الاباحة ان تأتي بصلاة صحيح انك امرت بها امرت بها لكن من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الاوقات؟ هو الذي امرك والنهي اقوى من الامر عند اهل العلم

145
01:05:45.300 --> 01:05:58.200
ودليله ما ذكرنا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انا لا استطيع ان اصلي في وقت النهي لاني منهي عن الصلاة في هذا الوقت واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما في مثنوية

146
01:06:00.650 --> 01:06:21.450
للقول لمن يقول بالقول الاخر مرجحه. والقول معتبر عند اهل العلم لكن ليس من السهولة بمكان ان يدخل الانسان في اي وقت يتنفل بذلك ومرتاحة لا والذي ارجحه ان اوقات النهي الموسعة

147
01:06:21.900 --> 01:06:38.100
الامر فيه سعة يعني اذا دخلت بعد صلاة الصبح تنفل دخلت بعد صلاة العصر تنفل لانك مأمور بان تتنفذ صحيح انك منهي لكن ليس مثل النهي عن الصلاة في الاوقات المظيقة

148
01:06:38.450 --> 01:06:58.000
لان النهي عن الصلاة في الاوقات الموسعة قرر اهل العلم كابن عبدالبر وابن رجب وغيرهم ان النهي عن الصلاة في الوقتين موسعين نعم لان لا يسترسل الانسان فيصلي بالاوقات المظيقة فالنهي عن الصلاة فيها من باب

149
01:06:58.150 --> 01:07:23.550
منع الوسائل والنهي عن الصلاة في الاوقات المضيقة الثلاثة وهي اشد النهي فيها اشد لان النهي فيها عن الصلاة وعن الدفن دفن الاموات بينما الوقتين الموسعين الامر فيهما اوسع وقد اقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح

150
01:07:24.200 --> 01:07:41.750
بعد صلاة الصبح مع انه وقت نهي وقضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد صلاة العصر تدل على ان الامر فيه اوسع بينما اذا طلعت الشمس باز حتى ترتفع هذا وقت

151
01:07:42.050 --> 01:07:57.400
ذروة بالنسبة للناهي ان يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ايضا وقت ذروة ومثله حين تتطيب الشمس للغروب وهي اوقات قصيرة يعني لا تزيد على ربع ساعة بالمواطن الثلاثة يعني الانسان

152
01:07:57.650 --> 01:08:20.500
يتحرى في هذه الاوقات ولا يصلي اه من صور هذه المسألة او من امثلة هذه الصورة الرابعة من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه مع ما جاء في النهي عن قتل

153
01:08:20.600 --> 01:08:51.800
النساء والذرية الله من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء لان من صيغ العموم من بدل دينه وقت العام بالرجال والنساء  خاص بمن بالمرتد خاص بالمرتاد فعمومه في الذكور والاناث

154
01:08:52.250 --> 01:09:24.950
قصوصه بالمرتدين النهي عن قتل النساء عمومه بالمرتدات والكوافر الاصليات طوعان من هذه الحيثية وخصوصه في النساء دون الرجال يعني اذا قال قائل هذه امرأة مرتدة قال تقتل من بدل دينه فاقتلوه

155
01:09:25.600 --> 01:09:49.750
يرد عليه بقول بالنهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء من قال تقتل معه دليل معه عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ومن قال لا تقتل معه عموم حديث النهي عن قتل النساء

156
01:09:51.800 --> 01:10:11.150
لكن خصوص من بدل دينه يتناول هذه المرأة التي ارتدت ولا لا وعموم النص الثاني النهي عن قتل النساء يتناولها ايضا فلا تقتل فهناك عموم خصوص وجهه. اذا نحتاج الى مرجح خارجي

157
01:10:12.150 --> 01:10:36.000
كيف نأتي بمرجح خارجي نقول مثل ما قلنا سابقا ان العموم المحفوظ اولى واقوى من العموم المخصوص النهي عن قتل النساء عموم محوظ ولا مخصوص مخصوص باشياء كثيرة المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل

158
01:10:36.750 --> 01:10:53.200
تقتل مع امكان دخولها في انها عن قتل النساء المرأة المحصنة اذا اذا زنت ترجم ولا ما ترجم ترجم مع امكان دخولها في عموم النهي عن قتل النساء فعموم النهي عن قتل النساء

159
01:10:53.950 --> 01:11:14.450
مخصوص دخلوا مخصصات فضعف في مقابل عموم النهي عن قتل النساء اه وظعف عن عموم صار اضعف من عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه. وعلى هذا تقتل المرتدة وهو قول الجمهور خلافا للحنفية

160
01:11:14.700 --> 01:11:23.600
كم باقي عالاقامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين